الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أغسطس 2015

الطعن 19298 لسنة 69 ق جلسة 2 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 106 ص 548

جلسة 2 أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم ومحمد سامي إبراهيم ومحمد مصطفى أحمد العكازي وكمال قرني نواب رئيس المحكمـة .
 --------------------------
(106)
الطعن 19298 لسنة 69 ق
 إسقاط حبلى عمداً . جريمة " أركانها " . محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".
حكم الإدانة . بياناته ؟
ما يجب لصحة الحكم الصادر في جريمة إسقاط حبلى عمداً ؟
إدانة حكم للطاعن بجريمة إسقاط حبلى عمداً دون إيراد ما يفيد أن الجنين كان حياً قبل إسقاط المجني عليها . قصور . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
مثال .
________________

لما كان الحكم المطعون فيه اكتفى في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن بما مفاده أن الطاعن اتفق مع المجني عليها على إسقاطها مقابل مبالغ مالية وكانت تتردد عليه في عيادته الخاصة ويحدد لها العقاقير الطبية حتى أفرغ حملها . لما كـان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح معها استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وأنه من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الإسقاط العمدي أن تبين فيه وجود جنين حي " حمل " وفعل الإسقاط العمدي دون ضرورة ، ويقصد بالإسقاط كل فعل من شأنه موت الجنين أو إنزاله قبل الميعاد الطبيعي لولادته ، وأن يبين علاقة السببية بين فعل الإسقاط وبين موت الجنين أو نزوله قبل الميعاد الطبيعي بما يفيد أن الموت أو نزول الجنين كان نتيجة لفعل الإسقاط وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن استناداً إلى أقوال النقيب .... رئيس مباحث قسم .... و.... وما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي ومن أقوال كل من المجني عليها والمتهم بالتحقيقات. وكان ما أورده الحكم منها لا يستدل منه أن الجنين كان حي قبل إسقاط المجني عليها كما أن التقرير الطبي الشرعي لم يخلص إلى ذلك ولم تجر المحكمة التحقيق اللازم في هذا الشأن وصولاً إلى توافر هذا الأمر باعتباره . ركناً من أركان الجريمة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد بين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان جريمة الإسقاط العمدى التي دان الطاعن بها ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب بما كان يؤذن لهذه المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ونظر موضوع الدعوى إعمالاً لأحكام القانون إلا أنه لما كانت أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في موضوعها الأمر الذي يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
 ________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بصفته طبيباً اسقط عمداً امرأة حبلى .... بأن أعطاها الأدوية والعقاقير التي أدت إلى إسقاطها على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 261، 263 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل لمدة سنتين .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ .
________________
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إسقاط امرأة حبلى قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وخلا من بيان مضمون الأدلة التي عول عليها في قضائه بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه اكتفى في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن بما مفاده أن الطاعن اتفق مع المجني عليها على إسقاطها مقابل مبالغ مالية وكانت تتردد عليه في عيادته الخاصة ويحدد لها العقاقير الطبية حتى أفرغ حملها . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح معها استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وأنه من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الإسقاط العمدي أن تبين فيه وجود جنين حي " حمل " وفعل الإسقاط العمدي دون ضرورة ، ويقصد بالإسقاط كل فعل من شأنه موت الجنين أو إنزاله قبل الميعاد الطبيعي لولادته ، وأن يبين علاقة السببية بين فعل الإسقاط وبين موت الجنين أو نزوله قبل الميعاد الطبيعي بما يفيد أن الموت أو نزول الجنين كان نتيجة لفعل الإسقاط وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن استناداً إلى أقوال النقيب ..... رئيس مباحث قسم ..... و.... وما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي ومن أقوال كل من المجني عليها والمتهم بالتحقيقات. وكان ما أورده الحكم منها لا يستدل منه أن الجنين كان حي قبل إسقاط المجني عليها كما أن التقرير الطبي الشرعي لم يخلص إلى ذلك ولم تجر المحكمة التحقيق اللازم في هذا الشأن وصولاً إلى توافر هذا الأمر باعتباره . ركناً من أركان الجريمة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد بين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان جريمة الإسقاط العمدي التي دان الطاعن بها ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب بما كان يؤذن لهذه المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ونظر موضوع الدعوى إعمالاً لأحكام القانون إلا أنه لما كانت أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في موضوعها الأمر الذي يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإعادة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
________________

الثلاثاء، 25 أغسطس 2015

سنة المكتب الفني 61 (2010) جنائي

----------------------

الاثنين، 24 أغسطس 2015

قانون 97 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع

الجريدة الرسمية العدد 34 تابع بتاريخ 20/8/2015

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع؛
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
تضاف إلى القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع فقرة تالية للفقرة الأولى من المادة (10) وسبع مواد بأرقام (13 مكرراً) (14 مكرراً) و(14 مكرراً (أ)) و(14 مكرراً (ب)) و(14 مكرراً (ج))، (14 مكرراً (د))، نصوصها الآتية:
مادة (10 فقرة ثانية):
ويجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز (10%) لصالح إدارة الكسب غير المشروع.
مادة (13 مكرراً):
يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع أو في جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها، أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.
وللممنوع من السفر أو المدرج على قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به، بقرار مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وعضو النيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
ويجوز لهيئة الفحص والتحقيق المختصة، في كل وقت، أن تطلب من النيابة العامة العدول عن الأمر الصادر منها بالإلغاء، أو التعديل فيه برفع اسم المتهم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.
وفي جميع الأحوال يسقط أمر المنع من السفر ويزول أثره بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب.
مادة (14 مكرراً):
يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة (18) من هذا القانون.
ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما، في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير مشروع، في أية صورة كان عليها.
وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.
ويترتب على إبرام التصالح في مرحلة التحقيق انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
مادة (14 مكرراً (أ)):
للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص في مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك في أية صورة كان عليها، وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب، وفي هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلاً مناسباً لاتخاذ إجراءات التصالح.
وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح، وتثبت ذلك في محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح، ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
مادة (14 مكرراً (ب)):
مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرراً (أ) للمتهم أو ورثته أو وكيل أيمنهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتاً أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها، وغرامة تعادل مثلي قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب.
وفي جميع الأحوال يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
وللمحكوم عليهم أو ورثتهم أو وكيل أي منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابي أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب، ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً.
وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم يتم تقديم طلب إلى النيابة العامة لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له وترفع النيابة العامة الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات ومذكرة بالرأي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال إدارة الكسب والمحكوم عليه.
ويكون التصالح في هذه الحالة برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب.
وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم.
مادة (14 مكرراً (ج)):
إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع يشكل جرائم متعددة، صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائياً لذات السبب، يترتب على ذلك، بقوة القانون، انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جناية الكسب غير المشروع أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائياً بحسب الأحوال.
وإذا صدر قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائياً لذات الفعل محل جريمة الكسب غير المشروع يترتب عليه، بقوة القانون، انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جريمة غسل الأموال الناشئة عنها، وكذا جرائم المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أو وقف تنفيذ العقوبة نهائياً بحسب الأحوال.
مادة (14) مكرراً (د):
يكون تقدير قيمة الأصول التي تحصل عليها المتهم بالكسب غير المشروع، عن طريق لجنة من الخبراء تشكل بقرار من وزير العدل، على أن تقدم تقريرها بالتقدير بعد سماع وإثبات أقوال هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القرار، مع الأخذ بالاعتبار في التقييم القيمة السوقية وقت إبرام التصالح، أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها أيهما أكبر ويتم تقدير القيمة السوقية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، ويودع التقرير لدى هيئة الفحص والتحقيق المختصة فور إعداده، ويعلن المتهم أو وكيله بالتقرير فور إيداعه في ميعاد لا يتجاوز أسبوع بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
ولهيئة الفحص والتحقيق، والمتهم، التظلم لوزير العدل من التقدير الثابت بذلك التقرير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان، وللوزير عرض التظلم على لجنة خبراء مغايرة تشكل بقرار منه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم، تتولى فحص التظلم والاعتراضات التي تضمنها، على أن تقدم تقريرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ القرار، ويعلن التقرير إلى هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
ويكون تقرير لجنة فحص التظلم نهائياً، ويعتبر رفض المتهم للتقدير الثابت به أم عدم اتخاذ إجراءات التسوية والتصالح خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بمثابة رفض للتسوية والتصالح يوجب على هيئة الفحص والتحقيق الاستمرار في مباشرة الدعوى الجنائية قبله.

المادة 2
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون 96 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

الجريدة الرسمية العدد 34 تابع بتاريخ 20/8/2015
 
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
يستبدل بنصوص المواد أرقام (8)، و(46 مكرراً "6"/ الفقرة الأولى)، و(49/ الفقرة الأولى)، و(56 مكرراً) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصوص الآتية:
مادة (8):
"تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:
الشريحة الأولى: حتى 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة.
الشريحة الثانية: أكثر من 6500 جنيه حتى 30000 جنيه (10%).
الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%).
الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%).
الشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه (22.5%).
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل".
المادة (46 مكرراً "6"/ الفقرة الأولى):
"يخصم ما يؤدى بالخارج من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها في المواد أرقام (17)، و(19)، و(32)، و(46 مكرراً)، و(46 مكرراً 3) من هذا القانون التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك الإيرادات وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون، وفي حدود الضريبة المحسوبة. وتستبعد التوزيعات التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".
المادة (49) الفقرة الأولى:
"يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل، ويخضع للضريبة بسعر (22.5%) من صافي الأرباح السنوية".
المادة (56 مكرراً):
"تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التي تتم في صور أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة، وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (46 مكرراً 3) من هذا القانون التي يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة.
ويكون سعر الضريبة (10%) على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية دون خصم أي تكاليف.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
وعلى الجهة التي تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بقيمة الأرباح الرأسمالية المحققة، كما أن عليها إجراء تسوية بقيمة الضريبة المستحقة على الوعاء في نهاية السنة الضريبية، وإخطار المصلحة بها وفقاً للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوي الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب على المصلحة في حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والجهة التي نفذت التعاملات بذلك".

المادة 2
"يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015".

المادة 3
"يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 المشار إليه، النص الآتي:
"تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتباراً من السنة الضريبية الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام".

المادة 4
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.