الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أغسطس 2015

الطعن 444 لسنة 69 ق جلسة 21 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 124 ص 647

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، سيد الدليل وعصمت عبد المعوض نواب رئيس المحكمة.
-------------
(124)
الطعن 444 لسنة 69 ق
 تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " " سريانه " . ارتباط . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
قيام المطعون ضده بنزع صورة صاحب رخصة القيادة ووضع صورته بدلاً منها . اعتباره تزويراً في محرر رسمي معاقب عليه قانوناً . مادامت الدعوى الجنائية أقيمت عليه في تاريخ لاحق على العمل بالمادة 211 عقوبات المستبدلة بالقانون 9 لسنة 1984 . اعتبار الحكم المطعون أن الفعل لا يشكل جريمة . خطأ في تطبيق القانون . أساس وأثر ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ 10/7/1997 وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو رخصة القيادة رقم ...الصادرة من إدارة مرور ... باسم ... وذلك بأن نزع صورة صاحبها ووضع صورته بدلاً منها وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للمادتين 211 ، 212 من قانون العقوبات والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه على سند من أن ما أسند إليه لا يشكل جريمة وغير مجرم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 211 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون 9 لسنة 1984 الصادر في 20/2/1984 والمنشور في الجريدة الرسمية في 23/2/1984 – والسارية على واقعة الدعوى تنص على أن " كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " وكانت المادة 212 من قانون العقوبات تنص على أن " كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن مدة أكثرها عشر سنين " ، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المطعون ضده في تاريخ لاحق على العمل بالمادة 211 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1984 بوصف أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي – رخصة قيادة – بأن نزع صورة صاحبها ووضع صورته بدلاً منها ثم استعملها مع علمه بتزويرها بأن قدمها لرجل الشرطة ، ومن ثم فإن قيام المطعون ضده بنزع صورة صاحب الرخصة ووضع صورته بدلاً منها يعد – في واقع الأمر – تزويراً في محرر رسمي معاقباً عليه وفقاً للتعريف الوارد في المادتين سالفتي الذكر . لما كان ما تقدم ، وكانت محكمة الجنايات قد قضت بما يخالف هذا النظر فإنها تكون قد أخطأت فـي تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة المطعون في حكمها عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للتهمتين والتهمة الثالثة للارتباط .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم ... بأنه في يوم 10 مـن يوليه سنة 1997 ... (أ) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو رخصة القيادة رقم ... الصادرة من إدارة مرور ... باسم ... وذلك بأن نزع صورة صاحبها ووضع صورته بدلاً منها ، ( ب ) استعمل المحرر المزور سالف البيان بأن قدمه لرجل الضبط مع علمه بتزويره ، ( ج ) قاد مركبة آلية بدون رخصة قيادة وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 75 /1 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية مع تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات أولاً : ببراءته مما أسند إليه في التهمة الثانية ومصادرة الرخصة المضبوطة ، ثانياً : بمعاقبته بالحبس شهراً واحداً لما أسند إليه بالتهمة الثالثة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمتي تزوير محرر رسمي – رخصة قيادة – واستعمالها مع علمه بتزويرها وقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه على أن الواقعة غير مؤثمة على خلاف ما تقضى به المادة 211 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1984 ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
المادة 211 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1984 الصادر في 20/2/1984 والمنشور في الجريدة الرسمية في 23/2/1984 – والسارية على واقعة الدعوى – تنص على أن " كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " وكانت المادة 212 من قانون العقوبات تنص على أن " كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن مدة أكثرها عشر سنين " . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المطعون ضده في تاريخ لاحق على العمل بالمادة 211 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1984 بوصف أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي – رخصة قيادة – بأن نزع صورة صاحبها ووضع صورته بدلاً منها ثم استعملها مع علمه بتزويرها بأن قدمها لرجل الشرطة ، ومن ثم فإن قيام المطعون ضده بنزع صورة صاحب الرخصة ووضع صورته بدلاً منها يعد – في واقع الأمر – تزويراً في محرر رسمي معاقباً عليه وفقاً للتعريف الوارد في المادتين سالفتي الذكر . لما كان ما تقدم ، وكانت محكمة الجنايات قد قضت بما يخالف هذا النظر فإنها تكون قد أخطأت فـي تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة المطعون في حكمها عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للتهمتين والتهمة الثالثة للارتباط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 41 لسنة 69 ق جلسة 21 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 123 ص 645

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2007
 برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عادل الشوربجي ، علي شكيب ، عادل الحناوي وهاني عبد الجابر نواب رئيس المحكمة .
------------
(123)
الطعن 41 لسنة 69 ق
نقض " الصفة في الطعن " .
الطعن بالنقض من إحدى ورثة المدعية بالحق المدني دون تقديم إعلام الوراثة . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إن المحامي / ... قرر بالطعن بالنقض نيابة عن ... بصفتها إحدى ورثة المدعية بالحق المدني ... بيد أنه لم يقدم إعلام الوراثة الذي يدل على أن موكلته ضمن ورثة الأخيرة للتحقيق من صفتها ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم من غير ذي صفة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم : أولاً : قتلوا ... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك وأعدوا أدوات وأسلحة بيضاء وسعوا إليه وما إن لاقوه حتى انهالوا عليه ضرباً بالأدوات "مفتاح عجل سيارة " وطعناً بالأسلحة البيضاء فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : اتفقوا على ارتكاب جناية قتل ... عمداً بأن اتحدت إرادتهم على ذلك فأعدوا العدة والأدوات وما إن لاقوه حتى انهالوا عليه ضرباً وطـعناً بأدوات وأسلحة بيضاء معدة لذلك فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته فتمت الجناية موضوع التهمة الأولى موضوع الاتفاق . ثالثاً : أحرز سلاحاً أبيض " مطواة " بدون ترخيص . وأحالتـه إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت ... مدنياً قبله بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريـاً ببراءته ورفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي نيابة عن ..... بصفتها إحدى ورثة المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بالنقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن المحامي / ... قرر بالطعن بالنقض نيابة عن ... بصفتها إحدى ورثة المدعية بالحق المدني ... بيد أنه لم يقدم إعلام الوراثة الذي يدل على أن موكلته ضمن ورثة الأخيرة للتحقيق من صفتها ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم من غير ذي صفة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً ، مع مصادرة الكفالة ، وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1723 لسنة 72 ق جلسة 20 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 122 ص 643

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعـضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، النجار توفيق ومحمود خضر نواب رئيس المحكمة و بدر خليفة . 
------------
(122)
الطعن 1723 لسنة 72 ق
نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة .
 وجوب توقيع أسباب الطعون التي ترفع من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض . نفي المحامي توقيعه المنسوب إليه على مذكرة الأسباب . اعتبار الطعن قد خلا منها . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي ترفع من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة من أوراق الخصومة في الدعوى التي يجب أن تحمل مقومات وجودها وإلا كانت باطلة غير ذات أثر في الخصومة . ولما كان الأستاذ / .......المحامي قد حضر بجلسة المحاكمة ونفى توقيعه المنسوب له على مذكرة أسباب الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد خلا من مذكرة أسباب موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض وبالتالي فقد مقوماً من مقومات قبوله بما يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1 ) أحرز بقصـد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2) أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 3) أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمادتين 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسيـن ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط مع إحالة الوقائع الأخرى المسندة لغير المتهم من متهمين آخرين الواردة أسماؤهما بالتحقيقات للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها . 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي ترفع من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة من أوراق الخصومة فـي الدعوى التي يجب أن تحمل مقومات وجودها وإلا كانت باطلة غير ذات أثر في الخصومة . ولما كان الأستاذ / ......المحامي قد حضر بجلسة المحاكمة ونفى توقيعــه المنسوب له على مذكرة أسباب الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد خلا من مذكرة أسباب موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض وبالتالي فقد مقوماً من مقومات قبوله بما يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 25530 لسنة 69 ق جلسة 20 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 121 ص 639

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2007
 برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعــضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، النجار توفيق ومحمود خضر نواب رئيس المحكمة و بدر خليفة . 
-------------
(121)
الطعن 25530 لسنة 69 ق
استيقاف . تلبس . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " .
 العبرة في الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة التلبس بمدلوله لا بلفظه . مادام المدلول واضحاً لا لبس فيه .
 الفصـل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقدير الصلة بينه وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام . موضوعي .
تحقق حالة التلبس نتيجة استيقاف الضابط للمتهم . مقتضاه : وجوب إبداء المحكمة رأيها في صحة الاستيقاف السابق على حالة التلبس من عدمه كمسوغ للقبض على المتهم . تعويل الحكم في رفض الدفع ببطلان القبض لعدم توافر مبرر الاستيقاف على القول بتوافر حالة التلبس . غير صحيح . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لرفض الدفع ببطلان القبض لعدم توافر المبرر للاستيقاف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن استهل مرافعته بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة التلبس وبعدم وجود إذن من النيابــة ... وأن المتهم لم يضع نفسه محل الشبهات ثم استطرد إلى دفاعه الموضوعي وختم مرافعته بطلب البراءة . ولما كان المستفاد من سياق ما سلف أن هذا الدفع هو في حقيقته دفــــع ببطلان القبض لعدم توافر المبرر للاستيقاف ، ولا يغير من تلك الحقيقة ورود عبارته على النحو الذي وردت به بمحضر الجلسة إذ العبرة في مثل هذا الدفع هي بمدلوله لا بلفظه ما دام ذلك المدلول واضحاً لا لبس فيه . وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بقوله : "وحيث إن الدفع غير صحيح آية ذلك أن المتهم حال أن أخرج بطاقة تحقيق الشخصية فسقطت على الأرض لفافة انتثر منها نبات الحشيش المخدر ورآه الضابط ومن ثم أصبح المتهم في حالة من حالات التلبس التي تبيح له القبض ومن ثم تلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكانت حالة التلبس بالجريمة التي تحدث عنها الحكم - رداً على الدفع - وقد تحققت إثر استيقاف الضابط للمتهم ، فهي عنصر لاحق له ليست منفصلة عنه وإنما هي نتيجة لهذا الاستيقاف مستمدة منه، فإن صح هذا الإجراء فإن حالة التلبس تعد نتيجة لإجراء مشروع ، أما إن كان هذا الإجراء مخالفاً للقانون وباطلاً فإنه ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه ، ذلك أن إبطال القبض على الطاعن لازمه بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل . ولما كان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقرير الصلة بين هذا الإجراء وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام أياً ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب . وكان الحكم المطعون فيه قد عول في رفض الدفع ببطلان القبض لعدم توافر المبرر للاستيقاف على القول بتوافر حالة التلبس ، وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع لأن حالة التلبس - كما سلف بيانه . عنصر جديد لاحق على الاستيقاف ، فلا يصح أن يتخذ منها دليل في الرد عليه ، مما كان يقتضي من المحكمة . حتى يستقيم ردها على الدفع . أن تبدى رأيها في الاستيقاف السابق على حالة التلبس وأن تقول كلمتها في صحته أو عدم صحته لتسويغ القبض عليه ، أما وهي لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد ووصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات . بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانــه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه اطرح دفعه ببطلان القبض عليه استناداً إلى توافر حالة التلبس في حين أن دفعه يقوم على أن استيقافه أصلاً لم يكن له ما يبرره ، مما يعيبه بما يستوجـب نقضه .
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن استهل مرافعته بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة التلبس وبعدم وجود إذن من النيابة ... وأن المتهم لم يضع نفسه محل الشبهات ثم استطرد إلى دفاعه الموضوعي وختم مرافعته بطلب البراءة . ولما كان المستفاد من سياق ما سلف أن هذا الدفع هو في حقيقته دفع ببطلان القبض لعدم توافر المبرر للاستيقاف ، ولا يغير من تلك الحقيقة ورود عبارته على النحو الذي وردت به بمحضر الجلسة إذ العبرة في مثل هذا الدفع هي بمدلوله لا بلفظـــه ما دام ذلك المدلول واضحاً لا لبس فيه . وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بقوله : " وحيث إن الدفع غير صحيح آية ذلك أن المتهم حال أن أخرج بطاقة تحقيق الشخصية فسقطت على الأرض لفافة انتثر منها نبات الحشيش المخدر ورآه الضابط ومن ثم أصبح المتهم في حالة من حالات التلبس التي تبيح له القبض ومن ثم تلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكانت حالة التلبس بالجريمة التي تحدث عنها الحكم - رداً على الدفع - وقد تحققت إثر استيقاف الضابط للمتهم ، فهي عنصر لاحق له ليست منفصلة عنه وإنما هي نتيجة لهذا الاستيقاف مستمدة منه ، فإن صح هذا الإجراء فإن حالة التلبس تعد نتيجة لإجراء مشروع ، أما إن كان هذا الإجراء مخالفاً للقانون وباطلاً فإنه ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه ، ذلك أن إبطال القبض على الطاعن لازمه بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل . ولما كان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقرير الصلة بين هذا الإجراء و بين الدليل الــذي تستند إليه سلطة الاتهام أيا ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب . وكان الحكم المطعون فيه قد عول في رفض الدفع ببطلان القبض لعدم توافر المبرر للاستيقاف على القول بتوافر حالة التلبس ، وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع لأن حالة التلبس . كما سلف بيانه . عنصر جديد لاحق على الاستيقاف ، فلا يصح أن يتخذ منها دليل في الرد عليه ، مما كان يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدي رأيها في الاستيقاف السابق على حالة التلبس وأن تقــول كلمتها في صحته أو عدم صحته لتسويغ القبض عليه ، أما وهي لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17103 لسنة 69 ق جلسة 18 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 120 ص 634

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2007

برئاسـة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / نيــّر عثمان ، فتحي جودة ، أحمد عبد القوي أحمد ونجاح موسى نواب رئيس المحكمة .

-------------------
(120)
الطعن 17103 لسنة 69 ق
(1) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الإعفاء من العقوبة " . عقوبة " الإعفاء منها " . ترويج عملة . تقليد . قانون " تفسيره " .
حالتا إعفاء المتهم من جريمة ترويج أوراق مالية مقلدة ؟
تقديم المتهم ما لديه من نقود مقلدة وقت القبض عليه وإخباره عن شريكه في ترويجها مما سهل القبض عليه . أثره : استحقاقه الإعفاء من العقاب على تلك الجريمة .
(2) إثبات " بوجه عام " . عقوبة " الاعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل " .
استحقاق المتهم للإعفاء من العقاب لإخباره عن المتهم الآخر مما سهل القبض عليه وتبرئة الأخير لعدم اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت . لا تناقض .
(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟
تقدير أقوال الشهود . موضوعي .
عدم التزام المحكمة في حالة القضاء بالبراءة الرد علي كل دليل من أدلة الاتهام . إغفالها التحدث عنها . مفاده : اطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــ من المقرر أن مفهوم حكم القانون الوارد في المادة 205 من قانون العقوبات هو أن المشرع إنما أراد إعفاء المتهم بجناية من الجنايات المذكورة في المواد 202 ، 202 مكرراً ، 203 من قانون العقوبات الخاصة بالأوراق المالية المقلدة بقصد الترويج إذا هو أخبر الحكومة بتلك الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها أو إذا سهل القبض على باقي المتهمين معه فيها ولو بعد وقوعها والشروع في البحث عن المتهم ، فإذا كانت الواقعة هي أن المتهم " المطعون ضده الثاني " وقت أن قبض عليه يروج عملة ورقية مقلدة قد قدم كل ما لديه من نقود مقلدة ودل على شريكه في الترويج وسهل القبض عليه فإنه يكون مستحقا للإعفاء ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله .
2- من المقرر أنه لا تناقض البتة بين ما أورده الحكم المطعون فيه من أن المتهم الثاني قد أخبر عن المتهم الأول وسهل القبض عليه ومن ثم صار مستحقاً لإعفاء وبين تبرئته للمتهم الأول على أساس عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات الرائد .... لتضاربها ما بين تحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة بشأن كيفية ضبطه للأوراق النقدية المقلدة مع المتهم الثاني وعدم اطمئنانها إلى سيطرة المتهم المذكور على مكان الضبط فإن الحكم المطعون فيه تنحسر عنه دعوى الفساد في الاستدلال والتناقض والقصور في التسبيب .
3- لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم لكى تقضي له بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان تقدير أقوال الشهود متروكاً لمحكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة - بعد أوردت أقوال شاهد الإثبات واستعرضت أدلة الدعوى وأحاطت بعناصرها عن بصر وبصيرة - أسست قضاءها بالبراءة على تشككها في صحة الاتهام ، لما استظهرته من تضارب أقوال شاهد الإثبات وعدم اطمئنانها لشهادته وعدم اطمئنانها إلى وجود سيطرة للمطعون ضده الأول على مكان ضبط الأوراق النقدية المقلدة ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ؛ لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ، كما أنه لا يعيب حكمها - في هذه الحالة - عدم تصدية لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في إسناد التهمة إلى المتهم - كالحال في الدعوى المطروحة - فإن كل ما تثيره الطاعنة بشأن تشكك المحكمة في صحة ما نسب إلى المطعون ضده الأول ينحل في حقيقته إلى جدل حول تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنه :- المتهم الأول :- حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وهي الخمس عشرة ورقة مالية من فئة العشرين جنيهاً المتداولة قانوناً داخل البلاد والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مع علمه بأمر تقليدهم على النحو المبين بالتحقيقات . 2- روج ثماني ورقات من ضمن الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الأولى بأن قدمهم للمتهم الثاني لترويجهم مع علمه بأمر تقليدهم على النحو المبين بالأوراق. المتهم الثاني:- 1- حاز بقصد الترويج الثماني ورقات مالية موضوع التهمة السابقة مع علمه بأمر تقليدهم على النحو المبين بالأوراق . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقـا للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً ببراءة كل من .... مما أسند إليهما ومصادرة الأوراق المالية المضبوطة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة حيازة أوراق مالية مقلدة بقصد ترويجها مع علمهما بذلك قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده الثاني على توافر شروط الإعفاء من العقاب في حقه لإخباره عن المطعون ضده الأول وتسهيل القبض عليه في حين أن أقواله في هذا الشأن لا تعد إخباراً بالمعنى الذى يقصده المشرع وإنما هي من قبيل الدفاع واستبعاد التهمة عن نفسه وأورد الحكم في أسبابه أن الإعفاء هو وسيلة للوصول إلى باقي الجناة ومعاقبتهم رغم أنه انتهى إلى تبرئتهم، وأقام قضاءه ببراءة المطعون ضده الأول على عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات وعلى عدم سيطرة المطعون ضده الأول على مكان ضبط الأوراق المقلدة وجاءت أسبابه في هذا الخصوص في عبارات عامة دون تمحيص لأقوال الشاهد وتفنيدها ودون استناد إلى سبب سائغ في شأن عدم سيطرة المطعون ضده الأول على مكان الضبط كمعاينة لهذا المكان مثلاً ملتفتاً في ذلك عن أدلة الثبوت التي قدمتها الطاعنة وعما تضمنته تحريات مباحث الأموال العامة وما جاء بأقوال المطعون ضدهما بالتحقيقات هذا إلى أن ما استند إليه الحكم في قضائه ببراءة المطعون ضده الأول من وجود تعارض بين أقوال شاهد الإثبات في تحقيقات النيابة وأقواله أمام المحكمة بشأن كيفية ضبط الأوراق المالية المقلدة لا يعد كذلك وإنما هو مجرد توسع في شرح ظروف ذلك الضبط . كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن مفهوم حكم القانون الوارد في المادة 205 من قانون العقوبات هو أن المشرع إنما أراد إعفاء المتهم بجناية من الجنايات المذكورة في المواد 202، 202 مكرراً ، 203 من قانون العقوبات الخاصة بالأوراق المالية المقلدة بقصد الترويج إذا هو أخبر الحكومة بتلك الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها أو إذا سهل القبض على باقي المتهمين معه فيها ولو بعد وقوعها والشروع في البحث عن المتهم ، فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم " المطعون ضده الثاني " وقت أن قبض عليه يروج عملة ورقية مقلدة قد قدم كل ما لديه من نقود مقلدة ودل على شريكه في الترويج وسهل القبض عليه فإنه يكون مستحقا للإعفاء ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا تناقض البتة بين ما أورده الحكم المطعون فيه من أن المتهم الثاني قد أخبر عن المتهم الأول وسهل القبض عليه ومن ثم صار مستحقاً لإعفاء وبين تبرئته للمتهم الأول على أساس عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات الرائد .... لتضاربها ما بين تحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة بشأن كيفية ضبطه للأوراق النقدية المقلدة مع المتهم الثاني وعدم اطمئنانها إلى سيطرة المتهم المذكور على مكان الضبط فإن الحكم المطعون فيه تنحسر عنه دعوى الفساد في الاستدلال والتناقض والقصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم لكى تقضي له بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان تقدير أقوال الشهود متروكاً لمحكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة - بعد أوردت أقوال شاهد الإثبات واستعرضت أدلة الدعوى وأحاطت بعناصرها عن بصر وبصيرة - أسست قضاءها بالبراءة على تشككها في صحة الاتهام ، لما استظهرته من تضارب أقوال شاهد الإثبات وعدم اطمئنانها لشهادته وعدم اطمئنانها إلى وجود سيطرة للمطعون ضده الأول على مكان ضبط الأوراق النقدية المقلدة ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ؛ لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ، كما أنه لا يعيب حكمها - في هذه الحالة - عدم تصدية لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في إسناد التهمة إلى المتهم - كالحال في الدعوى المطروحة - فإن كل ما تثيره الطاعنة بشأن تشكك المحكمة في صحة ما نسب إلى المطعون ضده الأول ينحل في حقيقته إلى جدل حول تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12428 لسنة 69 ق جلسة 18 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 119 ص 628

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نيـّر عثمان ، فتحي جودة ومصطفي صادق نواب رئيس المحكمة ومحمد منيعم .
----------
(119)
الطعن 12428 لسنة 69 ق
(1) تلبس . استيقاف . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . قبض . مواد مخدرة . حكم " تسبيب . تسبيب غير معيب " .
انتهاء الحكم إلى مشروعية إيقاف مأمور الضبط القضائي للدراجة البخارية التي يستقلها الطاعن خلف قائدها للاطلاع على الرخص وتَرتُب حالة التلبس على مشاهدة الضابط للمخدر داخل اللفافة التي تخلى عنها الطاعن . صحيح .
مثال .
(2) إثبات " بوجه عام " .استيقاف . تفتيش " التفتيش بقصد التوقي " . مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيب . تسبيب غير معيب " .
مصادرة المحكمة في اعتقادها . غير جائز . ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة .
مثال لتدليل سائغ في حكم صادر بإدانة الطاعن بجريمة إحراز نبات مخدر بقصد التعاطي وتبرئة آخر عن ذات الجريمة.
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
انفراد الضابط بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشاهد . مفاده ؟
 (4) دفوع " الدفع بتعذر الرؤية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع باستحالة الرؤية وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا تستلزم رداً . كفاية الرد عليها بما تورده المحكمة من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
 (5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي علي المحكمة قعودها عن إجراء معاينة أو تجربة رؤية لم تطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائها . غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــ لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات تتحصل فيما قرره النقيب ..... الضابط بوحدة الاشتباه أنه أثناء مروره والقوة المرافقة له بمنطقة .... شاهد دراجة بخارية يستقلها المتهم خلف قائدها وباستيقاف الدراجة وأثناء سؤال قائدها عن رخصتي القيادة والتسيير قام المتهم والذي تبين أنه يدعى .... بإلقاء ورقة على الأرض فلما التقطها وقام بفضها تبين أنها تحتوي على نبات أخضر اللون جاف يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر فقام بتفتيشه وقائياً وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمخدر بقصد التعاطي " . وعرض الحكم للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه واطرحه بقوله : " أن الثابت من أقوال ضابط الواقعة والتي تطمئن إليه المحكمة أنه شاهد المتهــم وهو يلقي بلفافة ورقية على الأرض أثناء التفتيش على رخص الدراجة البخارية ومن ثم يكون المتهم قد تخلى عن المخدر طواعية واختياراً دون أن يكون هذا التخلي وليد إجراء غير مشروع فإذا ما التقط الضابط اللفافة وتبين ما بداخلها ثم قبض على المتهم فإن أحد مبرراته ألا وهى حالة التلبس يكون قد تحقق ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمداً من واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف الدراجة التي كان يستقلها الطاعن للاطلاع على الرخص وهو إجراء مشروع يبيحه القانون وأن حالة التلبس ترتبت على مشاهدة الضابط للمخدر داخل اللفافة التي تخلى عنها الطاعن فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .
2ــ لما كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم الآخر استناداً إلى أن ما تم ضبطه من مخدر داخل جيب بنطاله كان وليد تفتيش وقائي باطل لتجاوز ضابط الواقعة الغرض الذي شرع من أجله في حين أن القضاء بإدانة الطاعن قد استند إلى مشروعية ما قام به ذات الضابط من إيقاف الدراجة البخارية التي كان يستقلها الطاعن وما أعقب ذلك من تخليه اختياراً عن اللفافة التي تحوي المخدر مما رتب حالة التلبس بالجريمة ومن ثم فلا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه .
3ـــ من المقرر أن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى كما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سليماً .
4ـــ من المقرر أن الدفع باستحالة الرؤية وعدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض.
5ــ لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع إجراء معاينة لمكان الواقعة فإنه ليس للطاعن أن ينعي عليها قعودها عن إجراء معاينة أو تجربة رؤية لم تطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات ، ويضحى منعاه في هذا الصدد في غير محله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من .... و .... بأنهما :- أحرز كلٌ منهما نباتاً مخدراً (حشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحــوال المصرح بها قانونـاً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقـاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول . أولاً :- ببراءة المتهم .... مما نسب إليه . ثانياً :- بمعاقبة المتهم .... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبغرامه قدرها عشرة آلاف جنيه وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط . 
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه اطرح دفعه ببطلان القبض عليه استناداً إلى توافر حالة التلبس في حين أن دفعه يقوم على أن استيقافه أصلاً لم يكن له ما يبرره وقضى الحكم ببراءة المتهم الآخر رغم وحدة الواقعة ، ورد برد غير سائغ على دفاع الطاعن بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها ، كذلك لم يعرض الحكم لدفعيه بعدم معقولية تصوير ذلك الشاهد للواقعة وباستحالة الرؤية، وقعدت المحكمة عن معاينة مكان الضبط وإجراء تجربة رؤية فيه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات تتحصل فيما قرره النقيب .... الضابط بوحدة الاشتباه أنه أثناء مروره والقوة المرافقة له بمنطقة .... شاهد دراجة بخارية يستقلها المتهم خلف قائدها وباستيقاف الدراجة وأثناء سؤال قائدها عن رخصتي القيادة والتسيير قام المتهم والذي تبين أنه يدعى ..... بإلقاء ورقة على الأرض فلما التقطها وقام بفضها تبين أنها تحتوي على نبات أخضر اللون جاف يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر فقام بتفتيشه وقائياً وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمخدر بقصد التعاطي " . وعرض الحكم للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه واطرحه بقوله: " أن الثابت من أقوال ضابط الواقعة والتي تطمئن إليه المحكمة أنه شاهد المتهــم وهو يلقي بلفافة ورقية على الأرض أثناء التفتيش على رخص الدراجة البخارية ومن ثم يكون المتهم قد تخلى عن المخدر طواعية واختياراً دون أن يكون هذا التخلي وليد إجراء غير مشروع فإذا ما التقط الضابط اللفافة وتبين ما بداخلها ثم قبض على المتهم فإن أحد مبرراته ألا وهى حالة التلبس يكون قد تحقق ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمداً من واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف الدراجة التي كان يستقلها الطاعن للاطلاع على الرخص وهو إجراء مشروع يبيحه القانون وأن حالة التلبس ترتبت على مشاهدة الضابط للمخدر داخل اللفافة التي تخلى عنها الطاعن فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد قضى ببراءة المتهم الآخر استناداً إلى أن ما تم ضبطه من مخدر داخل جيب بنطاله كان وليد تفتيش وقائي باطل لتجاوز ضابط الواقعة الغرض الذي شرع من أجله في حين أن القضاء بإدانة الطاعن قد استند إلى مشروعية ما قام به ذات الضابط من إيقاف الدراجة البخارية التي كان يستقلها الطاعن وما أعقب ذلك من تخليه اختياراً عن اللفافة التي تحوي المخدر مما رتب حالة التلبس بالجريمة ومن ثم فلا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه . لما كان ذلك ، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى كما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سليماً . لما كان ذلك ، وكان الدفع باستحالة الرؤية وعدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً بما يفيد اطراحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع إجراء معاينة لمكان الواقعة فإنه ليس للطاعن أن ينعي عليها قعودها عن إجراء معاينة أو تجربة رؤية لم تطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات ، ويضحى منعاه في هذا الصدد في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ