الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 فبراير 2016

الطعن 46413 لسنة 59 ق جلسة 26 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 98 ص 695

جلسة 26 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.

----------------

(98)
الطعن رقم 46413 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة وإلا كان قاصراً. المادة 310 إجراءات.
(2) ظروف مشددة. عود. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
شروط اعتبار المتهم عائداً بمقتضى المادة 49 عقوبات؟
عدم بيان الحكم المطعون فيه توافر ظرف العود في حق المطعون ضدها بالشروط المنصوص عليها في المادة 49 عقوبات. قصور.
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

------------------
1 - من المقرر إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.
2 - من المقرر إنه يشترط لاعتبار المتهم عائداً بمقتضى المادة 49 من قانون العقوبات أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة أو من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة، أو من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور. كما يشترط في الحكم الذي يتخذ سابقة في العود أن يكون الحكم قد صار نهائياً قبل وقوع الجريمة الجديدة، ويجب على المحكمة - متى انتهت إلى اعتبار المتهم عائداً - أن تعنى باستظهار الشروط التي يتطلب القانون توافرها لقيام هذا الظرف المشدد. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة اعتياد ممارسة الدعارة حالة كونها عائدة، لم يبين توافر ظرف العود في حقها بالشروط المنصوص عليها في المادة 49 من قانون العقوبات سالفة الذكر، مما يعيبه بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز ولقاء أجر حال كونها عائدة وسبق الحكم عليها في جنحة مماثلة. وطلبت عقابها بالمادتين 9/ حـ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961، 49/ 2 - 3، 50 من قانون العقوبات. ومحكمة آداب القاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والمراقبة والإيداع استأنفت ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ والمراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دان المطعون ضدها بجريمة اعتياد ممارسة الدعارة حالة كونها عائدة، وأغفل القضاء بعقوبة الإيداع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان يشترط لاعتبار المتهم عائداً بمقتضى المادة 49 من قانون العقوبات أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة أو من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة، أو من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور. كما يشترط في الحكم الذي يتخذ سابقة في العود أن يكون الحكم قد صار نهائياً قبل وقوع الجريمة الجديدة، ويجب على المحكمة - متى انتهت إلى اعتبار المتهم عائداً - أن تعنى باستظهار الشروط التي يتطلب القانون توافرها لقيام هذا الظرف المشدد. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة اعتياد ممارسة الدعارة حالة كونها عائدة، لم يبين توافر ظرف العود في حقها بالشروط المنصوص عليها في المادة 49 من قانون العقوبات سالفة الذكر، مما يعيبه بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 48368 لسنة 59 ق جلسة 10 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 166 ص 1162

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين وبدر الدين السيد ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة وناجي أحمد عبد العظيم.

----------------

(166)
الطعن رقم 48368 لسنة 59 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية "حقها في تعديل وصف التهمة". استئناف "نظره والحكم فيه".
اتصال محكمة ثاني درجة بالدعوى. مقيد بالوقائع التي طرحت على محكمة أول درجة. حق المحكمة في تعديل وصف التهمة. مشروط بألا يكون من شأنه إحداث تغيير في أساس الدعوى نفسه.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية "حقها في تعديل وصف التهمة". استئناف "نظره والحكم فيه".
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.
(3) بناء على أرض زراعية. وصف التهمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة الاستئناف. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقديم المتهم إلى المحاكمة بتهمة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص. توجيه المحكمة الاستئنافية للمتهم تهمة تقسيم أرض للبناء عليها. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك؟

----------------
1 - لما كانت المحكمة وإن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الوصف القانوني السليم، إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة.
2 - من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور وأن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية.
3 - لما كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه وهو إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص، ولم تقل النيابة أنه أجرى تقسيم أرض بقصد البناء عليها ولم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة، وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها المكونة لها وأركانها عن جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وتتميز عنها بذاتية خاصة وسمات معينة، فإنه ما كان يجوز للمحكمة أن توجه إلى الطاعن أمام محكمة ثاني درجة هذه التهمة التي لم تعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي ولو كان للواقعة أساس من التحقيقات، فإن هذا لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة إنشاء تقسيم أرض زراعية بقصد البناء عليها بدون ترخيص هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون، فإنه يكون باطلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل. ومحكمة جنح مركز الخانكة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط. باعتبار الواقعة إجراء تقسيم أرض للبناء عليها بدون ترخيص.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنشاء تقسيم أرض زراعية للبناء عليها بدون ترخيص من الجهة المختصة قد شابه البطلان، ذلك بأن الجريمة المذكورة التي دين بها لم تشملها ورقة التكليف بالحضور أمام محكمة أول درجة وهي جريمة تخالف جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص التي رفعت بها الدعوى أصلاً وتتميز عنها بأركان قانونية خاصة، وقد ترتب على ذلك حرمانه من إحدى درجتي التقاضي، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت النيابة عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل، ومحكمة أول درجة قضت بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة. فاستأنف، وأمام المحكمة الاستئنافية - وعلى ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية - عدلت المحكمة التهمة الموجهة إلى الطاعن إلى جريمة إجراء تقسيم أرض للبناء عليها بدون ترخيص من الجهة المختصة، وانتهى الحكم في أسبابه إلى إدانة الطاعن بهذه الجريمة الأخيرة وأسس قضاءه على قوله: "وحيث إنه عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق وما احتوته محاضر الضبط المرفقة ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المتهم هو صاحب شركة تقسيم أراضي وارتكب جريمة تقسيم أرض الاتهام إلى عدة قطع صغيرة وقد قام بالتصرف فيها ببيعها لآخرين كشف عنهم تقرير الخبير وكان ذلك بقصد البناء عليها وكانت هذه الواقعة بذاتها هي المطروحة على محكمة الدرجة الأولى والتي انتهت إلى إدانة المتهم بناء على هذه الوقائع وفاتها تعديل في الوصف القانوني للتهمة من جريمة إقامة مباني على أرض زراعية بغير ترخيص إلى تقسيم الأرض الزراعية بغير ترخيص وقد قامت هذه المحكمة بما لها من سلطة مقررة قانوناً بإعطاء الدعوى وصفها الحق إذ أن واجبها هو تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً.. وحيث إن التهمة المطروحة المسندة للمتهم وهي تقسيم أرض زراعية ثابتة قبله ثبوتاً كافياً قد توافرت أركانها القانونية وذلك لما هو ثابت من محاضر المخالفات وتقرير الخبير ومن ثم يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام عملاً بنص المادتين 152، 156 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بق 116 لسنة 1983...". لما كان ذلك، وكانت المحكمة وإن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الوصف القانوني السليم، إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة، وكان من المقرر أيضاً طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور وأن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية، وإذ كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه وهو إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص، ولم تقل النيابة أنه أجرى تقسيم أرض بقصد البناء عليها ولم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة، وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها المكونة لها وأركانها عن جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وتتميز عنها بذاتية خاصة وسمات معينة، فإنه ما كان يجوز للمحكمة أن توجه إلى الطاعن أمام محكمة ثاني درجة هذه التهمة التي لم تعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي ولو كان للواقعة أساس من التحقيقات، فإن هذا لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة إنشاء تقسيم أرض زراعية بقصد البناء عليها بدون ترخيص هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون، فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 11350 لسنة 75 ق جلسة 18 / 11 / 2007

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى/ عــــزت البنـــــدارى         نــائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / يحيــى الجنــــــدى    ،     حســام قرنــــى  ،      
                           منصور العشــــــرى    و    هشـــام قنديـــل 
                                                نواب رئيس المحكمــة
ورئيس النيابة السيد / حسام هاشم حسن
وأمين السر السيد / سعد رياض سعد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 8 من ذى القعدة سنة 1428هـ الموافق 18 من نوفمبر سنة 2007 م.
        أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11350 لسنة 75 القضائية
       المرفـوع مــن :
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) بصفته وموطنه القانونى 18 أ شارع البورصة ـ التوفيقية ـ القاهرة .
حضر عنه الأستاذ / ........ المحامى عن الأستاذ / ........ المحامى .

    ضــــد

1ـ السيد / ........ ـ المقيم ......... حضر عنه الأستاذ / ........ المحامى .
2ـ السيد / ........ ـ المقيم ......... حضر عنه الأستاذ / ........ المحامى
3ـ السيد / ........ ـ المقيم ......... حضر عنه الأستاذ / ........ المحامى
4ـ السيد / ........ ـ المقيم ......... حضر عنه الأستاذ / ........ المحامى
5ـ السيد / ........ ـ المقيم ......... حضر عنه الأستاذ / ........ المحامى
6ـ السيد / ........ ـ المقيم ......... حضر عنه الأستاذ / ........ المحامى
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة المحددة .

الـوقـائــع

        فى يوم 5/7/2005 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 18/5/2005 فى الاستئناف رقم 1021 لسنـة 121 ق ـ وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 12/7/2005 أُعلنت المطعون ضدها التاسعة بصحيفة الطعن .
وفى 14/7/2005 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثالثة عشرة بصحيفة الطعن .
وفى 25/7/2005 أُعلن المطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن .
وفى 26/7/2005 أُعلنت المطعون ضدها السادسة بصحيفة الطعن .
وفى 3/1/2007 أُعلنت المطعون ضدها العاشرة بصحيفة الطعن .
وفى 19/3/2007 أُعلن المطعون ضدهم الثانى والثالثة والثامنة والحادية عشرة بصحيفة الطعن .
وفى 22/3/2007 أُعلنت المطعون ضدها الثانية عشرة بصحيفة الطعن .
وفى 27/3/2007 أُعلنت المطعون ضدها الرابعة عشرة بصحيفة الطعن .
وفى 28/3/2007 أُعلنت المطعون ضدها السابعة بصحيفة الطعن .
وفى 20/7/2007 أُعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفض الطعن.
وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 18/11/2007 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلاً من محامى الطاعنة والمطعون ضده الأول والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

        بعد الإطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/  .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
        حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 90 لسنة 1998 عمال جنوب القاهرة على الطاعنة " الشركة المصرية للسياحة والفنـادق " ـ وآخـرى بطلب الحكم بأحقيتهم فى حصيلة الأرباح والفائض النقدى من حصة العاملين فى الأرباح المحتجزة حتى 30/6/1991 وبصرف مكافأة نهاية الخدمة التى تقررت للعاملين لدى الطاعنة . وقالوا بياناً لها إنهم كانوا من العاملين لدى الطاعنة وأُحيلوا إلى المعاش وإذ امتنعت عن صرف نصيب كل منهم من حصيلة الأرباح المحتجزة حتى 30/6/1991 تطبيقاً للقانون رقم 97 لسنة 83 وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 89 و90 لسنة 1994 ، كما امتنعت عن صرف مكافأة نهاية الخدمة فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريريه . أحالت الدعوى للجنة العمالية بمحكمة جنوب القاهرة والتى قُيدت أمامها برقم 1161 لسنة 2003 ، وبتاريخ 25/7/2004 قررت اللجنة سقوط حق المطعون ضدهم الأول والثانى والرابع فى طلب صرف مكافأة نهاية الخدمة بالتقادم الحولى ورفض هذا الطلب بالنسبة لباقى المطعون ضدهم ، وبأحقية المطعون ضدهم جميعاً فى نصيب كل منهم من الفائض النقدى بحصيلة الأرباح المحتجزة حتى 30/6/1991 . استأنفت الطاعنة هذا القرار لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1021 لسنة 121ق . وبتاريخ 18/5/2005 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان من المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا تُرتب أثراً ، وكان الثابت من إعلان صحيفة تصحيح شكل الدعوى أمام محكمة الاستئناف المؤرخ 26/1/2005 أن المطعون ضده الرابع توفى إلى رحمة الله تعالى ـ أى قبل رفع الطعن بالنقض ـ فإنه يتعين الحكم باعتبار الخصومة فى الطعن بالنسبة له معدومة .
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الرابع استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العـــام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر  الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تُعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مُشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يُعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تُعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة 93 من القانون رقم 137 لسنة 1981 ـ والمنطبق على النزاع ـ على أنه " تسرى أحكام هذا الفصل ـ الفصل الثالث الخاص بالتسوية الودية والتحكيم فى منازعات العمل الجماعية ـ على كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم " مفاد ذلك أنه يُشترط لكى تكون المنازعة جماعية وبالتالى تخرج عن اختصاص اللجنة ذات الاختصاص القضائى وتختص بها هيئات التحكيم أن يكون النزاع بين صاحب العمل والعمال جميعاً أو فريق منهم ، وأن يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو بمبدأ يؤثر فى المصلحة العامة المشتركة لهؤلاء العمال وليس بحق ذاتى وشخصى لكل منهم ولو تعدد عدد العمال الذين أقاموا الدعوى ، وكان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضدهم صرف نصيبهم فى حصيلة الأرباح المحتجزة لدى الطاعنة بمقولة إنها حق لجميع العاملين بالشركة تطبيقاً لأحكام القانون رقـم 97 لسنة 1983 وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 89 و90 لسنة 1994 ـ وبالتالـى فإن هذا لا يتعلق بحق ذاتى وشخصى لكل منهم بل بمبدأ يؤثر فى المصلحة العامة المشتركـة لهؤلاء العمال ويتعلق بظروف العمل وشروطه مما يُعتبر نزاعاً جماعياً تختص هيئة التحكيم بنظره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى وقضى بأحقية المطعون ضدهم فى طلبهم ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .      
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الإقتضاء تُعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ولما سلف يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 1021 لسنة 121 ق القاهرة بعدم اختصاص اللجنة ذات الاختصاص القضائى ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة .

لذلــــك

أولاً : حكمت المحكمة بانعدام الخصومة فى الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع.
ثانياً : نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه بالنسبة لباقى المطعون ضدهم وألزمتهم المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1021 لسنة 121 ق القاهرة بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به فى البند ثالثاً من أحقية المطعون ضدهم المذكورين فى صرف نصيب كل منهم من الفائض النقدى من حصيلة الأرباح المحتجزة حتى 30/6/1991 وبعدم اختصاص اللجنة ذات الاختصاص القضائى ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة بنظرها وألزمتهم المصروفات عن درجتى التقاضى ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية عن الدرجتين .  

الثلاثاء، 16 فبراير 2016

الطعن 2515 لسنة 64 ق جلسة 10 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 5 ص 49

جلسة 10 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وبهيج حسن القصبجي نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب.

------------------

(5)
الطعن رقم 2515 لسنة 64 القضائية

(1) استيلاء على مال للدولة بغير حق. جريمة "أركانها". موظفون عموميون.
جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات. مناط تحققها؟
(2) استيلاء على مال للدولة بغير حق. شروع.
الشروع في حكم المادة 45 عقوبات. ماهيته؟
(3) استيلاء على مال للدولة بغير حق. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على مال للدولة بغير حق. غير لازم. علة ذلك؟
(4) استيلاء على مال للدولة بغير حق. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
عبارة المال أو الأوراق أو غيرها الواردة بالمادة 113 عقوبات يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية.
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حق المحكمة في الالتفات عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان.
(6) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتتبع دفاع الطاعن الموضوعي.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(7) تفتيش "التفتيش بإذن". بطلان. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش لعدم مراعاة الأوضاع القانونية. لا يجوز إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم.

-----------------
1 - من المقرر أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بقصد ضياع المال على ربه.
2 - من المقرر أن الشروع في حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً.
3 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة - الشروع في الاستيلاء - ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها توافر نية الاختلاس لدى الطاعنين.
4 - من المقرر أن عبارة المال أو الأوراق أو غيرها الواردة بالمادة 113 من قانون العقوبات قد صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت - أخذاً بأقوال الشاهد الثالث "مدير إدارة الإنتاج بالشركة المجني عليها" التي لا يجادل الطاعن الثاني في أن لها معينها الصحيح بالأوراق - أن المضبوطات عبارة عن طن ومائة وخمسين كيلو جراماً من الشاي غير المعبأ واثنين وثلاثين كيلو جراماً من الشاي الفاخر المعبأ قيمتها أحد عشر ألفاً وثمانمائة وعشرون جنيهاً بما يؤكد أن لها قيمة مالية فإن دفاع الطاعن المذكور في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب لا على الحكم إن التفت عنه.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على مساهمة الطاعنين جميعاً في ارتكاب الجريمة التي دانهم بها، فأن ما يثيره الطاعن الرابع بشأن تواجده مصادفة بجوار السيارة المضبوطة لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه ويتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: بصفتهم موظفين عموميين "الأول سائق والثاني والثالث حارسان والرابع عامل كبس بالشركة........ التابعة لوزارة التموين إحدى وحدات القطاع العام" استولوا بغير حق على كمية الشاي المبين قدرها بالأوراق والمملوكة للشركة سالفة الذكر والبالغ قيمتها أحد عشر ألف وثمانمائة وعشرون جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 27، 45، 46/ 3، 113/ 1، 118، 119/ ب، 119 مكرراً/ جـ من قانون العقوبات مع إعمال حكم المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبعزله من وظيفته لمدة سنتين وبتغريمهم متضامنين مبلغ أحد عشر ألفاً وثمانمائة وعشرين جنيهاً وذلك باعتبار أن الجريمة وقفت عند حد الشروع.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الشروع في الاستيلاء على مال لإحدى شركات القطاع العام شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأن لم يدلل تدليلاً كافياً على مساهمتهم في الجريمة، والتفت عن دفاع الطاعن الثاني بعدم توافر القصد الجنائي لديه وبأن المضبوطات عديمة القيمة، وعن دفاع الطاعن الرابع بأنه كان معيناً للحراسة خارج أسوار الشركة وتواجد مصادفة بمكان الواقعة، واستند في إطراحه الدفاع ببطلان التفتيش لانتفاء حالة التلبس إلى أن ضابط الواقعة شاهد المضبوطات داخل السيارة وإلى انتفاء صفة الطاعنين في إبداء هذا الدفع على الرغم من أن الثابت بأقوال ضابط الواقعة أنه لم يكشف وجود المضبوطات إلا بعد أن أمر قائد السيارة بفتح أبوابها، وتوافر مصلحة للطاعنين الأول والثالث في الدفع، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله: "إنه في ساعة مبكرة من صباح يوم 12/ 4/ 1991 تمكن الملازم أول....... ضابط شرطة النجدة من ضبط المتهمين...... و....... و........ و......... وهم من العاملين بالشركة....... إحدى وحدات القطاع العام التابعة لوزارة التموين أثناء محاولتهم الاستيلاء على كمية من الشاي السائب والمعبأ المملوك للشركة سالفة الذكر والبالغ قيمته أحد عشر ألف وثمانمائة وعشرون جنيهاً داخل سيارة أتوبيس مملوكة للشركة والتي يتولى قيادتها المتهم الأول - وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه هو ضبطهم والجريمة متلبس بها" وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بقصد ضياع المال على ربه، وكان الشروع في حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً، فإن ما أتاه الطاعنون - الذين لا يجحدون صفتهم كموظفين عموميين على نحو ما أثبته الحكم - تتوافر به الأركان القانونية لجناية الشروع في الاستيلاء التي دانهم بها. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها توافر نية الاختلاس لدى الطاعنين، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت عبارة المال أو الأوراق أو غيرها الواردة بالمادة 113 من قانون العقوبات قد صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقييمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت - أخذاً بأقوال الشاهد الثالث "مدير إدارة الإنتاج بالشركة المجني عليها" التي لا يجادل الطاعن الثاني في أن لها معينها الصحيح بالأوراق - أن المضبوطات عبارة عن طن ومائة وخمسين كيلو جراماً من الشاي غير المعبأ واثنين وثلاثين كيلو جراماً من الشاي الفاخر المعبأ قيمتها أحد عشر ألفاً وثمانمائة وعشرون جنيهاً بما يؤكد أن لها قيمة مالية، فإن دفاع الطاعن المذكور في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب لا على الحكم إن التفت عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على مساهمة الطاعنين جميعاً في ارتكاب الجريمة التي دانهم بها، فإن ما يثيره الطاعن الرابع بشأن تواجده مصادفة بجوار السيارة المضبوطة لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه ويتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم، ومن ثم فلا صفة لأي من الطاعنين الأول والثالث في الدفع ببطلان تفتيش السيارة التي جرى تفتيشها ما دام الثابت أنه غير مملوكة لأي منهما ولم يكن أيهما حائزاً لها، فإن ما يثيرانه في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3943 لسنة 65 ق جلسة 10 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 6 ص 55

جلسة 10 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومصطفى محمد صادق نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب.

------------------

(6)
الطعن رقم 3943 لسنة 65 القضائية

(1) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
قبول عرض النيابة العامة في قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.
(2) إثبات "اعتراف". إكراه دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
الاعتراف الذي يعول عليه. شرطه؟
التعويل على الاعتراف يوجب بحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله.
مثال لتسبيب معيب للرد على دفع ببطلان الاعتراف للإكراه.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". إكراه.
سكوت الطاعن عن الإفضاء بواقعة الإكراه في أية مرحلة من مراحل التحقيق لا ينفي حتماً وقوعه.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
استعمال المتهم حقه في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء. لا يصح البتة وصفة بأنه جاء متأخراً.
(5) إثبات "بوجه عام". نقض "أثر الطعن".
الأدلة في المواد الجنائية متساندة. مؤدى ذلك؟
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد نقض الحكم للطاعن الآخر.

--------------------
1 - لما كانت النيابة العامة وإن عرضت القضية على محكمة النقض طبقاً لما هو مقرر بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم بعد ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 34 من القانون سالف الإشارة طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن سرد واقعات الدعوى ومضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه ومن بينها اعتراف الطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة حصل دفع الطاعن الأول ببطلان اعترافه في قوله: "وقرر المتهم الأول أنه تعرض للضرب بقسم الشرطة وأن الاعتراف كان نتيجة إكراه" ثم رد على هذا الدفع بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول وأنه كان نتيجة إكراه وعدم صدق اعترافه وأن ماديات الدعوى تخالف اعترافه وتصويره للحادث فمردود عليه بأن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه أو صدر منه على إثر إجراء باطل بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى صحة اعتراف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة وأنه كان عن طواعية واختيار وجاء مطابقاً للحقيقة ومنزها من شبهة الإكراه ومن ثم تعول المحكمة عليه في قضائها وتشيح المحكمة عن هذا الدفاع جملة وتفصيلاً ولا تعول المحكمة على إنكار المتهم الأول بجلسة المحاكمة وادعائه أنه تعرض للضرب بقسم الشرطة وأن الاعتراف كان نتيجة إكراه لاطمئنانها إلى أدلة الثبوت السابقة وإلى أن المتهم الأول اعترف أمام النيابة العامة دون أن يذكر هذا المتهم أمامها أن ثمة إكراها قد وقع عليه وأن هناك إكراه معنوي تمثل في بقاء المتهم الأول من 5/ 7 حتى 14/ 7/ 1992 في قبضة المباحث ومما يجعل المحكمة تشيح عن ما ادعاه المتهم الأول ودفاعه كمحاولة يائسة للنكول عن اعترافه الذي تأيد بأدلة الثبوت السابقة ما يلي: 1 - أن المتهم الأول قرر بمحضر معاينة النيابة بتاريخ 20/ 7/ 1992 بارتكابه والمتهم الثاني للحادث بعد مضي أربعة أيام من اعترافه بالتحقيقات بالنيابة العامة لدى استجوابه بتاريخ 16/ 7/ 1992 ولم يذكر أمامها أن ثمة إكراهاً قد وقع عليه أو أنه كان تحت قبضة المباحث طوال تلك الفترة. 2 - أن المتهم الأول حضر جلسة تجديد الحبس بتاريخ 25/ 7/ 1993 ولم يذكر الدفاع الحاضر معه بالجلسة أن ثمة إكراه وقع على المتهم أو أنه كان محتجزاً دون وجه حق ولم يدفع ببطلان الاعتراف وكذلك بجلسات 1/ 8/ 1993، 29/ 8/ 1992، 12/ 10/ 1992، 19/ 10/ 1992، 25/ 10/ 1992، ولو كان المتهم الأول قد تعرض لثمة إكراه مادي أو معنوي وقع عليه لبادر الدفاع إلى الكشف عن هذه الإصابات وطلب تحقيق واقعة القبض بدون وجه حق وإبداء هذا الدفاع وإثباته بمحاضر الجلسات وهو ما لم يحدث. 3 - لم يثب من الأوراق أن الدفاع تقدم بطلب إلى النيابة العامة لإثبات أن هناك ثمة إكراه مادي أو معنوي تعرض له المتهم الأول يبطل الاعتراف الوارد على لسانه بمحضر التحريات وبتحقيقات النيابة العامة ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض الدفع ببطلان الاعتراف وتعتبر المحكمة ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص قول مرسل ولم يقدم دليل على صحته مما يتعين الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكان من المقرر - عملاً بمفهوم المادة 42 من الدستور والفقرة الأخيرة من المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية - أن الاعتراف الذي يعول عليه يتحتم أن يكون اختيارياً، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد به كائناً ما كان قدره، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويض على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ، وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لاستناده إلى الدليل المستمد من اعتراف الطاعن الأول بتحقيق النيابة العامة ليس من شأنه أن يؤدي إلى إهدار ما دفع به الطاعن من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد إكراه لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعن الأول قبل أن ينحسم أمره لأنه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل أمام جهة من جهات التحقيق لأنه كان وليداً لإكراه باطمئنانه إلى هذا الاعتراف لحصوله أمام تلك الجهة ولعدم ذكر من نسب إليه الاعتراف أمامها أنه كان مكرها عليه، ما دام أنه ينازع في صحة ذلك الاعتراف أمام تلك الجهة.
3 - من المقرر أن سكوت الطاعن عن الإفضاء بواقعة الإكراه في أية مرحلة من مراحل التحقيق - كما ذهب الحكم - ليس من شأنه أن ينفي حتماً وقوع الإكراه في أية صورة من صوره مادية كانت أم أدبية.
4 - من المقرر أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أو يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب.
5 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول وللطاعن الثاني لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً قتلا.... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وترصده الأول في المكان الذي أيقن سلفاً تردده عليه واستدرجه إلى السيارة التي يتولى قيادتها وشل مقاومته بعد أن دس له مادة مخدرة "أقراص الأتيفان" بمشروب احتساه ونقله إلى حيث كان ينتظره الثاني ودلفا به لطريق خال وألقيا به في الترعة المجاورة لذلك الطريق وقذفا رأسه بالأحجار قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته وقد تقدمت تلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن دس له الأول المادة المخدرة سالفة البيان بشراب احتساه فشلا بذلك مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقته على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى..... مدنياً قبل الطاعنين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن الطاعن الأول وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232، 234/ 2، 314/ 1، 315 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بالنسبة للطاعن الثاني أولاً: بإجماع الآراء بمعاقبة الطاعن الأول بالإعدام. ثانياً: بمعاقبة الطاعن الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة وإن عرضت القضية على محكمة النقض طبقاً لما هو مقرر بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم بعد ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 34 من القانون سالف الإشارة طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية سرقة بالإكراه، قد شابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأن استند في قضائه إلى اعترافه بتحقيقات النيابة العامة رغم بطلانه لصدوره وليد إكراه وقع عليه وأطرح دفعه في هذا الشأن بما لا يصلح لإطراحه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد واقعات الدعوى ومضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه ومن بينها اعتراف الطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة حصل دفع الطاعن الأول ببطلان اعترافه في قوله: "وقرر المتهم الأول أنه تعرض للضرب بقسم الشرطة وأن الاعتراف كان نتيجة إكراه" ثم رد على هذا الدفع بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول وأنه كان نتيجة إكراه وعدم صدق اعترافه وأن ماديات الدعوى تخالف اعترافه وتصويره للحادث فمردود عليه بأن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه أو صدر منه على إثر إجراء باطل بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى صحة اعتراف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة وأنه كان عن طواعية واختيار وجاء مطابقاً للحقيقة والواقع ومنزها من شبهة الإكراه ومن ثم تعول المحكمة عليه في قضائها وتشيح المحكمة عن هذا الدفاع جملة وتفصيلاً ولا تعول المحكمة على إنكار المتهم الأول بجلسة المحاكمة وادعائه أنه تعرض للضرب بقسم الشرطة وأن الاعتراف كان نتيجة إكراه لاطمئنانها إلى أدلة الثبوت السابقة وإلى أن المتهم الأول اعترف أمام النيابة العامة دون أن يذكر هذا المتهم أمامها أن ثمة إكراها قد وقع عليه وأن هناك إكراه معنوي تمثل في بقاء المتهم الأول من 5/ 7 حتى 14/ 7/ 1992 في قبضة المباحث ومما يجعل المحكمة تشيح عن ما ادعاه المتهم الأول ودفاعه كمحاولة يائسة للنكول عن اعترافه الذي تأيد بأدلة الثبوت السابقة ما يلي: 1 - أن المتهم الأول قرر بمحضر معاينة النيابة بتاريخ 20/ 7/ 1992 بارتكابه والمتهم الثاني للحادث بعد مضي أربعة أيام من اعترافه بالتحقيقات بالنيابة العامة لدى استجوابه بتاريخ 16/ 7/ 1992 ولم يذكر أمامها أن ثمة إكراهاً قد وقع عليه أو أنه كان تحت قبضة المباحث طوال تلك الفترة. 2 - أن المتهم الأول حضر جلسة تجديد الحبس بتاريخ 25/ 7/ 1992 ولم يذكر الدفاع الحاضر معه بالجلسة أن ثمة إكراه وقع على المتهم أو أنه كان محتجزاً دون وجه حق ولم يدفع ببطلان الاعتراف وكذلك بجلسات 1/ 8/ 1992، 29/ 8/ 1992، 12/ 10/ 1992، 19/ 10/ 1992، 25/ 10/ 1992، ولو كان المتهم الأول قد تعرض لثمة إكراه مادي أو معنوي وقع عليه لبادر الدفاع إلى الكشف عن هذه الإصابات وطلب تحقيق واقعة القبض بدون وجه حق وإبداء هذا الدفاع وإثباته بمحاضر الجلسات وهو ما لم يحدث. 3 - لم يثبت من الأوراق أن الدفاع تقدم بطلب إلى النيابة العامة لإثبات أن هناك ثمة إكراه مادي أو معنوي تعرض له المتهم الأول يبطل الاعتراف الوارد على لسانه بمحضر التحريات وبتحقيقات النيابة العامة ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض الدفع ببطلان الاعتراف وتعتبر المحكمة ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص قول مرسل ولم يقدم دليل على صحته مما يتعين الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكان من المقرر - عملاً بمفهوم المادة 42 من الدستور والفقرة الأخيرة من المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية - أن الاعتراف الذي يعول عليه يتحتم أن يكون اختيارياً، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد به كائناً ما كان قدره، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ، وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لاستناده إلى الدليل المستمد من اعتراف الطاعن الأول بتحقيق النيابة العامة ليس من شأنه أن يؤدي إلى إهدار ما دفع به الطاعن من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد إكراه لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعن الأول قبل أن ينحسم أمره لأنه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل أمام جهة من جهات التحقيق لأنه كان وليد الإكراه باطمئنانه إلى هذا الاعتراف لحصوله أمام تلك الجهة ولعدم ذكر من نسب إليه الاعتراف أمامها أنه كان مكرهاً عليه، ما دام أنه ينازع في صحة ذلك الاعتراف أمام تلك الجهة، كما أن سكوت الطاعن عن الإفضاء بواقعة الإكراه في أية مرحلة من مراحل التحقيق - كما ذهب الحكم - ليس من شأنه أن ينفي حتماً وقوع الإكراه في أية صورة من صوره مادية كانت أم أدبية، كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة - ضمن ما استند إليه من أدلة - إلى اعتراف الطاعن الأول فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال معيباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول وللطاعن الثاني لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه طعن الأول أو أوجه طعن الثاني.

الطعن 63405 لسنة 59 ق جلسة 9 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 4 ص 40

جلسة 9 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد السلام.

------------------

(4)
الطعن رقم 63405 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له في سير الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية. المادة 259 إجراءات.
موت المتهم أو العفو عنه. لا يمنع من القضاء في الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
(2) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام المنهية أو المانعة من السير في الدعوى. أساس ذلك؟
الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية. غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.
(3) حكم "بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب معيب". "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها. وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
عدم إيراد الحكم أسباباً لقضائه بالبراءة. قصور يوجب نقضه. علة ذلك؟
مثال.
(4) إثبات "بوجه عام" "قرائن". قوة الأمر المقضي. تزوير "أوراق عرفية". دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قوة الشيء المقضي به. شرطها؟
اختلاف دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة عن دعوى تزوير عقد إيجار واستعماله. موضوعاً وسبباً. مؤداه؟
تقدير الدليل في الدعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى به في دعوى أخرى. علة ذلك؟
كون الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. أثره؟
مثال.

--------------------
1 - لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها". ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد جانبه التطبيق الصحيح للقانون.
2 - من المقرر أن الطعن بطريق النقض، وفقاً للمادتين 30، 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع حكم منه للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية كما أنه لا يعد مانعاً من السير فيها، فإن طعن المدعيين بالحقوق المدنية - في هذا النطاق - بطريق النقض يكون غير جائز.
3 - إن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة، على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصرت - بعد أن بين واقعة الدعوى رقم..... لسنة 1983 جنح قسم .... من واقع عريضة الدعوى المباشرة المقامة من الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) قبل المتهمين فيها طالباً الحكم بمعاقبتهما بالمواد 40، 41، 317، 361 من قانون العقوبات عن جريمتي السرقة والإتلاف العمد وإلزامهما بأن يدفع كل منهما مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، ثم عرض مباشرة إلى الدعوى رقم...... لسنة 1983 جنح قسم ..... التي ضمت مع الدعوى الأولى لنظرهما معاً، ثم خلص إلى براءة المطعون ضده الثاني من جريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله موضوع الدعوى الأخيرة، ورفض الدعوى المدنية قبله تبعاً لذلك، وذلك دون أن يورد الحكم أسباباً لقضائه ببراءة المطعون ضده المذكور من جريمتي السرقة والإتلاف العمد موضوع الدعوى رقم..... لسنة 1982 جنح قسم..... وبالتالي رفض الدعوى المدنية قبله عن هاتين الجريمتين وهو ما أفصح عنه في منطوقه، بما ينبئ عن أن المحكمة قد أصدرت حكمها بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.
4 - من المقرر أن قوة الشيء المقضى به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، وكانت دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى تزوير عقد الإيجار واستعماله مع العلم بتزويره - موضوع الدعوى محل الطعن - فإنه يمتنع القول بحجية الأمر المقضى به، ولا يغير من ذلك أن عقد الإيجار الذي اتخذ دليلاً على براءة المطعون ضده الثاني في دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة هو أساس تهمة التزوير واستعمال المحرر المزور في الدعوى المطروحة ذلك أن هذا المحرر لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة النفي في الجريمة موضوع الدعوى الأولى. لما كان ذلك، وكان تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى، فإن قضاء المحكمة السابق ببراءة المطعون ضده الثاني من جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة لا يلزم المحكمة التي نظرت جريمة تزوير عقد الإيجار المحرر عن المحل واستعماله مع العلم بتزويره، ولها أن تتصدى هي لواقعتي التزوير والاستعمال لتقدر بنفسها مدى صحة التزوير من عدمه، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول فيما انتهى إليه من براءة المطعون ضده الثاني ورفض الدعوى المدنية قبله تبعاً لذلك ما وقر في ذهن المحكمة خطأ من أن الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة يحوز قوة الأمر المقضى به في الدعوى مثار الطعن الماثل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى فيتعين نقضه والإحالة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية الأول دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم أول المحلة الكبرى ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما: المتهم الأول: قام بقذفه وسبه بالعبارات الواردة بالأوراق. المتهم الثاني أولاً: سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق. ثانياً: أتلف عمداً الأشياء المبينة بالأوراق والمملوكة له وذلك بمساعدة وتحريض الأول وطلب عقابهما بالمواد 40، 41، 171، 302، 303، 306، 308، 317/ 1، 361 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما أقامت المدعية بالحقوق المدنية الثانية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام ذات المحكمة ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما أولاً: ارتكبا تزويراً في محرر عرفي هو عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1974 والمنسوب صدوره إلى زوجها المرحوم..... ثانياً: استعملا المحرر المزور سالف الذكر مع علمهما بتزويره. وطلبت عقابهما بالمواد 211، 213، 215 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت ضم الدعويين ليصدر فيهما حكماً واحداً ثم قضت حضورياً في الدعويين عملاً بمواد الاتهام أولاً: بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم الأول. ثانياً: بعدم قبول الادعاءات المدنية قبله في الدعويين. ثالثاً: ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله في الدعويين. استأنف المدعيان بالحقوق المدنية ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المطعون ضده الأول....... وذلك تأسيساً على قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية المرفوعة قبله من الطاعنين (المدعيين بالحقوق المدنية) وذلك لوفاته أثناء نظر الدعوى. لما كان ذلك، ولئن كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها". ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد جانبه التطبيق الصحيح للقانون، مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تقضي بتصحيحه وفقاً للقانون. بيد أنه، لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض، وفقاً للمادتين 30، 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية كما أنه لا يعد مانعاً من السير فيها، فإن طعن المدعيين بالحقوق المدنية - في هذا النطاق - بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن - في خصوص ما قضى به الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المطعون ضده...
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان ( المدعيان بالحقوق المدنية) على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواهما المدنية تأسيساً على براءة المطعون ضده الثاني من جرائم السرقة والإتلاف العمد والتزوير في محرر عرفي واستعماله، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بتبرئة المطعون ضده سالف الذكر من تهمتي السرقة والإتلاف العمد دون أن يبحث أركان هاتين الجريمتين الثابتتين في حقه بما يوفر في حقه عناصر المسئولية المدنية في المطالبة بالتعويض المدني، كما أن الحكم اعتمد في تبرئة المذكور من تهمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله على مبدأ حجية الشيء المقضي به في الدعوى رقم...... لسنة...... جنح مستأنف.... التي سبق الحكم فيها ببراءة المطعون ضده سالف الذكر في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة رغم اختلاف الموضوع والسبب في كل من الدعويين، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة، على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانوني. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصرت - بعد أن بين واقعة الدعوى رقم....... لسنة...... جنح...... من واقع عريضة الدعوى المباشرة المقامة من الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) قبل المتهمين فيها طالباً الحكم بمعاقبتهما بالمواد 40، 41، 317، 361 من قانون العقوبات عن جريمتي السرقة والإتلاف العمد وإلزامهما بأن يدفع كل منهما مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، ثم عرض مباشرة إلى الدعوى رقم........ لسنة........ جنح....... التي ضُمت مع الدعوى الأولى لنظرهما معاً، ثم خلص إلى براءة المطعون ضده الثاني من جريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله موضوع الدعوى الأخيرة، ورفض الدعوى المدنية قبله تبعاً لذلك، وذلك دون أن يورد الحكم أسباباً لقضائه ببراءة المطعون ضده المذكور من جريمتي السرقة والإتلاف العمد موضوع الدعوى رقم..... لسنة..... جنح قسم... وبالتالي رفض الدعوى المدنية قبله عن هاتين الجريمتين وهو ما أفصح عنه في منطوقه، بما ينبئ عن أن المحكمة قد أصدرت حكمها بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة - في خصوص الدعوى رقم..... لسنة 1982 جنح قسم..... سالفة الذكر.
لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى في الدعوى رقم..... لسنة..... جنح قسم....... ببراءة المطعون ضده الثاني من جريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله تأسيساً على سابقة الفصل ببراءته من جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة موضوع الدعوى رقم...... لسنة....... جنح مستأنف...... لما كان ذلك، وكانت قوة الشيء المقضي به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، وكانت دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى تزوير عقد الإيجار واستعماله مع العلم بتزويره - موضوع الدعوى محل الطعن - فإنه يمتنع القول بحجية الأمر المقضي به، ولا يغير من ذلك أن عقد الإيجار الذي اتخذ دليلاً على براءة المطعون ضده الثاني في دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة هو أساس تهمة التزوير واستعمال المحرر المزور في الدعوى المطروحة ذلك أن هذا المحرر لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة النفي في الجريمة موضوع الدعوى الأولى. لما كان ذلك، وكان تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى، فإن قضاء المحكمة السابق ببراءة المطعون ضده الثاني من جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة لا يلزم المحكمة التي نظرت جريمة تزوير عقد الإيجار المحرر عن المحل واستعماله مع العلم بتزويره، ولها أن تتصدى هي لواقعتي التزوير والاستعمال لتقدر بنفسها مدى صحة التزوير من عدمه، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول فيما انتهى إليه من براءة المطعون ضده الثاني ورفض الدعوى المدنية قبله تبعاً لذلك ما وقر في ذهن المحكمة خطأ من أن الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة يحوز قوة الأمر المقضي به في الدعوى مثار الطعن الماثل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى فيتعين نقضه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية بالنسبة للمطعون ضده الثاني في الدعوى رقم..... لسنة..... جنح قسم...... وإلزام المطعون ضده بالمصروفات المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

قرار رئيس الجمهورية 139 لسنة 2009 بشأن إنشاء هيئة عامة تسمى "هيئة الإسعاف المصرية".

الجريدة الرسمية العدد18 مكرر (أ (بتاريخ 4 / 5 / 2009

بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ 
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1966 في شأن تنظيم الإسعاف الطبي العام؛ 
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛ 
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛ 
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1979؛ 
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 في شأن المحاسبة الحكومية؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 1999 بإنشاء مراكز متخصصة للإسعاف الطائر؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 4/3/2009؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر:

المادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة الإسعاف المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الصحة، ويكون مقرها القاهرة الكبرى، ويجوز أن تنشئ لها فروعًا بالأقاليم. 
وتعتبر الهيئة المذكورة من الهيئات الخدمية.

المادة 2
تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية: 
1- إتاحة خدمة الإسعاف الطبي بالمجان لجميع المواطنين والمقيمين بجمهورية مصر العربية في حالات الحوادث والكوارث والطوارئ وغيرها من الحالات التي يصدر بشأنها قرار من مجلس إدارة الهيئة، أيًا كان النظام العلاجي أو التأميني الذي يخضعون له. 
2- تطوير كفاءة التشغيل لخدمة الإسعاف الطبي سواء كان بريًا أو نهريًا أو جويًا من خلال توجيه كافة الموارد البشرية والمالية المتاحة في عمليات الإنقاذ وكفالة حسن استخدامها. 
3- الارتقاء بمستوى المهارات الخاصة بالعاملين في مجال الإسعاف وصولاً لمعدلات الأداء العالمية. 
4- التنسيق مع وحدات الإدارة المحلية والجهات الأخرى مقدمة الخدمة بقصد توحيد وتنميط وتدعيم الخدمة الإسعافية طبقًا للمعايير العالمية.

المادة 3
تنوب الهيئة عن مرافق الإسعاف الطبي في تقديم الخدمات الإسعافية بالمحافظة أو الإقليم بناءً على طلب من المجلس الشعبي المحلي وموافقة المحافظ المختص. 
ويجوز للهيئة أن تستعين بالعاملين بالمرافق المذكورة عن طريق الندب أو الإعارة أو النقل.

المادة 4
يتولى إدارة الهيئة مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك على النحو التالي: 
1- رئيس مجلس الإدارة......................... رئيسا 
2- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة......... عضوا 
3- مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية........ عضوا 
4- رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري........... عضوا 
5- إحدى الشخصيات العامة.................... عضوا 
6- رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة.... عضوا 
7- أحد الخبراء في مجال الإسعاف والطوارئ.................... عضوا 
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

المادة 5
يصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الصحة. 
ويندب وزير الصحة من يحل محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه أو خلو منصبه.

المادة 6
يجتمع المجلس بصفة دورية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو بناءً على طلب ثلث أعضائه على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون قرارات المجلس نافذة بمجرد صدورها.

المادة 7
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها وله على الأخص: 
1- وضع النظام الداخلي للعمل بالهيئة وتحديد اختصاصاتها وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها. 
2- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للعاملين بالهيئة دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية. 
3- الموافقة على مشروع الموازنة والخطة السنوية والحساب الختامي والمركز المالي طبقًا للقواعد المالية المعمول بها. 
4- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة والفروع التابعة لها. 
5- تحديد مقابل بعض الخدمات المتميزة التي تؤديها الهيئة في غير الحالات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار. 
6- تعيين وترقية العاملين بالهيئة وإنشاء فروع جديدة لها. 
7- اعتماد مشروعات الخطط والبرامج الخاصة بتطوير خدمات الإسعاف الطبي بما يحقق التوافق والتناسق بينها في مجال الإسعاف الطبي بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في الدول الأخرى للاستفادة بخبراتها وإمكاناتها في هذا المجال. 
8- عقد القروض بين الهيئة والبنوك والهيئات والشركات لتحقيق أغراض الهيئة.

المادة 8
يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بمباشرة المسائل الآتية: 
1- إدارة الهيئة وتصريف أمورها الفنية والمالية والإدارية. 
2- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 
3- وضع خطط تطوير نظم العمل بالهيئة وعرضها على مجلس الإدارة. 
4- تحديث وتدعيم أجهزة الهيئة. 
5- متابعة سير العمل في جميع إدارات الهيئة. 
6- تطبيق اللوائح المالية والإدارية ولائحة شئون العاملين بالهيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. 
7- إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي وعرضه على مجلس الإدارة وتقديمه للجهات المختصة في المواعيد المقررة للاعتماد.

المادة 9
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

المادة 10
تتكون الموارد المالية للهيئة من: 
1- الاعتمادات التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة. 
2- مقابل تقديم بعض الخدمات الإسعافية المتميزة التي يقررها مجلس الإدارة. 
3- التبرعات والهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقدم للهيئة ويوافق عليها مجلس الإدارة في حدود ما تسمح به القوانين وبما لا يتعارض مع أغراض الهيئة. 
4- عائد استثمار أموال الهيئة في تحقيق أغراضها طبقًا للقواعد المقررة قانونًا. 
5- القروض التي تعقد لصالح الهيئة طبقًا للقانون.

المادة 11
يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، تبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويرحل فائض الموارد الذاتية للهيئة من سنة مالية إلى أخرى.

المادة 12
يلغى العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 1999 بإنشاء مراكز متخصصة للإسعاف الطائر وتنقل هذه المراكز إلى الهيئة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

المادة 13
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.