الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 107 لسنة 25 ق جلسة 25/ 12/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وامام البدري .
1- تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية الموكلة لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع.
2- التزام المحكمة بالرد على دفع المتهم ببطلان الاذن بالتفتيش وذلك بأسباب سائغة.
3- سلطة محكمة الموضوع في استنتاج الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى شرط اقامة قضائها على اسباب سائغة مستندة الى ادلة مقبولة ولها اصلها الثابت في الاوراق.
4- وجوب تضمن الحكم ما هو مبين لتمحيص المحكمة الادلة المقدمة في الدعوى والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة امامها وبذلها كل الوسائل التي من شأنها كشف الحقيقة.
5- التزام المحكمة بالرد بشكل كاف على الدفاع الجوهري المغير وجه الرأي في الدعوى في حال صحته والا فحكمها مشوب بالقصور المبطل والاخلال بحق الدفاع.
6- تكوين المحكمة عقيدتها من الادلة مجتمعة كونها متساندة في المواد الجزائية.
7- تمسك المتهم بمذكرته امام محكمة الموضوع بالدفع ببطلان اعترافه وبطلان اذن القبض والتفتيش لحصوله دون تحريات جدية والتفات الحكم عنهما مؤد الى القصور والاخلال بحق الدفاع.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
إثبات . نيابة عامة . محكمة الموضوع . دفاع ودفوع . حكم . استدلالات . قبض . تفتيش . اعتراف .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش سلطة لجهة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع .
- دفع المتهم ببطلان إذن القبض والتفتيش - وجوب أن تعرض المحكمة له بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة .
- حق محكمة الموضوع أن تبني حكمها على اقتناعها بما تستخلصه من كافة العناصر المعروضة عليها شرطه الاستخلاص السائغ .
- وجوب أن يتضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت والطلبات والدفوع الجوهرية .
- الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي وجوب أن تعرض المحكمة له وتقسطه حقه .
- الأدلة في المواد الجنائية متساندة تتكون منها مجتمعة عقيدة المحكمة .
مثال : تمسك المتهم بمذكرته أمام محكمة الموضوع بدفعه ببطلان إذن القبض والتفتيش لحصوله دون تحريات جدية وكذا بطلان اعترافه إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنهما إيراداً ورداً مكتفياً بالقول أن دفاع الطاعن ماهو إلا ضرب من ضروب الدفاع قصد منه الإفلات من العقاب مفاد ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع .
أنه ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان ذلك الإذن فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة . كما أنه من المقرر أيضاً أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تبني حكمها على اقتناعها بما تستخلصه من كافة العناصر المعروضة عليها للبحث والتحقيق واستنتاج الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما أوصلتها إليه قناعتها إلا أن ذلك ليس على اطلاقه - بل مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستنداً على أدلة مقبولة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى . كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ماترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه . وأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكون المحكمة عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا استبعد أحدها أو سقط تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ويعيب الحكم بما يوجب نقضه .
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن - تمسك بمذكراته أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لحصوله دون تحريات جدية أو دلائل كافية كما تمسك ببطلان اعترافه أمام الشرطة والدليل المستمد منه لابتنائهما على إجراءات باطلة وكانت هذه الدفوع جوهرية قد يترتب على بحثها والفصل فيها تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يتوجب على المحكمة إيرادها والرد عليها بأسباب سائغة سواء بالقبول أو الرفض . وإذ التفت الحكم المطعون عليه ومن قبله الحكم الابتدائي عنها إيراداً ورداً واكتفى الحكم المطعون فيه بالرد بالقول بأن دفاع الطاعن في حد ذاته ماهو إلا ضرب من ضروب الدفاع - قصد منه - الإفلات من العقاب ومن ثم ترى المحكمة رفضه . وأقام قضاءه بإدانة الطاعن على سند من اطمئنانه لإجراءات القبض والتفتيش - رغم دفع الطاعن ببطلانها لعدم جدية التحريات وهو ما لايواجه دفاع الطاعن وأنه وإن تساند الحكم - بأدلة أخرى مستمدة من إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة بما أسند إليه متخذاً من مجموع هذه الأدلة المتساندة سنداً لقضائه وكان لا يعرف مدى أثر هذا الدليل الباطل إذا استبعد من عقيدة المحكمة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين - الطاعن وآخرين 1 - ...... 2 - الطاعن : ....... 3 - ....... 4 - ........ أنهم بتاريخ 25/3 / 2001 بدائرة الشارقة المتهمون الأول والثاني - الطاعن - والثالث : حازوا بقصد الاتجار مادتين مخدرتين ( هيروين وأفيون ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق . المتهم الأول أيضاً 1 - تعاطي مادين مخدرتين ( مورفين وكودايين ) في غير الأحوال المصـرح بها قانوناً 2 - تعاطى مؤثراً عقلياً ( الفينوبارتيال ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً 3 - حاز بقصد التعاطي - أقراص ( الديفنو كسلات ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثاني : الطاعن أيضاً 1 - تعاطى مادة مخدرة ( مورفين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً 2 - تعاطى مؤثراً عقلياً ( البنزوديازبين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثالث أيضاً : تعاطى مادة مخدرة مورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الرابع : تعاطى مادة مخدرة مورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1/1 ، 6/1 ، 7 ، 17 ، 34 ، 39 ، 40/1 ، 49 ، 56/1 ، 63 من القانون الاتحادي 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبنود 45 ، 65 ، 76 من الجدول رقم 1 والبند 7 من الجدول رقم 2 والبند 6 من الجدول رقم 3 والجدول رقم 8 الملحق بالقانون سالف الذكر .
ومحكمة جنايات الشارقة الشرعية حكمت في القضية رقم 1395/2001 بجلسة 24/3 / 2002 غيابياً للمتهم الأول وحضورياً للباقين . أولاً : بسجن المتهم الأول عشرة سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم عن التهمة الأولى المعدلة وسجنه أربع سنوات عن باقي التهم المسندة إليه ومصادرة المخدرات المضبوطة وإتلافها . ثانياً : بسجن المتهم الثاني - الطاعن - قياد ........ - عشرة سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم عن التهمة الأولى المعدلة وسجنه أربع سنوات عن التهمة الثانية والثالثة وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المخدرات المضبوطة وإتلافها . ثالثاً : ببراءة المتهم الثالث سيروس ..... من التهمة الأولى وسجنه أربع سنوات عن التهمة الثانية وإبعاده من الدولة بعد تنفيذ العقوبة . رابعاً : بسجن المتهم الرابع فرشيد ...... أربع سنوات عن التهمة المسندة إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة .
طعنت النيابة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 373/2002 س جزائي الشارقة ضد المتهم الأول والثاني - الطاعن - كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 377/2002 س جزائي الشارقة واستأنفه المتهمان الثالث والرابع بالاستئنافين 375 ، 376/2002 س جزائي الشارقة - ومحكمة استئناف الشارقة حكمت بجلسة 30/9 / 2002 غيابياً للمستأنف عليه - أحمد محمد ....... - وحضورياً للباقين بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع أولاً : في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ضد المتهمين الأول والثاني - الطاعن - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ضدهما والقضاء مجدداً بمعاقبتهما بالسجن المؤبد عن التهمة الأولى المسندة إليهما وتأييده فيما عدا ذلك بالنسبة لهما . ثانياً : في موضوع الاستئنافين رقمي 375 ، 376 المرفوعين من المتهمين الثالث والرابع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ضدهما - ثالثاً : في موضوع الاستئناف رقم 377/2002 س جزائي الشارقة المرفوع من الطاعن - الحالي برفضه .
طعن المتهم - ...... على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 19/2 / 2003 بعد ندب محام له بناءً على طلبه المحال إلى سعادة رئيس هذه المحكمة من إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية في 2/10/2002 . وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت فيها نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن .
وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاتجار بالمواد المخدرة وتعاطيها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون . ذلك أنه تمسك أمام محكمتي الموضوع بدفعه ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وما تلا ذلك من إجراءات وهو العثور على المخدر بسيارة المتهم الرابع وليس بسيارة الطاعن وكذلك اعتراف الطاعن بمحضر الشرطة لأن ذلك تم بعد إجراء باطل ومن ثم فإن الاعتراف يكون باطلاًً لأن ما بني على باطل فهو باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بإدانته دون الرد على هذه الدفوع الجوهرية فإن ذلك الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أنه ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع ،
إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان ذلك الإذن فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة .
كما أنه من المقرر أيضاً أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تبني حكمها على اقتناعها بما تستخلصه من كافة العناصر المعروضة عليها للبحث والتحقيق واستنتاج الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما أوصلتها إليه قناعتها إلا أن ذلك ليس على اطلاقه - بل مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستنداً على أدلة مقبولة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى .
كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ماترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى .
وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
وأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكون المحكمة عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا استبعد أحدها أو سقط تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة .
ويعيب الحكم بما يوجب نقضه . لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن - تمسك بمذكراته أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لحصوله دون تحريات جدية أو دلائل كافية كما تمسك ببطلان اعترافه أمام الشرطة والدليل المستمد منه لابتنائهما على إجراءات باطلة وكانت هذه الدفوع جوهرية قد يترتب على بحثها والفصل فيها تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يتوجب على المحكمة إيرادها والرد عليها بأسباب سائغة سواء بالقبول أو الرفض . وإذ التفت الحكم المطعون عليه ومن قبله الحكم الابتدائي عنها إيراداً ورداً واكتفى الحكم المطعون فيه بالرد بالقول بأن دفاع الطاعن في حد ذاته ماهو إلا ضرب من ضروب الدفاع - قصد منه - الإفلات من العقاب ومن ثم ترى المحكمة رفضه . وأقام قضاءه بإدانة الطاعن على سند من اطمئنانه لإجراءات القبض والتفتيش - رغم دفع الطاعن ببطلانها لعدم جدية التحريات وهو ما لايواجه دفاع الطاعن وأنه وإن تساند الحكم - بأدلة أخرى مستمدة من إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة بما أسند إليه متخذاً من مجموع هذه الأدلة المتساندة سنداً لقضائه وكان لا يعرف مدى أثر هذا الدليل الباطل إذا استبعد من عقيدة المحكمة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

طعن 27 لسنة 25 ق جلسة 20/ 12/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران مجدي الجندي ورضوان عبد العليم مرسي .
1- وجوب اطلاع المحكمة على المحرر المزور في حضور الخصوم لابداء كل منهم رأيه فيه والا فحكمها مشوب بالبطلان في الاجراءات وبالاخلال بحق الدفاع.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
إجراءات . تزوير . جريمة . بطلان
وجوب اطلاع المحكمة على المحرر المزور في حضور الخصوم في جلسة المحاكمة . علة ذلك ليبدي كل متهم رأيه فيه . تخلف ذلك مؤداه البطلان .
من المقرر في قضاء النقض أن يتعين على المحكمة أن تطلع على المحرر المزور في حضور الخصوم وأن تعرضه على بساط البحث في الجلسة ليبدي كل منهم رأيه فيه وأن تثبت ملاحظاتهم في شأنه بما يطمئن بأن تلك الورقة هي التي دارت عليها المرافعة فإن هي لم تفعل كان حكمها مشوباً بالبطلان في الإجراءات فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أو من مدونات أحكامها أن المحكمة قد اتخذت هذا الإجراء بعرض الشهادة المزورة في الجلسة في حضور الخصوم وإثبات اطلاعها عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بما يبطله بما يوجب نقضه .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في يوم سابق على تاريخ 21/10/2000 بدائرة أبوظبي .
أولاً : اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة الدراسات الجامعية الموصوفة بالأوراق والمنسوب صدورها لجامعة لاهور بجمهورية باكستان وذلك عن طريق الاصطناع .
ثانياً : استعمل المحرر المزور مضوع التهمة الأولى فيما زوَّر من أجله بأن قدمه لوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة مع علمه بتزويره .
ثالثاً : قلد بواسطة غيره خاتماً لإحدى الجهات الحكومية - سفارة دولة الإمارات بباكستان واستعمله بأن بصم به على المستند المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتقليده .
ومحكمة جنايات أبوظبي الاتحادية قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 1/5 / 2001 بحبس المتهم ( الطاعن ) ستة أشهر عن التهمتين الأولى والثالثة وبراءته مما أسند إليه بالنسبة للتهمة الثانية والمصادرة .
استأنف الطاعن ، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت حضورياً بتاريـخ 24/6 / 2001 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم لمدة ثلاثة أشهر عن التهمتين الأولى والثالثة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، والمحكمة الاتحادية العليا قضت بجلسة 28/10/2002 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
ومحكمة الإعادة ( أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ) قضت مجدداً بتاريـخ 24/2 / 2003 بتعديل الحكم المستأنف على الاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر فقط وتأييده فيما عدا ذلكن فعاود الطاعن الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض - للمرة الثانية - وأودع صحيفة بأسباب طعنه .
وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصحيفة أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بالاشتراك في تزوير محرر رسمي وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية واستعماله قد اعتوره بطلان وإخلال بحقه في الدفاع ، ذلك بأن المحكمة بدرجتيها أغفلت الإطلاع على المحرر المزور في حضرته ومحاميه بالجلسة وأن تطلعه عليه وهذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأنه من المقرر في قضاء النقض أن يتعين على المحكمة أن تطلع على المحرر المزور في حضور الخصوم وأن تعرضه على بساط البحث في الجلسة ليبدي كل منهم رأيه فيه وأن تثبت ملاحظاتهم في شأنه بما يطمئن بأن تلك الورقة هي التي دارت عليها المرافعة فإن هي لم تفعل كان حكمها مشوباً بالبطلان ف الإجراءات فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أو من مدونات أحكامها أن المحكمة قد اتخذت هذا الإجراء بعرض الشهادة المزورة في الجلسة في حضور الخصوم وإثبات اطلاعها عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بما يبطله بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى .

وحيث إنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء بنقض الحكم المطعون فيه من وجه مغاير للوجه الذي نقض بسببه الحكم أول مرة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .                              

طعن 14 لسنة 25 ق جلسة 20/ 12/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران مجدي الجندي ورضوان عبد العليم مرسي .
1- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بجرائم التزوير في المحررات الرسمية في حال المقصود منه التهرب من احكام قانون دخول واقامة الاجانب.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
اختصاص . تزوير . دخول وإقامة الأجانب
مناط اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بجرائم تزوير المحررات الرسمية . كون التزوير قد قصد به التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب مادتان 34 ، 42 من قانون الهجرة والإقامة المعدل .
مثال : المتهم حاز أختام مزورة خاصة بمطاري أبوظبي ودبي بقصد استعمالها في مهر صور جوازات سفر من يستقدمهم للدولة ليوضح لكفلائهم أنهم غادروا الدولة على غير الحقيقة قاصداً من ذلك مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب .
من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن مناط اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بجرائم تزوير المحررات الرسمية وفق أحكام المادتين 34 ، 42 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1966 هو أن يكون هذا التزوير قد قصد به التهرب من أحكام هذا القانون .
وحيث أنه ثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد اعترف في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة من أنه حاز الأختام المزورة الخاصة بمطاري أبوظبي ودبي بقصد أن يستعملهما في مهر صور جوازات سفر الأشخاص الذين يستقدمهم للدولة ليوضح لكفلائهم بأن هؤلاء الأشخاص قد غادروا الدولة مع علمه بأن ختم الخروج الذي استعمله مزوراً وإن الأشخاص لم يغادروا الدولة وكان كل ذلك بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
المحكمة ،
وحيث إن الطعن قائم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وأخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال حينما أسس قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الدعوى استناداً إلى أنه ضبط بحوزة المتهم مجموعة من أذونات الدخول وجوازات السفر فصلاً عن ضبط أختام مقلدة منسوبة لمطاري أبوظبي ودبي الدوليين وأن تلك الجوازات تعتبر من قبيل المحررات الرسمية بعد ختمها بالأختام الرسمية المزورة .
وترى النيابة العامة أنه لم يكن في الأوراق أي محرر رسمي مزور صدرت بناء عليه تلك التأشيرات أو لإذن أو لتصاريح وبالتالي يكون ما أسبغته المحكمة على الواقعة خاطئاً أدى بها إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .
ولما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن مناط اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بجرائم تزوير المحررات الرسمية وفق أحكام المادتين 34 ، 42 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 96 هو أن يكون هذا التزوير قد قصد به التهرب من أحكام هذا القانون .
وحيث أنه ثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد اعترف في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة من أنه حاز الأختام المزورة الخاصة بمطاري أبوظبي ودبي القصد أن يستعملهما في مهر صور جوازات سفر الأشخاص الذين يستقدمهم للدولة ليوضح لكفلائهم بأن هؤلاء الأشخاص قد غادروا الدولة مع علمه بأن ختم الخروج الذي استعمله مزوراً وإن الأشخاص لم يغادروا الدولة وكان كل ذلك بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
وحيث عن المختبر الجنائي قد ثبت نتيجة فحصه لصور جوازات السفر المضبوطة والبالغ عددها عشرون صورة أن كل منها ممهور بإحدى الأختام المزورة وذلك بعد تغيير تواريخ الدخول بالمادة 34 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 76 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب .
مما تختص المحكمة الاتحادية العليا بنظره طبقاً لنص المادة 42 من ذات القانون .

مما تتقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

طعن 13 لسنة 25 ق جلسة 20 /12/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران مجدي الجندي ورضوان عبد العليم مرسي .
1- للمحكمة تأييد الحكم المستأنف من النيابة العامة أو إلغاؤه أو تعديله سواء ضد المتهم او لمصلحته مع عدم جواز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع وبيان ذلك في الحكم وإلا فهو باطل.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
نيابة عامة . استئناف . إجراءات . بطلان . حكم .
الاستئناف المرفوع من النيابة العامة للمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولايجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع م 241/1 إجراءات جزائية مفاد ذلك وجوب تضمن الحكم الاستئنافي الملغي للبراءة النص على الإجماع تخلف ذلك مؤداه البطلان .
أن المادة ( 241 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 تنص على أنه " إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته على أنه لايجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع ".
الأمر الذي يتعين معه أن يتضمن الحكم الاستئنافي الذي ألغى البراءة التي قررها الحكم الابتدائي النص على صدوره بالإجماع وإلا كان باطلاً لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء . ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من الحكمة الاستئنافية بعد أن طعنت النيابة العامة بالاستئناف ضد المطعون ضدهم فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء حكم محكمة أول درجة دون أن تنص على أنه صدر بالإجماع الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقري التلخيص والمداولة .
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهما الأول والثانية بصفتهما أجنبيان عملتا لدى شخص غير كفيلهما دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة واتهمت المطعون ضدها الأولى بأنها كذلك بقت في البلاد بصورة غير مشروعة بعد إنهاء صلاحية إقامتها .
واتهمت المطعون ضده الثالث بأنه استخدم المتهمتان المطعون ضدهما الأولى والثانية على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقرة لنقل الكفالة .
واتهمت شركة ... لتجارة ومعدات تحلية المياه بأنها تركت مكفولها يعمل لدى الغير . وطلبت معاقبتهم بالمواد ( 1 ، 11 ، 21 ، 34 مكرر 1 ، 2 ) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب .
ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 3/10/2002 ببراءة المطعون ضدها الأولى من تهمة العمل لدى غير الكفيل وقضت كذلك ببراءة المطعون ضدهما الثانية والثالث والمتهم الرابع من التهم المسندة إليهم .
لم يلقى ذلك الحكم قبولاً من النيابة العامة التي طعنت عليه بالاستئناف رقم 1129 لسنة 2002 استئناف الشارقة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 27/1 / 2003 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنف ضدهم والقضاء بتغريم المستأنف ضدها الأولى مزمل ..... مائتي درهم عن التهمة الأولى المسندة إليها وتغريم المستأنف ضدها الثانية مبلغ مائتي درهم وإبعادها عن البلاد وتغريم المستأنف ضده الثالث مبلغ ألفي درهم وتغريم المستأنف ضدها الرابعة خمسة آلاف درهم وذلك عن التهمة المسندة إليها .
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث إن مما تنعي به النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون واعتوره البطلان حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطعون ضدهم وإدانتهم مجدداً بالتهم المسندة إليهم دون أن ينص على أن الحكم صدر بإجماع الآراء مخالفاً بذلك أحكام قانون الإجراءات الجزائية .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة ( 241 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 تنص على أنه " إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أ ، تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته على أنه لايجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع ".

الأمر الذي يتعين معه أن يتضمن الحكم الاستئنافي الذي ألغى البراءة التي قررها الحكم الابتدائي النص على صدوره بالإجماع وإلا كان باطلاً لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء . ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من الحكمة الاستئنافية بعد أن طعنت النيابة العامة بالاستئناف ضد المطعون ضدهم فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء حكم محكمة أول درجة دون أن تنص على أنه صدر بالإجماع الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه ، دون الحاجة ببحث أوجه الطعن الأخرى .

طعن 235 لسنة 25 ق جلسة 18/ 12 /2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وامام البدري .
1- عدم جواز الحكم على المتهم عن واقعة غير واردة بأمر الاحالة أو بورقة التكليف بالحضور اضافة الى عدم جواز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى سندا للمادة 213 اجراءات جزائية.
2- للمحكمة احالة الدعوى الى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها في حال بيانها متهمين آخرين غير مرفوعة الدعوى الجزائية بحقهم.
3- على النيابة العامة قبل رفع الدعوى اعطاء الواقعة القيد والوصف القانوني.
4- جواز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة في حال حضوره الجلسة وتوجيه التهمة اليه من النيابة العامة وقبوله للمحاكمة.
5- الدفع ببطلان اجراءات المحاكمة لعدم وجود مترجم هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع غير الجائز اثارتها امام المحكمة العليا لاول مرة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) إجراءات . نيابة عامة . دعوى جزائية .
جواز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة . شرطه حضوره الجلسة وتوجيه التهمة إليه من النيابة العامة وقبوله للمحاكمة م 157 إجراءات جزائية . مفاد ذلك جواز رفع الدعوى الجنائية على المتهم الحاضر في الجلسة لأي سبب ، وكون الجريمة جنحة وتوجيه التهمة إليه من النيابة العامة وقبوله المحاكمة .
( 2 ) إجراءات . دفاع ودفوع . نقض . ترجمة . بطلان .
الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم وجود مترجم من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع مؤداه عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
1 - من المقرر وعلى ما جرى عليه نص المادة ( 157 ) من قانون الإجراءات الجزائية أنه ( يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المتهم المحاكمة ) ويتحقق ذلك إذا تبينت النيابة العامة في الجلسة أن هناك واقعة جديدة لم ترد في التكليف بالحضور وأرادت أن ترفع عنها الدعوى الجنائية في الجلسة أو تبينت أن أحداً قد ساهم مع المتهم في ارتكاب الجريمة مما يجدر معه رفع الدعوى عليه ففي هذه الحالة يجوز للنيابة العامة أن ترفع الدعوى الجنائية على المتهم بتوجيه التهمة إليه في الجلسة لكن ذلك مشروط بأن تكون الجريمة المراد رفع الدعوى الجنائية عنها جنحة وأن يكون الشخص المراد توجيه الاتهام حاضراً في الجلسة أياً كان سبب حضوره وأن توجه إليه النيابة نفسها التهمة وأن يقبل المتهم المحاكمة بهذه الطريقة ويكون رفع الدعوى الجنائية عليه قد تم وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة .
2 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم وجود مترجم هو من الدفوع القانونية المختلطة بواقع فلا يجوز إثارتها أمام هذه المحكمة لأول مرة مالم يكن قد دفع بها الطاعن أمام محكمة الموضوع - وأن الأصل في الإجراء هو الصحة مالم يثبت عكس ذلك بالطريق المقرر قانوناً .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين 1 - ........ 2 - ........ 3 - ........ 4 - .......... لأنهم بتاريخ 13/1 / 2003 وتاريخ آخر سابق عليه بدائرة العين 1 - وهم غير مسلمين تناولوا المشروبات الكحولية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة 2 - تواجدوا في مكان عام في حال سكر بين - المتهمان الرابع والخامس 3 - وهما أجنبيان ( هنديا الجنسية ) بقيا في البلاد بصورة غير مشروعة منذ انتهاء تأشيرة العمل الممنوحة لهما ولم يقوما بتثبيت إقامتهما أو مغادرة البلاد خلال المدة المحــددة قانوناً 4 - المتهمان أيضاً وهما بصفتهما تلك تركا العمل لدى كفيلهما وعملا لدى الغير دون الحصول على موافقة خطية من الجهات المختصة بالمخالفة لأحكام القانون . وطلبت عقابهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1 ، 11/1 ، 12/1 ، 21/1 - 3 ، 34 مكرراً ( 2 ) من القانون الاتحادي رقم 6/1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13/1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب والمواد 4/3 ، 15/3 ، 17 من القانون المحلي رقم 8/1976 بشأن تناول المشروبات الكحولية . وتبين لمحكمة جنح العين الشرعية أثناء نظر القضية رقم 1259/2003 بجلسة 1/3 / 2003 أن المتهم - المطعون ضده - ......... - لم يرد اسمه مع باقي أسماء المتهمين في القضية المذكورة رغم حضوره بالجلسة فعرضت الأمر على وكيل النيابة العامة الحاضر بالجلسة فطلب إدخاله متهماً خامساً في الدعوى وعلل ذلك بسقوط اسمه سهواً وأن ذلك من قبيل الخطأ المادي والمحكمة واجهت المتهم - المدخل - المطعون ضده بالتهم المنسوبة إليه فاعترف بواقعة شرب الخمر وعمله لدى غير كفيله دون موافقة الجهات المختصة والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة وأنكر ضبطه بمكان عام في حال سكر بيّن - ومحكمة أول درجة حكمت بجلسة 10/3 / 2003 بإدانته عما أسند إليه وعاقبته على جريمة ضبطه في مكان عام في حالة سكر بيّن بالحبس شهرين وتغريمه خمسمائة درهم وبتغريمه خمسمائة درهم عن تناوله للمشروبات الكحولية بدون ترخيص حالة كونه غير مسلم وبتغريمه ألف ومائة درهم عن تهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة وتغريمه ألف درهم عن تهمة العمل لدى غير كفيله - طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 176/2003 ومحكمة استئناف العين الشرعية حكمت بجلسة 15/4 / 2003 برفض الاستئناف وبتأييد الحكم الماثل .
فكان الطعن الماثل من النيابة العامة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 30/4 / 2003 .
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون إذ أن قانون الإجراءات الجزائية نظم إجراءات المحاكمة وشدد على وجوب اتباعها
وأنه من المقرر وعلى ما جرى به نص المادة ( 213 ) من قانون الإجراءات الجزائية أنه لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى ،
وأنه وفقاً لما جرى به نص المادة ( 17 ) من ذات القانون السابق أنه إذا تبين للمحكمة الجزائية أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليه الدعوى الجزائية فلها أن تحيل أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها .
وأنه يلزم أن تقوم النيابة العامة قبل رفع الدعوى بإعطاء الواقعة القيد والوصف القانوني مبينة اسم المتهم وتاريخ الواقعة ومكانها ثم تكلف المتهم بالحضور بالجلسة أمام المحكمة بإعلانه بورقة التكليف بالحضور فإن تبين للمحكمة أن هناك متهم لم ترفع عليه الدعوى الجزائية - وفق ما هو بالدعوى الماثلة - كان للمحكمة إحالة الدعوى للنيابة العامة للتصرف فيها بتقديم المتهم للمحاكمة . ولما كان الثابت من الأوراق أنه وإن كانت النيابة العامة لم تقدم المتهم الحاضر ..... للمحاكمة ابتداءً ، إلا أن ذلك تبين لمحكمة أول درجة فعرضت الأمر على السيد وكيل النيابة العامة فطلب منها إدخاله في الدعوى ليكون متهماً خامساً ثم واجهته المحكمة بالوقائع المنسوبة إليه وقضت بمعاقبته وأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة الدرجة الأولى وأوضح في قضائه أن خلو قيد النيابة العامة من اسم المتهم كان من قبيل الخطأ المادي الذي تم تداركه بتوجيه الاتهام للمتهم بالجلسة فإن هذا الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى عليه نص المادة ( 157 ) من قانون الإجراءات الجزائية أنه ( يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المتهم المحاكمة ) ويتحقق ذلك إذا تبينت النيابة العامة في الجلسة أن هناك واقعة جديدة لم ترد في التكليف بالحضور وأرادت أن ترفع عنها الدعوى الجنائية في الجلسة أو تبينت أن أحداً قد ساهم مع المتهم في ارتكاب الجريمة مما يجدر معه رفع الدعوى عليه ففي هذه الحالة يجوز للنيابة العامة أن ترفع الدعوى الجنائية على المتهم بتوجيه التهمة إليه في الجلسة لكن ذلك مشروط بأن تكون الجريمة المراد رفع الدعوى الجنائية عنها جنحة وأن يكون الشخص المراد توجيه الاتهام حاضراً في الجلسة أياً كان سبب حضوره وأن توجه إليه النيابة نفسها التهمة وأن يقبل المتهم المحاكمة بهذه الطريقة ويكون رفع الدعوى الجنائية عليه قد تم وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة .
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم الخامس - المطعون ضده - ...... كان موقوفاً على ذمة هذه القضية وتحدد لنظر القضية جلسة 1/3 / 2003 أمام محكمة أول درجة - العين الشرعية - وبالجلسة المذكورة تبين للمحكمة أن المتهم الخامس - المطعون ضده - لم يرد اسمه ضمن الأسماء الواردة مع باقي المتهمين الأربع فقامت المحكمة بعرض الأمر على النيابة العامة الحاضرة بالجلسة فطلبت إدخاله في الدعوى ووجهت إليه الاتهام الذي هو ثابت بالوصف المسند إلى المتهمين جميعاً من النيابة بما فيهم المتهم الخامس والمحكمة واجهت المتهم الحاضر بالجلسة بالتهم المنسوبة إليه فاعترف بواقعة شرب الخمر وبالعمل لدى غير الكفيل وبالبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة وأنكر واقعة ضبطه في مكان عام في حالة سكر بيّن وتكون بذلك الإجراءات التي اتخذت قبله من النيابة العامة بإدخاله في الدعوى بالقيد والوصف الثابتين بالأوراق . ولما كان المتهم موقوفاً على ذمة القضية وحاضراً بالجلسة قبل المحاكمة ومن ثم فإن هذا الإجراء يكون صحيحاً قانوناً وتحققت الغاية منه وذلك بتوجيه النيابة العامة الاتهام له بالجلسة وقبل المحاكمة فتكون الإجراءات قد تمت صحيحة ومتفقة مع مفهوم حكم المادة ( 157 ) من قانون الإجراءات الجزائية سالفة الذكر وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بالنسبة للمتهم الخامس صحيحاً وأسس قضاءه على أن ذلك من قبيل السهو وأن هذا يعتبر خطأ مادياً يجوز تداركه إذ أنه مثل بجلسة المحاكمة وتمت مواجهته بالاتهامات المسندة إليه وأقر بها فإن ذلك الحكم المطعون فيه يكون قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إن النيابة العامة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون قولاً منها أن الثابت بمحضر جلسة 1/3 / 2003 أمام محكمة أول درجة أن المتهم الخامس - المطعون ضده - هندي الجنسية - وجرى اتخاذ إجراءات إدخاله متهماً في الدعوى وتوجيه التهمة إليه دون حضور مترجم يفهمه ماهية الإجراءات التي اتخذت قبله وماهية الاتهام المسند إليه ودون أن تتثبت المحكمة من إلمامه باللغة العربية التي تجري المحاكمة بها ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة برغم بطلانه لعدم وجود مترجم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيق بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم وجود مترجم هو من الدفوع القانونية المختلطة بواقع فلا يجوز إثارتها أمام هذه المحكمة لأول مرة مالم يكن قد دفع بها الطاعن أمام محكمة الموضوع - وأن الأصل في الإجراء هو الصحة مالم يثبت عكس ذلك بالطريق المقرر قانوناً .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تثر هذا الدفع أو المطعون ضده أمام محكمة الموضوع فإن النعي يكون غير مقبول باعتباره سبباً جديداً تعلق بواقع لم يسبق طرحه أمامها لايجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

طعن 48 لسنة 25 ق جلسة 13 /12/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران مجدي الجندي ورضوان عبد العليم .
1- تحقق جريمة الاحتيال بطريقة التصرف في الاموال الثابتة او المنقولة بمجرد كون العقار او المنقول المتصرف به غير مملوك للمتصرف او لاحق له في هذا التصرف.
2- استخلاص المحكمة توافر اركان جريمة النصب بسبب قيام المتهم ببيع مصنع غير مملوك منه ولاحق له بالتصرف فيه هو سائغ وفي محله القانوني.
3- عدم بيان الطاعن محتوى الدعوى المدنية من مستندات مؤكدة لصحة دفاعه مؤد الى عدم وجود اخلال بحق الدفاع.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) نصب . جريمة . قصد جنائي . احتيال .
لقيام جريمة الاحتيال بطريقة التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة كفاية أن يكون العقار أو المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف أو ألا يكون للمتصرف حق التصرف الذي أجراه .
مثال : لاستخلاص سائغ لتوافر أركان جريمة النصب المتهم قام ببيع مصنع لايمتلكه وليس له حق التصرف فيه .
( 2 ) دفاع ودفوع . حكم . دعوى مدنية .
عدم بيان ما تحتويه الدعوى المدنية من مستندات تؤكد صحة الدفاع مؤداه لا إخلال بحق الدفاع .
1 - من المقرر أنه يكفي لقيام جريمة الاحتيال بطريقه التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون العقار أو المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف أو ألا يكون للمتصرف حق التصرف الذي أجراه .
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد عرضت إلى المستندات التي قدمها المتهم ( الطاعن ) لإثبات ملكيته لماباع ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه في حكمها استخلاصاً لاشائبة فيه أن المصنع الذي باعه المتهم ليس له حق التصرف فيه وإن كل ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لا يتعلق به واستخلصت أيضاً أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه فذلك الذي أثبته الحكم كاف في بيان أركان جريمة النصب وما أورده الحكم في هذا المخصوص هو استخلاص من أوراق الدعوى ومستنداتها تملكه المحكمة وليس فيه إنشاء لواقعة مبتدأة أو دليل غير قائم مما يصح النعي عليه بالخطأ في الإسناد ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين ما حوته الدعوى المدنية المشار إليها بوجه النعي من مستندات تؤكد صحة دفاعه لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
2 - لما كان الطاعن لم يبين ما حوته الدعوى المدنية المشار إليها بوجه النعي من مستندات تؤكد صحة دفاعه لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14/10/2001 بدائرة أبوظبي .
تصرف بالبيع في مصنع ......... وهو يعلم أنه ليس له حق التصرف فيه مع علمه بسبق تصرفه فيه وكان من شأنه الإضرار بصالح ............
وطلبت عقابه بالفقرة الثانية من المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي .
ومحكمة أول درجه بجلسة 14/5 / 2002 قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر وإلزامه بدفع مبلغ ألف درهم تعويضا مؤقتاً .
فعارض وبتاريخ 5/11/2002 قضى بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه ومعاقبة المتهم بذات العقوبة التي قضى بها غيابياً .
فاستأنف المتهم ومحكمة الاستئناف بجلسة 31/3 / 2003 قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
المحكمة ،
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاحتيال قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن دفاع الطاعن انبنى على عدم توافر أركان الجريمة إذ أنه تصرف فيما يملك وله حق التصرف فيه وعلى الرغم من إبدائه هذا الدفاع الجوهري وتقديمه المستندات المؤيدة له - وطلبت لذلك أيضاً ضم الدعوى المدنية رقم 567 لسنة 2001 للاطلاع على ما حوته من مستندات أخرى تؤكد صحة هذا الدفاع إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ورفضت هذا الدفاع وردت عليه رداً غير سائغ وبما يخالف الثابت من الأوراق وأخيراً فقد رفضت المحكمة ماطلبه الدفاع من سماع شهود وردت عليه بما لا يصلح ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه . بما يستوجب نقضه .
وحيث أنه من المقرر أنه يكفي لقيام جريمة الاحتيال بطريقه التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون العقار أو المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف أو ألا يكون للمتصرف حق التصرف الذي أجراه .
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد عرضت إلى المستندات التي قدمها المتهم ( الطاعن ) لإثبات ملكيته لماباع ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه في حكمها استخلاصاً لاشائبة فيه أن المصنع الذي باعهة المتهم ليس له حق التصرف فيه وإن كل ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لا يتعلق به واستخلصت أيضاً أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه فذلك الذي أثبته الحكم كاف في بيان أركان جريمة النصب وما أورده الحكم في هذا المخصوص هو استخلاص من أوراق الدعوى ومستنداتها تملكه المحكمة وليس فيه إنشاء لواقعة مبتدأة أو دليل غير قائم مما يصح النعي عليه بالخطأ في الإسناد ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل ،
لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين ما حوته الدعوى المدنية المشار إليها بوجه النعي من مستندات تؤكد صحة دفاعه لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطلب سماع أحد من الشهود فإن ما يثيره من إخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .

لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا ورفضه موضوعاً .

طعن 79 لسنة 26 ق جلسة 11/ 12/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وامام البدري .
1- هدف الشرع من عدم جواز استئناف الاحكام الصادرة على الاحداث باستثناء تلك الصادرة بالابعاد او التوبيخ او تسليم الحدث الى وليه او وصيه او والديه هو اغلاق باب الطعن بالاستئناف وبالنقض منعا من اطالة اجراءات المحاكمة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
أحداث . استئناف . نقض . عقوبة .
جواز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث . الاستثناء الأحكام الصادرة بالإبعاد أو بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه .. م 32/1 من قانون الأحداث الجانحين والمشردين رقم 9/1976 . مؤدى ذلك إغلاق باب الاستئناف ومن ثم عدم جواز الطعن بالنقض .
أن المادة 32/1 من القانون رقم 9/1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين تقضي بأنه (( يجوز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث عدا الحكم بالإبعاد أو بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه والى من له الولاية أو الوصاية عليه ...)) ويبين من هذا النص أن المشرع تعلق مراده بإغلاق سبيل الاستئناف بالنسبة إلى الأحكام التي تقضي بإبعاد الحدث عن البلاد أو بتوبيخه أو بتسليمه إلى والديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه منعا من إطالة إجراءات المحاكمة . وكان من المقرر أن انغلاق باب الاستئناف لا يجيز من بعد ولوج سبيل الطعن بالنقض .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين ( 1 ) ........ ( 2 ) ....... ( 3 ) ....... ( 4 ) ....... لأنهم بتاريخ 29/11/2002 بدائرة خورفكان ( 1 ) سرقوا خفية الأموال المنقولة الموصوفة بالمحضر والمملوكة لـ ........ و .......... من حرزها في غير شبهة ملك ( 2 ) أتلفوا المال المنقول المبين بالمحضر والمملوك للمجني عليه ......... ( 3 ) دخلوا مكانا مسكونا منزل المجني عليه سالف الذكر خلافاً لإرادته وفي غير الأحوال المبينة في القانون ، وكان ذلك ليلاً وبواسطة العنف على الأشياء بقصد ارتكاب جريمة السرقة موضوع التهمة الأولى . كما أسندت إليهم بذات التاريخ سالف الذكر أنهم ( 1 ) سرقوا خفية الأموال المنقولة والموصوفة بالمحضر والمملوكة لـ ..... من حرزها وبنية تملكها في غير شبهة ملك على النحو الموضح بالأوراق ( 2 ) أتلفوا المال المنقول المملوك للمجني عليه سالف الذكر بأن جعلوه غير صالح للاستعمال وكان ذلك ليلاً ( 3 ) دخلوا مكاناً مسكوناً منزل المجني عليه سالف الذكر خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكان ذلك ليلاً بواسطة العنف على الأشياء بقصد ارتكاب جريمة السرقة موضوع التهمة الأولى . وطلبت عقابهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادتين 424/1 ، 429/2 - 3 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1 ، 7 ، 8 ، 10/2 ، 15 من القانون الاتحادي رقم 9/1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين ، ومحكمة خورفكان الشرعية حكمت في القضية رقم 18/2003 أحداث جنايات خورفكان بجلسة 4/8/2003 بحبس المتهمين شهرين لكل منهم عما أسند إليه . طعن المتهمون والنيابة العامة على هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 46/2003 ومحكمة استئناف الشارقة حكمت بجلسة 13/1/2004 بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهمين بتسليمهم لولي أمرهم .
طعن المتهمون على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 9/2 / 2004 . قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنقض لأن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتسليم الحدث لولي أمره لا يجوز استئنافه وبالتالي لا يجوز الطعن عليه بالنقض لانغلاق طريق الطعن عليه بالاستئناف من الأصل ومن ثم فلا يجوز للمتهمين ولوج طريق الطعن بالنقض .
وحيث إن هذا الدفع سديد . ذلك أن المادة 32/1 من القانون رقم 9/1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين تقضي بأنه (( يجوز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث عدا الحكم بالإبعاد أو بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه والى من له الولاية أو الوصاية عليه ... )) ويبين من هذا النص أن المشرع تعلق مراده بإغلاق سبيل الاستئناف بالنسبة إلى الأحكام التي تقضي بإبعاد الحدث عن البلاد أو بتوبيخه أو بتسليمه إلى والديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه منعا من إطالة إجراءات المحاكمة . وكان من المقرر أن انغلاق باب الاستئناف لا يجيز من بعد ولوج سبيل الطعن بالنقض .

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتسليم الطاعنين الأحداث كل لولي أمره وأن الحكم الصادر بتسليم الحدث غير جائز استئنافه طبقا لنص المادة 32/1 سالفة الذكر ، فإذا كان باب الاستئناف وهو طريق عادي أوصد في حقهم فمن باب أولى عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض لأن النقض ليس طريقا عاديا للطعن في الأحكام وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه المشرع إلا بشروط خاصة لتدارك الخطأ في الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف ، ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعنين من بعد أن يلجوا سبيل الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه والصادر بتسليم المتهمين الأحداث كل لولي أمره . ولما كان مناط اتصال المحكمة بالطعن أن يكون جائزاً في القانون . فإنه لا يسع المحكمة والحال كذلك إلا الوقوف عند القضاء بعدم جواز الطعن .

طعن 59 لسنة 25 ق جلسة 6/ 12 /2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران مجدي الجندي ورضوان عبد العليم مرسي .
1- تحقق الاشتراك في التزوير غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة.
2- كفاية اعتقاد المحكمة حصول الإشتراك في التزوير لثبوت هذه الجريمة وذلك بما لها من سلطة في إستخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى شرط إقامة قضائها على أسباب سائغة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
جريمة . تزوير . اشتراك . محكمة الموضوع .
الاشتراك في التزوير تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . لثبوت الجريمة كفاية اعتقاد المحكمة حصولها من ظروف الدعوى وملابساتها . لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها . شرطه – الاستخلاص السائغ . مثال : لاستخلاص سائغ في جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله .
لما كان الاشتراك في التزوير إنما يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقع الدعوى حسبما يؤدي إلى إقناعها مما ثبت لديها من أدلة واستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سائغاً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في يوم 30/6 / 2002 بدائرة الشارقة :
1 - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو طلب إلغاء كفالة عامل بأن أمده بالبيانات اللازمة لتزويره ووقعه بتوقيع نسبه زوراً للمجنى عليه وتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
2 - استعمل المحرر الرسمي المزور سالف الذكر بأن قدمه لمكتب العمل بالشارقة على النحو المبين بالأوراق وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأحكام المواد 45/2 - 3 و47 و216 و217 و218 و222 من قانون العقوبات الاتحادي ،
ومحكمة الشارقة الشرعية بدائرة جنايات قضت حضورياً بتاريخ 15/3 / 2003 بالإجماع بحبس المتهم – الطاعن – لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها .
فاستأنف ، ومحكمة الاستئناف الاتحادية بالشارقة قضت حضورياً بتاريخ 11/5 / 2003 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالأغلبية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر عن التهمتين المسندتين إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائياً مع إلغاء الأمر بالإبعاد .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث إن مبنى طعن المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه فساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يثبت من التقرير الفني توقيع الطاعن على المحرر المزور أو غيره من الأوراق أو مثوله أمام مكتب العمل والهجرة لاستلام مستحقاته ، كما أن الطاعن وهو مدير فني لم يكن بحاجة إلى إجراء ما نسب إليه لنقل كفالته التي كان يمكنه نقلها بغير قيود ، كم خلت الأوراق من دليل على صحة الاتهام خاصة وأن جواز سفره كان بحوزة الشركة الشاكية فضلاً عن تأخر تلك الشركة في الإبلاغ ، كل أولئك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة لا يماري الطاعن في أن لها معينها من الأوراق .
لما كان ذلك ، وكان الاشتراك في التزوير إنما يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ،
ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقع الدعوى حسبما يؤدي إلى إقناعها مما ثبت لديها من أدلة واستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سائغاً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه لا يخرج في مجمله عن أن يكون إعادة طرح لأمور موضوعية سبق أن أثارها لدى محكمة الموضوع وأطرحتها للأسباب السائغة التي أوردتها والتي خلصت منها إلى ثبوت الاتهام المنسوب للطاعن ومن ثم ينحل إلى مجادلة موضوعية لمحكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الدعوى وما آل إليه إقتناعها من عناصرها مما لا يجوز إثارته لدى المحكمة العليا . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

طعن 54 سنة 25 ق جلسة 6 /12/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران مجدي الجندي ورضوان عبد العليم مرسي .
1- سلطة المحكمة في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة ظروفها وادلتها المطروحة.
2- اتخاذ الجاني اسما او صفة كاذبة بالرغم من عدم تدعيمه بمظهر خارجي او اقترانه بطرق احتيالية اخرى مؤد الى تحقق جريمة النصب.
3- عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الظاهر البطلان.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
محكمة الموضوع . نصب . جريمة . احتيال .
حق المحكمة بيان الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة ظروفها وأدلتها المطروحة . اتخاذ الجاني اسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة ولو لم يدعمه بمظهر خارجي أو يقترن بطرق احتيالية أخرى . مؤداه – تحقق جريمة النصب . مادة 399 عقوبات . مثال : ايهام المتهم للمجنى عليه باسم كاذب وصفة غير صحيحة – ضابط رائد بأمن الدولة وأنه في مكنته استخراج جوازات سفر وجنسية الدولة لهم . مؤداه – تحقق جريمة النصب .
من المقرر أن من حق المحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة ظروفها وأدلتها المطروحة وأن جريمة النصب بمقتضى المادة ( 399 ) من قانون العقوبات الاتحادي تقع بإتخاذ الجاني أسما كاذباً أو صفة غير صحيحة ولو لم يدعم بمظهر خارجي أو تقترن بطرق إحتالية أخرى ولما كان الحكم قد أثبت على الطاعنة والمتهم الآخر أنهما أوهما المجني عليهم بالاسم الكاذب للمتهم الآخر وصفته الغير صحيحة وبأنه يعمل رائد بأمن الدولة وفي أستطاعته إستخراج جوازات سفر وجنسية الدولة للمجني عليهم ولم يحصلا على النقود من المجني عليهم – التي يتولى جلبهم – إلا بهذه الطريقة فإن إدانتها بجريمة النصب تكون صحيحة .
المحكمة ،
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه دانها بجريمة الاحتيال قد شابه القصور في التسبيب وإنطوى على خطأ في تطبيق القانون .
ذلك بإن الحكم لم يرد على دفاعها بأن الواقعة تفتقر الى أركانها بما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
وحيث أنه من المقرر أن من حق المحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة ظروفها وأدلتها المطروحة .
وأن جريمة النصب بمقتضى المادة ( 399 ) من قانون العقوبات الاتحادي تقع بإتخاذ الجاني أسما كاذباً أو صفة غير صحيحة ولو لم يدعم بمظهر خارجي أو تقترن بطرق إحتالية أخرى ولما كان الحكم قد أثبت على الطاعنة والمتهم الآخر أنهما أوهما المجني عليهم بالاسم الكاذب للمتهم الآخر وصفته الغير صحيحة وبأنه يعمل رائد بأمن الدولة وفي أستطاعته إستخراج جوازات سفر وجنسية الدولة للمجني عليهم ولم يحصلا على النقود من المجني عليهم – التي يتولى جلبهم – إلا بهذه الطريقة فإن إدانتها بجريمة النصب تكون صحيحة .
ولم يكن الحكم بحاجة للرد على دفاعها في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان .

لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

طعن 463 لسنة 32 ق جلسة 6/ 12/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت عوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي ومحمد محرم محمد .
1- عدم تحقق جريمة استعمال الورقة المزورة الا بثبوت علم مستعملها بكونها مزورة.
2- العلم بالتزوير هو ركن من أركان جريمة إستعمال الورقة المزورة وغير جائز إفتراضه.
3- القضاء بالبراءة في جريمة إستعمال محرر رسمي مزور بسبب عدم توافر علم المتهم بكون المحرر المضبوط معه مزور هو سائغ وواقع صحيح القانون.
4- عدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بجريمة عدم مغادرة البلاد خلال المهلة المقررة وانعقاد هذا الاختصاص لمحكمة الجنح.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) جريمة . أمن دولة . تزوير . قصد جنائي .
جريمة استعمال الورقة المزورة شرطها . ثبوت علم من استعملها أنها مزورة . مفاده العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الورقة المزورة لا يصح افتراضه .
مثال : لقضاء بالبراءة في جريمة استعمال محرر رسمي مزور وذلك لعدم توافر علم المتهم بأن المحرر الذي ضبط معه مزور
( 2 ) اختصاص . محكمة عليا . دخول وإقامة الأجانب .
جريمة عدم مغادرة البلاد خلال المهلة المقررة . عدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بها . انعقاد الاختصاص لمحكمة الجنح .
1 - من المقرر قانوناً أن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ، ولا يكفي في ذلك مجرد تمسكه بها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها على اعتبار أن العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الورقة المزورة المنصوص عليها في القانون لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم وإن اعترف بحيازته لجواز السفر المزور باعتباره صحيحاً حتى تم اكتشاف تزويره بواسطة تقرير المختبر الجنائي إلا أنه لم يرد ما يفيد تحقق العلم لدى المتهم – وقد استعمل الجواز في عدة سفرات حسبما هو ثابت من صفحات التأشيرات المثبتة بها أختام الدخول والخروج لبعض الدول – بحصول التزوير فيه وإن مجرد التمسك بهذا الجواز المزور لا يكفي في ثبوت العلم بالتزوير ولا سيمّا أنه اعتصم بإنكار العلم في كافة مراحل الدعوى ولم يثبت أنه هو الذي قام بتزوير الجواز أو اشترك في التزوير ولم يرد في الأوراق ما يناهض ذلك ، كما إن اختفائه عن أنظار الشرطة فترة من الزمن بعد أن سلمهم جواز سفره محل الجريمة على أثر الاشتباه به لحين القبض عليه لا ينهض دليلاً أو قرينة على اتصال علمه بحصول التزوير لأن هذا العلم وهو ركن جوهري لا يصح افتراضه في مسلك المتهم ما لم يقم الدليل القاطع على تحققه وهو ما خلت منه أوراق الدعوى .
2 - جريمة عدم مغادرة البلاد خلال المهلة المقررة باعتبارها من الجرائم التي تخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وينعقد الاختصاص بنظرها إلى محكمة الجنح .
الوقائع
اتهمت النيابة المتهم أعـلاه لأنه في تاريخ سابق على 22/8 / 2004 بدائرة دبي :-
1 - استعمل محرراً رسمياً مزوراً هو جواز السفر السوري رقم ج س / 97 3696084 بعد أن اصطنعه بأسلوب المسح الضوئي الملون تقليداً لجواز سفر صحيح مناظر صادر عن السلطات المختصة بالجمهورية العربية السورية وذلك بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب وقدمه للسلطات المختصة بالدولة مع علمه بتزويره .
2 - شارك بطريق المساعدة موظف حسن النية بإدارة الجنسية والإقامة بدبي في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو قسيمة تجديد الإقامة رقم 300350/1985/201 الصادر بتاريخ 13/10/2003 بأن حرف الحقيقة فيه حال تحريره وأمد ذلك الموظف بجواز السفر المبين بالوصف الأول فصدرت بناء على ذلك قسيمة الإقامة وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
3 - استعمل المحرر المزور سالف الذكر فيما زور من أجله بأن قدمه للسلطات المختصة بمطار دبي الدولي مع علمه بتزويره .
4 - أعطى بياناً كاذباً للسلطات المختصة بالدولة هو الإدعاء بصحة جواز السفر المبين بالوصف الأول بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
لذلك طالبت النيابة بمعـاقبة المتهم بـالمواد 216/4 ، 7 ، 218/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1 ، 2/1 ، 21 ، 33 ، 34 ، 36 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنـة 1996 في شأن دخول وإقامـة الأجانب .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الواقعة تتحصل في أنه بتاريخ 22/8 / 2004 تم ضبط المتهم /....... بناءً على معلومات مفادها أنه يحمل جواز سفـر سوري مزور استصدر بموجبه قسيمة تجديد إقامته في الدولة والصالحة لغاية 12/10/2006 ، وبسؤاله قرر أنه على أثر انتهاء جواز سفره السابق أرسل مستندات استخراج جواز سفره المضبوط إلى شقيقه بسوريا وبعد أن أرسله إليه عبر البريد العادي استصدر هو بموجبه قسيمة تجديد إقامته في الدولة . وقد أسفرت معلومات أنظمة الجنسية والإقامة أن المتهم غادر البلاد بتاريخ 5/11/2001 ودخلها بتاريخ 11/11/2001 عبر مطار دبي الدولي ولم يغادرها = منذ ذلك الحين ، كما أورى تقرير المختبر الجنائي أن جواز السفر السوري رقم =( ج س / 3696084 ) باسم ......... هو جواز مزيف تقليداً لجواز سفر صحيح مناظر .
وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه بتاريخ سابق على يوم على 22/8 / 2004 بدائرة دبي :-
1 - استعمل محرراً رسمياً مزوراً هو جواز السفر السوري رقم ج س / 97 3696084 بعد أن اصطنعه بأسلوب المسح الضوئي الملون تقليداً لجواز سفر صحيح مناظر صادر عن السلطات المختصة بالجمهورية العربية السورية وذلك بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب وقدمه للسلطات المختصة بالدولة مع علمه بتزويره .
2 - شارك بطريق المساعدة موظف حسن النية بإدارة الجنسية والإقامة بدبي في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو قسيمة تجديد الإقامة رقم 300350/1985/201 الصادر بتاريخ 13/10/2003 بأن حرف الحقيقة فيه حال تحريره وأمد ذلك الموظف بجواز السفر المبين بالوصف الأول فصدرت بناء على ذلك قسيمة الإقامة وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
3 - استعمل المحرر المزور سالف الذكر فيما زور من أجله بأن قدمه للسلطات المختصة بمطار دبي الدولي مع علمه بتزويره .
4 - أعطى بياناً كاذباً للسلطات المختصة بالدولة هو الإدعاء بصحة جواز السفر المبين بالوصف الأول بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
وطلبت معاقبته بالمواد 216/4 ، 7 ، 218/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1 ، 2/1 ، 21 ، 33 ، 34 ، 36 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب .
وبجلسة المرافعة مثل المتهم وأنكر الجرائم المسندة إليه مقرراً أنه لا يعلم بأن جواز السفر المضبوط بحوزته مزور وقد استعمله في الدخول إلى الدولة عدة مرات وطلب القضاء ببراءته مما أسند إليه ، ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم .
وحيث إن من المقرر قانوناً أن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ،
ولا يكفي في ذلك مجرد تمسكه بها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها على اعتبار أن العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الورقة المزورة المنصوص عليها في القانون لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم وإن اعترف بحيازته لجواز السفر المزور باعتباره صحيحاً حتى تم اكتشاف تزويره بواسطة تقرير المختبر الجنائي إلا أنه لم يرد ما يفيد تحقق العلم لدى المتهم - وقد استعمل الجواز في عدة سفرات حسبما هو ثابت من صفحات التأشيرات المثبتة بها أختام الدخول والخروج لبعض الدول - بحصول التزوير فيه وإن مجرد التمسك بهذا الجواز المزور لا يكفي في ثبوت العلم بالتزوير ولا سيمّا أنه اعتصم بإنكار العلم في كافة مراحل الدعوى ولم يثبت أنه هو الذي قام بتزوير الجواز أو اشترك في التزوير ولم يرد في الأوراق ما يناهض ذلك ، كما إن اختفائه عن أنظار الشرطة فترة من الزمن بعد أن سلمهم جواز سفره محل الجريمة على أثر الاشتباه به لحين القبض عليه لا ينهض دليلاً أو قرينة على اتصال علمه بحصول التزوير لأن هذا العلم وهو ركن جوهري لا يصح افتراضه في مسلك المتهم ما لم يقم الدليل القاطع على تحققه وهو ما خلت منه أوراق الدعوى . وإذ كان ذلك وقد انتفت جريمة استعمال المحرر المزور تبعاً لانتفاء العلم لدى الجاني بحصول التزوير فإنه يتبع ذلك بطريق اللزوم انتفاء مسئولية المتهم عن سائر الجرائم المسندة إليه التي يلزم القانون لتحققها قيام العلم لديه بالتزوير .
وذلك فيما عدا جريمة عدم مغادرة البلاد خلال المهلة المقررة باعتبارها من الجرائم التي تخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وينعقد الاختصاص بنظرها إلى محكمة الجنح .
وإذ كان ما تقدم وقد خلصت المحكمة في أسبابها على نحو ما تقدم انتفاء ركن العلم في مسلك المتهم باعتبار المناط في تأثيم الأفعال المادية محل الجرائم المسندة إليه الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءته منها عملاً بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي .
وحيث إن المحكمة إزاء جواز السفر المزور فأنها تقضي بمصادرته عمــلاً بالمادة 82/2 من قانون العقوبات الاتحادي .
وحيث أنه عن جريمة عدم مغادرة البلاد خلال المهلة المقررة فإن المحكمة - كما سبق القول - تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة عنها .