الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 159 لسنة 25 ق جلسة 30/ 10 /2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران إمام البدري ومجاهد الحصري .
1- وجوب وجود لكل متهم محام خاص عند تعارض المصلحة بين متهمين في جناية واحدة وذلك للدفاع بحرية كاملة عن المتهم في نطاق مصلحته دون غيره.
2- التعارض في المصلحة المستلزم فصل دفاع كل متهم عن الأخر هو وجود دفاع لأحدهما ملزم عنه عدم صحة دفاع الأخر أو كون أقوال أحدهم شهادة إثبات ضد الأخر.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
محاماة . سرقة . دفاع ودفوع . جريمة . حيازة أشياء متحصلة من جريمة .
عند تعارض المصلحة بين متهمين في جناية واحدة وجوب أن يكون لكل متهم محام خاص . علة ذلك حتى تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه في نطاق مصلحته دون غيرها .
- التعارض في المصلحة ، ماهيته .
مثال : لتعارض المصلحة بين متهمين أحدهما اتهم بالسرقة والآخر بحيازة الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة الأمر الذي كان يتعين معه فصل دفاع كل منهما عن الآخر .
من المقرر أنه يجب عند تعارض المصلحة بين متهمين متعددين في جناية واحدة أن يكون لكل متهم محام خاص تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه في نطاق مصلحته دون غيرها وأن مناط التعارض في المصلحة الذي يستلزم فصل دفاع كل متهم عن الآخر أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر أو تكون أقوال أحدا شهادة إثبات ضد الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معا .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما أورده حكم محكمة أول درجة بأسبابه أن المتهم الآخر في الدعوى وهو بصدد الدفاع عن حيازته لصندوق التريلا المسروق قد أقر بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة أنه اشترى هذا الصندوق من الطاعن بحسن نية ودون أن يكون عالما بأنه متحصل من جريمة سرقة وأنه قد أرشد رجال الشرطة عن الطاعن ورقم هاتفه ، كما ساعدهم في القبض عليه . وكان هذا الدفاع الذي ساقه المتهم المذكور بقدر ما فيه من سعى من جانبه لدرء التهام المسند إليه عن ساعته فإنه يعد في ذاته شهادة إثبات ضد الطاعن بارتكابه لجريمة السرقة الأمر الذي يقطع بتعارض مصلحتهما ومركزه القانوني في الدعوى وأن الدفاع عن أحدهما يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معا مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر . وإذ لم تفطن محكمة أول درجة لهذا التعارض وسمحت لمحام واحد بالدفاع عن الطاعن والمتهم الآخر فإن حكمها يكون باطلا لإخلاله بقاعدة جوهرية من قواعد التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن ..... وآخر بأنهما في ليلة 2 /9 / 2015 بدائرة أبوظبي .
أولا : الطاعن سرق صندوق التريلا المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لمؤسسة ...... للمقاولات على النحو المبين بالأوراق .
ثانيا : المتهم الآخر . حاز صندوق التريلا المتحصل من جريمة السرقة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك على النحو المبين في الأوراق .
وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادتين 121/1 ، 407/1 من قانون العقوبات الاتحادي . وبجلسة 8/10/2002 قضت محكمة جنايات أبوظبى الشرعية حضوريا بإدانة الطاعن لارتكابه جريمة السرقة التعزيرية ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين من تاريخ توقيفه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وببراءة المتهم الآخر من التهمة المسندة إليه لعدم البينة . فاستأنف الطاعن بالاستئناف رقم 1401 لسنة 2002 جزائي شرعي أبوظبى . وبجلسة 23/12/2002 قضت محكمة الاستئناف حضوريا بتأييد الحكم المستأنف . فطعن عليه الطاعن بالنقض الماثل . وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان لتأييده حكم محكمة أول درجة المشوب بالبطلان في إجراءاته لسماحه محام واحد بالدفاع عن الطاعن والمتهم الآخر في الدعوى رغم تعارض مصالحهما ومركزه القانوني وكون كل منهما خصماً للأخر مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر أنه يجب عند تعارض المصلحة بين متهمين متعددين في جناية واحدة أن يكون لكل متهم محام خاص تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه في نطاق مصلحته دون غيرها
وأن مناط التعارض في المصلحة الذي يستلزم فصل دفاع كل متهم عن الآخر أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر أو تكون أقوال أحدا شهادة إثبات ضد الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معا .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما أورده حكم محكمة أول درجة بأسبابه أن المتهم الآخر في الدعوى وهو بصدد الدفاع عن حيازته لصندوق التريلا المسروق قد أقر بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة أنه اشترى هذا الصندوق من الطاعن بحسن نية ودون أن يكون عالما بأنه متحصل من جريمة سرقة وأنه قد أرشد رجال الشرطة عن الطاعن ورقم هاتفه ، كما ساعدهم في القبض عليه . وكان هذا الدفاع الذي ساقه المتهم المذكور بقدر ما فيه من سعى من جانبه لدرء التهام المسند إليه عن ساعته فإنه يعد في ذاته شهادة إثبات ضد الطاعن بارتكابه لجريمة السرقة الأمر الذي يقطع بتعارض مصلحتهما ومركزه القانوني في الدعوى وأن الدفاع عن أحدهما يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معا مما كان ي ! ستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر . وإذ لم تفطن محكمة أول درجة لهذا التعارض وسمحت لمحام واحد بالدفاع عن الطاعن والمتهم الآخر فإن حكمها يكون باطلا لإخلاله بقاعدة جوهرية من قواعد التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بهذا البطلان عملا بما توجبه المادة 242/1 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي ولم ينشئ لحكمة أسبابا مستقلة غير متصلة أو منعطفة على الحكم المستأنف تعصمه من البطلان واكتفى بتأيد الحكم المذكور لأسبابه رغم بطلانه فإنه يكون معيبا بما جاء بسبب النعي مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ولما تقدم يتعين نقـض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة .


طعن 150 لسنة 24 ق جلسة 23/ 10/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الصديق أبو الحسن والمستشاران علي الدميري وإمام البدري .
1- انقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم عن الوقائع المسندة اليه بصدور حكم بات بالبراءة أو الإدانة.
2- عدم قبول المحكمة دفع المتهم بسبق صدور حكم بات في الدعوى بسبب اختلاف التهم الواقعة في الدعويين هو قضاء سائغ.
3- اختصاص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها.
4- عدم جواز التنازل عن الدعوى الجزائية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
5- لاحق للبلدية قانونا في التنازل أو وقف أو عدم تحريك الدعوى الجزائية.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) دعوى جزائية . حكم . طعن .
انقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم عن الوقائع المسندة إليه بصدور حكم بات بالبراءة أو بالإدانة .
- صدور حكم في موضوع الدعوى الجزائية ، مؤداه عدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن بالطرق المقررة قانونا . م 268 إجراءات جزائية .
مثال : لقضاء سائغ بعدم قبول دفع المتهم بسبق صدور حكم بات فيها وذلك لاختلاف التهم والواقعة في الدعويين .
2 - نيابة عامة . دوى جزائية . جريمة . بناء بدون ترخيص .
اختصاص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها . جواز رفعها من غيرها في الأحوال المبينة في القانون م 7 إجراءات جزائية .
عدم جواز التنازل عن الدعوى أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون م 8 إجراءات جزائية .
البناء بون ترخيص سابق من البلدية ، ليس للبلدية الحق قانونا في التنازل أو وقف أو عدم تحريك الدعوى الجزائية .
1 - من المقرر قانونا عملا بالمادة 268 إجراءات جزائية أنه تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو الإدانة " وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة المبين بالنعي سالف البيان . وقضى بعدم قبول ذلك الدفع لعدم توفر وحدة الخصوم في الدعويين ولأن القضية الأولى كانت محررة عن مخالفة أخرى لذات العقار الذي كان مملوكا في ذلك الوقت للمتهم فيها سالم .... والذي قضى ببراءته بعد أن أثبت أنه كان قد سلم العقار موضوع المخالفة للبلدية بتاريخ سابق على تحرير تلك المخالفة على خلاف المخالفة المسندة للطاعنة في الدعوى الماثلة ومن ثم يكون لحكم المطعون فيه قد قام على أسباب سائغة ولم يخالف القانون في شيء وذلك لاختلاف المتهم في الدعويين واختلاف الواقعة ويضحي النعي بلا أساس متعين الرفض .
2 - من المقرر عملا بالمادة ( 7 ) من قانون الإجراءات الجزائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون . كما أن من المقرر وفق المادة ( 8 ) من ذات القانون أنه لا يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
لما كان ذلك وكان الاتهام قد اسند إلى الطاعنة تحت المادتين 2 و 21 من القانون رقم 4 لسنة 83 في شأن تنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية من قبل النيابة العامة بعد تلقيها محضر ضبط المخالفة من دائرة الشؤون الهندسية بالبلدية ولم يرد في القانون سالف الذكر ما يمكن تفسيره بأن للبلدية الحق قانونا في التنازل أو وقف أو عدم تحريك الدعوى ذلك فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك الدفاع وبين أن المخالفة ظلت قائمة من تاريخ تحريرها وحتى الآن ولم يستطع الدفاع تقديم ما يثبت إزالة أسباب المخالفة ، ومن ثم يكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الواقعة - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى مؤسسة ..... للمقاولات ويمثلها ........... أنها بتاريخ 6/7 / 1999 بدائرة مدينة العين ، قامت بالبناء دون ترخيص مسبق من البلدية وأحالتها إلى محكمة جنح بلدية العين لمعاقبتها طبقا للمادتين 2 و 21 من القانون رقم 4 لسنة 83 في شأن تنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية . ومحكمة أول درجة أصدرت حكمها غيابيا بتاريخ 11/2 / 2000 بمعاقبة المؤسسة بالغرامة وقدرها خمسة الآف درهم وإزالة البناء المخالف على نفقتها . استأنفت المؤسسة المحكوم عليها بالاستئناف رقم 108 لسنة 2050 أمام محكمة استئناف العين التي أصدرت حكمها في 25/6 / 2000 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف . طعنت المؤسسة بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا والتي أصدرت حكمها بتاريخ 19/5 / 2001 في الطعن 267/22 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لتقضى فيه مجددا مشكلة هيئة مغايرة . وفي جلستها بتاريخ 8/4 / 2002 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها حضوريا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف " وفي 7/5 / 2002 أودعت المؤسسة الطاعنة - للمرة الثانية - الطعن الماثل بطلب نقض الحكم والتصدي للفصل في القضية والحكم براءة الطاعنة مما نسب إليها . وردت النيابة العامة على الطعن برفضه .
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك في سببين أولهما أن الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنة عن تهمة سبق صدور حكم نهائي وبات فيها حين أدانها عن إقامة بناء قبل الحصول على ترخيص من الجهات المختصة على قطعة الأرض رقم ( 4 ) رغم صدور حكم من محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 156/99 بتاريخ 28/11/99 قفي ببراءة مالك الأرض وبالتالي لا يجوز توجيه نفس التهمة ولذات العقار للطاعنة وإدانتها . مما يستوجب نقض الحكم .
وحيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك انه من المقرر قانونا عملا بالمادة 268 إجراءات جزائية أنه تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو الإدانة " وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة المبين بالنعي سالف البيان . وقضى بعدم قبول ذلك الدفع لعدم توفر وحدة الخصوم في الدعويين ولأن القضية الأولى كانت محررة عن مخالفة أخرى لذات العقار الذي كان مملوكا في ذلك الوقت للمتهم فيها سالم .... والذي قضى ببراءته بعد أن أثبت أنه كان قد سلم العقار موضوع المخالفة للبلدية بتاريخ سابق على تحرير تلك المخالفة على خلاف المخالفة المسندة للطاعنة في الدعوى الماثلة ومن ثم يكون لحكم المطعون فيه قد قام على أسباب سائغة ولم يخالف القانون شيء وذلك لاختلاف المتهم في الدعويين واختلاف الواقعة ويضحي النعي بلا أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن دائرة بلدية العين وهي الجهة المختصة بتقديم الشكوى قد طلبت من النيابة العامة وقف تقديم المخالفة للمحاكمة حتى إشعار آخر الأمر الذي كان يتعين معه عدم تحريك الدعوى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفع فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي أيضا غير قويم ذلك أنه من المقرر عملا بالمادة ( 7 ) من قانون الإجراءات الجزائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
كما أن من المقرر وفق المادة ( 8 ) من ذات القانون أنه لا يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
لما كان ذلك وكان الاتهام قد اسند إلى الطاعنة تحت المادتين 2 و 21 من القانون رقم 4 لسنة 83 في شأن تنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية من قبل النيابة العامة بعد تلقيها محضر ضبط المخالفة من دائرة الشؤون الهندسية بالبلدية ولم يرد في القانون سالف الذكر ما يمكن تفسيره بأن للبلدية الحق قانونا في التنازل أو وقف أو عدم تحريك الدعوى ذلك فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك الدفاع وبين أن المخالفة ظلت قائمة من تاريخ تحريرها وحتى الآن ولم يستطع الدفاع تقديم ما يثبت إزالة أسباب المخالفة ، ومن ثم يكون النعي على غير أساس متعين الرفض .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

طعن 112 لسنة 25 ق جلسة 23/ 10 /2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران إمام البدري ومجاهد الحصري .
1- حضور أولياء الدم وتدخلهم في المحاكمات واجب في قضايا القتل العمد للأخذ بحقهم في القصاص أو العفو عنه أم حضورهم في قضايا القتل والخطأ والإصابة الخطأ غير واجب إذ لا أثر له على حياة الجاني ولهم الاعفاء عن الدية في أي وقت وبالتالي القضاء بها دون حاجة لسماع أقوال أولياء الدم.
2- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وإستخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية شرط إقامة قضائها على أسباب سليمة سائغة لها أصلها في الأوراق.
3- اشتراك المجني عليه في الخطأ المستوجب للمسؤولية مؤد الى نقص الدية بمقدار نصيبه في الخطأ.
4- سريان قانون تعديل مقدار الدية الشرعية رقم 9/2003 على الدعاوى غير المفصول فيها بحكم بات.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) ولي الدم . دية قتل خطأ . إصابة خطأ . إجراءات . قصاص .
حضور أولياء الدم وتدخلهم في المحاكمات واجب في قضايا القتل العمد للأخذ بحقهم في القصاص أو العفو عنه .
- حضورهم في قضايا القتل الخطأ والإصابة الخطأ غير واجب . علة ذلك لأنه لا أثر له على حياة الجاني ولهم الإعفاء عن الدية في أي وقت . مؤدى ذلك يتعين القضاء بالدية دون حاجة لسماع أقوال أولياء الدم . أساس ذلك .
مثال . لقضاء صحيح فصل في قتل خطأ دون إعلان أولياء الدم بالجلسة المحددة .
( 2 ) محكمة الموضوع . قتل خطأ . دية .
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه منفرداً أو مشاركاً فيه . سلطة لمحكمة الموضوع . شرطه سلامة التقدير .
- اشتراك المجني عليه في الخطأ المستوجب للمسؤولية . مؤداه نقص الدية بمقدار نصيبه في الخطأ .
مثال : لاستخلاص سائغ لخطأ مشترك في قتل خطأ ترتب عليه إلزام مقترفه بنصف الدية .
( 3 ) قانون . دية . شريعة إسلامية . قتل خطأ . نظام عام .
قانون تعديل مقدار الدية الشرعية بجعله مائتي ألف درهم للمتوفي خطأ رقم 9 لسنة 2003 سريانه على الدعاوي التي لم يفصل فيها بحكم بات . تعلق ذلك بالنظام العام .
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حضور أولياء الدم وتدخلهم في المحاكمات وإن كان واجبا في قضايا القتل العمد للأخذ بحقهم في القصاص أو العفو عنه بمقابل أو بغير مقابل لما يترتب على حكم القصاص من إعدام الجاني إذا توافر موجبه وطلبه أولياء الدم إلا أنه لا يتعين حضورهم في قضايا القتل والإصابات الخطأ لأنه لا أثر له على حياة الجاني ولهم أن يعفوا عن الدية في أي وقت شاءوا فضلا عن أن الدية باعتبارها عقوبة وتعويضا يتعين القضاء بها دون حاجة لسماع أقوال أولياء الدم .
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده دون إعلان الطاعنين بالجلسة المحددة لنظره فإنه لا يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء أو القانون أو أخطأ في تطبيقهما ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها واستخلاص الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه منفردا أو مشاركا فيه غيره وتقديره مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان تقديرها سائغا وقائما على ماله أصله الثابت في الأوراق بما يكفي لحمله . كما أن من المقرر أن من شأن اشتراك المجني عليه في الخطأ المستوجب للمسؤولية أن يخفف من مسئولية من شاركه فيه وينقص من الدية بمقدار نصيبه في هذا الخطأ ويقضي بباقيها على من شارك في الفعل بخطئه .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لواقعة الدعوى وأحاط بها عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على سند من اعتبار مورث الطاعنين مشاركا المطعون ضده مناصفة في الخطأ الذي أودى بحياته لعبوره الطريق مكان الحادث من وسط الدوار دون وجود خطوط لعبور المشاة فيه وقبل أن يتأكد من خلوه من الحركة أو يتخذ الحيطة والحذر أثناء العبور ورتب على ذلك إلزام المطعون ضده بأداء نصف الدية للطاعنين . وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سائغا وكافيا لحمل قضائه ، ومن ثم فلا يعدو التي أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تحصيله وتقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي على غير أساس متعين الرفض .
3 - لما كان للمحكمة العليا أن تثير في الطعن الماثل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وإن أثارها أحد الخصوم متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها . وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على وجهها الصحيح لا يضر أحدا وأن أحكامها واجبة التطبيق ويبطل كل قضاء يخالفها .
لما كان ذلك وكان القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2553 الصادر في 29/11/2003 المعمول به من تاريخ نشره في 13/12/2003 قد عدل مقدار دية القتل الخطأ المقررة بالقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1991 لجعله مائتي ألف في درهم بدلا من مائة وخمسين ألف درهم على أن تسري أحكامه على الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات ولو أقيمت عن وقائع سابقة على صدوره . وكانت الدعوى الماثلة لم يصدر فيها بعد حكم بات وما زالت معروضة على هذه المحكمة لنظر الطعن بالنقض . فإنه يتعين إعمال أثر القانون الجديد على الطعن الماثل وتعديل الدية المستحقة على هدي أحكامه . وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف دية القتل الخطأ مائة وخمسين ألف درهم وقدر نصف الدية المستحقة للطاعنين على هذا الأساس فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه جزئيا في هذا الخصوص وتعديل مقدار الدية المحكوم بها .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أقامت المطعون ضده ....... بأنه في يوم 13/11/2002 بدائرة مدينة العين :-
أولا : تسبب بخطئه في موت ....... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد السيارة المبينة بالمحضر بالطريق العام دون انتباه لسلامة الآخرين الأمر الذي أدى إلى اصطدامه بالمجني عليه سالف الذكر أثناء عبوره الطريق مما أدى إلى إصابته بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته .
ثانيا : الحق أضرارا بالمركبة رقم 75441 أخضر والمملوكة لرواح ..... من غير قصد نتيجة استعماله المركبة على وجه نحالف لأحكام السير والمرور .
ثالثا : قاد المركبة المبينة بالمحضر بتهور وبدون انتباه وبصورة تشكل خطرا على الجمهور الأمر الذي أدى إلى وقوع الجنحتين سالفتي الذكر . وطلبت عقابه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 342/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1 ، 2 ، 53/2 54 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور ولائحته التنفيذية . وبجلسة قضت محكمة جنح مرور العين الشرعية حضوريا بإدانته ومعاقبته عن التهم الثلاث المسندة إليه بالحبس النافذ لمدة شهر والغرامة النافذة بمبلغ خمسمائة درهم وبإلزامه بأداء الدية الشرعية وقدرها مائة وخمسون ألف درهم وتسليمها لورثة المجني عليه ...... لتقسم عليهم بنسبة أنصبتهم في الميراث وأمرته بصيام شهرين متتابعين كفارة القتل الخطأ وترك ذلك لوازعه الديني مع حفظ الحق المدني للمتضرر ماديا من الحادث في المطالبة بالتعويض . فاستأنف برقم 969 لسنة 2552 س . شرعي العين " وبجلسة 24/1 / 2503 قفضت محكمة الاستئناف حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضده بخمسين في المائة من تبعة الحادث على أن يؤدي مبلغ خمسة وسبعون ألف درهم من دية المجني عليه ....... لورثته الشرعيين وإلزامه أيضا بخمسين في المائة من قيمة الأضرار التي لحقت بالسيارة رقم 75441 أخضر لمالك السيارة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك . وإذ لم يرتض ورثة المجني عليه هذا القضاء طعنوا عليه بالنقض الماثل . وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعنين أقاموا طعنهم على سببين ينعون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخط في تطبيقه إذ قضي في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده طعنا على الحكم الصادر لصالحهم بالدية دون إعلانهم بالجلسة المحددة لنظره حالة كونهم ورثة المجني عليه وأصحاب الدية المحكوم ها وتتوافر لديهم الصفة والمصلحة في المثول كطرف أصيل في هذا الاستئناف مخالف بذلك ما توجبه المادة 236/1 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي مما يصمه بالإخلال بإجراء من إجراءات التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حضور أولياء الدم وتدخلهم في المحاكمات وإن كان واجبا في قضايا القتل العمد للأخذ بحقهم في القصاص أو العفو عنه بمقابل أو بغير مقابل لما يترتب على حكم القصاص من إعدام الجاني إذا توافر موجبه وطلبه أولياء الدم إلا أنه لا يتعين حضورهم في قضايا القتل والإصابات الخطأ لأنه لا أثر له على حياة الجاني ولهم أن يعفوا عن الدية في أي وقت شاءوا فضلا عن أن الدية باعتبارها عقوبة وتعويضا يتعين القضاء بها دون حاجة لسماع أقوال أولياء الدم .
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده دون إعلان الطاعنين بالجلسة المحددة لنظره فإنه لا يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء أو القانون أو أخطأ في تطبيقهما ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ قضى بإنقاص مقدار الدية المحكوم ها لصالحهم بدعوى مشاركة مورثهم في الخط المتسبب في وقوع الحادث دون أن يورد على ذلك دليلا كافيا وجاءت أسبابه التي ساقها لقضائه خلافا للنتيجة التي خلص إليها وقاطعه بمسؤولية المطعون ضده منفردا عن الحادث مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي هو الآخر غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها واستخلاص الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه منفردا أو مشاركا فيه غيره وتقديره مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان تقديرها سائغا وقائما على ماله أصله الثابت في الأوراق بما يكفي لحمله . كما أن من المقرر أن من شأن اشتراك المجني عليه في الخطأ المستوجب للمسؤولية أن يخفف من مسئولية من شاركه فيه وينقص من الدية بمقدار نصيبه في هذا الخطأ ويقضي بباقيها على من شارك في الفعل بخطئه .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لواقعة الدعوى وأحاط بها عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على سند من اعتبار مورث الطاعنين مشاركا المطعون ضده مناصفة في الخطأ الذي أودى بحياته لعبوره الطريق مكان الحادث من وسط الدوار دون وجود خطوط لعبور المشاة فيه وقبل أن يتأكد من خلوه من الحركة أو يتخذ الحيطة والحذر أثناء العبور ورتب على ذلك إلزام المطعون ضده بأداء نصف الدية للطاعنين . وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سائغا وكافيا لحمل قضائه ، ومن ثم فلا يعدو التي أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تحصيله وتقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إنه لما كان للمحكمة العليا أن تثير في الطعن الماثل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وإن أثارها أحد الخصوم متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها . وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على وجهها الصحيح لا يضر أحدا وأن أحكامها واجبة التطبيق ويبطل كل قضاء يخالفها .
لما كان ذلك وكان القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2553 الصادر في 29/11/2003 المعمول به من تاريخ نشره في 13/12/2003 قد عدل مقدار دية القتل الخطأ المقررة بالقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1991 لجعله مائتي ألف في درهم بدلا من مائة وخمسين ألف درهم على أن تسري أحكامه على الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات ولو أقيمت عن وقائع سابقة على صدوره . وكانت الدعوى الماثلة لم يصدر فيها بعد حكم بات وما زالت معروضة على هذه المحكمة لنظر الطعن بالنقض . فإنه يتعين إعمال أثر القانون الجديد على الطعن الماثل وتعديل الدية المستحقة على هدي أحكامه . وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف دية القتل الخطأ مائة وخمسين ألف درهم وقدر نصف الدية المستحقة للطاعنين على هذا الأساس فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه جزئيا في هذا الخصوص وتعديل مقدار الدية المحكوم بها .
وفقا للوارد بمنطوق هذا الحكم لصالح الطاعنين .


طعن 93 لسنة 24 ق جلسة 18/ 10/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس مجدي الجندي والمستشاران رضوان عبد العليم وعبد الله عصر .
1- جريمة السرقة هي اختلاس مال الغير بقصد إضاعته على ربه.
2- الحيازة العارضة للشيء غير مؤدية الى الحيازة التامة له طالما لا قصد لرب المال بالتخلي عنه للغير.
3- عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب خبير أو بإجراء تحقيق طالما لا ضرورة لذلك ولكون أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدتها.
4- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الاعتراف وصحته وصدوره عن إرادة حرة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) جريمة . سرقة . قصد جنائي
جريمة السرقة ، شروطها تتطلب اختلاس المال المملوك للغير بقصد إضاعته على ربه . أساس ذلك . م 388 عقوبات .
مثال : لاستخلاص سائغ لتوافر جريمة السرقة وليس التبديد ، المتهم مسؤول الخزينة الرئيسية ببنك . اتصال عمله بالمال محل السرقة بالتعامل فيه تحت إشراف البنك ، ودون تخلي البنك عن حيازته ، مؤدى ذلك حيازة المتهم للمال حيازة بالواسطة يباشرها باسم الحائز وهو البنك .
( 2 ) خبرة . تحقيق . محكمة الموضوع .
عدم التزام المحكمة بطلب ندب خبير في الدعوى أو إجراء تحقيق لا ترى لزوم لإجرائه . شرطه وضوح الواقع لديها .
( 3 ) إثبات . اعتراف . محكمة الموضوع .
تقدير قيمة الاعتراف وصحته . سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع . لها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه انزع منه بطريق الإكراه .
1 - أن جريمة السرقة وفقاً لنص المادة 388 من قانون العقوبات الاتحادي تتطلب اختلاس المال الملوك للغير - على غير إرادة مالكه – بقصد إضاعته على ربه ومن ثم بأن الحيازة العارضة للشئ لا تعنى انتقال الحيازة التامة له ما دام رب المال لم يقصد التخلي عنها لغيره ، وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى الراهنة أن الطاعن وهو موظف لدى البنك المجني عليه يتصل عمله بالمال محل السرقة بالتعامل فيه تحت إشراف البنك دون أن يقصد الأخير التخلي عن حيازته له بدلالة كون هذا التعامل قاصر على مكان العمل ودون إنفراد من الطاعن بالسيطرة عليه وهو من بعد في مسئولية البنك ومن ثم فحيازة الطاعن لهذا المال إنما كانت حيازة بالواسطة يباشرها باسم الحائز وهو البنك الذي هـو متصل به اتصالاً يلزمه طاعته فيما يتعلق بها مما يندرج تحت نص الفقرة الثانية من المادة 1307 من قانون المعاملات المدنية بما لا ينفى عنه اختلاسه لهذا المال إذا تغيرت نيته تجاهه إلى قصد الاستئثار به بما يجعله مرتكباً لجريمة السرقة كما هي معرفة به في القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله .
2 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب الدفاع ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم ترى حاجة إليه كما لا تلزم بإجراء أي تحقيق لا ترى لزوماً لإجرائه ، وإذ كانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد أوردت طلب الدفاع ندب خبير حسابـي في الدعوى وما أثاره من تقديم أدلـة أخرى للاتهام وردت عليه بأسباب سائغة استنادا إلى ما اقتنعت به من أدلة الدعوى فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
3 - من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف وصحته إنما هو من الأمور الموضوعيـة التي يترك البحث فيها إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أنه انتزع منه عن طريق الإكراه ، وإذ كانت المحكمة قد ردت على ما أثاره الطاعن في شأن سلامة اعترافه من ظروف نفسية وأطرحتها للأسباب السائغة التي أوردتها ، وكان الطاعن لم يزعم بأن إكراها وقع عليه فإن ما يثيره في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي حق محكمة الموضوع في الاقتناع بعناصر الدعوى وتكوين عقيدتها مما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
وحيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر له في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في تاريخ سابقه على 17/ 4 / 2001 بإمارة عجمان ( 1 ) ارتكب تزويراً في المحررات الرسمية المنسوب صدورها لبنك دبي الإسلامي فرع عجمان بأن أدخل تغييراً في بيانات سجل الخزينة الرئيسية بحذف الأرقام المثبتة فيها وتغييرها ووضع إمضاء مزور نسبه للمتعامل عباس ..... على ورقة سحب نقدي المؤشر عليها من قبل أمين الصندوق في البنك على النحو المبين بالتحقيقات .
( 2 ) استعمل المحررات الرسمية المزورة بسجل الخزينة في إخفاء عملية الاختلاس وعدم اكتشافها من قبل لجنة الجرد من البنك وكذلك استعمل ورقة السحب النقدي سالفة الذكر في اختلاس مبلغ سبعين ألف درهم وديعة الضمان لدى البنك مع علمه بالتزوير على النحو المبين بالتحقيقات .
( 3 ) بصفته موظفاً عاما ًرئيساً لقسم الحسابات الجارية ومسؤول الخزينة الرئيسية وخزائن الصرافات الآلية لدى بنك دبي الإسلامي فرع عجمان اختلس مبلغاً إجمالياً قدره أربعة ملايين وخمسمائة وتسعة عشر الفاً وخمسمائة درهم والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات . وأقام البنك المجني عليه نفسه مدعياً بالحق المدني قبل المتهم . ومحكمة جنايات عجمان قضت حضورياً وبالإجماع بتاريخ 7/7 / 2002 بعد أن عدلت قيد الاتهام ووصفه باعتبار الأوراق محل التزوير والاستعمال أوراقاً عرفيه وكون المتهم " الطاعن " ليس موظفاً عاماً بحبس الطاعن لمدة سبع سنين عن الاتهام المسند إليه وبالزانة بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وعشرين ألف درهما وألزمته بالرسوم والأتعاب بواقع ألف درهم ، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم قضت محكمة استئناف عجمان بتاريخ 15/10/2002 بقبول استئنافه شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم فيما يتعلق بالشق المدني وإلزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف ضده أربعة ملايين وأربعمائة وتسع وأربعون ألفاً وخمسمائة درهماً مع الرسوم والمصروفات وبرفض الدعوى بباقي المبلغ المدعي به وبتأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بالشق الجزائي منه وإلزام المستأنف بمبلغ خمسمائة درهم أتعابا للمحاماة . فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وأودع صحيفة .
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم السرقة والتزوير في المحررات العرفية واستعمالها قد شابه خطأ في القانون وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال ، ذلك بأن المحكمة اعتبرت الواقعة سرقه وفقاً للمادة 388 من قانون العقوبات الاتحادي رغم أنها في الحقيقة لا تعدو تبديداً تنطبق عليه المادة 404 من ذات القانون لأن أموال المودعين محل الجريمة إنما كانت تحت يده على سبيل الوكالة ، كما أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ندب خبير حسابي في الدعوى لبيان حقيقة المبالغ التي في ذمته ، ودانته استناداً إلى اعترافه الذي صدر منه في ظروف نفسيه سيئة ورغم إنكاره الاتهام أمامها ، وأخبراً فإنها لم تكلف المطعون ضده الثاني أو النيابة العامة بتغريم أصول المستندات المثبتة للاتهام ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة السرقة وفقاً لنص المادة 388 من قانون العقوبات الاتحادي تتطلب اختلاس المال الملوك للغير - على غير إرادة مالكه – بقصد إضاعته على ربه .
ومن ثم بأن الحيازة العارضة للشئ لا تعني انتقال الحيازة التامة له ما دام رب المال لم يقصد التخلي عنها لغيره ، وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى الراهنة أن الطاعن وهو موظف لدى البنك المجني عليه يتصل عمله بالمال محل السرقة بالتعامل فيه تحت إشراف البنك دون أن يقصد الأخير التخلي عن حيازته له بدلالة كون هذا التعامل قاصر على مكان العمل ودون إنفراد من الطاعن بالسيطرة عليه وهو من بعد في مسؤولية البنك ومن ثم فحيازة الطاعن لهذا المال إنما كانت حيازة بالواسطة يباشرها باسم الحائز وهو البنك الذي هـو متصل به اتصالاً يلزمه طاعته فيما يتعلق بها مما يندرج تحت نص الفقرة الثانية من المادة 1307 من قانون المعاملات المدنية بما لا ينفي عنه اختلاسه لهذا المال إذا تغيرت نيته تجاهه إلى قصد الاستئثار به بما يجعله مرتكباً لجريمة السرقة كما هي معرفة به في القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب الدفاع ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم ترى حاجة إليه كما لا تلزم بإجراء أي تحقيق لا ترى لزوماً لإجرائه ، وإذ كانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد أوردت طلب الدفاع ندب خبير حسابي في الدعوى وما أثاره من تقديم أدلـة أخرى للاتهام وردت عليه بأسباب سائغة استنادا إلى ما اقتنعت به من أدلة الدعوى فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف وصحته إنما هو من الأمور الموضوعيـة التي يترك البحث فيها إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أنه انتزع منه عن طريق الإكراه ، وإذ كانت المحكمة قد ردت على ما أثاره الطاعن في شأن سلامة اعترافه من ظروف نفسية وأطرحتها للأسباب السائغة التي أوردتها ، وكان الطاعن لم يزعم بأن إكراها وقع عليه فإن ما يثيره في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي حق محكمة الموضوع في الاقتناع بعناصر الدعوى وتكوين عقيدتها مما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصروفات 

طعن 81 لسنة 24 ق جلسة 11/ 10 /2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد المهيري والمستشاران رضوان عبد العليم مرسي ومحمد مجدي الجندي .
1- الأمر الصادر من النيابة بعدم إقامة الدعوى هو ذو طبيعة قضائية مترتب عليه حقوق وله حجية في إنهاء الدعوى.
2- للمدعي بالحقوق المدنية إستئناف أمر النيابة العامة بعدم إقامة الدعوى وبالتالي فالقضاء الصادر عن محكمة الاستئناف في هذه الخصومة له كل صفات الحكم لتوافر كل أركان وصفات الحكم فيه.
3- وجوب إشتمال الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود سبب لإقامة الدعوى البيانات المنصوص عليها في المادة 118 اجراءات جزائية إلا فهو باطل.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 - 2 ) أمر بألا وجه لإقامة الدعوى . نيابة عامة . بطلان . حكم . دعوى مدنية . اسـتئناف . محكمة الاستئناف .
1 - الأمر الذي تصدره النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى . ماهيته أمر ذو طبيعة قضائية يترتب عليه حقوق وتكون له حجية في إنهاء الدعوى م 118 إجراءات جزائية . مؤدى ذلك القانون أجاز للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر في الحالات المنصوص عليها في المادة 133 إجراءات جزائية .
الحكـم الصادر من محكمة الاستئناف في هذه الخصومة . ماهيته تتوافر فيه كل أركان وصفات الحكم .
2 - في الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى وجوب بيان اسم المتهم ولقيه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني . وجوب اشتماله على الأسباب التي بني عليها م 118 إجراءات جزائية .
مثال : لبطلان أمر بألا وجه لخلوه من بيان واقعة الدعوى والأسباب التي بني عليها ومن جميع البيانات التي نص عليها القانون عدا اسم ولقب المتهم .
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى – على أن مؤدى نص المادة 118 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأمر الذي تصدره النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى بعد التحقيق الذي أجرته يعني عدم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وهو أمر ذو طبيعة قضائية باعتباره تصرفاً في التحقيق فيكون عملاً قضائياً كالحكم يترتب عليه حقوقاً وتكون له حجية في إنهاء الدعوى ولهذا أجاز القانون للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الحالات التي نصت عليها المادة 133 من القانون المشار إليه ومن ثم يكون القضاء الصادر من محكمة الاستئناف في هذه الخصومة له كل صفات الحكم لتوافر كل أركان وصفات الحكم فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً في الطعن الماثل إنما صدر بعد أن اتخذت فيها إجراء من إجراءات التحقيق بندبها خبيراً ومن ثم فإن القرار الصادر منها بالحفظ بعدئذ يكون في حقيقته قراراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ويكون الطعن بالنقض في الحكم الصادر في استئنافه جائزاً الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الدفع .
2 - إن المادة 118 من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجبت في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يبين " اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني " وأن " يشتمل الأمر على الأسباب التي بنى عليها .... " وإذ كان الأمر الماثل الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الجناية – وهي ضمن الحالات التي أوردتها المادة 133 أ . ج سالفة الذكر – قد خلا فعلا من بيان واقعة الدعوى والأسباب التي بنى عليها ومن جميع البيانات التي نص عليها القانون عدا اسم المتهم ولقبه مما يعيبه بما تنتفي معه الغاية منه الأمر الذي يصمه بالبطلان .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
وحيث إن واقعة الطعن تخلص في أن الطاعن تقدم بشكوى ضد المطعون ضده يتهمه فيها بخيانة الأمانة لتحصيله إيرادات البناية التابعة للشاكي بموجب توكيل رسمي واختلاسها لنفسه – وادعى مدنيا قبل المشكو في حقه . والنيابة العامة ندبت خبيراً حسابياً في الدعوى لفحص البلاغ انتهى إلى عدم ثبوته . وبتاريخ 16/7 / 2001 قررت النيابة العامة حفظ الشكوى إدارياً لخلوها من الجريمة . فطعن الشاكي في هذا القرار بالاستئناف أمام محكمة ابوظبي الاتحادية الإستئنافية التي قضت بجلسة 14/8 / 2002 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وألزمت المستأنف بالرسم والمصاريف .
وبتاريخ 11/9 / 2002 طعن الشاكي في هذا الحكم بطريق النقض وأودع صحيفة طعنه وسدد الرسوم والتأمين .
وحيث إن المطعون ضده دفع بعدم جواز الطعن لأن القضاء المطعون عليه لم يفصل في جريمة وإنما انصب على قرار صادر من النيابة العامة قابل للاستئناف فحسب .
وحيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى – على أن مؤدى نص المادة 118 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأمر الذي تصدره النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى بعد التحقيق الذي أجرته يعني عدم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وهو أمر ذو طبيعة قضائية باعتباره تصرفاً في التحقيق فيكون عملاً قضائياً كالحكم يترتب عليه حقوقاً وتكون له حجية في إنهاء الدعوى .
ولهذا أجاز القانون للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الحالات التي نصت عليها المادة 133 من القانون المشار إليه ومن ثم يكون القضاء الصادر من محكمة الاستئناف في هذه الخصومة له كل صفات الحكم لتوافر كل أركان وصفات الحكم فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً في الطعن الماثل إنما صدر بعد أن اتخذت فيها إجراء من إجراءات التحقيق بندبها خبيراً ومن ثم فإن القرار الصادر منها بالحفظ بعدئذ يكون في حقيقته قراراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ويكون الطعن بالنقض في الحكم الصـادر في استئنافه جائزاً الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الدفع .
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى في شكواه ضد المطعون ضده بخيانة الإقامة قد شابه قصور في التسبيب ، ذلك لأن هذا الأمر خلا من أسبابه التي أقيم عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن المادة 118 من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجبت في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يبين " اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني " وأن " يشتمل الأمر على الأسباب التي بنى عليها .... " وإذ كان الأمر الماثل الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الجناية – وهي ضمن الحالات التي أوردتها المادة 133 أ . ج سالفة الذكر – قد خلا فعلا من بيان واقعة الدعوى والأسباب التي بنى عليها ومن جميع البيانات التي نص عليها القانون عدا اسم المتهم ولقبه مما يعيبه بما تنتفي معه الغاية منه الأمر الذي يصمه بالبطلان وإذ أيد الحكم المطعون في هذا الأمر الباطل فإن البطلان يمتد إليه بدوره بما يوجب نقضه والإحالة .

طعن 50 لسنة 26 ق جلسة 11 /10 /2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد المهيري والمستشاران رضوان عبد العليم مرسي ومحمد مجدي الجندي .
1- عدم رد المحكمة على الدفاع الجوهري هو قصور معيب للحكم.
2- الدفاع الواردة في المذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة.
3- تحقق القصد الجنائي في جريمة الغش بإتجاه إرادة المتعاقد الى غش المتعاقد معه في حقيقة البضاعة أو طبيعتها.
4- وجوب إقامة محكمة الموضوع الدليل في قضائها بالإدانة على قيام القصد الجنائي في جريمة الغش لدى المتهم وقت التعاقد.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
غش تجاري . جريمة . قصد جنائي . محكمة الموضوع . دفاع ودفوع .
عدم رد المحكمة على الدفاع الجوهري قصور يعيب الحكم .
- الدفاع الوارد في مذكرة ماهيته تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة .
- القصد الجنائي في جريمة الغش – في المعاملات التجارية – ماهيته ، اتجاه إرادة المتعاقد إلى غش المتعاقد معه في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر أو ذاتيتها . مؤدى ذلك أنها جريمة عمدية لا يكفي فيها الفعل المادي بمفردة م 423 عقوبات .
- علم المتعاقد الأخر بالعيب الذي يشوب المبيع ، مفاده لا تأثيم .
- على محكمة الموضوع أقامة الدليل عند الإدانة على قيام القصد الجنائي وقت التعاقد .
- مثال : لدفاع للمتهم بإنكار بيعه للسيارة للمجني عليه وذلك في مذكرتين أمام درجتي التقاضي وأن المشتري الحقيقي لها كان على بينه من عيوبها مما مؤداه أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لتعلقه بالقصد الجنائي من حيث إثباته أو نفيه .
من المقرر أن عدم رد المحكمة على الدفاع الجوهري قصور يعيب الحكم ، وأن الدفاع الوارد في مذكرة يعتبر تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن بالغش في حقيقة السيارة المباعة منه للمجني عليه علاء يوسف محمد على سند من القول بأن الثابت من العقد أنه هو الذي باع السيارة للمجني عليه وأتضح فيما بعد أنها غير صالحة للتسجيل ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إن الطاعن أنكر بيع السيارة للمجني عليه مقرراً أنه تفاوض في شأن السيارة مع من يدعى زياد حافظ إلا أنه عندما وقع على المبايعة كان اسم الشاكي ..... مكتوباً بهـا ، كمـا ثبت أن الطاعن أثار دفاعاً في مذكرتين أمام درجتي التقاضي مؤداه أنه لم يتعاقد مـع المجني عليه ولم يخدعه وإنما تعاقد مع من يدعى ........ حافظ الذي كان على بينة من عـيوب السيارة وإصلاحها بل أنه هو الذي تسلمها من ورشة الإصلاح وأن الأخير هو الذي طبع عقد البيع وذكر به اسم المجني عليه في غفلة من الطاعن الذي لم يتسلم الثمن من المجني عليه وأن زياد حافظ قرر بتحقيقات النيابة أن الطاعن والمجني عليه لا تربطهم علاقة وأن المجني عليه قرر أنه لم يقم بالشراء من الطاعن وأنه تسلم السيارة والمبايعة من ......... حافظ الذي أقر بأن هو الذي اشترى السيارة من الطاعن . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة الغش المعاقب عليها بنص المادة 423 من قانون العقوبات الاتحادي يقتضى اتجاه إرادة المتعاقد إلى غش المتعاقد معه في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلية في تركيبها أو نوعها أو مصدرها أو عددها أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو ذاتيتها ومن ثم فهي جريمة عمدية لا يكفي لقيامها إتيان فعلها المادي بخطأ غير عمدي ، ومن ثم فمن البديهي أنه إذا كان المتعاقد الآخر على علم بالعيب الذي يشوب المبيع فلا تأثيم ، ويتعين على محكمة الموضوع أن تقيم الدليل في قضاءها بالإدانة على قيام هذا القصد لدى المتهم وقت التعاقد . لما كان ذلك ، وكان البين أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه لا علاقة له بالمجني عليه الذي وضُع اسمه في العقد بعد أن تعاقد فعلاً مع آخر يدعى زياد حافظ كان على علم تام بعيب السيارة بل أنه هو الذي تسلمها من ورشة الإصلاح بعد إدخالها بها بسببه وأنه لم يتسلم الثمن من المجني عليه ، وإذ كان هذا الدفاع في صدد الدعوى الماثلة جوهرياً يتغير به وجه الرأي فيها لتعلقه بالقصد الجنائي أساساً من حيث إثباته ونفيه ، وكانت المحكمة الإستئنافية قد استدلت من مجرد وجود المبايعة باسم المجني عليه والطاعن على توافر أركان الجريمة دون أن تعنى ببحث هذا الدفاع رغم جوهريته فإن حكمها يكون مشوباً فضلاً عن قصوره بالفساد في استدلاله .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الواقعة تخلص في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن لأنه في يوم 6/10/2001 بدائرة الشارقة غش المتعاقد معه علاء يوسف محمد في حقيقة المركبة المباعة له ذلك بأن باعه سيارة غير صالحة للسير على النحو المبين بالمحضر .
ومحكمة أول درجة بالشارقة قضت حضوريا بتاريخ 13/1 / 2003 بمعاقبة الطاعن بتغريمه ألفي درهم . فأستأنف ، ومحكمة الاستئناف الاتحادية بالشارقة قضت بتاريخ 22/2 / 2003 بإلغـاء الحكـم المستأنف وبتغريم المستأنف ألف درهم . فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الغش في عقد بيع سيارة قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المحكمة لم ترد على دفاعه أمامها الوارد بمذكرة بأنه لم يتعاقد مع المجني عليه ولم يخدعه إنما كان تعاقده مع آخر يدعى زياد محفوظ الذي كان على علم بعيوب السيارة وما جرى لها من إصلاح وإنما دس اسم المجني عليه بعقد البيع كمشترٍ بطريق التدليس من زياد محفوظ مشتري السيارة كما قرر المجني عليه بالتحقيقات بأنه لم يتعاقد مع الطاعن أو يعرفه أو يتعامل معه إنما كان تعامله مع زياد حافظ مما ينفي توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، وهذا ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أن عدم رد المحكمة على الدفاع الجوهري قصور يعيب الحكم ،
وأن الدفاع الوارد في مذكرة يعتبر تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة ،
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن بالغش في حقيقة السيارة المباعة منه للمجني عليه علاء يوسف محمد على سند من القول بأن الثابت من العقد أنه هو الذي باع السيارة للمجني عليه وأتضح فيما بعد أنها غير صالحة للتسجيل ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إن الطاعن أنكر بيع السيارة للمجني عليه مقرراً أنه تفاوض في شأن السيارة مع من يدعى زياد حافظ إلا أنه عندما وقع على المبايعة كان اسم الشاكي علاء مكتوباً بهـا ، كمـا ثبت أن الطاعن أثار دفاعاً في مذكرتين أمام درجتي التقاضي مؤداه أنه لم يتعاقد مـع المجني عليه ولم يخدعه وإنما تعاقد مع من يدعى زياد حافظ الذي كان على بينة من عـيوب السيارة وإصلاحها بل أنه هو الذي تسلمها من ورشة الإصلاح وأن الأخير هو الذي طبع عقد البيع وذكر به اسم المجني عليه في غفلة من الطاعن الذي لم يتسلم الثمن من المجني عليه وأن .... حافظ قرر بتحقيقات النيابة أن الطاعن والمجني عليه لا تربطهم علاقة وأن المجني عليه قرر أنه لم يقم بالشراء من الطاعن وأنه تسلم السيارة والمبايعة من زياد حافظ الذي أقر بأن هو الذي اشترى السيارة من الطاعن . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة الغش المعاقب عليها بنص المادة 423 من قانون العقوبات الاتحادي يقتضى اتجاه إرادة المتعاقد إلى غش المتعاقد معه في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلية في تركيبها أو نوعها أو مصدرها أو عددها أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو ذاتيتها ومن ثم فهي جريمة عمدية لا يكفي لقيامها إتيان فعلها المادي بخطأ غير عمدي ، ومن ثم فمن البديهي أنه إذا كان المتعاقد الآخر على علم بالعيب الذي يشوب المبيع فلا تأثيم ،
ويتعين على محكمة الموضوع أن تقيم الدليل في قضاءها بالإدانة على قيام هذا القصد لدى المتهم وقت التعاقد .

لما كان ذلك ، وكان البين أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه لا علاقة له بالمجني عليه الذي وضُع اسمه في العقد بعد أن تعاقد فعلاً مع آخر يدعى زياد حافظ كان على علم تام بعيب السيارة بل أنه هو الذي تسلمها من ورشة الإصلاح بعد إدخالها بها بسببه وأنه لم يتسلم الثمن من المجني عليه ، وإذ كان هذا الدفاع في صدد الدعوى الماثلة جوهرياً يتغير به وجه الرأي فيها لتعلقه بالقصد الجنائي أساساً من حيث إثباته ونفيه ، وكانت المحكمة الإستئنافية قد استدلت من مجرد وجود المبايعة باسم المجني عليه والطاعن على توافر أركان الجريمة دون أن تعنى ببحث هذا الدفاع رغم جوهريته فإن حكمها يكون مشوباً فضلاً عن قصوره بالفساد في استدلاله مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

طعن 345 لسنة 32 ق جلسة 11 /10/ 2004

 هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيث العوض والمستشاران علي إسماعيل الدميري وإمام البدري .

1- قيام المتهم بإرتكاب تزوير في تأشيرة الموافقة على تجديد الإقامة وهو محرر رسمي وذلك بقصد التهرب من أحكام قانون دخول الأجانب وإستعماله المحرر المزور بتقديمه لإدارة الجنسية والإقامة بالعين مع علمه بتزويره هو إرتكاب لجرائم في مشروع اجرامي واحد وموجب اعتبارها جريمة واحدة وبالتالي انزال العقوبة الأشد سندا للمادة 88 عقوبات.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا

أمن دولة . دخول وإقامة الأجانب . ارتباط . تزوير . جريمة .

المتهم ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو تأشيرة الموافقة على تجديد إقامة لآخرين وذلك بأن غير الحقيقة فيها وعدل الإقامة بجعلها ثلاثة أعوام بدلا من عام واحد ، وذلك بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب ، وقد استعمل المحرر المزور بأن قدمه للسلطات المختصة – إدارة الجنسية والإقامة بالعين مع علمه بتزويره .

ارتكاب الجرائم في مشروع أجرامي واحد يوجب اعتبارها جريمة واحدة ومعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد م 88 عقوبات .

إذ إنه بسؤال المتهم استدلالا وفي التحقيقات وأمام المحكمة اعترف بأنه بعد أن حصل على الموافقة بتجديد إقامة ..... ومرافقيها لمدة عام من السيد مدير إدارة الجنسية والإقامة بالعين قام بتعديلها إلى ثلاثة أعوام بنية مساعدة زوجة عمه ، وطلب الرأفة في جلسة المحاكمة ، وبناء على ذلك الاعتراف تصح إدانة المتهم وفق مواد الاتهام الواردة أعلاه .

لما كانت تلك الجرائم ارتكبت في مشروع إجرامي واحد بقصد التهرب من أحكام القانون فإنه يتوجب اعتبارها جريمة واحد ومعاقبة المتهم بالعقوبة الأشد عملاً بأحكام المادة 88 ع . وحيث إن المحكمة تري في ظروف القضية وملابساتها ما يستدعي الرأفة عملا بالمادة 98 عقوبات .

المحكمة ،

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .

حيث إن نيابة أمن الدولة اتهمت المتهم المذكور أعلاه لأنه في يوم 12/6 / 2004 بدائرة العين :-

1 - ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو تأشيرة الموافقة على تجديد إقامة حنان .... ومرافقيها الصادرة من مدير إدارة الجنسية والإقامة بالعين والمثبتة على طلب تجديد الإقامة المرفق بالأوراق لأن غيرالحقيقة فيها وعدل مدة الإقامة المصرح بها بجعلها ثلاث أعوام بدلاً من عام واحد وتمت الجريمة بناء على ذلك بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .

2 - استعمل المحرر المزور المذكور فيما زور من أجله بأن قدمه للسلطات المختصة بإدارة الجنسية والإقامة بالعين مع علمه بتزويره .

وبناء عليه يكون المتهم مرتكبا الجناية المؤثمة بالمادتين 216 ، 218 عقوبات والمادة 34 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول و إقامة الأجانب .

وحيث إنه بسؤال المتهم استدلالا وفي التحقيقات وأمام المحكمة اعترف بأنه بعد أن حصل على الموافقة بتجديد إقامة ....... ومرافقيها لمدة عام من السيد مدير إدارة الجنسية والإقامة بالعين قام بتعديلها إلى ثلاثة أعوام بنية مساعدة زوجة عمه ، وطلب الرأفة في جلسة المحاكمة ، وبناء على ذلك الاعتراف تصح إدانة المتهم وفق مواد الاتهام الواردة أعلاه . وحيث إن تلك الجرائم ارتكبت في مشروع إجرامي واحد بقصد التهرب من أحكام القانون فإنه يتوجب اعتبارها جريمة واحد ومعاقبة المتهم بالعقوبة الأشد عملاً بأحكام المادة 88 ع . وحيث إن المحكمة تري في ظروف القضية وملابساتها ما يستدعي الرأفة عملا بالمادة 98 عقوبات .