الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 يناير 2015

الطعن 77 لسنة 2011 جلسة 17 /1 /2012

هيئة المحكمة : الرئيس فلاح الهاجري والمستشاران رانفي محمد ابراهيم واحمد عبد الحميد حامد .
1 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الخطأ المستوجب مسؤولية مرتكبه منفرداً او بالمشاركة شرط اقامة قضائها سائغاً.
2 - اعتبار إشتراك المجني عليه في حدوث الخطأ المستوجب المسؤولية مؤدياً الى انقاص الدية بمقدار مشاركته.
3 - التزام محكمة الموضوع بالرد على الدفاع الجوهري المغيّر وجه الرأي في الدعوى منعاً لتعييب حكمها بالقصور.
4 - عدم صحة الحكم القاضي بإدانة احد المتهمين في جريمة القتل الخطأ لعدم بحثه الدفاع الجوهري حول مشاركة المجني عليها والمتهم الثاني في وقوع حادث الصدم والوفاة.
5 - سلطة المحكمة العليا في إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها في حال تعلّقها بالحكم المطعون فيه.
6 - اعتبار احكام الشريعة الاسلامية واجبة التطبيق مع بطلان كل قضاء مخالف لها.
7 - اعتبار تحديد المشرع مقدار الدية في حقيقته مجرد معادلة لقيمة الدية الشرعية بالعملة الورقية.
8 - مفهوم كلمة "متوفي" في القانون لناحية مقدار دية الرجل والمرأة.
9 - خضوع جرائم الحدود والقصاص والدية لاحكام الشريعة الاسلامية.
10 - استحقاق المرأة نصف دية الرجل حسب احكام الشريعة الاسلامية.
11 - اعتبار الحكم الصادر بالادانة في جريمة القتل الخطأ والقاضي بدية المرأة المجني عليها مساويةً لدية الرجل حكماً مخالفاً احكام الشريعة الاسلامية.
12 - سلطة المحكمة العليا في التصدي لمخالفة احكام الشريعة الاسلامية كونها متعلقة بالنظام العام.
( 1 ) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". مسئولية جزائية . خطأ . اشتراك . دفاع " الاخلال بحق الدفاع ". حكم " تسبيب معيب ".
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه منفرداً أو مشاركا فيه غيره شرط ذلك ؟.
- اشتراك المجني عليه في الخطأ المستوجب للمسئولية . مؤداه : تخفيف مسئولية مرتكبه ونقص الدية بمقدار نصيبه في الخطأ .
- الدفاع الذي يتعين على المحكمة ايراده والرد عليه . ماهيته ؟
- مثال لحكم بالإدانة في جريمة قتل خطأ أغفل الرد على دفاع جوهري للطاعن بمشاركة المجني عليه في الخطأ المستوجب للمسئولية وتحمله كامل الدية .
( 2 ) دية . شريعة اسلامية . قانون " تفسيره ". المحكمة الاتحادية العليا " سلطتها ".
- للمحكمة الاتحادية العليا إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها .
- تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على وجهها الصحيح . لا يضر أحداً . القضاء خلاف أحكام الشريعة أثره : بطلان الحكم .
- تحديد الدية بمبلغ قدره مائتي ألف درهم في القتل خطأ . مجرد معادلة لقيمة الدية الشرعية بالعملة الورقية .
- الشريعة الإسلامية الأصل في بيان مقدار الدية المستحقة كاملة أو جزء منها . كلمة المتوفى الواردة في القانون . لا تعني التسوية بين الرجل والمرأه في مقدار الدية المستحقة لكل منهما .
- إجماع أهل العلم أن دية المرأة نصف دية الرجل . أساس ذلك ؟.
- مخالفة الحكم المطعون فيه أحكام الشريعة الإسلامية بشأن دية المرأه وقضائه بمائتي ألف درهم . خطأ يوجب للمحكمة الاتحادية العليا التصدي .
1 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها وتقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه منفرداً أو مشاركاً فيه غيره إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، كما أن من المقرر أن من شأن اشتراك المجني عليه في الخطأ المستوجب للمسئولية أن يخفف في مسئولية من شاركه وينقص من الدية بمقدار نصيبه في هذا الخطأ ويقضى بباقيها على من شارك في القتل بخطئه وأن الدفاع الذي يتعين على محكمة الموضوع إيراده والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يقرع سمع المحكمة وقد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى فإذا هي لم تعن بتحقيقه وإقساطه حقه من البحث والتمحيص بلوغاً إلى غاية الأمر فيه شاب حكمها القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن المتهم الثاني – الذي قضى ببراءته والمجني عليها قد قامت بعبور الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة ودون تبصر وحذر وبشارع مزدوج وأن المتهم الثاني والذي كان يسير بالمسرب الأخر أمام الطاعن عندما رآي المجني عليها تعبر لم يتوقف ولم يستعمل أي أشارة للتنبيه بأن شخصاً يعبر وقد استغرق خطأهما خطأ الجاني أو على أقل تقدير قد ساهم في وقوع الحادث بنسبة لا تقل عن 90 % وأنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه تحديد نسبة هذا الخطأ وتلك المشاركة ونسبتها من خطأ الطاعن وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري – إن صح – قد يترتب على بحثه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإذ لم يعرض له الحكم المطعون فيه ولم يقل كلمته فيه وصولاً إلى رده أو الأحد به وقد أقام قضاءه بإدانة الطاعن وتحميله كامل الدية سنداً على اعترافه بالاتهام المسند إليه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع .
2 - لما كان للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وإن لم يثرها أحد الخصوم متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها . وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تطبيق أحكام الشرعية الإسلامية على وجهها الصحيح ، لا يضر أحداً وأن أحكامها واجبة التطبيق ويبطل كل قضاء يخالفها – وجاء النص بالمادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 17/1991 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 9/2003 الصادر في 29/11/2003 بشأن تحديد الدية الشرعية للمتوفي خطأ بمبلغ وقدره 200.000 درهم ( مائتي ألف درهم ) وأن التحديد الوارد في القانون ليس المقصود منه تدخل المشرع الوضعي في تحديد مقدار الدية كعقوبة وإنما هو مجرد معادلة لقيمة الدية الشرعية بالعملة الورقية ، وأن كلمة متوفي في القانون لا تعني التسوية بين الرجل والمرأة في مقدار الدية المستحقة لكل منهما بل إن ذلك لبيان أصل الدية الكاملة ويبقى أمر ما تفرضه أحكام الشريعة الإسلاميه لكل من يستحق الدية الكاملة أو يستحق جزءاً منها قائماً حسب ما هو منصوص عليه في القواعد الشرعية طبقاً للمادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي التي أوجبت إخضاع جرائم الحدود والقصاص والدية لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم . وإذ يتبين من أحكام الشريعة الإسلامية أن أهل العلم قد أجمعوا على أن دية المرآة نصف دية الرجل وسند إجماعهم في ذلك أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وآراء صحابته والتابعين وما جرى عملهم عليه . روي معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " دية المرأة نصف دية الرجل ". سنن البيهقي جزء 8 ص 95 ، 96 وأقره الشوكاني في نيل الأوطار جزء 7 ص 67 ، 68 وجاءت كتب الأئمة الأربعة بتأكيد الإجماع على ذلك . وفي شرح الخرش على متن خليل جزء 8 ص 30 " ودية المرأة على نصف من الذكر ." وفي التحفة لابن عاصم جزء 2 ص 375 " وفي النساء ممن ذكر مسلمات أو كتابيات أو مجوسيات الحكم بتنصيف الدية الواجبة في ذكورهن ". وذكر الشافعية الإجماع على ذلك . قال : الكاساني في بدائع الصنائع جزء 1 ص 466 " وإن كان القتيل أنثى فدية المرأة على نصف دية الرجل بإجماع الصحابة رضي الله عليهم على ذلك " وجاء الحنابلة مثل ذلك قال أبن قدامة في المغنى جزء ص 531 " ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم ". وأجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بإلزام الطاعن بمبلغ مائتي ألف درهم دية للمرأة المجني عليها وفقاً للمقدار المحدد بالقانون رقم 9 لسنة 2003 مساوياً بها دية الرجل فإنه يكون قد خالف أحكم الشريعة الإسلامية التي أجمع عليها أهل العلم في شأن دية المرآة ، ولما كانت أحكام الشريعة الإسلامية تتعلق النظام العام ويجب على محكمة النقض أن تتصدى لكل مخالفة في شأنها حتى ولو لم يتمسك بذلك أحد الخصوم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بتأييده لقضاء محكمة أول درجة بالدية الكاملة للمجني عليها فإنه يكون خالف الشريعة الإسلامية .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في إن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن وآخر أنهما بتاريخ 26/9 / 2010 بدائرة أم القويين .
المتهمان معاً 1 - تسبباً بخطئهما في وفاة المجني عليها /..... زوجة ..... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما .
المتهم الأول ( الطاعن ).
1 - أتلف المال المنقول المبين القدر والوصف بالأوراق ( المركبة المملوكة لشركة بناء للإنشاء والتعمير ) عن غير قصد نتيجة استعماله المركبة قيادته على نحو يخالف أحكام قانون السير والمرور على النحو المبين في الأوراق .
2 - قاد المركبة الموصوفة بالمحضر على الطريق العام بصورة تشكل خطراً على الجمهور وذلك بعدم تأكده من توفر مجال كاف للرؤية أمامه حينما ينوي عرقله ( المتوفية ).
المتهم الثاني ( غير طاعن ) قاد المركبة الموصوفة بالمحضر على الطريق العام بصورة تشكل خطراً على الجمهور وذلك بعدم التنبيه بالإشارة الضوئية أو اليدوية عند عبور المتوفية أمامه مما أدى إلى صدم المركبة الأخرى القادمة في الخط الأخر لها ووفاتها على النحو المبين بالأوراق . وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادتين 342/1 و424/1من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 2 ، 10/1 ، 57/1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007 في شأن السير والمرور والمادة 41 من اللائحة التنفيذية التابعة له .
بتاريخ 26/1 / 2011 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس الطاعن ثلاثة أشهر عن التهم المسندة إليه وإلزامه بـأداء الديـة الشرعيـة مائتـي ألف درهم ( 200.000 ) لورثة المتوفاة وببراءة المتهم الثاني ( غير طاعن ) من التهمتين المسندتين إليه . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 17/2011 وبتاريخ 22/2 / 2011 قضت محكمة استئناف أم القيوين الاتحادية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالاكتفاء بحبس الطاعن لمدة شهرين عن الاتهام المسند إليه وتأييده فيما عدا ذلك . لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل . قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بأسباب حاصلها أنه تمسك في دفاعه أن الحكم المطعون فيه دانه بجريمة القتل الخطأ رغم انتفاء أركان هذه الجريمة في حقه ذلك أن خطأ المتهم الثاني مشاركاً فيه المجني عليها التي قامت بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة ومن شارع مزدوج وأن المتهم الثاني الذي كان يسير أمامه لم يتوقف ولم يستعمل أي إشارة تنبيه حتى يمكن المركبات خلفه من أخذ الحيطة والحذر مما - جعل الطاعن يتفاجأ بعبور المجني عليها أمامه وعلى مساقه قريبة لم تمكنه من تفادي الحادث وأن خطأ المتهم الثاني والمجني عليها قد استغرق خطأ الطاعن أو على أقل تقدير قد شارك وساهم في حدوث الواقعة بنسبة لا تقل عن 90 % وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانته وحمله وحده الدية كاملة دون أن يعن ببحث دفاعه ويمحصه للوصول إلى وجه الحق فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها وتقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه منفرداً أو مشاركاً فيه غيره إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، كما أن من المقرر أن من شأن اشتراك المجني عليه في الخطأ المستوجب للمسئولية أن يخفف في مسئولية من شاركه وينقص من الدية بمقدار نصيبه في هذا الخطأ ويقضى بباقيها على من شارك في القتل بخطئه وأن الدفاع الذي يتعين على محكمة الموضوع إيراده والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يقرع سمع المحكمة وقد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى فإذا هي لم تعن بتحقيقه وإقساطه حقه من البحث والتمحيص بلوغاً إلى غاية الأمر فيه شاب حكمها القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن المتهم الثاني – الذي قضى ببراءته والمجني عليها قد قامت بعبور الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة ودون تبصر وحذر وبشارع مزدوج وأن المتهم الثاني والذي كان يسير بالمسرب الأخر أمام الطاعن عندما رآي المجني عليها تعبر لم يتوقف ولم يستعمل أي أشارة للتنبيه بأن شخصاً يعبر وقد استغرق خطأهما خطأ الجاني أو على أقل تقدير قد ساهم في وقوع الحادث بنسبة لا تقل عن 90 % وأنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه تحديد نسبة هذا الخطأ وتلك المشاركة ونسبتها من خطأ الطاعن وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري – إن صح – قد يترتب على بحثه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإذ لم يعرض له الحكم المطعون فيه ولم يقل كلمته فيه وصولاً إلى رده أو الأحد به وقد أقام قضاءه بإدانة الطاعن وتحميله كامل الدية سنداً على اعترافه بالاتهام المسند إليه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وإن لم يثرها أحد الخصوم متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها . وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تطبيق أحكام الشرعية الإسلامية على وجهها الصحيح ، لا يضر أحداً وأن أحكامها واجبة التطبيق ويبطل كل قضاء يخالفها – وجاء النص بالمادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 17/1991 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 9/2003 الصادر في 29/ 11 /2003 بشأن تحديد الدية الشرعية للمتوفي خطأ بمبلغ وقدره 200.000 درهم ( مائتي ألف درهم ) وأن التحديد الوارد في القانون ليس المقصود منه تدخل المشرع الوضعي في تحديد مقدار الدية كعقوبة وإنما هو مجرد معادلة لقيمة الدية الشرعية بالعملة الورقية ، وأن كلمة متوفي في القانون لا تعني التسوية بين الرجل والمرأة في مقدار الدية المستحقة لكل منهما بل إن ذلك لبيان أصل الدية الكاملة ويبقى أمر ما تفرضه أحكام الشريعة الإسلاميه لكل من يستحق الدية الكاملة أو يستحق جزءاً منها قائماً حسب ما هو منصوص عليه في القواعد الشرعية طبقاً للمادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي التي أوجبت إخضاع جرائم الحدود والقصاص والدية لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم .
وإذ يتبين من أحكام الشريعة الإسلامية أن أهل العلم قد أجمعوا على أن دية المرآة نصف دية الرجل وسند إجماعهم في ذلك أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وآراء صحابته والتابعين وما جرى عملهم عليه . روي معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " دية المرأة نصف دية الرجل ". سنن البيهقي جزء 8 ص 95 ، 96 وأقره الشوكاني في نيل الأوطار جزء 7 ص 67 ، 68 وجاءت كتب الأئمة الأربعة بتأكيد الإجماع على ذلك . وفي شرح الخرش على متن خليل جزء 8 ص 30 " ودية المرأة على نصف من الذكر ." وفي التحفة لابن عاصم جزء 2 ص 375 " وفي النساء ممن ذكر مسلمات أو كتابيات أو مجوسيات الحكم بتنصيف الدية الواجبة في ذكورهن ". وذكر الشافعية الإجماع على ذلك . قال : الكاساني في بدائع الصنائع جزء 1 ص 466 " وإن كان القتيل أنثى فدية المرأة على نصف دية الرجل بإجماع الصحابة رضي الله عليهم على ذلك " وجاء الحنابلة مثل ذلك قال أبن قدامة في المغنى جزء ص 531 " ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم ". وأجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بإلزام الطاعن بمبلغ مائتي ألف درهم دية للمرأة المجني عليها وفقاً للمقدار المحدد بالقانون رقم 9 لسنة 2003 مساوياً بها دية الرجل فإنه يكون قد خالف أحكم الشريعة الإسلامية التي أجمع عليها أهل العلم في شأن دية المرآة ،
ولما كانت أحكام الشريعة الإسلامية تتعلق النظام العام ويجب على محكمة النقض أن تتصدى لكل مخالفة في شأنها حتى ولو لم يتمسك بذلك أحد الخصوم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بتأييده لقضاء محكمة أول درجة بالدية الكاملة للمجني عليها فإنه يكون خالف الشريعة الإسلامية مما يوجب نقضه .
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة .


الطعن 237 لسنة 2011 جلسة 10 /1 /2012

هيئة المحكمة : الرئيس محمد احمد عبد القادر والمستشاران عبد الرسول طنطاوي ومحمد عبد الرحمن الجراح .
1 - شروط جواز دفع كلٍّ من اطراف الدعوى بعدم اختصاص المحكمة في اية مرحلة من مراحل الدعوى لأول مرة امام المحكمة العليا.
2 - اعتبار مكان تسليم الشيك للمستفيد مكان وقوع جريمة اعطاء شيك دون رصيد.
3 - وجوب تضمُّن الحكم ما هو دالاً على احاطة المحكمة بالادلة والطلبات والدفوع الجوهرية في الدعوى توصلاً الى اجلاء الحقيقة فيها.
4 - التزام المحكمة بالردّ على الدفاع الجوهري المغيّر وجه الرأي في الاتهام منعاً لتعييب حكمها بالبطلان والاخلال بحق الدفاع.
5 – اعتبارالحكم الصادر في جريمة اعطاء شيك دون رصيد حكمًا مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لعدم ردّه على الدفع بعدم اختصاص محكمة الشارقة رغم كونه دفاعًا جوهريًا.
6 - سلطة المحكمة العليا في التصدي للفصل في موضوع الدعوى عند الطعن للمرة الثانية في الحكم.
7 - اختصاص محكمة الشارقة بالنظر في دعوى اعطاء شيك دون رصيد لثبوت تسليم الشيك في امارة الشارقة حسب افادة الشاهد واقوال المجني عليه.
8 - اعتبار الشيك اداة وفاء قائماً مقام النقود في حال استيفائه الشكل القانوني.
9 - القصد الجنائي في جريمة اعطاء شيك دون رصيد.
10 - صحة الحكم القاضي بالإدانة في جريمة اعطاء شيك دون رصيد بعد ثبوت اعادة الشيك دون صرف لعلة عدم وجود مقابل وفاء قائم وقابل للسحب.
( 1 ) اختصاص " المكاني ". شيك . حكم " بيانات التسبيب ". دفاع " ما لا يعد إخلال ".
- الدفع بعدم اختصاص مكانيا بنظر الدعوى . جائز لكل أطراف الدعوى وفي أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام النقض . مادام لا يقتضي تحقيقا موضوعيا وتسانده لوقائع أثبتها الحكم .
- الاختصاص المكاني بنظر الدعوى . لمكان وقوع الجريمة .
- وقوع جريمة الشيك بدون رصيد . بمكان تسليم الشيك للمستفيد منه .
- وجوب تضمن الحكم في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها ولطلبات الدفوع الجوهرية المبداه أمامها .
- الدفاع الجوهري الذي يتعين على المحكمة التعرض له والرد عليه . ماهيته ؟
- تمسك الطاعن بمذكرات دفاعه أمام محكمتي الموضوع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . دفاع جوهري وجوب التعرض له والرد عليه . مخالفة ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .
( 2 ) شيك . المحكمة الاتحادية العليا " نظرها موضوع الطعن ". قصد جنائي . مسئولية جنائية . حكم " تسبيب سائغ ".
- الشيك في مفهوم المادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي . ماهيته ؟
- لا عبره في قيام جريمة الشيك . سبب تحريره . ولا يغير من طبيعته أو إخراجه عما خصها كورقة تقوم مقام القانون في الوفاء بالمعاملات . متى استوفت مقوماتها .
- القصد الجنائي في جريمة الشيك . مناط تحققه ؟
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة شيك بدون رصيد اطرح أسباب تحرير الشيك الذي تساند إليها الطاعن في دفاعه بأنه سلم كضمان لعربون مدفوع .
1 - لما كان من المقرر أنه يجوز لكل من أطراف الدعوى الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض شريطة أن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضي تحقيقا موضوعيا ، وكانت المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أن " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ، وكان المقرر أن مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه ، وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما تراه انه الواقع والحقيقة في الدعوى ، وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع .
2 - لما كان قد استقر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا أنه من المقرر أن الشيك في حكم المادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي ، هو أداة وفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ، ويقوم مقام النقود في الوفاء في المعاملات وطالما انه استوفى المقومات التي تضفي عليه الشكل القانوني والتي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون ، فإن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من مميزات وأنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بسبب تحرير الشيك ، وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب . ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشيك محل الاتهام أعطاه الطاعن إلى المستفيد وأعيد دون صرف لعدم وجود مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ومن ثم يكون جديرا بالحماية القانونية ولا يؤثر على قيام الجريمة ما ظل الطاعن متمسكا به من دفاع بأن الشيك أعطي كضمان للعربون المدفوع ، فذلك لا يعدو أن يكون من قبيل البواعث التي لا تؤثر على مسئولية الطاعن عن الجريمة المسندة إليه إذ أن مراد المشرع من العقاب هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على اعتبار أن الوفاء به كالنقود سواء بسواء ، لما كان ذلك فإن المحكمة تطمئن لإدانة الطاعن بالتهمة المسندة إليه وذلك عملا بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريـخ 25/4 / 2009 بدائرة الشارقة :- أعطى بسوء نية شيكا / لشركة ..... بمبلغ 2.400.000 درهم مسحوبا على بنك دبي الإسلامي ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب .
وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته ، وبجلسة 24/8/2009 حكمت محكمة أول درجة غيابيا بحبس الطاعن ثلاثة سنوات فعارض في الحكم ، وبجلسة 14/7/2010 قضت المحكمة حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء ببراءة الطاعن عما أسند إليه مع احالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، طعنت النيابة العامة في الحكم بالاستئناف رقم 2006/2010 كما استأنف المدعى بالحق المدني بالاستئناف رقم 2027/2010 جزاء الشارقة ، وبجلسة 10/10/2010 حكمت المحكمة بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وبإجماع الآراء بقبوله موضوعا وإلغاء حكم البراءة المقضي به وبإدانة الطاعن وتغريمه ألفي درهم عن التهمة المسندة إليه ، لم يجد الحكم قبولا لدى المحكوم عليه فطعن بالنقض بالطعن رقم 246/2010 ، وبجلسة 8/2 / 2011 قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعن فيه لافتقاره لنسخة الحكم الأصلية وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة وأمرت برد التأمين ، وبجلسة 8/6/2011 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتغريم المستأنف ضده ألفي درهم ، بتاريخ 21/6/2011 تقدم الطاعن بالطعن الماثل ، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي ورأت رفض الطعن .
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في سببه الثاني الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه تمسك بعدم اختصاص محكمة الشارقة مكانيا بنظر النزاع وذلك في كل مذكراته إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر أنه يجوز لكل من أطراف الدعوى الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض شريطة أن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضي تحقيقا موضوعيا ، وكانت المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أن " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ، وكان المقرر أن مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه ، وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما تراه انه الواقع والحقيقة في الدعوى ، وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في مذكراته أمام محكمتي الموضوع بعدم اختصاص محكمة الشارقة بنظر الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع لا ايرادا ولا رداً وهو دفاع جوهري إذ لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الطعن للمرة الثانية ، وحيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة ترى أن تتصدى للفصل في الموضوع عملا بنص المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائيـة .
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن حرر الشيك موضوع التداعي وسلمه للمجني عليه وأن الشيك أعيد لعدم وجود رصيد وذلك من أقوال المجني والمتهم نفسه وإشعار البنك إلا أن المتهم يدفع بعدم اختصاص محكمة الشارقة بنظر الدعوى وأن الشيك لم يكن تحريره كأداة وفاء وإنما سلم للشركة الشاكية كأداة ائتمان ضمانا لمبلغ العربون المدفوع منها لشراء قطعة الأرض المحرر عنها العقد رقم 19/6 / 2008 .
وحيث عن الدفع بعدم الاختصاص فمردود ، ذلك أن الثابت بالأوراق أن تسليم الشيك كان بإمارة الشارقة وذلك أخذا بأقوال المجني عليه والشاهد ....... الذي قام باستلام الشيك من المتهم وسلمه للمدعو ....... وذلك حسب افادة هذا الشاهد بمحضر جلسة 12/5 / 2010 .
وحيث عن الدفع بأن الشيك كان أداة ائتمان فهو مردود أيضا ، ذلك أنه قد أستقر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا ، أنه من المقرر أن الشيك في حكم المادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي ، هو أداة وفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ، ويقوم مقام النقود في الوفاء في المعاملات وطالما انه استوفى المقومات التي تضفي عليه الشكل القانوني والتي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون ، فإن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من مميزات وأنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بسبب تحرير الشيك ، وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب . ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشيك محل الاتهام أعطاه الطاعن إلى المستفيد وأعيد دون صرف لعدم وجود مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ومن ثم يكون جديرا بالحماية القانونية ولا يؤثر على قيام الجريمة ما ظل الطاعن متمسكا به من دفاع بأن الشيك أعطي كضمان للعربون المدفوع ، فذلك لا يعدو أن يكون من قبيل البواعث التي لا تؤثر على مسئولية الطاعن عن الجريمة المسندة إليه إذ أن مراد المشرع من العقاب هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على اعتبار أن الوفاء به كالنقود سواء بسواء ، لما كان ذلك فإن المحكمة تطمئن لإدانة الطاعن بالتهمة المسندة إليه وذلك عملا بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي .


الطعن 204 لسنة 2011 جلسة 10 /1/ 2012

هيئة المحكمة : الرئيس محمد احمد عبد القادر والمستشاران عبد الرسول طنطاوي ومحمد عبد الرحمن الجراح .
1 - سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة دون الزامها بتتبع الخصوم في كلّ نواحي دفاعهم والردّ عليها استقلالاً طالما في الحقيقة المنتهية اليها الردّ الضمني المسقط لها.
2 - صحة الحكم القاضي بالإدانة في جريمة حيازة وبيع ادوية مقلّدة بعد بيان الركن المادي والركن المعنوي فيها استناداً الى الادلة الثابتة في الدعوى.
3 - سلطة القاضي الجزائي في الوقوف عند علاقة المتهم بالجريمة المنسوبة اليه شرط استخلاص الواقعة بشكلٍ سائغ وبيان اركان الجريمة بشكلٍ كافٍ.
4 - اعتبار الجدل حول انتهاء محكمة الموضوع الى توافر حيازة المتهم للأدوية المقلّدة موضوع الجريمة وعلمه كونها مقلّدة من خلال قرينة تسويقه تلك الادوية وهروبه عند كشف امره جدلاً موضوعياً غير جائز امام المحكمة العليا.
5 - التزام المحكمة بالردّ على الدفاع الجوهري المغيّر وجه الرأي في الدعوى.
6 - عدم الزام المحكمة بتتبّع الخصوم في كل نواحي دفاعهم طالما في الحقيقة المنتهية اليها الردّ الضمني المسقط لها.
7 - صحة الحكم القاضي بالادانة في جريمة حيازة وبيع ادوية مقلّدة دون الردّ على طلب المتهم سماع الشهود كونه غير مؤثرٍ على نتيجة الدعوى.
( 1 ) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حكم " تسبيب معيب ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . حق لمحكمة الموضوع . ولها استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة .
- تتبعها الخصوم في أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد عليها استقلالا . غير لازم . ما دام استخلصت الواقعة استخلاصا سائغاً . المجادلة في أمام المحكمة الاتحادية العليا . غير جائزة .
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة بيع أدويه مقلدة .
( 2 ) اثبات " بوجه عام ". محكمة " سلطتها التقديرية ". جريمة " أركانها . أدوية مقلدة .
- ثبوت الجرائم وعدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها . من سلطة القاضي الجزائي من الأدلة المطروحة قولية كانت أو فنية أو قرائن . شرط أن يكون استخلاصاً سائغاً . المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية . غير جائزة .
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة حيازة أدوية مقلدة دلل على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن .
( 3 ) دفاع " الجوهري " " ما لا يعد إخلال ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". نقض " ما لا يقبل من أسباب ". حكم " تسبيب سائغ ".
- الدفاع الذي يتعين ايراده والرد عليه . ماهيته ؟
- تتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم ودفاعهم . غير لازم . متى أوردت المحكمة الأدلة التي اقتنعت بها . التفات المحكمة عن سماع أقوال الشهود بعد استخلاصها توافر أركان الجريمة من واقعة الدعوى والأدلة التي ساقها كافية لحمل قضائه . لا عيب .
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي الجزائي السلطة الواسعة والحرية الكاملة في سبيل ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علامة المتهم ومدى اتصاله بها . وذلك من الأدلة المطروحة عليه سواء كانت قوليه أو فنية أو القرائن ، شريطة ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد استخلص الوقعة استخلاصا سائغا وبين أركان الجريمة بما يكفي لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها وحمل قضائه . لما كان وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلتها ذلك على توافر الحيازة لدى الطاعن واتصاله بالأدوية المقلدة من قيامه بأخذ مفتاح الشقة من موظف الفندق وفتح الغرفة واخذ الأدوية ثم شحنها بسيارة المشتري – وهو ما يدل على اتصال الطاعن وعلاقته بالأدوية المقلدة وعلمه بطبيعتها وماهيتها من خلال القرائن التي استدل بها من تسويقه لتلك الأدوية منذ فترة وهروبه حين افتضح أمره ومن ثم فان ما أورده الطاعن في حيثيات طعنه لا يعدو إلا جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل الذي لا يجوز الاحتجاج به أمام المحكمة الاتحادية العليا الأمر الذي يكون معه النعي مع غير أساس خليق بالرفض .
2 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي الجزائي السلطة الواسعة والحرية الكاملة في سبيل ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علامة المتهم ومدى اتصاله بها . وذلك من الأدلة المطروحة عليه سواء كانت قوليه أو فنية أو القرائن ، شريطة ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد استخلص الوقعة استخلاصا سائغا وبين أركان الجريمة بما يكفي لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها وحمل قضائه . لما كان وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلتها ذلك على توافر الحيازة لدى الطاعن واتصاله بالأدوية المقلدة من قيامه بأخذ مفتاح الشقة من موظف الفندق وفتح الغرفة واخذ الأدوية ثم شحنها بسيارة المشتري – وهو ما يدل على اتصال الطاعن وعلاقته بالأدوية المقلدة وعلمه بطبيعتها وماهيتها من خلال القرائن التي استدل بها من تسويقه لتلك الأدوية منذ فترة وهروبه حين افتضح أمره ومن ثم فان ما أورده الطاعن في حيثيات طعنه لا يعدو إلا جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل الذي لا يجوز الاحتجاج به أمام المحكمة الاتحادية العليا الأمر الذي يكون معه النعي مع غير أساس خليق بالرفض .
3 - لما كان الدفاع الذي يتعين على الحكم إيراده والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يقرع سمع المحكمة وقد يغير بإجابته وجه الرأي في الدعوى ، ولما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم ودفاعهم ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لذلك ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عرضه لواقعة الدعوى وساق أدلتها وخلص إلى توافر أركان الجريمة ولم يرى في سماع الشهود ما يغير من قناعته فان في ذلك ما يكفي لحمل قضاءه ، الأمر الذي يكون معه طلب سماع شهود حمل المحكمة على الأخذ بدليل معين لا ترى لزوما له ولم يفيدها القانون به ومن ثم فان النعي مع الحكم المطعون فيه لإخلال بحق الدفاع يعدو ضربا من ضروب الدفاع يعين الالتفات عنه .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجزائية بوصف انه بتاريخ 1/6 / 2010 بدائرة الشارقة :- حاز وعرض للبيع أدوية مقلدة عليها علامات تجارية مقلدة مملوكة لشركتي ..... لصناعة الأدوية على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا للمواد 1 ، 2 ، 37/3 ، 43 من القانون رقم 37 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2002 في شان العلامات التجارية ، وبجلسة 13/2 / 2011 قضت محكمة أول درجة بتغريم الطاعن مبلغ عشرة ألاف درهم ومصادرة الأدوية المضبوطة وإتلافها . استأنف الطاعن قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 683 لسنة 2011 جزاء الشارقة ، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت في 19/4 / 2011 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . فأقام الطاعن طعنه الماثل .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حينما أدان الطاعن عن تهمة بيع وحيازة أدوية مقلدة رغم انتفاء ركنها المادي وان دوره فقط تسليم البضاعة خدمة لصاحبها لوجود معرفة بينهما دون أن يتوافر لديه القصد الجنائي وهو علم بان البضاعة مقلدة وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وجاءت عباراته عامة مجلد الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة حق لمحكمة الموضوع ، ولها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم استقلالا والرد على كل دفاع أو قول أثاروه ، مادام أن المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوى استخلاصا سائغا وان في عرضها لأدلة الثبوت التي أوردتها واقتنعت من قيام الحقيقة منها الرد المسقط لتلك الأقوال والدفوع وأوجه الدفاع ،
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المكمل بالحكم الابتدائي انه بعد أن عرض لواقعة الدعوى واستخلصها مما هو ثابت بالأوراق ساعد الأدلة اليقينية على صحتها وصحة نسبتها للطاعن وذلك على قيام الركن المادية لديه باستلامه المبلغ وسبق تعامله ببيع تلك المنتجات وإجراء الاتصالات لعرض تلك المنتجات للبيع بواسطة الهاتف وهروبه عندما شعر بمراقبة الشرطة له وساق على وجود العلم لديه بان البضاعة التي بحوزته مقلدة من سلوكه وريبته أثناء البيع وهروبه عندما أحس بمراقبة الشرطة له ، فان ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وساق من أسانيد تكون في مجموعها عقيدتها بإدانة الطاعن عما اسند إليه والرد ضمنيا على ما أثاره من دفوع وأوجه دفاع ، مما يكون معه النعي الذي أثاره الطاعن ينحل إلى الجدل الموضوعي الذي لا يجوز أثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا ومن ثم يتعين رفضه .
وحيث إنه عن النعي في السبب الثاني من أسباب النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حينما أقام قضاءه بالإدانة حينما أقام قضاءه بإدانة الطاعن عن حيازة الأدوية المقلدة خلافا للثابت في الأوراق من ضبط تلك الأدوية في غرفة بالفندق مستأجرة من قبل شخص آخر مما ينتفي فيه الركن المادي للجريمة وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك ، الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقاضي الجزائي السلطة الواسعة والحرية الكاملة في سبيل ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علامة المتهم ومدى اتصاله بها . وذلك من الأدلة المطروحة عليه سواء كانت قوليه أو فنية أو القرائن ، شريطة ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد استخلص الوقعة استخلاصا سائغا وبين أركان الجريمة بما يكفي لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها وحمل قضائه . لما كان وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلتها ذلك على توافر الحيازة لدى الطاعن واتصاله بالأدوية المقلدة من قيامه بأخذ مفتاح الشقة من موظف الفندق وفتح الغرفة واخذ الأدوية ثم شحنها بسيارة المشتري – وهو ما يدل على اتصال الطاعن وعلاقته بالأدوية المقلدة وعلمه بطبيعتها وماهيتها من خلال القرائن التي استدل بها من تسويقه لتلك الأدوية منذ فترة وهروبه حين افتضح أمره ومن ثم فان ما أورده الطاعن في حيثيات طعنه لا يعدو إلا جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل الذي لا يجوز الاحتجاج به أمام المحكمة الاتحادية العليا الأمر الذي يكون معه النعي مع غير أساس خليق بالرفض .
وحيث إنه عن النعي في السبب الثالث بإخلال الحكم بحق الطاعن في الدفاع حينما رفض سماع أقوال الشهود وهو دفع جوهري يغير وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود عليه أن الدفاع الذي يتعين على الحكم إيراده والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يقرع سمع المحكمة وقد يغير بإجابته وجه الرأي في الدعوى ، ولما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم ودفاعهم ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لذلك ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عرضه لواقعة الدعوى وساق أدلتها وخلص إلى توافر أركان الجريمة ولم يرى في سماع الشهود ما يغير من قناعته فان في ذلك ما يكفي لحمل قضاءه ، الأمر الذي يكون معه طلب سماع شهود حمل المحكمة على الأخذ بدليل معين لا ترى لزوما له ولم يفيدها القانون به ومن ثم فان النعي مع الحكم المطعون فيه لإخلال بحق الدفاع يعدو ضربا من ضروب الدفاع يعين الالتفات عنه . بعد الإطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التخليص ، وبعد المداولة .


الطعن 135 لسنة 2011 جلسة 10 /1 /2012

هيئة المحكمة : الرئيس فلاح الهاجري والمستشاران رانفي محمد ابراهيم واحمد عبد الحميد حامد .
1 - عدم الزام المحكمة بالتقيّد بالوصف القانوني للفعل المسند الى المتهم من النيابة العامة كونه وصفاً غير نهائي بطبيعته.
2 - تعريف جريمة تسهيل تعاطي الغير للمخدرات.
3 - صحة الحكم القاضي بإدانة حارس السجن بجريمة تسهيل تعاطي المخدرات لثبوت قيامه بتوصيل المواد المخدرة الى المساجين.
( 1 ) وصف التهمة . محكمة الموضوع : سلطتها التقديرية "
- وصف التهمة التي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . غير نهائي . مؤدى ذلك . للمحكمة تعديله دون التقيد به . متى رأت رد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم دون لفت نظر الدفاع في ذلك ما دامت الواقعة المطروحة هي بذاتها التي تضمنها أمر الإحالة .
( 2 ) مواد مخدرة . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- جريمة تسهيل تعاطي مواد المخدرة . مناط تحققها ؟
- اعتراف المطعون ضده بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة إدخاله مخدر الهيروين والحشيش للمساجين داخل السجن وهو حارس منوط به حراسة السجن . كفايته لتحقيق جريمة التسهيل في حقه . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح .
1 - لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل وعملا بالمادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة ذلك أن المحكمة مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأنها تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجه إلى أن تلفت نظر الدفاع مادام أن الواقعة المطروحة هي بذاتها التي تضمنها أمر الإحالة .
2 - لما كان من المقرر أيضا أن جريمة تسهيل التعاطي تقوم قانوناً بأي فعل من الجاني يهدف به إلى المساعدة على التعاطي بتسليمه المخدر لشخص آخر بقصد تعاطيه ويستوى أن يكون قد تعاطاه بالفعل أم لم يتعاطاه وأن جريمة تسهيل تعاطي الغير للمخدرات يتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطي المخدرات بتحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات أياً كانت الطريقة أو مقدار هذه المساعدة . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد اعترف بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة أنه قد أدخل مخدر الهيروين والحشيش للمساجين داخل السجن وهو الحارس المنوط به حراسة السجن مما تتحقق به جريمة التسهيل كما هي معرفة في القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الوصف والقيد ودان المتهم بجريمة تسهيل التعاطي وعاقبه طبقا لنص المادة 44 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ سابق على 19/8 / 2010 بدائرة أم القيويـن :
1 - بصفته موظفا عاماً ( حارس في السجن المركزي ) قبل لنفسه المبلغ النقدي المبين قدراً بالمحضر من المتوفي المدعو (......) رشوة لأداء عمل ( إدخال هاتف متحرك ) إخلالا بواجبات وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات .
2 - أحرز مادتين مخدرتين ( الهيروين ) و ( الحشيش ) بقصد تزويد المساجين بهما بالمخالفة لأحكام القانون وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
وقيدت الواقعة جناية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 5/1 ، 234/1 ، 238/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1/1 ، 6/1 ، 48/1 ، 65 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرات والمؤثرات العقلية والبندين 19 ، 45 من الجدول الأول المرفق بذات القانون – بتاريخ 31/1/2011 قضت محكمة أول درجة بسجن المتهم عشر سنوات عن التهممتين المسندتين إليه للارتباط – استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 21/2011 وبتاريخ 22/3 / 2011 قضت محكمة استئناف أم القيوين الاتحادية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بمعاقبة المستأنف بالحبس لمدة سنة وتغريمه ألف درهم عن الاتهام المسند إليه . لم يلق الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت إليه بالطعن الماثل .
وحيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بأسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه قد عدل القيد والوصف إلى جريمة تسهيل التعاطي المعاقب عليها بالمادة 44 من قانون المواد المخدرة تأسيسا على أن المطعون ضده قام بتوصيل المواد المخدرة إلى المساجين بحكم أنه حارس بالسجن في حين أن التسهيل هو إعداد المكان وتهيئته من أجل التعاطي الشيء الذي لم يفعله المتهم وإنما قام بإحراز المواد المخدرة ومن ثم أدخلها إلى المساجين من أجل البيع أو الترويج وقد ثبت تعاطي المساجين لتلك المواد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديل القيد والوصف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل وعملا بالمادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة ذلك أن المحكمة مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأنها تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجه إلى أن تلفت نظر الدفاع مادام أن الواقعة المطروحة هي بذاتها التي تضمنها أمر الإحالة ، كما أنه من المقرر أيضا أن جريمة تسهيل التعاطي تقوم قانوناً بأي فعل من الجاني يهدف به إلى المساعدة على التعاطي بتسليمه المخدر لشخص آخر بقصد تعاطيه ويستوى أن يكون قد تعاطاه بالفعل أم لم يتعاطاه وأن جريمة تسهيل تعاطي الغير للمخدرات يتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطي المخدرات بتحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات أياً كانت الطريقة أو مقدار هذه المساعدة . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد اعترف بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة أنه قد أدخل مخدر الهيروين والحشيش للمساجين داخل السجن وهو الحارس المنوط به حراسة السجن مما تتحقق به جريمة التسهيل كما هي معرفة في القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الوصف والقيد ودان المتهم بجريمة تسهيل التعاطي وعاقبه طبقا لنص المادة 44 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي تعييب النيابة بوجه النعي في هذا الشأن على غير أساس متعين الرفض .

الطعنان 109 و232 لسنة 2011 جلسة 10 /1 /2012

هيئة المحكمة : الرئيس فلاح الهاجري والمستشاران رانفي محمد ابراهيم واحمد عبد الحميد حامد .
1 - اركان جريمة القتل العمد المستوجب القصاص عملاً بالفقه المالكي المعمول به في الدولة.
2 - انواع القتل حسب الفقه.
3 - شروط توافر القتل العمد وركن القصد فيه.
4 - عدم صحة الحكم المنتهي الى اعتبار واقعة القتل العمد بواسطة آلةٍ حادة مجرد واقعة ضربٍ مسببٍّ الموت دون قصد القتل كونه حكماً مخالفاً الشريعة الاسلامية.
5 - اثر عفو اولياء الدم عن القصاص بعد انتهاء الحكم الاستئنافي الى تأييد الحكم الابتدائي او بعد اقراره من المحكمة العليا.
6 - اعتبار اولياء الدم وتنازلهم عن القصاص والدية الشرعية في جريمة القتل العمد بموجب مستند موثق امام كاتب العدل مؤدياً الى خضوع العقوبة التعزيزية لتقدير قاضي الموضوع.
( 1 ) قتل عمد . قصاص . شريعة إسلامية . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . حكم " الخطأ في تطبيق القانون ".
- جريمة القتل العمد الموجبة للقصاص وفق لفقه المالكية . مناط تحقق أركانها ؟
- الآلة المستخدمة في القتل لا عبرة لها سواء كانت قاتلة أو غير قاتلة متى وقع الفعل المؤدى للموت عمداً . أساس ذلك ؟
- مثال لتسبيب أخطاء في تطبيق القانون ومخالف لفقه المالكية بشأن واقعة قتل عمد بتكييفها بواقعة ضرب أفضى إلى الموت .
( 2 ) ولي الدم . عقوبة الإعفاء منها ". عفو . قصاص .
- العفو من أولياء الدم عن القصاص بعد انتهاء الحكم استئنافيا أو بعد قراءة من المحكمة الاتحادية العليا . مؤداه : سقوط الحكم بالقصاص شرعا ، تعلق ذلك بالنظام العام .
- سقوط القصاص بالعفو والامتناع عن تطبيقه . يوجب معاقبة الجاني بالعقوبات التعزيريه المقررة في قانون العقوبات لجريمة القتل العمد .
1 - لما كان المقرر في الفقة المالكي المعمول به في الدولة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لجريمة القتل العمد الموجب القصاص ثلاثة أركان – الأول : الجاني ويشترط فيه أن يكون أهلاً للمسائلة الجنائية ، بأن يكون عاقلاً بالغاً معصوم الدم – الثاني : المجني عليه ويشترط فيه أن يكون معصوم الدم الثالث – الجناية : ويشترط فيها أن تكون عمداً عدواناً ، جاء في الشرح الصغير ج 4 ص 331 ، 333 " وموجب القصاص ثلاث جاني وشرطه التكليف – ومجني عليه وشرط العصمة – وجناية وشرطها العمد العدوان "، وقد جاء في القوانين الفقهية لابن جزئي ص 339 ، 340 في صفة القتل وهو على ثلاثة أنواع إثنان متفق عليهما وهما العمد والخطأ وواحد مختلف فيه وهو شبه العمد فأما العمد فهو أن يقصد القاتل – القتل بضرب بمحدد أو بمثقل أو بإحراق أو تغريق أوسم أو غير ذلك ، ويجب فيه القود وهو القصاص ويبين من ذلك أن المالكية يشترطون لتوافر ركن القتل العمد الموجب للقصاص وركن القصد فيه أن يكون إتيان الفعل المؤدى للموت عمداً عدواناً ولا عبرة بما إذا كانت الآلة المستعملة في القتل قاتلة أو غير قاتله – جاء في شرح الزرقاني على متن خليل ج 8 ص 7 ( وإن قصد – أي تعمد – القاتل ضرباً بقضيب أو نحوه مما لا يقتل غالباً وفعل ذلك لغضب أو عداوة يقتص منه ) ومن ثم فإن ما يستخلص مما قررته قواعد الفقه المالكي أن قصد الضرب بأية آلة كيفما كانت وأحدثت الوفاة يوجب القصاص – وتشاركهم المذاهب الثلاث الرأي في وجوب القصاص إذا كان إتيان الفعل عمداً بآله الشأن فيها إزهاق الروح عند توافر باقي شروطها ، وبتطبيق هذه القواعد على الواقعة المطروحة عملاً بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر جرائم الحدود والقصاص والدية وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليها حداً أو تعزيراً يتبين من واقعات الدعوى ومما قرره – المجني عليه ...... من أن المتهم ...... اعتدى عليه بآله حادة سكين بأن طعنه عدة مرات في أذنه اليسرى وفي بطنه من الجهة اليسرى وعلى يده اليسرى . وأنه كان على خلاف قديم بينه وبين المتهم المذكور منذ ست أعوام وعند وقوفه بالقرب من منزل المغدور /..... وكان المتهم يقف بعيداً وصوته عال وعندما قال له ماذا بك أخرج سكيناً من جيب جلبابه وطعنه في بطنه واذنه اليسرى ويده اليسرى وعندما تدخل المجني عليه ..... لفض الإشتباك طعنه المتهم أيضاً فسقط على الأرض ، وبسؤال المتهم اعترف بالاعتداء على المجني عليه ...... وعند قيامه بتحريك السكين بيده أصاب المتوفى ...... الذي سقط على الأرض ولم يكن يقصد طعنه أو قتله ، وقد أفاد تقرير الطب الشرعي أن اصابة المجني عليه /...... في أسفل يمين البطن مع أعلى مقدمة الفخذ الأيمن ذات طبيعة طعنية تنشأ عن الطعن بآله حادة ومعاصرة للواقعة وتاريخ دخول المستشفى في 15/10/2007 وكذلك وجود كدم رضي معاصرة للواقعة بمنطقة أسفل جنب البطن الأيمن مقابل العرق الهرقعي مما تنشأ عن المصادمة بجسم صلب راض أيا كان وقد نتج عن الإصابة الطعنيه بالمنطقة الأديبة اليمنى قطع بالشريان والوريد بالفخذ الأيمن ونزيف دموي إصابى غزير وصدمه نزفيه وأن الوفاة جنائية نتيجة الإصابة الطعنيه بالمنطقة الإربية اليمنى وما صحبها من قطع بالشريان والوريد الفخذي الأيمن ومن نزيف غزير أدى إلى موت دماغي بتاريخ 15/10/2007 انتهى بتوقف القلب والتنفس بالمستشفى بتاريخ 21/10/2007 وقد اعترف المتهم بارتكاب الجريمة أمام محكمة أول درجة ، ومن ثم فإنه وفق هذه الوقائع يتحقق في فعل المطعون ضده القتل وقصد القتل العمد الموجب للقصاص وإذ كيف الحكم المطعون فيه الواقعة على أنها ضرب أفضى إلى الموت ودون قصد القتل فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بما يوجب نقضه في هذا الخصوص ، والتصدى بالقضاء مجددا بقتل المتهم /..... قصاصاً بالمجني عليه /...... بالوسيلة الشرعية المتاحة .
2 - لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العفو من أولياء الدم عن القصاص بعد تأييد الحكم الابتدائي بقضاء الاستئناف أو بعد إقراره من المحكمة العليا يسقط القصاص شرعاً وهو أمر يتعلق بالنظام العام وفق أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق لما يتوقف على تركه إهدار لنفس ذكية درىء القصاص عنها بالعفو ويقتضى ذلك شرعاً سقوط الحكم بالقصاص ، وإذ امتنع توقيع العقوبة فإنه يتعين معاقبة الجاني بالعقوبات التعزيريه المقررة في قانون العقوبات بجريمة القتل العمد .
المحكمة
حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -. تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعن –....... بأنه بتاريخ 15/ 10 /2007 بدائرة الشارقة :-
1 - قتل عمداً المجني عليه –....... – بأن طعنه بآلة حادة سكين فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت إلى موته على النحو المبين بالأوراق .
2 - اعتدى على سلامة جسم المجني عليه /....... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً .
وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادتين 332/2 ، 339/2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ، وبتاريخ 29/6 / 2008 حكمت محكمة جنايات الشارقة حضورياً وبالإجماع بقتل –...... – قصاصاً بالمجني عليه ....... بالوسيلة الشرعية المتاحة .
استأنفت النيابة العامة هذا الحكم ، كما استأنفه المحكوم عليه بالإستئنافين رقمي 1100 ، 1101 لسنة 2008 ، وبتاريخ 27/5 / 2009 قضت محكمة الشارقة وبإجماع الآراء بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالطعن رقم 168 لسنة 2009 طالبه إقرار الحكم المطعون فيه ، كما طعن المحكوم عليه بالطعن رقم 234 لسنة 2009 جزائي ، وبتاريخ 16/3 / 2010 قضت هذه المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه والإحاله لعيب شكلي ، وبتاريخ 9/3 / 2011 حكمت محكمة الإحالة بعد تعديل القيد والوصف إلى معاقبة المتهم :-
أولاً : بالسجن عشر سنوات عن التهمة الأولى وألزمته الدية الشرعية .
ثانياً : بمعاقبته بالسجن سنة واحدة عن التهمة الثانية المسندة إليه .
طعنت النيابة العامة والمحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الماثلين.
أولاً : بالنسبة للطعن رقم 109 لسنة 2011 المقام من / النيابة العامة .
وحيث إن مما تنعى به النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مخالفة الشريعة الإسلامية والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن العقوبة الواجبة التطبيق على جريمة القتل في الشريعة الإسلامية هو القتل قصاصاً ولا محل لتطبيق عقوبة الضرب المفضي إلى الموت والدية وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ذلك أن المقرر في الفقة المالكي المعمول به في الدولة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لجريمة القتل العمد الموجب القصاص ثلاثة أركان – الأول : الجاني ويشترط فيه أن يكون أهلاً للمسائلة الجنائية ، بأن يكون عاقلاً بالغاً معصوم الدم – الثاني : المجني عليه ويشترط فيه أن يكون معصوم الدم الثالث – الجناية : ويشترط فيها أن تكون عمداً عدواناً ، جاء في الشرح الصغير ج 4 ص 331 ، 333 " وموجب القصاص ثلاث جاني وشرطه التكليف – ومجني عليه وشرط العصمة – وجناية وشرطها العمد العدوان "،
وقد جاء في القوانين الفقهية لابن جزئي ص 339 ، 340 في صفة القتل وهو على ثلاثة أنواع إثنان متفق عليهما وهما العمد والخطأ وواحد مختلف فيه وهو شبه العمد فأما العمد فهو أن يقصد القاتل – القتل بضرب بمحدد أو بمثقل أو بإحراق أو تغريق أوسم أو غير ذلك ، ويجب فيه القود وهو القصاص ويبين من ذلك أن المالكية يشترطون لتوافر ركن القتل العمد الموجب للقصاص وركن القصد فيه أن يكون إتيان الفعل المؤدى للموت عمداً عدواناً ولا عبرة بما إذا كانت الآلة المستعملة في القتل قاتلة أو غير قاتلة – جاء في شرح الزرقاني على متن خليل ج 8 ص 7 ( وإن قصد – أي تعمد – القاتل ضرباً بقضيب أو نحوه مما لا يقتل غالباً وفعل ذلك لغضب أو عداوة يقتص منه ) ومن ثم فإن ما يستخلص مما قررته قواعد الفقه المالكي أن قصد الضرب بأية آلة كيفما كانت وأحدثت الوفاة يوجب القصاص – وتشاركهم المذاهب الثلاث الرأي في وجوب القصاص إذا كان إتيان الفعل عمداً بآلة الشأن فيها إزهاق الروح عند توافر باقي شروطها ، وبتطبيق هذه القواعد على الواقعة المطروحة عملاً بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر جرائم الحدود والقصاص والدية وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليها حداً أو تعزيراً يتبين من واقعات الدعوى ومما قرره – المجني عليه ...... من أن المتهم ...... اعتدى عليه بآله حادة سكين بأن طعنه عدة مرات في أذنه اليسرى وفي بطنه من الجهة اليسرى وعلى يده اليسرى . وأنه كان على خلاف قديم بينه وبين المتهم المذكور منذ ست أعوام وعند وقوفه بالقرب من منزل المغدور /..... وكان المتهم يقف بعيداً وصوته عال وعندما قال له ماذا بك أخرج سكيناً من جيب جلبابه وطعنه في بطنه واذنه اليسرى ويده اليسرى وعندما تدخل المجني عليه ..... لفض الإشتباك طعنه المتهم أيضاً فسقط على الأرض ، وبسؤال المتهم اعترف بالاعتداء على المجني عليه ..... وعند قيامه بتحريك السكين بيده أصاب المتوفى ..... الذي سقط على الأرض ولم يكن يقصد طعنه أو قتله ، وقد أفاد تقرير الطب الشرعي أن اصابة المجني عليه /..... في أسفل يمين البطن مع أعلى مقدمة الفخذ الأيمن ذات طبيعة طعنية تنشأ عن الطعن بآلة حادة ومعاصرة للواقعة وتاريخ دخول المستشفى في 15/10/2007 وكذلك وجود كدم رضي معاصرة للواقعة بمنطقة أسفل جنب البطن الأيمن مقابل العرق الهرقعي مما تنشأ عن المصادمة بجسم صلب راض أيا كان وقد نتج عن الإصابة الطعنيه بالمنطقة الأديبة اليمنى قطع بالشريان والوريد بالفخذ الأيمن ونزيف دموي إصابى غزير وصدمة نزفية وأن الوفاة جنائية نتيجة الإصابة الطعنيه بالمنطقة الإربية اليمنى وما صحبها من قطع بالشريان والوريد الفخذي الأيمن ومن نزيف غزير أدى إلى موت دماغي بتاريخ 15/10/2007 انتهى بتوقف القلب والتنفس بالمستشفى بتاريخ 21 /10/ 2007 وقد اعترف المتهم بارتكاب الجريمة أمام محكمة أول درجة ، ومن ثم فإنه وفق هذه الوقائع يتحقق في فعل المطعون ضده القتل وقصد القتل العمد الموجب للقصاص وإذ كيف الحكم المطعون فيه الواقعة على أنها ضرب أفضى إلى الموت ودون قصد القتل فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بما يوجب نقضه في هذا الخصوص ، والتصدى بالقضاء مجددا بقتل المتهم /..... قصاصاً بالمجني عليه /..... بالوسيلة الشرعية المتاحة ، الا أنه ولما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العفو من أولياء الدم عن القصاص بعد تأييد الحكم الابتدائي بقضاء الاستئناف أو بعد إقراره من المحكمة العليا يسقط القصاص شرعاً وهو أمر يتعلق بالنظام العام وفق أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق لما يتوقف على تركه إهدار لنفس ذكية درىء القصاص عنها بالعفو ويقتضى ذلك شرعاً سقوط الحكم بالقصاص ، وإذ امتنع توقيع العقوبة فإنه يتعين معاقبة الجاني بالعقوبات التعزيريه المقررة في قانون العقوبات بجريمة القتل العمد ، ولما كان ذلك وكان أولياء دم القتيل 1 _..... 2 _..... قد قدما تنازلاً موثقاً أمام كاتب العدل يفيد تنازلهما عن حقها في القضية الماثلة ضد المتهم :..... وأنه ليس لهما الحق في مطالبته بأي حقوق خاصة بالقضية مستقبلا سواء كانت معنوية أو مادية وباستدعائهما بالحضور أمام هذه المحكمة – قرراً بالعفو عن القصاص بدون دية شرعية ، ومن ثم فإن عقوبة القصاص المقضي بها من محكمة أول درجة والمؤيدة من هذه المحكمة تسقط شرعاً عن المطعون ضده ويحل محلها الدية والعقوبة التعزيرية بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية التي تقرر ذلك في قوله تعالى ( فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ) أي اتباع المال وذلك يشعر بوجوبه بالعفو ولأن الدية بدل عن القصاص عند سقوطه بعفو أو غيره فقد خير الشارع الولي بين أخذ المال وبين القصاص ولما كان العفو عن القصاص يسقطه وينسحب أثر هذا السقوط على الحكم من حيث مقدار العقوبة التعزيريه التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع واجتهاده في ضوء عقوبة القتل العمد المقررة قانونا باعتبارها العقوبة التعزيريه المقررة قانونا ومن ثم يتعين القضاء بسقوط القصاص شرعاً لعفو أولياء الدم وتنازلهم عن الدية الشرعية والعقوبة التعزيرية على النحو المبين بالمنطوق .
ثانياً : بالنسبة للطعن رقم 232 لسنة 2011 جزائي المقام من المحكوم عليه .
وحيث إن هذا الطعن قد أقيم عن ذات الحكم المطعون فيه وكانت المحكمة قد خلصت بقضائها السابق في الطعن رقم 109 لسنة 2011 المقام من النيابة العامة إلى نقض ذلك الحكم ومعاقبة المتهم الطاعن عن جريمة القتل العمد قصاصاً وسقوط القصاص بعفو أولياء الدم ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون مرتبطا بذلك الطعن لوحدة الموضوع وعن ذات الحكم الصادر ضد الطاعن ولهذا الارتباط فإن القضاء الصادر في ذلك الطعن يكون هو بذاته قضاءاً في الطعن الماثل ودون حاجة لبحث أسباب هذا الطعن .

الطعن 414 لسنة 2011 جلسة 3 /1/ 2012

هيئة المحكمة : الرئيس محمد احمد عبد القادر والمستشاران عبد الرسول طنطاوي ومحمد عبد الرحمن الجراح .
1 - بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً في حال مخالفة قواعد اصدار الاحكام كونها من النظام العام.
2 - تعريف نسخة الحكم الاصلية وتحديد بياناتها.
3 - بطلان الحكم الصادر في جريمة سرقة السيارات بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لخرقه قاعدة جوهرية من قواعد التقاضي المتعلقة بإصدار الاحكام وذلك لعدم وجود نسخة اصليه له.
حكم " إصداره " " بطلانه ". نظام عام . بطلان " الأحكام ". نسخة الحكم الأصلية .
- القواعد المقررة لإصدار الأحكام من النظام العام . مخالفة ذلك . أثره . بطلان مطلق للحكم . للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها . منها إيداع نسخة الحكم الأصلية ومسودته ولا يغني أحدهما عن الآخر .
- نسخة الحكم الأصلية . ماهيتها ؟
- مثال لبطلان الحكم لخلو الأوراق من نسخة الحكم الأصلية رغم مرور وقت كاف لإيداعها .
من مقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المقررة لإصدار الأحكام من النظام العام وان مخالفة تلك الأصول يترتب عليه بطلان الحكم بطلانا مطلقا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ومن بينها اشتراط إيداع نسخة الحكم الأصلية لسلامة الحكم وان تجتمع له مسودة ولا يغني احدهما عن الآخر ، ونسخة الحكم الأصلية هي الورقة الشكلية التي تحتوي على ديباجة الحكم وأسبابه ومنطوق قضائه وهي النسخة المعول عليها في إعطاء الصورة التنفيذية لذوي الشأن ونسخة الحكم الأصلية هي التي يحررها الكاتب وتحمل توقيعه وتوقيع رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم وتعد الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به والتعرف على فحواه ونطاقه ، لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد خلت من وجود نسخة الحكم الأصلية رغم مرور وقت كاف يمكن إيداعها فيه الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان المطلق المتعلق بالنظام العام لخرقه قاعدة جوهرية من قواعد التقاضي المتعلقة بإصدار الأحكام ويوجب نقضه .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده وآخر إلى المحاكمة الجزائية بوصف انه بتاريخ سابق على 15/10/2009 بدائرة الشارقة اشتركا في الاستيلاء على السيارات المبينة قيمة ووصفا بالأوراق والمملوكة لمكتب .... لتأجير السيارات ، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بان ادعى الأول كذبا للمدعو ..... أن لديه علاقات مع شركات كبرى وأجرى معه عقد صوري بشراء موجودات المكتب كان من شانه ، خداع المجني عليه وحمله على تسليم السيارات للمتهم الأول الذي قام بدوره بتسليمها للثاني على النحو المبين بالأوراق . وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقا للمواد 44/1 - 2 ، 47 ، 399/1 من قانون العقوبات . وبجلسة 12/12/2010 قضت محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده والآخر مدة تسعة أشهر وإلزامهما بان يدفعا للمدعى بالحق المدني مبلغ عشرين ألف ودرهم واحد والرسوم . عارض المطعون ضده قضاء الحكم المذكور بالمعارضة رقم 1592 لسنة 2011 فقضت ذات المحكمة بحبس المطعون ضده مدة ستة أشهر وإحالة الادعاء المدني للدائرة المدنية المختصة . استأنف المطعون ضده قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 224 لسنة 2011 مستأنف جزاء الشارقة . ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت في 30/10/2011 ببراءة المطعون ضده مما اسند إليه . فأقامت الطاعنة طعنها الماثل .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه في السبب الأول بطلان الحكم لعدم إيداع نسخته الأصلية في اقرب وقت ممكن لما هو مقرر في المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية من وجوب إيداع نسخة الحكم الأصلية فانه يترتب على ذلك بطلان الحكم المطعون فيه وهو بطلان من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
وحيث إن هذا النعي سديد ، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المقررة لإصدار الأحكام من النظام العام وان مخالفة تلك الأصول يترتب عليه بطلان الحكم بطلانا مطلقا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ومن بينها اشتراط إيداع نسخة الحكم الأصلية لسلامة الحكم وان تجتمع له مسودة ولا يغني احدهما عن الآخر ، ونسخة الحكم الأصلية هي الورقة الشكلية التي تحتوي على ديباجة الحكم وأسبابه ومنطوق قضائه وهي النسخة المعول عليها في إعطاء الصورة التنفيذية لذوي الشأن ونسخة الحكم الأصلية هي التي يحررها الكاتب وتحمل توقيعه وتوقيع رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم وتعد الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به والتعرف على فحواه ونطاقه ، لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد خلت من وجود نسخة الحكم الأصلية رغم مرور وقت كاف يمكن إيداعها فيه الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان المطلق المتعلق بالنظام العام لخرقه قاعدة جوهرية من قواعد التقاضي المتعلقة بإصدار الأحكام ويوجب نقضه دون حاجه لبحث السبب الآخر للطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن 255 لسنة 2011 جلسة 3 /1 /2012

هيئة المحكمة : الرئيس محمد احمد عبد القادر والمستشاران عبد الرسول طنطاوي ومحمد عبد الرحمن الجراح .
1 - اسس اعتبار الحكم غيابياً او حضورياً او بمثابة الحضوري.
2 - حضور المتهمة في جريمة تقليد خاتم سفارة الدولة جلسة حجز الدعوى للحكم مؤدٍّ الى اعتبار الحكم حضورياً بحقها رغم تخلّفها عن حضور جلسة النطق به.
حكم " اصداره ". استئناف " ميعاده ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- اعتبار الحكم غيابيا أو حضوريا أو بمثابة الحضوري . العبرة في ذلك ؟.
- الحكم الحضوري . ماهيته وأساسه ؟
- الاستئناف . ميعاده خمسة عشرة يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري . أساسه ؟
- مثال لتسبيب سائغ بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد القانوني لصدور الحكم في حق الطاعنة حضورياً .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في اعتبار الحكم غيابيا أو حضوريا أو بمثابة الحضوري هي بحقيقة الواقع وبما ثبت في محاضر جلسات المحاكمة الصادر عنها الحكم لا بما وصفته به تلك المحكمة في منطوق حكمها أو بما يصفه به الخصوم . ولما كانت المادة 190 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه " يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى " كما نصت المادة 234 من ذات القانون بان " يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم الحضوري .... " لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 7/9 / 2010 وهي الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم وبالتالي يكون الحكم قد صدر حضوريا بحقها ويكون ميعاد الاستئناف يجب أن يحصل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم وهو 28/9 / 2010 باعتبار أن الحكم قد صدر حضوريا بحقها ولو تخلفت بتاريخ النطق به ولا يحتاج الأمر إعلانها بالحكم إذ قد تحقق العلم اليقيني وكانت الطاعنة قد قررت بالاستئناف بتاريخ 7/3 / 2011 أي بعد خمسة أشهر وسبعة أيام ومن ثم يكون الاستئناف قد تقرر بعد الميعاد المنصوص في المادة 190 سالفة الذكر ، ويضحي نعي الطاعنة في غير محله يتعين معه رفض الطعن .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنة إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنها بتاريخ سابق على 17/6 / 2010 بدائرة الشارقة : 1 - قلدت بواسطة الغير خاتم الشعبة القنصلية لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في نيودلهي الشعبة القنصلية والممهورة بها ظهر الشهادة الدراسية بأن اصطنعتها على غرار الصحيح منها على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتقرير الفني . 2 - قلدت بواسطة الغير الطابع المالي فئة المائة درهم الملصق على ظهر الشهادة الدراسية ، بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها على خلاف الحقيقة وعلى النحو المبين بالتقرير الفني . وطلبت النيابة العامة معاقبتها طبقا للمادة 211 من قانون العقوبات . وبجلسة 28/9 / 2010 قضت محكمة أول درجة بحبس الطاعنة ستة أشهر عما أسند إليها وبمصادرة الشهادة المضبوطة . استأنفت الطاعنة قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 818 لسنة 2011 مستأنف جزاء الشارقة . ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت في 26/6 / 2011 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . فأقامت الطاعنة طعنها المطروح .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله حينما قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد معتبرا الحكم المستأنف حضوريا بينما حقيقته أنه حكم غيابي أو بمثابة الحضوري لا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا بإعلانه للمحكوم عليه ولما كانت الطاعنة لم يحضر جلسة النطق بالحكم المستأنف ولم يتم إعلانها به فان الاستئناف المقام من الطاعنة يكون قد قرر في الميعاد الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون مما يعيبه ويتعين نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في اعتبار الحكم غيابيا أو حضوريا أو بمثابة الحضوري هي بحقيقة الواقع وبما ثبت في محاضر جلسات المحاكمة الصادر عنها الحكم لا بما وصفته به تلك المحكمة في منطوق حكمها أو بما يصفه به الخصوم . ولما كانت المادة 190 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه " يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى " كما نصت المادة 234 من ذات القانون بان " يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم الحضوري .... " لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 7/9 / 2010 وهي الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم وبالتالي يكون الحكم قد صدر حضوريا بحقها ويكون ميعاد الاستئناف يجب أن يحصل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم وهو 28/9 / 2010 باعتبار أن الحكم قد صدر حضوريا بحقها ولو تخلفت بتاريخ النطق به ولا يحتاج الأمر إعلانها بالحكم إذ قد تحقق العلم اليقيني وكانت الطاعنة قد قررت بالاستئناف بتاريخ 7/3 / 2011 أي بعد خمسة أشهر وسبعة أيام ومن ثم يكون الاستئناف قد تقرر بعد الميعاد المنصوص في المادة 190 سالفة الذكر ، ويضحي نعي الطاعنة في غير محله يتعين معه رفض الطعن .