الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 72 لسنة 25 ق جلسة 6 /12/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران مجدي الجندي ورضوان عبد العليم مرسي .
1- تحقق جريمة التبديد بحصول العبث بملكية الشيء المسلم الى الجاني بمقتضى عقد من عقود الائتمان الواردة في المادة 404 عقوبات ومن بينها عقد الوكالة بأجر أو بغير أجر إضافة الى انصراف حكمها الى كل شخص مكلف بعمل مادي لمصلحة مالك الشيء.
2- سلطة محكمة في بيان الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة ظروفها وأدلتها المطروحة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
جريمة . خيانة أمانة . محكمة الموضوع .
حصول العبث بملكية الشيء المسلم إلى الجاني بمقتضى عقد من عقود الائتمان . مفاده – تحقق جريمة التبديد . مادة 404 عقوبات . عقد الوكالة بأجر أو بغير أجر من بين عقود الائتمان . كل شخص مكلف بعمل مادي لمصلحة مالك الشيء انصراف حكم م 404 عقوبات بالنسبة إليه . حق المحكمة بيان الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة ظروفها وأدلتها المطروحة . مثال : لاستخلاص سائغ لتحقق جريمة التبديد . المتهم استلم حلي من المجنى عليهم باعتباره وكيلاً عن الشركة – دماس – فاستولى على جزء من الذهب .
من المقرر أن جريمة التبديد تتحقق بحصول العبث بملكية الشيء المسلم إلى الجاني بمقتضى عقد من عقود الإئتمان الواردة بالمادة 404 من قانون العقوبات الإتحادي ومن بين هذه العقود عقد الوكالة سواء كانت بأجر أو بغير أجر كما ينصرف حكمها إلى كل شخص مكلف بعمل مادي لمصلحة مالك الشيء . لما كان ذلك وكان يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة ظروفها وأدلتها المطروحة وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم تتضمن أن المطعون ضده كان يتسلم الحلي من المجني عليهم وهم بإعتباره وكيلاً عن الشركة فيستولى على جزء من الذهب الذي يسلم إليه لإستعماله في منفعة مالكه بإعادة صياغته ويستولى على جزء آخر من الذهب الذي يقوم بشرائه بصفته وكيلاً عن الشركة وفي كلا الحالتين فإن الإستيلاء يقع على مال الغير وليس مال الشركة التي يعمل بها فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إدانته بجريمة التبديد المنطبقة على المادة 404 من قانون العقوبات الإتحادي يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة ولا وجه لما تثيره النيابة العامة بوجه النعي لأن ذلك مناطه أن يكون إتصال المتهم بالشيء بما لا يحقق له الحيازة بالمعنى المقصود في باب خيانة الأمانة .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مبنى الطعن البطلان في الإجراءات والخطأ في القانون ذلك بأن المحكمة أدانت المطعون ضده بموجب المادة 404 من قانون العقوبات رغم أن الواقعة تشكل الجناية المنطبقة على المادة 388/2 من القانون ذاته لأن المطعون ضده من العاملين بالشركة وكان على المحكمة أن تعمل حقها في إسباع الوصف الصحيح على الواقعة وأن تقضي بعدم إختصاصها وإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة بنظرها أما وهي لم تفعل وفصلت فيها فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أن جريمة التبديد تتحقق بحصول العبث بملكية الشيء المسلم إلى الجاني بمقتضى عقد من عقود الإئتمان الواردة بالمادة 404 من قانون العقوبات الإتحادي ومن بين هذه العقود عقد الوكالة سواء كانت بأجر أو بغير أجر كما ينصرف حكمها إلى كل شخص مكلف بعمل مادي لمصلحة مالك الشيء .
لما كان ذلك وكان يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة ظروفها وأدلتها المطروحة وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم تتضمن أن المطعون ضده كان يتسلم الحلي من المجني عليهم وهم بإعتباره وكيلاً عن الشركة فيستولى على جزء من الذهب الذي يسلم إليه لإستعماله في منفعة مالكه بإعادة صياغته ويستولى على جزء آخر من الذهب الذي يقوم بشرائه بصفته وكيلاً عن الشركة وفي كلا الحالتين فإن الإستيلاء يقع على مال الغير وليس مال الشركة التي يعمل بها فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إدانته بجريمة التبديد المنطبقة على المادة 404 من قانون العقوبات الإتحادي يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة ولا وجه لما تثيره النيابة العامة بوجه النعي لأن ذلك مناطه أن يكون إتصال المتهم بالشيء بما لا يحقق له الحيازة بالمعنى المقصود في باب خيانة الأمانة .
لما كان ما تقدم فإن طعن النيابة على الحكم يكون غير قويم ويتعين لذلك رفضه .


طعن 7 لسنة 2003 جلسة 29 /11 /2004 ( تأديب محامين )

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران مجدي الجندي ورضوان عبد العليم مرسي .
1- جلسات مجلس تأديب المحامين سرية مع وجوب إصدار القرار بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع المحامي أو وكيله إضافة الى وجوب تسبيب هذا القرار وإلا فهو باطل سندا للمادة 54 قانون تنظيم مهنة المحاماة 23/1991.
2- وجوب سلوك المحامي تجاه القضاة سلوكا متفق وكرامة القضاء وبالتالي توجيه المحامي ألفاظ الإهانة لوكيل النيابة أثناء تأديته وظيفته وبسببها بصوت عال على مسمع من بداخل مكتبه وخارجه مؤد الى عقوبته بالتنبيه سندا للمادة 47 قانون تنظيم مهنة المحاماة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) محاماة . تأديب . بطلان . إجراءات .
جلسات مجلس تأديب المحامين – سرية . صدور القرار بعد سماع طلبات النيابة ودفاع المحامي المحال إلى المجلس أو من يوكله . وجوب أن يكون قرار مجلس التأديب مسبباً . أساس ذلك مادة 54 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 23 لسنة 1991 . مخالفة ذلك . أثره بطلان القرار .
( 2 ) تأديب . محاماة .
وجوب أن يسلك المحامي تجاه القضاة سلوكاً يتفق وكرامة القضاء . مادة 35/2 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 23 لسنة 1991 .
توجيه المحامي ألفاظ الإهانة لوكيل النيابة أثناء تأديته لأعمال وظيفته وبسببها بصوت عالٍ وعلى مسمع مَن بداخل مكتبه وخارجه بطريقة لا تنم عن احترام . مؤداه - معاقبته م 47 من القانون السالف .
1 - لما كان نص المادة 54 من القانون رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة قد جرى على أن " تكون جلسات مجلس التأديب سرية ويصدر قراره بعد مساع طلبات النيابة العامة ودفاع المحامي المحال إلى المجلس أو من يوكله ويجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسبباً " مما مقتضاه أن تكون جميع جلسات هذا المجلس بما فيها جلسة النطق بالحكم سرية مراعاةً لمقتضيات قدرها الشارع تتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، لما كان الثابت من محاضر جلسات القرار المطعون فيه وجلسة النطق به أنها عقدت جميعاً في علانية مما يصم القرار المطعون فيه بالبطلان ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء هذا القرار .
2 - لما كان الثابت من أقوال الشاكي وهو عضو في السلطة القضائية وأقوال الشهود ...... و ...... و ...... أن المشكو قد وجَّه للشاكي العبارات السابق إيرادها بصدر هذا الحكم وأنه كان يصيح بألفاظ الإهانة بصوتٍ عالٍ وعلى مسمع ممن بداخل مكتب وكيل النيابة وخارجه وبطريقة استفزازية لا تنم عن احترام وتدل على أن المشكو أفهم في القانون من الشاكي كل ذلك أثناء تأدية الأخير لأعمال وظيفته وبسببها بما يخالف ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 23 لسنة 1991 من أن على المحامي " أن يسلك تجاه القضاة سلوكاً يتفق وكرامة القضاء مما يكون معه المحامي ...... الشمري قد خالف واجبات مهنته ومن ثم تقضي بمعاقبته بالتنبيه وفقاً لنص المادة 47 من القانون المذكور .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن واقعة الطعن تخلص في أن الأستاذ ....... وكيل نيابة العين الكلية تقدم بشكوى ضد الأستاذ ...... المحامي رفعت لسعادة النائب العام يتضرر فيها من سلوك المشكو الذي تعدى عليه بألفاظ لا تليق بكرامة السلطة القضائية وبصوتٍ عالٍ في مكتبه بمقر النيابة وذلك بمناسبة حضور المشكو إليه بصفته محامياً للإطلاع على إحدى القضايا الجاري التحقيق فيها أمامه قائلاً له أنه " خالف القوانين وتعليمات النيابة العامة بعدم السماح له في الإطلاع " ومهدداً إياه بقوله " سوف أشتكي عليكم عند النائب العام وعند الوزير " ومردداً بأن له في هذه المهنة أكثر من خمسة عشر عاماً ، وأن المشكو كان يصيح دون احترام على مسمع ممن بداخل المكتب وخارجه .
وإذ تولت النيابة العامة تحقيق الواقعة وسئل ............. سكتير النيابة الكلية وبطي ......... و ........... – متدربين قضائيين – أيدوا مضمون ما جاء بالشكوى مقررين بأن حديث المشكو للشاكي كان بطريقة استفزازية لا تنم عن احترام وأضاف الثاني والثالث أن طريقة حديث المشكو للشاكي كان مدلولها أنه أفهم منه في القانون .
وبسؤال شيخة سالم النيادي المحامية بمكتب المشكو قررت أن الأمر الذي لا يعدو نقاشاً عصبياً من الجانبين ونفت أن يكون حديث المشكو بصوتٍ عالٍ أو يتضمن إهانة للشاكي .
وبسؤال المشكو في حقه أنكر ما نسب إليه .
وحيث إنه بإحالة المشكو إلى مجلس تأديب المحامين قرر بجلسته المعقودة بتاريخ 22/2 / 2003 معاقبة المشكو في حقه بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ صيرورة هذا القرار نهائياً ، وإعلان المعني بالأمر بهذا القرار وفقاً لأحكام المادة 55 من قانون المحاماة .
فقرر وكيل المشكو الطعن في هذا القرار بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/3 / 2003 .
وحيث إن نيابة النقض قدمت مذكرة برأيها دفعت فيها ببطلان القرار المطعون فيه بطلاناً يتعلق بالنظام العام لكون جلسات مجلس التأديب وجلسة النطق بالقرار جاءت علنية على خلاف ما نصت عليه المادة 54 من قانون تنظيم مهنة المحاماة من أن تكون سرية ، ورأت إلغاءه والقضاء مجدداً في موضوعه .
وحيث إن هذا الدفع في محله ؛ ذلك لأنه لما كان نص المادة 54 من القانون رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة قد جرى على أن " تكون جلسات مجلس التأديب سرية ويصدر قراره بعد مساع طلبات النيابة العامة ودفاع المحامي المحال إلى المجلس أو من يوكله ويجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسبباً " مما مقتضاه أن تكون جميع جلسات هذا المجلس بما فيها جلسة النطق بالحكم سرية مراعاةً لمقتضيات قدرها الشارع تتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، لما كان الثابت من محاضر جلسات القرار المطعون فيه وجلسة النطق به أنها عقدت جميعاً في علانية مما يصم القرار المطعون فيه بالبطلان ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء هذا القرار ،
وإذ أبطلت المحكمة القرار المطعون فيه فإنها تنظر في موضوع الشكوى وتحكم فيه طبقاً لما هو مقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه في الموضوع فلما كان الثابت من أقوال الشاكي وهو عضو في السلطة القضائية وأقوال الشهود علاء عبدالعزيز علي صفر وبطي علي الشامسي وأحمد عبدالله النعيمي أن المشكو قد وجَّه للشاكي العبارات السابق إيرادها بصدر هذا الحكم وأنه كان يصيح بألفاظ الإهانة بصوتٍ عالٍ وعلى مسمع ممن بداخل مكتب وكيل النيابة وخارجه وبطريقة استفزازية لا تنم عن احترام وتدل على أن المشكو أفهم في القانون من الشاكي كل ذلك أثناء تأدية الأخير لأعمال وظيفته وبسببها بما يخالف ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 23 لسنة 1991 من أن على المحامي " أن يسلك تجاه القضاة سلوكاً يتفق وكرامة القضاء مما يكون معه المحامي شاكر حسين الشمري قد خالف واجبات مهنته ومن ثم تقضي بمعاقبته بالتنبيه وفقاً لنص المادة 47 من القانون المذكور .


طعون 234 و250 لسنة 24 و286 لسنة 25 ق جلسة 27 / 11/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران محمد الرطل البناني وعلي الدميري .
1- خضوع جرائم القصاص والدية لاحكام الشريعة الاسلامية عند توافر شروط تطبيق القصاص.
2- امتناع توقيع عقوبة القصاص مؤد الى معاقبة الجاني بالعقوبة التعزيرية المقررة في قانون العقوبات لجريمة القتل العمد.
3- العفو عن القصاص من احد الورثة الشرعيين للمجني عليه مفاده اسقاط القصاص والاكتفاء بالدية الشرعية والقضاء بعقوبة تعزيرية مقدرة من قاضي الموضوع.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
قصد جنائي . دية . شريعة إسلامية . اختصاص . ولي الدم . عفو . عقوبة . محكمة الموضوع .
جرائم القصاص والدية خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية . طالما توافرت شروط تطبيق عقوبة القصاص . مؤدى ذلك عند امتناع توقيع القصاص توقع عقوبة تعزيرية . م 2 من قانون المحاكم الشرعية رقم 3 لسنة 1996 والمادتين 1 ، 331 عقوبات . العفو عن القصاص من أحد الورثة الشرعيين للمجنى عليه . مفاده – إسقاط القصاص والاكتفاء بالدية الشرعية والقضاء بعقوبة تعزيرية تقديرها يخضع لقاضي الموضوع . أساس ذلك شرعاً . مثال : في عفو عن القصاص من بعض أولياء الدم المتساوين في الدرجة في قتل عمد .
أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون 3/1969 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية والمادتين 1 و331 من قانون العقوبات الاتحادي أن جرائم القصاص والدية تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية إذا ما توافرت فيها شروط تطبيق عقوبة القصاص أما إذا امتنع توقيع هذه العقوبة فإنه يتعين معاقبة الجاني بالعقوبات التعزيرية المقررة في قانون العقوبات لجريمة القتل العمد . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة جنايات عجمان حكمت بالإجماع بجلسة 14/11/1995 بإدانة المتهمين الطاعنين ..... و ..... بجريمة قتل المجنى عليه ........ عمداً ، وبدرء عقوبة القصاص عنهما لعدم طلبه من الورثة كافة ، وبعقابهما بالإعدام تعزيراً وبالحكم عليهما بدفع الدية الشرعية ( 150.000 درهم ) للورثة – حكماً وجاهياً . فاستأنفا واستأنفت النيابة العامة . وإذ حكمت محكمة الموضوع بجلسة 29/5 / 1996 بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإعدامهما قصاصاً وإلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه بالدية . فطعنا بالنقض كما قررت به النيابة العامة – إقرار – الحكم . فقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة لبطلانه لعدم صدوره بإجماع الآراء . وإذ قضت محكمة الإحالة بجلسة 16/6 / 2002 بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بقتل المتهمين المذكورين قصاصاً بالوسيلة المتاحة في الدولة وإلغائه في خصوص قضائه بالدية . فطعنا بالنقض للمرة الثانية كما قررت النيابة العامة بالنقض لإقرار هذا الحكم . وإذ كان ذلك وكان الثابت أن سفيان ابن المجنى عليه الذي بلغ رشيداً استصدر صك تنازل موثق من كاتب العدل بمحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية بتاريخ 20/5 / 2003 مصدق بذات التاريخ برقم 940/2003 يقر فيه أنه بصفته أحد الورثة الشرعيين للمجنى عليه ومن مواليد 6/4/1980 يقر بطوعه واختياره وتمام أهليته بالعفو والتنازل عن المطالبة بالقصاص من المتهمين رفعت وأحمد استناداً لأحكام الشريعة الإسلامية والاكتفاء بالدية الشرعية والمدة التي قضياها بالسجن . وإذ استدعتهما هذه المحكمة – المحكمة العليا – لديها وعرضت عليهما العفو عن القصاص في مقابل الدية فأبديا قبول العفو وموافقتهما واستعدادهما لدفع الدية الشرعية – فإن عقوبة القصاص تسقط شرعاً عن الطاعنين وتحل محلها الدية والعقوبة التعزيرية بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية ، التي تقرر ذلك . وإن كان العفو صادراً من بعض أولياء الدم المتساوين في الدرجة ، إذ أن الذي صدر عنه العفو هو .... أحد أولاد المجنى عليه الثابت إرثهم بالإعلام الشرعي الصادر من محكمة دبا الحصن برقم 98/81 بتاريخ 28/10/1981 ، وهم متساوون في الدرجة .
ولما كان العفو عن القصاص يسقطه وينسحب أثر هذا السقوط على الحكم المطعون فيه من حيث مقدار العقوبة التعزيرية التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع واجتهاده في ضوء عقوبة القتل العمد المقررة قانوناً باعتبارها العقوبة التعزيرية المقررة قانوناً ومن ثم يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبسقوط القصاص شرعاً لعفو ولي الدم مع الإحالة
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت كلاً من :
1 - .............
2 - .............
لأنهما في يوم 11/10/1991 بدائرة عجمان قتلا عمداً مع سبق الإصرار المجنى عليه ...... بأن بيتا النية على قتله وتوجها إليه بمنزله وبعد أن أطبق أحدهما على رقبته هتكا ، والآخر يعمل على شل مقاومته حتى أغمي عليه ، ثم حملاه إلى صندوق السيارة التي كانت بحوزتهما وتوجها إلى المنطقة الصناعية بعجمان وهناك انهالا عليه ضرباً بجسم راضٍ وصلب على رأسه ووجهه ورقبته حتى فارق الحياة وذلك على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية . وطلبت النيابة عقابهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
وتتلخص الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق بالقدر اللازم مما هو ثابت بالتحقيقات في أن المتهم الأول رفعت محمد عبدالباقي كانت تربطه بالمجنى عليه محمد علي محمد سالم العوال صلة صداقة وتعارف امتدت لعدة سنوات وكان دائم التردد عليه في مسكنه ، حتى توثقت صلته بزوجته وأفراد عائلته وكانت له مع المجنى عليه العديد من السهرات والجلسات التي تناوبا فيها معاً تعاطي أكواب الخمر وبحكم تداخل تلك العلاقات ثارت بين المجنى عليه والمتهم بعض جوانب المشاكل المالية منها ما كان مطروحاً على ساحة القضاء بسبب مديونيات المجنى عليه وكفالة المتهم له الأمر الذي أثار بينهما بعض أسباب الشجار وتبادل عبارات السباب وإذ تطورت الأمور بينهما على النحو المذكور ولأسباب في نفس المتهم قرر أن يتخلص من المجنى عليه بقتله وتدبر في ذلك أمره ، ثم فاتح المتهم الثاني ......... الذي يشاركه السكن في غرفته طالباً معه مشاركته قتل المجنى عليه لقاء مبلغ وعده به . فوافقه الأخير على ذلك ، وبيتا النية على قتل المجنى عليه معاً ، وعقد العزم على ذلك ، وفي هدوء وروية ظلا يقلبان معاً اختيار أفضل وسيلة لقتل المجنى عليه وأنسب توقيت لذلك . وفي يوم الحادث 11/10/1991 قرر المتهم الأول أن يكون تنفيذ جريمتهما مساء ذلك اليوم . وطلب من المتهم الثاني إعداد نفسه والتهيؤ معه لذلك ، وأجريا اتصالاً بمسكن المجنى عليه للتحقق من وجوده منفرداً بمسكنه بعد أن علما بانتواء أفراد الأسرة بالتوجه إلى إحدى الحدائق للتنزه ، وإذ تيقنا من وجود المجنى عليه منفرداً في مسكنه ، انتقلا إليه بعد أن أعدا العدة لقتله ، وإذ استقبلهما المجنى عليه ، وحال إعداده الشراب لهما ، تسلل المتهم الأول وأحكم غلق باب المسكن من الداخل وباغتاه معاً حال كانت الخمر قد لعبت برأس المجنى عليه وأضعفت إدراكه وقدرته على المقاومة وارتدى المتهم الأول قفازات اليد وأطبق على المجنى عليه ممسكاً به من رقبته وقام بخنقه بينما أخذ المتهم الثاني في شل مقاومة المجنى عليه واستمرا في ذلك حتى أغمي عليه فسارعا فور ذلك إلى حمل ونقله إلى صندوق السيارة قيادتهمات ثم توجها بالسيارة بعد ذلك إلى إحدى الشوارع الخلفية وأسفل إحدى البنايات الحديثة البناء وقام المتهمان بمواصلة التعدي ضرباً على رأس المجنى عليه ووجهه ورقبته مستخدمين في ذلك ما توفر بذلك المكان من أدوات تصلح لذلك من قطع من الحجر ، والخشب ، وأسياخ الحديد المستخدمة في البناء وظلا يتبادلا التعدي عليه ، محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يتركاه حتى تيقنا من وفاته ثم قاما بدفن جثته في حفرة على مقربة من ذات المكان ثم انصرفا وعادا إليه مرة أخرى للتأكد من وفاته ، ثم قاما بإخراج جثته ونقلها إلى منطقة شاطئية بأم القيوين ، وقاما بإنزاله في الماء بقصد التخلص مما قد يكون قد علق بالجثة من آثار أو بصمات ثم ألقياه إثر ذلك على الشاطئ ، وتخلصا بعد ذلك من متعلقات الجريمة من ملابس وأدوات إلى أن تم القبض عليهما وأرشدا الشرطة على بعض تلك الأدوات .
وحيث إن الواقعة بصورتها المتقدمة قد تثبت بيقين في حق المتهمين من اعترافهم بمحضر جمع الاستدلالات بتحقيقات النيابة العامة بما أسند إليهما ومن تقرير الصفة التشريحية .
حيث إنه بسؤال المتهم الأول ...... بمحضر جمع الاستدلالات واستجوابه بتحقيقات النيابة العامة اعترف بقيامه والمتهم الثاني ...... بقتل المجنى عليه ....... عمداً مع سبق الإصرار وذلك إذ اعترف بأن علاقة وطيدة تربطه بالمجنى عليه منذ ثلاث سنوات ونصف تقريباً وأن تلك العلاقة توثقت بمضي الوقت حتى وصلت إلى درجة المبيت بمسكنه وتناول الأكل والشرب فيه . وأن المجنى عليه كان يدمن شرب الخمر مما أوقعه أحياناً في بعض المشاكل منها التعدي عليه بالسب والشتم وأنه اعتاد القيام بذلك معه مما كان يسبب إحراجاً له وإساءة شخصية له أصابته بنوع من الضيق منه وأن المجنى عليه أدخل السجن بسبب دعاوى مدنية أقيمت ضده عن مديونيات استحقت عليه وبناءً على طلب المجنى عليه قام بكفالته بجواز سفره ومادياً أمام محكمة الشارقة وأن المجنى عليه بعد خروجه من السجن عاد إلى معاقرة الخمر دون أن يبذل جهداً لتدبير المبالغ المالية محل المطالبات القضائية التي كفله فيها مما أدى إلى توريطه وعرضه لخطر ملاحقته قضائياً فراودته فكرة التخلص من المجنى عليه وعرض ذلك على المتهم الثاني والذي وافق على مشاركته ومساعدته في ذلك وبتاريخ 9/10/1991 وحال تواجده بمسكن المجنى عليه تشاجر معه وقام بضربه وتبادل السباب معه وفي مساء ذلك اليوم اتفق مع المتهم الثاني على أن يقوما بقتل المجنى عليه وحددا لذلك يوم 10/10/1991 وتوجه إلى مسكن المجنى عليه وقاما بشراء الخكر وقاما باستئجار سيارة وفي مساء اليوم التالي اتفق مع المتهم الثاني على أن يقوما بتنفيذ جريمة القتل واتصلا تلفونياً بمسكن المتهم للتحقق من وجود المجنى عليه منفرداً بمسكنه بعد أن علما بانتواء أفراد أسرته الخروج إلى إحدى الحدائق للتنزه وطلب من ابنة المجنى عليه إبلاغه تليفونياً بذلك . وبعد انتهاء المتهم الثاني من عمله توجها سوياً إلى مسكن المجنى عليه وإذ لم يجدوه وعلم من جاره بوجوده بالحديقة توجها إليه والتقى بابنه سفيان الذي أبلغهما بأن المجنى عليه عاد إلى المنزل بعد أن أوصلهما فرجعا إلى مسكن المجنى عليه مرة أخرى وقرعا جرس الباب حيث فتح المجنى عليه لهما وأدخلهما إحدى الغرف ، وحال قيامه بإحضار بعض المشروبات لهما تمكن المتهم الأول من التسلل إلى باب المسكن وأحكم إغلاقه من الداخل وارتدى قفازات اليد وعاد إلى الغرفة مرة أخرى وباغت المجنى عليه بخنقه من رقبته وكلف المتهم الثاني بأن يشل مقاومته حتى أغمي على المجنى عليه وإذ اعتقدا بموته قاما بحمله ووضعه في الحقيبة الخلفية للسيارة وتوجها به إلى مسكنهما للتحقق من وفاته إلا أن المتهم الثاني التقى ببعض أصدقائه فانصرف معهم ، إلا أنه سمع صوت المجنى عليه داخل السيارة فعلم بأنه لا زال على قيد الحياة فعاد بالسيارة إلى حيث المتهم الثاني وأركبه السيارة بعد أن أبلغه بأن المجنى عليه لا يزال حياً وتوجها إلى المنطقة التي بها سوق عجمان المركزي وفي أحد الشوارع الخلفية وبالقرب من بناية جديدة غير مسكونة تم إنزال المجنى عليه وقام المتهم الأول بإمساكه من رقبته محاولاً خنقه بينما قام المتهم الثاني بضربه على رأسه عدة مرات بواسطة قطعة خشبية . وقام المتهم الأول كذلك إثر تخلي المتهم الثاني عن تلك القطعة الخشبية بضرب المجنى عليه بها على رأسه مرتين ، وقام المتهم الثاني كذلك بإحضار حجر كبير أخذ يضرب به المجنى عليه على رأسه ثم عاد وأحضر قضيباً من الحديد مما يستخدم في بناء المساكن وأخذ يوالي ضرب المجنى عليه على رأسه ثم قاما بدفن المجنى عليه داخل حفرة قريبة من ذلك المكان ، ثم انصرفا لتبديل ملابسهما وتوجها إلى عائلة المجنى عليه للاستفسار عنه بقصد التمويه . ثم عادا إلى مكان دفن جثة المدعى عليه للتحقق من وفاته رغم تأكير المتهم الثاني وفاة المجنى عليه وذلك حيث لاحظا وجود اللوح الخشبي المستخدم في الحادث فوق الحفرة التي تم دفن المجنى عليه فيها مما يقطع بوفاته ثم عادا إلى مسكنهما وقاما بإحضار لفافة فرش من المسكن وعادا إلى مكان دفن الجثة وقاما بإخراجها ولفها باللفافة ( بطانية ) وتوجها بالجثة إلى إمارة أم القيوين وقاما بإنزالها في البحر لطمس ما قد يكون قد علق بها من آثار بصمات لأياديهما وقاما بمسحها بالماء ووصلا بعد ذلك في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف ليل يوم الحادث إلى شاطئ خور أم القيوين وقاما بإيقاف السيارة تحت مظلة من السعف وقاما بإنزال الجثة وتنظيفها بالماء من آثار بصماتهما ثم قاما بطمس آثار أقدامهما من فوق الرمال وألقيا بالجثة على الشاطئ . وقاما بعد ذلك بالتخلص من الفرش الذي سبق لف الجثة داخله ولما علق به من آثار دماء لطخته . وفي صباح اليوم التالي قاما بغسل السيارة وقاما بالتخلص من ملابسهما الملطخة بالدماء بوضعها داخل كيس من البلاستيك وإلقائها في أحد صناديق القمامة . ثم أنهى المتهم اعترافاته مقرراً بأنه إذ تم القبض عليه قام بإرشاد رجال الشرطة بالمكان الذي ارتكب والمتهم الثاني جريمتهما والأدوات التي استخدمت في ارتكابها حيث عثر عليها عدا ملابسهما الملطخة بالدماء والتي يعتقد بأن عمال القمامة قاموا بنقلها مع باقي النفايات . وأن تفكيره في ارتكاب الجريمة واتفاقه مع المتهم الثاني على ارتكابها تم منذ حوالي شهراً سابقاً على القيام بتنفيذها .
حيث إن المتهم الثاني ........ اعترف بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة بمشاركته المتهم الأول في قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار إذ اعترف بما لا يخرج في مضمون عما اعترف به المتهم الأول إذ اعترف بأن صلة صداقة تربطه بالمتهم الأول وبأنه يقيم معه في ذات مسكنه داخل غرفة بالمنطقة الصناعية بالشارقة وبأن المتهم الأول تربطه صلة وطيدة مع المجنى عليه وبأنه فاتحه في أمر التخلص من المجنى عليه وعرض عليه مشاركته في ذلك مقابل أن يدفع له مبلغ ( 20000 ) درهم ولظروفه المالية الصعبة وافقه على القيام بذلك ومشاركته قتل المجنى عليه وإثر إتمامهما الاتفاق على ذلك أخذ المتهم الأول يعرض عليه أفكاره في شأن اختيار أنسب الوسائل لتنفيذ جريمة القتل ومن بين تلك الأفكار أن يتم قتل المجنى عليه في مسكنه ثم يتم حرق المسكن لإخفاء الجريمة أو أن يقوما بقتله والتخلص من جثته بإلقائها في منطقة بعيدة بين الجبال على طريق الفجيرة أو القيام بدفنه في الرمال ، وكان الاتفاق المقترح مبدئياً أن يقتصر دور المتهم الأول على تهيئة الظروف بينما يتولى هو ارتكاب فعل القتل بنفسه . وأضاف المتهم في اعترافاته بأن التفكير الجدي في القتل سبق الحادث بحوالي أسبوع تقريباً بسبب تشاجر المتهم مع المجنى عليه وقيامه بضربه لوجود خلافات بينهما بشأن الآثار المترتبة على كفالة المتهم للمجنى عليه وفي يوم الحادث أبلغه المتهم الأول بنية التنفيذ مستغلاً ظروف خروج أسرة المجنى عليه للتنزه بإحدى الحدائق العامة مما يتيح فرصة وجوده منفرداً بالمسكن على نحو يسهل ارتكاب الجريمة . وقد اتصل المتهم تليفونياً بمسكن المجنى عليه وكفله بأن يقوم بالسؤال عليه بقصد التمويه وأبلغه بأن ابنة المجنى عليه سوف تهاتفه لإبلاغه بخروجهم إلى الحديقة للتنزه وأن الأخيرة اتصلت به بالفعل وأبلغته بذلك وبوجود والدها منفرداً بمسكنه وتوجها إثر ذلك بالفعل إلى مسكن المجنى عليه وإذ لم يجداه توجها إلى الحديقة وأبلغهما سفيان ابن المجنى عليه بأن أبيه أحضرهم إلى الحديقة وعاد إلى المسكن فعادا إليه وقرعا الباب حيث فتح لهما المجنى عليه وأدخلهما إحدى الغرف حيث تمكن المتهم الأول من إحكام غلق باب المسكن من الداخل وارتدى قفازات اليد وباغت المجنى عليه بأن قام بخنقه بينما قام هو بمراقبة الطريق وحين فقد المجنى عليه وعيه اعتقدا بأنه فارق الحياة فقام المتهم الأول بحمله وقاما بنقله ووضعه داخل الصندوق الخلفي للسيارة وتوجها إلى مسكنهما بالشارقة إلا أنه التقى ببعض الأصدقاء ظل معهما ثم لحق به المتهم الأول بالسيارة وأبلغه بأن المجنى عليه ما زال حياً وتوجها إلى منطقة بالقرب من سوق عجمان المركزي ودخلا إل شارع خلفي وبالقرب من بناية حديثة غير مسكونة قام المتهم الأول بفتح حقيبة السيارة وقام هو بضرب المجنى عليه بعصا خشبية أحضرها من السكن ولا يعرف ما إذا كان قد ضرب المجنى عليه على رأسه أم كتفه ولما انكسرت العصا قام المتهم الأول بخنق المجنى عليه بيده حتى فقد الوعي ثم قام بخنقه بحبل أحضره من السيارة إلى أن انقطع فأحضر قطعة خشبية تبادل والمتهم الأول ضرب المجنى عليه بها على رأسه ووجهه ثم قام هو إثر ذلك بإحضار حجر أخذ يضرب به المجنى عليه على رأسه حتى انكسر الحجر فعاد وأحضر قضيب من الحديد مما يستخدم في تشييد البناء وقام باستخدامه في التعدي على المجنى عليه بضربه به على رقبته وذقنه وفي ذات الوقت كان المتهم الأول يوالي ضرب المجنى عليه باللوح الشخبي ثم قاما بعد ذلك بدفن جثة المجنى عليه داخل حفرة قريبة من ذات المكان . وبعد أن عادا إلى مسكنهما واستبدلا ثيابهما عادا ليلاً إلى مكان دفن جثة المجنى عليه للتحقق من وفاته . ثم عادا إليه مرة أخرى وقاما بإخراج الجثة ولفها داخل بطانية حمراء أحضراها من السكن وقاما بنقل الجثة إلى شاطئ خور أم القيوين الذي وصلا إليه في حوالي الساعة 1.15 بعد منتصف الليل . وقاما بإيقاف السيارة تحت مظلة من السعف وتم إخراج الجثة من السيارة ورميها في الماء ومسح ما عليها من بصمات حيث كان كل منهما رتدي قفازاً وقام المتهم الأول بدفن البطانية في الرمال بينما تخلصا من القفازات أثناء سير السيارة بالشارقة ثم قاما صباح اليوم التالي بغسل السيارة من آثار الدماء التي علقت بها . ثم انصرف إلى عمله حيث تم القبض عليه .
قررت ....... ( 13 عام ) ابنة المجنى عليه بتحقيقات النيابة العامة بأنها في يوم الحادث 11/11/1991 توجهت مع أفراد أسرتها للتنزه بالحديقة العامة بعجمان وكان ذلك بعد صلاة المغرب وكانوا قد تركوا شقيقهم ...... مع أبيه بالمنزل وأثناء تواجدهم داخل الحديقة قامت زوجة أبيها المدعوة ........... بإعطائها درهم وطلبت منها الاتصال هاتفياً بالمحل الذي يعمل فيه المتهم الثاني وكلفتها بأن تبلغ المتهم الأول رفعت عبدالباقي بألا يتصل بالمنزل لعدم وجودهم فيه ووجودهم بالحديقة وأنها بالفعل هاتفت المتهم الأول وأبلغته بتلك العبارة واستفسر منها عن مكان والدها فأبلغته بوجوده وحده بمسكنه . وأضافت بأن المتهم الأول كان يأتي إلى مسكنهما في غير وجود والدها حين كان محبوساً وكان ينام داخل غرفة والدها وأنها اكتشفت ذلك أكثر من مرة وشاهدت فجر ذات يوم المتهم الأول يخرج من غرفة والدها وكانت زوجة والدها داخل الغرفة وأنها تجزم بوجود علاقة غير شرعية بين ذلك المتهم وزوجة والدها وأن والدها كان يصف زوجته المذكورة بوصف يسئ إلى سمعتها .
قررت ........... زوجة المجنى عليه بأنها في يوم وقوع الحادث بتاريخ 11/10/1991 توجهت وأبنائها وابنة زوجها المدعوة ........... من زوجة أخرى إلى إحدى الحدائق العامة بعجمان للتنزه وكان ذلك في حوالي الساعة السابعة مساءً وأنهم تركوا المجنى عليه منفرداً بمسكنه حيث لحق بهم ابن زوجها المدعو سفيان وأبلغها بأن والده المجنى عليه قد أوصله إلى الحديقة بالتاكسي وعاد إلى منزله منفرداً .
اعترف المتهمان ...... و ...... أثناء عرضهما على المحكمة بجلسة 2/11/1991 للنظر في تجديد أمر حبسهما بما أسند إليهما من اتهام وأن المتهم الثاني أحمد محمود الأحمد أضاف إلى اعترافاته مقرراً بأنه قتل المجنى عليه بالمشاركة مع المتهم الأول وأشار إليه بالجلسة وكان ذلك في حضور محاميه الحاضر معه .
خلص تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه إلى نتيجة مفادها :
أ ) أن الإصابات التي كشف عنها الكشف الطبي الظاهري لجثة المجنى عليه وجدت عديدة وهي عبارة عن سحجات وكدمات وكسور عظام وجروح رضية منتشرة وموزعة بالرأس والوجه والرقبة وأعلى مقدم الصدر ومرفقي الكوعين واليدين وجدار البطن والساقين .
ب ) تبين أن الإصابات التي أوردها تقرير الصفة التشريحية وأبانها تفصيلاً هي جميعها حيوية وتتفق في زمن حدوثها مع زمن الوفاة وهي التي أدت إليها إجمالاً .
ج ) أن الجروح الرضية بفروة الرأس ناتجة عن الضرب بجسم غير صلب بل راض مثل عصا أو ما شابه ذلك أما الجروح الرضية الهلالية الشكل فهي ناتجة من الضرب بحسم صلب هلالي الشكل وهي الجروح التي بأعلى الرأس وهي دافعة ولا تؤدي للوفاة السريعة لأنها فقط تحدث ارتجاج بالمخ الذي يؤدي لوفاة متأخرة نوعاً .
د ) أن الإصابة العميقة بالصدفية اليسرى وكسور قاع الجمجمة والأنف والوجنة اليسرى والفك السفلي جميعها ناتجة عن الضرب المتكرر والارتطام بجسم ثقيل نوعاً خشن السطح أدى إلى تفتيت العظام وتهشيم مكونات الرقبة وأعلى الصدر والضرب بهذا الجسم الثقيل هو الذي أدى إلى الوفاة الفورية وعجل بها .
ع ) المجنى عليه كان وقت ارتكاب الحادث بحالة سكر مما أدى إلى ضعف مقاومته وعدم وجود آثار ملحوظة لها . كما أن الحادث وقع بعد تناول الطعام بفترة زمنية قليلة لا تتجاوز ساعتين .
غ ) أن الوفاة جنائية وسببها تهشم الجمجمة والرقبة وأعلى الصدر .
أفاد تقرير المختبر الجنائي رقم 1222 / أحياء / 1991 والمؤرخ 20/10/1991 بشأن فحص الآثار العالقة بالمضبوطات الخاصة بالأدوات المستخدمة والمتعلقة بارتكاب الجريمة والتي أرشد عنها المتهمين وما أفادت به المعاينة لمسرح الجريمة بالآتي :
أولاً : أن التلوثات المتحصل عليها من المضبوطات ( السيارة – الحذاء الأسود – البطانية – الإزار – ملزم الخشب - قطعة الخشب – عينات الرمل – قطعة الحجر ) هي دماء من مصدر آدمي .
ثانياً : تلوثات الدم البشرية بالسيارة وقطعة البلاستيك داخل شنطتهما ( الحذاء – البطانية – ملزم الخشب – قطعة الخشب – عينات الرمل – قطعة الحجر ) هي من الفصيلة ( ب ) ( B ).
ثالثاً : عينة الدم المأخوذة من جثة المجنى عليه محمد علي محمد سالم العوال هي أيضاً من الفصيلة ( ب ) ( B ) وتحتوي على 150 ملجم من مادة الكحول .
يبين من التقرير المصور ما يفيد قيام المتهم الأول رفعت عبدالباقي بالإرشاد عن بعض المضبوطات الخاصة بارتكاب الجريمة وأورى التقرير من بين ما أوراه تصويراً بيانياً بالآثار المنطبعة بمكان الحادث لإطارات السيارة المشتبه في استخدامها في ارتكاب الحادث وأنه تبين بالفحص وجود تشابه بينها وبين آثار انطباعات السيارة رقم 42736 مراكة تويوتا بيضاء اللون والتي ضبطت بحوزة المتهم الأول كما يبين التقرير المصور وكذلك الآثار الدموية التي ضبطت عالقة بالإطارات وحقيبة السيارة العالقة بالبطانية الحمراء المستخدمة في لف جثة المجنى عليه ، وكذا قالبي الحجر والخشب والقضيب الحديدي والحذاء الذي ضبط بحوزة المتهم داخل حجرة سكن المتهمين .
وقد أبرز ورثة المجنى عليه الإعلام الشرعي رقم 98/1981 الصادر في 28/10/1981 من محكمة دبا الحصن الشرعية بثبوت وفاة المجنى عليه محمد علي محمد وانحصار إرثه في والده على وأمه خديجة وأولاده شعبان وسلمان وسمية وإيمان وسمر ومريم وزوجته سناء يحيى دون سواهم ، وأقيم جد القاصرين وصياً عليهم . وأصر ولي القاصرين على طلب القصاص . وبجلسة 14/11/1995 حكمت جنايات عجمان بالإجماع : 1 - بدرء عقوبة القصاص عن المتهمين رفعت وأحمد لعدم طلبه من كافة الورثة . 2 - بإدانة المتهمين رفعت محمد عبدالباقي وأحمد محمود الأحمد بجريمة قتل المجنى عليه محمد العوال عمداً وعن سابق إصرار وتصميم ، والحكم عليهما بالإعدام تعزيراً . 3 - الحكم عليهما بدفع الدية الشرعية ( 150.000 درهم ) لورثة المجنى عليه توزع عليهم وفق نصيب كل منهم – الشرعي – وتكون مناصفة بين الإثنين . وقد استأنف كل من المتهمين والنيابة العامة بالاستئنافات ذات الأرقام 379 ، 380 ، 384/1995 جزاء عجمان . وبجلسة 29/5/1996 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى قتل المتهمين رفعت محمد عبدالباقي وأحمد محمود الأحمد قصاصاً لقتلهما المجنى عليه محمد علي محمد سالم العوال – وإلغاء ما قضى به الحكم السمتأنف من إلزامهما بالدية الشرعية . فطعن المتهمان بالنقض برقمي 153 ، 155/18 ق . ع . والنيابة العامة برقم 137/18 ق . ع . وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها من جديد بهيئة مغايرة ، على سند من أن الحكم المطعون فيه صدر بإعدام المتهمين ولم يذكر به صدوره بالإجماع ، إضافةً إلى أن ولي القاصرين طلب الحكم بالقصاص ، وكان عليه فعل الأصلح للقاصرين من القصاص أو الدية . ولم يبين الحكم ذلك . لقول خليل ( ولوليه النظر في القتل أو الدية كاملة ) وقد استعرضت محكمة الإحالة الدعوى . وبجلسة 16/6/2002 حكمت بإجماع الآراء بقبول الاستئنافات شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ، والقضاء بقتل المتهمين رفعت محمد عبدالباقي وأحمد محود الأحمد قصاصاً بالوسيلة المتاحة في الدولة ، لقتلهما ظلماً .......، وإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من إلزامهما بالدية الشرعية . فطعنت النيابة العامة برقم 234/25 ، و ..... برقم 250/25 و ...... برقم 286/25 . وأودعت النيابة العامة مذكرة في الطعنين مؤرخة 30/3 / 2004 رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، لتقديم ما يفيد أن ولي الدم ..... قد بلغ رشيداً وعفا عن القصاص . بينما سبق أن طلبت في طعنها رقم 234/24 قبوله وتأييد الحكم المطعون فيه . وقد قدم ..... إقرار تنازل صادر من الكاتب العدل بمحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية بتاريخ 20/5 / 2003 مصدقاً برقم 940/2003 بذات التاريخ يقر فيه بأنه إماراتي الجنسية من مواليد 6/4/1980 وأحد الورثة الشرعيين للمرحوم ....... – المجنى عليه – بأنه يقر ويعلن بطوعه واختياره وتمام أهليته العفو والتنازل عن المطالبة بالقصاص من المتهمين ....... – سوري الجنسية – و ...... – سوري الجنسية – استناداً لأحكام الشريعة بصفته أحد أولياء الدم ، والاكتفاء بالدية ، والمدة التي قضاها المتهمان بالسجن . وقد عرضت هذه المحكمة عفو ولي الدم مقابل الدية على الطاعنين فقبلا تنازله عنها ، وأبديا استعدادهما لدفعها .
أولاً : الطعن 286/25 المقام من ......:
حيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك إن الحكم صدر عليه بالقصاص وليس في ذلك مصلحة للقاصرين ولم يوازن بين مصلحتهم في الدية وبين تنفيذ حكم القصاص . وأن سفيان ابن المجنى عليه تنازل عن القصاص لاستلامه الدية ، حسبما ما هو ثابت من سند التنازل المصدق من كاتب العدل مما يقتضي نقض الحكم المطعون فيه ، وإسقاط القصاص عن الطاعن .
وحيث إن هذا النعي قويم ؛ ذلك أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون 3/1969 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية والمادتين 1 و331 من قانون العقوبات الاتحادي أن جرائم القصاص والدية تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية إذا ما توافرت فيها شروط تطبيق عقوبة القصاص .
أما إذا امتنع توقيع هذه العقوبة فإنه يتعين معاقبة الجاني بالعقوبات التعزيرية المقررة في قانون العقوبات لجريمة القتل العمد .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة جنايات عجمان حكمت بالإجماع بجلسة 14/11/1995 بإدانة المتهمين الطاعنين ..... و ....... بجريمة قتل المجنى عليه ......... عمداً ، وبدرء عقوبة القصاص عنهما لعدم طلبه من الورثة كافة ، وبعقابهما بالإعدام تعزيراً وبالحكم عليهما بدفع الدية الشرعية ( 150.000 درهم ) للورثة – حكماً وجاهياً . فاستأنفا واستأنفت النيابة العامة . وإذ حكمت محكمة الموضوع بجلسة 29/5 / 1996 بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإعدامهما قصاصاً وإلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه بالدية . فطعنا بالنقض كما قررت به النيابة العامة – إقرار – الحكم . فقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة لبطلانه لعدم صدوره بإجماع الآراء . وإذ قضت محكمة الإحالة بجلسة 16/6 / 2002 بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بقتل المتهمين المذكورين قصاصاً بالوسيلة المتاحة في الدولة وإلغائه في خصوص قضائه بالدية . فطعنا بالنقض للمرة الثانية كما قررت النيابة العامة بالنقض لإقرار هذا الحكم . وإذ كان ذلك وكان الثابت أن ..... ابن المجنى عليه الذي بلغ رشيداً استصدر صك تنازل موثق من كاتب العدل بمحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية بتاريخ 20/5 / 2003 مصدق بذات التاريخ برقم 940/2003 يقر فيه أنه بصفته أحد الورثة الشرعيين للمجنى عليه ومن مواليد 6/4/1980 يقر بطوعه واختياره وتمام أهليته بالعفو والتنازل عن المطالبة بالقصاص من المتهمين .... و ....... استناداً لأحكام الشريعة الإسلامية والاكتفاء بالدية الشرعية والمدة التي قضياها بالسجن . وإذ استدعتهما هذه المحكمة – المحكمة العليا – لديها وعرضت عليهما العفو عن القصاص في مقابل الدية فأبديا قبول العفو وموافقتهما واستعدادهما لدفع الدية الشرعية – فإن عقوبة القصاص تسقط شرعاً عن الطاعنين وتحل محلها الدية والعقوبة التعزيرية بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية ، التي تقرر ذلك . وإن كان العفو صادراً من بعض أولياء الدم المتساوين في الدرجة ، إذ أن الذي صدر عنه العفو هو سفيان أحد أولاد المجنى عليه الثابت إرثهم بالإعلام الشرعي الصادر من محكمة دبا الحصن برقم 98/81 بتاريخ 28/10/1981 ، وهم متساوون في الدرجة .
ولما كان العفو عن القصاص يسقطه وينسحب أثر هذا السقوط على الحكم المطعون فيه من حيث مقدار العقوبة التعزيرية التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع واجتهاده في ضوء عقوبة القتل العمد المقررة قانوناً باعتبارها العقوبة التعزيرية المقررة قانوناً ومن ثم يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبسقوط القصاص شرعاً لعفو ولي الدم مع الإحالة .
دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ثانياً : الطعن 250/24 المقام من .........:
حيث إن مما ينعى به الطاعن هو مثل ما نعي به الطاعن الأول ........ وكان الطعنان مرتبطين ارتباطاً لا يقبل التجزئة من حيث وحدة الموضوع ووحدة أطرافه المتماثلين على ارتكاب الجريمة ، مما يستتبع نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة لذات الأسباب التي نحيل عليها .
ثالثاً : الطعن 234/24 المقام من النيابة العامة :
حيث إن النيابة العامة قد عرضت في طعنها إقرار الحكم المطعون فيه لقيامه على أسس سليمة وكان حكم القصاص المطلوب إقراره قد سقط بعفو ولي الدم عنه مقابل الدية ومن فإن عرض النيابة العامة لم يعد وارداً على محل بعد القضاء بسقوط القصاص ، ويتعين لهذا القضاء بعدم قبوله .


طعن 42 لسنة 25 ق جلسة 22/ 11/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران مجدي الجندي ورضوان عبد العليم مرسي .
1- عدم تحقق جريمة النصب بمجرد الاقوال والادعاءات الكاذبة بل وجوب كون الكذب مصحوبا بأعمال مادية خارجية حاملة المجني عليه على الاعتقاد بصحته.
2- اعتبار استعانة الجاني بأوراق مفيدة ظاهريا صدورها عن الغير من الطرق الاحتيالية في جريمة النصب.
3- الضرر المحتمل كاف لتحقق جريمة النصب.
4- عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الظاهر البطلان او متابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعية طالما في حكم الادانة الرد الضمني على ذلك.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) احتيال . جريمة . قصد جنائي . نصب .
جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في تأكيد صحتها . مؤدى ذلك – وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته . استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه – الكاذبة – بأوراق تفيد من ظاهرها أنها صادرة من الغير . مؤداه – أنها من الطرق الاحتيالية . مثال : لتوافر جريمة النصب بركنيها المادي والمعنوي قبل المتهم حيث قام بصفته وكيلاً عن والده بتأجير وحدة سكنية للدائرة الخاصة لصاحب السمو رئيس الدولة باسم متهم آخر ليستفيد الأول من مبلغ الإيجار ويستأجر سكن آخر بسعر أقل .
( 2 ) احتيال . قصد جنائي . جريمة .
الضرر المحتمل يكفي لتحقق جريمة النصب . مثال : لتحقق الضرر في جريمة نصب .
( 3 ) دفاع ودفوع . بطلان . إثبات . حكم .
دفاع ظاهره البطلان . مؤداه – لا على المحكمة إن لم ترد عليه . عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعية أو الرد على كل شبهة يثيرها . شرطه – الرد مستفاد ضمناً من حكم الإدانة استناداً لأدلة الثبوت .
1 - إنه وإن كانت جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها حتى تأثر بها المجني عليه لأن القانون يوجب دائماً أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته ألا أنه يدخل في عداد الأعمال الخارجية التي يتطلب القانون توافرها ليكون الكذب من الطرق الإحتيالية المعاقب عليها إستعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق متى كان ظاهرها تفيد أنها صادرة من الغير وإذ كانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه تخلص في أن الطاعن بصفته وكيلاً عن والده قام بتأجير وحدة سكنية للدائرة الخاصة لصاحب السمو رئيس الدولة بإسم المتهم الآخر بمبلغ 120 ألف درهم وذلك ليستفيد المتهم الأول من مبلغ الإيجار ويستأجر مكان آخر بسعر أقل رغم أن هذه الوحدة مؤجرة لجهات حكومية أخرى وتمكن المتهم عن هذا الطريق من الإستيلاء على المبالغ الخاصة بالدائرة الخاصة فهذه الواقعة تتوافر فيها جريمة الإحتيال المعاقب عليها بالمادة 399 من قانون العقوبات الإتحادي بركنيها المادي والمعنوي لأن ما وقع من المتهم لم يكن مجرد كذب غير معاقب عليه بل هو من الطرق الإحتيالية المكونة لجريمة النصب إذ الكذب الذي أثر على دائرة صاحب السمو كان مقروناً بعمل آخر خارجي هو عقد الإيجار الذي تقدم به على أنه صحيح مما أقنع الجهة المجني عليها بصحة الواقعة المزعومة ويضحى النعي بعدم توافر أركان الجريمة في غير محله .
2 - لئن كان من المقرر أن الضرر المحتمل يكفي لتحقق جريمة النصب إلا أن الضرر في صورة الدعوى قد تحقق بالفعل بصرف المبلغ النقدي محل الجريمة ولا محل لما يثيره الطاعن من أن له حقاً مقرراً في بدل نقدي يسكن به لأن حقه يتعلق بما يدفعه فعلاً للجهة المؤجرة له ولا على الحكم أن لم يرد على دفاعه في هذا الشأن لأنه دفاع ظاهر البطلان .
3 - لما كانت المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعية وفي كل مطعن يثيرها والرد على ذلك ما دام أن الرد مستفاد ضمنا من الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الإثبات التي أوردها الحكم فإن النعي على الحكم بالقصور في الرد على أوجه دفاع الطاعن لا يكون له محل .
المحكمة ،
ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة الاحتيال قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم دان الطاعن بهذه الجريمة على الرغم من عدم توافر أركانها لأن مناط تطبيقها وقوع إحتيال من الجاني على المجني عليه يدفعه الى تسليم ما له الأمر المنتفي في هذه الدعوى لأن الطاعن لم يحصل على المبلغ النقدي أو أي منفعة كما وأن تحرير عقد الايجار ليس في ذاته ضرباً من ضروب الاحتيال وليس هو السبب الوحيد لتسليم المبلغ النقدي الى المتهم الآخر لأن ذلك حقه المقرر قانوناً وجاء الحكم قاصرا في بيان الوقائع المنسوبة الى المتهم الأخير ودور الطاعن فيها علاوة على انتفاء الضرر لأن الجهة المجني عليها تستطيع من دانية مبلغ شهري هذا وقد تمسك الطاعن بكثير من اوجه الدفاع التي تنفي عنه التهمة وطلب استبعاده من الاتهام استناداً الى كتاب المدير العام للشرطة في يومي 27/7 ، 24/8 / 2002 الا ان الحكم لم يعرض لهذه الأوجه ولم يرد عليها ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه .
وحيث إنه وإن كانت جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها حتى تأثر بها المجني عليه لأن القانون يوجب دائماً أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته .
ألا أنه يدخل في عداد الأعمال الخارجية التي يتطلب القانون توافرها ليكون الكذب من الطرق الإحتيالية المعاقب عليها إستعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق متى كان ظاهرها تفيد أنها صادرة من الغير وإذ كانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه تخلص في أن الطاعن بصفته وكيلاً عن والده قام بتأجير وحدة سكنية للدائرة الخاصة لصاحب السمو رئيس الدولة بإسم المتهم الآخر بمبلغ 120 ألف درهم وذلك ليستفيد المتهم الأول من مبلغ الإيجار ويستأجر مكان آخر بسعر أقل رغم أن هذه الوحدة مؤجرة لجهات حكومية أخرى وتمكن المتهم عن هذا الطريق من الإستيلاء على المبالغ الخاصة بالدائرة الخاصة فهذه الواقعة تتوافر فيها جريمة الإحتيال المعاقب عليها بالمادة 399 من قانون العقوبات الإتحادي بركنيها المادي والمعنوي لأن ما وقع من المتهم لم يكن مجرد كذب غير معاقب عليه بل هو من الطرق الإحتيالية المكونة لجريمة النصب إذ الكذب الذي أثر على دائرة صاحب السمو كان مقروناً بعمل آخر خارجي هو عقد الإيجار الذي تقدم به على أنه صحيح مما أقنع الجهة المجني عليها بصحة الواقعة المزعومة ويضحي النعي بعدم توافر أركان الجريمة في غير محله ،
لما كان ذلك ولئن كان من المقرر أن الضرر المحتمل يكفي لتحقق جريمة النصب إلا أن الضرر في صورة الدعوى قد تحقق بالفعل بصرف المبلغ النقدي محل الجريمة ولا محل لما يثيره الطاعن من أن له حقاً مقرراً في بدل نقدي يسكن به لأن حقه يتعلق بما يدفعه فعلاً للجهة المؤجرة له ولا على الحكم أن لم يرد على دفاعه في هذا الشأن لأنه دفاع ظاهر البطلان .
لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعية وفي كل مطعن يثيرها والرد على ذلك ما دام أن الرد مستفاد ضمنا من الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الإثبات التي أوردها الحكم فإن النعي على الحكم بالقصور في الرد على أوجه دفاع الطاعن لا يكون له محل .
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .


طعن 39 لسنة 25 ق جلسة 22/ 11/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران مجدي الجندي ورضوان عبد العليم مرسي .
1- تحقق جريمة استخدام صاحب العمل لاجنبي متسلل بكون الجاني رب عمل وبتوافر الركن المادي المرتكز على تشغيل العامل الاجنبي وبتوافر القصد الجنائي المرتكز على علم الجاني بدخول هذا الاجنبي الى البلاد خلسة او كونه على غير كفالته سندا للمادة 34 مكررا من قانون دخول واقامة الاجانب 13/1996.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
استخدام صاحب العمل لأجنبي على غير كفالته . دخول وإقامة الأجانب . جريمة . قصد جنائي . حكم .
يشترط لتحقق جريمة استخدام صاحب العمل لأجنبي متسلل شروط : 1 - شرط مفترض هو صفة الجاني بأن يكون رب عمل حتى يمكنه أن يستخدم أجنبياً . 2 - توافر ركن مادي قوامه تشغيل العامل الأجنبي واقتران هذا التشغيل بالقصد الجنائي وهو علم الجاني بأن هذا الأجنبي على غير كفالته أو أنه دخل البلاد متسللاً . م 34 مكرر 1 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 13 لسنة 1996 . مثال : لاستخلاص سائغ ببراءة المتهم من تهمة استخدام صاحب العمل لأجنبي متسلل بصورة غير مشروعة لثبوت أنه ليس صاحب عمل بل يعمل كعامل بناء .
لما كان الحكم المطعون فيه أسس قضاوه بالبراءه على أن الاتهام غير ثابت ( ذلك أنه يشترط لقيام تلك الجريمة أن يكون المتهم صاحب عمل وأن يكون لديه السيطرة والتوجيه وإيقاع من الثواب والعقاب على العامل الذي يعمل لديه ويجازيه اجرته وأن واقع الحال يخالف ذلك فقد خلت الأوراق أن المستأنف صاحب عمل بل أنه عامل بناء لدى مؤسسة – حسبما هو ثابت بصورة بطاقة العمل الخاصه به وكذلك ما هو ثابت بالشهادة الصادرة من محكمة أبوظبي الابتدائية من أن المستأنف اقام دعوى عماليه على كفيله السابق مما يدل صراحة على أنه عامل وليس رب عمل لكي تكون له صفه استخدام عمال سواء على كفالته أو على غير كفالته وأن ما اقر به المستأنف أمام المحكمة الابتدائيه يخالف ما هو ثابت "، ولما كان مفاد ما أورده الحكم مما تقدم أنه اسس قضاءه ببراءة المطعون ضده على عدم توافر أركان الجريمة في حقه وكان ما انتهى إليه الحكم صحيح في القانون ذلك أن المادة 34 مكرر 1 من القانون سالف الذكر يشترط لتطبيقها الشروط الآتية : 1 / شرط مفترض هو صفة الجانى أن يكون رب عمل حتى يمكن أن يستخدم أجنبيا لأن العامل لدى الغير لا يمكن أن يستخدم غيره . 2 / أن يتوافر ركن مادى قوامه تشغيل العامل الاجنبي وأن يقترن هذا التشغيل بالقصد الجنائي الذي هو مجرد علم الجاني بأن هذا الاجنبي على غير كفالته أو أنه دخل البلاد متسللا في حالة الفقره الثالثة فان النعى عليه في هذا الخصوص لايكون له محل .
المحكمة ،
حيث إن مذكرة أسباب الطعن المرفوع من النيابة العامة وإن قدمت موقعا عليها من وكيل أول النيابة إلا أن المحامي العام إعتمدها بما يفيد إقراره لها ومن ثم فإن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه قد شأبه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءه على أن المطعون ضده ليس صاحب عمل وأغفل دليلا ثابتا في الاوراق هو اعتراف المطعون ضده بتشغيل العمال في مؤسسة أخرى كمقاول من الباطن خلاف المؤسسة الى يعمل بها كعامل مما يعيبه بما يستوجب نقض .
وحيث ان الحكم المطعون فيه أسس قضاوه بالبراءه على أن الاتهام غير ثابت ( ذلك أنه يشترط لقيام تلك الجريمة أن يكون المتهم صاحب عمل وأن يكون لديه السيطرة والتوجيه وإيقاع من الثواب والعقاب على العامل الذي يعمل لديه ويجازيه اجرته وأن واقع الحال يخالف ذلك فقد خلت الأوراق أن المستأنف صاحب عمل بل أنه عامل بناء لدى مؤسسة – حسبما هو ثابت بصورة بطاقة العمل الخاصه به وكذلك ما هو ثابت بالشهادة الصادرة من محكمة أبوظبي الابتدائية من أن المستأنف اقام دعوى عماليه على كفيله السابق مما يدل صراحة على أنه عامل وليس رب عمل لكى تكون له صفه استخدام عمال سواء على كفالته أو على غير كفالته وأن ما اقر به المستأنف أمام المحكمة الابتدائيه يخالف ما هو ثابت "، ولما كان مفاد ما أورده الحكم مما تقدم أنه اسس قضاءه ببراءة المطعون ضده على عدم توافر أركان الجريمة في حقه وكان ما انتهى إليه الحكم صحيح في القانون ذلك أن المادة 34 مكرر 1 من القانون سالف الذكر يشرط لتطبيقها الشروط الآتية : 1 / شرط مفترض هو صفه الجانى أن يكون رب عمل حتى يمكن أن يستخدم أجنبيا لأن العامل لدى الغير لا يمكن أن يستخدم غيره . 2 / أن يتوافر ركن مادى قوامه تشغيل العامل الاجنبي وأن يقترن هذا التشغيل بالقصد الجنائي الذي هو مجرد علم الجاني بأن هذا الاجنبي على غير كفالته أو أنه دخل البلاد متسللا في حالة الفقره الثالثة فان النعي عليه في هذا الخصوص لايكون له محل ولم يكن في حاجة من بعد إلى إن يتعرض لاقرار الطاعن تشغيله العاملين بفرض صحة ذلك .
لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعاً .


طعن 36 لسنة 25 ق جلسة 22/ 11/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران مجدي الجندي ورضوان عبد العليم مرسي .
1- تحقق جريمة اعطاء شيك دون رصيد بمجرد تسليم الساحب الشيك المستوفي لمقوماته الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق وبالتالي تقديم الشيك للبنك لا شأن له في توافر اركان الجريمة.
2- امتناع البنك عن قبول الشيك لوجود تصحيح في بياناته الا بعد توقيع الطاعن المتهم المشارك لمتهم آخر اذ لكل منهما حق التوقيع مؤد الى تمام الجريمة بالنسبة لهما ومعاقبة كل منهما كفاعل اصلي.
3- عدم اشتراط القانون توقيع الساحب في مكان معين على الشيك مع كفاية التوقيع عليه دون ذكر بيانات اخرى طالما هي مستوفاة عند تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه.
4- الجدل في اعتبار المتهم شريكا لا فاعلا اصليا هو جدل غير مجدي طالما العقوبة المقضي بها مقررة قانونا لجريمة الاشتراك.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) شيك بدون رصيد . جريمة .
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تمامها بمجرد إعطاء الساحب الشيك المستوفي لمقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق . تقديم الشيك للبنك لا شأن له في توافر أركان الجريمة . امتناع البنك عن قبول الشيك لوجود تصحيح في بياناته إلا بعد توقيع الطاعن – المتهم – وهو يشارك متهم آخر إذ لكل منهما حق التوقيع . مؤداه – تمام الجريمة بالنسبة لهما . ومعاقبة كل منهما كفاعل أصلي . ادعاء الطاعن من توقيعه على صحة البيانات المعدلة وليس في نهاية الصك لا حجة فيه . أساس ذلك – القانون لا يوجب توقيع الساحب في مكان معين على شيك . كفاية التوقيع على الشيك ولو لم يذكر به بيانات أخرى . طالما تم استيفاء البيانات عند تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه . أساس ذلك – أن الساحب فوض المستفيد في كتابة البيانات .
( 2 ) عقوبة . اشتراك . نقض .
الجدل في اعتبار المتهم شريكاً لا فاعلاً أصلياً لا جدوى منه طالما أن العقوبة المقضى بها مقررة في القانون لجريمة الاشتراك .
1 - من المقرر أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء الساحب الشيك – متى استوفي مقوماته – إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق اما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له في توافر اوكان الجريمة بل هو إجراء مادى يتجه الى استيفاء مقابل الشيك وكانت هذه الجريمة قد تمت بالنسبة للمحكوم عليه الآخر بإعطائه الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له الا أنه لما كان الثابت – وهو ما لا يمارس فيه الطاعن – أن البنك امتنع عن قبول الشيك بحالته لوجود تصحيح في بياناته الا بعد أن وقعة الطاعن وهو يشارك المتهم الآخر ولكل منهما حق التوقيع فان تمام الجريمة بالنسبة للمتهم الآخر لا ينفى أن الطاعن وقع الشيك وهو عالم بعدم وجود مقابل وفاء له فيكون هو الآخر مسئولا ويحق عقابة بوصفه فاعلا أصليا في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد ولاصحة في هذا الشأن لما يقوله الطاعن من أنه وقع على صحه البيانات المعدله وليس في نهاية الصك لان ذلك في ذاته يعنى أن له حق التوقيع إذ التصحيح في الشيك لا يقبل ممن ليس له صفة هذا الى أن القانون لايوجب أن يكون توقيع الساحب فى مكان معين على الشيك بل انه يكفى التوقيع على الشيك ولو لم يذكر به بيانات أخرى تركت على بياض عند توقيعه مادام استوفى هذه البيانات عند تقديمه للبنك المسحوب علية اعتبار أن الساحب قد فوض المستفيد في كتابتها وإذ إنتهى الحكم إلى ادانة الطاعن بجريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد لايكون قد خالف القانون في شئ .
2 - لا جدوى مما يثيره الطاعن من جدل حول خطأ الحكم في اعتباره شريكا لا فاعلا أصليا في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد ما دامت العقوبة المقضى بها عليه مقرره في القانون لجريمه الاشتراك في الجريمة .
المحكمة ،
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ذلك بأن الحكم دانه بموجب المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي على الرغم من عدم توافر اركانها لان مناط تطبيقها اعطاء الشيك للمستفيد مع العلم بعدم بوجود رصيد اما تقديم الشيك للبنك فهو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك ومن ثم فإن الجريمة بإعطاء المتهم الآخر الشيك إلى المستفيد وقبل أن يوقع على التصحيح في بياناته وعدلت المحكمة وصف التهمة من فاعل أصلى إلى شريك فيها دون لفت نظر الدفاع ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه والاعاده .
وحيث إن من المقرر أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء الساحب الشيك – متى استوفي مقوماته – إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق اما تقديم الشيك إلى البنك فلاشأن له في توافر اوكان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه الى استيفاء مقابل الشيك وكانت هذه الجريمة قد تمت بالنسبة للمحكوم عليه الآخر بإعطائه الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له .
الا أنه لما كان الثابت – وهو ما لا يمارس فيه الطاعن – أن البنك امتنع عن قبول الشيك بحالته لوجود تصحيح في بياناته الا بعد أن وقعة الطاعن وهو يشارك المتهم الآخر ولكل منهما حق التوقيع فان تمام الجريمة بالنسبة للمتهم الآخر لا ينفي أن الطاعن وقع الشيك وهو عالم بعدم وجود مقابل وفاء له فيكون هو الآخر مسئولا ويحق عقابة بوصفه فاعلا أصليا في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد ولا صحة في هذا الشأن لما يقوله الطاعن من أنه وقع على صحه البيانات المعدله وليس في نهاية الصك لان ذلك في ذاته يعنى أن له حق التوقيع إذ التصحيح في الشيك لا يقبل ممن ليس له صفه .
هذا الى أن القانون لا يوجب أن يكون توقيع الساحب فى مكان معين على الشيك بل انه يكفي التوقيع على الشيك ولو لم يذكر به بيانات أخرى تركت على بياض عند توقيعه مادام استوفى هذه البيانات عند تقديمه للبنك المسحوب علية اعتبار أن الساحب قد فوض المستفيد في كتابتها وإذ إنتهى الحكم إلى ادانة الطاعن بجريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد لايكون قد خالف القانون في شئ .
لما كان ذلك هذا ولا جدوى مما يثيره الطاعن من جدل حول خطأ الحكم في اعتباره شريكا لا فاعلا أصليا في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد ما دامت العقوبة المقضى بها عليه مقرره في القانون لجريمه الاشتراك في الجريمة .

لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .

طعن 2 لسنة 2002 جلسة 22 /11/ 2004 ( تأديب محامين )

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيث عوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن حمادي وإمام البدري .
1- اخلال المحامي بواجبات المهنة متحقق بأي تصرف منه مؤثر على حقوق موكله ومقصر في الدفاع عنه وفق اعتبارات المهنة ومقتضيات الوكالة.
2- على المحامي عدم قبول الوكالة في نزاع ضد جهة قائمة بإستشارته سابقا مقابل أتعاب معينة كونه مطلعا على مستنداتها ودفاعها وفي حال المخالفة مساءلته تأديبيا.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
محاماة . تأديب .
الإخلال بواجبات مهنة المحاماة ماهيته يتحقق بأي تصرف يأتيه المحامي من شأنه أن يحط من قد المهنة أو يؤثر على حقوق موكله أو يفرط ويقصر في الدفاع عنها أمام القضاء بما تمليه عليه اعتبارات المهنة أو مقتضيات الوكالة الصادرة له من بذل جهد وتقديم النصيحة . مؤدى ذلك – على المحامي ألا يقبل الوكالة في نزاع ضد جهة سبق أن اتشارته فيه وأطلعته على مستنداتها ودفاعها مقابل أتعاب . مخالفة ذلك . أثره – المساءلة التأديبية .
مثال : لقرار سائغ من مجلس تأديب المحامين بوقف المحامي عن ممارسة المحاماة لقبوله الوكالة في نزاع ضد جهة سبق أن استشارته وأطلعته على مستنداتها ودفاعها بمقابل .
إن الإخلال بواجبات المهنة المنصوص عليه في المادة 47 من القانون رقم 23 لسنة 1991 م في شأن تنظيم مهنة المحاماة يتحقق بأي تصرف يأتيه المحامي من شأنه أن يحط من قدر المهنة أو يؤثر على حقوق موكله أو يفرط ويقصر في الدفاع عنها أمام القضاء بما تمليه عليه اعتبارات المهنة أو مقتضيات الوكالة الصادرة له من بذل جهد وتقديم النصح والمشورة لموكله وكل ما يلزم من دفاع حقيقي تقتضيه طبيعة الخصومة والظروف والملابسات المحيطة بها ، ومن موجبات الالتزام بآداب وتقاليد المهنة ألا يقوم المحامي بقبول وكالته في نزاع ضد جهة سبق أن استشارته فيه وأطلعته على مستنداتها وأوجه دفاعها مقابل أتعاب لما في ذلك من تعارض وعدم الالتزام بميثاق الشرف والأمانة وما تفرضه أصول تلك المهنة السامية ، فإذا ما خالف المحامي هذه الواجبات حق مساءلته تأديبياً بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة .
لما كان ذلك وكان القرار المستأنف قد بيَّن واقعة الدعوى بما يتوافر فيها العناصر القانونية المكونة للفعل المخل بواجبات المهنة وأورد على ثبوتها أدلة سائغة مستمدة من أقوال طرفي النزاع والشاهدين .... و .... من أن المستأنف باعتباره محامياً للمستأنف ضده الأول ومؤسسته ومستشاراً قانونياً لهما أعطى لهما استشارته بخصوص النزاع القائم بينهما وبين السيد .... على النحو الذي أحال القرار بشأنهما إلى محضر الشهادة ، واستصدار الأخير لسند وكالة للمستأنف في تاريخ معاصر لوكالته للمستأنف ضده الأول وما صدر من المستأنف من مطالعته للمستأنف ضده من مقابل أتعاب عمله عن سنوات 89 حتى 2000 وإقراره بقيامه بتقديم المشورة لموكله هذا الأخير وتدخله في النزاع سالف البيان بقصد إجراء تسوية بين طرفيه وصدور بعض المكاتبات من مكتبه بصفته وكيلاً عن الخصم
وإذ كان ما خلص إليه القرار المستأنف في التدليل على ثبوت الفعل المسند إلى المستأنف باعتباره ينطوي على الإخلال بواجبات وأصول مهنة المحاماة ورتب على ذلك قضاءه بمساءلته تأديبياً فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً مما يضحى معه الاستئناف في هذا الخصوص على غير أساس .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الاستئناف استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من القرار المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعو /......... تقدم بشكوى إلى وزارة العدل يفيد فيها أنه وكَّل المستأنف – علي ....... – بتولي كافة القضايا الخاصة به ومنها المتعلقة بالدعوى الخاصة بمؤسسته المسماة الماسة للإنتاج الفني ، وعلى إثر خلاف نشأ بينه وبين المدعو / ...... الذي كان يعمل مديراً عاماً للمؤسسة المذكورة أطْلع المستأنف على كافة البيانات الخاصة بشركته ومؤسسته ليتولى الشكوى المرفوعة منه والمتداولة أمام النيابة العامة والمقيدة برقم 56 لسنة 2000 عرائض إلا أنه فوجئ بعد ذلك أنه يقوم بمباشرة الخصومة لصالح خصمه المشار إليه آنفاً . وطلب في ختام شكواه تكليف المستأنف بعدم مباشرة أي خصومة خاصة به وإحالته إلى مجلس التأديب لمعاقبته لارتكابه المخالفات المهنية المؤثمة بالمادة 40 من القانون رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة .
وإذ سئل المستأنف في تحقيقات النيابة العامة قرر بأن المستأنف ضده الأول – الشاكي - قد وكَّله في عدد من الدعاوى المشار إليها في سند الوكالة ولم يسبق أن أعطى استشارة إلى خصمه المذكور أو أنه قام بإجراء تسوية بينهما ، وأضاف أنه أعطى استشارة لمؤسسة المستأنف ضده بدون أجر وأن مطالبته لأتعابه كان مقابل مراجعته لعقود وأعمال كثيرة غير مشمولة بسند الوكالة باعتباره مستشاراً وكان ذلك عن السنوات من 98 وحتى 2000 ولم تكن تلك الأعمال خاصة بنزاع المستأنف ضده مع خصمه موضوع التأديب .
وقد أحالت النيابة العامة المستأنف إلى مجلس تأديب المحامين لمساءلته تأديبياً عن التهمة المسندة إليه طبقاً لنص المادة 40 من القانون الاتحادي سالف الذكر . وبتاريخ 12/5 / 2002 قرر المجلس معاقبته بالإيقاف عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة سنتين .
ولما لم يرتض المستأنف هذا القرار فقد أقام استئنافه المطروح بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 27/5 / 2002 طلب في ختامها قبوله شكلاً وفي الموضوع إلغاء القرار المستأنف والقضاء مجدداً ببراءته مما أسند إليه وركن في ذلك على أسباب حاصل أولها أن أوراق الدعوى قد خلت من دليل على صحة ما أسند إليه ذلك أن علاقته بالمستأنف ضده لا تكفي لقيام الاتهام في حقه لأن هذا الأخير قد استعان خلال تلك الفترة بالعديد من المحامين للقيام بما أوكلهم به في هذا النزاع بالإضافة إلى أن شهادة شهود المستأنف ضده جاءت قاصرة متناقشة لا يعول عليها إذ يدينون بالولاء لهذا الأخير كونهم يعملون لديه كما أن الفاتورة المؤرخة 1/5 / 2000 بشأن مقابل الأتعاب لا تخص النزاع الذي أدين به إنما هي مقابل استشارات لسينمات الماسة بالشارقة ، ومجمل ثانيهما وثالثهما أن أحكام نص المادة 40 من القانون رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة لا تنطبق على النزاع لعدم قيامه بالاستشارة في ذات النزاع الذي توكل فيه ضد الجهة التي استشارته كما أن المستأنف ضده لم يقدم المستندات والدفوع وأوجه الدفاع التي أطلعه عليها والتي تتعلق بالنزاع فضلاً عن تقاضيه ثمة مقابل أتعاب عن واقعة استشارته عن موضوع البلاغ رقم 56 لسنة 2000 الذي صدر عنه القرار المستأنف ، وخلاصة الأسباب من الرابع إلى السادس أن ما انتهى إليه القرار المستأنف من أن المستأنف كان بصفته مفوضاً عن خصمه أحمد ..... في تسوية النزاع القائم بين المؤسسة التي يمتلكها الشاكي ومديره السابق سالف الذكر يتعارض مع الواقع ذلك لإسناد أمر رفع الدعوى المدنية لمحامي آخر ، كما أن المستأنف ضده لديه الكثير من المحامين بخلافه وهم الذين كلفوا من قبله بتولي أمر النزاع مع خصمه المدير السابق فضلاً أن المستأنف ضده قصد من وراء شكواه النيل والكيد له .
وحيث إن النيابة العامة قدمت مذكرة بالرأي طلبت في ختامها الحكم برفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف .
وبجلسة المرافعة لم يحضر المستأنف ، ثم قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم فيه بجلسة اليوم .
وحيث إنه عن نعي المستأنف على القرار المستأنف الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال على النحو المشار إليه في أسباب الاستئناف السالفة فهو مردود ؛
ذلك أن الإخلال بواجبات المهنة المنصوص عليه في المادة 47 من القانون رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة يتحقق بأي تصرف يأتيه المحامي من شأنه أن يحط من قدر المهنة أو يؤثر على حقوق موكله أو يفرط ويقصر في الدفاع عنها أمام القضاء بما تمليه عليه اعتبارات المهنة أو مقتضيات الوكالة الصادرة له من بذل جهد وتقديم النصح والمشورة لموكله وكل ما يلزم من دفاع حقيقي تقتضيه طبيعة الخصومة والظروف والملابسات المحيطة بها ،
ومن موجبات الالتزام بآداب وتقاليد المهنة ألا يقوم المحامي بقبول وكالته في نزاع ضد جهة سبق أن استشارته فيه وأطلعته على مستنداتها وأوجه دفاعها مقابل أتعاب لما في ذلك من تعارض وعدم الالتزام بميثاق الشرف والأمانة وما تفرضه أصول تلك المهنة السامية ، فإذا ما خالف المحامي هذه الواجبات حق مساءلته تأديبياً بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة .
لما كان ذلك وكان القرار المستأنف قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر فيها العناصر القانونية المكونة للفعل المخل بواجبات المهنة وأورد على ثبوتها أدلة سائغة مستمدة من أقوال طرفي النزاع والشاهدين ...... و ...... من أن المستأنف باعتباره محامياً للمستأنف ضده الأول ومؤسسته ومستشاراً قانونياً لهما أعطى لهما استشارته بخصوص النزاع القائم بينهما وبين السيد ...... على النحو الذي أحال القرار بشأنهما إلى محضر الشهادة ، واستصدار الأخير لسند وكالة للمستأنف في تاريخ معاصر لوكالته للمستأنف ضده الأول وما صدر من المستأنف من مطالعته للمستأنف ضده من مقابل أتعاب عمله عن سنوات 98 حتى 2000 وإقراره بقيامه بتقديم المشورة لموكله هذا الأخير وتدخله في النزاع سالف البيان بقصد إجراء تسوية بين طرفيه وصدور بعض المكاتبات من مكتبه بصفته وكيلاً عن الخصم أحمد ....... .
وإذ كان ما خلص إليه القرار المستأنف في التدليل على ثبوت الفعل المسند إلى المستأنف باعتباره ينطوي على الإخلال بواجبات وأصول مهنة المحاماة ورتب على ذلك قضاءه بمساءلته تأديبياً فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً مما يضحى معه الاستئناف في هذا الخصوص على غير أساس ،

بين أن المحكمة لا تساير المجلس فيما قضى به من عقوبة ومن ثم فإنها ترى – أخذاً من الظروف والملابسات المحيطة بواقعة النزاع – تعديل العقوبة وذلك على النحو المبين من بعد في منطوق الحكم .