جلسة 2 أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد
المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم ومحمد سامي إبراهيم ومحمد مصطفى أحمد العكازي وكمال قرني نواب رئيس المحكمـة .
--------------------------
(106)
الطعن 19298 لسنة 69 ق
إسقاط
حبلى عمداً . جريمة " أركانها " . محكمة النقض " سلطتها " . حكم
" تسبيبه . تسبيب معيب ".
حكم الإدانة . بياناته ؟
ما يجب لصحة الحكم الصادر في
جريمة إسقاط حبلى عمداً ؟
إدانة حكم
للطاعن بجريمة إسقاط حبلى عمداً دون إيراد ما يفيد أن الجنين كان حياً
قبل إسقاط المجني عليها . قصور . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
مثال .
________________
لما كان الحكم المطعون فيه اكتفى في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها
في حق الطاعن بما مفاده أن الطاعن اتفق مع المجني عليها على إسقاطها مقابل مبالغ
مالية وكانت تتردد عليه في عيادته الخاصة ويحدد لها العقاقير الطبية حتى أفرغ
حملها . لما كـان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على
بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي
وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك
الأدلة حتى يتضح معها استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وأنه من المقرر أنه يجب
قانوناً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الإسقاط العمدي أن تبين فيه وجود جنين حي
" حمل " وفعل الإسقاط العمدي دون ضرورة ، ويقصد بالإسقاط كل فعل من شأنه
موت الجنين أو إنزاله قبل الميعاد الطبيعي لولادته ، وأن يبين علاقة السببية بين
فعل الإسقاط وبين موت الجنين أو نزوله قبل الميعاد الطبيعي بما يفيد أن الموت أو
نزول الجنين كان نتيجة لفعل الإسقاط وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن
استناداً إلى أقوال النقيب .... رئيس مباحث قسم .... و.... وما انتهى إليه تقرير
الطب الشرعي ومن أقوال كل من المجني عليها والمتهم بالتحقيقات. وكان ما أورده
الحكم منها لا يستدل منه أن الجنين كان حي قبل إسقاط المجني عليها كما أن التقرير
الطبي الشرعي لم يخلص إلى ذلك ولم تجر المحكمة التحقيق اللازم في هذا الشأن وصولاً
إلى توافر هذا الأمر باعتباره . ركناً من أركان
الجريمة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد بين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به
أركان جريمة الإسقاط العمدى التي دان الطاعن بها ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب
بما كان يؤذن لهذه المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ونظر موضوع الدعوى إعمالاً
لأحكام القانون إلا أنه لما كانت أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في
موضوعها الأمر الذي يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بصفته طبيباً اسقط عمداً امرأة حبلى .... بأن أعطاها الأدوية والعقاقير التي
أدت إلى إسقاطها على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 261، 263 من قانون العقوبات مع إعمال
المادة 17 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل لمدة سنتين .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ .
________________
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إسقاط امرأة حبلى قد
شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه اعتوره الغموض
والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وخلا من بيان مضمون الأدلة التي عول عليها في
قضائه بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه اكتفى في بيانه
لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن بما مفاده أن الطاعن اتفق مع المجني
عليها على إسقاطها مقابل مبالغ مالية وكانت تتردد عليه في عيادته الخاصة ويحدد لها
العقاقير الطبية حتى أفرغ حملها . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم
بالإدانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان
الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من
المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح معها استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وأنه من
المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الإسقاط العمدي أن تبين فيه
وجود جنين حي " حمل " وفعل الإسقاط العمدي دون ضرورة ، ويقصد بالإسقاط
كل فعل من شأنه موت الجنين أو إنزاله قبل الميعاد الطبيعي لولادته ، وأن يبين
علاقة السببية بين فعل الإسقاط وبين موت الجنين أو نزوله قبل الميعاد الطبيعي بما
يفيد أن الموت أو نزول الجنين كان نتيجة لفعل الإسقاط وكان الحكم المطعون فيه قد
خلص إلى إدانة الطاعن استناداً إلى أقوال النقيب ..... رئيس مباحث قسم ..... و....
وما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي ومن أقوال كل من المجني عليها والمتهم
بالتحقيقات. وكان ما أورده الحكم منها لا يستدل منه أن الجنين كان حي قبل إسقاط
المجني عليها كما أن التقرير الطبي الشرعي لم يخلص إلى ذلك ولم تجر المحكمة
التحقيق اللازم في هذا الشأن وصولاً إلى توافر هذا الأمر باعتباره . ركناً من
أركان الجريمة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد بين واقعة الدعوى بياناً تتحقق
به أركان جريمة الإسقاط العمدي التي دان الطاعن بها ، بما يعيبه بالقصور في
التسبيب بما كان يؤذن لهذه المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ونظر موضوع الدعوى
إعمالاً لأحكام القانون إلا أنه لما كانت أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية
للفصل في موضوعها الأمر الذي يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإعادة . لما كان
ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
الأخرى .
________________