الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 مارس 2015

الطعن 4266 لسنة 64 ق جلسة 16 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 58 ص 451

جلسة 16 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة.

---------------

(58)
الطعن رقم 4266 لسنة 64 القضائية

(1) اختلاس أموال أميرية. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاختلاس. تمامه بمجرد تصرف الموظف في المال المعهود إليه تصرف المالك له بنية إضاعته عليه. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض. مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة اختلاس أموال أميرية.
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "طاعة الرئيس". اختلاس أموال أميرية. مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
دفاع الطاعن بعدم مسئوليته عن جريمة الاختلاس لتعرضه للخداع من رئيسه المتهم الآخر الذي أثبت الحكم أنه المختلس. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
(3) دفوع "الدفع بنفي التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(4) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراده الأدلة على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه الموضوعي. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحها.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(5) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع. الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه. متى اطمأنت إليه.
تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما أدعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليه.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها أن تأخذ بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق آخر.
(7) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان التفتيش. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. علة ذلك؟
(8) اختلاس أموال أميرية. ارتباط. نقض "مصلحة في الطعن".
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور. ما دام قد أوقع عليه عقوبة جريمتي الاختلاس بظرفها المشدد باعتباره من الأمناء على الودائع والتي لم تكن محلاً للطعن.

----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن وهو مندوب صرف بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية اتفق مع المتهم الثاني وهو أمين عهدة بمخزن سنترال...... التابع لذات الهيئة على اختلاس مائتي عدة تليفون مملوكة لهذه الهيئة يختص الطاعن باستلامها والثاني بتوريدها إلى المخزن عهدته وذلك بتزوير المستندات اللازمة للصرف، فحرر أولهما بالاتفاق مع الثاني إيصالاً بصرف مائتي عدة تليفون وبعد اعتماده من جميع المختصين ثم عدل الرقم إلى أربعمائة عدة تليفون. ثم حرر بعلم الثاني أيضاً استمارة الصرف بالرقم المزور. وتسلمها من المخازن فعلاً ونقل مائتين منها وأودعها بمخزن سنترال...... بينما نقل المتهم الثاني الباقي وقدره مائتي عدة تليفون قيمتها 5635 جنيهاً بسيارة أخرى وتصرف فيها بالبيع واقتسما المبلغ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، وثم أورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر بالتحقيقات، وما ثبت من تقارير قسم أبحاث التزييف بمصلحة الطب الشرعي والمعمل الجنائي ومكتب خبراء وزارة العدل. وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل - على النحو السالف ذكره - على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن والمحكوم عليه الآخر - بناء على ما أورده من أدلة وشواهد سائغة، وأثبت في حقهما أنهما تصرفا في العدد التليفونية البالغ عددها مائتي عدة تليفونية، والمسلمة إليهما بسبب وظيفتيهما على اعتبار أنها مملوكة لهما، فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس كما هي معرفة في القانون بركنيها المادي والمعنوي لما هو مقرر من أن الاختلاس يتم بمجرد تصرف الموظف في المال المعهود إليه تصرف المالك بينة إضاعته عليه، وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن بغير معقب، فإن المجادلة فيه لا تصح.
2 - لما كان ما يقوله الطاعن خاصاً بعدم مسئوليته عن الجريمة لتعرضه للخداع من رئيسه المتهم الثاني الذي أثبت الحكم أنه المختلس، هذا القول مردوداً بأن فعل الاختلاس الذي أسند إليه ودانته المحكمة به هو عمل غير مشروع ونية الإجرام فيه واضحة بما لا يشفع للطاعن فيما يدعيه من عدم مسئوليته، بل إن إقدامه على ارتكاب هذا الفعل يجعله أسوة بالمتهم الثاني في الجريمة. وفضلاً عن ذلك، فالذي يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع حتى تستطيع التثبت من حقيقة الصلة التي تربطه بالمتهم الثاني بصفة هذا الأخير رئيساً له كما يقول، فإنه لا تقبل منه إثارة ذلك الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم.
4 - من المقرر أنه حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه الموضوعي. لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ولا يعدو أن يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد من أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى ولا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن للإكراه الواقع عليه، ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاعتراف بمحضر الضبط وفي تحقيق النيابة العامة على سند أنه وليد إكراه، وإذ كان هذا القول جاء مرسلاً لا يسانده الدليل، ومن ثم يكون إقرار المتهم الأول الوارد بمحضر الضبط والاعتراف الذي أدلى به في تحقيق النيابة وليد إدارة حرة، وهو ما اطمأنت إليه المحكمة، وأخذت به مع بقية الإثبات الأخرى ركيزة لقضائها." وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك، متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها، البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول - مع ما يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره تحت تأثير الإكراه، وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه يكون قد برئ من أية شائبة في هذا الخصوص.
6 - من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها، وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة. واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها. ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها، وإذ كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على إدانة الطاعن لما نسب إليه فإن قضاء الحكم ببراءة المتهم الثالث استناداً إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى إقراره المثبت بمحضر الضبط وتحقيق النيابة، لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن أخذاً بإقراره بالتهمة في محضر ضبط الواقعة وبالتحقيقات والذي تأيد بأدلة أخرى أثبتها الحكم ووثق بها، وهي أقوال شهود الإثبات، وإقرار المتهم الثاني وما ثبت من التقارير الفنية، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
7 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن اقتصر على الدفع ببطلان تفتيش مسكن الطاعن لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس، ولم يذكر شيئاً عن بطلان تصريحه بإجراء هذا التفتيش، ومن ثم فلا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته، لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع، وتقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به.
8 - من المقرر أنه كان لا يجدي الطاعن النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير طالما أن العقوبة المقضى بها مقررة في القانون لجريمة الاختلاس بظرفها المشدد باعتباره من الأمناء على الودائع والتي ليست محلاً للطعن، مما تنتفي معه مصلحة الطاعن فيما أثاره بشأن جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم أولاً: الطاعن وآخر (1) بصفتيهما موظفين عامين الأول مندوب صرف مخزن سنترال...... التابع للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية والآخر أمين عهدة ذلك المخزن اختلسا مالاً عاماً وجد في حيازتهما بسبب وظيفتيهما بأن اختلسا أجهزة التليفون المملوكة للهيئة آنفة البيان والمبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 5635 خمسة آلاف وستمائة وخمسة وثلاثين جنيهاً، حالة كونهما من الأمناء على الودائع وسلمت لهما بتلك الصفة. وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله ارتباطاً لا يقبل التجزئة على النحو الموضح بالتهمتين الثانية والثالثة. (2) بصفتيهما الوظيفية السالفة الذكر: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية بطريق تغيير المحررات وذلك بأن اتفقا على تزوير الإيصال المؤقت رقم 6 هـ والاستمارة 111ع. ح الصادرين من سنترال....... وساعد الآخر الطاعن في ذلك بأن قدم إليه المحررين سالفي البيان، فأجرى تغيير بياناتهما بزيادة الكميات الثابتة فيهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (3) استعملا المحررين المزورين سالفي الذكر مع علمهما بتزويرهما بأن قدماهما للمختصين بجهة عملهما وصرفا بموجبهما الكميات محل الاختلاس المتقدم بيانه في التهمة الأولى. ثانياً: المتهم الطاعن أيضاً: بصفته سالفة البيان اختلس ما لا عاماً وجد في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس المهمات المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 7066.569 سبعة آلاف وستة وستين جنيهاً وخمسمائة وتسعة وستين مليماً. والمملوكة للهيئة آنفة البيان حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلمت له بهذه الصفة. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 44، 112/ أ، ب، 118، 119/ أ، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المواد 17، 30، 32/ 2 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 5635 جنيهاً وألزمته مع المتهم الآخر متضامنين برد مبلغ 5635 جنيهاً ومصادرة المحرر المزور المضبوط وبعزلهما من وظيفتيهما وألزمتهما بالمصروفات الجنائية وذلك عن التهم الأولى والثانية والثالثة وببراءته من تهمة اختلاس المهمات البالغ قيمتها 7066.569 جنيه.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس حالة كونه من الأمناء على الودائع والمرتبطة بجريمتي تزوير واستعمال محرر مزور قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض. ذلك بأنه عاقبه عن جريمة الاختلاس رغم ما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير - الذي لم تأخذ به محكمة الموضوع - من عدم وجود تزوير في المحررين اللذين نسب إليه تزويرهما. وعول الحكم في إثبات جريمة التزوير على أقوال الشاهدة الأولى رغم مخالفتها للتقرير الفني المستمد من تقرير المعمل الجنائي من انتفاء العبث بهذين المحررين واستخلص من التقريرين الفنيين أن الطاعن هو الذي قام بالتزوير، وهو استخلاص غير سائغ. وأن الواقعة في حقيقتها مجرد إهمال من الطاعن بعد أن تعرض للخداع من رئيسه المتهم الثاني الذي أثبت الحكم المطعون فيه أنه هو الذي اختلس الأجهزة موضوع الاتهام، هذا إلى أن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه بالتحقيقات لأنه وليد إكراه وقع عليه، إلا أن الحكم عول على هذا الاعتراف مع أن الطاعن عدل عنه ورد على هذا الدفع رداً قاصراً ورغم قضائه ببراءة المتهم الثالث في الدعوى استناداً إلى أن اعترافه كان نتيجة إكراه، وأطرح الحكم الدفع ببطلان تفتيش مسكن الطاعن على سند من رضائه بالتفتيش حال أن هذا الرضاء وكان تحت تأثير الإكراه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن وهو مندوب صرف بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية اتفق مع المتهم الثاني وهو أمين عهدة بمخزن سنترال..... التابع لذات الهيئة على اختلاس مائتي عدة تليفون مملوكة لهذه الهيئة يختص الطاعن باستلامها والثاني بتوريدها إلى المخزن عهدته وذلك بتزوير المستندات اللازمة للصرف، فحرر أولهما بالاتفاق مع الثاني إيصالاً بصرف مائتي عدة تليفون وبعد اعتماده من جميع المختصين ثم عدل الرقم إلى أربعمائة عدة تليفون. ثم حرر بعلم الثاني أيضاً استمارة الصرف بالرقم المزور. وتسلمها من المخازن فعلاً ونقل مائتين منها وأودعها بمخزن سنترال...... بينما نقل المتهم الثاني الباقي وقدره مائتي عدة تليفون قيمتها 5635 جنيهاً بسيارة أخرى وتصرف فيها بالبيع واقتسما المبلغ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، ثم أورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر بالتحقيقات، وما ثبت من تقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي والمعمل الجنائي ومكتب خبراء وزارة العدل، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دلل - على النحو السالف ذكره - على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن والمحكوم عليه الآخر - بناء على ما أورده من أدلة وشواهد سائغة، وأثبت في حقهما أنهما تصرفا في العدد التليفونية البالغ عددها مائتي عدة تليفونية، والمسلمة إليهما بسبب وظيفتيهما على اعتبار أنها مملوكة لهما، فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس كما هي معرفة في القانون بركنيها المادي والمعنوي لما هو مقرر من أن الاختلاس يتم بمجرد تصرف الموظف في المال المعهود إليه تصرف المالك بنية إضاعته عليه، وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن بغير معقب، فإن المجادلة فيه لا تصح، كما أن ما يقوله الطاعن خاصاً بعدم مسئوليته عن الجريمة لتعرضه للخداع من رئيسه المتهم الثاني الذي أثبت الحكم أنه المختلس، هذا القول مردوداً بأن فعل الاختلاس الذي أسند إليه ودانته المحكمة به هو عمل غير مشروع ونية الإجرام فيه واضحة بما لا يشفع للطاعن فيما يدعيه من عدم مسئوليته، بل إن إقدامه على ارتكاب هذا الفعل يجعله أسوة بالمتهم الثاني في الجريمة، وفضلاً عن ذلك، فالذي يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع حتى تستطيع التثبت من حقيقة الصلة التي تربطه بالمتهم الثاني بصفة هذا الأخير رئيساً له كما يقول، فإنه لا تقبل منه إثارة ذلك الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم إذ أن بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه الموضوعي، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ولا يعدو أن يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد من أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى ولا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن للإكراه الواقع عليه، ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاعتراف بمحضر الضبط وفي تحقيق النيابة العامة على سند أنه وليد إكراه، وإذ كان هذا القول جاء مرسلاً لا يسانده الدليل، ومن ثم يكون إقرار المتهم الأول الوارد بمحضر الضبط والاعتراف الذي أدلى به في تحقيق وليد إرادة حرة، وهو ما اطمأنت إليه المحكمة، وأخذت به مع بقية الإثبات الأخرى ركيزة لقضائها". وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك، متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها، البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول - مع ما يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره تحت تأثير الإكراه، وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه يكون قد برئ من أية شائبة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها، وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة. واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر. دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها، ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها، وإذ كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على إدانة الطاعن لما نسب إليه فإن قضاء الحكم ببراءة المتهم الثالث استناداً إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى إقراره المثبت بمحضر الضبط وتحقيق النيابة، لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن أخذاً بإقراره بالتهمة في محضر ضبط الواقعة وبالتحقيقات والذي تأيد بأدلة أخرى أثبتها الحكم ووثق بها، وهي أقوال شهود الإثبات، وإقرار المتهم الثاني وما ثبت من التقارير الفنية، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن اقتصر على الدفع ببطلان تفتيش مسكن الطاعن لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس، ولم يذكر شيئاً عن بطلان تصريحه بإجراء هذا التفتيش، ومن ثم فلا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته، لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع، وتقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به. لما كان ذلك، وكان لا يجدي الطاعن النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير طالما أن العقوبة المقضي بها مقررة في القانون لجريمة الاختلاس بظرفها المشدد باعتباره من الأمناء على الودائع والتي ليست محلاً للطعن، مما تنتفي معه مصلحة الطاعن فيما أثاره بشأن جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 6123 لسنة 66 ق جلسة 19 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 60 ص 465

جلسة 19 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ووفيق الدهشان وعبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة ومحمود مسعود شرف.

--------------

(60)
الطعن رقم 6123 لسنة 66 القضائية

(1) تزوير "الطعن بالتزوير". دعوى جنائية "وقف السير فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه.
الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع الموضوعي. خضوعه لتقدير المحكمة. مؤدى ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعن برفض الطعن بالتزوير في جناية اختلاس أموال عامة.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الإدانة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الأدلة في المواد الجنائية. إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
(4) اختلاس. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
التفات المحكمة الرد على مستندات المتهم لنفي ارتكابه جريمة الاختلاس. لا يعيبه. متى اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات والموقف المالي للمتهم.
(5) اختلاس أموال أميرية. غرامة. عقوبة "الإعفاء منها".
قيام المتهم بسداد كل أو بعض أو قيمة الشيء المختلس لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 118 عقوبات. وأن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد.
إغفال الحكم القضاء بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون. تصحيحه. غير جائز. علة ذلك وأساسه؟

-------------
1 - من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الطعن بالتزوير على بعض مستندات الدعوى وأطرحه في قوله: "وحيث إنه عن طلب الدفاع تمكين المتهم من الطعن بالتزوير فالثابت أن الدعوى قد أعيدت من مكتب الخبراء بمذكرة في ..... حتى يتخذ المتهم إجراءات الطعن بالتزوير وقد تداولت بالجلسات أكثر من عامين ولكن دون أن يرى هذا المطلب ظلا من الجدية وما قصد به إلا إطالة أمد التقاضي.... كما أنه من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه منها، وإذ كان ما تقدم وكانت مستندات الدعوى تقطع بصحة ونسبة الاتهام للمتهم وآية ذلك أنه قد قام بسداد مبلغ وقدره 1524.795 جنيه من قيمة العجز المستحق عليه والبالغ أصلاً 8259.120 جنيه كما أن أوراق الدعوى تشتمل على عدة إقرارات منسوب صدورها إليه ومذيلة بتوقيعه تتضمن إقراره بوجود عجز في عهدته ومسئوليته عنه ولم يوجه لهذه الإقرارات ثمة مطعن من قريب أو بعيد والمحكمة تعول على ما جاء بهذه الإقرارات في صحة الاتهام ونسبته للمتهم سيما وأنها كانت خارج نطاق محاضر الجرد وأذون الإضافة التي قرر الدفاع أمام الخبير أنه يطعن عليها بالتزوير ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى أن طلب الطعن بالتزوير غير جدي وأن الدلائل عليه وهمية". وهو رد سليم وسائغ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكون عقيدتها.
3 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
4 - حسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات والموقف المالي للمتهم ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم عدم رده على المستندات التي قدمها الطاعن للدلالة على نفي ارتكابه لجريمة الاختلاس بما يضحى منعاه على الحكم بقاله الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب غير سديد.
5 - لما كان من المقرر أن قيام المتهم بسداد كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشيء المختلس كلها أو بعضها لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 118 من قانون العقوبات المعاقب الطاعن بموجبها - وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن قيمة المبلغ المختلس 8259.120 جنيه وأن الطاعن قام بسداد مبلغ 1524.795 جنيه وأن الحكم المطعون فيه قضى بتغريمه مبلغ 6734.395 جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حين لم يقض على الطاعن بغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه عملاً لحكم المادة 118 من قانون العقوبات، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عاماً (أمين عهدة بمجمع..... رقم..... التابع لشركة.... للمجمعات الاستهلاكية) اختلس أموالاً عامة وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن احتبس لنفسه وبنية التملك قيمة البضائع المبينة بالتحقيقات والمسلمة إليه بمقتضى وظيفته والبالغة 8259.120 جنيه (ثمانية آلاف ومائتين وتسعة وخمسين جنيهاً ومائة وعشرين مليماً) والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر حاله كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه تلك البضائع بهذه الصفة. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالزقازيق لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1 – 2 أ، 118، 118 مكرراً، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ 6734.395 جنيه (فقط ستة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون جنيهاً و395/ 1000 من الجنيه) وعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أموال عامة حالة كونه من الأمناء على الودائع قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه طلب اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على بعض المستندات المقدمة في الدعوى بيد أن المحكمة لم تستجب لطلبه وأطرحته بما لا يسوغ به إطراحه، هذا فضلاً عن أنها التفتت عن الرد على المستندات التي قدمها والتي تفيد إخلاء طرفه من الشركة وأنه غير مدين لها وإعادة تعيينه كساعي بها مما ينفي وجود عجز طرفه أو وقوع اختلاس منه. وذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة اختلاس أموال عامة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال كل من.... و.... و..... ومما ثبت من الموقف المالي للطاعن وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الطعن بالتزوير على بعض مستندات الدعوى وأطرحه في قوله: "وحيث إنه عن طلب الدفاع تمكين المتهم من الطعن بالتزوير فالثابت أن الدعوى قد أعيدت من مكتب الخبراء بمذكرة في...... حتى يتخذ المتهم إجراءات الطعن بالتزوير وقد تداولت بالجلسات أكثر من عامين ولكن دون أن يرى هذا المطلب ظلا من الجدية وما قصد به ألا إطالة أمد التقاضي...... كما أنه المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه منها، وإذ كان ما تقدم وكانت مستندات الدعوى تقطع بصحة ونسبة الاتهام للمتهم وآية ذلك أنه قد قام بسداد مبلغ وقدره 1524.795 جنيه من قيمة العجز المستحق عليه والبالغ أصلاً 8259.120 جنيه كما أن أوراق الدعوى تشتمل على عدة إقرارات منسوب صدورها إليه ومذيلة بتوقيعه تتضمن إقراره بوجود عجز في عهدته ومسئوليته عنه ولم يوجه لهذه الإقرارات ثمة مطعن من قريب أو بعيد والمحكمة تعول على ما جاء بهذه الإقرارات في صحة الاتهام ونسبته للمتهم سيما وأنها كانت خارج نطاق محاضر الجرد وأذون الإضافة التي قرر الدفاع أمام الخبير أنه يطعن عليها بالتزوير ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى أن طلب الطعن بالتزوير غير جدي وأن الدلائل عليه وهمية" وهو رد سليم وسائغ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. وكان من المقرر - أيضاً - أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات والموقف المالي للمتهم ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم عدم رده على المستندات التي قدمها الطاعن للدلالة على نفي ارتكابه لجريمة الاختلاس بما يضحى منعاه على الحكم بقاله الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قيام المتهم بسداد كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشيء المختلس كلها أو بعضها لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 118 من قانون العقوبات - المعاقب الطاعن بموجبها - وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن قيمة المبلغ المختلس 8259.120 جنيه وأن الطاعن قام بسداد مبلغ 1524.795 جنيه وأن الحكم المطعون فيه قضى بتغريمه مبلغ 6734.395 جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حين لم يقض على الطاعن بغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه عملاً لحكم المادة 118 من قانون العقوبات، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 13209 لسنة 60 ق جلسة 19 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 59 ص 462

جلسة 19 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي، ووفيق الدهشان، وعبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة ومحمود مسعود شرف.

---------------

(59)
الطعن رقم 13209 لسنة 60 القضائية

وكالة. طعن "التقرير بالطعن والصفة فيه". نقض "الصفة في الطعن".
ولي القاصر وكيل جبري عنه بحكم القانون. له بهذه الصفة الطعن في الأحكام التي تصدر على قاصرة. أساس ذلك؟
كون التوكيل صادراً عن الطاعن بصفته الشخصية لا بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟

-----------------
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الأستاذ/..... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض كان موكلاً من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية ولم يكن موكلاً عنه بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه. لما كان ذلك، وكان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصرة، وإلا أنه لما كان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن يصدر ضده الحكم - أو وليه الطبيعي بصفته - لا ينوب عنه أحد في مباشرته إلا بإذنه، وكان التوكيل المقدم صادراً من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية لا بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه فإن هذا التوكيل لا يغني في إثبات أن الوكيل كان مخولاً بالحق في الطعن نيابة عن المحكوم عليه إذ اقتصر على الوكالة عن والد المحكوم عليه بصفته الشخصية مما يكون معه الطعن قد تم بالنسبة للمحكوم عليه من غير ذي صفة في الوكالة عنه للتقرير به بما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق (أدوات كهربائية) المملوكة لـ..... حال كونه ممن يعملون لدى المجني عليه بالأجر إضراراً به على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته بالمادة 317/ رابعاً من قانون العقوبات والمادتين 1، 7 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة الأحداث بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بإيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة إستئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن والد الحدث في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن الأستاذ/...... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض كان موكلاً من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية ولم يكن موكلاً عنه بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه. لما كان ذلك، وكان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصرة، وإلا أنه لما كان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن يصدر ضده الحكم - أو وليه الطبيعي بصفته - لا ينوب عنه أحد في مباشرته إلا بإذنه، وكان التوكيل المقدم صادراً من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية لا بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه فإن هذا التوكيل لا يغني في إثبات أن الوكيل كان مخولاً بالحق في الطعن نيابة عن المحكوم عليه إذ اقتصر على الوكالة عن والد المحكوم عليه بصفته الشخصية مما يكون معه الطعن قد تم بالنسبة للمحكوم عليه من غير ذي صفة في الوكالة عنه للتقرير به بما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 745 لسنة 66 ق جلسة 21 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 61 ص 472

جلسة 21 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي أحمد.

---------------

(61)
الطعن رقم 745 لسنة 66 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) هتك عرض. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير رضاء المجني عليها في جريمة هتك العرض. موضوعي. مؤدى ذلك؟
عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية. استفادة الرد عليها دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقدير. موضوعي.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم اشتراط ورود الشهادة على الحقيقة بأكملها. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على الحكم بما له أصله الثابت بالأوراق. غير مقبول.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحكم يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة.
النعي على المحكمة استخلاصها حالة الذعر البادية على المجني عليها من الصور المضبوطة التي أطلعت عليها. منازعة موضوعية. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير مقبولة.

---------------

1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
2 - لما كانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق واقعة الدعوى بما تتوافر به ركن القوة في جريمة هتك العرض، فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى أن يرد استقلالاً على دفاع الطاعن القائم على رضاء المجني عليها وعدم انصراف قصده إلى تهديدها لكونه قد أعاد الصور والشيكات عند طلبها لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
3 - إن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحامت حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
4 - لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، فإن ما يثيره الطاعن من أن أقوال شاهد الإثبات...... لا تشير إلى أن المجني عليها كانت مهددة أو مكرهة على تصويرها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً...... ولا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.
5 - لما كان يبين من مطالعه المفردات أن ما أورده الحكم مضموناً لاعتراف الطاعن بالتحقيقات له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون له محل.
6 - لما كان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض الحزر بعد التأكد من سلامة أختامه، وأكمل الحكم إثبات اطلاعها على محتوياته من الصور، وكانت تلك الصور وما خلفته من انطباع لدى المحكمة عن حالة الذعر والخوف البادية على المجني عليها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي إذ تشهد عليهما حالة المجني عليها في تلك الصور فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس بما تنحل معه منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة ومصادرة لها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: هتك عرض.... بالتهديد بأن استدرجها لسكنه وقام بتقبيلها والمساس بأجزاء حساسة من جسدها وأمرها بدخول حجرة نومه وخلع عنها ملابسها والتقط لها صوراً فوتوغرافية وهي شبه عارية على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: أكره بالتهديد المجني عليها سالفة الذكر على إمضاء سنداً بدين بأن استوقعها على الشيكين المبينين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 268/ 1، 325 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتي هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد وإكراهها على التوقيع على سند دين قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن المحكمة اعتنقت صورة غير صحيحة للواقعة، والتفتت عن دفاعه القائم على أن ما حدث كان برضاء المجني عليها بدلالة تأخرها في الإبلاغ، ومبادرته في إعادة الصور والشيكات عند طلبها مما يدل على حسن نيته وعدم انتوائه تهديدها، كما أن ما حصله من أقوال الشاهد......... لا يشير إلى أن المجني عليها كانت مهددة أو مكرهة على تصويرها كما أن ما تساند إليه الحكم من أن الطاعن اعتراف بالتحقيقات بالاتهام المسند إليه لا سند له في الأوراق، وجاء محضر جلسة المحاكمة خلواً مما يفيد إطلاع المحكمة على الصور الفوتوغرافية التي استشفت منها على خلاف الحقيقة حالة خوف وإكراه بادية على المجني عليها كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بياناً للواقعة أن المتهم "الطاعن" تمكن من استدراج المجني عليها لمنزله عن طريق انتظار نجلتها الصغيرة.... أمام الحضانة ثم وضعها في سيارته ولما وصلت المجني عليها للحضانة وجدت بنتها داخل سيارة المتهم وأصرت على نزولها واضطرها هو لركوب السيارة لإصراره على عدم نزول البنت فركبت خشية لفت الأنظار والمارة بالطريق العام، ولما وصلت أمام منزله دفعها إلى داخل شقته واتصل تليفونياً بصديقه...... ليحضر له ماكينة تصوير بحجة تصوير ضيوف طرفه، ولما وصل الأخير أمر بالتقاط صوراً له مع المجني عليها أثناء قيامه بمحاولة تقبيلها وتحسس أجزاء من جسدها عنوة ثم أمرها وهي خائفة من بشطه إلى الدخول حجرة نومه وخلع عنها ملابسها الخارجية وصورها وهي شبه عارية أكثر من صورة كرهاً عنها ولم يكتف بذلك بل استوقعها على شيكين على بياض بطريق الإكراه بتهديدها بالضرب والحرق بعود ثقاب مشتعل، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بأن قصده من اقتراف هذه الأفعال الماسة بجسد وشرف المجني عليها هو إجبارهاً كرهاً على ممارسة الرذيلة معه دون سواه ولم يعدل عن اعترافه بالجلسة التي أمرت المحكمة خلالها بفض الحرز المرفق بأوراق الدعوى وطالعت الصور التي أخذت للمجني عليها بمنزل المتهم ولاحظت مدى الإكراه والذعر والخوف وعدم الرضاء الواضح على ملامح المجني عليها حيث لم يرحمها ذلك الذئب الخبيث ليضمن لنفسه فقط امرأة مهددة بما يقضي على مستقبلها وأسرتها بما استحصل عليه فإذا ما دعاها لا تكون إلا طائعة لشهواته الدنيئة، ولما حاول الوصول لذلك بمطاردتها إلى منزلها صرخت واستغاثت وتمكنت أهليتها من أخذ ما استكرهها عليه" ودلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة وهي شهادة كل من المجني عليها....... و...... و...... و....... و...... ومن اعتراف المتهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وإذ كانت الصورة التي أشارت إليها المحكمة في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وكانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق واقعة الدعوى بما تتوافر به ركن القوة في جريمة هتك العرض، فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى أن يرد استقلالاً على دفاع الطاعن القائم على رضاء المجني عليها وعدم انصراف قصده إلى تهديدها لكونه قد أعاد الصور والشيكات عند طلبها لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحامت حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، فإن ما يثيره الطاعن من أن أقوال شاهد الإثبات....... لا تشير إلى أن المجني عليها كانت مهددة أو مكرهة على تصويرها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعه المفردات أن ما أورده الحكم مضموناً لاعتراف الطاعن بالتحقيقات له صداه وأصله الثابت في الأوراق، فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض الحزر بعد التأكد من سلامة أختامه، وأكمل الحكم إثبات اطلاعها على محتوياته من الصور، وكانت تلك الصور وما خلفته من انطباع لدى المحكمة عن حالة الذعر والخوف البادية على المجني عليها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي إذ تشهد عليهما حالة المجني عليها في تلك الصور، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس بما تنحل معه منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة ومصادرة لها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 7476 لسنة 63 ق جلسة 25 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 63 ص 487

جلسة 25 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب ومجدي أبو العلا وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.

----------------

(63)
الطعن رقم 7476 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام النقض. أساس ذلك؟
توقيع أسباب الطعن بإمضاء غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) دعارة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
جرائم إدارة وتأجير منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة من جرائم العادة. قيامها بتحقق ثبوتها.
تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة. موضوعي. شرط ذلك؟
تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم. عدم كفايته لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل. أساس ذلك؟
لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. عدم كفايتها لأن تكون دليلاً بذاته.
مثال لتسبيب معيب للتدليل على إثبات ركن الاعتياد.
وجوب امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليهما الآخرين. لاتصال وجه النعي بهما ووحدة الواقعة.
(3) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليه صدر الحكم بالنسبة له حضورياً اعتبارياً. علة ذلك؟

----------------
1 - لما كان يبين من مذكرة أسباب طعن المحكوم عليه الثاني:..... أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من المحامي...... إلا أنها وقعت بإمضاءات غير واضحة، بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها. ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر بأن التوقيع له. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب طعن المحكوم عليه..... لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً.
2 - لما كان من المقرر أن جرائم إدارة وتأجير بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً. وكانت وقائع الدعوى حسبما أثبتها الحكم الابتدائي - الذي أعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - تتحصل فيما مفاده أن تحريات المقدم...... أسفرت عن إدارة المتهم الثالث....... مسكنه للدعارة السرية، وإذ استصدر من النيابة العامة إذناً بتفتيشه، حيث ضبط المأذون بالتفتيش وكذا المتهمين الأولى والثاني والرابع وعثر على ثلاثة مناديل ورقية عليها أثار حيوانات منوية بحجرة النوم. وإذ أورد الحكم أدلة الدعوى، حصل اعتراف المتهمة الأولى في أنها تعرفت على المتهم الثاني بمناسبة استصدارها أوراقاً من مكتب للسجل المدني يعمل به، وقد أصطحبها إلى مسكن المتهم الثالث وبرفقتهما المتهم الرابع، وقد عاشرها الثالث جنسياً أما الثاني فقذف على جسدها وهو ما أزالت أثاره بالمناديل الورقية. وحصل الحكم اعتراف المتهم الثاني في أنه تعرف على المتهمة بمحل عمله وقد أصطحبها إلى مسكن الثالث ومعهما الرابع ولم يعاشرها إذ قذف أثناء تقبيله لها. وحصل اعتراف المتهم الثالث في أن المتهمين حضروا إلى مسكنه، وقد اختلى المتهم الثاني بالمتهمة بحجرة النوم، ثم تلاه هو، إلى أن حضرت الشرطة. وحصل اعتراف المتهم الرابع في أن المتهم الثاني طلب منه تدبير مكان لممارسة الفحشاء مع أنثى، وإذ أخبر ذلك إلى المتهم الثالث، أجابه بوجود المكان المطلوب لديه، وفي يوم الواقعة اصطحب المتهمين الأولى والثاني إلى مسكن الثالث، حيث اختلى الثاني بالمتهمة في حجرة النوم وأعقبه الثالث إلى أن حضر ضابط الشرطة.
وكان هذا الذي أورده الحكم - سواء في معرض بيانه للواقعة أو تحصيله لأدلة الثبوت - لا ينبئ على إطلاقه على توافر ركن الاعتياد في حق الطاعن، خاصة وأن الحكم لم يحصل في مدوناته أن أحد المتهمين قرر أنه التقى بالطاعن أو بالتهمة الأولى قبل تلك المرة وفي وقت لا يعاصر وقت الضبط، وكان تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف، وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه، ولا يجزئ في ذلك ما حصله الحكم من تحريات المقدم...... في هذا الخصوص، لما هو مقرر من أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني....... الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً، والرابع - ولو لم يقرر بالطعن بالنقض - وذلك طبقاً للمادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بهما، وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.
3 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليها الأولى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه صدر - في حقيقته - حضورياً اعتبارياً بالنسبة لها، قابلاً للطعن فيه بالمعارضة منها، فإن أثر الطعن لا يمتد إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من: - 1)..... - 2)..... "طاعن" - 3)..... "طاعن" - 4).... بأنهم أولاً: المتهمة الأولى اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز في مقابل أجر - ثانياً: المتهمين من الثاني حتى الرابع: حرضوا أنثى على ارتكاب الدعارة وساعدوها على ذلك. رابعاً: المتهم الثالث: فتح وأدار محلاً لممارسة الدعارة. وطلبت عقابهم بالمواد 1/ أ، 6/ 1، 8/ 1، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة. ومحكمة جنح الزقازيق قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: بحبس المتهمة الأولى سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. ثانياً: بحبس المتهمين من الثاني حتى الأخير سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنية لوقف التنفيذ وتغريم كل متهم مائة جنيه. ثالثاً: بحبس المتهم الثالث ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وغلق الشقة لمدة ثلاثة أشهر. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم شهراً مع الشغل.
فطعن كل من المحكوم عليه الثالث الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من مذكرة أسباب طعن المحكوم عليه الثاني:.... أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من المحامي...... إلا أنها وقعت بإمضاءات غير واضحة، بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها. ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر بأن التوقيع له. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب طعن المحكوم عليه...... لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً.
ومن حيث إنه عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث..... فقد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إدارة مسكن للدعارة وتحريض ومعاونة أنثى على الممارسة الدعارة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الأركان القانونية لهذه الجرائم لم تتوافر في حقه ومن بينها ركن الاعتياد على مقتضى نصوص القانون رقم 10 لسنه 1961 في شأن مكافحة الدعارة ولم يدلل الحكم على توافره بأدلة سائغة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن جرائم إدارة وتأجير بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً. وكانت وقائع الدعوى حسبما أثبتها الحكم الابتدائي - الذي أعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - تتحصل فيما مفاده أن تحريات المقدم..... أسفرت عن إدارة المتهم الثالث ..... مسكنه للدعارة السرية، وإذ أستصدر من النيابة العامة إذناً بتفتيشه، انتقل إليه، حيث ضبط المأذون بالتفتيش وكذا المتهمين الأولى والثاني والرابع وعثر على ثلاثة مناديل ورقية عليها أثار حيوانات منوية بحجرة النوم. وإذ أورد الحكم أدلة الدعوى، حصل اعتراف المتهمة الأولى في أنها تعرفت على المتهم الثاني بمناسبة استصدارها أوراقاً من مكتب للسجل المدني يعمل به، وقد أصطحبها إلى مسكن المتهم الثالث وبرفقتهما المتهم الرابع، وقد عاشرها الثالث جنسياً أما الثاني فقذف على جسدها وهو ما أزالت أثاره بالمناديل الورقية. وحصل الحكم اعتراف المتهم الثاني في أنه تعرف على المتهمة بمحل عمله وقد أصطحبها إلى مسكن ومعهما الرابع ولم يعاشرها إذ قذف أثناء تقبيله لها. وحصل اعتراف المتهم الثالث في أن المتهمين حضروا إلى مسكنه، وقد اختلى المتهم الثاني بالمتهمة بحجرة النوم، ثم تلاه هو، إلى أن حضرت الشرطة. وحصل اعتراف المتهم الرابع في أن المتهم الثاني طلب منه تدبير مكان لممارسة الفحشاء مع أنثى، وإذ أخبر ذلك إلى المتهم الثالث، أجابه بوجود المكان المطلوب لديه، وفي يوم الواقعة أصطحب المتهمين الأولى والثاني إلى مسكن الثالث، حيث اختلى الثاني بالمتهمة في حجرة النوم وأعقبه الثالث إلى أن حضر ضابط الشرطة. وكان هذا الذي أورده الحكم - سواء في معرض بيانه للواقعة أو تحصيله لأدلة الثبوت - لا ينبئ على إطلاقه على توافر ركن الاعتياد في حق الطاعن، خاصة وأن الحكم لم يحصل في مدوناته أن أحد المتهمين قرر أنه التقى بالطاعن أو بالمتهمة الأولى قبل تلك المرة وفي وقت لا يعاصر وقت الضبط، وكان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف، وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه، ولا يجزئ في ذلك ما حصله الحكم من تحريات المقدم....... في هذا الخصوص، لما هو مقرر من أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني ..... الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً، والرابع - ولو لم يقرر بالطعن بالنقض - وذلك طبقاً للمادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بهما، وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليها الأولى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه صدر - في حقيقته - حضورياً اعتبارياً بالنسبة لها، قابلاً للطعن فيه بالمعارضة منها، فإن أثر الطعن لا يمتد إليها.

الطعن 11562 لسنة 60 ق جلسة 25 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 62 ص 479

جلسة 25 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وهاني خليل وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.

---------------

(62)
الطعن رقم 11562 لسنة 60 القضائية

(1) محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". تقرير التلخيص. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقرير التلخيص. ماهيته؟ المادة 411 إجراءات.
عدم ترتيب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان بالحكم الصادر في الدعوى.
(2) إثبات "بوجه عام". قرائن. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي. له في تكوين عقيدته الأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه.
(3) إثبات "بوجه عام". تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جرائم التزوير لم يجعل القانون طريقاً خاصاً لإثباتها.
النعي على الحكم استناده في قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية. جدل موضوعي غير جائز أمام النقض.
(4) تزوير "أوراق عرفية". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(5) محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه. عدم التزامها ذكر تلك الأسباب في حكمها. كفاية الإحالة عليها. علة ذلك.
(6) تزوير "أوراق عرفية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حجية المحررات وإثبات صحتها. محله قانون الإثبات في المواد التجارية والمدنية.
الطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية. طريق خاص. ترسم المحاكم الجنائية له. غير لازم. علة ذلك؟
ثبوت وقوع التزوير أو الاستعمال. نزول المجني عليه عن حقوقه المدنية وطعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة. أساس ذلك؟
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
(7) محاماة. نقض أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إتيان المحامي لخصم موكله فعلاً مما نص عليه في المادة 80 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. مخالفة مهنية. لا يترتب عليها البطلان ولا تجرد العمل الذي قام به من آثاره.

-----------------
1 - من المقرر أن تقرير التخليص وفقاً لنص المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى.
2 - من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
3 - لما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم في قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ولما كان مؤدى ما أورده الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله وأورد على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق. فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل.
5 - إذ كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من دعوى القصور في التسبيب لا يكون له محل.
6 - لما كان ما يتحدى به الطاعنان من أنهما نزلا عن التمسك بالورقة وأن المحكمة لم تتقيد بأحكام قانون الإثبات الذي يرتب على هذا التنازل إنهاء إجراءات دعوى التزوير وانتهاء كل أثر قانوني للورقة، فإن ذلك مردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكام لها وألزم القاضي بأن يجرى في أحكامه على مقتضاها والطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة، ولما كان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجني عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة، وكانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن في هذا الشأن من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
7 - لما كانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 إذ نصت على أن "على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به، إذا كان قد أبدى فيه رأياً للخصم أو سبقت له وكالته عنه فيه، ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة. ويسري هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت" دون أن ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص". فقد دلت بذلك على أن هذه المخالفة مهنية وإن عرضت المحامي للمساءلة التأديبية طبقاً للمادة 98 من ذات القانون، إلا أنها لا تجرد العمل الذي قام به المحامي لمساعدة خصم موكله من آثاره ومن ثم يسوغ للمحكمة أن تعول عليه، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد كل من (1)..... (2)..... "طاعن" (3)....... "طاعن" (4)..... بوصف أنهم: أولاً: ارتكبوا تزويراً في محرر عرفي. ثانياً: استعملوا المحرر العرفي المزور موضوع التهمة الأولى مع علمهم بتزويره في الشكوى الإداري رقم..... لسنة 1986 إداري تلا، وطلبت عقابهم بالمادة 215 من قانون العقوبات. وإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز تلا قضت حضورياً أولاً بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمة الرابعة لوفاتها. ثانياً: بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. أستأنف المحكوم عليهم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك، عارض المحكوم عليهما الثاني والثالث وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاًً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي تزوير في محرر عرفي واستعماله قد شابه بطلان وقصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه صدر بناء على تقرير تلخيص قاصر، وأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عول في قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير، واكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، كما أن الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين تنازلاً عن التمسك بالورقة محل الجريمة مما كان لازمه أن تقضى المحكمة بانتهاء إجراءات الطعن بالتزوير إلا أنها لم تفعل ولم تعرض لذلك التنازل في حكمها، هذا فضلاً عن أن المدافع عن المتهمين أمام محكمة أول درجة قد حضر مع المدعية بالحقوق المدنية أمام المحكمة الاستئنافية، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير التخلص وفقاً لنص المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم في قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ولما كان مؤدى ما أورده الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله وأورد على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من دعوى القصور في التسبيب لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما يتحدى به الطاعنان من أنهما نزلا عن التمسك بالورقة وأن المحكمة لم تتقيد بأحكام قانون الإثبات الذي يرتب على هذا التنازل إنهاء إجراءات دعوى التزوير وانتهاء كل أثر قانوني للورقة، فإن ذلك مردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكاماً لها وألزم القاضي بأن يجرى في أحكامه على مقتضاها والطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضي في تحرى الأدلة، ولما كان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجني عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة، وكانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن في هذا الشأن من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 إذ نصت على أن "على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به، إذا كان قد أبدى فيه رأياً للخصم أو سبقت له وكالته عنه فيه، ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة. ويسرى هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت" دون أن ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص. فقد دلت بذلك على أن هذه المخالفة مهنية وإن عرضت المحامي للمساءلة التأديبية طبقاً للمادة 98 من ذات القانون، إلا أنها لا تجرد العمل الذي قام به المحامي لمساعدة خصم موكله من آثاره ومن ثم يسوغ للمحكمة أن تعول عليه، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية.

الطعن 15274 لسنة 60 ق جلسة 31 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 64 ص 494

جلسة 31 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب.

----------------

(64)
الطعن رقم 15274 لسنة 60 القضائية

(1) استيقاف. رجال السلطة العامة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاستيقاف. إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبها. الفصل في قيام المبرر له أو تخلفه. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس".
التلبس. صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها. توافره. يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه.
تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي.
(3) استيقاف. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سرقة.
فرار المتهمين تاركين الجوال الذي يحمله أحدهما عند رؤية رجل الضبط. يبرر استيقافهما. اعترافهما بالسرقة. يبيح القبض والتفتيش.
(4) إثبات "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات لحملها علي عدم الأخذ بها.
(5) سلاح. ظروف مشددة. سرقة. قانون "تفسيره". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
مناط اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة؟
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في صورة الدعوى التي اعتنقتها كما ارتسمت في وجدانها. غير مقبول.
(6) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز.

-----------------
1 - من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.
2 - من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وتوافره يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه. وتقدير توافر حالة التلبس من الأمور الموضوعية التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما أنتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعنين عندما كانا يسيران بحالة تدعو إلى الاشتباه وبيد أحدهما جوالاً، ولما اقترب منهما وطلب منهما التوقف لاذا بالفرار تاركين الجوال الذي كان يحمله أحدهما، فإن مثل هذه الأمارات تبيح له استيقاف الطاعنين للتحري والكشف عن حقيقة أمرهما, كما يحق القبض عليهما وتفتيشهما بعد اعترافهما له بالسرقة. ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، والأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
5 - إن العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حملها إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل - كالسكين أو المطواة - وهو الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في الدعوى الراهنة في حدود سلطتها ودللت عليه تدليلاً سائغاً. فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن وفي شأن عدم استخدامهما السلاح المضبوط في السرقة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها محكمة الموضوع للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطتها في استخلاص تلك الصورة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل فيه بغير معقب.
6 - لما كان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. كما أنه لا يحق للطاعنين النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلباه منها. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة - بدرجتيها - أن الطاعنين لم يعيبا التحقيقات بعدم قيام النيابة بفض حرز المطواة وبيان أوصافها، كما أنهما لم يطلبا من المحكمة تدارك ذلك الأمر، فإنه لا يقبل منهما إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: سرقا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق "عدد اثنى عشر كاسيت وجهاز كاسيت". لـ..... وكان ذلك ليلاً حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحاً مخبأ "مطواة" وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" وطلبت عقابهما بالمادة 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 54 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم "10" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمادتين 1، 15/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 ومحكمة الأحداث بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة خمس سنوات والمصادرة. عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بسجن كل متهم ثلاث سنوات. استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء مرور الملازم أول...... بسيارة الدورية بدائرة قسم........ ليلاً شاهد الطاعنين يحمل أحدهما جوالاً بيده ويسيران بحالة تدعو إلى الاشتباه، وما أن اقترب منهما وطلب منهما التوقف حتى قاما بالفرار تاركين الجوال الذي كان يحمله أحدهما، فقام بالتقاط الجوال وطاردهما والقوة المرافقة له حتى تمكن من ضبطهما، وأقرا له بسرقة الأشياء التي بداخل الجوال وهي - سبعة شرائط كاسيت بالعلب، وخمسة بدون علب وجهاز كاسيت - من سيارة تقف بشارع....... أمام مستشفى هليوبوليس، وأرشداه عنها، وبتفتيشهما وجد مع الطاعن الأول مطواة قرن غزال....." وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من أقوال ضابط الواقعة واعتراف الطاعنين. لما كان ذلك، وكان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظرف مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وتوافره يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه. وتقدير توافر حالة التلبس من الأمور الموضوعية التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما أنتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعنين عندما كانا يسيران بحالة تدعو إلى الاشتباه وبيد أحدهما جوالاً، ولما اقترب منهما وطلب منهما التوقف لا ذا بالفرار تاركين الجوال الذي كان يحمله أحدهما، فإن مثل هذه الأمارات تبيح له استيقاف الطاعنين للتحري والكشف عن حقيقة أمرهما, كما يحق القبض عليهما وتفتيشهما بعد اعترافهما له بالسرقة. ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها تقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، والأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن ما يثيره الطاعنان بشأن أقوال ضابط الواقعة يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل - كالسكين أو المطواة - وهو الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في الدعوى الراهنة في حدود سلطتها ودللت عليه تدليلاً سائغاً. فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن وفي شأن عدم استخدامهما السلاح المضبوط في السرقة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها محكمة الموضوع للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطتها في استخلاص تلك الصورة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل فيه بغير معقب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. كما أنه لا يحق للطاعنين النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلباه منها. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة - بدرجتيها - أن الطاعنين لم يعيبا التحقيقات بعدم قيام النيابة بفض حرز المطواة وبيان أوصافها، كما أنهما لم يطلبا من المحكمة تدارك ذلك الأمر، فإنه لا يقبل منهما إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين التقرير بعدم قبوله.

الطعن 16387 لسنة 60 ق جلسة 31 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 65 ص 500

جلسة 31 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن أبو سليمه وطه سيد قاسم وسلامه أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمي.

-----------------

(65)
الطعن رقم 16387 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من أحكام" "المصلحة في الطعن".
الطعن في الحكم ممن قضى بطلباته. غير جائز. علة ذلك؟
(2) سب وقذف. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة بما يطمئن إليه القاضي. حد ذلك؟
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحها.
(4) حكم "بطلانه". بطلان. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم. ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة موضوع الإدانة. بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق.
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن خطأ الحكم في تطبيق الفقرة الثانية من المادة 133 عقوبات. ما دام أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن الواقعة بما ينطبق عليها حكم الفقرة الأولى من تلك المادة وكانت العقوبة التي أنزلها عليه تدخل في الحدود المقررة لهذه المادة.
(5) دعوى جنائية "قيود تحريكها". قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة الإهانة المعاقب عليها بالمادتين 133/ 1 عقوبات، 54 من القانون 17 لسنة 1983. عدم توقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى. أساس ذلك؟
(6) صلح. محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير عقد الصلح".
عقد الصلح. ماهيته؟
استخلاص نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح. موضوعي. ما دام سائغاً. علة ذلك؟
مثال.

---------------
1 - لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن....... المدعية بالحقوق المدنية طلبت القضاء لها بتعويض قدره واحد وخمسون جنيهاً وقد قضى الحكم المطعون فيه لها بهذا المبلغ كاملاً، ومن ثم فلا يجوز لها الطعن على الحكم لانتفاء المصلحة.
2 - لما كان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.
3 - من المقرر إنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
4 - من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم تقديرها - ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن خطأ الحكم في تطبيقه الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى طالما أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن الواقعة التي دان بها الطاعن عنها بما ينطبق عليه حكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لهذه المادة.
5 - إن جريمة الإهانة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 133/ 1 من قانون العقوبات، 54 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ليست من عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى.
6 - من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة، ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله، وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع، على أن ذلك لا يحول بين قاضي الموضوع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه - شأنه في ذلك شأن باقي العقود - إذ أن ذلك من سلطته ولا رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها. وكانت عبارات محضر الصلح المقدم في الدعوى - التي أوردها الطاعن بأسباب طعنه - لا تحمل على استخلاص تنازل المدعية بالحقوق المدنية عن دعواها المدنية قبل الطاعن، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المدني المطالب به، يكون قد اقترن بالصواب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أهان بالقول والفعل...... المحامية وكان ذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفتها. وطلبت عقابه بالمادتين 54 من القانون رقم 17 لسنة 83، و133/ 1 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح سمنود قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف.
فطعن كل من المحكوم عليه والأستاذ/...... المحامي نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من المدعية بالحقوق المدنية:
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن..... المدعية بالحقوق المدنية طلبت القضاء لها بتعويض قدره واحد وخمسون جنيهاً وقد قضى الحكم المطعون فيه لها بهذا المبلغ كاملاً. ومن ثم فلا يجوز لها الطعن على الحكم لانتفاء المصلحة. ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن المقدم منها مع مصادرة الكفالة.


ثانياً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن العبارات التي صدرت من الطاعن في حق المحامية المعتدى عليها تفيد بذاتها قصد الإهانة وأنها صدرت منه أثناء وبسبب تأديتها أعمال مهنتها. وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بعدم حصول الإهانة أثناء تأدية المجني عليها أعمال مهنتها يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل الجنحة المنصوص عليها في المادتين 133/ 1 من قانون العقوبات، 54 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة بهاتين المادتين وهو ما لم يخطئ فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم تقديرها - ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن خطأ الحكم في تطبيقه الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى طالما أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن الواقعة التي دان بها الطاعن عنها بما ينطبق عليه حكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لهذه المادة. لما كان ذلك، وكانت جريمة الإهانة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 133/ 1 من قانون العقوبات، 54 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ليست من عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى، فإن ما يثيره الطاعن في شأن تنازل المجني عليها عن شكواها يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة، ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله، وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع، على أن ذلك لا يحول بين قاضي الموضوع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه - شأنه في ذلك شأن باقي العقود - إذ أن ذلك من سلطته ولا رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها وكانت عبارات محضر الصلح المقدم في الدعوى - التي أوردها الطاعن بأسباب طعنه - لا تحمل على استخلاص تنازل المدعية بالحقوق المدنية عن دعواها المدنية قبل الطاعن، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المدني المطالب به، يكون قد اقترن بالصواب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله ومن ثم يتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 7702 لسنة 66 ق جلسة 2 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 66 ص 506

جلسة 2 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة. والسعيد برغوت.

--------------

(66)
الطعن رقم 7702 لسنة 66 القضائية

(1) مسئولية إدارية. مسئولية جنائية. قوة الشيء المحكوم فيه. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة المحاكمة التأديبية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا تنافر بين المسئوليتين الإدارية والجنائية.
مجازاة المتهم إدارياً. لا يحول دون محاكمته جنائياً. أساس ذلك؟
مثال.
(2) اختلاس أموار أميرية. إثبات "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المراد بالأمناء على الودائع؟
إطراح الحكم للشهادة الصادرة من إدارة الشركة والتي تساند إليها الطاعن على أنه يعمل بائعاً وليس أميناً للمخزن. لا ينال من سلامته.
حق المحكمة في الالتفات عن دليل نفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
(3) دفوع "الدفع بشيوع التهمة" "الدفع بعدم ارتكاب الجريمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بشيوع التهمة وبعدم ارتكابها. موضوعي. الرد عليها غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها. غير جائز أمام النقض.
مثال.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
دفاع الطاعن بسبق إجراء جرد للمخزن عن ذات المدة التي أسند إليه الاختلاس خلالها. موضوعي لا يستأهل رداً من الحكم ما دام الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه.
تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته. عنها. مفاده: إطراحها.

------------------
1 - لما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة محاكمته عنها تأديبياً وأطرحه في قوله "أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أولاً أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين ثانياً أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو البراءة ورفض توقيعها وكان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم........ هو حكم صادر من محكمة تأديبية وليست محكمة جنائية كما أن موضوع الدعوى التأديبية مخالف لموضوع الدعوى الماثلة....... وبذلك فلا تتوافر شروط الدفع بعدم الجواز مما يتعين معه رفض هذا الدفع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تنافر بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية فكل يجرى في فلكه وله جهة اختصاصه غير مقيد بالأخرى وأن مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من مجلس التأديب عن فعل وقع منه لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام عن كل جريمة قد تتكون من هذا الفعل، وذلك لاختلاف الدعويين التأديبية والجنائية في الموضوع والسبب وفي الخصوم مما لا يمكن معه أن يحوز القضاء في إحداهما قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للأخرى وكان ما رد به الحكم على الدفع - على ما سلف بيانه - يتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق الفانون يكون غير سديد.
2 - لما كان الحكم قد عرض لما تمسك به الطاعن من أنه بائع بالشركة وليس من الأمناء على الودائع وأطرحه استناداً إلى أقوال الشهود وإقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وعدم اطمئنان المحكمة إلى الخطاب الذي قدمه الطاعن، لما كان ذلك، وكان يراد بالأمناء على الودائع كل شخص من ذوى الصفة العمومية أؤتمن بسبب وظيفته أو عمله على مال - ولا يشترط أن تكون وظيفته حفظ الأمانات والودائع وإنما يكفي أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته أو كان مكلفاً بذلك من رؤسائه مما تخولهم وظائفهم التكليف به، ولا يشترط أن يكون الندب لذلك بأمر كتابي رسمي بل يكفي عند توزيع الأعمال في الجهة التي يعمل بها أن يقوم بعملية حفظ الأمانات والودائع وفي قيامه بذلك العمل وتسلمه الدفاتر الخاصة به ما يكسبه هذه الصفة، وكان الحكم قد أفصح عن اقتناعه بأقوال شهود الإثبات أن الطاعن يشغل وظيفة أمين مخزن بالشركة وبما أقر به الطاعن بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الشهادة الصادرة من إدارة الشركة والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على أنه يعمل بائعاً وليس أميناً للمخزن، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق صادرة من الجهة التي يعمل بها، ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
3 - لما كان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة وبعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - في الأصل - رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعن بانتفاء سيطرته الكاملة على مخزن الشركة وأطرحه في قوله "أما عن قول الدفاع بانتفاء سيطرة المتهم على مخزن الشركة فهو قول مرسل يعصف به ما ذكره شهود الواقعة خصوصاً وأن المتهم لم يذكر ذلك لدى سؤاله بتحقيقات النيابة العامة مما يتعين معه إطراح هذا الدفاع" ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - إن ما يثيره الطاعن في شأن سبق إجراء جرد للمخزن عن ذات المدة التي أسند إليه الاختلاس خلالها، هو من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تستأهل من الحكم رداً، ما دام الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعن، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن في التفاته عنها ما يفيد أنه أطرحها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عاماً أمين عهدة فرع شركة ...... اختلس البضائع المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والبالغ قيمتها خمسة وتسعين ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسين جنيهاً وستمائة وأربعين مليماً والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته حالة كونه من الأمناء على الودائع على النحو المبين بالتحقيقات، وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالمنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1 - 2/ أ، 118، 118 مكرراً، 119/ ب، 119 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبعزله من وظيفته وبتغريمه مبلغ 87487.430 جنيهاً وبرد مبلغ مساو له.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس بوصفه من الأمناء على الودائع قد شابه قصور في التسبيب، وخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه تمسك بانقضاء الدعوى الجنائية لسابقة محاكمته عن ذات الواقعة تأديبياً كما أقام دفاعه على أنه ليس من الأمناء على الودائع وإنما يشغل بالشركة وظيفة بائع حسبما دلت على ذلك المستندات الصادرة من المسئولين بالشركة، وأنه ليست له السيطرة الكاملة على المخزن إذ يشاركه آخرون في الاحتفاظ بالمفاتيح واستلام وبيع البضائع الواردة للمخزن حسبما أكد بعض الشهود، إلا أن الحكم أطرح الدفع والدفاع بما لا يسيغ إطراحه، والتفت عن دفاعه بأنه سبق إجراء جرد دوري ومفاجئ على أعماله خلال نفس الفترة التي حكم عليه بالاختلاس خلالها ولم يثبت وجود عجز أو اختلاس قبله، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها أورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير مكتب خبراء وزارة العدل وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، ثم عرض لما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة محاكمته عنها تأديبياً وأطرحه في قوله "أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أولاً أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين ثانياً أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو البراءة ورفض توقيعها وكان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم........ هو حكم صادر من محكمة تأديبية وليست محكمة جنائية كما أن موضوع الدعوى التأديبية مخالف لموضوع الدعوى الماثلة........ وبذلك فلا تتوافر شروط الدفع بعدم الجواز مما يتعين معه رفض هذا الدفع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تنافر بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية فكل يجرى في فلكه وله جهة اختصاصه غير مقيد بالأخرى وأن مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من مجلس التأديب عن فعل وقع منه لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام عن كل جريمة قد تتكون من هذا الفعل، وذلك لاختلاف الدعويين التأديبية والجنائية في الموضوع والسبب وفي الخصوم مما لا يمكن معه أن يحوز القضاء في إحداهما قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للأخرى وكان ما رد به الحكم على الدفع - على ما سلف بيانه - يتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق الفانون يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لما تمسك به الطاعن من أنه بائع بالشركة وليس من الأمناء على الودائع وأطرحه استناداً إلى أقوال الشهود وإقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وعدم اطمئنان المحكمة إلى الخطاب الذي قدمه الطاعن. لما كان ذلك، وكان يراد بالأمناء على الودائع كل شخص من ذوى الصفة العمومية أؤتمن بسبب وظيفته أو عمله على مال - ولا يشترط أن تكون وظيفته حفظ الأمانات والودائع وإنما يكفي أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته أو كان مكلفاً بذلك من رؤسائه مما تخولهم وظائفهم التكليف به، ولا يشترط أن يكون الندب لذلك بأمر كتابي رسمي بل يكفي عند توزيع الأعمال في الجهة التي يعمل بها أن يقوم بعملية حفظ الأمانات والودائع وفي قيامه بذلك العمل وتسلمه الدفاتر الخاصة بها ما يكسبه هذه الصفة، وكان الحكم قد أفصح عن اقتناعه بأقوال شهود الإثبات أن الطاعن يشغل وظيفة أمين مخزن بالشركة وبما أقر به الطاعن بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الشهادة الصادرة من إدارة الشركة والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على أنه يعمل بائعاً وليس أميناً للمخزن، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق صادرة من الجهة التي يعمل بها، ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة وبعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - في الأصل - رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعن بانتفاء سيطرته الكاملة على مخزن الشركة وأطرحه في قوله "أما عن قول الدفاع بانتقاء سيطرة المتهم علي مخزن الشركة فهو قول مرسل يعصف به ما ذكره شهود الواقعة خصوصاً وأن المتهم لم يذكر ذلك لدى سؤاله بتحقيقات النيابة العامة مما يتعين معه إطراح هذا الدفاع" ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن سبق إجراء جرد للمخزن عن ذات المدة التي أسند إليه الاختلاس خلالها، هو من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تستأهل من الحكم رداً، ما دام الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعن، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن في التفاته عنها ما يفيد أنه أطرحها. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 7704 لسنة 66 ق جلسة 12 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 69 ص 532

جلسة 12 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة. ومحمد محمود إبراهيم وعادل الكناني.

---------------

(69)
الطعن رقم 7704 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة".
لمحكمة الموضوع تمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق صحيح القانون عليها.
(3) تزوير "تزوير المحررات الرسمية". عقوبة "تطبيقها". تقليد.
عقوبة جرائم تقليد الأختام والعلامات وتزوير المحررات واستعمالها مغايرتها بحسب طبيعة الجهة المنسوب إليها الختم أو العلامة ونوع المحرر. أساس ذلك؟
(4) تزوير "تزوير أوراق رسمية". موظفون عموميون.
مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها.
(5) موظفون عموميون. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموظف العمومي في حكم المادتين 211، 213 عقوبات. هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به.
عدم تسوية الشارع في باب التزوير بين الموظف العام والعاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة.
(6) تزوير "تزوير المحررات الرسمية". تقليد أختام. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
معاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة في جريمتي تقليد الأختام والتزوير على الرغم من أن الأختام ليست حكومية والمحررات غير رسمية خطأ في القانون.
حجب الخطأ المحكمة عن بحث مدى توافر أركان الجريمة. وجوب أن يكون مع النقض مقروناً بالإعادة.
(7) نقض "أثر الطعن".
اتصال وجه الطعن بالطاعنين اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً. أثره؟
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابياً.

----------------
1 - لما كان المحكوم عليهما الثاني والثالث وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
2 - من المقرر إن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.
3 - إن الشارع في الباب السادس عشر من قانون العقوبات قد اختط في العقاب على تقليد الأختام والعلامات وتزوير المحررات واستعمالهما خطة تدرجت بحسب طبيعة الجهة المنسوب إليها الختم المقلد أو العلامة ونوع المحرر المزور، فرصد في المادة 206 من قانون العقوبات عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن إذا كان محل جريمة التقليد أو التزوير أو الاستعمال ختم أو علامة لإحدى مصالح أو جهات الحكومة، وفي المادة 206 مكرراً عقوبة السجن لمدة خمس سنوات إذا كان محل الجريمة ختم أو علامة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة ذات نفع عام، وعقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كان محلها ختم أو علامة مؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، وفي المادة 208 عقوبة الحبس إذا كان محل الجريمة ختم أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، كما رصد في المادة 211 من قانون ذاته عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على تزوير المحررات الرسمية إذا كان مرتكب التزوير صاحب وظيفة عمومية، وفي المادة 212 عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو عقوبة السجن مدة أكثر عشر سنين إذا كان مرتكب التزوير من غير الموظفين العموميين، وفي المادة 214 عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر على استعمال المحررات الرسمية المزورة مع العلم بذلك، وفي المادة 214 مكرراً عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين لكل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة ذات نفع عام وعقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان محل الجريمة محرر لإحدى الجهات السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى وكان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
4 - من المقرر أن مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها وإعطائهما الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضى به القوانين واللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرسمية.
5 - إن الموظف العمومي المشار إليه في حكم المادتين 211، 213 من قانون العقوبات هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به أداؤه سواء كان هذا النصيب قد أسبغ عليه من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو القضائية يستوي في ذلك أن يكون تابعاً مباشرة إلى تلك السلطات أو أن يكون موظفاً بمصلحة تابعة لإحداها، ولم يسو الشارع في باب التزوير بين الموظف العام والعاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة ولو أراد الشارع التسوية بينهما في باب التزوير لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادتين 111، 119 مكرراً من قانون العقوبات.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن والمحكوم عليهما الثاني والثالث - بجرائم تقليد ختم لإحدى مصالح الحكومة بواسطة الغير والاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي واستعمال الختم المقلد والمحرر المزور مع العلم بذلك وعاملهم بالمواد 206/ 1، 3، 211، 212، 214 من قانون العقوبات وأوقع عليهم عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات مع ما هو ثابت به من أن هذا الختم وذلك المحرر منسوبين للبنك التجاري الدولي وهو ليس من مصالح أو جهات الحكومة ولا يعتبر العاملين به من الموظفين العموميين فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يعيبه ويوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث مدى توافر أركان الجريمة التي ترشح لها واقعة الدعوى مما يندرج تحت نصوص القانون سالفة البيان فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة وبغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
7 - لما كان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالمحكوم عليهما الثاني والثالث اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما أيضاً وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ودون المحكوم عليه الرابع الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من 1 - ..... "طاعن" 2 - ..... "طاعن" 3 - ...... "طاعن" 4 - ..... "محكوم عليه" بأنهم أولاً: أ - المتهمون الثلاثة الأول وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الشيك رقم..... بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه وساعدوه على ذلك بأن أملوا عليه بياناته فقام بملئها ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بالبنك التجاري الدولي فرع....... وشفعهما ببصمة خاتم مقلد عزاه للبنك الأخير فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ب) استعملوا المحرر المزور سالف البيان فيما زور من أجله بأن قدموه إلى شركة...... للاعتداد بما أثبت به خلافاً للحقيقة مع علمهم بذلك. (جـ) قلدوا بواسطة غيرهم خاتماً لإحدى المصالح الحكومية هو خاتم مقبول الدفع الخاص بالبنك سالف الذكر واستعملوه بأن شفعوا به الشيك المضبوط مع علمهم بذلك. (د) توصلوا إلى الاستيلاء على كمية الأرز المبينة قدراً وقيمة بالتحقيقات وكان ذلك بالاحتيال لسب بعض ثروة الشركة سالفة الذكر باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامها بواقعة مزورة على النحو المبين بالوصف السالف وتمكنوا بهذه الطريقة من الاستيلاء على الكمية المذكورة. (هـ) أعطوا بسوء نية لصالح الشركة سالفة الذكر شيكاً بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه مسحوباً على البنك سالف البيان....... لا يقابله وصيد. ثانياً: المتهم الرابع أخفى كمية من الأرز المبينة قدراً وقيمة بالأوراق والمتحصلة من الجناية محل الوصف الأول والثاني مع علمه بذلك. وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني والثالث وغيابياً للرابع عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 44 مكرر، 206/ 1، 3، 211، 121، 214، 336/ 1، 337 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة المحرر المزور المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.


المحكمة

حيث إن المحكوم عليهم الثاني والثالث وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - وآخرين بجرائم تقليد ختم لإحدى مصالح الحكومة بواسطة الغير والاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعمالهما والنصب وإصدار شيك بدون رصيد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أعمل في حقهم المواد 206، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع أن الخاتم المقلد والمحرر المزور منسوبين للبنك التجاري الدولي وهو ليس من مصالح أو جهات الحكومة ولا يعتبر العاملين به من الموظفين العموميين، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن تسمى أمام رئيس القطاع التجاري بشركة...... باسم..... وتعاقد معه على شراء كمية من الأرز الأبيض بثمن 25 ألف جنيه وأعطاه شيك مقبول الدفع بهذا المبلغ مسحوب على البنك التجاري الدولي فرع...... وتسلم الكمية المتعاقد عليها وعند تقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه أفاد بعدم وجود رصيد له لكونه مزور، فقامت الشركة بالإبلاغ حيث توصلت تحريات الشركة إلى أن الطاعن وباقي المتهمين استولوا على كمية الأرز سالفة البيان بموجب شيك مزور يحمل رقم...... وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وأن المتهم الثالث هو الذي قام بفتح حساب بالبنك التجاري الدولي بموجب بطاقة مزورة وحصل على دفتر شيكات من رقم..... إلى...... وأن المتهم الأول - الطاعن - هو الذي قدم الشيك المزور إلى الشركة المجني عليها، وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الشيك مقبول الدفع المنسوب صدوره إلى البنك..... مزور في توقيعاته وبياناته وخاتم مقبول الدفع، وبعد أن أورد الحكم مؤدى أدلة الثبوت خلص إلى إدانة الطاعن - والمتهمين الثاني والثالث - بجرائم تقليد ختم لإحدى مصالح الحكومة بواسطة الغير والاشتراك في تزوير محرر وسمي واستعمال ختم مقلد ومحرر مزور مع علمهم بذلك والنصب وإعطاء شيك بدون رصيد عملاً بالمواد 40/ 3، 41، 206/ 1، 3، 211، 212، 214/ 336/ 1، 337 من قانون العقوبات مع تطبيق حكم المادة 32 من القانون ذاته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، وكان الشارع في الباب السادس عشر من قانون العقوبات قد اختط في العقاب على تقليد الأختام والعلامات وتزوير المحررات واستعمالهما خطة تدرجت بحسب طبيعة الجهة المنسوب إليها الختم المقلد أو العلامة ونوع المحرر المزور، فرصد في المادة 206 من قانون العقوبات عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن إذا كان محل جريمة التقليد أو التزوير أو الاستعمال ختم أو علامة لإحدى مصالح أو جهات الحكومة، وفي المادة 206 مكرراً عقوبة السجن لمدة خمس سنوات إذا كان محل الجريمة ختم أو علامة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة ذات نفع عام، وعقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كان محلها ختم أو علامة مؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة تساهم الدولة في إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، وفي المادة 208 عقوبة الحبس إذا كان محل الجريمة ختم أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، كما رصد في المادة 211 من القانون ذاته عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على تزوير المحررات الرسمية إذا كان مرتكب التزوير صاحب وظيفة عمومية، وفي المادة 212 عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو عقوبة السجن مدة أكثر عشر سنين إذا كان مرتكب التزوير من غير الموظفين العموميين، وفي المادة 214 عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر على استعمال المحررات الرسمية المزورة مع العلم بذلك، وفي المادة 214 مكرراً عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين لكل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة ذات نفع عام وعقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان محل الجريمة محرر لإحدى الجهات السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى وكان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت، وكان من المقرر أن مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها وإعطائهما الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضى به القوانين واللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرسمية، وكان الموظف العمومي المشار إليه في حكم المادتين 211، 213 من قانون العقوبات هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به أداؤه سواء كان هذا النصيب قد أسبغ عليه من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو القضائية يستوي في ذلك أن يكون تابعاً مباشرة إلى تلك السلطات أو أن يكون موظفاً بمصلحة تابعة لإحداها، ولم يسو الشارع في باب التزوير بين الموظف العام والعاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة ولو أراد الشارع التسوية بينهما في باب التزوير لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادتين 111، 119 مكرراً من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن والمحكوم عليهما الثاني والثالث - بجرائم تقليد ختم لإحدى مصالح الحكومة بواسطة الغير والاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي واستعمال الختم المقلد والمحرر المزور مع العلم بذلك وعاملهم بالمواد 206/ 1 - 3، 211، 212، 214 من قانون العقوبات وأوقع عليهم عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات مع ما هو ثابت به من أن هذا الختم وذلك المحرر منسوبين للبنك........ وهو ليس من مصالح أو جهات الحكومة ولا يعتبر العاملين به من الموظفين العموميين، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يعيبه ويوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث مدى توافر أركان الجريمة التي ترشح لها واقعة الدعوى مما يندرج تحت نصوص القانون سالفة البيان، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة وبغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالمحكوم عليهما الثاني والثالث اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما أيضاً وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ودون المحكوم عليه الرابع الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له.