برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشاريـن / نيّر عثمان وفتحي جودة وأحمد عبد القوى أحمد ونجاح موسى نواب رئيس المحكمة .
-----------------------------
(1)
نقض
" أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة .
وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوعة من المحكوم
عليه من محام مقبول أمام النقض . خلوها من توقيعه بخطه . أثره : عدم قبول الطعن
شكلاً . توقيعه على بعض صفحاتها عدا الأخيرة . لا يغني في ذلك .
(2) عقوبة " تطبيقها " . مواد مخدرة . محكمة
الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب "
. نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
خطأ الحكم المطعون
فيه في تطبيق النص المنطبق على الواقعة وفي تقدير العقوبة التي أوقعها على المطعون
ضده . أثره : وجوب نقضه والإعادة . دخول تلك العقوبة في نطاق النصين المطبق والصحيح
. لا ينال من ذلك . مادامت قد زادت عن الحدود الدنيا المقررة بالنص المطبق . علة وأساس
ذلك ؟
مثال في حكم صادر
بالإدانة بجريمة إحراز نبات مخدر بقصد التعاطي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من
الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير
إلى صدورها من مكتب الأستاذ / ........ المحامي إلا أنه تم التوقيع عليها بالآلة الكاتبة. لما كان ذلك ، وكان التوقيع بالتصوير الضوئي
أو الآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام التوقيع بخط صاحبه ، فإن
مذكرة أسباب الطعن والتي لم يثبت أنه وقع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض
تكون عديمة الأثر في الخصومة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً ، ولا
ينال من ذلك ما ورد من توقيع على بعض صفحات مذكرة الأسباب طالما أنها لم توقع في
صفحتها الأخيرة التي حوت طلبات الطاعن الختامية .
2ـ لما
كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أسندت إلى
المطعون ضده أنه حاز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر " البانجو " في
غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وقد أوردت المحكمة في تحصيلها لصورة الواقعة كما
استقرت في يقينها أن المطعون ضده قد حاز المخدر المضبوط بقصد التعاطي وأوردت
الأدلة التي استندت إليها في الإدانة ودانته بمقتضى المواد 29، 37/1 ، 42/1 من
القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 1 من الجدول رقم الملحق ، وأوقعت عليه
عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر
المضبوط ـ إلا أن المحكمة نوهت في نهاية حكمها بأنها " عند قضائها أنزلت حكم
المادة 38/1 من مواد القانون مجردة القصد بدلاً من إنزال الحكم الصحيح للمادة 37/1
من مواد الاتهام الواجبة التطبيق حتى وإن كانت العقوبة في النطاق المقرر لكليهما
فنهيب بالنيابة العامة الطعن بالنقض على الحكم للخطأ في تطبيق القانون " وهو ما يتضح معه أن
الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق النص المنطبق على الواقعة مما جره إلى الخطأ في
تقدير العقوبة التي أوقعها على المطعون ضده ، ولا ينال من ذلك أن تلك العقوبة تدخل
في النطاق المقرر للمادة 37/1 التي دان الحكم المطعون ضده بها ، والمادة 38/1 التي
أعملها الحكم في حقه ، ذلك أن البين أن الحكم عند إعماله لتلك المادة قد أوقع
الحدود الدنيا للعقوبة المقررة بها ، وهى ما تزيد عن تلك الحدود الدنيا المقررة
بنص المادة 37/1 لجريمة التعاطي ، لما كان ذلك ، وكان تقدير العقوبة في حدود نص
القانون المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بأنه :ـ حاز وأحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر " البانجو " في غير الأحــوال
المصرح بها قانونـاً .
وأحالته إلى محكمة جنايات
........ لمعاقبته طبقـاً للقـيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً وعملاً بالمواد 29 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند أ من الجدول رقم 5 الملحق والمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة ..... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
أولاً :ـ بالنسبة
للطعن المقدم من المحكوم عليه / ........ .
حيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير
إلى صدورها من مكتب الأستاذ / ........ المحامي إلا أنه تم التوقيع عليها بالآلة الكاتبة . لما كان ذلك ، وكان التوقيع بالتصوير الضوئي
أو الآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام التوقيع بخط صاحبه ، فإن
مذكرة أسباب الطعن والتي لم يثبت أنه وقع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض
تكون عديمة الأثر في الخصومة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً ، ولا
ينال من ذلك ما ورد من توقيع على بعض صفحات مذكرة الأسباب طالما أنها لم توقع في
صفحتها الأخيرة التي حوت طلبات الطاعن الختامية .
ثانياً :ـ بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة.
وحيث إن الطاعنة ـ النيابة العامة ـ تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن
العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة في المادة 38/1
من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار
فيها بدلاً من إعماله لحكم المادة 37/1 من القانون سالف الذكر المنطبقة على
الواقعة والتي آخذ الحكم الطاعن بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أسندت
إلى المطعون ضده أنه حاز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر " البانجو " في
غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وقد أوردت المحكمة في تحصيلها لصورة الواقعة كما
استقرت في يقينها أن المطعون ضده قد حاز المخدر المضبوط بقصد التعاطي وأوردت
الأدلة التي استندت إليها في الإدانة ودانته بمقتضى المواد 29، 37/1 ، 42/1 من
القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 1 من الجدول رقم الملحق ، وأوقعت عليه
عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر
المضبوط ـ إلا أن المحكمة نوهت في نهاية حكمها بأنها " عند قضائها أنزلت حكم
المادة 38/1 من مواد القانون مجردة القصد بدلاً من إنزال الحكم الصحيح للمادة 37/1
من مواد الاتهام الواجبة التطبيق حتى وإن كانت العقوبة في النطاق المقرر لكليهما
فنهيب بالنيابة العامة الطعن بالنقض على الحكم للخطأ في تطبيق القانون " وهو ما يتضح معه أن
الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق النص المنطبق على الواقعة مما جره إلى الخطأ في
تقدير العقوبة التي أوقعها على المطعون ضده ، ولا ينال من ذلك أن تلك العقوبة تدخل
في النطاق المقرر للمادة 37/1 التي دان الحكم المطعون ضده بها ، والمادة 38/1 التي
أعملها الحكم في حقه ، ذلك أن البين أن الحكم عند إعماله لتلك المادة قد أوقع
الحدود الدنيا للعقوبة المقررة بها ، وهى ما تزيد عن تلك الحدود الدنيا المقررة
بنص المادة 37/1 لجريمة التعاطي ، لما كان ذلك ، وكان تقدير العقوبة في حدود نص
القانون المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ