الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أغسطس 2015

الطعن 3827 لسنة 70 ق جلسة 4 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 111 ص 569



برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي  نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشاريـن / نيّر عثمان وفتحي جودة وأحمد عبد القوى أحمد ونجاح موسى  نواب  رئيس المحكمة .


-----------------------------

(1)  نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة .
وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوعة من المحكوم عليه من محام مقبول أمام النقض . خلوها من توقيعه بخطه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . توقيعه على بعض صفحاتها عدا الأخيرة . لا يغني في ذلك . 
(2) عقوبة " تطبيقها " . مواد مخدرة . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق النص المنطبق على الواقعة وفي تقدير العقوبة التي أوقعها على المطعون ضده . أثره : وجوب نقضه والإعادة . دخول تلك العقوبة في نطاق النصين المطبق والصحيح . لا ينال من ذلك . مادامت قد زادت عن الحدود الدنيا المقررة بالنص المطبق . علة وأساس ذلك ؟
مثال في حكم صادر بالإدانة بجريمة إحراز نبات مخدر بقصد التعاطي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ / ........ المحامي إلا أنه تم التوقيع عليها بالآلة الكاتبة. لما كان ذلك ، وكان التوقيع بالتصوير الضوئي أو الآلة الكاتبة  أو بأية وسيلة فنية  أخرى لا يقوم مقام التوقيع بخط صاحبه ، فإن مذكرة أسباب الطعن والتي لم يثبت أنه وقع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض تكون عديمة الأثر في الخصومة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً ، ولا ينال من ذلك ما ورد من توقيع على بعض صفحات مذكرة الأسباب طالما أنها لم توقع في صفحتها الأخيرة التي حوت طلبات الطاعن الختامية .
  لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه حاز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر " البانجو " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وقد أوردت المحكمة في تحصيلها لصورة الواقعة كما استقرت في يقينها أن المطعون ضده قد حاز المخدر المضبوط بقصد التعاطي وأوردت الأدلة التي استندت إليها في الإدانة ودانته بمقتضى المواد 29، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 1 من الجدول رقم الملحق ، وأوقعت عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط ـ إلا أن المحكمة نوهت في نهاية حكمها بأنها " عند قضائها أنزلت حكم المادة 38/1 من مواد القانون مجردة القصد بدلاً من إنزال الحكم الصحيح للمادة 37/1 من مواد الاتهام الواجبة التطبيق حتى وإن كانت العقوبة في النطاق المقرر لكليهما فنهيب بالنيابة العامة الطعن بالنقض على الحكم للخطأ  في تطبيق القانون " وهو ما يتضح معه أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق النص المنطبق على الواقعة مما جره إلى الخطأ في تقدير العقوبة التي أوقعها على المطعون ضده ، ولا ينال من ذلك أن تلك العقوبة تدخل في النطاق المقرر للمادة 37/1 التي دان الحكم المطعون ضده بها ، والمادة 38/1 التي أعملها الحكم في حقه ، ذلك أن البين أن الحكم عند إعماله لتلك المادة قد أوقع الحدود الدنيا للعقوبة المقررة بها ، وهى ما تزيد عن تلك الحدود الدنيا المقررة بنص المادة 37/1 لجريمة التعاطي ، لما كان ذلك ، وكان تقدير العقوبة في حدود نص القانون المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
            الوقائــــع
    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :ـ حاز وأحرز بقصد التعاطي نبات  الحشيش  المخدر " البانجو " في غير الأحــوال المصرح بها قانونـاً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ........ لمعاقبته طبقـاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . 
        والمحكمة المذكورة  قضـت حضورياً وعملاً بالمواد 29 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند أ من الجدول رقم 5 الملحق والمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة ..... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط .
        فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
        أولاً :ـ بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / ........ .
حيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ / ........ المحامي إلا أنه تم التوقيع عليها بالآلة الكاتبة . لما كان ذلك ، وكان التوقيع بالتصوير الضوئي أو الآلة الكاتبة  أو بأية وسيلة فنية  أخرى لا يقوم مقام التوقيع بخط صاحبه ، فإن مذكرة أسباب الطعن والتي لم يثبت أنه وقع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض تكون عديمة الأثر في الخصومة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً ، ولا ينال من ذلك ما ورد من توقيع على بعض صفحات مذكرة الأسباب طالما أنها لم توقع في صفحتها الأخيرة التي حوت طلبات الطاعن الختامية .
ثانياً :ـ بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة.
وحيث إن الطاعنة ـ النيابة العامة ـ تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن  بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة في المادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها بدلاً من إعماله لحكم المادة 37/1 من القانون سالف الذكر المنطبقة على الواقعة والتي آخذ الحكم الطاعن بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه حاز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر " البانجو " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وقد أوردت المحكمة في تحصيلها لصورة الواقعة كما استقرت في يقينها أن المطعون ضده قد حاز المخدر المضبوط بقصد التعاطي وأوردت الأدلة التي استندت إليها في الإدانة ودانته بمقتضى المواد 29، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 1 من الجدول رقم الملحق ، وأوقعت عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط ـ إلا أن المحكمة نوهت في نهاية حكمها بأنها " عند قضائها أنزلت حكم المادة 38/1 من مواد القانون مجردة القصد بدلاً من إنزال الحكم الصحيح للمادة 37/1 من مواد الاتهام الواجبة التطبيق حتى وإن كانت العقوبة في النطاق المقرر لكليهما فنهيب بالنيابة العامة الطعن بالنقض على الحكم للخطأ  في تطبيق القانون " وهو ما يتضح معه أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق النص المنطبق على الواقعة مما جره إلى الخطأ في تقدير العقوبة التي أوقعها على المطعون ضده ، ولا ينال من ذلك أن تلك العقوبة تدخل في النطاق المقرر للمادة 37/1 التي دان الحكم المطعون ضده بها ، والمادة 38/1 التي أعملها الحكم في حقه ، ذلك أن البين أن الحكم عند إعماله لتلك المادة قد أوقع الحدود الدنيا للعقوبة المقررة بها ، وهى ما تزيد عن تلك الحدود الدنيا المقررة بنص المادة 37/1 لجريمة التعاطي ، لما كان ذلك ، وكان تقدير العقوبة في حدود نص القانون المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 561 لسنة 70 ق جلسة 3 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 110 ص 565

جلسة 3 أكتوبر سنة 2007
المؤلفة برئاسة السيد القاضي /محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد حسين مصطفى, إبراهيم الهنيدي , عد الفتاح حبيب , محمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
(110)
الطعن 561 لسنة 70 ق
 إثبات " بوجه عام " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع المحكمة .عدم تقيدها في ذلك بوجهات نظر الخصوم . القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم علي المحكمة الخوض فيها . غير جائز . علة ذلك ؟
المجادلة فيما انتهى إليه الحكم في تدليل سائغ إلى أن تنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش مسكن المطعون ضده تم بعد انتهاء مدة الإذن . غير جائزة أمام محكمة النقض .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بالنسبة إلى المطعون ضده في قوله: " مبناها أقوال النقيب .....و...... أنه بناء على الإذن الصادر بتفتيش شخص ومسكن المأذون بتفتيشه توجها على رأس قوة من الشرطة السريين والنظاميين وتقابلا مع شقيق المأذون بتفتيشه وسمح له بالدخول وبتفتيش المنزل عثر أسفل دكة خشبية على يمين الداخل على لفافة من القماش بفضها عثر على لفافتين كبيرتي الحجم وعثر بداخلهما على نبات أخضر اللون جاف يشتبه أن يكون لنبات القنب الهندي ثم عرض الحكم بعد ذلك إلى بطلان القبض والتفتيش لتنفيذه بعد الميعاد فإن الثابت مـن مطالعـة الأوراق أن إذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه وملحقات مسكنه صدر بتاريخ 15/10/1998 الساعة 30ر8 مساء على أن ينفذ خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إصداره في حين قام ضابط الواقعة بتنفيذه بتاريخ 16/10/1998 الساعة 9 مساء بعد الموعد المحدد ولا ينال من ذلك ما أثبته محرر الضبط أن ميعاد الضبط للمواد المخدرة الساعة 30ر8 مساء عليه يضحى هذا الإذن باطلاً وما تولد عنه من إجراءات لاحقة يكون باطلاً ، وكان مقتضى بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش عدم التعويل على الدليل المستمد منه وهو العثور على المخدر أو التقيد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، كما أن المحكمة لا ترى من ظروف الدعوى وملابساتها ما يطمئن وجدانها إلى أن الواقعة جرت على التصوير الذى ادعاه شاهد الواقعة وكان يرافقه قوة من الشرطة السريين والنظاميين وعلى الرغم من ذلك حجب واقعة الضبط والتفتيش عن باقي أفراد القوة المرافقة له كما أنه ليس من المعقول أن ينفرد بدخول مسكن المتهم المكون من أكثر من طابق دون أن يرافقه أحد من القوة ومن ثم تضحى حيازة المتهم للمخدر المضبوط مشكوكًا في نسبتها إليه وذلك لتعدد من يقيمون معه بمكان الضبط الأمر الذى تكون معه التهمة المسندة إليه محاطة بالشك حسبما استقر في وجدان المحكمة غير ثابتة مما يتعين معه القضاء ببراءته 0000". لما كان ذلك ، وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها فإذا كانت قد تعرضت بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح إلى بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في الإثبات أمامها وهي في ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم ، فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها لأن واجبها في فحص الدليل قبل الأخذ به يمنع من القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه ، ولما كانت الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة من مجموع الأدلة التي طرحت عليها هي أن التفتيش قد حصل بعد انتهاء مدة إذن النيابة العامة وانتهت من ذلك في منطق سليم إلى بطلان هذا الإجراء وما تلاه وخلصت إلى تبرئة المطعون ضده ، ولما كان الحكم قد دلل بما ساقه من أدلة سائغة إلى أن تنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش مسكن المطعون ضده بعد الموعد المحدد قانوناً فإن ما تثيره النيابة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : حاز بقصد الاتجار أجزاء من النباتات الممنوع زراعتها " القنب " الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ....لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
 وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة نباتات القنب " الحشيش " بقصد الاتجار قد شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ذلك أن المحكمة أقامت قضاءها بالبراءة بناءً على تشككها في صحة إجراءات القبض والتفتيش لتنفيذ إذن النيابة بعد انتهاء مدته رغم أن الثابت بأقوال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة ومحضر الضبط أن واقعة الضبط تمت في خلال المدة المحددة لتنفيذ ذلك الإذن وتعدد المقيمين معه بالمنزل محل الضبط رغم ضبط المواد المخدرة وشهادة المقيمين بسيطرته على الغرفة محل الضبط ولا يشاركه فيها أحد ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بالنسبة إلى المطعون ضده في قوله:" مبناها أقوال النقيب .....و..... أنه بناء على الإذن الصادر بتفتيش شخص ومسكن المأذون بتفتيشه توجها على رأس قوة من الشرطة السريين والنظاميين وتقابلا مع شقيق المأذون بتفتيشه وسمح له بالدخول وبتفتيش المنزل عثر أسفل دكة خشبية على يمين الداخل على لفافة من القماش بفضها عثر على لفافتين كبيرتي الحجم وعثر بداخلهما على نبات أخضر اللون جاف يشتبه أن يكون لنبات القنب الهندي ثم عرض الحكم بعد ذلك إلى بطلان القبض والتفتيش لتنفيذه بعد الميعاد فإن الثابت مـن مطالعـة الأوراق أن إذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه وملحقات مسكنه صدر بتاريخ 15/10/1998 الساعة 30ر8 مساء على أن ينفذ خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إصداره في حين قام ضابط الواقعة بتنفيذه بتاريخ 16/10/1998 الساعة 9 مساء بعد الموعد المحدد ولا ينال من ذلك ما أثبته محرر الضبط أن ميعاد الضبط للمواد المخدرة الساعة 30ر8 مساء عليه يضحى هذا الإذن باطلاً وما تولد عنه من إجراءات لاحقة يكون باطلاً ، وكان مقتضى بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش عدم التعويل على الدليل المستمد منه وهو العثور على المخدر أو التقيد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، كما أن المحكمة لا ترى من ظروف الدعوى وملابساتها ما يطمئن وجدانها إلى أن الواقعة جرت على التصوير الذى ادعاه شاهد الواقعة وكان يرافقه قوة من الشرطة السريين والنظاميين وعلى الرغم من ذلك حجب واقعة الضبط والتفتيش عن باقي أفراد القوة المرافقة له كما أنه ليس من المعقول أن ينفرد بدخول مسكن المتهم المكون من أكثر من طابق دون أن يرافقه أحد من القوة ومن ثم تضحى حيازة المتهم للمخدر المضبوط مشكوكًا في نسبتها إليه وذلك لتعدد من يقيمون معه بمكان الضبط الأمر الذى تكون معه التهمة المسندة إليه محاطة بالشك حسبما استقر في وجدان المحكمة غير ثابتة مما يتعين معه القضاء ببراءته ....". لما كان ذلك ، وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها فإذا كانت قد تعرضت بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح إلى بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في الإثبات أمامها وهي في ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم ، فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها لأن واجبها في فحص الدليل قبل الأخذ به يمنع من القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه ، ولما كانت الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة من مجموع الأدلة التي طرحت عليها هي أن التفتيش قد حصل بعد انتهاء مدة إذن النيابة العامة وانتهت من ذلك في منطق سليم إلى بطلان هذا الإجراء وما تلاه وخلصت إلى تبرئة المطعون ضده ، ولما كان الحكم قد دلل بما ساقه من أدلة سائغة إلى أن تنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش مسكن المطعون ضده بعد الموعد المحدد قانوناً فإن ما تثيره النيابة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم ، فإن النعي برمته يكون في غير محله ويتعين رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 31124 لسنة 69 ق جلسة 3 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 109 ص 562

جلسة 3 أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي ، حسين مسعود نواب رئيس المحكمة و مجدى عبد الرازق .
---------------
(109)
الطعن 31124 لسنة 69 ق
مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . حكم . تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الركن المادي في جريمة إحراز جوهر المخدر . مناط تحققه ؟
مجرد مجالسة الطاعن لآخرين يحرزون المخدر . لا يفيد اتصاله بالمخدر أو بسط سلطانه عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور في استظهار الركن المادي للجريمة . وجوب نقضه والإعادة . 
مثال .
________________
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه حال مرور الملازم أول .... معاون مباحث .... بناحية ..... دائرة ..... شاهد المتهمين .... ، ..... ، ..... ( الطاعن ) و .... أمام مسكن الأول وبيد الثاني والرابع سيجارة مشتعلة تنبعث منها رائحة نبات الحشيش المحترق وأمامهم لفافات ورقية بها نبات عشبي ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها لنبات الحشيش المخدر. لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أنه يتعين لقيام الركن المادي في جريمة إحراز جوهر مخدر أن يثبت اتصال المتهم به اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية ، وكان الحكم لم يدلل على توافر الركن المادي في حق الطاعن إلا بقوله : ( وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين وتعتبره مجرد وسيلة لاذوا بها لإقصاء الاتهام والإفلات من العقاب وتطمئن إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام ...) وهو تدليل قاصر عن استظهار الركن المادي في جريمة إحراز المخدر إذ إن مجرد مجالسة الطاعن لآخرين يحرزون المخدر الذى كان أمامهم لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم اتصال الطاعن به اتصالاً مادياً أو أن سلطانه مبسوط عليه ... لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بناء على ما أثبته في مدوناته سالفة الذكر يكون مشوباً بالقصور الذى يتعين معه نقضه والإحالة .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجـدول رقم (5) الملحق بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصـادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
________________
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه لم يكن محرزاً للمادة المخدرة المضبوطة بل كانت في حيازة المحكوم عليهم الآخرين ولم تكن الواقعة في حالة تلبس بالنسبة له إلا أن المحكمة اطرحت هذا الدفاع بما لا يسيغ اطراحه . مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
 وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه حال مرور الملازم أول ... معاون مباحث ...... بناحية ..... دائرة ..... شاهد المتهمين ....، ..... ، ..... ( الطاعن ) و ..... أمام مسكن الأول وبيد الثاني والرابع سيجارة مشتعلة تنبعث منها رائحة نبات الحشيش المحترق وأمامهم لفافات ورقية بها نبات عشبي ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها لنبات الحشيش المخدر. لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أنه يتعين لقيام الركن المادي في جريمة إحراز جوهر مخدر أن يثبت اتصال المتهم به اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية ، وكان الحكم لم يدلل على توافر الركن المادي في حق الطاعن إلا بقوله : (وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين وتعتبره مجرد وسيلة لاذوا بها لإقصاء الاتهام والإفلات من العقاب وتطمئن إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام ...) وهو تدليل قاصر عن استظهار الركن المادي في جريمة إحراز المخدر إذ إن مجرد مجالسة الطاعن لآخرين يحرزون المخدر الذى كان أمامهم لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم اتصال الطاعن به اتصالاً مادياً أو أن سلطانه مبسوط عليه ... لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بناء على ما أثبته في مدوناته سالفة الذكر يكون مشوباً بالقصور الذى يتعين معه نقضه والإحالة .
________________

الطعن 35143 لسنة 69 ق جلسة 2 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 108 ص 557

جلسة 2 أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، محمد سعيد وأحمد أحمد خليل نواب رئيس المحكمة .
--------------
(108)
الطعن 35143 لسنة 69 ق
تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
تفتيش المنازل . ماهيته ؟
دخول المنازل الذي تقتضيه حالة الضرورة . لا يعد تفتيشاً . عدم إيراد تلك الحالات علي سبيل الحصر في المادة 45 إجراءات . مؤداه ؟
تعقب المتهم بقصد تنفيذ إذن تفتيشه لضبطه وتفتيش شخصه دون مسكنه . لا يعد تجاوزاً لحدود الإذن الصادر بضبطه . مخالفة الحكم ذلك وإبطاله التفتيش وما ترتب عليه . خطأ في تطبيق القانون .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وما جاء بأقوال شهود الإثبات من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي في قوله : " شهد الرائد ..... أنه بانتقاله لمسكن المتهم لضبطه وتفتيشه تنفيذاً لإذن النيابـة وبدخول ذلك المسكن تمكنوا من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بداخل جلبابه الذي يرتديه من الناحية اليمني على لفافة تبين أنها تحتوي نبات الحشيش المخدر ، وشهد كل من الملازم أول .... والملازم أول .... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول ، وإذ ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافـة المضبوطـة وزنت قائماً .... جم ثبت أن الأجزاء التي تحويها هى لنبات الحشيش المخدر . " ، ثم انتهى الحكم إلى براءة المطعون ضده في قوله : " وحيث إنه من المقرر إذا صدر الإذن لمأمور الضبط القضائي فإنه وإن كان لا يلزم أن ينفذه بنفسـه إلا أنه يتعين ألا يتعدى حدود ذلك الإذن ، ولما كان الثابت من إطلاع المحكمة على الإذن الصادر بتفتيش المتهم أنه صادر بضبط وتفتيش شخصه فقط دون أن يشمل مسكنه الأمر الذي كان يتعين معه والحال كذلك ألا يتعدى ضابط الواقعة حدود ذلك الإذن وألا يدخل مسكن المتهم بدون مسوغ من القانون ، أما وقد دخـل شهود الإثبات مسكن المتهم وتم ضبطه وتفتيشه بمسكنه فإن ذلك الضبط يكون باطلاً لتمامه دون مسوغ أو أساس من القانون وبالتالي يبطـل معه الإجراءات المترتبة عليه ، ومن ثـم فإن المحكمة لا تعول على أقوال شهود الإثبات وقد قاموا بالإجراء الباطل ، كما أنها لا تطمئن إلى صدق ما نسبه ضابط الواقعة إلى المتهم من إقـراره بإحراز المخدر بقصد الاتجار خاصة وأن المتهم قد أنكر بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة الأمر الذي تضحى معه الإدانة خاليـة من ثمة دليل يمكن التعويـل عليه في إثبات صحة إسناد الاتهام إلى المتهم مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه عملاً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك ، وكان المستقـر عليه أن الأصـل أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة في مستودع السر ولا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيـق أو بأمر منها إلا في الأحوال التي أباح فيها القانون لمأموري الضبط القضائي تفتيش منازل المتهمين والتي وردت على سبيل الحصر ، أما دخول المنازل لغير تفتيشها ، فلا يعد تفتيشاً ، بل هو مجرد عمل مادي قد تقتضيه حالـة الضرورة . ودخول المنازل ، وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون وفي غير حالـة طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق ، إلا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائيـة ، بل أضاف النص إليها ما شابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيـام حالة الضرورة ، بحيث يمكن أن يكون من بينها تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر ضبطـه وتفتيشه . لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش المطعون ضده قد اقتضت ضرورة تنفيذه أن يتعقب رجل الضبط القضائي الشخص المأذون بتفتيشه ودخول منزله لضبطه حيث فتـش شخصه دون مسكنه فلا يكون مأمور الضبط القضائي قد جاوز حدود الإذن الصادر إليه ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التفتيش وما يترتب عليه استناداً إلى أن الإذن لم يشمل منزل المتهم ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضـه والإعـادة . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالــة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة .... وبمصادرة النبات المخدر المضبوط .
فطعنت النيابـة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة – الطاعنة - تنعـي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أن الحكم قد أسس قضاءه بالبراءة استناداً إلى أن إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة اقتصر على ضبط المتهم وتفتيشه ، دون أن يشمل منزله في حين أنه من المقرر أن تفتيش الشخص يستلزم القبض عليه في أي مكان يوجد به ، وأن دخول المنازل لتنفيذ أمر ضبط المتهم وتفتيشه لا يعدو تفتيشاً للمنزل بل هو عمل مادي اقتضته حالـة الضرورة ، وإذ قضى الحكم ببراءة المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وما جاء بأقوال شهود الإثبات من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي في قوله : " شهد الرائد ..... أنه بانتقاله لمسكن المتهم لضبطه وتفتيشه تنفيذاً لإذن النيابـة وبدخول ذلك المسكن تمكنوا من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بداخل جلبابه الذي يرتديه من الناحية اليمني على لفافة تبين أنها تحتوي نبات الحشيش المخدر ، وشهد كل من الملازم أول .... والملازم أول .... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول ، وإذ ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافـة المضبوطـة وزنت قائماً .... جم ثبت أن الأجزاء التي تحويها هي لنبات الحشيش المخدر . " ، ثم انتهى الحكم إلى براءة المطعون ضده في قوله : " وحيث إنه من المقرر إذا صدر الإذن لمأمور الضبط القضائي فإنه وإن كان لا يلزم أن ينفذه بنفسـه إلا أنه يتعين ألا يتعدى حدود ذلك الإذن ، ولما كان الثابت من إطلاع المحكمة على الإذن الصادر بتفتيش المتهم أنه صادر بضبط وتفتيش شخصه فقط دون أن يشمل مسكنه الأمر الذي كان يتعين معه والحال كذلك ألا يتعدى ضابط الواقعة حدود ذلك الإذن وألا يدخل مسكن المتهم بدون مسوغ من القانون ، أما وقد دخـل شهود الإثبات مسكن المتهم وتم ضبطه وتفتيشه بمسكنه فإن ذلك الضبط يكون باطلاً لتمامه دون مسوغ أو أساس من القانون وبالتالي يبطـل معه الإجراءات المترتبة عليه ، ومن ثـم فإن المحكمة لا تعول على أقوال شهود الإثبات وقد قاموا بالإجراء الباطـل ، كما أنها لا تطمئن إلى صدق ما نسبه ضابط الواقعة إلى المتهم من إقـراره بإحراز المخدر بقصد الاتجار خاصـة وأن المتهم قد أنكـر بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة الأمر الذي تضحى معه الإدانة خاليـة من ثمة دليل يمكن التعويـل عليه في إثبات صحة إسناد الاتهام إلى المتهم مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك ، وكان المستقـر عليه أن الأصـل أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة في مستودع السر ولا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيـق أو بأمر منها إلا في الأحوال التي أباح فيها القانون لمأموري الضبط القضائي تفتيش منازل المتهمين والتي وردت على سبيل الحصر ، أما دخول المنازل لغير تفتيشها ، فلا يعد تفتيشاً ، بل هو مجرد عمل مادي قد تقتضيه حالة الضرورة . ودخول المنازل ، وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق ، إلا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل أضاف النص إليها ما شابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيام حالة الضرورة ، بحيث يمكن أن يكون من بينها تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر ضبطه وتفتيشه . لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش المطعون ضده قد اقتضت ضرورة تنفيذه أن يتعقب رجل الضبط القضائي الشخص المأذون بتفتيشه ودخول منزله لضبطه حيث فتش شخصه دون مسكنه فلا يكون مأمور الضبط القضائي قد جاوز حدود الإذن الصادر إليه ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التفتيش وما يترتب عليه استناداً إلى أن الإذن لم يشمل منزل المتهم ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه والإعـادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 23866 لسنة 69 ق جلسة 2 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 107 ص 552

جلسة 2 أكتوبر سنة 2007

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عمر بريك وعبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد ومحمد متولي عامر نواب رئيس المحكمة .

--------------------------
(107)
الطعن 23866 لسنة 69 ق
(1) تلبس . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . توافره يتيح لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم الحاضر وتفتيشه . أساس ذلك ؟
تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي . ما دام سائغاً .
استظهار الحكم تخلي الطاعن عن اللفافة الحاوية علي المخدر من تلقاء نفسه طواعية واختياراً . تلبس يبيح القبض والتفتيش .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال لرد سائغ علي الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
منازعة الطاعن في صورة الواقعة وأقوال ضابطها . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
 عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله . جواز التعويل علي شهادته بمفرده .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً علي الأدلة المطروحة عليه . عدم جواز مطالبته الأخذ بدليل معين . إلا في الأحوال التي يقررها القانون . علة ذلك ؟
الدفاع الموضوعي . عدم التزام المحكمة بالرد عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لأنها لم تكن وليد إجراء مشروع بقوله: " ومن حيث إنه لا وجه للنعي على إجراءات ضبط الواقعة لأن المتهم تخلى عن حيازة لفافـة المخدر بإرادته دون أن يصدر من الضابط عمل إيجابي غير مشروع تجاهه وبهذا التخلي الإرادى فإن المخدر قد خرج من حيازة المتهم قبل قيام الضابط بالتقاط اللفافة التي تحتويه ومن ثم فإن قيام الضابط بفض اللفافـة وعثوره على المخدر بها هو إجراء مشروع قانوناً وعلى ضوء أن الضابط الذى تطمئن المحكمة لأقواله قد جزم أن لفافة المخدر كانت في حيازة المتهم وأنه الذى تخلى عنها، فإن حالـة التلبس قد نشأت فى الواقعـة فتكون إجراءات الضابط بضبطها صحيحة قانوناً". لما كان ذلك ، وكان التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية – صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، كما أن حالة التلبس بالجناية يتيح لمأمور الضبط القضائى – طبقاً للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون – أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائـل كافية على اتهامه وأن يفتشه . وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابـة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق الوقائـع المعروضة عليها – بغير معقب ، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها . ولما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن قد تخلى عن اللفافة التي تحوي المادة المخدرة من تلقاء نفسه – أي طواعية واختياراً – فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكـون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالـة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة الموضوع .
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع . ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وأقوال ضابطها ينحل إلى جدل موضوعي في تقديـر الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3 - من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائيـة بنصاب معين في الشهادة وإنما تـرك له حرية تكوين عقيدته من أي دليـل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق .
4 - من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبـة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليـل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهـادة ضابط الواقعة بمفرده ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليـل مما تستقـر به محكمة الموضوع بغير معقب .
 5 - من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهد الإثبات ، فلا تثريب عليها إن هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذى ما قصد به سوى إثـارة الشبهة في الدليـل المستمد من تلك الأقوال . ومن ثم ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" الوقائــــع "
 اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد التعاطي جوهر" الحشيش " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات " ..." لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون 182 لسنة 196. المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون بعد أن عاملته بالرأفة بالمادة 17 من قانون العقوبات - بمعاقبة المتهم " ..... " بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أن المدافع عنه دفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لأن ضبط الطاعن كان وليد إجراء غير مشروع ، إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يسوغ ، كما اعتنق تصويراً للواقعة اطمئناناً لما رواه ضابط الواقعة ، على الرغم من أنه يُستعصي على التصديق ، إذ تقطع أوراق الدعوى بعدم صدق الضابط وعدم أمانته بدلالة ما شهد به بانفراده بضبط الواقعة وأن الطاعن وهو في هذه الظروف قد تخلى عن المخدر طواعية وهو ما يتنافى مع العقل والمنطق وينال من دليـل الإثبات في مقام القضاء الجنائي . وأنه رغم ما اعتور الأدلة من شك ، إلا أن المحكمة إذ أدانت الطاعن دون أن تبرئ ساحته ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافـر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بهـا وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة ومن تقرير المعامل الكيماوية . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لأنها لم تكن وليد إجراء مشروع بقوله: " ومن حيث إنه لا وجه للنعي على إجراءات ضبط الواقعة لأن المتهم تخلى عن حيازة لفافة المخدر بإرادته دون أن يصدر من الضابط عمل إيجابي غير مشروع تجاهه وبهذا التخلي الإرادي فإن المخدر قد خرج من حيازة المتهم قبل قيام الضابط بالتقاط اللفافة التي تحتويه ومن ثم فإن قيام الضابط بفض اللفافـة وعثوره على المخدر بها هو إجراء مشروع قانوناً وعلى ضوء أن الضابط الذى تطمئن المحكمة لأقواله قد جزم أن لفافة المخدر كانت في حيازة المتهم وأنه الذى تخلى عنها ، فإن حالـة التلبس قد نشأت في الواقعـة فتكون إجراءات الضابط بضبطها صحيحة قانوناً ". لما كان ذلك ، وكان التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية – صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، كما أن حالة التلبس بالجناية يتيح لمأمور الضبط القضائي – طبقاً للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون – أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه . وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق الوقائـع المعروضة عليها – بغير معقب ، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها . ولما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن قد تخلى عن اللفافة التي تحوي المادة المخدرة من تلقاء نفسه – أي طواعية واختياراً – فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكـون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالـة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها،وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع . ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وأقوال ضابطها ينحل إلى جدل موضوعي في تقديـر الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما تـرك له حرية تكوين عقيدته من أي دليـل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبـة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهـادة ضابط الواقعة بمفرده ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعى الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقر به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهد الإثبات ، فلا تثريب عليها إن هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذى ما قصد به سوى إثـارة الشبهة في الدليـل المستمد من تلك الأقوال . ومن ثم ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .