الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 559 لسنة 2013 جلسة 18 / 2 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور /  عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي. 
 -------------------
استئناف. طعن" نظره". حكم "سقوطه". نقض "مالا يجوز الطعن فيه من الأحكام". معارضة.
- الطعن بالنقض. للأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف. علة ذلك؟ المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته.
- ضرورة استنفاذ طرق الطعن العادية قبل اللجوء إلى الطعن بالنقض. عدم لجوء الطاعن للطرق العادية بالمعارضة أو الاستئناف. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض.
- وجوب حضور المحكوم عليه بنفسه في جناية أو جنحة محكوم عليه بغير الغرامة. تخلفه . أثره. سقوط استئنافه أساس ذلك؟ المادة 160/1 من قانون الإجراءات الجزائية.
- الطعن بالنقض في الحكم الغيابي. غير جائز.
_____
لما كان من المقرر – قضاءً ومؤدى ما جرى به نص المادة 244/ 1 من قانون الاجراءات الجزائية وتعديلاته من  أن الطعن بالنقص لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف. ومرد ذلك إنه ما دام هناك سبيل عادي للطعن في الحكم يحتمل الغاؤه أو تعديله فانه يجب استنفاد هذه الوسيلة قبل اللجوء الى طريق الطعن بالنقض الذي لم يجزه المشرع باعتباره طريقاً عادي للطعن على الأحكام الا بشروط محددة لتدارك خطأ الأحكام النهائية دون سواها. ومن ثم فان لم يلجأ المتهم الى الطعن على الحكم بطريق المعارضة أو الاستئناف وهما طريقان عاديان للطعن في الأحكام القابلة للطعن بأيهما لم يجز له أن يلج طريق الطعن بالنقض. وإذا كان نص المادة 160/ 1 من ذات القانون إنه "يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه" يدل على أن المشرع قد اشترط لاعتبار الحكم حضورياً في هذه الجرائم ان يحضر المتهم بشخصه. لما كان ذلك، وكان الثابت في محضر جلسة 8/7/2013 ان الطاعنة لم تحضر في تلك الجلسة فحكمت المحكمة بسقوط الاستئناف لتخلفها عن الحضور مما يعني إن الحكم صدر غيابياً بحقها، ويكون الطعن عليه بالمعارضة في حكم الاستئناف وليس بالطعن عليه بطريق النقض، وهو طريق غير عادي إذ يجب استنفاد كل الطرق العادية للطعن ويكون الطعن الماثل سابقاً لأوانه و اقيم على حكم غير جائز الطعن فيه بالنقض.
المحكمة
   حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق–تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنة بأنها بتاريخ سابق على 20/9/2012 بجمهورية الفلبين:- 1- قلدت بواسطة آخر مجهول خاتم أحدى الجهات الحكومية (سفارة دولة الامارات العربية المتحدة- مانيلا- الشعبة القنصلية) والطابع المالي فئة مائة درهم المنسوبين صدورهما لمطبوعات الدولة، بأن اصطنعهما ذلك المجهول، على غرار الأختام والطوابع المالية الصحيحة. واستعملها بأن وضع بصمة الخاتم والطابع المالي المقلدين على الشهادة المضبوطة والمنسوب التصديق عليها للجهة سالفة الذكر. 2-أدخلت الى الدولة الطابع المقلد سالف الذكر مع علمها بتزويره. 3-استعملت الشهادة المزورة سالفة الذكر بأن قدمتها لقسم التصديقات التابع لوزارة الخارجية فرع المارينا مول مع علمها بتزويرها. وطلبت معاقبتها طبقاً للمواد 5، 20/ 1، 82/ 1، 211/ 1، 216/ 2- 4، 217/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بجلسة 28/5/2013 بحبس الطاعنة مدة ستة أشهر عن التهم المسندة إليها للارتباط، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة. استأنفت بالاستئناف رقم 7 لسنة 2013 جزاء ابوظبي الاستئنافية الاتحادية. وبجلسة 8/7/2013 حكمت المحكمة بسقوط الاستئناف لتخلف المستأنفة عن المثول أمام المحكمة بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، فأقامت طعنها المطروح. قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن ودفعت بعدم جواز الطعن لان الطاعنة لم تقدم نفسها لتنفيذ الحكم الصادر بحبسها ولم تحضر بشخصها أمام محكمة الاستئناف التي اصدرت حكمها بسقوط الاستئناف، فالحكم في حقيقته حكم غيابي قابل للطعن عليه بطريق المعارضة ولم يثبت حصول معارضة من الطاعنة في هذا الحكم حتى يجوز لها طريق الطعن بالنقض ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يصبح نهائياً على اعتبار أن باب المعارضة الاستئنافية لازال مفتوحاً.
    وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك إن المقرر –قضاءً ومؤدى ما جرى به نص المادة 244/ 1 من قانون الاجراءات الجزائية وتعديلاته من  أن الطعن بالنقص لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف. ومرد ذلك إنه ما دام هناك سبيل عادي للطعن في الحكم يحتمل الغاؤه أو تعديله فانه يجب استنفاد هذه الوسيلة قبل اللجوء الى طريق الطعن بالنقض الذي لم يجزه المشرع باعتباره طريقاً عادي للطعن على الأحكام الا بشروط محددة لتدارك خطأ الأحكام النهائية دون سواها. ومن ثم فان لم يلجأ المتهم الى الطعن على الحكم بطريق المعارضة أو الاستئناف وهما طريقان عاديان للطعن في الأحكام القابلة للطعن بأيهما لم يجز له أن يلج طريق الطعن بالنقض. وإذا كان نص المادة 160/ 1 من ذات القانون إنه "يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه" يدل على أن المشرع قد اشترط لاعتبار الحكم حضورياً في هذه الجرائم ان يحضر المتهم بشخصه. لما كان ذلك، وكان الثابت في محضر جلسة 8/7/2013 ان الطاعنة لم تحضر في تلك الجلسة فحكمت المحكمة بسقوط الاستئناف لتخلفها عن الحضور مما يعني إن الحكم صدر غيابياً بحقها، ويكون الطعن عليه بالمعارضة في حكم الاستئناف وليس بالطعن عليه بطريق النقض، وهو طريق غير عادي إذ يجب استنفاد كل الطرق العادية للطعن ويكون الطعن الماثل سابقاً لأوانه و اقيم على حكم غير جائز الطعن فيه بالنقض، وبالتالي يتعين القضاء بعدم جوازه.

الطعن 172 لسنة 2013 جلسة 24 / 2 / 2014

برئاسة السيد القاضي /  محمد عبد الرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم  ود. أحمد الصايغ.
-------------
شكوى. قانون " تفسيره". دعوى جزائية " تحريكها". سب. حكم "الخطأ في تطبيق القانون". نقض " ما يقبل من الأسباب". 
- جرائم السب. لتحريكها. وجوب تقديم شكوى. كتابية أو شفوية من المجني عليه. خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها. أساس ذلك؟ المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية.
- تقديم شكوى من المجني عليه في جريمة السب بعد ثلاثة أشهر. أثره: سقوط حقه فيها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك: خطأ في تطبيق القانون.
_____
    لما كان من المقرر قانونا وعملا بنص المادة العاشرة من قانون    الإجراءات الجزائية على أنه ((لا يجوز أن ترفع الدعوة الجزائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا)) في جرائم معينة نصت عليها هذه المادة منها جريمة السب ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك " بما مفاده أن حق المجني عليه يسقط في الشكوى بعد مرور الثلاثة أشهر المحددة في المادة العاشرة آنفة البيان . لما كان ذلك وكان الثابت مما قرره المجني عليه – بمحضر جمع الاستدلالات ان واقعة السب من قبل المتهم كانت من حوالي الستة أشهر بمقر مصرف عجمان وكان القانون قد حدد ثلاثة أشهر لقبول الشكوى وكان عدم تقديم المجني عليه لشكواه في خلال هذا الاجل وتجاوزه يسقط حقه في الشكوى بما يرتب عدم جواز رفع الدعوى لسقوط حقه في الشكوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
المحكمة
   حيث إن وقائع الدعوى - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن على أنه بتاريخ 11/11/2012 بإمارة عجمان:- سب المجني عليه ....... بالألفاظ المبينة بالمحضر وكان ذلك في مواجهته وبحضور غيره وطلبت عقابه بالمادة 374/1 من قانون العقبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 . بجلسة 22/1/2013 قضت محكمة أول درجة حضوريا بتغريم المتهم ثلاثة ألف درهم عن الاتهام المسند إليه . استأنف المتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 218/2013 وبتاريخ 19/3/2013 قضت محكمة استئناف عجمان الإتحادية حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف من عقوبة والاكتفاء بتغريم المتهم الف درهم عن التهمة المسندة إليه – لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل – قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه . 
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قد تمسك في دفاعه  بسقوط حق الشاكي في تقديم الشكوى لتقديمها بعد ثلاثة أشهر من يوم العلم بالجريمة ومرتكبها إذ أنه بسؤال الشاكي عن متى حدث السب قرر أنه قبل حوالي ستة أشهر بمقر مصرف عجمان وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك ان المقرر قانونا وعملا بنص المادة العاشرة من قانون    الإجراءات الجزائية على أنه ((لا يجوز أن ترفع الدعوة الجزائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا)) في جرائم معينة نصت عليها هذه المادة منها جريمة السب ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك " بما مفاده أن حق المجني عليه يسقط في الشكوى بعد مرور الثلاثة أشهر المحددة في المادة العاشرة آنفة البيان . لما كان ذلك وكان الثابت مما قرره المجني عليه – بمحضر جمع الاستدلالات ان واقعة السب من قبل المتهم كانت من حوالي الستة أشهر بمقر مصرف عجمان وكان القانون قد حدد ثلاثة أشهر لقبول الشكوى وكان عدم تقديم المجني عليه لشكواه في خلال هذا الاجل وتجاوزه يسقط حقه في الشكوى بما يرتب عدم جواز رفع الدعوى لسقوط حقه في الشكوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى له عملا بنص المادة 249/1 من قانون الإجراءات الجزائية

الطعون 57و60و80و167 لسنة 2013 جلسة 10 / 3 / 2014

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و أحمد عبدالحميد حامد. 
-------------------
(1) وصفة طبية. مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". حكم " تسبيب سائغ".
- تساند الطاعن في تعاطيه للمؤثر العقلي من المواد المخدرة للوصفة الطبية وبقصد العلاج تقديره. لمحكمة الموضوع. المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا. غير جائزة.
- مثال لتعاطي مواد مخدرة مؤثر عقلي بادعاء وصفة الطبية اطرحتها المحكمة ولم تأخذ بها.
 (2) قانون "تفسيره". مواد مخدرة. عقوبة " تطبيقها ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية".
- لمحكمة الموضوع في غير حالة العود. في جرائم تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. ايداع الجاني إحدى وحدات علاج الادمان. دون معقب عليها في ذلك. النعي عليها في ذلك غير مقبول.
(3) حكم "بيانات التسبيب " "تسبيب سائغ". قصد جنائي. جريمة " أركانها". استدلالات محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية". مواد مخدرة. تفتيش. قبض.
- لصحة حكم الادانة. شرطه؟
- استخلاص قصد الاتجار والترويج في تعاطي المواد المخدرة. موضوعي. مادام سائغاً.
- الركن المادي في الجريمة المذكورة. مناط تحققه؟
- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
- الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الدليل. غير جائز. أمام المحكمة العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جرائم حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار و التعاطي . 
____
1- لما كان  من المقرر في قضاء هذه المحكمة – إن استدلال الطاعن بالوصفة الطبية كقرينه على تعاطيه المؤثر العقلي بقصد العلاج هو ما يخضع لمطلــق تقدير محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن أخذا من اعترافه في كل المراحل اعترافاً صريحاً بتعاطيه الترامادول وبالعثور على المؤثر العقلي بسيارته وقد أطرح الوصفة وأنه ليس لديه وصفة طبيه حاليا حيث كان آخر مرة صرف العلاج بوصفة طبيه في عام 2007 ومن ثم فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يجوز اثارته أمام المحكمة العليا.
2- لما كان من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 42 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (( أنه يجوز للمحكمة - في غير حالة العود- بدلا من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان)) بما مفاده أنه يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الجاني بالعقوبات المنصوص عليها قانونا في غير حالة العود أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الادمان وأن الحكم في هذه الحالة جوازي للمحكمة وليس الزاما عليها ويدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بدون معقب عليها في ذلك . وإذ كان ذلك ولم تشأ المحكمة إجابة الطاعن إلى طلبه في هذا الخصوص لما قدرته من ظروف الدعوى ووضع الطاعن الأمر الي يدخل ضمن سلطتها التقديرية ومن ثم يكون النعي على غير أساس متعين الرفض.
3-  لما كان من المقرر في – قضاء هذه المحكمة- أنه يكفي لصحة الحكم بالإدانة أن تثبت المحكمة قيام الجريمة بأركانها وإن المتهم قد اقترفها وأن تورد الأدلة السائغة التي اطمأنت إليها واتخذتها عماداً لقضائها بما يملكه القاضي في المسائل الجنائية من سلطة واسعه وحرية كامله في كل ذلك وله ان يكون عقيدته من الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جميع العناصر المطروحة فيها ما دام استخلاصه سائغا وسليما ولا يخرج عن الاقتضاء العقلي باعتبار ذلك هو الاصل في القضاء الجزائي ما لم تقيده الشريعة أو القانون بأدلة معينة في اثبات الجريمة ولا رقيب عليها في ذلك متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله كما أن توافر قصد الاتجار والترويج في المواد المخدرة واستخلاصه من ظروف الواقعة وملابساتها هو ما تستقل به محكمة الموضوع دون رقيب عليــها متـى أقامــت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق طالما بينت الحقيقة التي اقتنـعت بها وأوردت دليلها بما يكفي لحمل قضائها، وأن الركن المادي للجريمة يتحقـق باتصال الجاني بالمادة المخدرة سواء كان ذلك بالحيازة أو بالإحراز ولو كان عرضيا طالت مدته أم قصرت ولا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً المادة المخدرة أن يكون محرزاً لها وقت الضبط بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها عن علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصا غيره – وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي وكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها امر التفتيش والقبض وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما رأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه والمحال اليه قد أقام قضاءه في مقام ثبوت الاتهام على ما أطمأن إليه من صحة الواقعة والضبط والتفتيش أخذا مما ورد بمحضر جمع الاستدلالات المحرر بمعرفة قسم مكافحة المخدرات بالشارقة من ورود معلومات لديهم من مصادرهم السرية تفيد بأن المستأنف ....... (الطاعن الثاني) يحوز كمية من المواد المخدرة ويروجها بين الشباب ويتعاطاها وباستصدار إذن النيابة تم ضبطه ومعه متهم آخر يدعى ..... والذي عثر بحوزته على مواد مخدره وتم ضبط مؤثر عقلي ترامادول بسيارة المتهم ..... وبمواجهتهما أقر المتهم ..... بحصوله على المؤثرات العقلية من شخص ايراني يدعى ..... وبالاتصال بذلك الشخص تحت رقابة الشرطة أخطره بالتوجه إلى امارة رأس الخيمة شارع الامارات بالتقاطع 119 حيث يتصل به شخص يدعى ..... عماني الجنسية وقد ورد اتصال من ..... بأنه موجود برأس الخيمة بالقرب من مصنع الاسمنت بمنطقة سيح اللبانه وقام بوضع كمية من المواد المخدرة بجانب صندوق على شكل حوض ليفى على أن يقوم المتهم ..... بوضع مبلغ 500 درهم قيمة المخدر المتفق عليها بذات المكان وقد تأيد ذلك بأقوال النقيب ...... بتحقيقات النيابة وأمام المحكمة من أنه بالتحقيق مع المتهم ...... اقر بحصوله على عقار الترامادول من شخص يدعي...... وسوف يتصل به شخص عماني يدعى ......وفعلا تم الاتصال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتصوير المبلغ النقدي وقام أحد افراد الشرطة بوضع المبلغ وأخذ المخدر وحضر المتهم الطاعن بسيارته وتسلم المبلغ وتمكـن من الهرب وتم القبض عليه وفي حوزته المبلغ المصور وتأيد ذلك بأقوال الشرطي .......  بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة من قيامه بدور المتهم ....... ووضع المبلغ الذي تسلمه المتهم وضبط وهو حائز له وما أوراه تقرير مختبر الطب الشرعي أن المضبوطات لعقار الترامادول ومن كل جماع ما تقدم انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بإدانة الطاعن بالجريمة المسندة إليه وعاقبه وفقا للقانون وكانت الواقعة وفق ما سبق ايراده قد اشتملت على توافر الأركان المادية والقانونية لجريمة الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من إيجاد عقار الترامادول وإيداعه في المكان المتفق عليه والحصول على المقابل النقدي من تلك العملية والذي تم ضبطه بحوزة المتهم وهو ذات المبلغ الذي تم تصويره بمعرفة رجال الضبط وقد تم مشاهدة المتهم الطاعن حال قيامه باستلامه من نفس مكان ضبط المؤثرات العقلية وهروبه وتم ضبطه وهو حائز لذات المبلغ مما ينفى ما تذرع به المتهم الطاعن في أنه نتاج حصيلة بيع أغنام ومما يتوافر معه القصد الجنائي في عملية الإتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون بما انتهى إليه من ثبوت الاتهام ومعاقبته للمتهم عن الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قائما على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي من أن المبلغ المضبوط بحوزته حصيلة بيع أغنام قد جاء قولا مرسلا عاريا من دليل صحته ولا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا يجوز التحدي به أمام المحكمة العليا ويضحى النعي برمته على غير أساس متعين الرفض .
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعنين مع آخر على أنهم بتاريخ 16/10/2011 بدائرة الشارقة : 
المتهم الأول (الطاعن الأول):- حاز بقصد الاتجار مؤثرا عقليا (الترامادول) وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.
المتهم الثاني (الطاعن الثاني ) : 1- حاز بقصد التعاطي مؤثراً عقليا (الترامادول ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.2-تعاطى مؤثراً عقليا (الترامادول) وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا (3) قاد المركبة المبينة بالأوراق وهو تحت تأثير المؤثر العقلي (الترامادول )
المتهم الثالث(غير الطاعن):- حاز بقصد التعاطي مؤثر عقلي (ترامادول) وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. 
وطلبت عقابهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبالمواد 40 ،34 ،17 ،7 ،1/49 ،1/56 ،3/65 ،63 ،1 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005 وقرار مجلس الوزراء رقم 15/2011 والبندين 67،65 من الجدول الثامن الملحق بالقانون سالف الذكر والمواد 3،2،1/10،1/49،6/6 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 المعدل بالقانون الاتحادي رقم12 لسنة 2007 في شأن السير والمرور .
     بجلسة 6/6/2012 قضت محكمة أول درجة حضوريا على الطاعنين :-
أولا: بسجن المتهم ...... سجنا مؤبداً بأغلبية الآراء وتغريمه خمسين ألف درهم عما هو منسوب إليه من إتهام وإبعاده من البلاد فور تنفيذ العقوبة . ثانياً: حبس المتهم ...... سنة واحدة عن التهمتين الأولى والثانية المنسوبتين إليه للارتباط وحبسه لمدة شهر واحد عن التهمة الثالثة . استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 2023/2012 و 2015/2012 ، وبتاريخ 21/1/2013 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعنين فطعنا عليه بالطعون الأربعة الماثلة . قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعون الأربعة.
أولاً: الطعن رقم 80/2013 المرفوع من ...........: -
    وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببه الأول مخالفة القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك ان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن تعاطيه للمؤثر العقلي كان بغرض العلاج وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانته ومعاقبته دون أن يحقق دفاعه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
-وحيث إن النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – إن استدلال الطاعن بالوصفة الطبية كقرينه على تعاطيه المؤثر العقلي بقصد العلاج هو ما يخضع لمطلـق تقدير محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن أخذا من اعترافه في كل المراحل اعترافاً صريحاً بتعاطيه الترامادول وبالعثور على المؤثر العقلي بسيارته وقد أطرح الوصفة وأنه ليس لديه وصفة طبيه حاليا حيث كان آخر مرة صرف العلاج بوصفة طبيه في عام 2007 ومن ثم فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يجوز اثارته أمام المحكمة العليا. 
    وبالسبب الثاني ينعى الطاعن على الحكم المطعون مخالفة القانون إذ التفت عن طلب الطاعن إيداعه إحدى دور العلاج من الادمان مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
     وحيث هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر قانونا وعملا بنص المادة 42 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (( أنه يجوز للمحكمة - في غير حالة العود- بدلا من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان)) بما مفاده أنه يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الجاني بالعقوبات المنصوص عليها قانونا في غير حالة العود أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الادمان وأن الحكم في هذه الحالة جوازي للمحكمة وليس الزاما عليها ويدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بدون معقب عليها في ذلك . وإذ كان ذلك ولم تشأ المحكمة إجابة الطاعن إلى طلبه في هذا الخصوص لما قدرته من ظروف الدعوى ووضع الطاعن الأمر الي يدخل ضمن سلطتها التقديرية ومن ثم يكون النعي على غير أساس متعين الرفض.
ثانياً: الطعون أرقام 167،60،57 المرفوعة من الطاعن ..........:-
     وحيث إن الطاعن في الطعون الثلاثة ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع بأسباب حاصلها إن الحكم دان الطاعن بالجريمة المسندة إليه رغم أنه قد تمسك في دفاعه بعدم توفر الركن المادي لجريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار لخلو الأوراق من ثمة دليل على حيازة الطاعن للمواد المخدرة لا بالذات أو بالوساطة وإن أيا من الشهود لم يقل بذلك وان تقرير البصمات لم يثبت ان البصمة الموجودة على الكرتون تعود للمتهم وأنه لم يضبط المتهم بموقع وجود المادة المخدرة. وان المتهم تمسك ببطلان اجراءات القبض والتفتيش وعدم وجود تحريات جدية وان وجود المبلغ المالي بحوزة المتهم لا يعد دليلا على اثبات قصد الاتجار وان المبلغ حصيلة بيع أغنام وإذ لم يعن الحكم بهذا الدفاع ويحققه للوصول لوجه الحقيقة فيه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
     وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر في – قضاء هذه المحكمة- أنه يكفي لصحة الحكم بالإدانة أن تثبت المحكمة قيام الجريمة بأركانها وإن المتهم قد اقترفها وأن تورد الأدلة السائغة التي اطمأنت إليها واتخذتها عماداً لقضائها بما يملكه القاضي في المسائل الجنائية من سلطة واسعه وحرية كامله في كل ذلك وله ان يكون عقيدته من الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جميع العناصر المطروحة فيها ما دام استخلاصه سائغا وسليما ولا يخرج عن الاقتضاء العقلي باعتبار ذلك هو الاصل في القضاء الجزائي ما لم تقيده الشريعة أو القانون بأدلة معينة في اثبات الجريمة ولا رقيب عليها في ذلك متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله كما أن توافر قصد الاتجار والترويج في المواد المخدرة واستخلاصه من ظروف الواقعة وملابساتها هو ما تستقل به محكمة الموضوع دون رقيب عليــها متـى أقامـت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق طالما بينت الحقيقة التي اقتنـعت بها وأوردت دليلها بما يكفي لحمل قضائها، وأن الركن المادي للجريمة يتحقـق باتصال الجاني بالمادة المخدرة سواء كان ذلك بالحيازة أو بالإحراز ولو كان عرضيا طالت مدته أم قصرت ولا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً المادة المخدرة أن يكون محرزاً لها وقت الضبط بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها عن علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصا غيره – وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي وكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها امر التفتيش والقبض وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما رأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه والمحال اليه قد أقام قضاءه في مقام ثبوت الاتهام على ما أطمأن إليه من صحة الواقعة والضبط والتفتيش أخذا مما ورد بمحضر جمع الاستدلالات المحرر بمعرفة قسم مكافحة المخدرات بالشارقة من ورود معلومات لديهم من مصادرهم السرية تفيد بأن المستأنف ........ (الطاعن الثاني) يحوز كمية من المواد المخدرة ويروجها بين الشباب ويتعاطاها وباستصدار إذن النيابة تم ضبطه ومعه متهم آخر يدعى ........ والذي عثر بحوزته على مواد مخدره وتم ضبط مؤثر عقلي ترامادول بسيارة المتهم ........ وبمواجهتهما أقر المتهم ....... بحصوله على المؤثرات العقلية من شخص ايراني يدعى ..... وبالاتصال بذلك الشخص تحت رقابة الشرطة أخطره بالتوجه إلى امارة رأس الخيمة شارع الامارات بالتقاطع 119 حيث يتصل به شخص يدعى ........ عماني الجنسية وقد ورد اتصال من ...... بأنه موجود برأس الخيمة بالقرب من مصنع الاسمنت بمنطقة سيح اللبانه وقام بوضع كمية من المواد المخدرة بجانب صندوق على شكل حوض ليفى على أن يقوم المتهم ........ بوضع مبلغ 500 درهم قيمة المخدر المتفق عليها بذات المكان وقد تأيد ذلك بأقوال النقيب ......... 
بتحقيقات النيابة وأمام المحكمة من أنه بالتحقيق مع المتهم ..... اقر بحصوله علــىعقار الترامادول من شخص يدعي..... وسوف يتصل به شخص عماني يدعى ......وفعلا تم الاتصال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتصوير المبلغ النقدي وقام أحد افراد الشرطة بوضع المبلغ وأخذ المخدر وحضر المتهم الطاعن بسيارته وتسلم المبلغ وتمكن من الهرب وتم القبض عليه وفي حوزته المبلغ المصور وتأيد ذلك بأقوال الشرطي ......  بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة من قيامه بدور المتهم ....... ووضع المبلغ الذي تسلمه المتهم وضبط وهو حائز له وما أوراه تقرير مختبر الطب الشرعي أن المضبوطات لعقار الترامادول ومن كل جماع ما تقدم انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بإدانة الطاعن بالجريمة المسندة إليه وعاقبه وفقا للقانون وكانت الواقعة وفق ما سبق ايراده قد اشتملت على توافر الأركان المادية والقانونية لجريمة الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من إيجاد عقار الترامادول وإيداعه في المكان المتفق عليه والحصول على المقابل النقدي من تلك العملية والذي تم ضبطه بحوزة المتهم وهو ذات المبلغ الذي تم تصويره بمعرفة رجال الضبط وقد تم مشاهدة المتهم الطاعن حال قيامه باستلامه من نفس مكان ضبط المؤثرات العقلية وهروبه وتم ضبطه وهو حائز لذات المبلغ مما ينفى ما تذرع به المتهم الطاعن في أنه نتاج حصيلة بيع أغنام ومما يتوافر معه القصد الجنائي في عملية الإتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون بما انتهى إليه من ثبوت الاتهام ومعاقبته للمتهم عن الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قائما على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي من أن المبلغ المضبوط بحوزته حصيلة بيع أغنام قد جاء قولا مرسلا عاريا من دليل صحته ولا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا يجوز التحدي به أمام المحكمة العليا ويضحى النعي برمته على غير أساس متعين الرفض .

الطعن 196 لسنة 2013 جلسة 17 / 3 / 2014

 برئاسة السيد القاضي /  محمد عبد الرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد. 
-----------------
ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". عقوبة " الجريمة الأشد ". حكم " الخطأ في تطبيق القانون".
- تطبيق المادتين 87 و 88 بشأن الجرائم المرتبطة والناشئة من فعل واحد . مناط تطبيقها؟
- تقدير قيام الارتباط بين الجرائم من عدمة . حق لمحكمة الموضوع . شرط ذلك؟
- قضاء الحكم المطعون فيه بقيام الارتباط بين الجرائم رغم اختلافها وتطبيق عقوبة الجريمة الأشد. خطأ في القانون.
- مثال.
_____
لما كان من المقرر قانونا أن مناط تطبيق المادتين 88،87 من قانون العقوبات الاتحادي أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة اجرامية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها المشرع أو أن تنشأ هذه الجرائم من فعل واحد وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع شريطة أن تكون وقائع الدعوى تتفق قانونا مع ما انتهى إليه الحكم . لما كان ذلك وكانت الجرائم التي ارتكبها المتهم قد اختلف الفعل الاجرامي (شرب الخمر) على باقي التهم ولا تنتظمهم خطة اجرامية واحدة ولا تقوم على أفعال مكملة لبعضها البعض ومن ثمة فلا ينتظمهم وحدة اجرامية تكون التهمة الأولى المنبتة الصلة بأفعالها المادية عن باقي التهم الأخرى . وإذ قضى الحكم المطعون فيه إلى أن التهم الخمسة بما فيها جريمة شرب الخمر مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة واعتبرها جرائم عن فعل اجرامي واحد وانزل عليها العقوبة الاشد وهي العقوبة الحدية فإنه يكون قد خالف الواقع وأخطأ في تطبيق القانون .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع - وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ 23/2/2013 بدائرة الشارقة:- 
1- حال كونه مسلم بالغ مختارا شرب الخمر دون أن تلجأه لذلك ضرورة شرعية.2- قاد المركبة وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية.3- لم يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم المرور بأن جعله لم يترك مسافة كافية مما أدى إلى وقوع الحادث.4- تسبب بخطئه في اتلاف المال المنقول المبين وصفا بالمحضر بأن جعله غير صالح للاستعمال .5- قاد المركبة المبينة وصفا بالمحضر بسرعة جاوزت السرعة القصوى المحددة للطريق. وطلبت عقابه طبقا لأحكام المادتين 38/434،2/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته والمواد 6،2،4/49،10/57،1/1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور المعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007 . وبتاريخ 12/3/2013 حكمت محكمة أول درجة بجلد المتهم ثمانون جلدة حدا عن التهمة الأولى وبحبسه شهر واحد عن التهم الأخرى للارتباط وأمرت بوقف العمل برخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ التنفيذ – استأنف المتهم هذا الحكم وبتاريخ 14/4/2013 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بعقوبة الجلد المقضي بها عن التهم الخمسة المسندة للمتهم للارتباط وإلغاء تدبير أمر وقف العمل بالرخصة . طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالطعن الماثل . 
وقدم المطعون ضده مذكرة جوابية .
وحيث إن حاصل ما تنعى به النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك وأن جريمة شرب الخمر وباقي الجرائم الأخرى لا تكونان وحدة اجرامية مما يلزم افراد عقوبة لكل جريمة خاصة وان التهمة الأولى هي جريمة حديه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعقوبة الجلد عن التهم الخمسة المسندة للمتهم للارتباط فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر قانونا أن مناط تطبيق المادتين 88،87 من قانون العقوبات الاتحادي أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة اجرامية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها المشرع أو أن تنشأ هذه الجرائم من فعل واحد وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع شريطة أن تكون وقائع الدعوى تتفق قانونا مع ما انتهى إليه الحكم . لما كان ذلك وكانت الجرائم التي ارتكبها المتهم قد اختلف الفعل الاجرامي (شرب الخمر) على باقي التهم ولا تنتظمهم خطة اجرامية واحدة ولا تقوم على أفعال مكملة لبعضها البعض ومن ثمة فلا ينتظمهم وحدة اجرامية تكون التهمة الأولى المنبتة الصلة بأفعالها المادية عن باقي التهم الأخرى . وإذ قضى الحكم المطعون فيه إلى أن التهم الخمسة بما فيها جريمة شرب الخمر مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة واعتبرها جرائم عن فعل اجرامي واحد وانزل عليها العقوبة الاشد وهي العقوبة الحدية فإنه يكون قد خالف الواقع وأخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه . 
    ولما كان الموضوع صالحا للفصل فيه.

الطعن 160 لسنة 2013 جلسة 17 / 3 / 2014

 برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / أحمد عبدالحميد حامد و عبدالحق أحمد يمين. 
-------------------
(1) قانون "تفسيره". مأمور الضبط القضائي "اختصاصاته". جمارك. اجراءات "إدارية". حكم "تسبيب سائغ". مواد مخدرة.
- لمأمور الضبط القضائي تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبها وجمع الأدلة للتحقيق والاتهام.
- التفتيش من سلطات الجمارك. اجراء تحفظي. مقصوده. توخي وقوع الجرائم. مؤدى ذلك. عدم احتياج اجرائه إذن مسبق من النيابة. أساس ذلك؟
- لمأمور الضبط القضائي في الجنايات والجنح المبينة بالمادة 45 من قانون الاجراءات الجزائية القبض على المتهم الحاضر, متى وجدت دلائل على ارتكابه الجريمة وتفتيشه وتفتيش امتعته..
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة جلب مؤثرات عقلية بقصد الاتجار ثم القبض والتفتيش من رجال حرس الحدود في نطاق الدائرة الجمركية دون إذن مسبق من النيابة.
 (2) نقض " أسبابه". دفوع "بطلان القبض". قبض. استجواب. 
- الطعن بالنقض. معناه. مخاصمة الحكم المطعون فيه. مؤدى ذلك. وجوب أن ينصب على عيب قام بالحكم. خلو هذا العيب من الحكم. اقتضاءه. عدم قبول الطعن. علة ذلك؟
- الدفع ببطلان القبض على المتهم. لعدم ابلاغ النيابة العامة بالواقعة خلال ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ القبض على المتهم. غير مقبول. علة ذلك؟ 
- النعي بعدم وجود مترجم عند السؤال بمحضر جمع الاستدلالات وأنه تم الاستجواب فيه. غير مقبول مادام الحكم لم يعول على ما ورد بأقوال الطاعن بهذا المحضر.
(3) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية".
- القصد الجنائي في جريمة احراز المخدر أو حيازته أو جلبه. مناط توافره؟
- تقدير توافر العلم بكنه المخدر. موضوعي. ما دام سائغاً. المجادلة في ذلك. أمام المحكمة العليا غير جائزة.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة جلب مؤثرات عقلية مدللاً على استظهار القصد الجنائي فيها.
_____
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – وعملا بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجزائية أن لمأموري الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والادلة اللازمة للتحقيق والاتهام كما انه من المقرر أن التفتيش الذي تجريه سلطات الجمارك هو إجراء إداري تحفظي من واجبات الشرطة توخيا لوقوع الجرائم ولا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصده المشرع اعتباره من سلطة التحقيق ومن ثم لا يحتاج إلى إذن مسبق من النيابة العامة، كما أجازت المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية لمأمور الضبط القضائي في الجنايات والجنح المشار إليها في النص القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه الجريمة كما خولته المادة 51 من ذات القانون تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها قانونا القبض عليه ويجوز تفتيشه أو امتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف سوى تعديل عقوبة الحبس أنه قد عرض لدفاع الطاعن لبطلان إجراءات القبض والتفتيش وانتهى سائغا إلى صحة الإجراء بما أورده من أن هناك مبررات قانونية وشبهات لدى رجال حرس الحدود لتفتيش تلك الحمولة الموجودة على المركبة التي رست بميناء خالد لعدم وجود أوراق جمركية لها تثبت مصدرها وماهيتها ولدى فحصها للوقوف على حقيقة أمرها تبين أن بها مواد مخدرة وتم من ثم اخطار سلطات مكافحة التهريب الذين تبين لهم من أن الطاعن هو المسئول عن جلب تلك المضبوطات وأنه قد جلبها من ايران وتواصل مع مستلمها، ولما كان الذي قام بالتفتيش من رجال حرس الحدود وقام بذلك توخيا لمنع ادخال أشياء ممنوعه إلى البلاد  في الحدود والسلطة المخولة لهم ولدى قيامه بهذا الاجراء عثر على المخدر المضبوط مع الطاعن وهو معاقب عليه بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد والمخدرة والمؤثرات العقلية فمن ثم يكون الإجراء صحيحا ولا يستلزم القيام به إذنا مسبقا من النيابة العامة ولم يكن تجاوزا من رجال حرس الحدود لسلطاتهم ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .   
2- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان الطعن بالنقض يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين ان ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم ، فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول – كما أنه من المقرر أيضاً أن الدفع بشأن عدم ابلاغ النيابة العامة بالواقعة خلال ثمانية واربعين ساعة من تاريخ القبض على المتهم لم يرتب القانون على الاخلال بذلك بطلان الاجراءات وإنما يكون الجزاء بمساءلة مأمور الضبط عن هذا التأخير واطلاق سراح المتهم من الحبس . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف سوى تعديل عقوبة الحبس على أنه لم يعول في قضائه بتأييد الحكم المستأنف على ما ورد بأقوال الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات أيا كان وجه الرأي في ذلك ومن ثم فإن النعي في شقيـه الأول والثـاني المتعلقين بعدم وجود مترجم بمحضر جمع الاستدلالات وبالاستجواب المحظور يكون على غير محل وبالتالي غير مقبول، أما النعي في شقه الثالث بشأن عدم ابلاغ النيابة العامة بالواقعة خلال 48 ساعه من تاريخ القبض على المتهم فهو غير مقبول لان القانون لم يرتب على ذلك الاخلال بطلان الاجراءات ومن ثم النعي وأيا كان وجه الراي فيه غير منتج وبالتالي غير مقبول.
3- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو جلبه يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو يجلبه هي الجواهر المخدرة ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من كافة ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ولا يستاهل ذلك العلم رداً خاصاً ما دام أنه قد ثبت من مدونات الحكم توافره فعلا ذلك أن توافر تقدير توافر العلم بكنه المخدر من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع من مختلف الظروف التي تعرض عليه متى كان ذلك سائغا وكافيا لحمل قضائه . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه المؤيد له سوى تعديل عقوبة الحبس قد أحاطا بواقعة الدعوى عن بصر وبصيره وبينا عناصرها الموضوعية والقانونية واستمدا قيام الركن المادي والمعنوي مما اثبته بتحقيقات النيابة العامة القبطان .......على من أن الطاعن .... كله هو المسئول عن الوسيلة البحرية وشريك فيها وهو من قام بجلب البضاعة وتحميلها على المركب دون تسجيلهــا بالنقل البحري وتأيد ذلك بما شهد به الرائد .... من قسم مكافحة المخدرات بتحقيقات النيابة العامة من ورود معلومات لديهم من حرس السواحل بميناء خالد تفيد ضبط قارب قادم من ...... يحمل بضاعة ولعدم وجود أوراق لها شك حرس الحدود في ذلك وتبين لهم أن بها ممنوعات وعند تفتيشها اتضح بها مؤثرات عقلية وأن الطاعن هو المسئول عن البضاعة وكان يتواصل مع المتهم الذي تسلم منه البضاعة وتأيد ذلك بشهادة كل من الرائد ....... والمساعد ........بتحقيقات النيابة العامة من أن الطاعن هو المسئول عن المضبوطات لقيامه بالاتصال بالمتهم الذي تسلمها وما اثبته تقرير مختبر الطب الشرعي من أن المضبوطات لمؤثر الميثافيتامين المدرج بالجدول السادس من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية . وإذ من جماع ما تقدم قد استخلصت المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ومن اقوال شهود الواقعة ثبوت علم الطاعن بكنه المخدر المضبوط ورتبت على ذلك إدانة الطاعن بما نسب إليه وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بكنه المواد المخدرة التي جلبها على المركبة التي هو شريك فيها دون أوراق رسميه على نحو ما سلف كافيا في الرد على دفاع الطاعن وسائغا في الدلالة على توافر ذلك العلم في حقه فان النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس متعين الرفض.        
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن مع آخرين على أنه بتاريخ 12/10/2011 بدائرة الشارقة :- جلب وآخرين بقصد الاتجار مؤثر عقلي (ميثافيتامين) في غير الأحوال المرخص لها قانونا. وطلبت عقابه إعمالا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 49،17،7،1/65،56،3 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند 11 من الجدول السادس الملحق بذات القانون. بتاريخ 5/2/2013، قضت محكمة أول درجة حضوريا على الطاعن بالحبس ثلاث سنوات وتغريمه عشرون ألف درهم عما هو منسوب إليه بعد تعديل القيد والوصف إلى  الجلب والحيازة المجردة وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة مواد المؤثرات العقلية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 575/2013 وبتاريخ 25/3/2013  قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها بحق المستأنف والاكتفاء بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة عما هو منسوب إليه وتأييده فيما قضى به بشأن الغرامة والابعاد.
    لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل. قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها رأت فيها رفض الطعن. 
    وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان أخذ العينة لعدم وجـود إذن مسبق من النيابة العامة وأن رجال المكافحة والجمارك قد تجاوزوا اختصاصاتهم المخولة لهم لعدم قيام مظنة التهريب وخلو الأوراق مما يعد توافر ثمة شبهة أو نية لدى المتهم فيما يتعلق بالعملية الجمركية وان تفتيش موظفي الجمارك من قبل التفتيش الإداري وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الإدانة دون أن يعن بالرد على دفاع الطاعن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – وعملا بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجزائية أن لمأموري الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والادلة اللازمة للتحقيق والاتهام كما انه من المقرر أن التفتيش الذي تجريه سلطات الجمارك هو إجراء إداري تحفظي من واجبات الشرطة توخيا لوقوع الجرائم ولا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصده المشرع اعتباره من سلطة التحقيق ومن ثم لا يحتاج إلى إذن مسبق من النيابة العامة، كما أجازت المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية لمأمور الضبط القضائي في الجنايات والجنح المشار إليها في النص القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه الجريمة كما خولته المادة 51 من ذات القانون تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها قانونا القبض عليه ويجوز تفتيشه أو امتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف سوى تعديل عقوبة الحبس أنه قد عرض لدفاع الطاعن لبطلان إجراءات القبض والتفتيش وانتهى سائغا إلى صحة الإجراء بما أورده من أن هناك مبررات قانونية وشبهات لدى رجال حرس الحدود لتفتيش تلك الحمولة الموجودة على المركبة التي رست بميناء خالد لعدم وجود أوراق جمركية لها تثبت مصدرها وماهيتها ولدى فحصها للوقوف على حقيقة أمرها تبين أن بها مواد مخدرة وتم من ثم اخطار سلطات مكافحة التهريب الذين تبين لهم من أن الطاعن هو المسئول عن جلب تلك المضبوطات وأنه قد جلبها من ايران وتواصل مع مستلمها، ولما كان الذي قام بالتفتيش من رجال حرس الحدود وقام بذلك توخيا لمنع ادخال أشياء ممنوعه إلى البلاد  في الحدود والسلطة المخولة لهم ولدى قيامه بهذا الاجراء عثر على المخدر المضبوط مع الطاعن وهو معاقب عليه بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد والمخدرة والمؤثرات العقلية فمن ثم يكون الإجراء صحيحا ولا يستلزم القيام به إذنا مسبقا من النيابة العامة ولم يكن تجاوزا من رجال حرس الحدود لسلطاتهم ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض . 
    وبالسبب الثاني ينعى الطاعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الطاعن قد تمسك في دفاعه ببطلان محضر جمع الاستدلالات لأخذ أقوال الطاعن بغير مترجم وبطلان الدليل المستمد منه وذلك لتجاوز مأمور الضبط حدود اختصاصه وإجراء استجواب محظور فضلا على مخالفة نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب عرض المتهم على النيابة خلال 48 ساعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    وحيث إن النعي في أوجهه الثلاث غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان الطعن بالنقض يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين ان ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم ، فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول – كما أنه من المقرر أيضاً أن الدفع بشأن عدم ابلاغ النيابة العامة بالواقعة خلال ثمانية واربعين ساعة من تاريخ القبض على المتهم لم يرتب القانون على الاخلال بذلك بطلان الاجراءات وإنما يكون الجزاء بمساءلة مأمور الضبط عن هذا التأخير واطلاق سراح المتهم من الحبس . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف سوى تعديل عقوبة الحبس على أنه لم يعول في قضائه بتأييد الحكم المستأنف على ما ورد بأقوال الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات أيا كان وجه الرأي في ذلك ومن ثم فإن النعي في شقيـه الأول والثـاني المتعلقين بعدم وجود مترجم بمحضر جمع الاستدلالات وبالاستجواب المحظور يكون على غير محل وبالتالي غير مقبول، أما النعي في شقه الثالث بشأن عدم ابلاغ النيابة العامة بالواقعة خلال 48 ساعه من تاريخ القبض على المتهم فهو غير مقبول لان القانون لم يرتب على ذلك الاخلال بطلان الاجراءات ومن ثم النعي وأيا كان وجه الراي فيه غير منتج وبالتالي غير مقبول.
    وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببه الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه دان الطاعن بالجريمة المسندة إليه رغم انتفاء القصد الجنائي لديه وعدم علمه بتلك المواد المخدرة وقام بشحنها وهو لا يعلم ان التروس تحتوي على مادة مخدرة الأمر الذي ينفي القصد الجنائي لديه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن النعي غير سديد ذلك إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو جلبه يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو يجلبه هي الجواهر المخدرة ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من كافة ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ولا يستاهل ذلك العلم رداً خاصاً ما دام أنه قد ثبت من مدونات الحكم توافره فعلا ذلك أن توافر تقدير توافر العلم بكنه المخدر من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع من مختلف الظروف التي تعرض عليه متى كان ذلك سائغا وكافيا لحمل قضائه . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه المؤيد له سوى تعديل عقوبة الحبس قد أحاطا بواقعة الدعوى عن بصر وبصيره وبينا عناصرها الموضوعية والقانونية واستمدا قيام الركن المادي والمعنوي مما اثبته بتحقيقات النيابة العامة القبطان .......على من أن الطاعن ..... كله هو المسئول عن الوسيلة البحرية وشريك فيها وهو من قام بجلب البضاعة وتحميلها على المركب دون تسجيلهــا بالنقل البحري وتأيد ذلك بما شهد به الرائد ...... من قسم مكافحة المخدرات بتحقيقات النيابة العامة من ورود معلومات لديهم من حرس السواحل بميناء خالد تفيد ضبط قارب قادم من ..... يحمل بضاعة ولعدم وجود أوراق لها شك حرس الحدود في ذلك وتبين لهم أن بها ممنوعات وعند تفتيشها اتضح بها مؤثرات عقلية وأن الطاعن هو المسئول عن البضاعة وكان يتواصل مع المتهم الذي تسلم منه البضاعة وتأيد ذلك بشهادة كل من الرائد ..... والمساعد .....بتحقيقات النيابة العامة من أن الطاعن هو المسئول عن المضبوطات لقيامه بالاتصال بالمتهم الذي تسلمها وما اثبته تقرير مختبر الطب الشرعي من أن المضبوطات لمؤثر الميثافيتامين المدرج بالجدول السادس من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية . وإذ من جماع ما تقدم قد استخلصت المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ومن اقوال شهود الواقعة ثبوت علم الطاعن بكنه المخدر المضبوط ورتبت على ذلك إدانة الطاعن بما نسب إليه وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بكنه المواد المخدرة التي جلبها على المركبة التي هو شريك فيها دون أوراق رسميه على نحو ما سلف كافيا في الرد على دفاع الطاعن وسائغا في الدلالة على توافر ذلك العلم في حقه فان النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس متعين الرفض. 

الطعن 351 لسنة 2013 جلسة 18 / 3 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور/  عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
------------------
محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حكم " بيانات التسبيب " . نقض " ما لا يقبل من أسباب ".
- تقدير كفاية دليل الإدانة . موضوعي . مادام سائغا.
- إقامة الحكم على عدة دعامات . كفايته . تعيب إحداها لا يعيبه.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة أقام قضاءه على دعامات تعييب احداها.
_____
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن تقدير كفاية الدليل الجزائي للإدانة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من المحكمة الاتحادية العليا متى كان تقديرها سائغاً ولا يخالف القانون. كما أن من المقرر في قضائها كذلك أنه إذا اقيم الحكم على عدة دعامات وكانت واحدة منها صالحة لحمله، فلا يبطله تعييبه في باقي دعاماته. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أيد قضاء البراءة تأسيساً على عدم كفاية شهادة مفتش الضبط كدليل على إدانة الطعون ضدهما عن تهمة العمل لدى غير الكفيل، خاصة وأن الأوراق خلت من قرائن كافية تعزز واقعة العمل. وكان هذا الذي أسس عليه الحكم المطعون فيه قضاءه وخلص اليه سائغاً وصحيحاً يكفي لحمل قضائه فلا يعيبه فيما ساقة لدعامته الثانية أياً كان وجه الرأي فيها. ومن ثم فان النعي بما ورد يسبب الطعن يكون في غير محله.
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن–تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضدهما الى المحاكمة الجنائية بوصف أنهما بتاريخ سابق على 20/2/2013 بدائرة عجمان: حالة كونهما أجنبيان عملا لدى غير كفيلهما، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانونا لنقل الكفالة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبتهما بالمواد 1، 12/ 2، 34 مكرر (2) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له. واثناء نظر الدعوى ابتدائياً طلبت النيابة العامة اضافة تهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة الى المطعون ضده الأول. وبجلسة 12/3/2013 قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المطعون ضدهما عن تهمة العمل لدى غير الكفيل، وبادانة المطعون ضده الأول عن تهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، بحبسه شهراً واحداً وابعاده عن البلاد. استأنفت النيابة العامة قضاء البراءة بالاستئناف رقم 447 لسنة 2013 مستأنف جزاء عجمان، ومحكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية قضت في 24/6/2013 بالتأييد، فأقامت النيابة العامة طعنها الماثل.
وحيث إن مبنى الطعن بسببه الوحيد يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه لقضاءه ببراءة المطعون ضدهما عن تهمة العمل لدى غير الكفيل، مؤسساً الحكم قضاءه على خلو الأوراق من دليل كاف ومقنع تطمئن اليه المحكمة لإدانتهما، ومن أن دخول رجال الضبط إلى المنشأة محل التفتيش تم دون إذن من النيابة العامة. حال أن رجال الضبط اثبتوا في محضرهم واقعة قيام المتهمين (المطعون ضدهما) بالعمل داخل المنشأة في تفصيل وخياطة الأقمشة، ومحاولة أحدهما الفرار، وثبوت أنهما ليسا على كفالة المنشأة. وان القانون يسمح لرجال الضبط من مفتشي وزارة العمل دخول المنشآت دون الحاجة الى إذن من النيابة العامة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه القانون والثابت بالأوراق، فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن تقدير كفاية الدليل الجزائي للإدانة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من المحكمة الاتحادية العليا متى كان تقديرها سائغاً ولا يخالف القانون. كما أن من المقرر في قضائها كذلك أنه إذا اقيم الحكم على عدة دعامات وكانت واحدة منها صالحة لحمله، فلا يبطله تعييبه في باقي دعاماته. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أيد قضاء البراءة تأسيساً على عدم كفاية شهادة مفتش الضبط كدليل على إدانة الطعون ضدهما عن تهمة العمل لدى غير الكفيل، خاصة وأن الأوراق خلت من قرائن كافية تعزز واقعة العمل. وكان هذا الذي أسس عليه الحكم المطعون فيه قضاءه وخلص اليه سائغاً وصحيحاً يكفي لحمل قضائه فلا يعيبه فيما ساقة لدعامته الثانية أياً كان وجه الرأي فيها. ومن ثم فان النعي بما ورد يسبب الطعن يكون في غير محله.
 وحيث إنه ولما تقدم فانه يتعين رفض الطعن.

الطعن 339 لسنة 2013 جلسة 25 / 3 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبد الرسول طنطاوي. 
-------------
(1) شيك. دعوى جزائية "انقضاؤها". دفاع " ما لا يعد اخلال". حكم "تسبيب سائغ".
- إصدار عدة شيكات لصالح شخص في يوم واحد ومعاملة واحدة. يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ. أيا كان التاريخ الذي يحمله أو قيمته. صدور حكم نهائي بات بالادانة أو البراءة. في أيا منها. مؤداه. انقضاء الدعوى الجزائية.
- مثال لرد سائغ على الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية في جريمة إصدار عدة شيكات بدون رصيد لصدور حكم جنائي نهائي في إحداها لعدم ارتباطها بمعاملة واحدة.
 (2) شيك. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. دفاع " ما لا يعد اخلال"
-جريمة إصدار شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟ المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي.
- دفاع الطاعن بإصداره الشيكات لضمان تعاملات تجارية. غير مجد. ولا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية. مادام استوفى الشيك مقومات كأداة وفاء. علة ذلك؟.
_____
      لما كان من المقرر ان اصدار عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحده أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها والقيمة التي صدر بها يكون نشاطا اجراميا واحدا لا يتجزأ، تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم بات نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في تهمة اصدار أي شيك منها. لما كان ذلك، وكان دفاع المتهم قد تمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة "6743 لسنة 2012 جزاء الشارقة" لسابقة الفصل فيها في الجنحتين 3358، 5574 لسنة 2012 جزاء الشارقة وصدور حكم نهائي في كل منهما بالإدانة. وتحقيقا لهذا الدفاع –فان هذه المحكمة- قد أمرت بضم الجنحتين سالفتي الذكر.. وبمطالعتهما تبين ان المتهم اصدر الشيكات فيهما وفي الدعوى الماثلة بغير رصيد لصالح شخص واحد " .......  للنقليات العامة" إلا ان البين من الاوراق أنهم ليست عن معاملة واحدة، ذلك ان المتهم يسلم بمذكرة طعنه ودفاعه ان الشيكات التي سلمت للشاكي دفعة واحده عن معاملة واحده بتاريخ 2/6/2011 تبدأ ارقامها من الشيك 298 حتى رقم 322، ولما كان الثابت من الدعوى الماثلة أن المتهم أصدر فيها شيكين برقمي 323 ، 324 وقيمة كل شيك بمبلغ 60 ألف درهم ومن ثم فإنهما يخرجا عن نطاق الشيكات التي يدعى فيها المتهم أنها صدرت عن عملية واحدة و يكون الدفع على غير سند من الواقع جدير بالرفض.
    وحيث ان واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الاوراق تتحصل في ان وكيل الشاكي تقدم بشكواه ضد المتهم ابلغ فيها ان الأخير أصدر ثلاثة شيكات للشاكي بمبلغ 174,520 الف درهم " مسحوبة على بنك ........  تستحق الوفاء في 25/ 10،  10/ 11،  15/11/2011 واذ تقدم بها الى البنك المسحوبة عليه لصرف قيمتها –أعيدت اليه لعدم وجود رصيد قائم وكاف للسحب، وقدم إثباتا لدعواه الشيكات المشار إليها، كما ارفق بالأوراق خطاب الشرطة للبنك عن سبب ارتجاع الشيكات. 
    وحيث إنه بسؤال المتهم امام محكمة اول درجة والمحكمة الاستئنافية عن التهمة المسندة اليه فاعترف بها وقال ان موضوع الدعوى صدر فيها حكم في القضية رقم 3358 لسنة 2012 .
    وحيث إن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد، تتم بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، واذ كان المتهم قد اعترف بأنه اصدر الشيكات وسلمها للمجني عليه مع علمه بأنه لا يوجد له رصيد قابل للسحب لدى البنك المسحوب عليه فإنه يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من القانون رقم 18 لسنة 1993 في شأن المعاملات التجارية- ولا يجدي في ذلك القول ان الشيكات حررت على سبيل الضمان لتعاملات تجارية بينهما، اذ لا عبرة للباعث على تحريرها ولا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية مادام ان الشيك قد استوفى المقومات التي تجعل منه اداة وفاء في نظر القانون، وان مراد المشرع من العقاب هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على اعتبار الوفاء به كالنقود سواء بسواء ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون في محله اذ قضى بإدانته عنها ويكون الاستئناف قد بنى على غير اساس سليم ويتعين لذلك رفضه.
المحكمة
_____
حيث إن وقائع الدعوى وأدلتها وأوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها سبق وان حصلها وأحاط بها الحكم المستأنف والحكمان الناقضان الصادران من هذه المحكمة بجلسة 26/2/2013 في الطعن رقم 563 لسنة 2012 نقض جزائي، والحكم الصادر بجلسة 10/12/2013 في الطعن رقم 339 لسنة 2013 نقض جزائي، مما لا ترى المحكمة داعيا لإعادة سردها منعا للتكرار والاطالة،  فتحيل اليها وتكتفي بإيراد موضوعها وحاصلها في ان النيابة العامة احالت الطاعن الى المحاكمة الجنائية بوصف انه بتاريخ 15/11/2011 وسابق عليه بدائرة الشارقة أعطى وبسوء نية للمستفيد ......... للنقليات العامة الشيكات الثلاثة المبنية بالمحضر بمبلغ "مائة واربعة وسبعون الف وخمسمائة وعشرين درهم" المسحوبة على بنك ...... ليس لها مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للسحب وطلبت معاقبته بالمادة 401/ 1 من قانون العقوبات والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993. وبجلسة 5/6/2012 قضت محكمة أول درجة غيابيا بحبس الطاعن مدة أربعة أشهر.. واذ عارض فقد قضت المحكمة بجلسة 17/9/2012 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل العقوبة بجعلها الحبس مدة شهرين أستأنف المحكوم عليه بالاستئناف رقم 3220 لسنة 2012 جزاء الشارقة ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 6/11/2012 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف- طعن الطاعن على قضاء محكمة ثان درجة بطريق النقض وقيد طعنه برقم 563 لسنة 2012 نقض جزائي والمحكمة الاتحادية العليا قضت في 26/2/2013 بالنقض والاحالة، واذ عاودت الدعوى سيرها امام محكمة الاحالة. فقد قضت في 29/5/2013 بذات قضاء سابقتها –فأقام الطاعن- للمرة الثانية-طعنه المقيد برقم 339 لسنة 2013 نقض جزائي والذي قضت فيه هذه المحكمة بجلسة 10/12/2013 بالنقض والتصدي وحددت جلسة 7/1/2014 لنظر الموضوع، حيث تم نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ثم قررت حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.
    وحيث إن الاستئناف سبق القضاء بقبوله شكلا.
    وحيث إن مؤدى نقض الحكم والتصدي لموضوع الدعوى، سقوط الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالقدر الذي شمله الحكم الناقض، وأن لمحكمة النقض التصدي ونظر الاستئناف على اساس ما يقدم اليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع، وما كان قد قدم من ذلك امام محكمة أول درجة الا ما سقط منها. 
    وحيث إن مبنى النعي بالاستئناف يقوم على تخطئة الحكم المستأنف اذ دانه بجريمة اصدار شيك بدون رصيد واطراحه الدفع المبدي من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في قضايا مرتبطة حررت فيها الشيكات عن معاملة واحدة – بما لا يسوع ودون تسبيب كاف يحمل قضاءه .
    وحيث انه عن الموضوع، فإنه من المقرر ان اصدار عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحده أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها والقيمة التي صدر بها يكون نشاطا اجراميا واحدا لا يتجزأ، تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم بات نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في تهمة اصدار أي شيك منها. لما كان ذلك، وكان دفاع المتهم قد تمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة "6743 لسنة 2012 جزاء الشارقة" لسابقة الفصل فيها في الجنحتين 3358، 5574 لسنة 2012 جزاء الشارقة وصدور حكم نهائي في كل منهما بالإدانة. وتحقيقا لهذا الدفاع –فان هذه المحكمة- قد أمرت بضم الجنحتين سالفتي الذكر.. وبمطالعتهما تبين ان المتهم اصدر الشيكات فيهما وفي الدعوى الماثلة بغير رصيد لصالح شخص واحد " ......  للنقليات العامة" إلا ان البين من الاوراق أنهم ليست عن معاملة واحدة، ذلك ان المتهم يسلم بمذكرة طعنه ودفاعه ان الشيكات التي سلمت للشاكي دفعة واحده عن معاملة واحده بتاريخ 2/6/2011 تبدأ ارقامها من الشيك 298 حتى رقم 322، ولما كان الثابت من الدعوى الماثلة أن المتهم أصدر فيها شيكين برقمي 323 ، 324 وقيمة كل شيك بمبلغ 60 ألف درهم ومن ثم فإنهما يخرجا عن نطاق الشيكات التي يدعى فيها المتهم أنها صدرت عن عملية واحدة و يكون الدفع على غير سند من الواقع جدير بالرفض.
    وحيث ان واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الاوراق تتحصل في ان وكيل الشاكي تقدم بشكواه ضد المتهم ابلغ فيها ان الأخير أصدر ثلاثة شيكات للشاكي بمبلغ 174,520 الف درهم " مسحوبة على بنك ........  تستحق الوفاء في 25/ 10،  10/ 11،  15/11/2011 واذ تقدم بها الى البنك المسحوبة عليه لصرف قيمتها –أعيدت اليه لعدم وجود رصيد قائم وكاف للسحب، وقدم إثباتا لدعواه الشيكات المشار إليها، كما ارفق بالأوراق خطاب الشرطة للبنك عن سبب ارتجاع الشيكات. 
    وحيث إنه بسؤال المتهم امام محكمة اول درجة والمحكمة الاستئنافية عن التهمة المسندة اليه فاعترف بها وقال ان موضوع الدعوى صدر فيها حكم في القضية رقم 3358 لسنة 2012 .
    وحيث إن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد، تتم بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، واذ كان المتهم قد اعترف بأنه اصدر الشيكات وسلمها للمجني عليه مع علمه بأنه لا يوجد له رصيد قابل للسحب لدى البنك المسحوب عليه فإنه يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من القانون رقم 18 لسنة 1993 في شأن المعاملات التجارية- ولا يجدي في ذلك القول ان الشيكات حررت على سبيل الضمان لتعاملات تجارية بينهما، اذ لا عبرة للباعث على تحريرها ولا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية مادام ان الشيك قد استوفى المقومات التي تجعل منه اداة وفاء في نظر القانون، وان مراد المشرع من العقاب هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على اعتبار الوفاء به كالنقود سواء بسواء ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون في محله اذ قضى بإدانته عنها ويكون الاستئناف قد بنى على غير اساس سليم ويتعين لذلك رفضه- إلا أنه بالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها فإن هذه المحكمة تقضى بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس و جعلها الغرامة ثلاثة آلاف درهم.

الطعن 251 لسنة 2013 جلسة 31 / 3 / 2014

برئاسة السيد القاضي /  محمد عبد الرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
----------------
محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حكم " بيانات التسبيب ". جريمة " أركانها ". تحسين معصية.
- وجوب اشتمال حكم الإدانة . ما يفيد تمحيص المحكمة الدعوى واحاطتها بظروفها عن بصر وبصيرة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام وأن تكون أسبابها من شانها أن تؤدي إلي مارتبته عليها.
- جريمة تحسين معصية . أساس تحققها؟
- الأفعال التي لا تدل بطبيعتها على الحض على ارتكاب الفاحشة . لا تتحقق به أركان الجريمة . ولو تواجد الرجل والمرأة عرضا.
- الأصل في الأشياء البراءة . والمتهم برئ حتى تثبت ادانته . حفظ الاعراض وعدم هتكها وما ستره الله . لا يجوز هتكه ويؤخذ الانسان بظاهرة . حتى يثبت خلافه. 
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توافر جريمة تحسين معصية دون تمحيصه للواقعة والاحاطة بظروفها والعرض لجميع أدلتها ومدى توافر ركن الخلوة . يعيبه بمخالفة أحكام الشريعة الاسلامية . بما يوجب النقض والتصدي.
_____
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن على محكمة الموضوع عند قضائها بإدانة المتهم أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى واحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام بحيث يبين منه أن المحكمة قد ألمت بظروف الدعوى ومحصت أدلة الثبوت المطروحة فيها ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت أدلة الثبوت أو داخلتها الريبة في صحة أدلة النفي ، كما أنه يتعين على المحكمة أن تعرض لجميع الأدلة المطروحة في الدعوى وأن تدلى برأيها فيها وأن تكون الأسباب التي تستند عليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، كما أنه من المقرر أن جريمة تحسين المعصية المنصوص عليها في المادة 312/2 من قانون العقوبات وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ان تحسين المعصية هو وصف عام يطلق على كل الأفعال التي تمس الدين والاخلاق وأنه لا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ليست زوجته ولا ذات محرم منه ولا أن تصدر منه افعال تدل على حض المرأة على ارتكاب فاحشة أيما كان نوعها ، فإن كانت الأفعال لا تدل بطبيعتها على الحض على ارتكاب الفاحشة أو أن تواجد الرجل والمرأة كان عرضا أو اقتضته حاجه أو أن ظروف الحال والمكان لا ينبئ عن الخلوة فلا تتحقق في أركان الجريمة . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المتهم الطاعن الأول قد تواجد في شقة المتهمة الثانية "الطاعنة الثانية" بوجود بناتها وجلس بغرفة الاستقبال ولم تكن الطاعنة الثانية برفقته حال دخول رجال الشرطة وهو ما قرره المتهمان وأبنة الطاعنة الثانية خديجة وعد في محضر جمع الاستدلالات وأن سبب حضور الطاعن الأول إلى الشقة لجلب الدواء بنـــاءا علـى طلـب الطاعنة الثانية وأن الواقعة كانت في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك ولما كان من المقرر أن الأصل في الأشياء البراءة وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته كما أن الشريعة الإسلامية قد حضت على حفظ الأعراض وعدم هتكها ولا يجوز هتك ما ستره الله ويؤخذ الإنسان بظاهره حتى يثبت خلافه . ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الإبتدائي قد خلص إلى أن الأفعال التي ارتكبها الطاعنان تكون جريمة تحسين المعصية دون تمحيص للواقعة والإحاطة بظروفها ولم يعرض لجميع أدلتها ولم يستخلص مدى توافر ركن الخلوة وهو تواجد رجل بامرأة أجنبية في وضع يدل على الحض على ارتكاب الفاحشة الأمر الذي يعيبه بمخالفة الشريعة الإسلامية والفساد في الاستدلال والقصور بما يوجب نقضه مع التصدي .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنان إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنهما بتاريخ 25/7/2012 وتاريخ سابق عليه:- أتيا فعلا من شأنه تحسين المعصية والحض عليها والإغراء على ارتكابها وذلك بأن إختلوا سويا في خلوة محرمة بداخل شقة المتهمة الأولى دون أن تربطهم رابطة شرعية على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد 121/312،1/3 من قانون العقوبات . ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 31/12/2012 بتغريم الطاعنين ألف وخمسمائة درهم لكل منهما عن التهمة المسندة إليهما وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة ، استأنف الطاعنان قضاء ذلك الحكم بالاستئنافين رقمي 70،69 لسنة 2013 مستأنف جزاء عجمان، ومحكمة عجمان الإتحادية الاستئنافية بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 29/4/2013 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعنان طعنهما المطروح .
وحيث إن جملة ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة الشريعة الإسلامية والقانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع حينما أدان الطاعنين عن تهمة الخلوة المحرمة تأسيسا على تواجد الطاعن الأول بشقة الطاعنة الثانية دون بحث وتمحيص لواقعة الدعوى ومدى توافر عناصر الخلوة المحرمة ، ذلك أن من شروط الخلوة المحرمة أن يتواجد الرجل والمرأة بمفردهما في وضع يبعث على شبهة ولما كان الطاعن الأول قد تواجد بشقة الطاعنة الثانية برفقة أبنائها وأنه حضر إلى الشقة لإحضار الدواء لابنة الطاعنة الثانية وجلس في غــــرفة الجلــــوس مع ابنة الطاعنة الثانية والأخيرة بغرفتها ومن ثم فلا تتحقق أركان جريمة الخلوة المحرمة فضلا عن أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الدفاع وهو سماع شهادة أبنة الطاعنة الثانية والذي يتغير بسماع شهادتها وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن على محكمة الموضوع عند قضائها بإدانة المتهم أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى واحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام بحيث يبين منه أن المحكمة قد ألمت بظروف الدعوى ومحصت أدلة الثبوت المطروحة فيها ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت أدلة الثبوت أو داخلتها الريبة في صحة أدلة النفي ، كما أنه يتعين على المحكمة أن تعرض لجميع الأدلة المطروحة في الدعوى وأن تدلى برأيها فيها وأن تكون الأسباب التي تستند عليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، كما أنه من المقرر أن جريمة تحسين المعصية المنصوص عليها في المادة 312/2 من قانون العقوبات وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ان تحسين المعصية هو وصف عام يطلق على كل الأفعال التي تمس الدين والاخلاق وأنه لا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ليست زوجته ولا ذات محرم منه ولا أن تصدر منه افعال تدل على حض المرأة على ارتكاب فاحشة أيما كان نوعها ، فإن كانت الأفعال لا تدل بطبيعتها على الحض على ارتكاب الفاحشة أو أن تواجد الرجل والمرأة كان عرضا أو اقتضته حاجه أو أن ظروف الحال والمكان لا ينبئ عن الخلوة فلا تتحقق في أركان الجريمة . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المتهم الطاعن الأول قد تواجد في شقة المتهمة الثانية "الطاعنة الثانية" بوجود بناتها وجلس بغرفة الاستقبال ولم تكن الطاعنة الثانية برفقته حال دخول رجال الشرطة وهو ما قرره المتهمان وأبنة الطاعنة الثانية خديجة وعد في محضر جمع الاستدلالات وأن سبب حضور الطاعن الأول إلى الشقة لجلب الدواء بنـــاءا علـى طلـب الطاعنة الثانية وأن الواقعة كانت في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك ولما كان من المقرر أن الأصل في الأشياء البراءة وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته كما أن الشريعة الإسلامية قد حضت على حفظ الأعراض وعدم هتكها ولا يجوز هتك ما ستره الله ويؤخذ الإنسان بظاهره حتى يثبت خلافه . ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الإبتدائي قد خلص إلى أن الأفعال التي ارتكبها الطاعنان تكون جريمة تحسين المعصية دون تمحيص للواقعة والإحاطة بظروفها ولم يعرض لجميع أدلتها ولم يستخلص مدى توافر ركن الخلوة وهو تواجد رجل بامرأة أجنبية في وضع يدل على الحض على ارتكاب الفاحشة الأمر الذي يعيبه بمخالفة الشريعة الإسلامية والفساد في الاستدلال والقصور بما يوجب نقضه مع التصدي .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى للفصل فيه إعمالا لنص المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية.

الطعن 202 لسنة 2013 جلسة 31 / 3 / 2014

 برئاسة السيد القاضي /  محمد عبد الرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين. 
-------------------
(1) اجراءات " المحاكمة ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ". سب . جريمة " اثباتها ". 
- الأصل في الاجراءات الصحة . مؤدى ذلك؟
- السبب الجديد المتعلق بواقع لم يسبق طرحه لأول مرة أمام النقض . غير جائز.
- طلب الطاعن سماع شهود إثبات في جريمة سب . غير مجد . متى تم إدانة الطاعن باعترافه بمحضر جمع الاستدلالات.
(2) سب . جريمة " أركانها ". قانون " تفسيره".
- السب وفق الاصطلاح القانون . ماهيته؟
- تعرف حقيقة ألفاظ السب . ما يطمئن إليه تحصيل فهم الواقع في الدعوى.
(3) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". اثبات " اعتراف ". جريمة " تعزيرية ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- لمحكمة الموضوع تقدير الاعتراف الصادر من المتهم في أي مرحلة الاستدلال أو التحقيق . ولها الأخذ به متى اطمأنت لصحته وصدوره عن ارادة حرة مختارة ومطابقة لحقيقة الواقع ولو عدل عنه في الجرائم التعزيرية . المجادلة في ذلك . أمام المحكمة العليا . غير جائزه.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة سب تساند في إدانة الطاعن إلى اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات.
(4) دعوى جنائية " نظرها ". دعوى  مدنية.
- الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية . وجوب القضاء بعدم قبولها . متى قضى ببراءة المطعون ضدها من الاتهام المسند إليها في الدعوى الجنائية.
_____
1- لما كان الأصل في الإجراء الصحة وعلى من يدع خلاف ذلك الإثبات ومن ثم فلا يجوز التمسك بهذا الطلب لأول من أمام المحكمة العليا باعتباره سببا جديداً تعلق بواقع لم يسبقه طرحه أمام محكمة الموضوع فضلا على أن هذا السبب غير منتج لإدانة الطاعن عن جريمة السب التي اعترف بها بمحضر جمع الإستدلالات وأن هذا الإعتراف يكفي لإدانته دون سماع أقوال الشهود.
2- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة- وعملاً بنص المادة 373/1 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة ألف درهم من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينه))  وأنه من المقرر أن السب يعنى الشتم بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش شخصه والمرجع في تعرف حقيقة الفاظ السب هو ما يطمئن إليه انقاض في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى 
3- لما كان من المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطــــة التامة في تقدير الإعتراف الصادر من المتهم في أي مرحلة من مراحل الإستدلال أو التحقيق وأن تأخذ به طالما اطمأنت لصحته وصدوره عن إرادة حـــــرة مختاره وكان مطابقا للحقيقة والواقع ولو عدل عنه من بعد في الجرائم التعزيريه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي بإدانة الطاعن بالجريمة المسندة إليه أخذاً من اعترافه بمحضر جمع الإستدلالات بسب المطعون ضدها الثانية بألفاظ السباب المبينة بمحضر جمع الإستدلالات كونها سافله وحيوانه وقد انتهى الحكم المطعون فيه صائباً إلى تأييد الإدانة والعقوبة كون أن ما تلفظ به الطاعن يحط من قدر المطعون ضدها الثانية ويخدش شخصيتها وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها بما لا يجوز إثارته أمام هذه – المحكمة .
4- لما كانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة الدعوى يستتبعه القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدها من الإتهام المسند إليها فهذا يستتبع عدم قبول الدعوى المدنية علما بأنه يمتنع على الطاعن أن ينعى على براءة المطعون ضدها إذ أن ذلك من حق النيابة العامة عملا ينص المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية الأمر الذي لم تشأ أن تمارسه النيابة العامة ومن ثم فإن يعيب الطاعن على الحكم في هذا الشأن على غير أساس متعين عدم القبول.
المحكمة
_____
حيث إن وقائع الدعوى - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن والمطعون ضدها الثانية على أنهما بتاريخ 30/10/2012 بدائرة الشارقة:- سب كل منهما الآخر بألفاظ السباب المبينة بالمحضر وكان ذلك في مكان عام (مدرسة الصالح الخاصة) وعلى النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 373،9/1 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته. بتاريخ 29/1/2013 قضت محكمة أول درجة حضوريا بتقديم كل من المتهمين ..... و...... خمسة ألف درهم عما هو منسوب إليها وإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة الشارقة المدنية للفصل فيها. استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم بالإستئنافين رقمي 468/2013 و 499/2013 ، وبتاريخ 19/3/2013 قضت محكمة استئناف الشارقة الإتحادية بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما يخص المستأنفة . والقضاء مجدداً ببراءتها من التهمة المسندة إليها وبرفض الادعاء المدعى المقدم من المتهم ....... وتأييد الحكم المستأنف عدا ذلك. لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل – قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الشريعة الإسلامية والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دان الطاعن بالجريمة المسندة إليه أخذاً من مذكرة تقدمت بها المطعون ضدها الثانية لا سنــد لـها من الواقع ولم تعتمد بخاتم المدرسة ورغم تمسك الطاعن في دفاعه بطلب الإستماع إلى الشهود الموقعين على المذكرة وطلبه المؤرخ 25/3/2014 بفتح باب المرافعة وسماع الشهود وقضى ببراءة المطعون ضدها الثانية ملتفتا عن إقرارها بارتكاب واقعة السب وقضى بعدم قبول الدعوى المدنية السابق إحالتها إلى المحكمة المختصة على الرغم من أنه لا يجوز استئنافها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول المتعلق بإعادة الدعوى للمرافعة وطلب سماع الشهود غير مقبول ذلك إن الاطلاع على إجراءات المحاكمة وسائر الأوراق قد جاءت خلواً من أي طلب لإعادة الدعوى للمرافعة أو تمسكه بسماع الشهود وأن الأصل في الإجراء الصحة وعلى من يدع خلاف ذلك الإثبات ومن ثم فلا يجوز التمسك بهذا الطلب لأول من أمام المحكمة العليا باعتباره سببا جديداً تعلق بواقع لم يسبقه طرحه أمام محكمة الموضوع فضلا على أن هذا السبب غير منتج لإدانة الطاعن عن جريمة السب التي اعترف بها بمحضر جمع الإستدلالات وأن هذا الإعتراف يكفي لإدانته دون سماع أقوال الشهود.
وحيث إن النعي في شقه الثاني المتعلق بإدانة الطاعن استنادا على مذكرة تقدمت بها المطعون ضدها ودون سند من الواقع مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة- وعملاً بنص المادة 373/1 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة ألف درهم من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينه))  وأنه من المقرر أن السب يعنى الشتم بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش شخصه والمرجع في تعرف حقيقة الفاظ السب هو ما يطمئن إليه انقاض في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى كما أنه من المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطــــة التامة في تقدير الإعتراف الصادر من المتهم في أي مرحلة من مراحل الإستدلال أو التحقيق وأن تأخذ به طالما اطمأنت لصحته وصدوره عن إرادة حـــــرة مختاره وكان مطابقا للحقيقة والواقع ولو عدل عنه من بعد في الجرائم التعزيريه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي بإدانة الطاعن بالجريمة المسندة إليه أخذاً من اعترافه بمحضر جمع الإستدلالات بسب المطعون ضدها الثانية بألفاظ السباب المبينة بمحضر جمع الإستدلالات كونها سافله وحيوانه وقد انتهى الحكم المطعون فيه صائباً إلى تأييد الإدانة والعقوبة كون أن ما تلفظ به الطاعن يحط من قدر المطعون ضدها الثانية ويخدش شخصيتها وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها بما لا يجوز إثارته أمام هذه – المحكمة ويضحى الشق على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إنه عن الشق الثالث المتعلق بالإدعاء المدني فلما كانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة الدعوى يستتبعه القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدها من الإتهام المسند إليها فهذا يستتبع عدم قبول الدعوى المدنية علما بأنه يمتنع على الطاعن أن ينعى على براءة المطعون ضدها إذ أن ذلك من حق النيابة العامة عملا ينص المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية الأمر الذي لم تشأ أن تمارسه النيابة العامة ومن ثم فإن يعيب الطاعن على الحكم في هذا الشأن على غير أساس متعين عدم القبول.