هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران
إمام البدري ومجاهد الحصري .
1- وجوب وجود لكل متهم محام خاص عند تعارض المصلحة بين متهمين في
جناية واحدة وذلك للدفاع بحرية كاملة عن المتهم في نطاق مصلحته دون غيره.
2- التعارض في المصلحة المستلزم فصل دفاع كل متهم عن الأخر هو وجود
دفاع لأحدهما ملزم عنه عدم صحة دفاع الأخر أو كون أقوال أحدهم شهادة إثبات ضد
الأخر.
ملخص
المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
محاماة . سرقة . دفاع ودفوع . جريمة . حيازة أشياء متحصلة من
جريمة .
عند تعارض المصلحة بين متهمين في جناية واحدة وجوب أن يكون لكل
متهم محام خاص . علة ذلك حتى تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه في نطاق
مصلحته دون غيرها .
- التعارض في المصلحة ، ماهيته .
مثال : لتعارض المصلحة بين متهمين أحدهما اتهم بالسرقة والآخر
بحيازة الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة الأمر الذي كان يتعين معه فصل دفاع كل
منهما عن الآخر .
من المقرر أنه يجب عند تعارض المصلحة بين متهمين متعددين في
جناية واحدة أن يكون لكل متهم محام خاص تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه في
نطاق مصلحته دون غيرها وأن مناط التعارض في المصلحة الذي يستلزم فصل دفاع كل متهم
عن الآخر أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر أو تكون أقوال أحدا
شهادة إثبات ضد الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معا .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما أورده حكم محكمة أول
درجة بأسبابه أن المتهم الآخر في الدعوى وهو بصدد الدفاع عن حيازته لصندوق التريلا
المسروق قد أقر بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة أنه اشترى هذا
الصندوق من الطاعن بحسن نية ودون أن يكون عالما بأنه متحصل من جريمة سرقة وأنه قد
أرشد رجال الشرطة عن الطاعن ورقم هاتفه ، كما ساعدهم في القبض عليه . وكان هذا
الدفاع الذي ساقه المتهم المذكور بقدر ما فيه من سعى من جانبه لدرء التهام المسند
إليه عن ساعته فإنه يعد في ذاته شهادة إثبات ضد الطاعن بارتكابه لجريمة السرقة
الأمر الذي يقطع بتعارض مصلحتهما ومركزه القانوني في الدعوى وأن الدفاع عن أحدهما
يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معا مما
كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر . وإذ لم تفطن محكمة أول درجة لهذا التعارض
وسمحت لمحام واحد بالدفاع عن الطاعن والمتهم الآخر فإن حكمها يكون باطلا لإخلاله
بقاعدة جوهرية من قواعد التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي
المقرر ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر
الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن ..... وآخر بأنهما في ليلة
2 /9 / 2015 بدائرة أبوظبي .
أولا : الطاعن سرق صندوق التريلا المبين الوصف والقيمة بالمحضر
والمملوك لمؤسسة ...... للمقاولات على النحو المبين بالأوراق .
ثانيا : المتهم الآخر . حاز صندوق التريلا المتحصل من جريمة
السرقة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك على النحو المبين في الأوراق .
وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادتين
121/1 ، 407/1 من قانون العقوبات الاتحادي . وبجلسة 8/10/2002 قضت محكمة جنايات
أبوظبى الشرعية حضوريا بإدانة الطاعن لارتكابه جريمة السرقة التعزيرية ومعاقبته
بالحبس لمدة سنتين من تاريخ توقيفه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وببراءة
المتهم الآخر من التهمة المسندة إليه لعدم البينة . فاستأنف الطاعن بالاستئناف رقم
1401 لسنة 2002 جزائي شرعي أبوظبى . وبجلسة 23/12/2002 قضت محكمة الاستئناف حضوريا
بتأييد الحكم المستأنف . فطعن عليه الطاعن بالنقض الماثل . وقدمت النيابة العامة
مذكرة رأت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان
لتأييده حكم محكمة أول درجة المشوب بالبطلان في إجراءاته لسماحه محام واحد بالدفاع
عن الطاعن والمتهم الآخر في الدعوى رغم تعارض مصالحهما ومركزه القانوني وكون كل
منهما خصماً للأخر مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر أنه يجب
عند تعارض المصلحة بين متهمين متعددين في جناية واحدة أن يكون لكل متهم محام خاص
تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه في نطاق مصلحته دون غيرها
وأن مناط التعارض في المصلحة الذي يستلزم فصل دفاع
كل متهم عن الآخر أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر أو تكون أقوال
أحدا شهادة إثبات ضد الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معا .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما أورده حكم محكمة أول
درجة بأسبابه أن المتهم الآخر في الدعوى وهو بصدد الدفاع عن حيازته لصندوق التريلا
المسروق قد أقر بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة أنه اشترى هذا
الصندوق من الطاعن بحسن نية ودون أن يكون عالما بأنه متحصل من جريمة سرقة وأنه قد
أرشد رجال الشرطة عن الطاعن ورقم هاتفه ، كما ساعدهم في القبض عليه . وكان هذا
الدفاع الذي ساقه المتهم المذكور بقدر ما فيه من سعى من جانبه لدرء التهام المسند
إليه عن ساعته فإنه يعد في ذاته شهادة إثبات ضد الطاعن بارتكابه لجريمة السرقة
الأمر الذي يقطع بتعارض مصلحتهما ومركزه القانوني في الدعوى وأن الدفاع عن أحدهما
يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معا مما
كان ي ! ستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر . وإذ لم تفطن محكمة أول درجة لهذا
التعارض وسمحت لمحام واحد بالدفاع عن الطاعن والمتهم الآخر فإن حكمها يكون باطلا
لإخلاله بقاعدة جوهرية من قواعد التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بهذا البطلان عملا
بما توجبه المادة 242/1 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي ولم ينشئ لحكمة
أسبابا مستقلة غير متصلة أو منعطفة على الحكم المستأنف تعصمه من البطلان واكتفى
بتأيد الحكم المذكور لأسبابه رغم بطلانه فإنه يكون معيبا بما جاء بسبب النعي مما
يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ولما تقدم يتعين نقـض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض
الإحالة .