الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

الطعن 1831 لسنة 66 ق جلسة 8 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 32 ص 220

جلسة 8 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوي علي ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة وعادل الكناني.

--------------

(32)
الطعن رقم 1831 لسنة 66 القضائية

(1) إعلان. أمر إحالة. بطلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات خلال الأجل المحدد. لا يبطله. أساس ذلك؟
المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة وأمام محكمة الجنايات. شرعت لمصلحته عدم تمسكه بها أمام محكمة الموضوع. اعتباره متنازلاً عنها. إثارة ذلك لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. وكالة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع. استعداد المدافع أو عدم استعداده. أمر موكول لتقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
(3) محكمة الموضوع "نظرها الدعوى والحكم فيها". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. لا يحول عدم سماعهم دون الاعتماد على أقوالهم متى كانت مطروحة على بساط البحث.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. عدم التزامها بسرد روايات الشاهد المتعددة. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ما دامت قد اطمأنت إليها.
تناقض الشاهد. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
(5) عقوبة "العقوبة المبررة". سلاح. سرقة. نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعن على الحكم بالنسبة لجريمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ غير مجد. ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة ثبوت ارتكابه جريمة الشروع في سرقة في طريق عام مع حمل سلاح.

---------------
1 - لما كان إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد في المادة 374 من قانون الإجراءات الجنائية وهي ثمانية أيام قبل الجلسة لا يؤثر في صحة الإعلان لأن ذلك ليس من شأنه أن يبطله كإعلان مستوف للشكل القانوني وإنما يصح للمتهم أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه استيفاء لحقه في الميعاد الذي حدده القانون وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة، وكان من المقرر أن المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة وأمام محكمة الجنايات مقررة لمصلحة المتهم نفسه، فإذا كان لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها فإنه يعتبر متنازلاً عنها لأنه قدر أن مصلحته لم تمس من جزاء مخالفتها فلا يجوز له من بعد أن يتمسك بوقوع هذه المخالفة، وإذن فمتى كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعداد دفاعه، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه في إبدائه وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قرر بأنه ليس لديه محامٍ وطلب الفصل في موضوع الدعوى فندبت المحكمة محامياً للدفاع عنه فترافع عنه بما هو مدون بمحضر الجلسة الذي خلا من أي اعتراض للطاعن على هذا الإجراء، كما خلا من أي طلب له بتأجيل الدعوى لحضور محاميه الموكل عنه - على خلاف ما يزعمه بوجه الطعن - وكان الأصل أنه إذا لم يحضر الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى، فإن ذلك لا ينطوي على بطلان في الإجراءات ولا يعد إخلالاً بحق المتهم في الدفاع ما دام لم يبد اعتراضاً على هذا الإجراء أو يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل، ولا وجه لما يتحدى به من أن المحامي المنتدب لم يكن ملماً بوقائع الدعوى وذلك لما هو مقرر من أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
3 - لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم.
4 - لما كان الأصل أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وإن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان التناقض بين أقوال الشاهد - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
5 - لا جدوى لما ينعاه الطاعن من أنه لم يكن هو الذي قارف جريمة إحراز السلاح الأبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ما دامت العقوبة التي أنزلها به الحكم مبررة بثبوت ارتكابه وآخر جريمة الشروع في السرقة في الطريق العام حال كون أحدهما يحمل سلاحاً مخبأ.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة.... شرع وآخر - سبق الحكم عليه - في سرقة المنقول المبين بالتحقيقات والمملوك لـ..... وكان ذلك من داخل سيارته التي تركها بالطريق العام حال كون المتهم الأول يحمل سلاحاً مخبأ وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبس بها وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمة طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاًَ بالمواد 45، 46، 315 من قانون العقوبات 1، 25 مكرراً/ 1، 30 من القانون 394 لسنة 1954 لمعدل والبند (11) من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخر بجريمة الشروع في السرقة في الطريق العام حال كون أحدهما يحمل سلاحاً مخبأ قد شابه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يتسلم ورقة التكليف بالحضور إلا في اليوم السابق على اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم تمهله المحكمة المهلة المقررة في المادة 374 من قانون الإجراءات الجنائية لإعداد دفاعه ولم تستجب إلى طلبه التأجيل لحضور محاميه الموكل عنه وندبت له محامياً لم يتسن له الإلمام بوقائع الدعوى، ولم تحقق الدعوى بسماع شهود الإثبات، واستندت إلى أقوال شاهد الإثبات الأول على الرغم من تعدد رواياته وتناقضها، ودانته بجريمة إحراز سلاح أبيض مع أنه لم يقارفها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه، لما كان ذلك، وكان إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد في المادة 374 من قانون الإجراءات الجنائية وهي ثمانية أيام قبل الجلسة لا يؤثر في صحة الإعلان لأن ذلك ليس من شأنه أن يبطله كإعلان مستوف للشكل القانوني وإنما يصح للمتهم أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه استيفاء لحقه في الميعاد الذي حدده القانون وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة، وكان من المقرر أن المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة وأمام محكمة الجنايات مقررة لمصلحة المتهم نفسه، فإذا كان لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها فإنه يعتبر متنازلاً عنها لأنه قدر أن مصلحته لم تمس من جراء مخالفتها فلا يجوز له من بعد أن يتمسك بوقوع هذه المخالفة، وإذن فمتى كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعداد دفاعه، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه في إبدائه وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قرر بأنه ليس لديه محامٍ وطلب الفصل في موضوع الدعوى فندبت المحكمة محامياً للدفاع عنه فترافع عنه بما هو مدون بمحضر الجلسة الذي خلا من أي اعتراض للطاعن على هذا الأجزاء، كما خلا من أي طلب له بتأجيل الدعوى لحضور محاميه الموكل عنه - على خلاف ما يزعمه بوجه الطعن - وكان الأصل أنه إذا لم يحضر الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى، فإن ذلك لا ينطوي على بطلان في الإجراءات ولا يعد إخلالاً بحق المتهم في الدفاع ما دام لم يبد اعتراضاً على هذا الإجراء أو يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل، ولا وجه لما يتحدى به من أن المحامي المنتدب لم يكن ملماً بوقائع الدعوى وذلك لما هو مقرر من أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم، لما كان ذلك، وكان الأصل أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وإن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان التناقض بين أقوال الشاهد - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان لا جدوى لما ينعاه الطاعن من أنه لم يكن هو الذي قارف جريمة إحراز السلاح الأبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ما دامت العقوبة التي أنزلها به الحكم مبررة بثبوت ارتكابه وآخر جريمة الشروع في السرقة في الطريق العام حال كون أحدهما يحمل سلاحاً مخبأ. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1234 لسنة 66 ق جلسة 8 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 31 ص 210

جلسة 8 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي نواب رئيس المحكمة وممدوح يوسف.

--------------

(31)
الطعن رقم 1234 لسنة 66 القضائية

(1) اختلاس أموال أميرية. قانون "تفسيره". موظفون عموميون. ظروف مشددة. عقوبة "تطبيقها".
أموال الجمعيات التي يسري عليها قانون التعاون الزراعي. أموال عامة. أعضاء مجالس إدارتها. موظفون عموميون. المادة 29 من القانون 122 لسنة 1980.
المادة 122 عقوبات. مجال لتطبيقها؟
الاختلاس تمامه. متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية على اعتبار أنه مملوك له. استلامه المال بصفته أميناً على الودائع. وجوب معاقبته بالمادة 112/ 2 عقوبات.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
لمحكمة الموضوع. تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) اختلاس أموال أميرية. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المؤثمة بنص المادة 112 عقوبات. مناطه: تصرف المتهم الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم. كفاية إيراد الحكم من الوقائع والظروف ما يدل عليه.
مثال لتسبيب سائغ في توافر قصد الاختلاس.
(4) إثبات "اعتراف". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إسناد الحكم إلى الطاعن اعترافاً بالجريمة المسندة إليه. على خلاف الثابت بالأوراق. لا يعيبه. ما دام لم يعول في الإدانة. أساس ذلك؟
(5) اختلاس أموال أميرية. عقوبة "تطبيقها" "العقوبة التكميلية". غرامة "الغرامة النسبية". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
سداد المتهم كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشيء المختلس كلها أو بعضها. لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 118 عقوبات. وإن أعفاه من الرد في حدود ما قام بسداده.
تغريم المطعون ضده بقدر ما لم يقم بسداده من المبلغ المختلس. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح. المادة 39/ 1 من القرار بقانون 57 لسنة 1959.

--------------
1 - لما كانت المادة 29 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي قد نصت على أنه "في تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية في حكم الأموال العامة، ويعتبر القائمون بها وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية......" ويبين من هذا النص في صريح عبارته وواضح دلالته أنه في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات فإن أموال الجمعيات التي يسري عليها قانون التعاون الزراعي تعتبر أموالاً عامة، وأن أعضاء مجالس إدارتها يعدون في حكم الموظفين العموميين، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة 119 من ذات القانون يختلس مالاً تحت يده متى كان قد وجد في حيازته بسبب وظيفته، ويتم الاختلاس في هذه الصورة متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية على اعتبار أنه مملوك له، فإذا كان الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان، وهذه الصورة من الاختلاس هي صورة خاصة من صور خيانة الأمانة.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى، وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إلى اقتناعها، وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - من المقرر أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 أن يكون المتهم قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له، كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله، ومع ذلك فإن الحكم عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم توافر القصد الجنائي لديه ورد عليه في قوله "ومن حيث إنه عن القول بأن الواقعة الإجرامية المطروحة فاقدة لركن الاختلاس، ورغم كونه قد ورد قولاً مجهلاً دون سند أو دليل - إلا أن المحكمة تقرر أن المتهم..... وهو يعلم تماماً مقدار ما تحصل عليه من الجهة المجني عليها وقدر ما قام بتوريده من محصول الأرز عيناً أو أعاده نقداً، وأن هذا المال سلم إليه باعتباره أمانة لديه بمراعاة أنه أمين على الودائع قانوناً إلا أنه امتنع عن سداد القدر المتبقي طرفه منه مماطلة منه ودون إبداء أسباب مبررة لذلك، ومن ثم تكون يده على المال وهي في حقيقتها يد عارضة قد تحولت إلى يد أصلية هدف بها إلى الاستيلاء على ما في ذمته من مال بإضافته إلى أمواله الخاصة وإضاعته على الجهة المجني عليها الأمر الذي تتوافر بذلك في حقه نية الاختلاس، وتضحى بذلك الواقعة مستكملة لأركانها قانوناً خاصة وأن المال المشار إليه يعد مالاً عاماً طبقاً لنص المادة 29 من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980" وهذا الذي أورده الحكم من أدلة وشواهد سائغ وكاف للتدليل على ثبوت قصد الاختلاس.
4 - لما كانت الأدلة التي عول عليها الحكم في إدانة الطاعن ليس من بينها الاعتراف المعزو إليه بتحقيقات النيابة، فإنه وعلى فرض إسناد الحكم له اعترافه بما أسند إليه على خلاف الثابت بالأوراق - لا تكون دعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد مقبولة، لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
5 - من المقرر أن قيام المتهم بسداد كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشيء المختلس كلها أو بعضها لا يعفيه من الغرامة المقررة بتلك المادة وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون ضده بمبلغ 170432.780 جنيه، وألزمه برد مبلغ مماثل تأسيساً على أنه يمثل قيمة ما اختلسه بعد استنزال مبلغ - ،96000 جنيه التي أثبت الحكم قيام المطعون ضده برده عقب صدور قرار حبسه احتياطياً على ذمة القضية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ كان يتعين الحكم بتغريمه مبلغاً مساوياً لقيمة المبلغ المختلس شاملاً المبلغ الذي قام برده عقب صدور قرار احتياطياً لتصبح قيمة الغرامة التي كان يجب القضاء بها مبلغ 266432.780 جنيه، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين - حسبما أوضحته الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - الحكم بتصحيح الخطأ، والحكم القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وهو في حكم الموظف العام "عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لتسويق المحاصيل" اختلس المبلغ النقدي البالغ قدره 266432.780 "مائتين وستة وستين ألف وأربعمائة واثنين وثلاثين جنيهاً وسبعمائة وثمانين مليماً" المملوك لجهة عمله سالفة الذكر والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة وعلى النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمياط لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1 - 2 أ، 118، 118 مكرراً، 119/ هـ، 119مكرراً/ هـ من قانون العقوبات - بمعاقبة بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يرد للجهة المجني عليها مبلغ 170432.780 (مائه وسبعين ألف وأربعمائة واثنين وثلاثين جنيهاً وسبعمائة وثمانين مليماً) وتغريمه مثل هذا المبلغ وعزله من عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لتسويق المحاصيل المجني عليها.
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أن حقيقة الواقعة المسندة إليه تشكل الجنحة المعاقب عليها بالمادتين 80، 81 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي تأسيساً على أن استلامه للمبالغ التي دين باختلاسها كان على سبيل القرض بيد أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه، وقضت بإدانته بمقتضى المادة 112 من قانون العقوبات باعتبار أن استلامه تلك المبالغ كان على سبيل الأمانة لاستغلالها في تسويق محصول الأرز لحساب جمعية تسويق المحاصيل الحقلية التي يشغل الطاعن أحد مقاعد العضوية بمجلس إدارتها، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي لديه، وأن التوقف عن توريد باقي كميات الأرز المسوقة يرجع إلى صدور قرار من الجمعية بالتوقف عن استلامها بسبب ارتفاع أسعار الأرز، هذا إلى أنه أسند إليه اعترافه بتحقيقات النيابة بالجريمة المسندة إليه في حين أن أقواله فيها اقتصرت على مجرد الإقرار باستلام المبالغ التي دين باختلاسها على سبيل القرض وهو ما لا يعد اعترافاًَ بارتكاب الجريمة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس التي دان الطاعن بها. وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 29 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي قد نصت على أنه "في تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية في حكم الأموال العامة، ويعتبر القائمون بها وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية......" ويبين من هذا النص في صريح عبارته وواضح دلالته أنه في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات فإن أموال الجمعيات التي يسري عليها قانون التعاون الزراعي تعتبر أموالاً عامة، وأن أعضاء مجالس إدارتها يعدون في حكم الموظفين العموميين، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة 119 من ذات القانون يختلس مالاً تحت يده متى كان قد وجد في حيازته بسبب وظيفته، ويتم الاختلاس في هذه الصورة متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية على اعتبار أنه مملوك له، فإذا كان الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان، وهذه الصورة من الاختلاس هي صورة خاصة من صور خيانة الأمانة وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى، وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إلى اقتناعها، وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وإذ كانت المحكمة قد أطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الخصوص، وأثبتت في تدليل سائغ أن الطاعن وهو عضو في مجلس إدارة جمعية تسويق المحاصيل الحقلية........ قد اختلس جزءاً من المبالغ التي كانت في عهدته والمسلمة إليه بسبب عضويته في تلك الجمعية بغرض استغلاله في تسويق محصول الأرز لحسابها بأن احتفظ بها لنفسه وامتنع عن ردها إلى الجمعية، وهو ما تتحقق به جناية الاختلاس بكافة أركانها القانونية، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. ولما كان ذلك، وكان يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 أن يكون المتهم قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له، كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله، ومع ذلك فإن الحكم عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم توافر القصد الجنائي لديه ورد عليه في قوله "ومن حيث إنه عن القول بأن الواقعة الإجرامية المطروحة فاقدة لركن الاختلاس، ورغم كونه قد ورد قولاً مجهلاً دون سند أو دليل - إلا أن المحكمة تقرر أن المتهم....... وهو يعلم تماماً مقدار ما تحصل عليه من الجهة المجني عليها وقدر ما قام بتوريده من محصول الأرز عيناً أو أعاده نقداً، وأن هذا المال سلم إليه باعتباره أمانة لديه بمراعاة أنه أمين على الودائع قانوناً إلا أنه امتنع عن سداد القدر المتبقي طرفه منه مماطلة منه ودون إبداء أسباب مبررة لذلك، ومن ثم تكون يده على المال وهي في حقيقتها يد عارضة قد تحولت إلى يد أصلية هدف بها إلى الاستيلاء على ما في ذمته من مال بإضافته إلى أمواله الخاصة وإضاعته على الجهة المجني عليها الأمر الذي تتوافر بذلك في حقه نية الاختلاس، وتضحى بذلك الواقعة مستكملة لأركانها قانوناً خاصة وأن المال المشار إليه يعد مالاً عاماً طبقاً لنص المادة 29 من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980" وهذا الذي أورده الحكم من أدلة وشواهد سائغ وكاف للتدليل على ثبوت قصد الاختلاس. لما كان ذلك، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم في إدانة الطاعن ليس من بينها الاعتراف المعزو إليه بتحقيقات النيابة، فإنه وعلى فرض إسناد الحكم له اعترافه بما أسند إليه على خلاف الثابت بالأوراق - لا تكون دعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد مقبولة، لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ثانياً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الاختلاس قد شابه القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه خلا من بيان الأسس التي استند إليها في تحديد مبلغ الغرامة المقضي بها فضلاً عن أنه قضى بتغريم المطعون ضده مبلغ 170432.780 جنيه في حين أن قيمة المال المختلس طبقاً للثابت في الأوراق هو مبلغ 266432.780 جنيه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه - في بيانه واقعة الدعوى، وتحصيل أدلة الثبوت فيها - أورد أن المطعون ضده بصفته عضواً بمجلس إدارة الجمعية التعاونية لتسويق المحاصيل الحقلية تسلم من الجمعية مبلغ - و715000 جنيه كعهدة تحت حساب تسويق محصول الأرز عن موسم سنة 1994، وأنه قام بتسويق كمية من ذلك المحصول بلغت قيمتها 243567.220 جنيه، ورد نقداً مبلغ - و301000 جنيه، منها مبلغ - و96000 جنيه قام بردها بعد صدور قرار حبسه احتياطياً على ذمة القضية. لما كان ذلك، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أن "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة...... يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة....... بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه" وكان من المقرر أن قيام المتهم بسداد كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشيء المختلس كلها أو بعضها لا يعفيه من الغرامة المقررة بتلك المادة وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون ضده بمبلغ 170432.780 جنيه، وألزمه برد مبلغ مماثل تأسيساً على أنه يمثل قيمة ما أختلسه بعد استنزال مبلغ - و96000 جنيه التي أثبت الحكم قيام المطعون ضده برده عقب صدور قرار حبسه احتياطياً على ذمة القضية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ كان يتعين الحكم بتغريمه مبلغاً مساوياً لقيمة المبلغ المختلس شاملاً المبلغ الذي قام برده عقب صدور قرار احتياطياً لتصبح قيمة الغرامة التي كان يجب القضاء بها مبلغ 266432.780 جنيه، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين - حسبما أوضحته الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - الحكم بتصحيح الخطأ، والحكم بمقتضى القانون، وذلك بجعل مقدار الغرامة المقضي بها مبلغ 266432.780 جنيه بدلاً من مبلغ 170432.780 جنيه ما دام تصحيح الحكم لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.

الطعن 5285 لسنة 63 ق جلسة 8 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 30 ص 207

جلسة 8 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف، بدر الدين السيد البدوي علي نائبي رئيس المحكمة، ناجي عبد العظيم وعادل السيد السعيد الكناني.

----------------

(30)
الطعن رقم 5285 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن". وكالة.
التقرير بالطعن من وكيل. غير جائز. إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة عرفية مصدق فيها على الإمضاء.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". قانون "سريانه". نقض "التقرير بالطعن والصفة فيه". وكالة.
سريان قانون البلد الذي تباشر فيه الإجراءات على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات. أساس ذلك؟
التوكيل الصادر من بلدة أجنبية. وجوب أن يصدق عليه من وزارة الخارجية لتلك البلدة والقنصلية المصرية بها. أساس ذلك وعلته؟
التقرير بالطعن بموجب توكيل عرفي غير مصدق عليه من وزارة الخارجية بالبلدة الأجنبية والقنصلية المصرية بها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

----------------
1 - من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء.
2 - لما كانت المادة 22 من القانون المدني تنص على أنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه تلك الإجراءات، وكان التوكيل الذي قدمه محامي المحكوم عليه لا يعدو أن يكون توكيلاً عرفياً مصدقاً عليه من السلطات الليبية دون أن تصدق عليه وزارة الخارجية الليبية والقنصلية المصرية بليبيا أو من يقوم مقامها طبقاً للمادة 64/ 14 من القانون 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي حتى يكون التوكيل حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح زفتى قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر والإيقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة.
استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن الأستاذ/.... هو الذي قرر بالطعن بالنقض عن المحكوم عليه بموجب توكيل خاص..... من توثيق محكمة سوق الجمعة الجزئية بالجماهيرية العربية الليبية وقدم توكيلاً صادراً من المحكوم عليه موقعاً عليه منه ومن شاهدين ومصدقاً عليه من إحدى الدوائر الرسمية بالدولة الصادر منها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة عرفية بشرط إن يصدق فيها على الإمضاء، ولما كانت المادة 22 من القانون المدني تنص على أنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه تلك الإجراءات، وكان التوكيل الذي قدمه محامي المحكوم عليه لا يعدو أن يكون توكيلاً عرفياً مصدقاً عليه من السلطات الليبية دون أن تصدق عليه وزارة الخارجية الليبية والقنصلية المصرية بليبيا أو من يقوم مقامها طبقاً للمادة 64/ 14 من القانون 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي حتى يكون التوكيل حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.

الطعن 9964 لسنة 60 ق جلسة 8 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 29 ص 202

جلسة 8 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد، محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، عاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

---------------

(29)
الطعن رقم 9964 لسنة 60 القضائية

أحداث. قانون "تطبيقه" قانون أصلح. محكمة النقض "سلطتها". عقوبة "تقديرها".
كون الطاعن حدثاً يجاوز عمره ست عشرة سنة. إدانته عن جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤيدة بالسجن عشر سنوات. صدور قانون الطفل قبل صيرورة الحكم باتاً. أثره: وجوب تطبيق نص المادة 112 من ذلك القانون باعتباره أصلح له. فيما تضمنه من جواز النزول بعقوبة السجن في هذه الحالة إلى سبع سنوات بدلاً من عشر.

--------------
لما كان قد صدر من بعد صدور الحكم المطعون فيه قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 من مارس سنة 1996 ونص في المادة 112 منه على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن. ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم" وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان قد تجاوز عمره ست عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة التي دانه بها ولم يكن قد بلغ الثامنة عشرة سنة بعد، وكان مفاد النصوص المار ذكرها أن الشارع بما نص عليه في المادة 112 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد أجاز النزول بالعقوبة المقررة للجريمة التي دين بها الطاعن إلى السجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات بعد أن كان الحد الأدنى لتلك العقوبة - عملاً بحكم المادة 15/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - عشر سنوات وهو ما نزل إليه الحكم المطعون فيه مقيداً به، ومن ثم فإن القانون رقم 12 لسنة 1996 يعد قانوناً أصلح للمتهم بما اشتملت عليه أحكامه من جواز النزول بعقوبة السجن المقررة للجريمة التي دين بها الطاعن إلى سبع سنوات - ويكون القانون رقم 12 لسنة 1996 المار ذكره هو الواجب التطبيق إعمالاً لحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره القانون الأصلح للمتهم طالما أنه صدر بعد وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن وقبل الفصل فيها بحكم بات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض...... الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة بأن خلع عنه ملابسه وطرحه أرضاً على وجهه وأولج قضيبه في دبره حالة كونه عاملاً لديه بالأجر. وطلبت عقابه المادتين 267/ 1، 268 من قانون العقوبات والمادتين 1، 15/ 2 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة جنح بندر أول أسيوط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع استئناف النيابة العامة بإجماع الآراء بتعديل العقوبة المقضى بها إلى معاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات وتأييده فيما عدا ذلك ورفض استئنافه موضوعاً.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن والد المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 13 من مارس سنة 1990 بإدانة الطاعن بجريمة هتك عرض صبي لم يبلغ السادسة عشرة من عمره بالقوة حالة كونه عاملاً لديه بالأجرة. وعاقبه بالسجن لمدة عشر سنوات، وذلك إعمالاً لنص المادتين 267/ 2، 268 من قانون العقوبات، والمادة 15/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. لما كان ذلك، وكانت المادة 267 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة". ونصت المادة 268 منه على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة". وكانت المادة 15/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات. وإذا كانت العقوبة الأشغال المؤقتة يحكم بالسجن...". لما كان ذلك، وكان قد صدر من بعد صدور الحكم المطعون فيه قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 من مارس سنة 1996 ونص في المادة 112 منه على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن. ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم". وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان قد تجاوز عمره ست عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة التي دانه بها ولم يكن قد بلغ الثامنة عشرة سنة بعد، وكان مفاد النصوص المار ذكرها أن الشارع بما نص عليه في المادة 112 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد أجاز النزول بالعقوبة المقررة للجريمة التي دين بها الطاعن إلى السجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات بعد أن كان الحد الأدنى لتلك العقوبة - عملاً بحكم المادة 15/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - عشر سنوات وهو ما نزل إليه الحكم المطعون فيه مقيداً به، ومن ثم فإن القانون رقم 12 لسنة 1996 يعد قانوناً أصلح للمتهم بما اشتملت عليه أحكامه من جواز النزول بعقوبة السجن المقررة للجريمة التي دين بها الطاعن إلى سبع سنوات - ويكون القانون رقم 12 لسنة 1996 المار ذكره هو الواجب التطبيق إعمالاً لحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره القانون الأصلح للمتهم طالما أنه صدر بعد وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن وقبل الفصل فيها بحكم بات. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم المطعون فيه والإعادة كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

الطعن 29020 لسنة 59 ق جلسة 8 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 28 ص 188

جلسة 8 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود إبراهيم وسمير أنيس وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة وإيهاب عبد المطلب.

---------------

(28)
الطعن رقم 29020 لسنة 59 القضائية

(1) قانون "تفسيره". تزوير. عقوبة "تقديرها".
العقوبة المقررة للجريمتين المنصوص عليهما في المادة 216 عقوبات. مفادها؟
حالات التزوير في جوازات السفر محددة على سبيل الحصر. العقوبات المقررة لها أخف من تلك المقررة لجرائم التزوير الأخرى.
حصول التزوير في ورقة لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها يندرج في تلك الحالات. أساس ذلك؟
تذاكر السفر. ماهيتها؟
الاشتراك مع آخر في تزوير بيانات استمارة جواز السفر مؤثم بالمادتين 216، 224 عقوبات. مؤدى ذلك؟
(2) عقوبة "تطبيقها" "العقوبة التكميلية". عزل. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحكم على الموظف بالحبس في إحدى الجنايات المنصوص عليها حصراً بالباب الثالث والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومعاملته بالرأفة لتوافر ظرف مخفف. وجوب الحكم بالعزل باعتباره عقوبة تكميلية وجوبيه. أساس ذلك وحده؟
تحديد الجنح المقرر فيها العزل وما إذا كان وجوبياً أم جوازياً بالرجوع إلى نصوص القانون.
النعي على الحكم إغفاله القضاء بالعزل في جنحة لم يقرر القانون العزل فيها. غير مقبول.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.
(4) إثبات "بوجه عام". تزوير.
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.
(5) إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(6) اشتراك. تزوير. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر الاشتراك في التزوير.
(7) اشتراك. ارتباط. تزوير. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
النعي على الحكم بأوجه تتعلق بجريمة الاشتراك في التزوير والقصور في التدليل على ارتكابها. غير مجد. ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة كفالة أخر في الحصول على جواز سفر وفقاً للمادة 32 عقوبات.
(8) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في تقدير شهادة الشهود والاعتداد بها. بما تقتنع به محكمة الموضوع وتطمئن إليه فلها الأخذ بشهادة شاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة. متى اطمأنت إلى صحتها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(9) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير الدليل بالنسبة لكل متهم. موضوعي.
للمحكمة الاطمئنان إلى الأدلة بالنسبة إلى متهم وإطراحها بالنسبة لآخر.
(10) إثبات "بوجه عام". وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". فاعل أصلي. اشتراك. عقوبة "العقوبة المبررة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "المصلحة في الطعن".
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. واجبها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً. لفت نظر الدفاع. غير لازم. شرط ذلك؟
انتهاء الحكم إلى اعتبار الطاعن شريكاً في جريمة تزوير في محرر رسمي. لا يعد تغييراً لوصف التهمة المحال بها. هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة. إجراؤه. لا يستلزم تنبيه الدفاع إليه.
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم تغيير صفته من فاعل أصلي إلى شريك في جريمة تزوير في محرر رسمي. أساس ذلك؟

---------------
1 - لما كان نص المادة 216 من قانون العقوبات قد جرى على أن "كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.....". والنص في المادة 224 من ذات القانون على أن "لا تسرى أحكام المواد 211، 212، 213، 214، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين عقوبات خاصة" والنص في المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 في شأن جوازات السفر على أن "يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته وطريقة تجديده وشروط وإجراءات منحه...." والنص في المادة 38 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1969 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 آنف الذكر على النموذج الخاص بطلب إصدار جواز السفر أو تجديده - تدل في صريح ألفاظها وواضح معناها أن الشارع قد حدد على سبيل الحصر حالات التزوير المشار إليها فيها، وعاقب على ما كان منها يشكل في الأصل جنايات تزوير في أوراق رسمية بعقوبة الجنحة، وعاقب على ما كان منها يشكل جنح تزوير في أوراق عرفية بعقوبة أخف من تلك المقررة بجنح التزوير في الأوراق العرفية، وأن تذكرة السفر لا يتم إصدارها إلا بعد تقديم طلب، ولئن كان ما تقدم من نصوص مخففة للعقاب في صورتيه - على السياق بادي الذكر - هو في واقع أمره خروجاً على الأصل العام المقرر في المواد من 211 - 215 من قانون العقوبات، إلا أنه إذا كان التزوير قد حصل في ورقة لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها - وهو الحال في الدعوى الماثلة - فإنه يندرج لزوماً وحتماً في نطاق الحالات التي حددتها، إذ لا يعقل قانوناً - في صورة الدعوى - أن يكون التسمي باسم مزور في تذكرة سفر أو صنعها معاقباً علية بعقوبة الجنحة، ويكون التزوير في بيانات الاستمارة أو الطلب التي لا يتأتى الحصول على تذكره سفر إلا بها، معاقباً عليه بعقوبة أشد الأمر الذي يتفق وما استهدفه الشارع من العقوبات المخففة التي أوردها عقاباً على أحوال التزوير الخاصة آنفة الذكر، واعتباراً بأن تلك الاستمارات وما شابهها تمهد وتسلس إلى حالة التزوير الخاصة المبينة آنفاً، وإذ كان ذلك، وكانت تذاكر السفر يقصد بها الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص في التنقل من مكان إلى آخر، وكان ما نسب إلى المطعون ضده على السياق المتقدم لا يخرج عن نطاق المواد آنفة الذكر، ذلك بأن الاشتراك مع آخر في تزوير بيانات استمارة جواز السفر التي لا يتأتى الحصول على التذكرة المذكورة إلا بها يندرج في نطاق التأثيم الوارد بالمادتين 216، 224 من قانون العقوبات وهو ما يؤدى في التكييف الصحيح والوصف الحق إلى اعتبار الواقعة المسندة إلى المطعون ضده مكونه للجريمة المنصوص عليها بالمادتين باديتي الذكر المعاقب عليها بعقوبة الجنحة.
2 - لما كانت المادة (27) من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالغزل......." ومن ثم فإن مفاد هذا النص وفقاً لصحيح القانون أنه افترض أن الموظف قد ارتكب إحدى الجنايات التي نص عليها على سبيل الحصر ثم قرر القاضي توافر ظرف مخفف لمصلحته فحكم عليه بالحبس فقط فيتعين عليه أن يحكم بالعزل كذلك، والعزل في هذه الحالة عقوبة تكميلية وجوبية، أما في الجنح - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن القانون يقرر العزل كعقوبة تكميلية في بعض الجنح ويجعله أحياناً وجوبياً وأحياناً جوازياً، وتحديد الجنح التي يقرر فيها القانون العزل ومعرفة ما إذا كان وجوبياً أم جوازياً يقتضي الرجوع إلى نصوص القانون التي تبين عقوبة كل جنحة - كما هو الحال في الجنح المنصوص عليها بالمواد 121، 122، 124/ أ، 125 من قانون العقوبات، وليس من بينها الجنحة محل الدعوى الراهنة، ومن ثم فإن منعى الطاعنة - النيابة العامة - على الحكم الخطأ في تطبيق القانون لإغفاله القضاء بعقوبة العزل من الوظيفة العامة يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
4 - من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.
5 - من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تكون عقيدة المحكمة. ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
6 - لما كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، كما هو الحال في الدعوى المطروحة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير رغم عذم كفايتها يتمخض جدلاً موضوعياً في وتقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض، ولما كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اعتقاد المحكمة بحصول اشتراك الطاعن مع مجهول في ارتكاب التزوير لما ساقه من أقوال شاهدي الإثبات ومما استمده من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن المجهول هو الذي وقع على الورقة المزورة - المقدمة إليه من الطاعن - بتوقيع نسبه إلى آخرين مما يقطع بتوافر الاشتراك، فإن رمى الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعن يكون في غير محله.
7 - انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بأوجه تتعلق بجريمة الاشتراك في التزوير ونعيه بالقصور في التدليل على ارتكابه لها طالما أن العقوبة المقضى بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة كفالة آخر في الحصول على جواز سفر، وذلك بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات.
8 - من المقرر أن العبرة في تقدير شهادة الشهود والاعتداد بها هي بما تقتنع به محكمة الموضوع وبما تطمئن إلى صحته، ومن ثم فلها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة متى اطمأنت إلى صحتها، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اقتنعت بأقوال شاهدي الإثبات، فإن منعى الطاعن بوجود خصومة بينه والشاهدين - بفرض صحته - يكون غير مجد إذ هو لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
9 - من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى متهم آخر، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعن على مقتضاها فلا يعيبه من بعد أن يقضى ببراءة المتهمين الآخرين استناداً للأسباب التي أوردها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
10 - من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بتقرير الاتهام والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان الطاعن به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً. وإذ كان الحكم قد انتهى إلى اعتبار الطاعن شريكاً بالنسبة لجريمة تزوير محرر رسمي، وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن بل هي مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه هذا إلى أنه لا مصلحة له في النعي على الحكم بهذا السبب إذ العقوبة المقضي بها على الطاعن باعتباره شريكاً تدخل في عقوبة الفاعل الأصلي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من تغيير المحكمة صفته من فاعل أصلي في جريمة تزوير محرر رسمي إلى شريك فيها دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير وإدانته على هذا الأساس يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنه: 1 - بصفته موظفاً عمومياً "كاتب بالمركز الطبي ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو استمارة طلب إصدار جواز سفر 19 جوازات وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن وقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً إلى كل من..... و..... 2 - كفل المتهم المجهول في استحصاله على جواز السفر رقم...... المزور مع علمه بذلك. وأحالته إلى محكمة جنايات المنياً لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 211، 212، 213، 216 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. باعتبار أن التهمة الأولى اشتراك في تزوير محرر رسمي.
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

أولاً: الطعن المقدم من النيابة العامة:
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي، وكفالة آخر في الحصول على جواز سفر مزور مع عمله بذلك، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يقض عليه بعقوبة العزل من الوظيفة بما يستوجب نقضه.


ثانياً: الطعن المقدم من المحكوم عليه (الطاعن):
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي، وكفالة آخر في الحصول على جواز سفر مع علمه بتزويره. قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وكذلك الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير لا يصلح للتدليل على ارتكابه الجريمة التي دين بها لأنه لم يثبت به أن الطاعن حرر التوقيعات المزورة، وأن أقوال شاهدي الإثبات - عماد الحكم في الإدانة - لا تكفي تدليلاً على ارتكابه للواقعة وأنه لم يدلل على اشتراكه في التزوير بل تساند في ذلك على اعترافه معتبراً أن مجرد التوقيع على الاستمارة - محل الاتهام - من البيانات الجوهرية - بيد أنها لم تعد بحسب الأصل لهذه التوقيعات والتفتت المحكمة عن دفاعه في هذا الشأن ورغم أن كل بيانات الاستمارة سليمة ومطابقة لبيانات البطاقة العائلية الخاصة بصاحبها ولم يعرض الحكم لوجود خصومة بينه وشاهدي الإثبات بدلالة أقوال شاهدي النفي كما أن المحكمة قضت ببراءة المتهمين بتزوير البطاقة الشخصية والاستمارة الخاصة باستخراجها في حين أنها أدانته على ذات الأدلة، وأخيراً غيرت وصف التهمة من ارتكاب تزوير في محرر رسمي إلى الاشتراك مع آخر مجهول في ارتكاب الواقعة دون لفت نظر الدفاع، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.


أولاً: ومن حيث إنه بالنسبة لطعن النيابة العامة:
فإنه لما كان نص المادة 216 من قانون العقوبات قد جرى على أن "كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين". والنص في المادة 224 من ذات القانون على أن "لا تسرى أحكام المواد 211، 212، 213، 214، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين عقوبات خاصة". والنص في المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 في شأن جوازات السفر على أن "يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته وطريقة تجديده وشروط وإجراءات منحه....." والنص في المادة 38 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1969 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 آنف الذكر على النموذج الخاص بطلب إصدار جواز السفر أو تجديده - تدل في صريح ألفاظها وواضح معناها أن الشارع قد حدد على سبيل الحصر حالات التزوير المشار إليها فيها، وعاقب على ما كان منها يشكل في الأصل جنايات تزوير في أوراق رسمية بعقوبة الجنحة، وعاقب على ما كان منها يشكل جنح تزوير في أوراق عرفية بعقوبة أخف من تلك المقررة بجنح التزوير في الأوراق العرفية، وأن تذكرة السفر لا يتم إصدارها إلا بعد تقديم طلب، ولئن كان ما تقدم من نصوص مخففة للعقاب في صورتيه - على السياق بادي الذكر - هو في واقع أمره خروجاً على الأصل العام المقرر في المواد من 211 - 215 من قانون العقوبات، إلا أنه إذا كان التزوير قد حصل في ورقة لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها - وهو الحال في الدعوى الماثلة - فإنه يندرج لزوماً وحتماً في نطاق الحالات التي حددتها، إذ لا يعقل قانوناً في صورة الدعوى - أن يكون التسمي باسم مزور في تذكرة سفر أو صنعها معاقباً عليه بعقوبة الجنحة، ويكون التزوير في بيانات الاستمارة أو الطلب التي لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها، معاقباً عليه بعقوبة أشد الأمر الذي يتفق وما استهدفه الشارع من العقوبات المخففة التي أوردها عقاباً على أحوال التزوير الخاصة آنفة الذكر، واعتباراً بأن تلك الاستمارات وما شابهها تمهد وتسلس إلى حالة التزوير الخاصة المبينة آنفاً، وإذ كان ذلك، وكانت تذاكر السفر يقصد بها الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص في التنقل من مكان إلى آخر. وكان ما نسب إلى المطعون ضده على السياق المتقدم لا يخرج عن نطاق المواد آنفة الذكر، ذلك بأن الاشتراك مع آخر في تزوير بيانات استمارة جواز السفر التي لا يتأتى الحصول على التذكرة المذكورة إلا بها يندرج في نطاق التأثيم الوارد بالمادتين 216، 224 من قانون العقوبات وهو ما يؤدى في التكييف الصحيح والوصف الحق إلى اعتبار الواقعة المسندة إلى المطعون ضده مكونه للجريمة المنصوص عليها بالمادتين باديتي الذكر المعاقب عليها بعقوبة الجنحة. لما كان ذلك، وكانت المادة (27) من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالغزل .....". ومن ثم فإن مفاد هذا النص وفقاً لصحيح القانون أنه افترض أن الموظف قد ارتكب إحدى الجنايات التي نص عليها على سبيل الحصر ثم قرر القاضي توافر ظرف مخفف لمصلحته فحكم عليه بالحبس فقط فيتعين عليه أن يحكم بالعزل كذلك، والعزل في هذه الحالة عقوبة تكميلية وجوبية - أما في الجنح - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن القانون يقرر العزل كعقوبة تكميلية في بعض الجنح ويجعله أحياناً وجابياً وأحياناً جوازياً، وتحديد الجنح التي يقرر فيها القانون العزل ومعرفة ما إذا كان وجابياً أم جوازياً يقتضي الرجوع إلى نصوص القانون التي تبين عقوبة كل جنحة - كما هو الحال في الجنح المنصوص عليها بالمواد 121، 122، 124/ أ، 125 من قانون العقوبات، وليس من بينها الجنحة محل الدعوى الراهنة، ومن ثم فإن منعى الطاعنة - النيابة العامة - على الحكم الخطأ في تطبيق القانون لإغفاله القضاء بعقوبة العزل من الوظيفة العامة يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ثانياً: ومن حيث إنه بالنسبة إلى الطعن المقدم من المحكوم عليه (الطاعن):
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي، وكفالة آخر في الحصول على جواز سفر مزور مع علمه بذلك اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تكون عقيدة المحكمة. ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، كما هو الحال في الدعوى المطروحة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير رغم عدم كفايتها يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض، ولما كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اعتقاد المحكمة بحصول اشتراك الطاعن مع مجهول في ارتكاب التزوير لما ساقه من أقوال شاهدي الإثبات ومما استمده من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن المجهول هو الذي وقع على الورقة المزورة - المقدمة إليه من الطاعن - بتوقيع نسبه إلى آخرين مما يقطع بتوافر الاشتراك، فإن رمى الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعن يكون في غير محله. هذا إلى انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بأوجه تتعلق بجريمة الاشتراك في التزوير ونعيه بالقصور في التدليل على ارتكابه لها طالما أن العقوبة المقضى بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة كفالة آخر في الحصول على جواز سفر، وذلك بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان العبرة في تقدير شهادة الشهود والاعتداد بها هي بما تقتنع به محكمة الموضوع وبما تطمئن إلى صحته، ومن ثم فلها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة متى اطمأنت إلى صحتها، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اقتنعت بأقوال شاهدي الإثبات، فإن منعى الطاعن بوجود خصومة بينه والشاهدين - بفرض صحته - يكون غير مجد إذ هو لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى متهم آخر، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعن على مقتضاها فلا يعيبه من بعد أن يقضى ببراءة المتهمين الآخرين استناداً للأسباب التي أوردها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بتقرير الاتهام والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان الطاعن به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً. وإذ كان الحكم قد انتهى إلى اعتبار الطاعن شريكاً بالنسبة لجريمة تزوير محرر رسمي، وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن بل هي مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه هذا إلى أنه لا مصلحة له في النعي على الحكم بهذا السبب إذ العقوبة المقضي بها على الطاعن باعتباره شريكاً تدخل في عقوبة الفاعل الأصلي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من تغيير المحكمة صفته من فاعل أصلي في جريمة تزوير محرر رسمي إلى شريك فيها دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير وإدانته على هذا الأساس يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من الطاعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4660 لسنة 63 ق جلسة 8 / 2 / 1998 مكتب فني 49 نقابات ص 5

جلسة 8 من فبراير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوي علي وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة. وناجي عبد العظيم.
-------------
(نقابات)
الطعن رقم 4660 لسنة 63 القضائية
(1) نقض "الطعن بالنقض. ميعاده" إعلان. نقابات. محاماة.
وجوب الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريق آخر مقامه.
خلو الأوراق من إعلان الطاعن قانوناً بالقرار المطعون فيه. أثره. قبول الطعن. شكلاً.

(2) قانون "تفسيره". نقابات. محاماة.
نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين متى فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام. من اختصاص مجلس النقابة. أساس ذلك؟
صدور القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة يبطله.
----------
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون قبل التاريخ الثابت بالمظروف الخارجي الذي يحوى خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلا .
2 - لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرار مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون، لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته، وكان البين من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار نقل اسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلا لصدوره من جهة غير مختصة نوعيا بإصداره، ويتعين القضاء بإلغائه.

-----------------
المحكمة
أصدرت لجنة قبول المحامين قرارها بجلسة 6 من يناير سنة 1993 بنقل السيد/...... المحامي إلى جدول غير المشتغلين مع إلغاء كافة القيود التي تمت بالمخالفة.
فطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض ......الخ.
---------------
حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 6 من يناير سنة 1993 بنقل الطاعن لجدول غير المشتغلين، فقرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 27 من فبراير سنة 1993 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي ذات اليوم قدم أسباب الطعن مما يجعله - بحسب الأصل - غير مقبول شكلا، إلا أنه أرفق بأسباب طعنه خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه ومظروفه الخارجي، ويبين منهما أن الخطاب صدر برقم 248 في 19 من يناير سنة 1993، والمظروف يحمل خاتم بريد رمسيس في العشرين من ذات الشهر، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ القرار أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بالمظروف الخارجي - أنف البيان - فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلا.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين قد شابه بطلان، ذلك أنه صدر عن لجنة قبول المحامين في حين أن المختص بإصداره هو مجلس النقابة، مما يعيب القرار ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرار مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين الغير مشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون، ولما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته، وكان البين من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار نقل اسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلا لصدوره من جهة غير مختصة نوعيا بإصداره، ويتعين القضاء بإلغائه.

الطعن 6722 لسنة 66 ق جلسة 10 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 34 ص 230

جلسة 10 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وطه سيد قاسم وزغلول البلشي نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمي.

----------------

(34)
الطعن رقم 6722 لسنة 66 القضائية

(1) تزوير "أوراق رسمية". اشتراك. أحوال شخصية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عقد الزواج. ماهيته؟
العقاب على التزوير في وثيقة الزواج. مناطه: وقوع تغيير في الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك.
إثبات الحكم حضور الطاعنين أمام المأذون مع المحكوم عليها الأخرى بصفة أحدهم وكيلها والآخرين شاهدين وإنهم أقروها على قولها بخلوها من الموانع الشرعية مع أنها كانت متزوجة فعلاً مع علمهم بذلك. كفايته لتوافر الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج.
(2) إثبات "بوجه عام". اشتراك. تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً. الجدل الموضوعي. لا يجوز إثارته أمام النقض.
(3) تزوير "أوراق رسمية". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. التحدث عنه صراحة في الحكم. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
النعي بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين. جدل موضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدى الطاعنين في جريمة الاشتراك في تزوير في محرر رسمي.
(4) إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال.
(6) حكم "بطلانه". بطلان. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في أرقام مواد العقاب المطبقة. لا يترتب علية بطلان الحكم. ما دام قد بين ووصف واقعة الدعوى بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المواد الواجبة التطبيق.
لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم في ذكر مادة العقاب. ما دام قد أفصح في مدوناته عن الواقعة التي دانهم بها بما ينطبق عليها حكم مواد العقاب المنطبقة وأن العقوبة التي أنزلها عليهم تدخل في الحدود المقررة لتلك المواد.

----------------
1 - لما كان عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأن بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها. ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً، ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين أنهم حضروا أمام المأذون مع المحكوم عليها الأخرى بصفة أحدهم وكيلها والآخرين شاهدين وأقروها على قولها إنها خالية من الموانع الشرعية والواقع أنها كانت متزوجة فعلاً مع علمهم بذلك، فإن هذا يكفي لإدانتهم بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج.
2 - لما كان الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض.
3 - لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بقوله (وحيث إنه عما أثاره الدفاع من انتفاء العلم لدى المتهمين.... وكان المتهم...... حضر أمام المأذون الشرعي بناحية شبرا البلد برفقة الزوجة..... مقرراً أمامه بأنه وكيلها وخالية من الموانع الشرعية وقد شهد بذلك باقي المتهمين وأقروها على قولها بأنها ما زالت بكر وليست متزوجة مع علمهم بمخالفة ذلك للحقيقة وبقصد المجاملة وفي حين أنها متزوجة فعلاً فحرر المأذون بناء على هذا عقد الزواج الباطل. ومن ثم فإن إنكارهم بعد ذلك لا يعدو أن يكون محاولة منهم للنجاة من ربقة الاتهام فضلاً عن مجافاته لأدلة الثبوت التي بسطتها المحكمة على نحو ما تقدم). وهو رد سليم يسوغ به إطراح دفاع الطاعنين، ومن ثم ما يثيرونه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
5 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، فإن خطأ الحكم إذ نسب إلى الشاهد الثاني القول بأن المتهمة المحكوم عليها الأخرى حضرت إليه برفقة الطاعنين وقررت أنها طلقت في.... على يد مأذون.... وأنها خالية من الموانع الشرعية، حال أنه قرر أن المتهمة المذكورة ادعت أنها بكر ولم يسبق لها الزواج فإنه - بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ - لا يمس جوهر الواقعة ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس.
6 - من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في أرقام مواد العقاب المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المواد الواجب تطبيقها - وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم تقديرها - ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما يثيرونه بشأن خطأ الحكم في ذكره نص المادة 274 من قانون العقوبات طالما أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن الواقعة التي دان الطاعنين عنها بما ينطبق عليه حكم المواد 40، 41، 211، 212، 213 من قانون العقوبات - والتي أشار إليها الحكم - ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لهذه المواد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم أولاً: اشتركوا مع موظف عمومي حسن النية هو..... مأذون شرعي...... بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في تزوير وثيقة الزواج رقم .... حصر زواج..... بأن اتفقوا فيما بينهم على تزويرها. وحرضوه على كتابتها وساعدوه بإملاء بيانات الزوجية فقام بتحريرها وأثبت بها على خلاف الحقيقة خلوها من الموانع الشرعية حالة كون الزوجة متزوجة بآخر وما زالت في عصمته وقد وقعت الجريمة بناء على هذه الطريقة من الاشتراك. وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 41، 211، 212، 213، 274 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي، قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وران عليه البطلان. ذلك بأنه قضى بإدانتهم رغم أن أحدهم كان وكيلاً عن المتهمة المحكوم عليها الأخرى اقتصر نطاق وكالته عنها على مجرد إبداء موافقتها على الزواج ولا يمتد إلى التقرير بخلوها من الموانع الشرعية أما الآخران فقد اقتصر وجودهما على الشهادة على طرفي العقد إعلاناً للزوجية وإثباتاً لها عند إنكارها من أحد طرفيها ولا شأنه لهما بما يقرره الزوجان على نفسيهما من صلاحيتهما للزواج، ولم يستظهر الحكم عناصر الاشتراك في التزوير في حقهم. وقام دفاع الطاعنين على انتفاء القصد الجنائي الخاص لديهم لتخلف علمهم بكون المتهمة المحكوم عليها الأخرى في عصمة آخر، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ به إطراحه مدللاً على توافر هذا العلم بعبارة مبهمة ومستنداً في ذلك - وفي إسناد الاتهام إليهم - إلى أقوال شاهدي الإثبات رغم أن شهادة كل منهما لا تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفتهم لما أسند إليهم. ونسب الحكم إلى الشاهد الثاني قوله إن المتهمة المحكوم عليها الأخرى حضرت إليه برفقة الطاعنين وقررت أنها طلقت في.... على يد مأذون.... وأنها خالية من الموانع الشرعية وذلك على خلال الثابت بالأوراق من أنه قرر أن المتهمة المذكورة ادعت أنها بكر ولم يسبق لها الزواج. هذا إلى أن الحكم في معرض ذكره لمواد العقاب ذكر دون مقتض نص المادة 374 من قانون العقوبات. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف المتهمة المحكوم بإدانتها، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأن بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها. ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً، ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين أنهم حضروا أمام المأذون مع المحكوم عليها الأخرى بصفة أحدهم وكيلها والآخرين شاهدين وأقروها على قولها أنها خالية من الموانع الشرعية والواقع أنها كانت متزوجة فعلاً مع علمهم بذلك، فإن يكفي لإدانتهم بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج بما لا يكون للنعي عليه في هذا الشأن محل. لما كان ذلك، كان الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بقوله (وحيث إنه عما أثاره الدفاع من انتفاء العلم لدى المتهمين.... وكان المتهم...... حضر أمام المأذون الشرعي بناحية..... برفقة الزوجة....... مقرراً أمامه بأنه وكيلها وخالية من الموانع الشرعية وقد شهد بذلك باقي المتهمين وأقروها على قولها بأنها ما زالت بكر وليست متزوجة مع علمهم بمخالفة ذلك للحقيقة وبقصد المجاملة وفي حين أنها متزوجة فعلاً فحرر المأذون بناء على هذا عقد الزواج الباطل. ومن ثم فإن إنكارهم بعد ذلك لا يعدو أن يكون محاولة منهم للنجاة من ربقة الاتهام فضلاً عن مجافاته لأدلة الثبوت التي بسطتها المحكمة على نحو ما تقدم). وهو رد سليم يسوغ به إطراح دفاع الطاعنين، ومن ثم فإن ما يثيرونه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند إلى أدلة الثبوت التي أوردها في مجموعها المستمدة من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف المحكوم عليها الأخرى وهي تؤدى في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجريمة المسندة إليهم، ولما كان من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، فإن ما يثيره الطاعنون في شأن استناد الحكم إلى أقوال شاهدي الإثبات رغم أن شهادة كل منهما لا تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفتهم الجريمة لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، فإن خطأ الحكم إذ نسب إلى الشاهد الثاني القول بأن المتهمة المحكوم عليها الأخرى حضرت إليه برفقة الطاعنين وقررت أنها طلقت في...... على يد مأذون....... وأنها خالية من الموانع الشرعية، حال أنه قرر أن المتهمة المذكورة ادعت أنها بكر ولم يسبق لها الزواج فإنه - بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ - لا يمس جوهر الواقعة ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في أرقام مواد العقاب المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المواد الواجب تطبيقها - وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم تقديرها - ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما يثيرونه بشأن خطأ الحكم في ذكره نص المادة 274 من قانون العقوبات طالما أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن الواقعة التي دان الطاعنين عنها بما ينطبق عليه حكم المواد 40، 41، 211، 212، 213 من قانون العقوبات - والتي أشار إليها الحكم - ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لهذه المواد، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 14200 لسنة 60 ق جلسة 10 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 33 ص 227

جلسة 10 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وطه سيد قاسم وزغلول البلشي نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمي.

---------------

(33)
الطعن رقم 14200 لسنة 60 القضائية

محال صناعية وتجارية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب أن يكون المحل الذي يسرى عليه القانون 453 لسنة 1954 المعدل. مما يخصص لغرض صناعي أو تجاري أو أن يكون محلاً بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلق للراحة أو مضر بالصحة العامة أو خطر على الأمن. المادتان 1، 2/ 1 من القانون سالف الذكر.
وجوب اشتمال حكم الإدانة في جريمة إدارة محل دون ترخيص على وصف المحل موضوع الاتهام وبيان وجه نشاطه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------
لما كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحلات الصناعية والتجارية بما نص عليه في مادته الأولى من أن (تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.....)، وفي الفقرة الأولى من مادته الثانية من أنه (لا يجوز إقامة أي محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك) قد أوجب في المحل الذي تسرى عليه أحكامه أن يكون منصوصاً عليه في الجدول الملحق به كما حرم إقامة هذا المحل أو إدارته إلا بترخيص من الجهة المختصة. لما كان ذلك، وكان الأصل أن يكون المحل الذي يسرى عليه القانون المذكور هو مما يخصص لغرض صناعي أو غرض تجاري أو أن يكون محلاً بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلق للراحة أو مضر بالصحة العامة أو خطر على الأمن، فإنه يتعين أن يشتمل الحكم بالإدانة طبقاً لأحكام ذلك القانون - على وصف المحل موضوع الاتهام وبيان وجه نشاطه، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من هذا البيان، فإنه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أدار محلاً دون ترخيص. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 177 لسنة 1981. ومحكمة جنح أبو قرقاص قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائه جنيه والغلق. استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إدارة محل دون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن منشأته هي مطحن متنقل للغلال، ولا تقع تحت طائلة القانون 453 لسنة 1954 والقرار رقم 380 لسنة 1975. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحلات الصناعية والتجارية بما نص عليه في مادته الأولى من أن (تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون....) وفي الفقرة الأولى من مادته الثانية من أنه (لا يجوز إقامة أي محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك) قد أوجب في المحل الذي تسرى عليه أحكامه أن يكون منصوصاً عليه في الجدول الملحق به كما حرم إقامة هذا المحل أو إدارته إلا بترخيص من الجهة المختصة. لما كان ذلك، وكان الأصل أن يكون المحل الذي يسرى عليه القانون المذكور هو مما يخصص لغرض صناعي أو غرض تجاري أو أن يكون محلاً بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلق للراحة أو مضر بالصحة العامة أو خطر على الأمن، فإنه يتعين أن يشتمل الحكم بالإدانة طبقاً لأحكام ذلك القانون - على وصف المحل موضوع الاتهام وبيان وجه نشاطه، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من هذا البيان، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن من انحسار أحكام القانون المار ذكره عن محله. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.

الطعن 3246 لسنة 66 ق جلسة 15 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 37 ص 248

جلسة 15 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وأنس عمارة وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(37)
الطعن رقم 3246 لسنة 66 القضائية

(1) اشتراك. قتل عمد. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب أن ينصب قصد الاشتراك على جريمة معينة أو فعل معين. عدم ثبوت ذلك. أثره: عدم اعتبار الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك.
عدم بيان الحكم الدليل على علم الطاعن يقينياً بما انتواه المتهمون من ارتكاب جريمة القتل العمد وقصده الاشتراك فيها وهو عالم بها وبظروفها ومساعدته لهم في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها تنفيذاً للغرض الذي دبره معهم. قصور.
(2) نقض "أثر الطعن".
كون الحكم غيابياً بالنسبة لمحكوم عليهم. أثره: عدم امتداد أثر النقض إليهم.

---------------
1 - من المقرر أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة. فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها، وكان ما أورده الحكم....... قاصراً في التدليل على أن الطاعن كان يعلم علماً يقينياً بما انتواه المتهمون الثلاثة الأوائل من ارتكاب جريمة القتل العمد وأنه قصد إلى الاشتراك في هذه الجريمة وهو عالم بها وبظروفها وساعدهم في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها بأن أمدهم بالسيارة...... لتنفيذ الغرض الإجرامي الذي دبره معهم، فإن الحكم يكون قاصر البيان.
2 - لما كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى باقي المحكوم عليهم فلا يمتد إليهم أثر النقض بل يقتصر على الطاعن وحده.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... (2)..... (3)..... (4).... (طاعن) (5)..... (6)..... بأنهم: أولاً: المتهمون من الأول للثالث: قتلوا عمداً.... مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلها وعقدوا العزم المصمم على ذلك بأن قدموا تنفيذاً لهذا الغرض من محافظة قنا إلى حيث تقيم المجني عليها بشبرا الخيمة وما أن تقابلوا معها طلبوا منها العودة لبلدتهم مهددين إياها بالقتل ولما لم تمتثل لذلك أوثقوها بالحبال وقام الأول بوضع شريط لاصق على فيها وضغط بيده عليه قاصدين من ذلك قتلها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ثانياً: المتهمون من الرابع للسادس: اشتركوا مع المتهمين الثلاثة الأوائل بطريق المساعدة في ارتكاب جريمة القتل سالفة الذكر بأن اصطحبوهم إلى مكان تواجد المجني عليها وأحضروا إليهم الأدوات التي استخدمت في إيثاق وكم فاه المجني عليها بعد أن علموا بقصد المتهمين الثلاثة الأول مما مكن المتهم الأول من الإجهاز على المجني عليها ثم قاموا بمساعدتهم في نقل جثتها إلى حيث عثر عليها على النحو المبين بالتحقيقات، ثالثاً: المتهم الخامس أيضاً: أخفى المنقولات والمشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها سالفة الذكر والمتحصلة من جناية القتل مع علمه بأنها متحصلة من تلك الجناية وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للرابع وغيابياً للباقين عملاً بالمواد 40، 41 مكرراً/ 1، 2، 230، 231، 235 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة كل من الأول والثاني والثالث والخامس والسادس بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ومعاقبة الرابع بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
فطعن المحكوم عليه الرابع في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالاشتراك بطريق المساعدة في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر قصد الاشتراك والأدلة على توافره لدى الطاعن، واتخذ الحكم من حصول الطاعن على أجر مقابل نقل جثة المجني عليها دليلاً على مشاركته بالمساعدة وهو أمر لاحق على جريمة القتل - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بالصورة التي ارتسمت لديه، دان الطاعن بجريمة الاشتراك مع المتهمين الثلاثة الأوائل واستند إلى حضور المتهمين الثلاثة الأوائل وتقابلهم بميدان المؤسسة مع الطاعن الذي اصطحبهم وبرفقتهم المتهم الخامس الذي كان في انتظارهم بميدان المؤسسة بناء على اتفاق سابق بينهم حيث توجهوا جميعاً إلى حيث تقيم المجني عليها وتقابلوا مع المتهم الأخير وحاولوا اصطحاب المجني عليها إلى قنا بيد أنها رفضت ذلك فطلب المتهمون الثلاثة الأوائل من المتهمين الخامس والسادس إحضار حبال وبلاستر حتى يمكنهم اصطحابها دون ضوضاء وقاموا بإيثاق المجني عليها بالحبال من قدميها ويديها ثم قام المتهم الأول بوضع البلاستر على فم المجني عليها وكتم أنفاسها فلفظت أنفاسها الأخيرة ثم أحضروا كرتونه كبيرة الحجم ووضعوا بها جثة المجني عليها وقاموا بنقلها بالسيارة قيادة الطاعن حيث ألقوها بمكان العثور عليها وقد تقاضى الطاعن مقابل ذلك خمسمائة جنيه ثم عاد وطلب من المتهمين الثلاثة الأوائل مبلغ آلفي جنيه وبالفعل أرسلوا له مبلغ آلف جنيه عن طريق المتهم الخامس. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة نصوص القانون العامة في الاشتراك (المواد 40، 41، 43 من قانون العقوبات) أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة. فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها، وكان ما أورده الحكم على النحو السابق بيانه قاصراً في التدليل على أن الطاعن كان يعلم علماً يقينياً بما انتواه المتهمون الثلاثة الأوائل من ارتكاب جريمة القتل العمد وأنه قصد إلى الاشتراك في هذه الجريمة وهو عالم بها وبظروفها وساعدهم في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها بأن أمدهم بالسيارة المشار إليها لتنفيذ الغرض الإجرامي الذي دبره معهم، فإن الحكم يكون قاصر البيان، لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى باقي المحكوم عليهم فلا يمتد إليهم أثر النقض بل يقتصر على الطاعن وحده.

الطعن 12514 لسنة 62 ق جلسة 15 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 35 ص 238

جلسة 15 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وأنس عمارة وحسين الصعيدي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

---------------

(35)
الطعن رقم 12514 لسنة 62 القضائية

 أحوال شخصية. قانون "تطبيقه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 عقوبات. شرطه. استنفاد جميع الإجراءات الواردة بالمادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية للحصول على النفقة. المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 بشأن الإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة 293 عقوبات.
سريان لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. على المصريين فقط.
إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب. يحكمها نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية. أثر ذلك: انحسار حكم المادة 347 من اللائحة الشرعية عن غير المصريين.
للمحكوم له بالنفقة اللجوء مباشرة لمحكمة الجنح بطلب تطبيق أحكام المادة 293 عقوبات دون القيد المفروض بالمادة الأولى من المرسوم بقانون 92 لسنة 1937. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعدم جواز تحريك الدعويين الجنائية والمدنية قبل الأجنبي. خطأ في تطبيق القانون وتأويله.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز تحريك الدعويين الجنائية والمدنية قبل المطعون ضده في صورة الدعوى الجنائية. منه للخصومة رغم أنه غير فاصل في موضوع الدعوى. علة ذلك وأثره؟
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. أثره: وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.

-----------------
لما كان المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 الخاص بالإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة 293 من قانون العقوبات قد نص في مادته الأولى على أنه "لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عنها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو..... قد استنفد الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة" لما كان ذلك وكانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تسرى إلا على المصريين فقط، وكان مفاد نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنها تحكم إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب ومن ثم ينحسر حكم المادة 347 من اللائحة الشرعية عن غير المصريين ويكون للمحكوم له بالنفقة أن يلجأ مباشرة إلى محكمة الجنح طالباً تطبيق أحكام المادة 293 عقوبات دون أن يكون مقيداً بما فرضته المادة الأولى من المرسوم بقانون 92 لسنة 1937 سالف الذكر من إجراءات. وحيث إنه لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أجنبي "سعودي الجنسية" ومن ثم ينحسر حكم المادة 347 من اللائحة الشرعية عنه ويحوز للمدعية بالحق المدني أن تقيم دعواها أمام محكمة الجنح طالبة تطبيق المادة 293 من قانون العقوبات عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر الصحيح - على السياق المتقدم - وانتهى إلى القضاء بعدم جواز تحريك الدعويين الجنائية والمدنية قبل المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وكان الحكم المطعون فيه - في صورة الدعوى الجنائية - على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى إلا أنه عد منهياً للخصومة - على خلاف ظاهره - لأن المحكمة الجزئية إذا ما عرضت عليها الدعوى من جديد سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لاستنفاد ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم - في خصوص ما قضى به في الدعوى الجنائية يكون جائزاً، ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فمن ثم تعين قبوله شكلاً. ولما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون على النحو السابق إيراده، فإنه يتعين نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة أول درجة.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح النزهة ضد المطعون ضده بوصف أنه امتنع عن دفع نفقة محكوم بها لابنته دون حق. وطلبت عقابه بالمادة 293 عقوبات وبأن يؤدى لها مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بعدم جواز تحريك الدعويين الجنائية والمدنية. استأنفت النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد ما انتهت إليه محكمة أول درجة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز تحريك الدعويين الجنائية والمدنية قبل المطعون ضده عن جريمة الامتناع عن أداء النفقة المحكوم بها عليه لصالح ابنته، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المطعون ضده أجنبي "سعودي الجنسية" يخضع في إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية لأحكام الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولا يخضع للمادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تشترط استنفاد الإجراءات الواردة بها قبل اللجوء إلى محكمة الجنح لتطبيق المادة 293 من قانون العقوبات، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المدعية بالحق المدني قد أقامت دعواها بطريق الادعاء المباشر متهمة المطعون ضده بأنه امتنع عن سداد نفقة الصغيرة الصادر بها الحكم في الدعوى رقم..... لسنة..... أحوال شخصية أجانب والمعدل استئنافياً بالحكم في الدعوى رقم.... لسنة..... شرعي مستأنف جنوب القاهرة، وطلبت عقابه بالمادة 293 من قانون العقوبات، ومحكمة الجنح قضت ابتدائياً واستئنافياً بالحكم المطعون فيه تأسيساً على أن المادة 293 عقوبات لا يجوز تطبيقها إلا بعد أن تكون المدعية بالحقوق المدنية قد استنفدت جميع الإجراءات الواردة بالمادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية للحصول على النفقة. وحيث إنه لما كان المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 الخاص بالإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة 293 سالفة الذكر قد نص في مادته الأولى على أنه "لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو..... قد استنفد الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة" لما كان ذلك وكانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تسرى إلا على المصريين فقط، وكان مفاد نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنها نحكم إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب ومن ثم ينحسر حكم المادة 347 من اللائحة الشرعية عن غير المصريين ويكون للمحكوم له بالنفقة أن يلجأ مباشرة إلى محكمة الجنح طالباً تطبيق أحكام المادة 293 عقوبات دون أن يكون مقيداً بما فرضته المادة الأولى من المرسوم بقانون 92 لسنة 1937 سالف الذكر من إجراءات. وحيث إنه لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أجنبي "سعودي الجنسية" ومن ثم ينحسر حكم المادة 347 من اللائحة الشرعية عنه ويحوز للمدعية بالحق المدني أن تقيم دعواها أمام محكمة الجنح طالبة تطبيق المادة 293 من قانون العقوبات عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر الصحيح - على السياق المتقدم - وانتهى إلى القضاء بعدم جواز تحريك الدعويين الجنائية والمدنية قبل المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وكان الحكم المطعون فيه - في صورة الدعوى الجنائية - على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى إلا أنه عد منهياً للخصومة - على خلاف ظاهره - لأن المحكمة الجزئية إذا ما عرضت عليها الدعوى من جديد سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لاستنفاد ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم - في خصوص ما قضى به في الدعوى الجنائية يكون جائزاً، ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فمن ثم تعين قبوله شكلاً. ولما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون على النحو السابق إيراده، فإنه يتعين نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة أول درجة.

الطعن 2957 لسنة 66 ق جلسة 15 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 36 ص 243

جلسة 15 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وأنس عمارة وحسين الصعيدي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

-------------

(36)
الطعن رقم 2957 لسنة 66 القضائية

(1) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إعلان.
رسم القانون الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم. لا إخلال فيه. بوجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام سماعهم ممكناً.
(2) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب إجابة طلب سماع شهود الواقعة. وإن لم يرد ذكرهم في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم. علة ذلك؟
قيام المجني عليها بفتح باب الشقة لمرتكبي الحادث. اعتبارها من شهود الواقعة. لزوم سماع شهادتها للفصل في الدعوى. عدم إجابة الدفاع إلى طلب ذلك. يعيب الحكم.
المحكوم عليه غيابياً. لا يمتد إليه أثر الطعن بالنقض.

---------------
1 - من المقرر أن القانون حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى.
2 - لما كان من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد ذكر لهم في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم. ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء. وإذ كان البين مما أورده الحكم في تحصيله لواقعة الدعوى أن المجني عليها - والتي تمسك المدافع عن الطاعن بسماعها - هي التي قامت بفتح باب شقتها للمتهمين الذين اندفعوا نحوها لارتكاب الحادث فإنها بهذه المثابة تكون من شهود الواقعة ويكون سماعها لازماً للفصل فيها ومن ثم فإن المحكمة إذ لم تجب الدفاع إلى طلبه - فإن حكمها يكون معيباً مما يوجب نقضه - بالنسبة للطاعنين معاً طبقاً للمادة 42 من المرسوم بقانون رقم 75 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة - دون المحكوم عليه الآخر - الذي صدر الحكم غيابياً له من محكمة الجنايات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... (2)..... (طاعن) (3)..... (طاعن) بأنهم: أولاً: الثاني والثالث: (أ) شرعا في قتل.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعدا لذلك الغرض سلاحين أبيضين (مطواتان قرن غزال) وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالأوراق (ب) شرعا في سرقة المجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك من مسكنها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبساً بها (جـ) أحرز كل منهما بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) ثانياً: الأول: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع الثاني والثالث في ارتكاب الجريمتين سالفتي البيان بأن حرضهما على قتل وسرقة المجني عليها سالفة الذكر واتفق معهما على ذلك بأن أعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء وحبل منشفة ووزعوا الأدوار فيما بينهم وساعدهما بأن أمدهما بالمعلومات اللازمة لتنفيذ مخططهم فوقعت الجريمتان بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني والثالث عملاً بالمواد 40، 41/ 1، 46، 47، 230، 231، 316 مكرراً/ ثانياً، ثالثاً من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (10) من الجدول رقم (1) المرافق وإعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة المضبوطات.
فطعن كل من المحكوم عليهما الثاني والثالث والأستاذ/..... المحامي نيابة عن الثالث في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في القتل والسرقة وإحراز سلاح أبيض دون مقتض قد شابه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع. ذلك أن المدافع عنه تمسك بسماع أقوال المجني عليها غير أن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب أو ترد عليه في حكمها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهم الثاني - الطاعن الأول - بعد أن شرح ظروف الدعوى اختتم مرافعته وطلب أصلياً البراءة واحتياطياً استدعاء المجني عليها لمناقشتها، لما كان ذلك، وكان القانون حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى. وكان من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد ذكر لهم في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء. وإذ كان البين مما أورده الحكم في تحصليه لواقعة الدعوى أن المجني عليها - والتي تمسك المدافع عن الطاعن بسماعها - هي التي قامت بفتح باب شقتها للمتهمين الذين اندفعوا نحوها لارتكاب الحادث فإنها بهذه المثابة تكون من شهود الواقعة ويكون سماعها لازماً للفصل فيها ومن ثم فإن المحكمة إذ لم تجب الدفاع إلى طلبه - فإن حكمها يكون معيباً مما يوجب نقضه - بالنسبة للطاعنين معاً طبقاً للمادة 42 من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة - دون المحكوم عليه الآخر...... الذي صدر الحكم غيابياً له من محكمة الجنايات. بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين.