الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يناير 2015

الطعن 13544 لسنة 70 ق جلسة 5 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ق 158 ص793

جلسة 5 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد شعبان باشا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد وطه سيد قاسم وسلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومحمد سامي إبراهيم.

--------------------

(158)
الطعن رقم 13544 لسنة 70 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
توقيع إحدى مذكرات أسباب الطعن بتوقيع غير مقروء. أثره: إطراحها.
(2) تعدي على موظف عام. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً "أ" عقوبات. مناط تحققه؟
مثال.
(3) تعدي على موظف عام. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف المجني عليه لتوافر الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً عقوبات. حدوث إصابات بالمجني عليه. غير لازم. مؤدى ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ في جريمة تعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته.
(4) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إثبات "شهود".
إحالة الحكم في بيان أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(5) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
(6) إثبات "بوجه عام". استدلالات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي بعدم جدية التحريات لعدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته. غير مقبول.
(7) استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم من تحريات الشرطة ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات. كفايته بياناً لمؤدى الأدلة التي استند إليها الحكم الصادر بالإدانة.
(8) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(9) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(10) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض الشاهد في روايته في بعض تفاصيلها مع أقوال غيره بفرض حصوله. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة بما لا تناقض فيه.
(11) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سبباً للطعن.
(12) دفوع "الدفع بتعذر الرؤية" "الدفع بشيوع التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتعذر الرؤية أو بشيوع التهمة أو بتلفيقها أو بعدم الوجود على مسرح الحادث. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(13) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. حقه في الأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.
(14) إثبات "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
(15) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. موضوعي.
لمحكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد وتحريات الشرطة. فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(16) ارتباط. عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد" "عقوبة الجرائم المرتبطة". نقض "المصلحة في الطعن".
النعي على الحكم في خصوص جريمة التعدي على موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته. غير مجد. ما دامت المحكمة عاقبت الطاعنين بجريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بوصفها الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات.
(17) حكم "وضعه والتوقيع عليه. إصداره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على شكل التوقيع على الحكم وأنه مجرد خطوط لا مدلول لها. لا يعيبه. ما دام أنه موقع عليه فعلاً من رئيس الهيئة التي أصدرته.

------------------
1 - حيث إن مذكرة الأسباب المودعة بتاريخ 12/ 2/ 2000 قد ذيلت بتوقيع غير مقروء، فإنها تكون موقعة من غير ذي صفة، مما يتعين معه الالتفات عنها.
2 - لما كان الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً "أ" من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه، وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، ويستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعنين ما يكفي لتوافر الركن المادي للجناية المذكورة, قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعنين مما وقع منهم من أفعال مادية تمثلت في إلقاء قطع الحجارة والزجاجات الفارغة صوب الضابط والقوة المرافقة له قد انصرفت إلى منع الضابط - شاهد الإثبات الأول - والقوة المرافقة له من أداء أعمال وظيفتهم لعدم تمكينهم من ضبطهم تنفيذاً للأمر الصادر لهم من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم في القضايا أرقام ....., .....، ..... لسنة..... جنح المناخ وقد تمكنوا بما استعملوه في حق هذا الضابط وقوته المرافقة من وسائل العنف والتعدي من بلوغ مقصدهم، فإن جناية استعمال القوة والعنف تكون متوافرة الأركان ويضحى منعى الطاعنين بصدد ذلك غير سديد.
3 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين طبقاً للفقرة الأولى من المادة 137 "أ" من قانون العقوبات وهي لا تستلزم لانطباقها إحداث إصابة بالموظف المعتدى عليه، بل يكفي استعمال القوة أو العنف أو التهديد، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي لم تورد في حكمها محدث هذه الإصابة والفعل الذي أتاه والنتيجة التي أدى إليها وعلاقة السببية بينهما، ولا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم في هذا الصدد، ما دام أن الحكم قد أثبت واقعة إلقاء قطع الحجارة والزجاجات الفارغة على الضابط المجني عليه والقوة المرافقة له وهي ضرب من ضروب القوة أو العنف المؤثم في صورة الدعوى يستوي في ذلك أن يحدث أيهما إصابات أم لا.
4 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، فإنه لا ضير على الحكم إذا أحال في بيان مؤدى شهادة الشهود الثاني والثالث والرابع إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
5 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية.
6 - من المقرر أنه لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات.
7 - لما كان ما أورده الحكم من أقوال المقدم........ - الشاهد الخامس - بشأن تحرياته السرية يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون على غير أساس.
8 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولا ينازع الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق.
9 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
10 - لما كان الطاعنون لا ينازعون في صحة ما نقله الحكم من أقوال ضابط الواقعة، فإن تناقض روايته في بعض تفاصيلها أو مع أقوال غيره من الشهود - بفرض قيامه - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابط الواقعة واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي حدث بها، وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية حدوث الواقعة، فلا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكانية حدوثها على الصورة التي قررها ضابط الواقعة، فإن ما يثيره الطاعنون من ذلك لا يكون مقبولاً.
11 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث، فلا يحل لهم من بعد أن يثيروا شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً في الطعن.
12 - لما كان الدفع بتعذر الرؤية أو بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهمين أو بعدم الوجود على مسرح الحادث، من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
13 - من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءاً على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
14 - لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات التي قدمها الطاعنون للتدليل على كذب التحريات وتلفيق الاتهام، وكذا المستندات التي قدمها الطاعن الثاني للتدليل على عدم وجوده على مسرح الحادث، يكون غير سديد.
15 - لما كان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، وإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط المجني عليه - شاهد الإثبات الأول - ومرافقيه من رجال الشرطة - شهود الإثبات من الثاني إلى الرابع - وما تضمنته تحريات المقدم....... وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليه الآخر دون باقي المتهمين، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، كما أن لها أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه، فإن ما يثيره الطاعنون في صدد تعارض صور الواقعة وما أخذ به الحكم وما أطرح من أقوال شهود الإثبات الأربعة الأول وتحريات الشاهد الخامس، واعتماده على الدليل المستمد منها في حق الطاعنين والمحكوم عليه الآخر دون باقي المتهمين، لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
16 - لما كان ما يثيره الطاعنون من نعيهم على الحكم في خصوص جريمة التعدي على موظف عام أثناء وبسبب تأديته وظيفته، لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبتهم بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم التي أثبتها الحكم في حقهم.
17 - لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس الهيئة التي أصدرته قد وقع عليه خلافاً لما يدعيه الطاعن، وكان النعي في حقيقته وارداً على مجرد شكل التوقيع في حد ذاته وكونه مجرد خطوط لا مدلول لها، فإنه لا يعيب الحكم ما دام أنه موقع عليه فعلاً من رئيس الهيئة التي أصدرته، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين قضي ببراءتهم بأنهم أولاً: استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم "ضباط وأفراد وحدة مباحث قسم شرطة..... ببور سعيد" لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبط المتهمين بأن ألقوا عليهم الحجارة والزجاجات الفارغة وقد بلغوا بذلك مقصدهم وهو عدم ضبط المتهمين على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: تعدوا على موظف عام هو النقيب ...... بالقوة والعنف فأحدثوا به عمداً إصابته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة (زجاجات فارغة) أثناء تأديته وظيفته وبسببها على النحو المبين بالأوراق. وأحالتهم إلى محكمة جنايات بور سعيد لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 136، 137، 137 مكرراً/ أ من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة.
فطعن الأساتذة/ ......., .......، ...... نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مذكرة الأسباب المودعة بتاريخ 12/ 2/ 2000 قد ذيلت بتوقيع غير مقروء، فإنها تكون موقعة من غير ذي صفة، مما يتعين معه الالتفات عنها.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتعدي على موظف عام أثناء وبسبب تأديته وظيفته - قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال، وران عليه البطلان. ذلك بأنه لم يستظهر أركان جريمة استعمال القوة التي دان الطاعنين بها. وعول الحكم على التقرير الطبي الشرعي كدليل إثبات ولم يورد مضمونه من بيان الفعل الذي ارتكبه الجاني والنتيجة التي أدى إليها وعلاقة السببية بينهما. كما أحال الحكم في بيان أقوال الشهود الثاني والثالث والرابع إلى ما شهد به الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهم، فضلاً عن عدم إيراد الحكم لمضمون تحريات الشاهد الخامس التي استند إليها في الإدانة على الرغم من ثبوت كذبها من المستندات التي قدمت للمحكمة، وعدم إفصاح مجرى هذه التحريات عن مصدرها، واعتنق الحكم تصويراً للواقعة كما رواها ضابط الواقعة رغم التناقض بين أقواله وبين أقوال باقي الشهود وعدم معقولية هذا التصوير إذ لا يستساغ قوله بأن الزجاجات الفارغة وقطع الأحجار كان يلقيها الطاعنون والنسوة من نوافذ وأسطح المنازل في حين خلت الأوراق من حدوث إصابات بأفراد القوة المرافقة للضابط أو تلفيات بسيارة الشرطة خاصة وأنه لم تجر معاينة لمكان الحادث، بالإضافة إلى تعذر الرؤية لحصول الواقعة في الثلث الأخير من الليل مما يرشح لشيوع الاتهام وتلفيقه وهو ما تؤكده المستندات المقدمة للمحكمة وما تبين من محاضر الجنح الثلاثة - التي صدرت فيها أوامر ضبط الطاعنين - من أنه قضي في اثنين منها بالبراءة وأمرت النيابة بحفظ الثالثة. وأغفل الحكم دفاع الطاعن الثاني القائم على عدم تواجده بمسرح الحادث وقت حصوله والذي دلل عليه بمستندات تثبت أن محل إقامته ومقر عمله بدائرة قسم العرب البعيد عن مسرح الحادث. واعتمد الحكم في قضائه بإدانة الطاعنين على أقوال الشهود وتحريات الشرطة في الوقت الذي أفصح عن عدم اطمئنانه إلى هذه الأدلة في قضائه ببراءة المتهمين الآخرين في الدعوى، كما أورد الحكم - في معرض بيانه للواقعة أن الطاعن الأول هو الذي أحدث إصابة الضابط المجني عليه ثم عاد وأسند هذه التهمة على الطاعنين جميعاً. وأخيراً فقد جاء الحكم مذيلاً بخطوط لا مدلول لها بما يجعله خالياً من توقيع مصدره. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً "أ" من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه، وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، ويستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعنين ما يكفي لتوافر الركن المادي للجناية المذكورة, قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعنين مما وقع منهم من أفعال مادية تمثلت في إلقاء قطع الحجارة والزجاجات الفارغة صوب الضابط والقوة المرافقة له قد انصرفت إلى منع الضابط - شاهد الإثبات الأول - والقوة المرافقة له من أداء أعمال وظيفتهم لعدم تمكينهم من ضبطهم تنفيذاً للأمر الصادر لهم من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم في القضايا أرقام...... جنح...... وقد تمكنوا بما استعملوه في حق هذا الضابط وقوته المرافقة من وسائل العنف والتعدي من بلوغ مقصدهم، فإن جناية استعمال القوة والعنف تكون متوافرة الأركان ويضحى منعى الطاعنين بصدد ذلك غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين طبقاً للفقرة الأولى من المادة 137 "أ" من قانون العقوبات وهي لا تستلزم لانطباقها إحداث إصابة بالموظف المعتدى عليه، بل يكفي استعمال القوة أو العنف أو التهديد، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي لم تورد في حكمها محدث هذه الإصابة والفعل الذي أتاه والنتيجة التي أدى إليها وعلاقة السببية بينهما، ولا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم في هذا الصدد، ما دام أن الحكم قد أثبت واقعة إلقاء قطع الحجارة والزجاجات الفارغة على الضابط المجني عليه والقوة المرافقة له وهي ضرب من ضروب القوة أو العنف المؤثم في صورة الدعوى يستوي في ذلك أن يحدث أيهما إصابات أم لا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، فإنه لا ضير على الحكم إذا أحال في بيان مؤدى شهادة الشهود الثاني والثالث والرابع إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، كما أنه لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات، وكان ما أورده الحكم من أقوال المقدم....... - الشاهد الخامس - بشأن تحرياته السرية يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولا ينازع الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان الطاعنون لا ينازعون في صحة ما نقله الحكم من أقوال ضابط الواقعة، فإن تناقض روايته في بعض تفاصيلها أو مع أقوال غيره من الشهود - بفرض قيامه - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابط الواقعة واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي حدث بها، وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية حدوث الواقعة، فلا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكانية حدوثها على الصورة التي قررها ضابط الواقعة، فإن ما يثيره الطاعنون من ذلك لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث، فلا يحل لهم من بعد أن يثيروا شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً في الطعن. لما كان ذلك، وكان الدفع بتعذر الرؤية أو بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهمين أو بعدم الوجود على مسرح الحادث، من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءاً على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، كما أن من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات التي قدمها الطاعنون للتدليل على كذب التحريات وتلفيق الاتهام، وكذا المستندات التي قدمها الطاعن الثاني للتدليل على عدم وجوده على مسرح الحادث، يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط المجني عليه - شاهد الإثبات الأول - ومرافقيه من رجال الشرطة - شهود الإثبات من الثاني إلى الرابع - وما تضمنته تحريات المقدم وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليه الآخر دون باقي المتهمين، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، كما أن لها أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه، فإن ما يثيره الطاعنون في صدد تعارض صور الواقعة وما أخذ به الحكم وما أطرح من أقوال شهود الإثبات الأربعة الأول وتحريات الشاهد الخامس، واعتماده على الدليل المستمد منها في حق الطاعنين والمحكوم عليه الآخر دون باقي المتهمين، لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون من نعيهم على الحكم في خصوص جريمة التعدي على موظف عام أثناء وبسبب تأديته وظيفته، لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبتهم بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم التي أثبتها الحكم في حقهم. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس الهيئة التي أصدرته قد وقع عليه خلافاً لما يدعيه الطاعن، وكان النعي في حقيقته وارداً على مجرد شكل التوقيع في حد ذاته وكونه مجرد خطوط لا مدلول لها، فإنه لا يعيب الحكم ما دام أنه موقع عليه فعلاً من رئيس الهيئة التي أصدرته، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن 25254 لسنة 64 ق جلسة 10 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ق 159 ص 806

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عماره وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(159)
الطعن رقم 25254 لسنة 64 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". موازين.
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها.
جريمة حيازة آلة وزن غير صحيحة وغير مدموغة. يفترض علم الحائز بذلك. المادة 19 من القانون 69 لسنة 1976.

----------------
إدانة الطاعن بجريمة حيازة آلة وزن غير صحيحة وغير مدموغة دون تعرض الحكم لكيفية ضبط الموازين ومقدار الخلل الذي وجد فيه وتعويل الحكم على ما جاء بمحضر الضبط دون إيراد مضمونه واستظهار العلم اليقيني بأن الميزان غير مضبوط ومدموغ ولم تحقق المحكمة دفاع الطاعن بأنه يعمل مديراً لوحدة التبريد وليس حائزاً للميزان المضبوط. قصور وإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز آلة الوزن المبينة بالمحضر دون أن تكون قانونية وصالحة وغير مدموغة وطلبت عقابه بالمادتين 4، 19 من القانون رقم 69 لسنة 1976. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريمه مائة جنيه والمصادرة. استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة آلة وزن غير صحيحة وغير مدموغة قد شابه البطلان والقصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من الأسباب التي بني عليها ولم يعن بالرد على دفاعه المؤيد بالمستندات والقائم على أنه يعمل مديراً لوحدة التبريد وليس حائزاً للميزان المضبوط وبالتالي انتفاء علمه بالجريمة التي دين بها - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "وحيث إن الواقعة على ما تستخلصه المحكمة من أوراق توجز أن بلاغ من السيد....... مفتش الموازين والمكاييل والمقاييس أثبت به أنه تم ضبط بسكول حمولة 2103/ 60 طن غير مدموغة وغير مضبوطة بحيازة....... بدائرة قسم....... وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة مما جاء بمحضر الضبط وعلى نحو ما تقدم بيانه ومن عدم دفعها من قبل المتهم بدفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبته عملاً بمواد الاتهام". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً. كما أن المادة 19 من القانون رقم 69 لسنة 1976 في شأن الوزن والقياس والكيل إذ نصت على عقاب كل من حاز أو استعمل أجهزة أو آلات أو أدوات وزن أو قياس أو كيل مزورة أو غير صحيحة أو مدموغة بطريقة غير مشروعة مع علمه بذلك، ويفترض علم الحائز بذلك إذا كان من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة أو من المشتغلين بصناعة أو إصلاح تلك الأجهزة أو من الوازنين المرخص لهم أو من أمناء شون البنوك أو المخازن ما لم يثبت العكس....... لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة آلة وزن غير صحيحة وغير مدموغة لم يتعرض لكيفية ضبط الميزان لدى المتهم وظروفه ولم يتحدث مطلقاً عن مقدار الخلل الذي وجد في الميزان حتى يمكن معرفة ما إذا كان يدخل في نطاق الفرق المسموح به قانوناً أو يزيد عليه، وعول في إدانة الطاعن على ما جاء بمحضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت الجريمة التي دانه بها، هذا فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الدفاع عن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات والتمس البراءة تأسيساً على أن الطاعن يعمل مدير عام وحدة التبريد بشركة مضارب......... الأمر الذي يعد لا مالكاً ولا حائزاً للميزان كما أن الميزان موضوع خارج الإدارة التي يعمل رئيساً لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يستظهر مسئوليته عن الجريمة المسندة إليه وعلمه اليقيني بأن الميزان غير مضبوط وغير مدموغ ولم تحقق المحكمة دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يتعين عليها أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 21114 لسنة 64 ق جلسة 11 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ق 160 ص 809

جلسة 11 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وأسامة توفيق ومحمد ناجي دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة.

---------------

(160)
الطعن رقم 21114 لسنة 64 القضائية

تبديد. دعوى مدنية "تركها". دعوى جنائية. قانون "تفسيره". تطبيقه" "سريانه".
للمجني عليه أو وكيله الخاص في جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها. إثبات الصلح مع المتهم. مفاد ذلك. انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ولا أثر له على حقوق المضرور من الجريمة.
تقديم الطاعن دليل الصلح بعد صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات. أثره؟
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. أساس ذلك؟

----------------
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إدارياً المعاقب عليها بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم ونص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً "أ" إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين الطاعن بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على أنه "يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة" وإذ كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن قدم شهادة رسمية صادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - الجهة المجني عليها الحاجزة - تفيد قيامه بسداد كافة مستحقاتها، وكان مؤدى ما تضمنته هذه الشهادة أنه تم التصالح بين الجهة المجني عليها والطاعن عن الجريمة التي دين بها، فإن القانون رقم 174 لسنة 1998 يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو واجب التطبيق، وكان لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح هيئة التأمينات والمعاشات والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قسم..... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ، عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنف، ومحكمة ....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إدارياً المعاقب عليها بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم ونص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً "أ" إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين الطاعن بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على أنه "يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة" وإذ كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن قدم شهادة رسمية صادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - الجهة المجني عليها الحاجزة - تفيد قيامه بسداد كافة مستحقاتها، وكان مؤدى ما تضمنته هذه الشهادة أنه تم التصالح بين الجهة المجني عليها والطاعن عن الجريمة التي دين بها، فإن القانون رقم 174 لسنة 1998 يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق، وكان لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

الطعن 5233 لسنة 68 ق جلسة 12 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ق 162 ص 814

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

------------------

(162)
الطعن رقم 5233 لسنة 68 القضائية

(1) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
اكتفاء الدفاع بسماع المجني عليها وتلاوة أقوال الشهود الغائبين وترافعه وطلبه البراءة. لا إخلال بحق الدفاع.
(2) إثبات "شهود". دفوع "الدفع بعدم المعقولية وتلفيق الاتهام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحصيل الحكم لأقوال الشهود بما لا تناقض فيه. النعي عليه بعدم معقولية تصوير المجني عليها للواقعة وكذبها وتلفيق الاتهام. جدل في سلطة المحكمة في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لا يشترط في الدليل أن يكون مباشراً على اقتراف الجريمة ودالاً بذاته على وقوعها. كفاية الاستدلال به بالاستقراء والاستنتاج وكافة الممكنات العقلية على وقوعها.
(4) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. حد ذلك؟
(5) قانون "تطبيقه". أحداث. اختصاص.
اختصاص محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا بمحاكمة الطفل الذي جاوز الخامسة عشر متى أسهم فيها بالغ. أساس ذلك؟
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة.
تولي محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. لا إخلال بحق الدفاع. ما دامت ظروف الدعوى لا تؤدي إلى قيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.
تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام أساسه الواقع. لا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبده من أوجه الدفاع.
(7) أحداث. إثبات "خبرة". محكمة الأحداث. محكمة الجنايات. محكمة أمن الدولة.
وجوب حضور خبيرين من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما من النساء على الأقل بمحكمة الأحداث وعليهما تقديم تقرير لها عن حالة الطفل. حضورهما أمام محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا. غير لازم. لها الاستعانة بمن تراه لبحث ظروف الطفل. أساس ذلك؟
(8) أحداث. عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة. قانون. محكمة النقض "سلطتها".
العقوبة المقررة للحدث في ضوء الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون الطفل عند استعمال المادة 17 من قانون العقوبات. ماهيتها؟
توقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة على الطفل الذي زاد سنه على ستة عشر سنة ولم يبلغ الثامنة عشر. خطأ يوجب تصحيحه. أساس ذلك؟

-------------------
1 - لما كان الثابت أن المدافع عن الطاعنين طلب بجلسة 6 من ديسمبر 1997 مناقشة المجني عليها ومحرر المحضر فتأجلت الدعوى لسماعهما وبالجلسة المحددة حضرت المجني عليها وأثبت بمحضر الجلسة قبل سؤالها بمعرفة المحكمة وقبل مناقشة الدفاع لها - اكتفاء الدفاع بتلاوة أقوال الشاهد الغائب (محرر المحضر) فأمرت المحكمة بتلاوتها وبعد سماع المجني عليها أثبت في محضر الجلسة مرة ثانية اكتفاء الدفاع بأقوال الشهود الغائبين وتم تلاوتها ثم ترافع الدفاع عن الطاعنين وناقش أدلة الدعوى وانتهى إلى طلب براءتهم ولم يطلب سؤال أحد من الشهود فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحق الدفاع إذ اعتبرت بأن الدفاع قد استغنى صراحة عن سماع غير المجني عليها من الشهود.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال الشهود بما لا تناقض فيه وسوغ الاستدلال بها على ثبوت التهم التي دان الطاعنين بها فإن النعي بخصوص ذلك وبعدم معقولية التصوير الذي قالت به المجني عليها وكذبها وتلفيقها الاتهام وكذا المنازعة في توافر عنصر الإكراه في الخطف والمواقعة والسرقة لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة المحكمة في تقدير الدليل وهو ما لا يقبل التحدي به أمام محكمة النقض.
3 - لا يشترط في الدليل أن يكون مباشراً في اقتراف الجريمة ودالاً بذاته على وقوعها بل يكفي الاستدلال به بالاستقراء والاستنتاج وكافة الممكنات العقلية على وقوع الجريمة في أي مرحلة من مراحل ارتكابها، وأن يكون التساند إليه منتجاً وكافياً مع غيره في الاطمئنان إلى وقوع الجريمة وصحة إسنادها إلى مرتكبها كالحال في الدعوى.
4 - للمحكمة أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن عول على تقرير الأدلة الجنائية فيما تطالعه الصور عن وقوع الجريمة بالإكراه بعد ما أدركه الحكم بنفسه متفقاً في التقرير وله أصله في الأوراق - من أن بين الصور ما يكشف اعتداء الطاعن الأول جنسياً على المجني عليها وتصويره عارياً تماماً وما تكشفه عن عدم رضاء المجني عليها وتعرية جزء من جسمها - وهو ما يتفق مع ما حصله الحكم عن الواقعة ودلل عليه من أقوال الشهود عن الإكراه في الخطف والمواقعة والسرقة.
5 - من المقرر بنص المادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 - التي وقعت الجريمة في ظله - أنه وإن كان الأصل عملاً بالفقرة الأولى من المادة المشار إليها أن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من القانون المار ذكره إلا أن الفقرة الثانية للمادة 122 من قانون الطفل نصت على أن يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.
6 - من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الدعوى لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبوا معاً أفعال السرقة بالإكراه واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجريمة وكان القضاء بإدانة أحدهم فيها - كما يستفاد من أسباب الحكم لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخرين وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى أن يتولى الأستاذ...... محامي الطاعن الأول والثاني الدفاع عن الطاعن الثالث لأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبد من أوجه الدفاع ما دام لم يبده فعلاً.
7 - من المقرر بنص المادة 121 من قانون الطفل رقم 12 سنة 1996 (المقابلة للمادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 سنة 1974 الملغى) أن يعاون محكمة الأحداث خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر محكمة الأحداث حكمها وإنه يتعين مراعاة ذلك أمام المحكمة الاستئنافية التي تنظر استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث، مما يقطع بدخول الخبيرين في تشكيل أي من محكمتي أول وثاني درجة، إلا أن المادة 122 من قانون الطفل لم تجعل للخبيرين هذا الدور أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا وإنما أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة آنفة الذكر على أي من المحكمتين الأخيرتين بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه، ولا يساغ القول في هذا الصدد أن المادة 127 من قانون الطفل وقد أوجبت على المحكمة في حالة التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الطفل أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً بحالته يوضح العوامل التي دفعت الطفل للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة ولا يجوز أن ينصرف حكم هذا النص على كل المحاكم بما فيها محكمتي الجنايات وأمن الدولة لأن المشرع في نصوص محاكمة الحدث في المواد 121، 122، 123، 124، 126 إنما كان يخاطب محكمة الأحداث باسمها وكذلك فعل في المادتين 129، 132 مما يفيد أن نص المادة 127 موجه إلى محكمة الأحداث بحكم استصحاب المخاطب السابق على هذه المادة واللاحق عليها ولو أراد المشرع إعمال حكم المادة 127 أمام محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا لما أعوزه النص على ذلك صراحة في الفقرة الأخيرة من المادة 122 لكنه استثنى محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا من دور الباحث الاجتماعي ووجوب وضعه تقريراً عن الحدث كما فعل من قبل عندما عهد بمهمة الباحث الاجتماعي للنيابة العسكرية عند محاكمة الحدث أمام المحاكم العسكرية والذي تقرر بالقانون رقم 72 سنة 1975 وعندما عهد بمهمته أيضاً للنيابة العامة عند محاكمة الحدث أمام محكمة أمن الدولة العليا والذي تقرر بالقانون رقم 97 سنة 1992.
8 - لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون الطفل تنص على أنه "ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم" والتي تمت إضافتها عند مناقشة مشروع قانون الطفل قصد بها - على ما يبين من مضبطة مجلس الشعب إعمالها على العقوبة المقررة للجريمة في قانون العقوبات والقوانين المكملة لا على العقوبة المقررة للطفل في المادتين 111، 112 من القانون 12 لسنة 1996 وذلك حتى لا يكون الطفل في وضع أسوأ من البالغ - ولا وجه للقول بأن عقوبة السجن التي وردت في قانون الطفل في المادتين المشار إليهما بالنسبة للجرائم التي عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة - هي التي حلت محل العقوبة الأصلية وعليها دون غيرها إعمال المادة 17 من قانون العقوبات لأن ذلك مردود بأن صراحة نص الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون الطفل على أن استعمال المادة 17 من قانون العقوبات إنما يرد على الحدود المسموح بتطبيقها على الجريمة لا على العقوبة المقررة للطفل في القانون 12 لسنة 1996 ومع وضوح النص وصراحته لا وجه لتأويله لحمله على غير المعنى الظاهر من لفظه وعلى غير رغبة الشارع منه ولأنه لو أراد القانون تخفيفاً فوق تخفيف العذر القانوني الوارد في قانون الطفل لما أعوزه النص على ذلك كما فعل بالنسبة للطفل الذي بلغ خمسة عشرة سنة ولم يبلغ ستة عشرة سنة إذا ما ارتكب جريمة عقوبتها السجن فلقد نصت الفقرة الثانية للمادة 111 من القانون المار ذكره على أن للقاضي بدلاً من النزول بالعقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور - وهو نطاق إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - أجاز للقاضي أن يحكم بدلاً من الحبس بإيداع الطفل إحدى المؤسسات ومن المعروف أن الإيداع هو تدبير أخف من عقوبة الحبس السالبة للحرية، ومما يؤكد أن استعمال المادة 17 من قانون العقوبات إنما يرد على العقوبة الواردة في قانون العقوبات أو القوانين المكملة أن المادة 112 من قانون الطفل لم تحدد عقوبة للجريمة التي عقوبتها السجن إذا ما ارتكبها طفل زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشر سنة وبالتالي لا يوجد ما ترد عليه المادة 17 من قانون العقوبات ولا يساغ القول بأن هذا الطفل غير معاقب على هذه الجريمة أو أنه محروم من موجبات الرأفة التي تسمح بها المادة 17 من قانون العقوبات في حين أن الطفل الأصغر منه سنة عملاً بالمادة 111 معاقب على الجريمة واستعمل المشرع بالنسبة له حدود المادة 17 وزاد على نطاقها كما سلف ذكره، وعلى هذا النظر يتعين القول بأن المشرع عندما استبدل حداً أدنى من السجن في المادة 112 من قانون الطفل - بعقوبتي الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة - واستبدل السجن بالأشغال الشاقة المؤقتة في هذه المادة ولم يقض إلا بعقوبة السجن بالنسبة للطفل في المادة 111 من القانون 12 سنة 1996 إذا ما ارتكب جرائم عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إنما قصد المشرع أن يحول بين الطفل وبين أقصى العقوبة المغلظة لعدم ملاءمتها تاركاً ما سواها لنص العقاب الأصلي وما يرد عليه من تخفيف وفق المادة 17 من قانون العقوبات بدليل أن صدر نص المادتين 111، 112 بعدم إنزال هذه العقوبات المغلظة، ثم أعمل بعد ذلك مباشرة - بالنسبة للطفل الذي بلغ سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ ست عشرة سنة - المادة 17 من قانون العقوبات وجوبياً وزاد تخفيفاً عندما استبدل الإيداع بالحبس. وبالنسبة للمادة 112 من قانون الطفل وضع العقوبة التي تحل محل أقصى العقوبة المغلظة تاركاً الأمر فيما سواها للقواعد العامة. لذلك لم ينص على عقوبة إذا ما ارتكب الطفل في المادة 112 جريمة عقوبتها السجن على السياق المتقدم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الثالث - وهو طفل زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة - قد قضي عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وهي عقوبة ممنوعة بنص المادة 112 من قانون الطفل - وإذا ما كانت الجرائم التي أثبتها الحكم في حق هذا الطفل هي السرقة بالإكراه وهتك عرض المجني عليها بتصويرها عارية بغير رضاها وأشد عقوبة لهذه الجرائم المرتبطة هي المعاقب عليها بالمادة 314 من قانون العقوبات الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة بينما في قانون الطفل هي السجن فإنه يتعين تصحيح العقوبة المقضي بها على الطاعن الثالث بجعلها السجن لمدة 3 سنوات وذلك عملاً بحق محكمة النقض المقرر في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ما دام العوار الذي شاب الحكم لم يرد على بطلانه أو على بطلان في الإجراءات أثر فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم - المتهمان الأول والثاني: خطفا ..... بطريق الإكراه بأن انتزعاها من مكان سيرها بالطريق العام شاهرين في وجهها سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" منهالين عليها ضرباً بعموم جسدها فمنعاها من المقاومة واقتاداها إلى أرض فضاء قاصدين مواقعتها، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي البيان: واقعا المجني عليها سالفة الذكر كرهاً عنها بأن طرحها الأول أرضاً ومزق ملابسها وجثم فوقها بينما تعدى الثاني عليها بالضرب ومقيداً حركة قدميها قاصداً من ذلك تمكين الأول من مواقعتها جنسياً على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي. المتهمون جميعاً: - سرقوا المجني عليها سالفة الذكر بطريق الإكراه والتهديد بأن أشهروا في وجهها سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" وانهالوا عليها ضرباً محدثين إصابتها المبينة بتقرير الطب الشرعي مكرهين إياها على بيع مصوغاتها الذهبية والاستيلاء على ثمنها على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثالث. ( أ ) هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة بأن التقط صوراً لها أثناء مواقعة الأول لها جنسياً كرهاً عنها على النحو المبين بتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية قسم التصوير الضوئي. (ب) التقط صوراً للمحني عليها سالفة الذكر دون رضاها على النحو المبين بالأوراق. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 268 مكرراً/ ب، 290، 309، 314 من قانون العقوبات ومواد قانون الطفل 12 لسنة 1996 مع تطبيق المادتين 17، 32 من القانون الأول بمعاقبة كل من الأول والثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة والثالث بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن طعن المحكوم عليهما الأول والثاني: -
ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم خطف المجني عليها بالإكراه المقترن بجناية مواقعتها بغير رضاها وسرقتها بالإكراه قد أخل بحقهما في الدفاع وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ اكتفت المحكمة بسماع أقوال المجني عليها دون سماع باقي شهود الإثبات، ولم ترد على ما أثاره الدفاع عن كذبها وتلفيقها وتناقضها واستحالة حصول الواقعة في الظهيرة وفق تصويرها لأن مكان الحادث وزمانه المأهول بالمارة كان يمكنها من الاستغاثة لو أصابها شيء دون رضاها مما ينفي إكراهها، وإن مواقعتها كانت برضاها لوجود علاقة سابقة بينها وبين الطاعن الأول الذي كان خطيبها وسبق وأعطاها النقود التي اشترت بها الذهب المنسوب للطاعنين إجبارها على بيعه وأخذ ثمنه منها، وإنه ما كان للمحكمة أن تطمئن إلى أن الصور الفوتوغرافية المرفقة للمواقعة الجنسية إنما هي للمجني عليها رغم غياب الدليل اليقيني على أن الصور لها وأحد الطاعنين معها خاصة بعد ما أثبت التقرير الفني أن تصوير بعضها تم ليلاً - وهو توقيت لم يرد للواقعة على لسان أحد الشهود، هذا إلى تناقض الضابط مع المجني عليها في شخص من واقع الأخيرة وبخصوص ما أثبته الضابط - ولا أصل له في الأوراق - من تصوير المجني عليها عارية، وأخيراً فقد عول الحكم في الإدانة على أقوال غير المجني عليها رغم أن أقوالهم غير قاطعة في نسبة الاتهام للطاعنين إذ لم يشهد أحدهم برؤيته للمواقعة الجنسية أو تصويرها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه في ظهر يوم 8/ 10/ 1996 خرجت المجني عليها...... إلى الطريق لقضاء بعض شئونها، اعترض طريقها المتهمان الأول والثاني...... و...... (الطاعنان) وطلبا منها أن تصحبهما إلى حيث يريدان وإذ امتنعت عن مصاحبتهما وكانا قد بيتا النية على اختطافها أبرز لها الأول سلاحاً أبيض "مطواة" وأمسك الثاني بزجاجة ماء نار مهددين إياها بها بأن وضع الأول المطواة في جنبها حال سيره بجوارها وأخذ الثاني في إلقاء قطرات من مياه النار على حذائها حتى تمكنا بذلك من شل مقاومتها واصطحباها كرهاً عنها إلى مكان مسور له باب بالقرب من مكان اختطافها وهي تتوسل إليهما أن يتركاها وشأنها وعرضت عليهما ما معها من نقود وقدرها ثلاثون جنيهاً، إلا أنهما أصرا على موقفهما منها مواصلين اعتدائهما عليها بالضرب والتهديد بالمطواة وزجاجة ماء النار، وحيث اقتاداها طلب منها الأول أن تخلع ملابسها لكي يواقعها فرفضت وهنا واصل المتهمان الاعتداء عليها بالضرب وطرحها الأول أرضاً ومزق ملابسها الداخلية والخارجية وخلع ملابسه وجثم فوقها ومعه المطواة مواصلاً تهديده إياها في حين أمسك المتهم الثاني بساقها بالقوة حتى تفتح قدمها ويتمكن الأول من مواقعتها مواصلين سوياً الاعتداء عليها بالضرب وبذلك تمكن الأول من مواقعتها جنسياً كرهاً عنها وكان المتهم الثالث....... يلتقط لها والمتهم الأول صوراً فوتوغرافية وهي عارية وفي أثناء معاشرة الأول لها جنسياً كرهاً عنها وبالقوة ثم اصطحبها المتهمون الثلاثة بعد أن فرغ الأول من مواقعتها وحملوها كرهاً عنها على بيع ما كانت تتحلى به من مصوغات "خاتم وغويشة ذهبية" واستولوا منها على ثمنها تحت تأثير التهديد بالمطواة وزجاجة ماء النار، فضلاً عن احتفاظهم بالفيلم الذي قام الثالث بالتقاطه لواقعات المواقعة الجنسية وتهديدهم إياها بالتهديد لها عن طريق الصور التي في حوزتهم وتمكنوا تحت تأثير هذا التهديد من شل مقاومتها وارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم ضد المجني عليها وأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي حتى تمكنت من استدراجهم بالقرب من أحد المقاهي وأخذت بالاستغاثة فهب لنجدتها رواد المقهى وقام الشاهد الثالث بالعدو خلف المتهم الثاني لإحضار الفيلم الذي بحوزته إلا أنه لم يلحق به وهرب مع باقي المتهمين وحضرت المجني عليها عقب ذلك إلى مسكنها لتبلغ والدتها التي أبلغت الشرطة بالحادث". وأورد الحكم أدلته على ما حصله من أقوال المجني عليها وضابط المباحث الذي أجرى التحريات وضبط المتهمين وشهادة من قام بمطاردتهم عقب استغاثة المجني عليها وشهادة الصائغين اللذين باعتهما المجني عليها حليها الذهبية كرهاً عنها وشهادة من أبصروا المتهمين يعتدون على المجني عليها بالضرب بالطريق العام ومن التقرير الطبي الشرعي عن إصابات المجني عليها وفحص ملابسها وتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية عن الصور التي تم التقاطها للمجني عليها والمتهم الأول حال قيامه بمواقعتها ومعاينة مكان الحادث، وهي أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت الجرائم المسندة إلى الطاعنين وفي حقهم متوافرة الأركان. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المدافع عن الطاعنين طلب بجلسة 6 من ديسمبر 1997 مناقشة المجني عليها ومحرر المحضر فتأجلت الدعوى لسماعهما وبالجلسة المحددة حضرت المجني عليها وأثبت بمحضر الجلسة قبل سؤالها بمعرفة المحكمة وقبل مناقشة الدفاع لها - اكتفاء الدفاع بتلاوة أقوال الشاهد الغائب (محرر المحضر) فأمرت المحكمة بتلاوتها وبعد سماع المجني عليها أثبت في محضر الجلسة مرة ثانية اكتفاء الدفاع بأقوال الشهود الغائبين وتم تلاوتها ثم ترافع الدفاع عن الطاعنين وناقش أدلة الدعوى وانتهى إلى طلب براءتهم ولم يطلب سؤال أحد من الشهود، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحق الدفاع إذ اعتبرت بأن الدفاع قد استغنى صراحة عن سماع غير المجني عليها من الشهود. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ويسوغ الاستدلال بها على ثبوت التهم التي دان الطاعنين بها، فإن النعي بخصوص ذلك، وبعدم معقولية التصوير الذي قالت به المجني عليها وكذبها وتلفيقها الاتهام وكذا المنازعة في توافر عنصر الإكراه في الخطف والمواقعة والسرقة لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة المحكمة في تقدير الدليل وهو ما لا يقبل التحدي به أمام محكمة النقض، كما لا يفلح النعي بأن غير المجني عليها لم يشهد بنفسه الجرائم، وبالتالي ما كان يصح للمحكمة أن تعول على أقوالهم في الإدانة - لأنه لا يشترط في الدليل أن يكون مباشراً في اقتراف الجريمة ودالاً بذاته على وقوعها بل يكفي الاستدلال به بالاستقراء والاستنتاج وكافة الممكنات العقلية على وقوع الجريمة في أي مرحلة من مراحل ارتكابها، وأن يكون التساند إليه منتجاً وكافياً مع غيره في الاطمئنان إلى وقوع الجريمة وصحة إسنادها إلى مرتكبها كالحال في الدعوى - وإذ كان للمحكمة أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن عول على تقرير الأدلة الجنائية فيما تطالعه الصور عن وقوع الجريمة بالإكراه بعد ما أدركه الحكم بنفسه متفقاً في التقرير وله أصله في الأوراق - من أن بين الصور ما يكشف اعتداء الطاعن الأول جنسياً على المجني عليها وتصويره عارياً تماماً وما تكشفه عن عدم رضاء المجني عليها وتعرية جزء من جسمها وهو ما يتفق مع ما حصله الحكم عن الواقعة ودلل عليه من أقوال الشهود عن الإكراه في الخطف والمواقعة والسرقة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
ثانياً: بالنسبة لطعن المحكوم عليه الثالث:
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم هتك عرض المجني عليها بتصويرها عارية بغير رضاها أثناء مواقعة الطاعن الأول لها كرهاً عنها وسرقتها بالإكراه قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع إذ جرت محاكمته أمام محكمة الجنايات في حين أن محكمة الأحداث هي المختصة دون غيرها بمحاكمته باعتباره طفلاً وإنه قد ترافع عنه والطاعنين الأول والثاني محام واحد رغم تعارض مصلحته مع مصلحتهما مما كان لازماً أن يدافع عنه محام مستقل - هذا إلى خلو الأوراق من تقرير بحث حالته وظروفه الاجتماعية قبل الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه عملاً بنص المادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 - التي وقعت الجريمة في ظله - أنه وإن كان الأصل عملاً بالفقرة الأولى من المادة المشار إليها أن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من القانون المار ذكره، إلا أن الفقرة الثانية للمادة 122 من قانون الطفل نصت على أن يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يماري في أنه تجاوز الخامسة عشرة سنة من عمره وقت ارتكاب الجريمة وإنه قدم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة السرقة بالإكراه ومعه في هذه التهمة بالغين هما (الطاعنان الأول والثاني) فإن محكمة الجنايات التي عاقبته هي المختصة في صحيح القانون بمحاكمته في هذه الدعوى ويضحى ما قرره الحكم المطعون فيه عن ذلك صحيحاً في القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الدعوى لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبوا معاً أفعال السرقة بالإكراه واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجريمة وكان القضاء بإدانة أحدهم فيها - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخرين وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى أن يتولى الأستاذ....... محامي الطاعن الأول والثاني الدفاع عن الطاعن الثالث لأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبد من أوجه الدفاع ما دام لم يبده فعلاً، هذا إلى ما هو ثابت من محضر جلسة المحاكمة من أن الطاعن الثالث قد مثل في مستهل المرافعة للدفاع عنه الأستاذ...... المحامي والذي اقتصر على الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى وقدم حافظة بالمستندات. ومن ثم، يضحى ما يثيره الطاعن بخصوص ذلك على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت المادة 121 من قانون الطفل رقم 12 سنة 1996 (المقابلة للمادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 سنة 1974 الملغى) وإن أوجبت أن يعاون محكمة الأحداث خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً، وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر محكمة الأحداث حكمها. وأنه يتعين مراعاة ذلك أمام المحكمة الاستئنافية التي تنظر استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث، مما يقطع بدخول الخبيرين في تشكيل أي من محكمتي أول وثاني درجة، إلا أن المادة 122 من قانون الطفل لم تجعل للخبيرين هذا الدور أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا وإنما أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة آنفة الذكر على أي من المحكمتين الأخيرتين بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه، ولا يساغ القول في هذا الصدد أن المادة 127 من قانون الطفل وقد أوجبت على المحكمة في حالة التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الطفل أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً بحالته يوضح العوامل التي دفعت الطفل للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه، كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة فإنه لا يجوز أن ينصرف حكم هذا النص على كل المحاكم بما فيها محكمتي الجنايات وأمن الدولة لأن المشرع في نصوص محاكمة الحدث في المواد 121، 122، 123، 124، 126، إنما كان يخاطب محكمة الأحداث باسمها وكذلك فعل في المادتين 129، 132 مما يفيد أن نص المادة 127 موجه إلى محكمة الأحداث بحكم استصحاب المخاطب السابق على هذه المادة واللاحق عليها. ولو أراد المشرع إعمال حكم المادة 127 أمام محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا لما أعوزه النص على ذلك صراحة في الفقرة الأخيرة من المادة 122، لكنه استثنى محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا من دور الباحث الاجتماعي ووجوب وضعه تقريراً عن الحدث كما فعل من قبل عندما عهد بمهمة الباحث الاجتماعي للنيابة العسكرية عند محاكمة الحدث أمام المحاكم العسكرية والذي تقرر بالقانون رقم 72 سنة 1975 وعندما عهد بمهمته أيضاً للنيابة العامة عند محاكمة الحدث أمام محكمة أمن الدولة العليا والذي تقرر بالقانون رقم 97 سنة 1992. لما كان ذلك، وكان نعي الطاعن بعدم وجود تقرير مكتوب عن حالة الحدث يفيد تمسكه بما توجبه المادة 127 من قانون الطفل عن دور المراقب الاجتماعي ووجوب تقديمه تقريراً بحالة الطفل يوضح العوامل التي دفعته للانحراف أو التعرض له، وكانت هذه المادة على السياق المتقدم لا تلتزم بها - لا محكمة الجنايات ولا محكمة أمن الدولة العليا - وكان الطاعن لا يماري في أن للمحكمتين المذكورتين عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 122 أن تبحث بنفسها ظروف الطفل إذا لم تر الاستعانة بمن تراه من الخبراء، وإذ لم تر محكمة الجنايات ندب خبير، ففي ذلك ما يعني أنها وجدت من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيق ومرافعة ما يمكنها بحكم خبرتها من الإحاطة بظروف الطفل وإذ لم ينع الطاعن بأن ثمة ظروف أو اعتبارات غابت عن الأوراق ولم تحط بها محكمة الجنايات ولم يكشف عن ماهيتها للوقوف على جدواها ومدى الاعتبار بها في محاكمة الطفل، فإن نعيه لمجرد عدم وجود تقرير مستقل مكتوب من المراقب الاجتماعي يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه رغم إفصاحه عن أخذ الطاعن بالرأفة إعمالاً للمادة 17 من قانون العقوبات قد قضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة عشر سنوات. ومن حيث إنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 122 من قانون الطفل تنص على أنه "ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم" والتي تمت إضافتها عند مناقشة مشروع قانون الطفل "قصد بها - على ما يبين من مضبطة مجلس الشعب - إعمالها على العقوبة المقررة للجريمة في قانون العقوبات والقوانين المكملة، لا على العقوبة المقررة للطفل في المادتين 111، 112 من القانون 12 لسنة 1996 وذلك حتى لا يكون الطفل في وضع أسوأ من البالغ، ولا وجه للقول بأن عقوبة السجن التي وردت في قانون الطفل في المادتين المشار إليهما بالنسبة للجرائم التي عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة - هي التي حلت محل العقوبة الأصلية - وعليها دون غيرها إعمال المادة 17 من قانون العقوبات لأن ذلك مردود بأن صراحة نص الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون الطفل على أن استعمال المادة 17 من قانون العقوبات إنما يرد على الحدود المسموح بتطبيقها على الجريمة لا على العقوبة المقررة للطفل في القانون 12 لسنة 1996 ومع وضوح النص وصراحته لا وجه لتأويله لحمله على غير المعنى الظاهر من لفظه وعلى غير رغبة الشارع منه، ولأنه لو أراد القانون تخفيفاً فوق تخفيف العذر القانوني الوارد في قانون الطفل لما أعوزه النص على ذلك كما فعل بالنسبة للطفل الذي بلغ خمسة عشرة سنة ولم يبلغ ستة عشرة سنة إذا ما ارتكب جريمة عقوبتها السجن فلقد نصت الفقرة الثانية للمادة 111 من القانون المار ذكره على أن للقاضي بدلاً من النزول بالعقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور - وهو نطاق إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - أجاز للقاضي أن يحكم بدلاً من الحبس بإيداع الطفل إحدى المؤسسات، ومن المعروف أن الإيداع هو تدبير أخف من عقوبة الحبس السالبة للحرية، ومما يؤكد أن استعمال المادة 17 من قانون العقوبات إنما يرد على العقوبة الواردة في قانون العقوبات أو القوانين المكملة وأن المادة 112 من قانون الطفل لم تحدد عقوبة للجريمة التي عقوبتها السجن إذا ما ارتكبها طفل زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشر سنة وبالتالي لا يوجد ما ترد عليه المادة 17 من قانون العقوبات ولا يساغ القول بأن هذا الطفل غير معاقب على هذه الجريمة أو أنه محروم من موجبات الرأفة التي تسمح بها المادة 17 من قانون العقوبات في حين أن الطفل الأصغر منه سنة عملاً بالمادة 111 معاقب على الجريمة واستعمل المشرع بالنسبة له حدود المادة 17 وزاد على نطاقها - كما سلف ذكره - وعلى هذا النظر يتعين القول بأن المشرع عندما استبدل حداً أدنى من السجن في المادة 112 من قانون الطفل بعقوبتي الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، واستبدل السجن بالأشغال الشاقة المؤقتة في هذه المادة ولم يقض إلا بعقوبة السجن بالنسبة للطفل في المادة 111 من القانون 12 سنة 1996 إذا ما ارتكب جرائم عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إنما قصد المشرع أن يحول بين الطفل وأقصى العقوبة المغلظة، لعدم ملاءمتها تاركاً ما سواها لنص العقاب الأصلي وما يرد عليه من تخفيف وفق المادة 17 من قانون العقوبات بدليل أن صدر نص المادتين 111، 112 بعدم إنزال هذه العقوبات المغلظة، ثم أعمل بعد ذلك مباشرة بالنسبة للطفل الذي بلغ سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ ست عشرة سنة المادة 17 من قانون العقوبات وجوبياً وزاد تخفيفاً عندما استبدل الإيداع بالحبس وبالنسبة للمادة 112 من قانون الطفل وضع العقوبة التي تحل محل أقصى العقوبة المغلظة تاركاً الأمر فيما سواها للقواعد العامة. لذلك لم ينص على عقوبة إذا ما ارتكب الطفل في المادة 112 جريمة عقوبتها السجن على السياق المتقدم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الثالث - وهو طفل زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة - قد قضي عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وهي عقوبة ممنوعة بنص المادة 112 من قانون الطفل - وإذا ما كانت الجرائم التي أثبتها الحكم في حق هذا الطفل هي السرقة بالإكراه وهتك عرض المجني عليها بتصويرها عارية بغير رضاها وأشد عقوبة لهذه الجرائم المرتبطة هي المعاقب عليها بالمادة 314 من قانون العقوبات الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة بينما في قانون الطفل هي السجن فإنه يتعين تصحيح العقوبة المقضي بها على الطاعن الثالث بجعلها السجن لمدة 3 سنوات وذلك عملاً بحق محكمة النقض المقرر في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ما دام العوار الذي شاب الحكم لم يرد على بطلانه أو على بطلان في الإجراءات أثر فيه .

الطعن 8110 لسنة 62 ق جلسة 12 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ق 161 ص 812

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

----------------

(161)
الطعن رقم 8110 لسنة 62 القضائية

ضرب "أحدث عاهة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
دفاع الطاعن بوجود إصابات به تمنعه من إحداث إصابة المجني عليه. جوهري. وجوب تحقيقه أو إطراحه استناداً إلى أدلة سائغة. إغفال ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.

-----------------
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن نازع في حدوث إصابة المجني عليه لوجود إصابات بالمتهم تمنعه من التعدي عليه، ولما كان هذا الدفاع المشار إليه يعتبر دفاعاً هاماً من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية المتهم فإنه كان يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو أن تطرحه استناداً إلى أدلة سائغة مقنعة تبرر رفضه. أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب..... بفأس على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمحاكمته طبقاًَ للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 55/ 1، 56/ 1 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة والإيقاف وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المدافع عنه تمسك باستحالة حصول إصابة المجني عليه منه بسبب سوء حالته الصحية وإصابته على النحو الثابت بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق ورغم أهمية هذا الدفاع وجوهريته فإن المحكمة أغفلته إيراداً ورداً ولم تعن بتحقيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن نازع في حدوث إصابة المجني عليه لوجود إصابات بالمتهم تمنعه من التعدي عليه، ولما كان هذا الدفاع المشار إليه يعتبر دفاعاً هاماً من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية المتهم فإنه كان يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو أن تطرحه استناداً إلى أدلة سائغة مقنعة تبرر رفضه أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحق باقي أوجه الطعن.

الطعن 18278 لسنة 64 ق جلسة 14 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ق 167 ص 847

جلسة 14 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأحمد عبد القوي أيوب ورضا القاضي والسعيد برغوت نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(167)
الطعن رقم 18278 لسنة 64 القضائية

جريمة "أركانها". حكم "بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه. تسبيب معيب". خطأ. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تسبب بإهمال في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة.
جريمة المادة 116 مكرراً أ عقوبات. ما يتطلب لتوافرها؟
حكم الإدانة. بياناته؟
خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وركن الخطأ المسند للطاعنين وإيراده في عبارة عامة معماة والاكتفاء في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به. قصور.

--------------
لما كان من المقرر أن إعمال حكم المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 يتطلب توافر أركان ثلاثة هي خطأ وضرر وعلاقة سببية بين ركني الخطأ والضرر الجسيم وأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وكان الحكم قد خلا من بيان واقعة الدعوى ولا يبين منه ركن الخطأ المسند إلى الطاعنين وجاء في عبارة عامة معماة واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه في بيان جلي ويبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بالقصور هذا إلى أن الحكم قد خلا من ذكر نص القانون الذي دان الطاعنين بموجبه وهي قاعدة شرعية اقتضتها شرعية الجرائم والعقاب ومن ثم تعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وهما موظفان عموميان "مفتشين" بالشركة العربية للسجاد والمفروشات بدمنهور إحدى شركات قطاع الأعمال 1 - تسببا خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملان بها وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما في أداء وظيفتيهما في تشغيل الماكينة موضوع التحقيقات على النحو الوارد بالأوراق.
2 - بصفتهما سالفة الذكر أهملا في صيانة مال عام يدخل صيانته في اختصاصهما على نحو يعطل الانتفاع به ويعرض سلامته وسلامة الأشخاص للخطر وطلبت معاقبتهما بالمواد 116 مكرراً/ أ، 116 مكرراً ب، 118، 119 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل متهم خمسمائة جنيه. استأنفا ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة التسبب بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملان بها قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي عول عليها في إدانتهما كما خلا من ذكر نص القانون الذي دانهما بموجبه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على مجرد قوله "وحيث إن وقائع الدعوى تتحصل فيما جاء بمحضر الضبط المحرر بمعرفة النقيب...... ضابط المركز الذي أثبت به أنه قد أبلغ من إدارة الحريق بوجود حريق بمصنع سجاد دمنهور حيث تبين له تسرب بحريق وغزل بماكينة كرد الحذر الأوسط لإنتاج خيوط غزل ألياف صناعية وأن الحريق قد بدأ من موتور كهربائي أسفل ماكينة الكرد بالجزء الخلفي نتيجة تطاير شرار منه على ألياف ماكينة الكرد الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران ونتج عن الحريق تلفيات بماكينة الكرد، وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهمان ثبوتاً كافياً أخذاً بما جاء بمحضر ضبط الواقعة وعدم إبداء المتهم لدفاع مقبول ويتعين الحكم بمعاقبته" وكان من المقرر أن إعمال حكم المادة 116 مكرر أ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 يتطلب توافر أركان ثلاثة هي خطأ وضرر وعلاقة سببية بين ركني الخطأ والضرر الجسيم وأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وكان الحكم قد خلا من بيان واقعة الدعوى ولا يبين منه ركن الخطأ المسند إلى الطاعنين وجاء في عبارة عامة معماة واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه في بيان جلي ويبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بالقصور هذا إلى أن الحكم قد خلا من ذكر نص القانون الذي دان الطاعنين بموجبه، وهي قاعدة شرعية اقتضتها شرعية الجرائم والعقاب ومن ثم تعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 15287 لسنة 64 ق جلسة 14 / 12/ 2000 مكتب فني 51 ق 166 ص 844

جلسة 14 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأحمد عبد القوي أيوب ومحمد عيد محجوب وأبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(166)
الطعن رقم 15287 لسنة 64 القضائية

تبديد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
القصد الجنائي في جريمة التبديد. عدم تحققه إلا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.
مجرد التأخير في الرد لا يتوافر به القصد الجنائي. قعود الحكم عن الرد على دفاع الطاعن بشأن تسليم المنقولات للمجني عليها. قصور.

-----------------
من المقرر أن مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد وأثبت بمدوناته أن الطاعن قد سلم المدعية بالحقوق المدنية كافة منقولاتها دون أن يستظهر هذا الركن الأساسي واستند إلى مجرد التأخير في الرد للقول بتوافر القصد الجنائي ودون أن يرد على دفاع الطاعن في شأن - تسليم المنقولات للمجني عليها بما يفنده - وهو دفاع جوهري - ذلك أنه لو صح لتخلف ركن أساسي من أركان هذه الجريمة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وإلزام المطعون ضدها المصروفات المدنية دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة ...... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال لتقديمها وقت طلبها فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها وطلبت معاقبته بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بأن يدفع لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز...... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل والإيقاف وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف وقيد استئنافه برقم 5264 لسنة 1994. ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه خطأ في تطبيق القانون وانطوى على القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن حاصل الواقعة هو أن الطاعن تسلم من المجني عليها - بعد أن تزوجها. بموجب قائمة منقولات منزلية أودعها مسكنه ثم طولب برد المنقولات ولما لم يفعل أبلغت ضده بالتبديد وقام دفاع الطاعن على أنه قد سلم المنقولات بكاملها ولم يقصد إضافتها إلى ملكه أو الإضرار بمالكتها إلا أن المحكمة قضت بإدانته استناداً إلى مجرد التأخير في تسليم المنقولات إلى ما بعد المطالبة بها دون أن تحقق دفاعه سالف البيان مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى بما محصله أن المجني عليها طالبت زوجها الطاعن بمنقولاتها الزوجية التي تسلمها بموجب قائمة المنقولات الزوجية ولما لم يفعل قدمت شكايتها بالتبديد وعول الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال الزوجة وما ثبت من الاطلاع على قائمة المنقولات كما حصل الحكم المطعون فيه واقعة تسليم الطاعن المنقولات الثابتة بالقائمة للمدعية بالحقوق المدنية وكذا استلامها مصاغها إلا أنه انتهى إلى الإدانة لمجرد امتناع الطاعن عن تسليم المنقولات فور طلبها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد وأثبت بمدوناته أن الطاعن قد سلم المدعية بالحقوق المدنية كافة منقولاتها دون أن يستظهر هذا الركن الأساسي واستند إلى مجرد التأخير في الرد للقول بتوافر القصد الجنائي ودون أن يرد على دفاع الطاعن في شأن - تسليم المنقولات للمجني عليها بما يفنده - وهو دفاع جوهري - ذلك أنه لو صح لتخلف ركن أساسي من أركان هذه الجريمة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وإلزام المطعون ضدها المصروفات المدنية دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 21415 لسنة 63 ق جلسة 14 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ق 165 ص 840

جلسة 14 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأحمد عبد القوي أيوب والسعيد برغوت ومحمد عيد محجوب نواب رئيس المحكمة.

------------------

(165)
الطعن رقم 21415 لسنة 63 القضائية

دعوى جنائية "وقفها". تزوير "الإدعاء بالتزوير". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تقدير المحكمة جدية الإدعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل في الدعوى عليها وإحالة الإدعاء بالتزوير إلى النيابة العامة لتحقيقه. ووقف الدعوى حتى يفصل في الإدعاء بالتزوير نهائياًً من الجهة المختصة. وجوب تربص الفصل في الإدعاء بالتزوير من تلك الجهة. مخالفة هذا النظر إخلال بحق الدفاع.
مثال.

----------------
لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا رأت الجهة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير تحيل التحقيق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى لحين أن يفصل في الطعن بالتزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها"، وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ورأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائياً وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها. لما كان ما تقدم، وكان الإدعاء بتزوير الشيك في جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائي، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى مستنداً في إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك الذي تمسك الطاعن بأنه مزور عليه حتى الجلسة الأخيرة التي قررت فيها المحكمة حجز الدعوى للحكم - ودون أن تتربص الفصل في الإدعاء بالتزوير فإنه يكون معيباً بعيب القصور في البيان فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية الدعوى بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور في البيان وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة ثاني درجة بتزوير الشيك موضوع الجريمة ولجدية دفاعه أمرت المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لتحقيق التزوير ثم عادت وفصلت في الدعوى دون انتظار الفصل في الإدعاء بالتزوير، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إنه يبين من الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن مثل مع محاميه وطلب اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على الشيك موضوع الاتهام فأجابته المحكمة إلى طلبه وبتاريخ...... قررت المحكمة وقف السير في الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل الطعن بالتزوير وتداولت الدعوى بالجلسة حتى....... وفيها حضر المتهم ومحاميه وصمم على طلب إعادة المأمورية لمصلحة الطب الشرعي لتحقيق الطعن بالتزوير وطلب التصريح له باستخراج صورة رسمية من استمارة البطاقة العائلية رقم...... الصادرة بتاريخ...... لإجراء المضاهاة عليها إلا أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة......... وبالجلسة الأخيرة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا رأت الجهة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير تحيل التحقيق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى لحين أن يفصل في الطعن بالتزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها" وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ورأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائياً وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها. لما كان ما تقدم، وكان الإدعاء بتزوير الشيك في جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائي، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى مستنداً في إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك الذي تمسك الطاعن بأنه مزور عليه حتى الجلسة الأخيرة التي قررت فيها المحكمة حجز الدعوى للحكم - ودون أن تتربص في الإدعاء بالتزوير فإنه يكون معيباً بعيب القصور في البيان فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده المصروفات المدنية دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 8712 لسنة 62 ق جلسة 14 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ق 164 ص 834

جلسة 14 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب ووفيق الدهشان ونير عثمان وأحمد عبد القوي أحمد نواب رئيس المحكمة.

----------------

(164)
الطعن رقم 8712 لسنة 62 القضائية

(1) تزوير "تزوير في أوراق رسمية". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة تزوير الأوراق الرسمية. صدورها فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحريرها. غير لازم. كفاية إعطاء الورقة المصطنعة شكل المحررات الرسمية ومظهرها ونسبة صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها.
(2) تقليد. تزوير. إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 عقوبات: هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة التي اصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها. انطباق ذلك على الآلة المشتملة على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها.
مثال.
(3) تزوير. اشتراك "الاشتراك في التزوير". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام".
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.
(4) حكم "بياناته" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة "أركانها". تزوير.
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. غير لازم. حد ذلك؟
(5) تزوير "أوراق عرفية". قصد جنائي. جريمة "أركانها".
الاشتراك في التزوير. مفاده علم المتهم بأن المحرر الذي استعمله مزور.

----------------
1 - لما كان الأصل أنه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة بل يكفي أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل المحررات الرسمية ومظهرها وأن ينسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه بحيث يتوفر لها من المظهر والشكل ما يكفي لأن ينخدع به الناس.
2 - لما كانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي تصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها وهي تنطبق على الآلة التي تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها ولما كان الخاتم الذي تم تقليده إنما هو شعار خاص بمركز قلب وصدر...... اصطلح على استعماله لغرض معين هو الختم به على الشهادات الصحية المستوفية لشروطها فهو بهذه المثابة يعتبر علامة مميزة له ودالة عليه وتقليده لا شك فعل مؤثم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت - استناداً إلى الأدلة السائغة الكافية المشار إليها فيما تقدم - أن جريمتي التزوير والتقليد تمتا بتدبير الطاعن ومشاركة للمجهول في اصطناع الشهادتين والتوقيع عليهما بتوقيعات منسوبة زوراً إلى موظفي المركز الطبي وبصمتهما بخاتم مقلد لخاتمه الصحيح، فإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء جريمتي التزوير والتقليد لا يكون سديداً.
3 - لما كان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. ومن ثم، يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم.
4 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
5 - لما كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه اشترك مع مجهول في تزوير الشهادتين وأورد على ذلك أدلة كافية وكان اشتراكه في التزوير يفيد حتماً علمه بأن الشهادتين اللتين استعملهما مزورتان فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم في جريمة استعمال الورقة المزورة، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: اشترك بطريقي المساعدة والاتفاق مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما الشهادتان الصحيتان رقما.....، ...... المنسوب صدورهما لمركز قلب وصدر....... الطبي، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع ذلك المجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة والتوقيع عليهما بتوقيعات مزورة على المختصين بها وشفعهما بخاتم مقلد عليهما وساعده بأن زوده بالبيانات المراد إثباتها وكذا الصورتان الشخصيتان فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: قلد بواسطة الغير خاتماً مقلداً على غرار الخاتم الصحيح واستعمله بأن بصم به على المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويرها. ثالثاً: استعمل المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى بأن قدمهما لمحكمة........ الجزئية حال انعقادها مع علمه بتزويرهما على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41/ 1، 205/ 3 - 4، 211، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أُسند إليه ومصادرة المحررين المزورين المضبوطين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن بجرائم الاشتراك في التزوير وتقليد خاتم إحدى جهات الحكومة واستعمال محرر مزور مع علمه بتزويره قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الطاعن أقام دفاعه على انتفاء جريمتي التزوير والتقليد لما ثبت أن التوقيعات المنسوبة للموظفين - على الشاهدتين - مجرد رسم يدوي غير مأخوذ من قالب خاتم وعلى أنه لا دليل على ابتنائه أو مساعدته في التزوير بيد أن الحكم رد على ذلك بما لا يصلح رداً، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة كافية من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال شاهدي الإثبات وأقوال المتهم بالتحقيقات وتقرير المعمل الجنائي من أن الشهادتين الصحيتين المنسوب صدورهما إلى مركز قلب وصدر...... مزورتان ولم تصدرا عن المركز وأن التوقيعات وبصمة الخاتم عليهما غير صادرين عن المركز. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل المحررات الرسمية ومظهرها وأن ينسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه. ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه بحيث يتوفر لها من المظهر والشكل ما يكفي لأن ينخدع به الناس، وكانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي تصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها وهي تنطبق على الآلة التي تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها. ولما كان الخاتم الذي تم تقليده إنما هو شعار خاص بمركز قلب وصدر...... اصطلح على استعماله لغرض معين هو الختم به على الشهادات الصحية المستوفية لشروطها، فهو بهذه المثابة يعتبر علامة مميزة له ودالة عليه وتقليده لا شك فعل مؤثم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت - استناداً إلى الأدلة السائغة الكافية المشار إليها فيما تقدم - أن جريمتي التزوير والتقليد تمتا بتدبير الطاعن ومشاركة للمجهول في اصطناع الشهادتين والتوقيع عليهما بتوقيعات منسوبة زوراً إلى موظفي المركز الطبي وبصمتهما بخاتم مقلد لخاتمه الصحيح، فإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء جريمتي التزوير والتقليد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. ومن ثم، يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ولما كان مؤدى ما أورده الحكم - في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في ارتكاب التزوير في الشهادتين واستعمالهما وأورد على ثبوتهما في حق الطاعن أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال الشهود وأقوال المتهم وتقرير المعمل الجنائي، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت على المتهم أنه اشترك مع مجهول في تزوير الشهادتين وأورد على ذلك أدلة كافية وكان اشتراكه في التزوير يفيد حتماً علمه بأن الشهادتين اللتين استعملهما مزورتان، فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم في جريمة استعمال الورقة المزورة، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 8708 لسنة 62 ق جلسة 14 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ق 163 ص 830

جلسة 14 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأحمد عبد القوي أيوب ورضا القاضي وأبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(163)
الطعن رقم 8708 لسنة 62 القضائية

(1) اشتراك. فاعل أصلى. تزوير "أوراق رسمية".
الاشتراك بالاتفاق. يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه.
الاشتراك بالمساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة.
(2) إثبات "بوجه عام". قرائن. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". جريمة "أركانها". تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الأدلة المباشرة أو بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام الاستنتاج سائغاً.
مثال لتسبيب معيب في جريمة تزوير محرر رسمي.

----------------
1 - من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة. ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً بتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك.
2 - للقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره. لما كان ذلك، وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم أن المطعون ضدهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية الموثق بمكتب توثيق شبرا في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل..... لسنة 1986 الصادر من مكتب توثيق..... والمتضمن توكيل خاص في السيارة رقم .... ملاكي القاهرة وله حق البيع لنفسه أو للغير من.... إلى..... حال تحريره المختص بوظيفته بأن اتفقا مع ذلك المجهول على أن يمثل أمام الموظف العمومي حسن النية منتحلاً شخصية...... وساعداه بأن زوداه بالمحرر المزور محل التهمة الأولى فأثبت الموظف العمومي حسن النية ذلك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم توافر أركان جريمة التزوير تأسيساً على عدم قيام المطعون ضدهما أو قيام أحدهما بالمثول أمام الموظف المختص في الشهر العقاري للتصديق على التوكيل المزور فضلاً عما أكده تقرير المعمل الجنائي من أن التوقيع الثابت في دفتر التصديقات بمأمورية الشهر العقاري المنسوب زوراً للموكل...... لم يتم بمعرفة أي منهما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه. ولما كان هذا العيب قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما أولاً: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة القيادة رقم .... مرور القاهرة المنسوب صدورها لإدارة مرور القاهرة باسم.... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة وساعداه بأن زوداه بالبيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم المجهول سالف الذكر بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو....... الموثق بمكتب توثيق..... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل...... لسنة 1986 الصادر من مكتب توثيق...... المتضمن توكيل خاص في السيارة رقم..... ملاكي القاهرة وله حق البيع لنفسه أو للغير من..... إلى..... حال تحريره المختص بوظيفته بأن اتفقا مع ذلك المجهول على أن يمثل أمام الموظف العمومي حسن النية منتحلاً شخصية..... وساعداه بأن زوداه بالمحرر المزور محل التهمة الأولى فأثبت الموظف العمومي حسن النية ذلك فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: المتهم الأول: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الثانية مع علمه بتزويره بأن قدمه لإدارة مرور القاهرة على النحو المبين بالأوراق، وأحالتهما إلى محكمة جنايات..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءتهما ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة الاشتراك في تزوير محررين رسميين وبراءة المطعون ضده الأول من جريمة استعمال محرر رسمي مزور مع العلم بتزويره قد شابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه اتخذ من عدم نسبة التوقيع الثابت بدفتر التصديقات لأي من المتهمين ومن عدم حضور أي منهما أمام الموثق أساساً للقضاء ببراءتهما مع أن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة باعتبار أنهما شريكان لمجهول مثل أمام الموثق ووقع بالدفتر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضدهما على قوله "وحيث إن المحكمة بعد استقرائها لوقائع الدعوى وما دار بشأنها من تحقيقات ومرافعة بالجلسة وهي في مقام وزن الدليل الذي عولت عليه النيابة العامة في طلباتها واتخذت منه عماداً لطلب القضاء بإدانة المتهمين لا يطمئن وجدانها لتوافر هذا الاتهام بحقهما أو بحق أحدهما على وجه محدد وجازم. ولذلك، ولانعدام الدليل المؤيد لهذا الاتهام فلم يتوافر في الأوراق ثمة دليل على قيامهما أو قيام أحدهما تحديداً بالمثول أمام الموظف المختص في الشهر العقاري للتصديق على التوكيل المزور، فضلاً عن أن تقرير المعمل الجنائي أكد أن التوقيع الثابت في دفتر التصديقات بمأمورية الشهر العقاري المنسوب زوراً للموكل..... لم يتم بمعرفة أي منهما وتنوه المحكمة إلى أنها تعتبر ما ذهب إليه المتهم الثاني..... في محضر ضبط الواقعة وفي بداية استجوابه بتحقيقات النيابة لا يعدو أن يكون سوء دفاع تردى فيه نتيجة لطلب المتهم الأول منه ذلك والذي قد يكون دافعه إليه هو خشية إلصاق الاتهام به. لما كان ذلك، فإن الاتهام يضحى وقد انحسر عنه دليله ويكون القضاء ببراءة المتهمين مما نسب إليهما أمراً مقضياً ويستند إلى صحيح القانون عملاً بنص المادة 1304/ 1 أ. ج". لما كان ذلك، وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً بتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق والمساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره. لما كان ذلك، وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم أن المطعون ضدهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية - الموثق بمكتب توثيق شبرا - في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل ..... لسنة 1986 الصادر من مكتب توثيق شبرا والمتضمن توكيل خاص في السيارة رقم...... ملاكي القاهرة وله حق البيع لنفسه أو للغير من..... إلى... حال تحريره المختص بوظيفته بأن اتفقا مع ذلك المجهول على أن يمثل أمام الموظف العمومي حسن النية منتحلاً شخصية...... وساعداه بأن زوداه بالمحرر المزور محل التهمة الأولى فأثبت الموظف العمومي حسن النية ذلك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم توافر أركان جريمة التزوير تأسيساً على عدم قيام المطعون ضدهما أو قيام أحدهما بالمثول أمام الموظف المختص في الشهر العقاري للتصديق على التوكيل المزور فضلاً عما أكده تقرير المعمل الجنائي من أن التوقيع الثابت في دفتر التصديقات بمأمورية الشهر العقاري المنسوب زوراً للموكل لم يتم بمعرفة أي منهما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه. ولما كان هذا العيب قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة

الطعن 20237 لسنة 64 ق جلسة 20 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ق 168 ص 850

جلسة 20 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي وعبد الرؤوف عبد الظاهر وعمر الفهمي وحسين مسعود نواب رئيس المحكمة.

----------------

(168)
الطعن رقم 20237 لسنة 64 القضائية

ضرب. جريمة. استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
قصر المحكمة الاستئنافية بحثها على الاختصاص دون التعرض للواقعة الجنائية. يوجب عند نقض الحكم إعادة الدعوى لمحكمة الموضوع للفصل فيها من جديد.

---------------
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدهم لمحاكمتهم بجنحة ضرب فقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس كل منهم شهراً مع الشغل طبقاً للمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، ولما استأنفوا وحدهم هذا الحكم - على ما هو ثابت بالحكم المطعون فيه - فقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى استناداً لما أثبته التقرير الطبي من نشوء عاهة مستديمة لدى المجني عليه...... مما يثير شبهة الجناية المنصوص عليها في المادة 240 من القانون المذكور. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف" فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى في حقيقتها جناية لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف ولا يكون أمامها في هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الإدانة الابتدائي أو تعدله لمصلحة المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى - على خلاف ذلك - بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة تثير شبهة الجناية فإنها تكون قد خالفت ما نص عليه القانون في المادة المذكورة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ولما كان ذلك الحكم قد قصر بحثه على الاختصاص ولم يتعرض للواقعة الجنائية ذاتها من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها ضد المطعون ضدهم حتى تتمكن محكمة النقض من إنزال صحيح القانون عليها فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها من جديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم - المتهم الأول والثاني ضربا عمداً...... و....... فأحدثا بهما الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً - والمتهم الثالث والرابع: ضربا عمداً....... فأحدثا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً بأداة، المتهم الخامس: ضرب عمداً....... فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً بأداة، والمتهم الثالث والخامس ضربا عمداً....... فأحدثا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً بأداة وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليهم مدنياً بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين كل منهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنفوا ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة جناية تحكمها المادة 240 من قانون العقوبات قد خالف القانون، ذلك بأن النيابة لم تستأنف الحكم الابتدائي وإنما استأنفه المطعون ضدهم وحدهم ومن ثم كان على المحكمة أن تلتزم بنص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية أما وهي لم تفعل وسوأت مركز المطعون ضدهم، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدهم لمحاكمتهم بجنحة ضرب فقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس كل منهم شهراً مع الشغل طبقاً للمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، ولما استأنفوا وحدهم هذا الحكم - على ما هو ثابت بالحكم المطعون فيه - فقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى استناداً لما أثبته التقرير الطبي من نشوء عاهة مستديمة لدى المجني عليه...... مما يثير شبهة الجناية المنصوص عليها في المادة 240 من القانون المذكور. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف" فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى في حقيقتها جناية لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف ولا يكون أمامها في هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الإدانة الابتدائي أو تعدله لمصلحة المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى - على خلاف ذلك - بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة تثير شبهة الجناية فإنها تكون قد خالفت ما نص عليه القانون في المادة المذكورة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان ذلك الحكم قد قصر بحثه على الاختصاص ولم يتعرض للواقعة الجنائية ذاتها من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها ضد المطعون ضدهم حتى تتمكن محكمة النقض من إنزال صحيح القانون عليها، فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها من جديد.