برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و أحمد عبدالحميد حامد.
-------------------
(1) وصفة طبية. مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". حكم " تسبيب سائغ".
- تساند الطاعن في تعاطيه للمؤثر العقلي من المواد المخدرة للوصفة الطبية وبقصد العلاج تقديره. لمحكمة الموضوع. المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا. غير جائزة.
- مثال لتعاطي مواد مخدرة مؤثر عقلي بادعاء وصفة الطبية اطرحتها المحكمة ولم تأخذ بها.
(2) قانون "تفسيره". مواد مخدرة. عقوبة " تطبيقها ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية".
- لمحكمة الموضوع في غير حالة العود. في جرائم تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. ايداع الجاني إحدى وحدات علاج الادمان. دون معقب عليها في ذلك. النعي عليها في ذلك غير مقبول.
(3) حكم "بيانات التسبيب " "تسبيب سائغ". قصد جنائي. جريمة " أركانها". استدلالات محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية". مواد مخدرة. تفتيش. قبض.
- لصحة حكم الادانة. شرطه؟
- استخلاص قصد الاتجار والترويج في تعاطي المواد المخدرة. موضوعي. مادام سائغاً.
- الركن المادي في الجريمة المذكورة. مناط تحققه؟
- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
- الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الدليل. غير جائز. أمام المحكمة العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جرائم حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار و التعاطي .
____
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – إن استدلال الطاعن بالوصفة الطبية كقرينه على تعاطيه المؤثر العقلي بقصد العلاج هو ما يخضع لمطلــق تقدير محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن أخذا من اعترافه في كل المراحل اعترافاً صريحاً بتعاطيه الترامادول وبالعثور على المؤثر العقلي بسيارته وقد أطرح الوصفة وأنه ليس لديه وصفة طبيه حاليا حيث كان آخر مرة صرف العلاج بوصفة طبيه في عام 2007 ومن ثم فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يجوز اثارته أمام المحكمة العليا.
2- لما كان من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 42 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (( أنه يجوز للمحكمة - في غير حالة العود- بدلا من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان)) بما مفاده أنه يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الجاني بالعقوبات المنصوص عليها قانونا في غير حالة العود أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الادمان وأن الحكم في هذه الحالة جوازي للمحكمة وليس الزاما عليها ويدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بدون معقب عليها في ذلك . وإذ كان ذلك ولم تشأ المحكمة إجابة الطاعن إلى طلبه في هذا الخصوص لما قدرته من ظروف الدعوى ووضع الطاعن الأمر الي يدخل ضمن سلطتها التقديرية ومن ثم يكون النعي على غير أساس متعين الرفض.
3- لما كان من المقرر في – قضاء هذه المحكمة- أنه يكفي لصحة الحكم بالإدانة أن تثبت المحكمة قيام الجريمة بأركانها وإن المتهم قد اقترفها وأن تورد الأدلة السائغة التي اطمأنت إليها واتخذتها عماداً لقضائها بما يملكه القاضي في المسائل الجنائية من سلطة واسعه وحرية كامله في كل ذلك وله ان يكون عقيدته من الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جميع العناصر المطروحة فيها ما دام استخلاصه سائغا وسليما ولا يخرج عن الاقتضاء العقلي باعتبار ذلك هو الاصل في القضاء الجزائي ما لم تقيده الشريعة أو القانون بأدلة معينة في اثبات الجريمة ولا رقيب عليها في ذلك متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله كما أن توافر قصد الاتجار والترويج في المواد المخدرة واستخلاصه من ظروف الواقعة وملابساتها هو ما تستقل به محكمة الموضوع دون رقيب عليــها متـى أقامــت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق طالما بينت الحقيقة التي اقتنـعت بها وأوردت دليلها بما يكفي لحمل قضائها، وأن الركن المادي للجريمة يتحقـق باتصال الجاني بالمادة المخدرة سواء كان ذلك بالحيازة أو بالإحراز ولو كان عرضيا طالت مدته أم قصرت ولا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً المادة المخدرة أن يكون محرزاً لها وقت الضبط بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها عن علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصا غيره – وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي وكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها امر التفتيش والقبض وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما رأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه والمحال اليه قد أقام قضاءه في مقام ثبوت الاتهام على ما أطمأن إليه من صحة الواقعة والضبط والتفتيش أخذا مما ورد بمحضر جمع الاستدلالات المحرر بمعرفة قسم مكافحة المخدرات بالشارقة من ورود معلومات لديهم من مصادرهم السرية تفيد بأن المستأنف ....... (الطاعن الثاني) يحوز كمية من المواد المخدرة ويروجها بين الشباب ويتعاطاها وباستصدار إذن النيابة تم ضبطه ومعه متهم آخر يدعى ..... والذي عثر بحوزته على مواد مخدره وتم ضبط مؤثر عقلي ترامادول بسيارة المتهم ..... وبمواجهتهما أقر المتهم ..... بحصوله على المؤثرات العقلية من شخص ايراني يدعى ..... وبالاتصال بذلك الشخص تحت رقابة الشرطة أخطره بالتوجه إلى امارة رأس الخيمة شارع الامارات بالتقاطع 119 حيث يتصل به شخص يدعى ..... عماني الجنسية وقد ورد اتصال من ..... بأنه موجود برأس الخيمة بالقرب من مصنع الاسمنت بمنطقة سيح اللبانه وقام بوضع كمية من المواد المخدرة بجانب صندوق على شكل حوض ليفى على أن يقوم المتهم ..... بوضع مبلغ 500 درهم قيمة المخدر المتفق عليها بذات المكان وقد تأيد ذلك بأقوال النقيب ...... بتحقيقات النيابة وأمام المحكمة من أنه بالتحقيق مع المتهم ...... اقر بحصوله على عقار الترامادول من شخص يدعي...... وسوف يتصل به شخص عماني يدعى ......وفعلا تم الاتصال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتصوير المبلغ النقدي وقام أحد افراد الشرطة بوضع المبلغ وأخذ المخدر وحضر المتهم الطاعن بسيارته وتسلم المبلغ وتمكـن من الهرب وتم القبض عليه وفي حوزته المبلغ المصور وتأيد ذلك بأقوال الشرطي ....... بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة من قيامه بدور المتهم ....... ووضع المبلغ الذي تسلمه المتهم وضبط وهو حائز له وما أوراه تقرير مختبر الطب الشرعي أن المضبوطات لعقار الترامادول ومن كل جماع ما تقدم انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بإدانة الطاعن بالجريمة المسندة إليه وعاقبه وفقا للقانون وكانت الواقعة وفق ما سبق ايراده قد اشتملت على توافر الأركان المادية والقانونية لجريمة الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من إيجاد عقار الترامادول وإيداعه في المكان المتفق عليه والحصول على المقابل النقدي من تلك العملية والذي تم ضبطه بحوزة المتهم وهو ذات المبلغ الذي تم تصويره بمعرفة رجال الضبط وقد تم مشاهدة المتهم الطاعن حال قيامه باستلامه من نفس مكان ضبط المؤثرات العقلية وهروبه وتم ضبطه وهو حائز لذات المبلغ مما ينفى ما تذرع به المتهم الطاعن في أنه نتاج حصيلة بيع أغنام ومما يتوافر معه القصد الجنائي في عملية الإتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون بما انتهى إليه من ثبوت الاتهام ومعاقبته للمتهم عن الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قائما على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي من أن المبلغ المضبوط بحوزته حصيلة بيع أغنام قد جاء قولا مرسلا عاريا من دليل صحته ولا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا يجوز التحدي به أمام المحكمة العليا ويضحى النعي برمته على غير أساس متعين الرفض .
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعنين مع آخر على أنهم بتاريخ 16/10/2011 بدائرة الشارقة :
المتهم الأول (الطاعن الأول):- حاز بقصد الاتجار مؤثرا عقليا (الترامادول) وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.
المتهم الثاني (الطاعن الثاني ) : 1- حاز بقصد التعاطي مؤثراً عقليا (الترامادول ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.2-تعاطى مؤثراً عقليا (الترامادول) وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا (3) قاد المركبة المبينة بالأوراق وهو تحت تأثير المؤثر العقلي (الترامادول )
المتهم الثالث(غير الطاعن):- حاز بقصد التعاطي مؤثر عقلي (ترامادول) وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وطلبت عقابهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبالمواد 40 ،34 ،17 ،7 ،1/49 ،1/56 ،3/65 ،63 ،1 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005 وقرار مجلس الوزراء رقم 15/2011 والبندين 67،65 من الجدول الثامن الملحق بالقانون سالف الذكر والمواد 3،2،1/10،1/49،6/6 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 المعدل بالقانون الاتحادي رقم12 لسنة 2007 في شأن السير والمرور .
بجلسة 6/6/2012 قضت محكمة أول درجة حضوريا على الطاعنين :-
أولا: بسجن المتهم ...... سجنا مؤبداً بأغلبية الآراء وتغريمه خمسين ألف درهم عما هو منسوب إليه من إتهام وإبعاده من البلاد فور تنفيذ العقوبة . ثانياً: حبس المتهم ...... سنة واحدة عن التهمتين الأولى والثانية المنسوبتين إليه للارتباط وحبسه لمدة شهر واحد عن التهمة الثالثة . استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 2023/2012 و 2015/2012 ، وبتاريخ 21/1/2013 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعنين فطعنا عليه بالطعون الأربعة الماثلة . قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعون الأربعة.
أولاً: الطعن رقم 80/2013 المرفوع من ...........: -
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببه الأول مخالفة القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك ان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن تعاطيه للمؤثر العقلي كان بغرض العلاج وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانته ومعاقبته دون أن يحقق دفاعه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
-وحيث إن النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – إن استدلال الطاعن بالوصفة الطبية كقرينه على تعاطيه المؤثر العقلي بقصد العلاج هو ما يخضع لمطلـق تقدير محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن أخذا من اعترافه في كل المراحل اعترافاً صريحاً بتعاطيه الترامادول وبالعثور على المؤثر العقلي بسيارته وقد أطرح الوصفة وأنه ليس لديه وصفة طبيه حاليا حيث كان آخر مرة صرف العلاج بوصفة طبيه في عام 2007 ومن ثم فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يجوز اثارته أمام المحكمة العليا.
وبالسبب الثاني ينعى الطاعن على الحكم المطعون مخالفة القانون إذ التفت عن طلب الطاعن إيداعه إحدى دور العلاج من الادمان مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر قانونا وعملا بنص المادة 42 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (( أنه يجوز للمحكمة - في غير حالة العود- بدلا من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان)) بما مفاده أنه يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الجاني بالعقوبات المنصوص عليها قانونا في غير حالة العود أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الادمان وأن الحكم في هذه الحالة جوازي للمحكمة وليس الزاما عليها ويدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بدون معقب عليها في ذلك . وإذ كان ذلك ولم تشأ المحكمة إجابة الطاعن إلى طلبه في هذا الخصوص لما قدرته من ظروف الدعوى ووضع الطاعن الأمر الي يدخل ضمن سلطتها التقديرية ومن ثم يكون النعي على غير أساس متعين الرفض.
ثانياً: الطعون أرقام 167،60،57 المرفوعة من الطاعن ..........:-
وحيث إن الطاعن في الطعون الثلاثة ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع بأسباب حاصلها إن الحكم دان الطاعن بالجريمة المسندة إليه رغم أنه قد تمسك في دفاعه بعدم توفر الركن المادي لجريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار لخلو الأوراق من ثمة دليل على حيازة الطاعن للمواد المخدرة لا بالذات أو بالوساطة وإن أيا من الشهود لم يقل بذلك وان تقرير البصمات لم يثبت ان البصمة الموجودة على الكرتون تعود للمتهم وأنه لم يضبط المتهم بموقع وجود المادة المخدرة. وان المتهم تمسك ببطلان اجراءات القبض والتفتيش وعدم وجود تحريات جدية وان وجود المبلغ المالي بحوزة المتهم لا يعد دليلا على اثبات قصد الاتجار وان المبلغ حصيلة بيع أغنام وإذ لم يعن الحكم بهذا الدفاع ويحققه للوصول لوجه الحقيقة فيه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر في – قضاء هذه المحكمة- أنه يكفي لصحة الحكم بالإدانة أن تثبت المحكمة قيام الجريمة بأركانها وإن المتهم قد اقترفها وأن تورد الأدلة السائغة التي اطمأنت إليها واتخذتها عماداً لقضائها بما يملكه القاضي في المسائل الجنائية من سلطة واسعه وحرية كامله في كل ذلك وله ان يكون عقيدته من الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جميع العناصر المطروحة فيها ما دام استخلاصه سائغا وسليما ولا يخرج عن الاقتضاء العقلي باعتبار ذلك هو الاصل في القضاء الجزائي ما لم تقيده الشريعة أو القانون بأدلة معينة في اثبات الجريمة ولا رقيب عليها في ذلك متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله كما أن توافر قصد الاتجار والترويج في المواد المخدرة واستخلاصه من ظروف الواقعة وملابساتها هو ما تستقل به محكمة الموضوع دون رقيب عليــها متـى أقامـت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق طالما بينت الحقيقة التي اقتنـعت بها وأوردت دليلها بما يكفي لحمل قضائها، وأن الركن المادي للجريمة يتحقـق باتصال الجاني بالمادة المخدرة سواء كان ذلك بالحيازة أو بالإحراز ولو كان عرضيا طالت مدته أم قصرت ولا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً المادة المخدرة أن يكون محرزاً لها وقت الضبط بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها عن علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصا غيره – وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي وكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها امر التفتيش والقبض وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما رأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه والمحال اليه قد أقام قضاءه في مقام ثبوت الاتهام على ما أطمأن إليه من صحة الواقعة والضبط والتفتيش أخذا مما ورد بمحضر جمع الاستدلالات المحرر بمعرفة قسم مكافحة المخدرات بالشارقة من ورود معلومات لديهم من مصادرهم السرية تفيد بأن المستأنف ........ (الطاعن الثاني) يحوز كمية من المواد المخدرة ويروجها بين الشباب ويتعاطاها وباستصدار إذن النيابة تم ضبطه ومعه متهم آخر يدعى ........ والذي عثر بحوزته على مواد مخدره وتم ضبط مؤثر عقلي ترامادول بسيارة المتهم ........ وبمواجهتهما أقر المتهم ....... بحصوله على المؤثرات العقلية من شخص ايراني يدعى ..... وبالاتصال بذلك الشخص تحت رقابة الشرطة أخطره بالتوجه إلى امارة رأس الخيمة شارع الامارات بالتقاطع 119 حيث يتصل به شخص يدعى ........ عماني الجنسية وقد ورد اتصال من ...... بأنه موجود برأس الخيمة بالقرب من مصنع الاسمنت بمنطقة سيح اللبانه وقام بوضع كمية من المواد المخدرة بجانب صندوق على شكل حوض ليفى على أن يقوم المتهم ........ بوضع مبلغ 500 درهم قيمة المخدر المتفق عليها بذات المكان وقد تأيد ذلك بأقوال النقيب .........
بتحقيقات النيابة وأمام المحكمة من أنه بالتحقيق مع المتهم ..... اقر بحصوله علــىعقار الترامادول من شخص يدعي..... وسوف يتصل به شخص عماني يدعى ......وفعلا تم الاتصال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتصوير المبلغ النقدي وقام أحد افراد الشرطة بوضع المبلغ وأخذ المخدر وحضر المتهم الطاعن بسيارته وتسلم المبلغ وتمكن من الهرب وتم القبض عليه وفي حوزته المبلغ المصور وتأيد ذلك بأقوال الشرطي ...... بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة من قيامه بدور المتهم ....... ووضع المبلغ الذي تسلمه المتهم وضبط وهو حائز له وما أوراه تقرير مختبر الطب الشرعي أن المضبوطات لعقار الترامادول ومن كل جماع ما تقدم انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بإدانة الطاعن بالجريمة المسندة إليه وعاقبه وفقا للقانون وكانت الواقعة وفق ما سبق ايراده قد اشتملت على توافر الأركان المادية والقانونية لجريمة الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من إيجاد عقار الترامادول وإيداعه في المكان المتفق عليه والحصول على المقابل النقدي من تلك العملية والذي تم ضبطه بحوزة المتهم وهو ذات المبلغ الذي تم تصويره بمعرفة رجال الضبط وقد تم مشاهدة المتهم الطاعن حال قيامه باستلامه من نفس مكان ضبط المؤثرات العقلية وهروبه وتم ضبطه وهو حائز لذات المبلغ مما ينفى ما تذرع به المتهم الطاعن في أنه نتاج حصيلة بيع أغنام ومما يتوافر معه القصد الجنائي في عملية الإتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون بما انتهى إليه من ثبوت الاتهام ومعاقبته للمتهم عن الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قائما على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي من أن المبلغ المضبوط بحوزته حصيلة بيع أغنام قد جاء قولا مرسلا عاريا من دليل صحته ولا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا يجوز التحدي به أمام المحكمة العليا ويضحى النعي برمته على غير أساس متعين الرفض .