الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 يناير 2015

الطعنان 10 لسنة 1 ق ( 2006) و 4 لسنة 2 ق (2007 ) مرور وقتل خطأ

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمــــة تمييــــز رأس الخيمــــة
الـدائـــــرة الجـزائيـــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيى جـلال فضـل رئيــــس المحكمــــة
وعضويـة القاضيين / محمـد ناجي دربـالـة   و محمـــد عبـــد الـرحمن الجـراح
وحضـور السيـد / عبد الناصر محمد الشحـي  رئيــــس النيابـــة
و السيــد  / سعـــد محمـــد توكـل   أميـــــن الســر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة فـي يـوم الأحـد  13 مــن ربيع الأول سنـة 1428هـ الموافـق 1 مــن إبريل سنـة 2007م
في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 10 لسنة 1 ق (2006م), 4 لسنة 2 ق (2007م) جزائي

أولاً الطعن رقم 10 / 1ق ( 2006 ) جزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  .......... حضرت عنه المحامية / ............
ضـــــــد
المطعون ضده /  ...............
حضر عنه المحامي / ........

ثانياً الطعن رقم 4 / 2ق ( 2007 ) جزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعنتان /
1-.......... عن نفسها و بصفتها وصية على القاصرتين ... و ........
2- ....... حضرت عنهما المحامية / .........
ضـــــــد
المطعون ضده /  .........  حضر عنه المحامي / .........
الـــوقـــائــــــع
     اتهمت النيابة العامة ..... أنه في يوم 2 من إبريل سنة 2006   بدائرة رأس الخيمة
( 1 )  قاد مركبة بتهور وبصورة تشكل خطرا على الجمهور.
( 2 )  تسبب بخطئه في وفاة ..... و ......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه و مخالفته للقانون بأن قاد بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث و إصابة المجني عليهما بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق و التي أودت بحياتهما .
( 3 ) تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم سالم بن عليوة و كان ذلك ناشئا عن إهماله و عدم احترازه ومخالفته للقانون بأن قاد مركبة بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث وإحداث التلفيات .
( 4 ) تسبب بخطئه في إلحاق الضرر بمركبتين أخريتين و كان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقانون بأن قاد مركبة بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث وإحداث التلفيات بهما .
ـ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية و المواد 342 ، 343 / 1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم ( 3 ) لسنة 1987 م و المواد 1 , 2 ، 53 /2 , 54 من القانون الاتحادي رقم ( 21 ) لسنة 1995 م بإصدار قانون السير و المرور .
ـ وبجلسة 16 من يوليو سنة 2006 م قضت المحكمة حضورياً : - بحبس المتهم أربعة شهور وإلزامه بأداء الدية الشرعية لكل من ورثة المجني عليهما ..... و ......... ، ووقف العمل بالرخصة لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ تنفيذ الحكم ، وإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ جميع محكومياته .
ـ فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة  27 من نوفمبر سنة 2006 م بقبول الاستئناف شكلاً  وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنف مما أسند إليه .
ـ فطعن ......... في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 2006 .
ـ كما طعنت .........عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرتين ... و ..... ، و ... في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 29 من يناير سنة 2007 . 
المحكـــمة
    من حيث إنه لما كانت النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه بتاريخ  2 من أبريل سنة 2006 تسبب بخطئه في موت ........ و ...... و إصابة .... و إلحاق الضرر بمركبتين , و محكمة جنح   رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 16 من يوليو سنة 2006 بحبس المطعون ضده أربعة أشهر و إلزامه بأداء الدية الشرعية لورثة المجني عليهما و مقدارها مائتي ألف درهم لكل متوفٍ و وقف رخصة قيادته لمدة شهرين و إبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبات الموقعة عليه , فاستأنف المحكوم عليه , و محكمة استئناف الجنح قضت حضورياً بجلسة 27 من نوفمبر سنة 2006 بقبول الإستئناف شكلاً و بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم , و كان نص المادة 27 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 الذي جرى على أنه " لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعي بها الطعن بطريق النقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة .... " يدل على أن من لهم الصفة في الطعن بالنقض هم من عددتهم ـ على وجه الحصر ـ بمتنها , بما مؤداه أنه لا يحق لورثة المجني عليه في الدعوى الجزائية المقامة عن تهمة القتل الخطأ الطعن بالنقض في الحكم الصادر في حق المتهم فيها , لأنه لا صفة لهم في رفع هذا الطعن , لما كان ذلك , و كان ورثة المجني عليهما .... و ...... , لم يدع أي منهم بالحقوق المدنية ـ بالنسبة للأضرار التي لا تجبرها الدية الشرعية ـ أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة التي نظرت الدعوى الجزائية و اعرضوا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامتها و إكسابهم صفة المدعيين بالحقوق المدنية وفق نص المادتين 22 , 147 من القانون الإتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية و أحكام المواد 42 , 44 , 47 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية , وكان لا يغني عن تلك الإجراءات مداومتهم المثول بجلسات المحاكمة و لو أتصل أو تواصل , لما كان ذلك , و كان لا يجدي الطاعنين ما يتحدون به من اكتسابهم الصفة في الطعن بالنقض لكونهم من ورثة المجني عليهما المستحقين للدية الشرعية ذلك فضلاً عن أنهم ليسوا ممن عددتهم المادة 27 سالفة البيان فإن المشرع عد الدية المستحقة شرعاً من قبيل العقوبات الأصلية التي تُوقع على مرتكب الجنحة وفق المواد 26 / البند (2) , 29 , 66 / البند ( أ ) من قانون العقوبات و أوجب توقيعها على مرتكب جريمة القتل الخطأ المؤثمة بالمادة 342 من ذات القانون بما نص عليه في المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي من أنه " تسري في شأن جرائم الحدود و القصاص و الدية أحكام الشريعة الإسلامية ... " وبالمادة 331 منه من أنه " مع عدم الإخلال بالحق في الدية المستحقة شرعاً, يعاقب من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ـ ومن بينها جريمة القتل الخطأ ـ بالعقوبات المبينة بها و ذلك في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص " بما مؤداه أنه يتعين على القاضي الجزائي أن يقضي بهذه الدية بإعتبارها عقوبة مقررة بحكم الشرع و القانون , فلا يملك عدم القضاء بها بحجة تنازل ورثة المتوفي عنها أو صفحهم عن المتسبب بخطئه في موت مورثهم ولا يتوقف القضاء بها على طلب مستحقها أو على تدخل من يدعي الضرر ليقيم نفسه مدعيا مدنيا بل تُوقعها المحكمة من تلقاء نفسها , و لا ينال من ذلك أن الدية تحمل معنى التعويض الجابر للضرر الذي أصاب ورثة المتوفي لأن التعويض في معنى هذه النصوص ليس مجرد تضمينات مدنية صرفاً بل هي أيضاً جزاء له خصائص من جهة أنها تلحق بالجاني مع العقوبة التعزيرية إبتغاء تحقيق الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها في الردع و الزجر فهي مزيج من الغرامة و التضمينات ملحوظ فيها غرضان تأديب الجاني على ما وقع منه مخالفاً للقانون و تعويض الضرر الذي تسبب في حصوله , و العبرة في توقيعها هي بثبوت التهمة قبل المتهم , فإن أخطأت المحكمة وغفلت عن توقيعها أو أخطأت في تحديدها قامت النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجزائية بالطعن على الحكم لتصحيح ما أغفله أو أخطأ فيه.لما كان كل ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعنين رقمي 10 لسنة 1 ق , و 4 لسنة 2 ق عملاً بالمادة 33 / البند ( 1 ) من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 , و أمرت بمصادرة نصف ما أودعه كل طاعن من التأمين بحسبان أنه قد جمعتهم في الطعن بالنقض مصلحة واحدة .
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعنين وألزمت الطاعنين بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة نصف ما أودعه كل طاعن من تأمين .


الطعن 9 لسنة 1 ق (2006) مخدرات

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمــــة تمييــــز رأس الخيمــــة
الـدائـــــرة الجـزائيـــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـى جلال فضـــل    رئيــــس المحكمـة
وعضويـــــة القاضيين / محمد ناجي دربالة   و محمـد عبد الرحمـن الجراح
وحضور السيـد / محمــود مكي     وكيـل النيابة
و السيـــد    / سعــــد محمـد توكـل أميــن الســـــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة فـي يـوم الأحـد 28 مــن صفـر سنـة 1428هـ الموافـق 18 مــن مـارس سنـة 2007 م
فــي الطعـن المقيـد فــي جــدول المحكمـة بـرقــم 9 لسنـــة 1 ق  (2006 م)  جـزائـــي

المرفــــوع مـــن
الطاعن /  .......... حضر عنه المحامي / ......... .
ضـــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة

الـــوقـــائــــــع

اتهمت النيابة العامة  1- .......    2- ...... بأنهما في يوم 8 من مارس سنة 2006.
ـ تعاطيا مؤثرات عقلية ( أوكسازيبام ، نوردازيبام ، تيمازيبام ، رومازيبام ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو الثابت بالأوراق .
ـ وطلبت معاقبتهما بالمواد 1/2 ، 7 ، 40/1 ، 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .
ـ وبجلسة 8 من يوليو سنة 2006 م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سنة وبتغريم كل منهما بغرامة مقدارها عشرة آلاف درهم مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
ـ فاستأنف المحكوم عليهما ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 16 من أكتوبر سنة 2006 م أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً  وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل مستأنف مبلغ خمسة آلاف درهم وبتأييده فيما عدا ذلك.
ـ فطعن المحكوم عليه ....... في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 2006 م .
المحكـــمة
  من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
  ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعاطي بقصد العلاج لمؤثرات عقلية مما يجوز تعاطيها بموجب وصفة طبية شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عنه تمسك بقيام سبب يبيح للطاعن تعاطي المؤثرات العقلية أوكسازيبام ونوردازيبام وتيمازيبام ورومازيبام ضمن عقار الفاليوم المصرح له بتعاطيه من قِبل طبيبه المعالج وفق الوصفة الطبية المرفقة بالأوراق ، إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري إيراداً أو رداً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
   ومن حيث إن المادة (( 53 )) من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات قد جرى نصها على أنه " لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون وفي نطاق هذا الحق" ، وكان الفعل لا يوصف بأنه غير مشروع إلا إذا ثبت أنه لا يخضع لسبب إباحة ، فكل فعل يرد عليه سبب إباحة يرتد إلى أصله من المشروعية حتى لو كان الفعل قد أُخضع لنص تجريم أكسبه ابتداءً صفة غير مشروعة ، فيُحرم الشارع تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حماية للحق في سلامة الجسم ولكنه يقدر أن أعمال الطب والجراحة – وإن مست سلامة الجسم بوصف العقاقير الحاوية للمخدر أو للمؤثرات العقلية أو بالجرح – لا تهدر مصلحته أن يسير سيراً عادياً بل تصون هذه المصلحة فهي لا تمس سلامة الجسم ولكن تحميها ومن ثم ينتفي الاعتداء على الحق وتزول علة التجريم وتتعين الإباحة ومن ذلك ما نصت عليه المادتين 33 ، 34 من الفصل الرابع من الباب الثاني من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من إجازة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثـرات العقليـة للعلاج بموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج المرخص له في مزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة متى اقتضى العلاج الطبي ذلك ووفقاً للقواعد المقررة في المادة 24 من ذات القانون والجدول رقم ( 9 ) الملحق به ودساتير الأدوية . لما كان ذلك ، وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات وأوجه دفاع قد يتغير ببحثها وجه الرأي في الدعوى شفاهة أو كتابة مادام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً . لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة 12/8/2006 أن الطاعن والمستأنف الآخر – .......... – قد دفعا الاتهام بتعاطيهما المؤثرات العقلية بأن التعاطي كان للعلاج وطلبا القضاء ببراءتهما ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة  27 من أغسطس سنة 2006 وصرحت للطاعن بتقديم مذكرة ومستندات ، فقدم المدافع عنه – خلال الأجل المحدد – مذكرة تمسك فيها بتوافر سبب من أسباب الإباحة يُسوغ للمتهم تعاطي أدوية يدخل في مكوناتها مؤثرات عقلية بموجب وصفة طبية صادرة من طبيبه المعالج ، وشفع ذلك بحافظة مستندات حوت صور ضوئية لتوصيات طبية صادرة للمتهم بالعلاج بعقار الفاليوم ( الحاوي للمؤثرات العقلية المُسند له تعاطيها ) ، فقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لنظرها بجلسة 26 من سبتمبر لمناقشة الدكتور .... في شأن تقريره الطبي المرفق بالأوراق والمتضمن وصف عقار الفاليوم للعلاج ، كما أُرفق بالأوراق صورة ضوئية لتقرير صادر من عيادة الرشاد للطب النفسي محرر بمعرفة الطبيب ........ تضمن أن الطاعن كان يعالج لديه من حالة إدمان الكحول والعقاقير المهدئة على مدى أربع سنوات ، وأن آخر وصفة طبية وصفها له كانت بتاريخ 25/2/2006 وكان من بينها ثلاثين قرص من عقار الفاليوم بجرعة 10 ملليجرام لكل منها . وكان الثابت من مطالعة تقرير المختبر الجنائي لشرطة دبي الرقم 1617 / 2006 / ط م والمؤرخ 10 / 6 / 2006 م أن المؤثرات العقلية أوكسازيبام ونوردازيبام وتيمازيبام تنتج عن تعاطي عقار الفاليوم . لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن معروضاً على محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، وقعد عن سؤال الطبيب محرر التقرير المرفق بالأوراق – رغم سبق استدعاء المحكمة له - ليقف على صحة ما ورد بذلك التقرير ، ومقدار الجرعة المحددة له يومياً ، ومدى التزام الطاعن بحدود العلاج ومدة بقاء المؤثرات العقلية التي يحويها عقار " الفاليوم " في جسد المتعاطي بحيث يستحيل بعدها إدراك أثره لدى المتعاطي، وغير ذلك مما يتصل بجدية الدفع وسلامة مأخذه ، وصحته أو بطلانه ، لتقول كلمتها في شأنه اطمئناناً إليه أو اطراحاً لـه ، وكان دفاع الطاعن هو من قبيل الدفاع الجوهري الذي كان من شأنه لو تحقق أن يؤثر في مسئولية الطاعن ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه وقد أعرض عن ذلك الدفاع إيراداً ورداً يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم في الدعوى من جديد . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التي دين بها المحكوم عليه الآخر – ...... – تلتقي في صعيد واحد مع الجريمة التي دين بها الطاعن ، وكان الوجه الذي بُني عليه نقض الحكم بالنسبة للطاعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي كان له ذات الدفاع بتوافر نفس سبب الإباحة بحقه والذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه ولو لم يقدم طعناً بالنقض وذلك عملاً بالمادة 35 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة .
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .


الطعن 8 لسنة 1 ق (2006) مرور

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها


محكمــــة تمييــــز رأس الخيمــــة

الـدائـــــرة الجـزائيـــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـى جلال فضــل  رئيـس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضيين / محمد ناجي دربــالة   و محمـد عبد الرحمـــن الجـراح
وحضـــــور السيـــــد / محمـــــــود مكــي     وكيــــل النيابــــة
و السيـد  / سعــــد محمـــد تــوكـل     أميـــــن الســـــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة فـي يـوم الأحـد 28 مــن صفـر سنـة 1428هـ الموافـق 18 مــن مـارس سنـة 2007 م
فــي الطعـن المقيــد فــي جـدول المحكمـة بـرقــم 8 لسنـــة 1 ق  ( 2006 م)  جـزائــي

المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ........ حضرت عنه المحامية / .......... .
ضـــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة

الـــوقـــائــــــع

 اتهمت النيابة العامة ..... أنه في يوم 29 من إبريل سنة 2005
( 1 )  قاد المركبة المبيّنة بالمحضر رغم انتهاء ملكيتها .
( 2 )  قاد المركبة المبينة بالمحضر بتهور وبصورة تُشكل خطراً على الجمهور .
( 3 ) تسبب بخطئه في إلحاق الضرر بالمركبة المبينة بالمحضر وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقانون بأن قاد المركبة المبينة أعلاه بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث وإحداث التلفيات .
ـ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المواد 2 ، 24 ، 53/2 ، 54 ، 57/1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور .
ـ وبجلسة 15 من أغسطس سنة 2006 م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بتغريمه خمسمائة درهم عن التهمة الأولى وألفين درهم عن التهمتين الثانية والثالثة للارتباط .
ـ فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة  25 من سبتمبر سنة 2006 م بقبول الاستئناف شكلاً  وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم ثلاثمائة درهم عن التهمة الأولى وخمسمائة درهم عن التهمتين الثانية والثالثة .
ـ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 2006 م .
المحكـــمة
   من حيث إنه لما الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 2006 وكان الميعاد المقرر للطعن في المواد الجزائية ثلاثين يوماً وفق نص المادة 28/1 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 ، وكان الطاعن قد أودع صحيفة طعنه بتاريخ 29/10/2006 ، مما كان مقتضاه التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً لإيداع صحيفته بعد الميعاد ، إلا أنه لما كان يوم 25/10/2006 – آخر أيام الطعن – قد صادف عطلة رسمية – عيد الفطر – التي امتدت حتى يوم الخميس 26/10/2006 ثم أعقبتها العطلة الأسبوعية – يومي الجمعة والسبت – فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعده عملاً بالمادة 330  من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية ،  ويكون الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانوناً .
   ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ دانه الطاعن بجريمتي قيادة مركبة بتهور يشكل خطراً على الجمهور بما ألحق ضرراً بممتلكات آخر . شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحادث يرجع إلى خطأ المجني عليه الذي كان يقود سيارته بسرعة بعكس اتجاه السير في طريق مزدحم على حين أنه لم يرتكب أي خطأ ، كما أنه استدل على توافر الخطأ في حقه بأقوال الشرطي مخطط الحادث رغم قلة خبرته واعتماده أقوال المجني عليه دون الشاهد الآخر في الدعوى ، وأخيراً التفت عن إجابة طلبه لندب خبير مروري لوضع تخطيط واقعي للحادث ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
      وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونيـة لجريمتي قيـادة مركبـة " سيارة " بتهور يشكل خطراً على الجمهور وإلحاقه – بغير قصد – ضرراً بممتلكات آخر اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال الشهود والمعاينة لما كان ذلك ، وكان الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية والقانون أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما كان لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق ، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلص – بما له معينه الصحيح من الأوراق – إلى أن خطأ الطاعن ماثل فيما قرره مخطط الحادث والمجني عليه وما أثبتته المعاينة لموقع التصادم ومركبتيه من أنه قد انعطف فجأة إلى يسار الطريق بقصد التوقف بأماكن الانتظار دون أن يتأكد من خلو الطريق من المركبات القادمة بما أسلمه إلى عدم التفطن إلى قدوم السيارة الأخرى في ذات اتجاهه بما أدى إلى وقوع التصادم وإلحاق الضرر بمركبة المجني عليه ، فإن ما ساقه الحكم فيما سلف إنما يتوافر به ثبوت ركن الخطأ في جانب الطاعن وتنتفي به قالة الفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها دون أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – فإن ما يثيره الطاعن من أن مرد الحادث إلى خطأ المجني عليه الذي كان يقود سيارته بسرعة عكس اتجاه السير ، لا يعدو أن يكون مجادلة في شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت في وجدانها . لما كان ذلك وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعة إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه فيها والالتفات عما عداه ، ولا تُقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير أو مجادلتها في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة التمييز ، وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب نـدب خبير آخر في الدعوى مادام أن الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء . لما كان كل ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وأمرت بمصادرة التأمين وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية .

الطعن 7 لسنة 1 ق (2006) هتك عرض

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمــــة تمييــــز رأس الخيمــــة
الـدائـــــرة الجـزائيـــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيى جـلال فضـــل    رئيــــس المحكمـة
وعضويـة القاضيين / محمــد ناجي دربــالة   و محمـد عبد الرحمن الجـراح
وحضـور السيـد / محمـود مكـــي     وكيــــل النيابــــة
و السيــــــد    / سعــــد محمـــد تــوكــــل    أميـــــن الســـــر

فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة فـي يـوم الأحـد 28 مــن صفـر سنـة 1428هـ الموافـق 18 مــن مـارس سنـة 2007 م
فــي الطعـن المقيــد فــي جــدول المحكمـة بـرقــم 7 لسنـــة 1 ق  (2006 م)  جـزائــي

المرفــــوع مـــن
الطاعن /  .......... حضر عنه المحامي / ........... .
ضـــــــد
المطعون ضدها /  .............. لم يحضر عنها أحد .

الـــوقـــائــــــع

  اتهمت النيابة العامة ..... بأنه في يوم 18 من يناير سنة 2006 ( 1 ) هتك عرض ..... بالقوة بأن أمسك يدها رغماً عنها ووضع أصبعه في جنبها .
( 2 ) تعرض لسالفة الذكر بأن قرر لها بالأقوال المبينة بالتحقيقات فخدش حياءها .
ـ وبتاريخ 20 من مارس سنة 2006 م قررت النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة .
ـ فطعنت المبلغة على ذلك القرار أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 27 / 3 / 2006 م .
ـ ومحكمة استئناف رأس الخيمة بجلسة 3 من يونيو سنة 2006 م قررت بالأغلبية أولاً : قبول الاستئناف شكلاً.   ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء أمر النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية. ثالثاً : إعادة ملف القضية للنيابة العامة لاستكمال التحقيق فيها وسمـاع شهادة من تطلب المجني عليها سماع شهادتهم.   رابعاً : للنيابة العامة بعد ذلك الحق في التصرف بالدعوى حسب ما تراه مناسباً .
ـ فطعن المستأنف ضده في هذا القرار بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 30 من يوليو سنة 2006 م .
المحكـــمة
     من حيث إنه لما كانت النيابة العامة قد أصدرت بتاريخ 20 من مارس سنة 2006 أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبل .... لعدم كفاية الأدلة ، فاستأنفت المبلغة ..... ذلك الأمر بتاريخ 27 من مارس سنة 2006 ، وبجلسة 3 من يونية سنة 2006   أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الأمر المستأنف ، فطعن .... في ذلك القرار بطريق النقض .
   ومن حيث إن المادة 207 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 إذ نصت على أن " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بطريق النقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة ... " فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من آخر درجة مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض  – وهو طريق استثنائي -  إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى – أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص . لما كان ذلك ، وكانت المادتين 133 ، 134 من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية قد نصت أولاهما على أنه "   للمدعي بالحقوق المدنية استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لأن الأدلة على المتهم غير كافية " كما بينت الثانية كيفية التقرير باستئناف تلك القرارات والأجل المحدد للتقرير به ، وميعاد سريانه ، وكان قانون الإجراءات الجزائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الاستئناف في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لأن الأدلة غير كافية على المتهم قرارات لا أحكاماً على ما ورد بنص المادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية من أنـه" تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الطعن في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ..." ، فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وأمرت بمصادرة التأمين وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وبمبلغ خمسمائة درهم مقابل المصروفات شاملة أتعاب المحاماة .

الطعن رقم 6 لسنة 1 ق (2006) تبديد - خيانة أمانة

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمــــة تمييــــز رأس الخيمــــة
الـدائـــــرة الجـزائيـــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـى جـلال فضل  رئيس المحكمة
وعضويـة القاضيين / محمـد ناجي دربـالة و محمـد عبد الرحمـن الجـراح
وحضـــــور السيـــــد / محمـــــــود مكــي      وكيــــل النيابــــة
و السيـــد    / سعــــد محمـــد تــوكــــل        أميـــــن الســـــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمة فـي يـوم الأحد  28 من صفر سنـة 1428هـ الموافـق 18 مــن مـارس سنـة 2007 م
فـي الطعـن المقيــد فــي جــدول المحكمــة بـرقــم 6 لسنـــة 1 ق  (2006 م)  جـزائــي

المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ....... لم يحضر عنه أحد .
ضـــــــد
المطعون ضدهم /  
1- ......
2- .......
3- النيـابــة العــامــة
حضر المحامي / ........ عن المطعون ضدهما الأول والثاني .

الـــوقـــائــــــع

    اتهمت النيابة العامة  1- ....... 2- ..........
أنهما في يوم 23 من فبراير سنة  2006 بدائرة رأس الخيمة     ـ بددا المجوهرات المبينة وصفاً وقدراً بالمحضر العائدة لـ / ........ والمسلمة إليهما على وجه الوديعة .
ـ وطلبت معاقبتهما بالمادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي .
ـ وبجلسة 1 من مارس سنة 2006 م قضت المحكمة حضورياً بتغريم كل متهم خمسمائة درهم .
ـ فاستأنف المحكوم عليهما ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 25 من إبريل سنة 2006 م بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهمين من الاتهام المسند إليهما .
ـ فطعن الشاكي في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 20 من مايو سنة 2006 م .
المحكـــمة
    من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة استئناف الجنح بتاريخ 25 من إبريل سنة 2006 وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين ....... ، و ....... من الاتهام المسند إليهما ، وكان .... بصفته ممثلاً لشركة مجوهرات ..... قد طعن في ذلك الحكم بطريق النقض بصحيفة موقعة من المحامي ....... أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 20 من مايو سنة 2006 ، وحيث ورد كتاب نائب الحاكم المؤرخ 8 من أكتوبر سنة 2006 بإحالة الطعن إلى هذه المحكمة ، وكانت المادة 27 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 بما نصت عليه من أنه "  لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بطريق النقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة ... " قد قصرت الحق في الطعن بالنقض على من عددتهم – على سبيل الحصر – بمتنها ، وكان مناط الحق في ذلك الطعن هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به ، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في الحكم الصادر منها يكون غير مقبول وفق نص المادة 33 / البند ( 1 ) من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة . لما كان ذلك ، وكان الممثل القانوني لشركة ..... للمجوهرات ...... " الطاعن " لم يدع بالحقوق المدنية قبل المطعون ضدهما أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة التي نظرت الدعوى الجزائية وقعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامتها وفق نص المادتين 22  ،  147 من القانـون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وأحكام المادة 42 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية .

الطعن رقم 5 لسنة 1 ق (2006) مخدرات

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها


محكمـة تمييــز رأس الخيمــة 
الدائرة الجزائية


برئاسة القاضي / يحيى جلال فضل                   رئيس المحكمة
وعضوية القاضيين / محمد ناجي دربالة و محمد عبدالرحمن الجراح
وحضور السيد / عارف حميدان            رئيس النيابة
والسيد / سعد محمد توكل                      أمين السر
في الجلســة العلنيـــة المنعقـــدة بمقــر المحكمة بدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمة في يوم الأحد 30من محرم سنة 1428هـ الموافـق 18من فبراير سنة  2007م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5 لسنة  1ق  (  2006 )جزائي

المرفــوع من

الطاعن / ..............
                                                 ضــــد
المطعون ضدها / النيــــــــــــابة العــــامـــــــة

الوقـــائـــــــع
ـ اتهمت النيابة العامة
1- .......... 2- .............
أنهما بتاريخ 6 من يناير سنة 2006        بدائرة رأس الخيمة
 المتهم الأول (1) حاز بقصد الإتجار على مادة مخدرة (الحشيش ) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، (2) جلب المادة المخدرة  (الحشيش ) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، (3) تعاطـى مادة مخدرة ( التيتراهيدروكنابينول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المتهم الثاني : تعاطى مادة مخدرة (التيتراهيدروكنابينول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ـ وطلبت معاقبتهما بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1/1 - 5 ، 6/1 ، 39/1 – 2 ، 48 ، 56 ، 63 ، 65 من القانون الاتحادي رقم  14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005م.
ـ وبجلسة 12 من فبراير سنة 2006م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة ... بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم عما أسند إليه وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط وأمرت بإبعاده عن البلاد.
ـ وببراءة ........ مما نسب إليه.
ـ استأنف المحكوم عليه ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 24 من أبريل سنة 2006م أولاً : قبول الاستئناف شكلاً ،
ثانياً : سجن المستأنف / ......... أربع سنوات تعزيراً شرعاً بدلاً من عشر سنوات ، ثانياً : إلغاء عقوبة الغرامة المالية ، ثالثاً : تأييد إبعاده عن البلاد ومصادرة المخدر المضبوط.
ـ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتــاب محكمة التمييز بتاريخ 16/5/2006م.
ـ وأعُلنت للنيابة العامة ( المطعون ضدها ) بتاريخ 1/11/2006م.
المحكمـــــة
     من حيـث إنه لما كان الحكـم المطعـون فيه صدر بتاريخ 24من ابريل سنة 2006م وكان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن بالنقض موقعة من محام مقبول أمام هذه المحكمة بتاريخ 16 من مايو سنــة  2006م ، وكان نائب الحاكم قد أحال الطعن إلى محكمة التمييز بكتابه المؤرخ 8 من أكتوبر سنة 2006م فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
     ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي جلب وتعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أخطأ في تطبيق القانون بأن قعد عن استعمال الرخصة المخولة له بالمادة  42 من القانون الاتحادي رقم  14 لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بإيداع الجاني بإحدى وحدات علاج الإدمان بدلاً من توقيع عقوبة السجن عليه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن المادة  216 من قانون الإجراءات الجزائية توجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فلا يجوز أن يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويـُعجز بالتالي محكمة التمييز عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في سياق تكييفه القانوني لما أسند للطاعن من جلبه للمادة المخدرة إلى البلاد إلى القول ( وإذ كان استيراد المواد المخدرة لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي البلاد فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها وعلى هذا فإن الوصف الصحيح للجريمة هو جلب المادة المخدرة (الحشيش ) وحيازتها بقصد التعاطي وليس كما اعتبره الحكم المستأنف حيازة مجردة إذ وصف الجلب باعتباره جلباً مجرداً و جريمة مستقلة لا يتحقق إلا إذا جلب الشخص ما يفيض عن حاجته الشخصية للتعاطي ) وبعد أن ساق الحكم المطعون فيه التكييف ـ الذي صح لديه للاتهام ـ خلص تعضيداً لاستخلاصه إلى القول إن فعل الجلب لا يتحقق إلا إذا كان الجوهر المخدر يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً فـي ذلك طـرحـه وتداوله بين الناس ... فإذا دفع المتهم بأن قصده من الدخول بالمخدر إلى البلاد هو التعاطي والاستعمال الشخصي وأن ضآلة المخدر ترشح لذلك فإن على المحكمة أن تفند هذا الدفاع وترد عليه ، أما إطلاق القول باعتبار الفعل جلباً ولو تحقق فيه قصد التعاطي فإنه يتضمن خطأ في القانون ) وكان من البديهي أن الأسباب سالفة البيان التي ساقها الحكم المطعون فيه تحمله على القضاء ببراءة الطاعن من ذلك الاتهام إلا أنه جنح عن مؤدى هذه المقدمات إلى إدانة الطاعن في قوله بأنه ( بناء على كل ما تقدم فإن المتعين هو إدانة المستأنف بتهمتي الجلب والحيازة بقصد التعاطي ، وتعاطي المادة المخدرة ، ولما كانت التهمتان متداخلتين فإنه يقضي عنهما بعقوبة واحدة وفق المادة  39 من قانون مكافحة المخدرات ) لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة التمييز أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن ، وكان هذا الذي أورده الحكم على الصورة المتقدمة إذ ينتهي تارة إلى عدم قيام جريمة جلب المواد المخدرة في حق الطاعن ـ وفق التكييف الذي صح لديه – بما كان لازمه القضـاء بتبــرئته عن ذلك الاتهام وتارة أخرى بإدانته عن تلك الجريمة والجريمة الأخرى المسندة إليه ( تعاطى المادة المخدرة ) وتوقيع عقوبة واحدة عنهما إنما يصم الحكم بالتناقض والتخاذل الذى ينبئ عن أن عناصر الواقعة وأركان الجرائم المسندة للطاعن وتطبيقها القانوني لم تكن مستقرة في ذهن المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى  وتحققها من قيام الجريمة بعناصرها القانونية كافة قبل الطاعن ويُعجز بالتالي محكمة التمييز عن أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة وهو ما يتسع له وجه الطعن ولا يشفع في ذلك أن العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجريمة تعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دين بها الطاعن أيضاً ذلك أن العوار الذي شاب الحكم ـ حسبما سلف ـ قد أصابه في ذاته بما لا تجد معه محكمة التمييز مجالاً لتبين مدعى سلامة الحكم من فساده ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم في الدعوى من جديد .
فلـهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الطعن رقم 4 لسنة 1 ق (2006) مرور واصابة خطأ

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها


محكمـة تمييــز رأس الخيمــة 
الدائرة الجزائية

برئاسة القاضي / يحيى جلال فضل         رئيس المحكمة
وعضوية القاضيين / محمد ناجي دربالة و محمد عبدالرحمن الجراح
وحضور السيد / عارف حميدان                  رئيس النيابة
والسيد / سعد محمد توكل                            أمين السر

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة في يوم الأحد 30 من محرم 1428هـ الموافق 18 من فبراير 2007م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم  4 لسنة 1 ق (2006)  جزائي
                       المرفــــــوع مــــــن
الطاعن/ ...............
ضـــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة 
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة
........... و .............
لأنهما فى يوم  25 من ديسمبر سنة 2005م    بدائرة رأس الخيمة
- المتهم الأول :(1) تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم ........ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم إحترازه ومخالفته للقانون بأن قاد مركبته بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليهم – بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي (2) قاد المركبة المبينة وصفاً بالمحضر بتهور (3) تسبب بخطئه في إلحاق الضرر بالمركبات والممتلكات المملوكة للدولة وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقانون بأن قاد مركبتة بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث وإحداث التلفيات
(4) تسبب بالحادث وترك موقعه رغم وجود مصاب ولم يسعفه
(5) قاد مركبة رغم انتهاء ملكيتها دون تجديد.
المتهم الثاني : قاد مركبة متجاوزاً السرعة القصوى المعدة للطريق.
- وطلبت معاقبتهما طبقـاً لأحكام الشريعـة الإسلامـيـة والمـواد  343/1 من القانون الاتحـادي رقم 3 لسنة 1987م بإصــدار قانون العقوبـات و 2 ، 10/ البند " 10 " ، 24 ، 52/ البند " 2 " ، 53/ البند " 2 " ، 54 ، 57/1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995م في شأن السير والمـرور.
- وبجلسة 12 من فبراير سنة 2006م قضت المحكمة حضورياً بتغريم المتهم الأول مبلغ خمسمائة درهم عن التهم من الأولى وحتى الرابعة ومبلغ مائتي درهم عن التهمة الأخيرة وبتغريم المتهم الثانى مبلغ مائتي درهم  .
- فاستأنف المحكوم عليه الثانى ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 28 من مارس سنة 2006م بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
- فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفـة أودعـت قلم كتاب محكمـة التمييز بتاريـخ 26/4/2006 .
- وأعلنت للنيابة العامة المطعون ضدها بتاريـخ 6/12/2006 .
الـمـحـكـمـة
    من حيث إنه لما كانت النيابة العامة اتهمت ........ أنه بتاريخ 25/12/2005م ارتكب جرائم الإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال وترك موقع الحادث رغم وجود مصاب وقيادة مركبة آلية بتهــور ورغم انتهاء ملكيتها، وطلبت معاقبته طبقـاً لأحكام الشريعـة الإسلامـيـة والمـواد  343/1 من القانون الاتحـادي رقم 3 لسنة 1987م بإصــدار قانون العقوبـات  و 2 ، 10/ البند " 10 " ، 24 ، 52/ البند " 2 " ، 53/ البند " 2 " ، 54 ، 57/1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995م في شأن السير والمـرور ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسـة 12/2/2006م بمعاقبته بتغريمه خمسمائة درهم عن التهم الأربع الأول ومائتي درهم عن التهمة الأخيرة، فاستأنفت المحكوم عليه ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بجلسة 28/3/2006م بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحامي .... على هذا الحكم بطريق النقض بصحيفـة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريـخ 26 أبريل سنة 2006م بموجب التوكيل العام رقم 9586/ م 50/ 92 المصدق بتاريخ 29/11/2006م المرفـق بالأوراق الصـادر من ... ، وحيث ورد كتـاب نائب الحاكـم المـؤرخ 8/10/2006م بإحالة الطعن إلى هذه المحكمة.
لما كان ذلك، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006م قد نظم وحده طريق الطعن بالنقض ومن ثم يسري على الأحكام الصادرة في تاريخ لاحق على نفاذه، إلا أن المشرع خروجاً على هذا الأصل أجاز على سبيل الاستثناء الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة قبل صدورهذا القانون في الحدود وبالقيود المنصوص عليها في المادة 39 منه وحاصلها أن يكون الحكم صادراً من آخر درجة خلال الأشهر الثلاثة السابقة على صدور قانون محكمة التمييز بتاريخ 17 من يونيو سنة 2006م ، وأن يوافق الحاكم على إحالة الطعن المقام من الطاعن إلى محكمة التمييز، وأن لا تكون العقوبة المحكوم بها فى الدعوى الجزائية قد نفذت بكاملها بحق المحكوم عليه فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة جاز نظر الطعن، أما إذا تخلف أي من تلك الشروط فلا يسري في شأنه الاستثناء المنصوص عليه في في المادة  39 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006م . لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة كتاب نيابة رأس الخيمة الكلية المؤرخ 14 من فبراير سنة 2007م أن المحكوم عليه (الطاعن) قد نفذ العقوبة المحكوم بها بحقه بسداده الغرامة المقضي بها في الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه، فإن طعن المحكوم عليه على ذلك الحكم يكون غير جائز.
فلـهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية.



الطعنان 2 و 3 لسنة 1 ق (2006) قتل وشروع وسلاح

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـة تمييــز رأس الخيمــة 
الدائرة الجزائية

برئاسة القاضي / يحيى جلال فضل               رئيس المحكمة
وعضوية القاضيين / محمد ناجي دربالة و محمد عبدالرحمن الجراح
وحضور السيد / عارف حميدان          رئيس النيابة
والسيد / سعد محمد توكل               أمين السر
في الجلســة العلنيـــة المنعقـــدة بمقــر المحكمة بدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 16من محرم سنة 1428هـ الموافـق 4من فبراير سنة  2007م
في الطعنين  المقيدين في جدول المحكمة برقمى 2 ، 3 لسنة  1 ق (
2006) جزائي

أولاً : الطعن رقم 2 لسنة 1 ق
المرفوع من
الطاعن / ......................  ـ مدع بالحقوق المدنية
                                                 ضــــد
المطعون ضده / ..................    
ثانياً : الطعن رقم 3 لسنة 1 ق
المرفوع من
الطاعن / .........................
                               ضــــد
المطعون ضدهما /
1- النيابة العامة
2- ................. ـ مدع بالحقوق المدنية

الوقـــائـــــــع
ـ اتهمت النيابة العامة ................
بأنه في يوم 25 مارس سنة 2003       بدائرة رأس الخيمة
(1) قتل عمدا ........ بأن أطلق عليه عيارين ناريين من مسدسه قاصدا من ذلك قتله ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتى أودت بحياته (2) شرع في قتل ........ بأن أطلق عليه عيارين ناريين من مسدسه قاصدا من ذلك قتله ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل له فيه وهو مداركته بالعلاج ، (3) حاز سلاحا ناريا " بندقية " مششخناً دون الحصول على ترخيص .
ـ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمواد  34/1 ، 35/1 ، 331 ، 332/1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م والمواد 1 ، 2 ، 36/ البند " أ " من القانون الاتحـادي رقم 11 لسنة 1976م في شأن الأسلحة النارية والذخائر.
ـ أمام محكمة جنايات رأس الخيمة ادعى ......... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المجني عليه .... ( أولياء الدم ) مدنياً طالباً إلزام المتهم بأن يؤدي لهم تعويضاً مدنياً مؤقتاً مقداره عشرة آلاف وخمسمائة درهم .
ـ وبجلسة 12 من مايو سنة 2004م قضت المحكمة حضورياً بإعدام المتهم قصاصاً في حضور أولياء الدم عن تهمتي القتل العمد والشروع فيه وبتغريمه مبلغ خمسمائة درهم عن التهمة الثالثـة وبمصادرة السلاحين المضبوطين وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
ـ فاستأنفت النيابة العامـة والمحكـوم عليه، ومحكمة استئناف جنايـات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 3 من مايو سنة 2005م بقبول استئناف المحكوم عليه جمال ناصر محمد الخاطري شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف باستبدال عقوبة الإعدام قصاصاً بعقوبة السجن المؤبد عن الجريمتين الأولى والثانية وتأييده فيما عدا ذلك.
ـ فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ  31/5/2005.
ـ كما طعن المدعي بالحقوق المدنية عن نفسه وبصفته وكيلا عن ورثة المجني عليه المرحوم راشد سعيد الخاطري أولياء الدم فى هذا الحكم بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ31 /5/2005 م
المحكمـــــة
     من حيث إن النيابة العامة اتهمت .......... بأنه في يوم 25 من مارس سنة 2003م ارتكب جرائم قتل ......... عمداً والشروع في قتل ، وحيازة سلاح ناري مششخن " بندقية " دون ترخيص.
وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمواد  34/1 ، 35/1 ، 331 ، 332/1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم  3 لسنة 1987م والمواد 1 ، 2 ، 36/ البند " أ " من القانون الاتحـادي رقم 11 لسنة 1976م في شأن الأسلحة النارية والذخائر، وحال نظر الدعوى أمام محكمة جنايات رأس الخيمة ادعى ........ عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المجني عليه ........ ( أولياء الدم ) مدنياً طالباً إلزام المتهم بأن يؤدي لهم تعويضاً مدنياً مؤقتاً مقداره عشرة آلاف وخمسمائة درهم.
وبجلسة 12 من مايو سنة 2004 م قضت المحكمة حضورياً بإعدام المتهم قصاصاً في حضور أولياء الدم عن تهمتي القتل العمد والشروع فيه وبتغريمه مبلغ خمسمائة درهم عن التهمة الثالثـة وبمصادرة السلاحين المضبوطين وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، فاستأنفت النيابة العامـة والمحكـوم عليه، ومحكمة استئناف جنايـات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 3 من مايو سنة 2005م بقبول استئناف  المحكوم عليه ....... شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف باستبدال عقوبة الإعدام قصاصاً بعقوبة السجن المؤبد عن الجريمتين الأولى والثانية وتأييده فيما عدا ذلك.
    ومن حيث إنه لما كانت المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35 لسنة 1992م) تنص على " وتسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك ( أ ) ........ ( ب ) ........ ( ج )الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين مُلغية أو مُنشئة لطريق من تلك الطرق،كما نصت المادة الأولى من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006م على أن " تُنشأ في إمارة رأس الخيمة محكمة تمييز تسمى محكمة تمييز رأس الخيمة .... " وفي المادة التاسعة منه على أن " تسري أمام محكمة التمييز الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للإجراءات المدنية والجزائية والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأصول العامة في المحاكمات " وفي المادة السابعة والعشرين على أن " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بطريق النقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة ..... " وفي المادة التاسعة والثلاثين على أنه ( يجوز للحاكم أن يحيل إلى محكمة التمييز أية قضية حقوقية أو جزائية صدر قرار فيها من محكمة الاستئناف وانقضت مدة التمييز أو فُصلت استئنافاً قبل صدور هذا القانون بثلاثة أشهر سواء كان القرار في الدعوى الحقوقية يقضي بردها أو الحكم بكامل الادعاء أوبجزء منه أو كان الحكم في الدعوى الجزائية يقضي بتبرئة المتهم أو إدانته ومعاقبته وذلك لسماع أقوال الفرقاء وإصدار القرار في الدعوى ويشترط في ذلك: (1) أن لا يكون المحكوم له في الدعوى الحقوقية قد استوفى المحكوم به أو جزء منه عن طريق دائرة التنفيذ أو خارجها، (2) أن لا تكون العقوبة المحكوم بها في الدعوى الجزائية قد نُفذت بكاملها بحق المحكوم عليه ) فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن الأصل في القوانين المنظمة لطرق الطعن أنها لا تسري على الأحكام الصادرة قبل نفاذها متى كانت هذه القوانين قد ألغت طريقاً من طرق الطعن كان قائماً وقت صدور الحكم أو استحدثت سبيلاً للطعن لم يكن مقرراً عند صدوره فعلى الحالين العبرة بواقعة صدور الحكم وحدها دون نظر لوقت إعلانه أو تاريخ رفعه فيخضع الحق في الطعن وجوداً وعدماً للقانون الذي صدر الحكم في ظله وكان قانون محكمة تمييز رأس الخيمة قد نظم وحده طريق الطعن بالنقض ومن ثم يسري على الأحكام الصادرة في تاريخ لاحق على نفاذه إلا أن المشرع – خروجاً على هذا الأصل ـ أجاز على سبيل الاستثناء الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة قبل العمل بهذا القانون في الحدود وبالقيود المنصوص عليها في المادة (39) منه وحاصلها : أن يكون الحكم صادراً من محكمة آخر درجة خلال الأشهر الثلاثة السابقة على صدور القانون ، ولم تُنفذ العقوبة المحكوم بها في الدعوى الجزائية بكاملها بحق المحكوم عليه، وأن يوافق الحاكم على إحالة الطعن إلى محكمة التمييز لاعتبارات يستقل بتقديرها، فإذا توافرت هذه الشروط  الثلاثة مجتمعة واتخذ الطاعن الإجراءات التي رسمها القانون للطعن بطريق النقض اكتملت للطعن موجبات قبوله، أما إذا تخلف أي من تلك الشروط فلا يسري الاستثناء المنصوص عليه في المادة ( 39 ) سالفة البيان وتكون القواعد العامة للطعن في الأحكام هي الواجبة التطبيق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 3 من مايو سنة 2005م من محكمة استئناف جنايات رأس الخيمة، وكان البين من كتاب الشيخ/ سعود بن صقر القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم المؤرخ 10 من أكتوبر سنة 2006 أنه لم يوافق على إحالة الطعنين المرفوعين من المحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم الصادر في تاريخ سابق على ميعاد الشهور الثلاث المحددة في المادة (39) من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة، فإن الطعنين يكونان غير جائزين.
فلـهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعنين وألزمت كل طاعن بمصاريف طعنه.


تمييز راس الخيمة (جزائي ) أحكام سنة 2006

تمييز رأس الخيمة جنائي