هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران
شهاب عبد الرحمن الحمادي ومحمد محرم محمد .
1- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الجرائم المشار اليها
في المادتين 32 و34 من القانون الاتحادي رقم 13/1996 في شأن دخول وإقامة الاجانب.
2- المحررات الرسمية الصادرة بناء على وقائع غير صحيحة أو بيانات
كاذبة مدلى بها من أصحاب الشأن شفاهة أو كتابة هي محررات مزورة.
3- إذن دخول الأجنبي الى الدولة للزيارة مشروط بتوافر احدى الحالات
المنصوص عليها في المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 13/1996.
4- سلطة محكمة الموضوع بالتعويل على اعتراف المتهم بالرغم من عدوله
عنه فيما بعد وذلك في حال اطمئنانها الى صحته وصدوره عن إرادة حرة.
5- الجرائم الواقعة وليدة تصرف اجرامي واحد ومرتبطة ببعضها بشكل غير
قابل للتجزئة هي جريمة واحدة وبالتالي الحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد.
ملخص
المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 - 2 ) اختصاص ، محكمة عليا ، أمن دولة ، تزوير ، دخول
وإقامة الأجانب ، جريمة .
( 1 ) اختصاص المحكمة الاتحادية العليا م 42 من قانون دخول
وإقامة الأجانب رقم 13/1996 ؛ الفصل في الجرائم المشار إليها في المادتين 32 ، 34
من هذا القانون
- تقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة لأصحاب الشأن شفاهة أو كتابة
لاستخراج أذون دخول البلاد للزيارة وتقديمها للموظف المختص . اعتبارها محررات
رسمية . أساس ذلك أن البيانات المزوّرة التي تضمنتها الطلبات والإقرارات الشفوية
قد صدرت بموجبها تلك المحررات م 34 من القانون السالف . مؤداه خضوعها لاختصاص
المحكمة العليا .
( 2 ) أذن الدخول للزيارة شرط منحة للأجنبي الراغب في دخول
الدولة مادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب :
1 - زيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد وإقامة مشروعة .
2 - زيارة شخص معنوي عام أو خاص .
3 - للسياحة وبكفالة المؤسسات أو الهيئات العاملة في مجال
السياحة .
مثال : تقديم المتهم لطلبات بإدعاء قرابته لأجانب واستصدار أذون
دخول لهم – بصورة غير مشروعة - مفاده تزوير في محررات رسمية . تختص بنظره المحكمة
العليا .
1 - من المقرر وفقاً لنص المادة 42 من القانون الاتحادي رقم 13
لسنة 96 في شأن دخول واقامة الأجانب ان المحكمة الاتحادية العليا تتولى الفصل في
الجرائم المشار إليها في المادتين 32 ، 34 من هذا القانون ، وتتولى المحاكم الأخرى
- كل في حدود اختصاصها - الفصل في غير تلك الجرائم . وكان نص المادة 34 سالفة
الذكر على ان " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من زور تأشيرة أو
أذن دخول للبلاد أو تصريحاً أو بطاقة للأقامة فيها أو أي محرر رسمي تصدر بناء
عليها هذه التأشيرات أو أذون أو التصاريح وذلك بقصد التهرب من أحكام هذا القانون
... " دل على أن المحررات الرسمية التي يتم استصدارها بناء على وقائع غير
صحيحة أو بيانات كاذبة يدليى بها أصحاب الشأن سواء كان هذا الادلاء تم شفاهة
أوكتابة في صورة طلبات دونت فيها وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة فان التزوير
بهذه المثابة انما يكون تزويراً في محررات رسمية على اعتبار ان البيانات المزورة
التي تضمنتها تلك الطلبات أو الاقرارت الشفوية قد صدرت بموجبها تلك المحررات .
لما كان ذلك وكان البّين من الأوراق أن أذون الدخول التي
أصدرتها إدارة الجنسية والاقامة كانت بناءاً على بيانات غير صحيحة دونت بها طلبات
إستخراجها وتقدم بها المتهم الى الموظف المختص بالإدارة وتدخل هذا الموظف بحسن نية
وأشر على الطلبات باعتبارها تضمنت بيانات صحيحة على خلاف الحقيقة .
2 - مؤدي نص المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون السالف
الذكر أن أذن الدخول للزيارة لا يمنح من السلطات المختصة الا للأغراض الآتية : أ )
– لزيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد أقامة مشروعة ب ) لزيارة شخص معنوي عام أو
خاص ج ) للسياحة وبكفالة المؤسسات أو الهيئات العامة في مجال السياحة مما مفاده إن
إذن الدخول للزيارة مشروط بتوافر إحدى الحالات المشار إليها . وإذ كان الثابت ان
المتهم قد دوّن صلة قرابته بالأجانب في طلبات استصدار أذون الدخول على خلاف
الحقيقة توصلاً الى التهرب مما يفرضه القانون على النحو السالف البيان ولم يرد في
الأوراق ما يناهض ذلك ، وإذ كان ذلك فإن الواقعة إنما تنطوي على تزوير في محررات
رسمية مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاتحادية العليا مما يضحى معه الدفع على
غير أساس خليقاً بالرفض .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
وحيث أن الوقائع فيما تضمنه كتاب مدير إدارة الجنسية والاقامة
بأبوظبي المؤرخ 23/12/2003 من أن المدعو / ......... تقدم الى الادارة بطلب تجديد
مدة صلاحية أذن دخوله الدولة للزيارة بكفالة المتهم / عصام الدين سليمان احمد وقد
تبين من خلال سؤاله عن كفيله أنه لا يعرفه ولا توجد صلة قرابة بينهما على خلاف ما
دوّن في طلب التأشيرة بأن صلة قرابته هو ابن أخت . وبسؤال المتهم قرر بأنه يعمل في
مجال تجارة السيارات بعد ان ترك العمل لدى المؤسسة الصادر له ترخيص بالعمل لديها
لكونها مغلقة واضاف انه لا توجد صلة قرابة بينه وبين من استقدمه بموجب اذن الزيارة
على كفالته وانه دوّن هذه القرابة في طلب التأشيرة على خلاف الحقيقة حتى يمكنه من
الدخول الى البلاد وبهذا البيان الكاذب استطاع في استصدار أذن الزيارة للمذكور
اعلاه ، كما استطاع بذات الطريقة إدخال عدة أجانب الى البلاد وأن بعضهم قد غادر
البلاد . وبسؤال المدعو / ...... قرر بأنه دخل البلاد بموجب إذن زيارة على
كفالة المتهم دون أن تربطه أي صلة قرابة .
- وقد أسندت النيابة العامة الى المتهم أنه بتاريخ سابق على يوم
3/11/2003 بدائرة أبوظبي .
1 - شارك مـوظف حسن النية بإدارة الجنسية والاقامة بأبوظبي في
ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي إذون دخول البلاد زيارة المبينة بالأوراق بأن حرف
الحقيقة فيها حال تحريرها وأعد طلبات استخراجها اثبت بموجبها قرابته لأصحابها
خلافاً للحقيقة وأمد بها ذلك الموظف فصدرت بناء على ذلك أذون الدخول وتمت الجريمة
بـقصد التهرب من أحكام قانون دخول واقامة الاجانب .
2 - استعمل المحررات الرسمية المزورة سالفة الذكر فيما زورت من
أجله بأن قدمها للسلطات المختصة بإدارة الجنسية والاقامة بأبوظبي مع علمه بتزويرها
.
3 - ساعد الأجانب أصحاب أذون الدخول سالفة الذكر على دخول
للبلاد بصورة غير مشروعة وبمستندات لا تجيز لهم ذلك .
4 - أعطى بيانا كاذبا للسلطات المختصة بإدارة الجنسية والاقامة
بأبوظبي هو صحة البيانات المدونة .
- وطلبت معاقبته بالمادتين 216/7 ، 218/1 من قانون العقوبات
الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1 ، 2/1 ، 31 ، 33 ، 34 ، 36 من القانون
الاتحادي رقم ( 6 ) لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول
وإقامة الأجانب .
- وبجلسة المرافعة مثل المتهم وأنكر الجرائم المسندة إليه ،
والحاضر معه قدّم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر
الجرائم لعدم تحقق التزوير في المحررات الرسمية وأن القصد من ارتكاب الافعال
المسندة الى المتهم ليس الهروب من أحكام قانون الجنسية والاقامة كما اشترطتهما
المادة 34 من القانون المذكور حتى ينعقد الاختصاص بنظر الجرائم للمحكمة الاتحادية
العليا ، كما طلب القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه تبعاً لانتفاء جريمة التزوير
بكافة عناصرها القانونية المكونة لها ، ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها
بجلسة اليوم . واثناء حجز الدعوى للحكم قدم وكيل المتهم مذكرة طلب فيها إعادة
الدعوى للمرافعة لسماع شهود النفي ، وإجابة لطلب الدفاع أعادت المحكمة الدعوى
للمرافعة وإذ استمعت الى شهود المتهم لم يقرر أيا منهم قيام صلة القرابة التي تربط
المتهم بمن إستصدر لهم إذونات الدخول للزيارة على كفالته وأنهم لا يعرفون أيّا من
هؤلاء الأجانب ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم .
- وحيث ان الدفع بعدم أختصاص هذه المحكمة بنظر الجرائم المسندة
الى المتهم تأسيساً على ان التزوير لم يتحقق في المحررات الرسمية فهو مردود ذلك
ان من المقرر وفقاً لنص المادة 42 من القانون
الاتحادي رقم 13 لسنة 96 في شأن دخول واقامة الأجانب ان المحكمة الاتحادية العليا
تتولى الفصل في الجرائم المشار إليها في المادتين 32 ، 34 من هذا القانون ، وتتولى
المحاكم الأخرى - كل في حدود اختصاصها – الفصل في غير تلك الجرائم .
وكان نص المادة 34 سالفة الذكر على ان " يعاقب بالسجن مدة
لا تزيد على عشر سنوات كل من زور تأشيرة أو أذن دخول للبلاد أو تصريحاً أو بطاقة
للأقامة فيها أو أي محرر رسمي تصدر بناء عليها هذه التأشيرات أو أذون أو التصاريح
وذلك بقصد التهرب من أحكام هذا القانون ... " دل على أن المحررات الرسمية
التي يتم استصدارها بناء على وقائع غير صحيحة أو بيانات كاذبة يدلى بها أصحاب
الشأن سواء كان هذا الادلاء تم شفاهة أوكتابة في صورة طلبات دونت فيها وقائع مزورة
في صورة وقائع صحيحة فان التزوير بهذه المثابة انما يكون تزويراً في محررات رسمية
على اعتبار ان البيانات المزورة التي تضمنتها تلك الطلبات أو الاقرارت الشفوية قد
صدرت بموجبها تلك المحررات .
لما كان ذلك وكان البّين من الأوراق أن أذون الدخول التي
أصدرتها إدارة الجنسية والاقامة كانت بناءاً على بيانات غير صحيحة دونت بها طلبات
إستخراجها وتقدم بها المتهم الى الموظف المختص بالإدارة وتدخل هذا الموظف بحسن نية
وأشر على الطلبات باعتبارها تضمنت بيانات صحيحة على خلاف الحقيقة ،
ولا ينال من هذا النظر تمسك الدفاع من ان ما وقع من المتهم لم
يكن بقصد الهروب من أحكام القانون
ذلك أن مؤدي نص المادة 38 من اللائحة التنفيذية
للقانون السالف الذكر أن أذن الدخول للزيارة لا يمنح من السلطات المختصة الا
للأغراض الآتية : أ ) – لزيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد أقامة مشروعة ب )
لزيارة شخص معنوي عام أو خاص ج ) للسياحة وبكفالة المؤسسات أو الهيئات العامة في
مجال السياحة مما مفاده إن إذن الدخول للزيارة مشروط بتوافر إحدى الحالات المشار
إليها . وإذ كان الثابت ان المتهم قد دوّن صلة قرابته بالأجانب في طلبات استصدار
أذون الدخول على خلاف الحقيقة توصلاً الى التهرب مما يفرضه القانون على النحو
السالف البيان ولم يرد في الأوراق ما يناهض ذلك ، وإذ كان ذلك فإن الواقعة إنما
تنطوي على تزوير في محررات رسمية مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاتحادية
العليا مما يضحى معه الدفع على غير أساس خليقاً بالرفض .
- وحيث انه عن الموضوع فان الجرائم المسندة الى المتهم ثابتة في
حقه ثبوتاً كافياً مستمداً من أقوال المدعو / ...... واعتراف المتهم من أنه
استصدر أذن الدخول لهذا الأخير ولغيره من الاجانب بعد ان تقدم بطلبات أثبت فيها
على خلاف الحقيقة ان هؤلاء تربطهم به صلة قرابة وقد صدرت هذه الأذونات بناء على
هذا البيان الكاذب وساعدهم بذلك على الدخول الى البلاد بصورة غير مشروعة .
ولا يجدي المتهم الاعتصام بالانكار أمام المحكمة
بعد أن اعترف تفصيلاً بالجرائم المسندة إليه وكان هذا الاعتراف صحيحاً واضحاً لا
لبس فيه ولا غموض دالاً بذاته على وقوع الجريمة ولا سيّما أن الأوراق قد خلت من أي
دليل على أن هذا الأعتراف قد انتزع منه كرهاً عن إرادته ومن ثم فإن المحكمة تطمئن
الى صحته وتعول عليه واقوال الشاهد سالف الذكر في صحة الجرائم المسندة الى المتهم
وثبوتها في حقه وتقضي بإدانته ومعاقبته عنها طبقاً لمواد الاتهام .
بيد أنه لما كانت الجرائم قد وقعت وليدة تصرف
اجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة باعتبارها وقعت بقصد مخالفة
القانون والتهرب من أحكامه ومن ثم وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بعقوبة
الجريمة ذات الوصف الأشد إعمالاً للمادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة
1987 .
وحيث ان المحكمة ترى من الظروف والملابسات المحيطة بواقعة
الدعوى والمتهم ما يستدعي النزول بعقوبة السجن الى الحبس المبين مدته من بعد
بمنطوق الحكم وذلك عملاً بالرخصة الممنوحة لها بمقتضى المادة 98 / ج من هذا
القانون الأخير .