الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 4158 لسنة 61 ق جلسة 28 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 194 ص 1021

جلسة 28 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.

--------------

(194)
الطعن رقم 4158 لسنة 61 القضائية

(1، 2) حكم "تسبيب الحكم" "بطلان الحكم". استئناف "تسبيب الحكم الاستئنافي". بطلان "بطلان الأحكام". بيع. تزوير.
(1) الأصل استيفاء الحكم بذاته لجميع أسبابه. لمحكمة الاستئناف أن تعتمد في حكمها على أسباب الأحكام السابق صدورها في ذات الدعوى. شريطة ألا تكون قد أبطلتها. تأييدها لحكم سبق إبطاله. أثره. البطلان.
(2) قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف القاضي بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع. عودتها إلى تأييده لأسبابه فيما قضى به من رفض الادعاء بتزوير هذا العقد, وقضاؤها من بعد في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. أثره. بطلان الحكمين الأخيرين.

----------------
1 - لئن كان الأصل أن يكون كل حكم مستوفياً بذاته جميع أسبابه إلا أن القانون لا يحول دون أن تعتمد المحكمة الاستئنافية في حكمها على الأسباب المدونة فيما يكون قد صدر من قبل من أحكام بين الخصوم أنفسهم في ذات الدعوى شريطة ألا تكون قد أبطلت الأحكام التي أحالت إلى أسبابها وإلا كان حكمها قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله.
2 - إذا كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد حكمت بتاريخ 21/ 3/ 1988 ببطلان الحكم المستأنف - الذي قضى بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع - وذلك بسبب صدوره خلال فترة انقطاع الخصومة بقوة القانون لوفاة مورث الطاعنين والمطعون ضدهن من الخامسة وحتى الثامنة, إلا أنها عادت وحكمت بتاريخ 17/ 12/ 1990 بتأييده لأسبابه فيما قضى من رفض الادعاء بتزوير عقد البيع سند الدعوى فإن حكمها يكون قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله ويبطل بالتالي الحكم اللاحق عليه الصادر بتاريخ 20/ 5/ 1991 في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة المطعون ضدهم عن نفسها وعن ابنتيها القاصرتين - المطعون ضدهما الخامسة والسادسة - أقامت الدعوى رقم 2110 لسنة 1983 مدني المنصورة الابتدائية على زوجها مورث الطاعنين والمطعون ضدهن من الخامسة وحتى الثامنة بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/ 2/ 1981 المتضمن بيعه لها عن نفسها وعن ابنتيه القاصرتين سالفتيّ الذكر مساحه 12 ط من الأراضي الزراعية المبينة بالصحيفة بثمن مقداره 5000 جنية وذلك بحق أربعة قراريط لكل منهن وقدمت تأييد لدعواها عقد البيع المشار إليه وعقد صلح مؤرخ 28/ 5/ 1983 منسوب صدوره للبائع لها وطلبت إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه, دفع المورث المذكور حال حياته بتزوير هذين العقدين بالنسبة لما ورد فيهما متعلقاً بنصيب زوجته واقر بأنه باع كامل المساحة محل عقد البيع السابق لابنتيه القاصرتين فقط بحق النصف لكل منهما مع احتفاظه بالانتفاع بالمبيع طوال حياته. رفضت المحكمة الطعن بالتزوير وحكمت بتاريخ 11/ 5/ 1985 بإجابة مورثة المطعون ضدهم عن نفسها وبصفتها إلى طلب صحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 940 لسنة 37 ق المنصورة وتمسكوا بالدفع بتزوير عقد البيع المنسوب صدوره لمورثهم, وبصوريته النسبية باعتباره ساتراً لوصية مضافة إلى ما بعد الموت, وببطلانه لورده على أرض مملوكة لهم أصلاً بموجب عقود بيع مؤرخة 1/ 2/ 1975 قضى بصحتها ونفاذها في الحكم رقم 67 لسنة 84 مدني المنصورة والمقترنة بوضع اليد المدة الطويلة. بتاريخ 21/ 3/ 1988 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وببطلان الحكم المستأنف "الصادر في 11/ 5/ 1985" لصدوره خلال فترة انقطاع الخصومة بقوة القانون لوفاة المدعى عليه بتاريخ 23/ 4/ 1985, وأحالت الدعوى إلى التحقق ليثبت الطاعنون أن عقد البيع المؤرخ 4/ 2/ 1981 ساتر لوصية مضافة إلى ما بعد الموت, وبعد أن استمعت لأقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 17/ 12/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الادعاء بالتزوير وأعادت الدعوى إلى المرافقة لنظر الموضوع ثم قضت بتاريخ 20/ 5/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 21/ 3/ 1988 ببطلان الحكم المستأنف لصدوره خلال فترة انقطاع الخصومة بقوة القانون لوفاة مورث الطاعنين ثم عادت وقضت بتاريخ 17/ 12/ 1990 بتأييده لأسبابه فيما قضى به من رفض الإدعاء بالتزوير ثم حكمت المحكمة بتاريخ 20/ 5/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف في قضائه بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع برغم تمسكهم بعدم جواز الإحالة إلى حكم باطل في مذكرة دفاعهم المقدمة بجلسة 25/ 5/ 1991 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كان الأصل أن يكون كل حكم مستوفياً بذاته جميع أسبابه إلا أن القانون لا يحول دون أن تعتمد المحكمة الاستئنافية في حكمها عالي الأسباب المدونة فيما يكون قد صدر من قبل من أحكام بين الخصوم أنفسهم في ذات الدعوى شريطة ألا تكون قد أبطلت الأحكام التي أحالت إلى أسبابها وإلا كان حكمها قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد حكمت بتاريخ 21/ 3/ 1988 ببطلان الحكم المستأنف - الذي قضى بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع - وذلك بسبب صدوره خلال فترة انقطاع الخصومة بقوة القانون لوفاة مورث الطاعنين والمطعون ضدهن من الخامسة وحتى الثامنة, إلا أنها عادت وحكمت بتاريخ 17/ 12/ 1990 بتأييده لأسبابه فيما قضى من رفض الادعاء بتزوير عقد البيع سند الدعوى فإن حكمها يكون قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله ويبطل بالتالي الحكم اللاحق عليه الصادر بتاريخ 20/ 5/ 1991 في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان الثابت من أقوال شاهدي المستأنف عليهم وهما......، ...... الذين وقعا على عقد البيع سند الدعوى، والتي تطمئن هذه المحكمة لشهادتيها - أن مورث المستأنفين والمستأنف عليهم قد طلب منهما التوقيع على عقد بيع مساحة 12ط بحق أربعة قراريط لكل من المستأنف عليها المرحومة...... وابنتيها منه .... و.... وأن هذا البيع تم لقاء ثمن مقداره خمسة آلاف جنيه قبضه البائع حال توقيعه العقد أمامهما الأمر الذي تنتفي معه مظنة تزوير هذا العقد ومن ثم تقضي المحكمة على هدى من ذلك برفض الادعاء بتزويره مع تغريم المستأنفين خمسين جنيهاً وفقاً لما تقضي به المادة 56 من قانون الإثبات مع تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لحكم المادة 44 من ذات القانون.

الطعن 2116 لسنة 66 ق جلسة 29/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 196 ص 1034

جلسة 29 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب, خيري فخري، حسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.

---------------

(196)
الطعن رقم 2116 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يُقض عليه بشيء غير مقبول.
(2 - 6) اختصاص "الاختصاص النوعي". شيوع. قسمة. تنفيذ "منازعات التنفيذ: التنفيذ الجبري". نظام عام. استئناف "المحكمة المختصة بنظر الاستئناف".
(2) دعوى قسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه إمكان قسمته بغير ضرر. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها مهما كانت قيمتها المواد 43/ 3, 464 مرافعات, 836 مدني.
(3) قاضي التنفيذ. عدم اختصاصه ببيع العقار المملوك على الشيوع. قصر اختصاصه على ما يتعلق بالتنفيذ الجبري.
(4) الشريك الذي يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته بغير ضرر. عدم اعتباره دائناً لباقي الشركاء ولا حاجزاً على العقار. عدم انطباق المادة 277 مرافعات على الحكم ببيع العقار.
(5) الحكم الصادر من المحكمة الجزئية ببيع عقار لعدم إمكان قسمته بغير ضرر. استئنافه أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. م 47/ 2 مرافعات.
(6) الاختصاص بسبب نوع الدعوى. تعلقه بالنظام العام. اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها. م 209 مرافعات. أثره. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص.
(7، 8) دعوى "مصروفات الدعوى: الإلزام بالمصروفات". نقض "مصروفات الطعن بالنقض". اختصاص "اختصاص نوعي".
(7) رفع الطاعنين استئنافاً إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره. نقض الحكم لهذا السبب. إلزام الطاعنين وإن كانوا محكوماً لهم بمصاريف الطعن. علة ذلك. تسببهم في إنفاق مصاريف لا فائدة منها. م 185 مرافعات.
(8) نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن المطعون عليه الأول - أمين أول محكمة بندر إمبابة - والمطعون عليه الرابع - وزير العدل بصفته - اختصمهما الطاعنين دون أن توجه منهما أو إليهما أي طلبات وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء وإذ أقام الطاعنون طعنهما على أسباب لا تتعلق بهما فإنه لا يقبل اختصامهما في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
2 - مفاد ما نصت عليه المواد 43/ 4, 464 من قانون المرافعات، 836 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة المواد الجزئية هي المختصة بقسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر مهما كانت قيمة الدعوى.
3 - قاضي التنفيذ لا يختص ببيع العقار المملوك على الشيوع إذ اختصاصه مقصور على ما يتعلق بالتنفيذ الجبري.
4 - الشريك الذي يطلب انتهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته عيناً لا يعتبر دائناً لباقي الشركاء المشتاعين معه ولا حاجزاً على هذا العقار الشائع فلا ينطبق على الحكم ببيع العقار نص المادة 277 من قانون المرافعات.
5 - لما كانت الدعوى الماثلة هي عن بيع عقار مملوك على الشيوع لعدم إمكان قسمته عيناً وأُقيمت وفق الإجراءات التي نص عليها القانون أمام المحكمة الجزئية المختصة التي حكمت بإيقاع البيع فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 47/ 2 من قانون المرافعات.
6 - مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في موضوع الدعوى مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص.
7 - إلزام الطاعنين بمصاريف الطعن عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوماً لصالحهم فيه بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئنافين عن حكم محكمة أول درجة إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره قد تسببوا في إنفاق مصاريف لا فائدة منها.
8 - مؤدى نص المادة 269/ 1 من قانون المرافعات أنه كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الثالث أقام الدعوى رقم 233 سنة 1988 بيوع بندر إمبابة الجزئية ضد الطاعنين لبيع العقار المبين بقائمة شروط البيع والذي صدر الحكم في 26/ 6/ 1991 ببيعه بالمزاد العلني بثمن أساسي قدره 21500 جنيه وذلك لعدم إمكان قسمته وبتاريخ 8/ 5/ 1995 حكمت المحكمة بإيقاع بيع العقار على المطعون عليه الثاني بثمن أساسي مقداره مبلغ 32700 جنيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 11236 سنة 112 ق كما استأنفه الطاعن الثالث أيضاً لدى ذات المحكمة باستئناف آخر رقم 12094 سنة 112 ق ضمنت المحكمة الاستئنافين. وبتاريخ 17/ 1/ 1996 حكمت في الاستئناف رقم 11236 سنة 112 ق بتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف رقم 12094 سنة 112 ق بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون عليه الرابع بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الأول والرابع وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الأول والرابع أنه لم توجه منهما أو إليهما طلبات في الدعوى ولو يحكم عليهما أو لهما بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن المطعون عليه الأول (أمين أول محكمة بندر إمبابة) والمطعون عليه الرابع (وزير العدل بصفته) اختصمهما الطاعنين دون أن توجه منها أو عليهما أي طلبات وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء وإذ أقام الطاعنون طعنهما على أسباب لا تتعلق بهما فإنه لا يقبل اختصامهما في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الثاني والثالث استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى في موضوع الدعوى بما يتضمن اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم المستأنف الصادر من المحكمة الجزئية بإيقاع البيع حالة أن الاختصاص بنظر هذا الاستئناف معقود للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية عملاً بنص المادة 47/ 2 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد ما نصت عليه المواد 43/ 4, 464 من قانون المرافعات، 836 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة المواد الجزئية هي المختصة بقسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر مها كانت قيمة الدعوى ومن ثم لا يختص قاضي التنفيذ لا يختص ببيع العقار المملوك على الشيوع إذ اختصاصه مقصور على ما يتعلق بالتنفيذ الجبري والشريك الذي يطلب انتهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته عيناً لا يعتبر دائناً لباقي الشركات المشتاعين معه، ولا حاجزاً على هذا العقار الشائع فلا ينطبق على الحكم ببيع العقار نص المادة 277 من قانون المرافعات وإذ كانت الدعوى الماثلة هي عن بيع عقار مملوك على الشيوع لعدم إمكان قسمته عيناً وأُقيمت وفق الإجراءات التي نص عليها القانون أمام المحكمة الجزئية المختصة التي حكمت بإيقاع البيع فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 47/ 2 من قانون المرافعات لما كان ذلك، وكانت المادة 109 من قانون المرافعات تنص على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى" فإن مؤدى ذلك أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في موضوع الدعوى مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص - فإن الحكم المطعون فيه - الصادر من محكمة الاستئناف - إذ قضى في الدعوى بما يتضمن اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في دعوى بيوع من المحكمة الجزئية ببيع العقار بالمزاد العلني لعدم إمكان قسمته بغير ضرر حالة أن الاختصاص بذلك معقود للمحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، مع إلزام الطاعنين بمصاريف الطعن عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوماً لصالحهم فيه بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئنافين عن حكم محكمة أول درجة إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره قد تسببوا في إنفاق مصاريف لا فائدة منها.
وحيث إن مؤدى نص المادة 269/ 1 من قانون المرافعات أنه كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الاستئنافين رقمي 11236، 12094 سنة 112 ق وباختصاص محكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - بنظرهما.

الطعن 11865 لسنة 65 ق جلسة 29 / 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 195 ص 1025

جلسة 29 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب, خيري فخري, حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.

---------------

(195)
الطعن رقم 11865 لسنة 65 القضائية

(1 - 7) مسئولية "مسئولية تقصيرية : إساءة استعمال الحق". دعوى. تعويض. محكمة الموضوع. نقض "سلطة محكمة النقض". حكم "حجية الحكم الجنائي" "تسبيبه". نيابة عامة.
(1) حق التقاضي والإبلاغ والشكوى. من الحقوق المباحة. مؤدى ذلك. عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكاً حق أو زوداًً عنه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق بقصد الإضرار بالخصم.
(2) الإبلاغ عن الجرائم. عدم اعتباره خطأ تقصيرياً ما لم يثبت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط. عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتماً بكذبها.
(3) استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصاً سائغاً, تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابه محكمة النقض.
(4) مساءلة خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي. وجوب إيراد الحكم العناصر الواقعية والظروف التي يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغاً.
(5) حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطها. أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. المادتان 102 إثبات، 456 إجراءات جنائية.
(6) قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذي تفسره لصالح المتهم في جريمة البلاغ الكاذب. لا يدل على كذب الوقائع المبلغ بها ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية طالما لم تفصل المحكمة الجنائية في الأساس المشترك بين الدعويين.
(7) استبعاد النيابة العامة أحد المتهمين من الاتهام وإقامة الدعوى الجنائية على غيره في جريمة البلاغ الكاذب. لا يعد دليلاً على عدم صحة الوقائع المبلغ عنها. وجوب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على ما يقتضيه بحثها عناصر المسئولية من النزاع المطروح عليها.

------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وأن حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده، ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو زوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.
2 - تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يُعد خطأ تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط. فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتماً بكذبها.
3 - المقرر أنه ولئن كان استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق فضلاً عن أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
4 - يتعين على الحكم الذي ينتهي إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي أن يورد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التي يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغاً.
5 - مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن للحكم الصادر في الدعوى الجنائية حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية وإذا كان الحكم الجنائي قد فصل فصلاً لازماً في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي السابق عليه.
6 - قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذي تفسره المحكمة لصالح المتهم لا يدل بمجرده على كذب الواقعة المبلغ عنها ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية طالما لم تفصل المحكمة الجنائية في هذا الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية.
7 - استبعاد النيابة العامة أحد المتهمين من الاتهام وإقامة الدعوى الجنائية على غيره لا تنهض دليلاً على عدم صحة الوقائع المبلغ بها، ولا يقيد ذلك المحكمة المدنية التي يجب ألا تبني قضاءها إلا على ما يقتضيه بحثها عناصر المسئولية من النزاع المطروح عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم (....) لسنة 1991 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 50000 جنيه والفوائد القانونية. وقال بياناً لذلك إنه لخلاف بين المطعون عليه الثاني والطاعنة على ممر فاصل بين منزليهما أبلغت الشرطة ضدهما وآخر كذباً بأنهم اعتدوا عليها بالضرب وضبط عن ذلك قضية الجنحة رقم (....) لسنة 1987 شبين القناطر، وقد استبعدته النيابة العامة من الاتهام فأقامت ضدهما الجنحة المباشرة رقم (......) لسنة 1988 شبين القناطر عن ذات الواقعة. كما أبلغت ضده وزارة العدل والنيابة العامة أنه بصفته مستشاراً تدخل لدى قاضي محكمة شبين القناطر لعرقلة الفصل في هذه الجنحة الأخيرة وقد أصابته - نتيجة لذلك - أضرار أدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به, أقام المطعون عليه الثاني الدعوى رقم (.....) لسنة 1991 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 50000 جنيه, والفوائد القانونية, قولاً منه إنها - للخلافات المشار إليها - أبلغت جهة الشرطة ضده والمطعون عليه الثاني وآخر بالاعتداء عليها بالضرب كما أنه فتح مطلات على ملكها وضبط عن ذلك قضية الجنحة رقم (.....) لسنة 1987 شبين القناطر سالفة الذكر واتهمته أيضاً بذلك في الجنحة رقم (....) لسنة 1988 شبين القناطر, كما أقامت ضده بطريق الادعاء المباشر قضية الجنحة رقم (.....) لسنة 1988 شبين القناطر تتهمه فيها بذات الوقائع المبلغ عنها, وقد قضى ببراءته مما نسبته إليه في تلك الجنح جميعها بحكم صار باتاً. وإذ لحقته من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطلب به فقد أقام الدعوى. كما أقامت الطاعنة الدعويين رقمي (....) لسنة 1991, (.....) لسنة 1991 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما المذكورين بطلب الحكم بإلزام كل منهما بأن يؤدي لها مبلغ 250000 جنيه تعويضاً على قالة أنهما تعديا عليها بالضرب مما أدى إلى إصابتها بأزمة قلبية سافرت على أثرها للعلاج في الخارج وانحسم النزاع بينهما صلحاً بيد أنهما أقاما ضدها الدعويين سالفتيّ الذكر بما يُعد إساءة لاستعمال حق التقاضي وقد لحقتها أضرار مادية وأدبية تقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به ومن ثم أقامت هاتين الدعويين.
ضمنت المحكمة الدعاوي الأربعة ثم حكمت بتاريخ 31/ 8/ 1994 في الدعوى رقم (.....) لسنة 1991 مدني كلي شمال القاهرة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليه الأول مبلغ 10000 جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية والفوائد القانونية. وفي الدعوى رقم (....) لسنة 1991 بإلزامها بأن تؤدي للمطعون عليه الثاني مبلغ 5000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية، 5000 جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية والفوائد القانونية وفي الدعويين رقمي (....) لسنة 1991, (....) لسنة 1991 برفضهما. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقميّ (....) لسنة 111 ق, (....) لسنة 111 ق, كما استأنفه المطعون عليهما لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم (....) لسنة 111 ق أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاثة . وفي 9/ 11/ 1995 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت لدى محكمة الموضوع بأن إبلاغها في حق المطعون عليهما كان نتيجة لما وقع فعلاً من اعتداء على نفسها ومالها ولاعتقادها بأن الشكوى تحقق لها الحماية القانونية وأنها السبيل إلى ذلك وإلى درء تكراره ولم تقصد محض الإضرار بهما, وأنها كانت تستعمل حقاً مشروعاً ولم تنحرف به إلى الكيد والعنت, غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري، هذا إلى أن الأحكام الجنائية الصادرة في قضايا الجنح أرقام (....) لسنة 1987، (.....) لسنة 1988، (.....) لسنة 1988 شبين القناطر ببراءة المطعون عليه الثاني لم تفصل في صحة البلاغ أو سوء قصدها وإنما كان مبناها الشك الذي تفسره المحكمة لصالح المتهم، كما وأن النيابة العامة لم ترفع الدعوى الجنائية ضد المطعون عليه الأول واستبعدته من الاتهام بما مؤداه أن هذه الأحكام لا تكون لها حجية أمام القضاء المدني، غير أن الحكم خالف الثابت بالأوراق وأعتد بحجية الأحكام الجنائية المشار إليها في ثبوت عدم صحة الوقائع المبلغ بها وتوافر نية الانحراف بحق الطاعنة في الإبلاغ والتقاضي ورتب على ذلك توافر الخطأ في جانبها وألزمها بالتعويض المقضي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالاًً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وأن حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده، ولا يُسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو زوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، وأن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يُعد خطأ تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أُبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط. فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتماً بكذبها، كما أن المقرر أنه ولئن كان استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق فضلاً عن أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه وهو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، فيتعين على الحكم الذي ينتهي إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي أن يورد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التي يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغاً. لما كان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن للحكم الصادر في الدعوى الجنائية حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية وإذا كان الحكم الجنائي قد فصل فصلاً لازماً في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائية السابق عليه، أما قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذي تفسره المحكمة لصالح المتهم لا يدل بمجرده على كذب الواقعة المبلغ عنها ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية طالما لم تفصل المحكمة الجنائية في هذا الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. كما أن استبعاد النيابة العامة أحد المتهمين من الاتهام وإقامة الدعوى الجنائية على غيره لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع المبلغ بها، ولا يقيد ذلك المحكمة المدنية التي يجب ألا تبني قضاءها إلا على ما يقتضيه بحثها عناصر المسئولية من النزاع المطروح عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة وبإلزامها بالتعويض المقضي به على قوله "..... إن المستأنفة - الطاعنة - أساءت حقها في الإبلاغ والتقاضي.... وكان ذلك منطوياً على سوء قصد متسماً بالرعونة والتهور ابتغاء مضارة المبلغ ضده وثبت ذلك بأحكام جنائية باتة ذلك أنها أبلغت كذباً بأن المستأنف ضده الثاني تعدى عليها في الجنحة رقم (.....) لسنة 1987 شبين القناطر وصدور حكم جنائي بات ببراءته لأن الواقعة ملفقة، كما أنها أبلغت كذباً بأن المستأنف ضدهما تعديا عليها بالضرب ..... رغم علمها بعدم تواجدهما بالبلدة ...... وإذ تحرر عن الواقعة المحضر رقم..... واستبعدت النيابة العامة المستأنف ضده الأول من الاتهام وقدمت الثاني إلا أنها رغم ذلك رفعت الجنحة رقم (.....) لسنة 1988 شبين القناطر.... ضد المستأنف ضدهما وقد صدر حكم جنائي بات بالبراءة لعدم صحة الواقعة لعدم تواجد المستأنف ضدهما بالبلدة حسبما أسفرت عنه تحريات المباحث وكان هذا الذي ساقه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا يصلح سنداً لتوافر الخطأ الموجب للتعويض فهو لا يكفي لإثبات انحراف الطاعنة عن حقها المكفول في الإبلاغ والتقاضي إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة بقصد مضارة المطعون ضدهما هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن مبنى الحكم ببراءة المطعون عليه الثاني في الأحكام الجنائية سالفة البيان هو الشك الذي تفسره المحكمة لصالح المتهم وهو ما لا يدل بمجرده على كذب الوقائع المبلغ بها, ولم يكن مبناه الكيدية وعدم الصحة - على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - هذا إلى أن النيابة العامة لم تقم الدعوى الجنائية ضد المطعون عليه الأول في الجنحة المذكورة واستبعدته من الاتهام وقدمت غيره للمحاكمة الجنائية وهذا الذي انتهت إليه النيابة العامة بالنسبة له - أياً كان سنده - لا ينهض بذاته دليلاً على عدم صحة الواقعة المبلغ بها. كما أنه لم يكن متهماً محكوماً عليه في الأحكام الجنائية آنفة البيان فلا يكون له أن يستند إلى حجيتها أو أن يفيد من أي تقريرات تكون وردت في سياق مدونات أسبابها ما دام أنها لم تفصل في أمر يكون الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية على ما سلف بيانه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وأعتد بحجية الأحكام الجنائية في أمور لم تفصل فيها واتخذ منها دليلاً على قيام الخطأ الموجب للمسئولية رغم أنها لا تصلح ما انتهى إليه. وإذ لم يبين العناصر الواقعة والظروف الحاصلة التي استخلص منها توافر نية الانحراف والكيد لدى الطاعنة فإنه يكون قد أقام قضاءه على واقعة ظنية افترضها دون أن يكون في الأوراق ما يرشح لقيامها أو توافر دليل على ثبوتها وحجب نفسه بذلك عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي رغم أنه جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 848 لسنة 66 ق جلسة 1 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 198 ص 1048

جلسة الأول من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود الخضيري، أحمد الزواوي، وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة ومندور شرف الدين.

 --------------------

(198)
الطعن رقم 848 لسنة 66 القضائية

(1، 2) رسوم "الرسوم القضائية". دعوى "إجراءات رفع الدعوى". "المسائل التي تعترض سير الخصومة: انتهاء الخصومة" "مصروفات الدعوى". شركة "تصفية الشركة". قسمة.
(1) التزام المدعي ابتداءً بأداء الرسوم القضائية المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب. عدم جواز إلزامه بدفع الباقي منها إلا بصدور الحكم الذي تنتهي به الخصومة ويُحدد فيه المُلزم بمصروفات الدعوى. المواد 9، 14 ق لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية - قبل تعديله بق 7 لسنة 1995 - و184 مرافعات.
(2) الحكم بتعيين مصف لتصفية الشركة وتقسيم أموالها وتحديد جلسة ليقدم تقريره. قضاء لا تنتهي به الخصومة. أثره. عدم جواز مطالبة المدعي فيها بأداء باقي الرسوم القضائية.

--------------
1 - النص في المادة 9 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية - الذي رُفعت دعوى تصفية الشركة في ظل العمل بأحكامه - على أن "لا تُحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حُكم في الدعوى بأكثر من ذلك سُوى الرسم على أساس ما حكم به" وفي المادة 14 من القانون ذاته - قبل تعديلها بالقانون 7 لسنة 1995 - على أن "يُلزم المدعي بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يُلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف" وفي المادة 184 من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى" يدل على أن المدعي وقد أقام الخصومة القضائية ابتداءً يلزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب وأنه لا يُلزم بدفع الباقي منها إلا عقب صدور حكم تنتهي به الخصومة أمام المحكمة ويُحدد فيه المُلزم بمصروفات الدعوى التي تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التي يتحملها الخصوم.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى 22 لسنة 1994 تجاري طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتصفية الشركة وتعيين مصفي لها وقضى فيها بجلسة 20/ 6/ 1994 بتعيين مصفي تكون مهمته تصفية الشركة وتقسيم أموال الشركاء جميعاً وتحديد جلسة ليُقدم تقريره وهو حكم لم يفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي به الخصومة فيها فلا تستحق باقي الرسوم ولا يحق لقلم كتاب المحكمة مطالبة المدعين بأدائها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى 22 لسنة 1994 تجاري طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتصفية شركة التضامن القائمة بينهما وبين باقي شركائهما المدعى عليهم توطئة لقسمة أموالها وحكمت المحكمة بتعيين المصفي صاحب الدور لتصفية الشركة وحددت جلسة ليقدم تقريره وإذ طالبهما قلم كتاب المحكمة بأمري تقدير بالرسوم التي قدرها بالمطالبتين رقمي 691، 768 لسنة 1994/ 1995 عارض الطاعنان فيهما بالدعوى 4200 لسنة 1994 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلغائهما واعتبارهما كأن لم يكونا تأسيساً على أنهما غير ملزمين بهذه الرسوم وأن المدعى عليهم يلتزمان بها. وبتاريخ 15/ 2/ 1995 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 436 لسنة 45 ق طنطا وبتاريخ 12/ 12/ 1995 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بتأييد قائمتي الرسوم محل المنازعة استناداً إلى أنهما هما المدعيان في الدعوى التي صدر الرسم عنها الملزمان بأداء الرسوم المستحقة بعد صدور الحكم فيها عملاً بنص المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية حين أن الحكم بتعيين مصفي لتصفية الشركة لا ينهي الخصومة في الدعوى فلا يستحق باقي الرسم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 9 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية - الذي رفعت دعوى تصفية الشركة في ظل العمل بأحكامه - على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به" وفي المادة 14 من القانون ذاته - قبل تعديلها بالقانون 7 لسنة 1995 - على أن "يلزم المدعي بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف" وفي المادة 184 من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى" يدل على أن المدعي وقد أقام الخصومة القضائية ابتداءً يلزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب وأنه لا يلزم بدفع الباقي منها إلا عقب صدور حكم تنتهي به الخصومة أمام المحكمة ويُحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى التي تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التي يتحملها الخصوم؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى 22 لسنة 1994 تجاري طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتصفية الشركة وتعيين مصفي لها وقضى فيها بجلسة 20/ 6/ 1994 بتعيين مصفي تكون مهمته تصفية الشركة وتقسيم أموال الشركاء جميعاً وتحديد جلسة ليقدم تقريره وهو حكم لم يفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي به الخصومة فيها فلا تستحق باقي الرسوم ولا يحق لقلم كتاب المحكمة مطالبة المدعيين بأدائها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض المعارضة في قائمتيّ الرسوم محل المنازعة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببيّ الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

الطعن 192 لسنة 63 ق جلسة 1 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 197 ص 1041

جلسة الأول من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، ود. فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة، محمد برهام عجيز وسيد الشيمي.

--------------

(197)
الطعن رقم 192 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: إجراءاتها". اختصاص. استئناف.
(1) دعاوي النفقات للزوجة والصغار المصريين مسلمين وغير مسلمين. انعقاد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية للأحوال الشخصية. استئناف الأحكام الصادرة فيها. اختصاص المحاكم الابتدائية بنظره باعتبارها هيئة استئنافية بالنسبة للأحكام الجائز استئنافها فقط. عدم اختصاص هذه المحاكم بنظرها ابتداء من جميع الأحوال. م 5، 6، 8 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
(2) الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. خضوعها لأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات فيما لم ترد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة. دعاوي نفقة الزوجة والأقارب والصغير بالنسبة لغير المصريين. سريان أحكام المواد 919، 920، 921 من قانون المرافعات عليها.
(3) أحوال شخصية. اختصاص "حجية حكم الاختصاص". حكم. قوة الأمر المقضي.
صيرورة الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة انتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي. أثره. وجوب تقيد المحكمة المحال إليها به وامتناعها والخصوم عن معاودة الجدل فيه ولو كان قد خالف صحيح القانون.
(4، 5) اختصاص "الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". استئناف. أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية".
(4) قضاء المحكمة الجزئية النهائي بعدم الاختصاص النوعي بنظر دعوى النفقة وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لنظرها مع أخرى استناداً إلى المادة 920 مرافعات. مؤداه. خضوع استئناف الحكم الصادر فيها لأحكام قانون المرافعات دون اللائحة الشرعية.
(5) الأصل في الدعاوي أنها معلومة القيمة. الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير. ماهيتها. الدعاوي التي لا يمكن تقدير قيمة المطلوب فيها طبقاً لأي قاعدة من القواعد الواردة في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات. طلب المطعون ضدها لها بنفقة زوجية على الطاعن. غير قابل للتقدير. مؤدى ذلك. جواز الطعن على الحكم الصادر فيها ابتدائياً بالاستئناف.

-----------------
1 - النص في المواد الخامسة والسادسة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها والمادة الخامسة من القانون لرقم 462 لسنة 1955 مؤداه أنه بالنسبة لدعاوي النفقات للزوجة والصغار فإن الاختصاص بها بالنسبة للمصريين المسلمين وغير المسلمين ينعقد للمحاكم الجزئية للأحوال الشخصية - وأن المحاكم الابتدائية للأحوال الشخصية تختص بنظرها باعتبارها هيئة استئنافية فقط بالنسبة للأحكام الجائز استئنافها عملاً بالمواد الخامسة والسادسة والثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وأنها لا تختص بنظرها ابتداء في جميع الأحوال بالنسبة للمصريين مسلمين وغير مسلمين.
2 - أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سالفة البيان بالنسبة للإجراءات هي الواجبة التطبيق بالنسبة للمصريين مسلمين وغير مسلمين وذلك عملاً بنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 وفي حالة خلوها تتبع أحكام قانون المرافعات، وكان من المقرر أن الأحكام الواردة في نصوص المواد 919, 920، 921 من قانون المرافعات، الكتاب الرابع تسري على دعاوي نفقة الزوجة والأقارب والصغير بالنسبة لغير المصريين.
3 - الحكم المستأنف سالف البيان الصادر من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص والإحالة أياً كان الرأي فيه فقد أصبح انتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بحيث يتعين على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تتقيد به حتى ولو كان قد خالف صحيح القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه.
4 - لما كان طرح دعوى النفقة الصادر فيها الحكم المستأنف أمام المحكمة الابتدائية على النحو المتقدم لم يكن بناء على أية قاعدة من قواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولكن طرحها كان مؤسساً على حكم نص المادة 920 من قانون المرافعات ومن ثم فإن استئناف الحكم الصادر فيها لا يخضع في إجراءاته لما نصت عليه المادة الثامنة من اللائحة الشرعية وإنما يجرى في شأنه أحكام قانون المرافعات بما في ذلك قواعد تقدير قيمة الدعوى لتحديد ما إذا كان انتهائياً غير جائز استئنافه أم ابتدائياً يجوز استئنافه.
5 - الأصل في الدعوى طبقاً لقواعد قانون المرافعات أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المواد 36 حتى 40 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان طلب المطعون ضدها الحكم لها بنفقة زوجية على الطاعن طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد سالفة البيان ومن ثم فإن قيمته تعتبر زائدة على خمسمائة جنيه وذلك عملاً بمفهوم نص المادة 41 من القانون سالف البيان ويكون الحكم الصادر فيها ابتدائياً عملاً بنص المادة 47 مرافعات مما يجوز الطعن عليه بالاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت ضد الطاعن الدعوى رقم 1558 لسنة 86 أحوال شخصية جزئي الزيتون للحكم عليه برفض نفقة زوجية لها اعتباراً من 1/ 1/ 1986, وقالت بياناً لذلك إنها زوجته ومدخولته بصحيح العقد الكنسي الأرثوذكسي وإنه تركها دون نفقه ولا منفق رغم يساره ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 11/ 1/ 1988 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 13/ 3/ 1989 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها مع دعوى التطليق رقم 2247 لسنة 86 كلي أحوال شخصية, وقيدت الدعوى برقم 1256 لسنة 89 أحوال شخصية كلي شمال القاهرة وبتاريخ 5/ 3/ 1991 قررت المحكمة شطب الدعوى 1256 لسنة 89 وبتاريخ 30/ 6/ 92 حكمت المحكمة فيها بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها نفقة زوجية قدرها خمسون جنيهاً شهرياً وقررت إعادة الدعوى رقم 2247 لسنة 86 للمرافعة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 865 لسنة 109 ق أحوال شخصية القاهرة وطلب القضاء ببطلان الحكم المستأنف وانعدامه, وبتاريخ 6/ 4/ 1993 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الزيتون الجزئية للأحوال الشخصية قضت في دعوى النفقة التي كانت معروضة عليها بعدم الاختصاص وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها مع دعوى التطليق رقم 2247 لسنة 86 كلي أحوال شخصية للارتباط والتي قيدت برقم 1256 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية وذلك إعمالاً لنص المادة 920 مرافعات ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه الدعوى يكون ابتدائياً ويجوز استئنافه عملاً بقواعد قانون المرافعات الواجبة التطبيق في هذه الحالة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف على سند من نص المادة الثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها على أنه "تختص المحاكم الشرعية الجزئية بالحكم النهائي في المنازعات في المواد الآتية: - نفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع أنواعها إذا لم يزد ما يطلب الحكم به في كل نوع على مائة قرش في الشهر أو لم يحكم بأكثر من ذلك إن كان الطلب غير معين وكل ذلك بشرط ألا يزيد مجموع ما يحكم به أو يطلب للزوجة أو للصغير على ثلثمائة قرش في الشهر..." والنص في المادة السادسة من ذات اللائحة على أنه "تختص المحاكم المذكورة بالحكم الابتدائي في المنازعات في المواد الآتية: - ...... نفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع أنواعها إذا زاد ما يطلب الحكم به في كل نوع على النصاب المبين في المادة السابعة أو حكم بأكثر من ذلك...." والنص في المادة الثامنة منها على أن "تختص المحاكم الابتدائية الشرعية بالحكم الابتدائي في المنازعات وفي المواد الشرعية التي ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة والسادسة وتختص بالحكم النهائي في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الجزئية طبقاً للمادة السادسة" والنص في المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية وإحالة الدعاوي التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية على أن "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والقوانين الأخرى المكملة لها" وكان مؤدى هذه النصوص أنه بالنسبة لدعاوي النفقات للزوجة والصغار فإن الاختصاص بها بالنسبة للمصريين المسلمين وغير المسلمين ينعقد للمحاكم الجزئية للأحوال الشخصية - وأن المحاكم الابتدائية للأحوال الشخصية تختص بنظرها باعتبارها هيئة استئنافية فقط بالنسبة للأحكام الجائز استئنافها عملاً بالمواد الخامسة والسادسة والثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وأنها لا تختص بنظرها ابتداءً في جميع الأحوال بالنسبة للمصريين مسلمين وغير مسلمين - وأن أحكام اللائحة سالفة البيان بالنسبة للإجراءات هي الواجبة التطبيق بالنسبة لهم وذلك عملاً بنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 وفي حالة خلوها تتبع أحكام قانون المرافعات، وكان من المقرر أن الأحكام الواردة في نصوص المواد 919، 920، 921 من قانون المرافعات الكتاب الرابع تسري على دعاوي نفقة الزوج والأقارب والصغير بالنسبة لغير المصريين. وحيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن والمطعون ضدها من الأقباط الأرثوذكس المصريين وكانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى رقم 1558 لسنة 1986 أحوال شخصية جزئي الزيتون بطلب نفقة زوجية وإذ دفع أمامها بعدم الاختصاص النوعي لوجود دعوى تطليق مقامة من الطاعن مقيدة برقم 2247 سنة 1986 كلي شمال القاهرة على سند من نص المادة 920 من قانون المرافعات وبتاريخ 13/ 3/ 1989 حكمت المحكمة بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص بنظرها مع الدعوى رقم 2247أحكامسنة 1986 وحيث إن الحكم المستأنف سالف البيان الصادر من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص والإحالة أياً كان الرأي فيه فقد أصبح انتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بحيث يتعين على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تتقيد به حتى ولو كان قد خالف صحيح القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه - لما كان ما تقدم وكان طرح دعوى النفقة الصادر فيها الحكم المستأنف أمام المحكمة الابتدائية على النحو المتقدم لم يكن بناءً على أية قاعدة من قواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - ولكن طرحها كان مؤسساً على حكم نص المادة 920 من قانون المرافعات ومن ثم فإن استئناف الحكم الصادر فيها لا يخضع في إجراءاته لما نصت عليه المادة الثامنة من اللائحة الشرعية وإنما يجرى في شأنه أحكام قانون المرافعات بما في ذلك قواعد تقدير قيمة الدعوى لتحديد ما إذا كان انتهائياً غير جائز استئنافه أن ابتدائياً يجوز استئنافه - وكان الأصل في الدعوى طبقاً لقواعد قانون المرافعات أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير - وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المواد 36 حتى 40 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان طلب المطعون ضدها الحكم لها بنفقة زوجية على الطاعن طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد سالفة البيان ومن ثم فإن قيمته تعتبر زائدة على خمسمائة جنيه وذلك عملاً بمفهوم نص المادة 41 من القانون سالف البيان المعدل بالقانون 91 لسنة 1980 ويكون الحكم الصادر فيها ابتدائياً عملاً بنص المادة 47 مرافعات مما يجوز الطعن عليه بالاستئناف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من نص المادة الثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الثابت من الأوراق والشهادة الصادرة من واقع جدول قيد القضايا بمحكمة شمال القاهرة أن الدعوى رقم 1256 سنة 89 كلي شمال القاهرة قد شطبت بتاريخ 5/ 3/ 1991 ولم تجدد من الشطب حتى 30/ 6/ 1992 تاريخ صدور الحكم الابتدائي ومن ثم فإن الحكم سالف البيان يكون قد صدر في دعوى اعتبرت كأن لم تكن عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات أي في خصومة غير منعقدة قانوناً بما يشوبه بالبطلان الذي يصل به إلى حد الانعدام ويتعين القضاء في موضوع الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف.

الطعن 323 لسنة 63 ق جلسة 1 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 33

جلسة الأول من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري نواب رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز.

--------------

(8)
الطلب رقم 323 لسنة 63 القضائية (رجال القضاء)

(1، 2) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "المبلغ الشهري الإضافي". معاش.
(1) استحقاق المبلغ الشهري الإضافي لأعضاء الهيئات القضائية عن مدد الاشتغال بعد التخرج يعمل نظير. مناطه. أن تكون قد احتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي.
(2) اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي. مناطه. صدور قرار تنظيمي في هذا الشأن من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

----------------
1 - النص في المادة 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 يدل على أن المناط في استحقاق المبلغ الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية الذي ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد عن مدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أن تكون قد اُحتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي.
2 - المستفاد من نص المادتين 39 و41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 أن المناط في اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/.... المستشار السابق بمحكمة استئناف القاهرة تقدم بتاريخ 17/ 3/ 1993 بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته في احتساب المدة من 1/ 4/ 1961 حتى 23/ 7/ 1964 التي كان يعمل فيها باحثاً قانونياً بإدارة شئون الموظفين بوزارة التموين ضمن المدة التي يتقاضى عنها المبلغ الشهري الإضافي اعتباراً من أول أغسطس سنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه عُيّن باحثاً قانونياً بإدارة شئون الموظفين بوزارة التموين بموجب القرار رقم 250 لسنة 1961 وولى منصب القضاء في 26/ 6/ 1977 بموجب القرار الجمهوري رقم 282 لسنة 1977 وإذ أُحيل إلى التقاعد لبلوغه سن المعاش اعتباراً من 27/ 7/ 1992 ولدى تسوية مستحقاته لم تحتسب إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المدة المشار إليها ضمن المدة التي تم على أساسها صرف المبلغ الشهري، ولما كان عمله خلال تلك المدة يعتبر من الأعمال النظيرة وسدد عنها اشتراك المعاش وحُسبت فيه فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالب إلى طلبه.
وحيث إن النص في المادة 34 مكرراً ( أ ) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986علي أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل، مبلغ شهري إضافي مقداره عشرة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التي حسبت في المعاش وتعويض الدفعة الواحدة..... دون مضاعفة أية مدة ولا إضافة مدد أخرى زائدة أو اعتبارية أو افتراضية ويُحسب كسر الشهر شهراً وتُحسب كسور الجنيه جنيهاً ويكون مقدار الحد الأدنى الإجمالي للمبلغ الشهري مائة جنيه اعتباراً من 1/ 1/ 1990" يدل على أن المناط في استحقاق المبلغ الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية الذي ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد عن مدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أن تكو ن قد احتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي.
وحيث إن المستفاد من نص المادتين 39 و41 من قانون السلطة الفضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 أن المناط في اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وكان هذا المجلس قد أصدر في 17/ 10/ 1973 قراراً ببيان الأعمال النظيرة للعمل القضائي ونص في المادة الأولى منه على أن "تعتبر الأعمال المبيّنة فيما يلي نظيرة للعمل القضائي: - (1) أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها والقيام بالبحوث القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي، التي يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية وبالجهاز الإداري للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.....، وفي المادة الثانية على أن "يشترط لاعتبار الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة نظيرة للعمل القضائي أن يكون الاشتغال بها بصفة أصلية بعد الحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها ". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب بعد أن حصل على إجازة الحقوق كان يعمل في المدة من 25/ 6/ 1961 حتى 23/ 7/ 1964 باحثاً قانونياً بإدارة شئون الموظفين بوزارة التموين بموجب القرار رقم 250 لسنة 1961 الصادر بتاريخ 25/ 6/ 1961 والذي حدد طبيعة عمله بصفة أصلية واختصاصه بإعداد المذكرات القانونية بالنسبة لضم مدد الخدمة والتسويات والترقيات والعلاوات والإعارات والتعيينات، وكانت تلك الأعمال تعتبر من الأعمال النظيرة طبقاً لقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية سالف البيان وقد حسبت هذه المدة في معاش الأجر الأساسي وسدد عنها الاشتراكات المقررة للهيئة القومية والمعاشات بما يتعين معه إعمالاً لقرار وزير العدل المشار إليه احتسابها ضمن المدة التي يُصرف عنها المبلغ الشهري الإضافي.

الطعن 17 لسنة 62 ق جلسة 1/ 7/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 رجال القضاء ق 7 ص 29

جلسة الأول من يوليه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوى، على عبد الرحمن بدوى، د/ فتحي المصري نواب رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز.
-----------------
(7)
الطلب رقم 17 لسنة 62 القضائية (رجال القضاء)
(1 - 3) معاش.
(1) بلوغ مرتب نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير. م 31 ق التأمين الاجتماعي.
(2) تسوية المعاش عن الأجر الأساسي على أساس المعاملة المقررة للوزير. البندين أولاً وثانياً من المادة 31 من ق التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75. شرطه. ألا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من ذات القانون.
(3) عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير. م 12/ 7 ق 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي. استثناء المعاملون بأحكام المادة 31 من هذا القانون الأخير.
-------------------
1 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية في 3/3/1990 إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 76 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية.
2 - مؤدى البند ثانياً من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أن يسوي معاش الوزير عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على الحدود المنصوص عليها في البند أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 منه وهو مائتا جنيه مع عدم الإخلال بالزيادات المقررة بموجب القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3 - النص في الفقرة السابعة من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 84 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 بزيادة المعاشات مفاده عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي.
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطلب - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ....... "رئيس محكمة الاستئناف السابق" تقدم في 2/3/1992 بهذا الطلب للحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير من بدء استحقاقه على أساس المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض ورد الفروق المستحقة عن الفترة السابقة وقال بياناً لطلبه أنه كان يشغل وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف ويتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض حتى تقدم باستقالته في 11/9/1984 ولما كان معاشه قد سوى على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير، كما حدد معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 120 ج منذ بلوغه سن التقاعد في 1/1/1989، في حين كان يجب تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير ويستحق معاش الأجر المتغير بواقع 150 جنيهاً إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية. وإذ تظلم للهيئة القومية للتأمين والمعاشات فلم ترد عليه، فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات والحاضر عن الحكومة بانتهاء الخصومة في الطلب" وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الهيئة والحكومة.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي على أساس المعاملة المقررة للوزير فإنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية في 3/3/1990 إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - وكان نص المادة 31 من القانون المشار إليه والذي عمل به اعتباراً من 1/9/1975 والمعدل بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981، 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987 قد بيّن الحدود الدنيا للمدد الواجب قضاءها وزيراً أو نائباً للوزير لمعاملة العضو المعاملة الخاصة بهما من حيث المعاش وأجاز الجمع بين هذه المدد عند تسوية المعاش المستحق، كما بيّن طريقة تسوية معاش من يشغل منصب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه دون الاعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظيفة أو متوسط مربوطها، وكان مؤدى البند ثانياً من المادة 31 من ذات القانون أن يسوي معاش الوزير عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على الحدود المنصوص عليها في البند أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 منه وهو مائتا جنيه مع عدم الإخلال بالزيادات المقررة بموجب القوانين المعمول بها في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة في 20/6/1984 - كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وقد بلغ مرتبه مرتب رئيس محكمة النقض و كان قد أمضى في هذه الوظيفة وفي الوظيفة السابقة عليها منذ بلوغ مرتبه مرتب نائب وزير أربع سنوات متصلة وبلغت مدة اشتراكه في التأمين والمعاشات أكثر من خمس سنوات فإنه يستحق معاملته من حيث المعاش عن الأجر الأساسي المعاملة المقررة للوزير.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير فإنه لما كان مفاد نص الفقرة السابعة من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 - بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات - عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي سالف البيان لما كان ذلك، وكان الطالب يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة في 20/6/1984 فإنه وفقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق في 3/3/1990 على نحو ما سلف بيانه يعتبر في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر المتغير وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض.

الطعن 442 لسنة 59 ق جلسة 3 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 199 ص 1052

جلسة 3 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، ومصطفى جمال الدين, وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

---------------

(199)
الطعن رقم 442 لسنة 59 القضائية

عمل "العاملون بشركات القطاع العام" "تسوية" "علاوات". حكم "عيوب التدليل: ما يعد خطأ".
العاملون المخاطبون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وتتوافر فيهم الشروط والضوابط الواردة بالمادة الأولى منه. استحقاقهم علاوتين من علاوات الدرجة التي يشغلونها في 1/ 1/ 1984. خلو هذا القانون من أية تسويات لفئات وظيفية لهؤلاء العاملين. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

----------------
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين أن تلك المادة تقرر زيادة في مرتبات العاملين بمقدار علاوتين من علاوات الدرجة التي يشغلها العامل في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وهو 1/ 1/ 1984 بحد أدني خمسة جنيهات شهرياً ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة وقد جاءت فقرات المادة الثلاث بعد ذلك لتبين العاملين المستحقين لتلك العلاوتين وشروط وضوابط منحها لهم ولم تعرض لأية تسويات لفئات وظيفة لهؤلاء العاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة منحت المطعون ضده العلاوتين المقررتين بالقانون 7 لسنة 1984 فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضده في تسوية حالته على الدرجة الثامنة من تاريخ تعيينه والدرجة السابعة من 20/ 7/ 1967 والدرجة السادسة من 20/ 7/ 1972 والخامسة من 5/ 7/ 1977 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1456 لسنة 1984 قنا الابتدائية على الطاعنة "شركة النيل العامة لأتوبيس الوجه القبلي "وطلب الحكم بتسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومادية. وقال بياناً لها إنه حاصل على شهادة الإعدادية الصناعية والتي توقف منحها وعين لدى الطاعنة بوظيفة محصل وتدرج في وظائفها حتى الدرجة الثالثة وتوافرت فيه الشروط اللازمة لتسوية حالته طبقاً لأحكام القانون سالف البيان وامتنعت الطاعنة عن ذلك فأقام الدعوى بطلباته ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره الثاني حكمت بتاريخ 30/ 11/ 1987 بأحقية المطعون ضده في الدرجة الثامنة اعتباراً من تاريخ التعيين والدرجة السابعة في 20/ 7/ 1967 والدرجة السادسة في 20/ 7/ 1972 والدرجة الخامسة في 5/ 7/ 1977 وبأحقيته لمبلغ 279,766 جنيه فروقاً مالية عن المدة من 1/ 1/ 1984 حتى 30/ 4/ 1987. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 7 ق قنا وبتاريخ 11/ 12/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان القانون رقم 7 لسنة 1984 لا يصحح أوضاع العاملين الخاضعين لأحكامه وإنما يقتصر على زيادة المرتب المستحق لهم بقدر علاوتين من علاوات درجة كل منهم في تاريخ العمل به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسوية حالته إلى الفئات المبينة بمنطوقة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين على أنه "يزداد اعتباراً من 1/ 1/ 1984 المرتب المستحق قانوناً لكل من العاملين المذكورين بعد بقيمة علاوتين من علاوات درجته في تاريخ العمل بهذا القانون بحد أدني خمسة جنيهات شهرياً ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة: - 1 - ..... 2 - حملة المؤهلات أقل من المتوسطة التي توقف منحها وتسوى حالاتهم وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بالفئة التاسعة إذا كان حملة ذات المؤهل المسبوق بالابتدائية القديمة أو ما يعادلها أو مسابقة القبول انتهت بالحصول على المؤهل تسوى حالاتهم بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثاني من جداول القانون المشار إليه. ويسرى حكم الفقرة السابقة من هذا البند على حملة المؤهلات التي توقف منحها وتسوي حالاتهم بالفئة التاسعة وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975..... إذا كانت مؤهلاتهم قد عودلت علمياً بأحد المؤهلات التي تسوى حالة حامليها بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثاني من جداول القانون المشار إليه ...... ويصدر بتحديد المؤهلات المشار إليها في البندين 2، 3 قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي ......" مما مفاده أن تلك المادة تقرر زيادة في مرتبات العاملين بمقدار علاوتين من علاوات الدرجة التي يشغلها العامل في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وهو 1/ 1/ 1984 بحد أدني خمسة جنيهات شهرياً ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة، وقد جاءت فقرات المادة الثلاث بعد ذلك لتبين العاملين المستحقين لتلك العلاوتين وشروط وضوابط منحها لهم ولم تعرض لأية تسويات لفئات وظيفية لهؤلاء العاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة منحت المطعون ضده العلاوتين المقررتين بالقانون 7 لسنة 1984 فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك وانتهى إلى أحقية المطعون ضده في تسوية حالته على الدرجة الثامنة من تاريخ تعيينه والدرجة السابعة من 20/ 7/ 1967 والدرجة السادسة من 20/ 7/ 1972 والخامسة من 5/ 7/ 1977 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وفقاً للأساس الذي أُقيمت عليه الدعوى ولما تقدم يتعين الحكم في الموضوع الاستئناف رقم 5 لسنة 7 ق قنا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 4446 لسنة 61 ق جلسة 5 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 200 ص 1056

جلسة 5 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.

--------------

(200)
الطعن رقم 4446 لسنة 61 القضائية

(1، 2) تقادم "مدة التقادم: انقطاع التقادم". قوة الأمر المقضي. ضرائب "لجان الطعن الضريبي". اختصاص. حكم "ما لا يعد حكماً".
(1) زوال التقادم المنقطع. أثره. سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته. الاستثناء. الحالات المنصوص عليها في المادة 385/ 2 مدني. منها حالة صدور حكم نهائي بالدين حائز لقوة الأمر المقضي سريان تقادم جديد في هذه الحالة مدته خمس عشرة سنة.
(2) لجنة الطعن الضريبي. هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول. فوات ميعاد الطعن في قرار اللجنة. أثره. صيرورة التقدير نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء. عدم اعتبار قرار اللجنة وإن حاز قوة الأمر المقضي في مقام الحكم بالدين في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره قرار اللجنة النهائي من قبيل الأحكام التي تحول التقادم الخمسي إلى تقادم طويل. خطأ.

----------------
1 - الأصل في انقطاع التقادم - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني - أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي نصت عليه المادة 385 سالفة الذكر في فقرتها الثانية ومنها حالة ما إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة مما مفاده أن الذي يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائي بالدين فهو وحده الذي يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانه الدين وتمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
2 - لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 253 لسنة 1953 وإن كانت هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول تحوز قراراتها في هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن إلا أنها مع ذلك لا تعتبر مرحلة تقاضي وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف قبل الالتجاء إلى القضاء وكل ما يترتب على فوات ميعاد الطعن في قرار اللجنة أن يصير التقدير نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الأداء طبقاً للمادة 54 من القانون سالف الذكر إذ يقتصر القرار على مجرد البت في التقدير دون أن يتجاوز ذلك إلى إلزام الممول بأداء معين ومن ثم فلا يعتبر قرار اللجنة وإن حاز قوة الأمر المقضي في مقام الحكم بالدين في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعن على سند من أن قرار اللجنة النهائي يعد من قبيل الأحكام التي تحول التقادم الخمسي إلى تقادم طويل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 185 لسنة 1987 دمياط الابتدائية بطلب الحكم بسقوط الحق في مطالبته بمبلغ 8758.969 جنيهاً - الذي يدعي الأخير أحقيته في اقتضائه من مورثه - بالتقادم الخمسي على سند من أن مأمورية ضرائب دمياط أول أخطرته بهذا المبلغ على النموذج 3، 4 ضرائب، 8 ضريبة عامة بزعم أنه استحق على المورث في حين أنه سقط بالتقادم الخمسي. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22/ 4/ 1989 بالطلبات، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 127 لسنة 21 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 5/ 6/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بسببي الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه إذ اعتبر قرار لجنه الطعن الصادر في 30/ 10/ 1976 بأحقية المطعون ضده في اقتضاء المبلغ محل النزاع من مورث الطاعن حائزاًً لقوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه في حين أن لجنة الطعن لا تعدو أن تكون هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب وأن ما تصدره من قرارات لا تعد في الأحكام التي تغير مدة التقادم في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الأصل في انقطاع التقادم - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني - أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر في فقرتها الثانية ومنها حالة ما إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة مما مفاده أن الذي يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائي بالدين فهو وحده الذي يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانه الدين وتمده بسب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة. لما كان ذلك، وكانت لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 253 لسنة 1953 وإن كانت هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول تحوز قراراتها في هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن إلا أنها مع ذلك لا تعتبر مرحلة تقاضي وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف قبل الالتجاء إلى القضاء وكل ما يترتب على فوات ميعاد الطعن في قرار اللجنة أن يصير التقدير نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء طبقاً للمادة 54 من القانون سالف الذكر إذ يقتصر القرار على مجرد البت في التقدير دون أن يتجاوز ذلك إلى إلزام الممول بأداء معين ومن ثم فلا يعتبر قرار اللجنة وإن حاز قوة الأمر المقضي في مقام الحكم بالدين في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعن على سند من أن قرار اللجنة النهائي يعد من قبيل الأحكام التي تحول التقادم الخمسي إلى تقادم طويل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 7414 لسنة 66 ق جلسة 7 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 202 ص 1070

جلسة 7 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، منير الصاوي وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.

-------------

(202)
الطعن رقم 7414 لسنة 66 القضائية

(1) أعمال تجارية "سمسرة".
عقد السمسرة. ما هيته. استحقاق السمسار الأجرة المتفق عليها مع العميل. شرطه. إبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه. ادعاء العميل تمام الصفقة بغير وساطة السمسار أو على خلاف الشروط التي وضعها. التزامه إقامة الدليل على ذلك بوصفه مدعياً خلاف الظاهر.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها من سلطة قاضي الموضوع. عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا تتبع مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالاً على كل منها. علة ذلك.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى".
تقدير ما إذا كانت الصفقة قد أُبرمت نتيجة جهود وسعي السمسار مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع على ضوء ظروف الدعوى المطروحة عليها.

----------------
1 - السمسرة عقد يبرم برضاء طرفية فإذا حدد أجر السمسار باتفاق مسبق بينه وبين عميله فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة نتيجة مساعيه، وبإبرام الصفقة التي أرادها العميل موضوع السمسرة يفترض معه أن السمسار قام بمهمته بما يكفي لاستحقاق أجره، فإذا ما أدعى العميل أن الصفقة تمت بغير وساطة السمسار أو على خلاف الشروط التي وضعها فعليه أن يقيم الدليل على ذلك بوصفه مدعياً خلاف الظاهر.
2 - لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد على كل ما تقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها، ولا بأن يتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
3 - تقرير ما إذا كان عقد الصفقة قد أبرم نتيجة لجهود ومسعى السمسار مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع على ضوء ظروف الدعوى المطروحة عليها.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1011 لسنة 1994 تجاري كلي جنوب القاهرة على الطاعن وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه، وقالت بياناً لذلك إن الطاعن أبدى لها رغبته في شراء قطعة أرض بضاحية المعادي لإقامة مشروع استثماري عليها هو وآخرين، ولما عرضت عليه الڤيلا رقم 51 بشارع رقم 13 المملوكة لـ...... وزوجته المقيمان بكندا كلفها بالسعي لدى مالكيها لحملهما على البيع والمفاوضة معهما على الثمن وحرر لها اتفاقاً مؤرخاً 15/ 7/ 1992 أقر فيه بما بذاته من مجهودات وبأن يدفع لها أجراً قدرة ثلاثمائة ألف جنيه في حالة تمام البيع. وإذ نجحت وساطتها وكشف لها الطاعن عند تحرير عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/ 9/ 1992 أنه كان يسعى للشراء لنفسه ولحساب باقي المدعى عليهم وامتنع المشترون عن دفع أجرها المتفق عليه، فقد أقامت الدعوى بالمبلغ المطالب به، وبتاريخ 27/ 6/ 1995 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2450 لسنة 112 ق القاهرة، وبتاريخ 22/ 5/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتناقض، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استدل على استحقاق المطعون ضدها لأجر السمسرة وقضى لها بكامل مبلغ عقد الاتفاق السابق لتمام الصفقة على مجرد ما تضمنه هذا الاتفاق من اعترافه بما بذلته من مجهودات، دون أن يتحقق من تمام الصفقة نتيجة تلك المجهودات ودون أن يرد على دفاعه بأن المطعون ضدها قد أخفقت في إتمام الصفقة لكون القصد من الاتفاق المشار إليه إتمام الصفقة لصالحه وحده بسعر اقل مما تمت به له ولآخرين، وإن المستفاد من المراسلات المقدمة في الدعوى ومن إقرار البائعين بأن الصفقة قد تمت عن غير طريق المطعون ضدها وأن القصد من الاتفاق المشار إليه ومن قيمة العمولة التي تفوق قيمة حصته في الصفقة أن المطعون ضدها لم تنجح في إتمام الصفقة لصالحه بسعر مناسب ووالدها هو الذي قام بالمجهودات والمساعي، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن السمسرة عقد يبرم برضاء طرفيه فإذا حدد أجر السمسار باتفاق مسبق بينه وبين عمليه فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة نتيجة مساعيه، وبإبرام الصفقة التي أرادها العميل موضوع السمسرة يفترض معه أن السمسار قام بمهمته بما يكفي لاستحقاق أجره، فإذا ما أدعى العميل أن الصفقة تمت بغير وساطة السمسار أو على خلاف الشروط التي وضعها فعليه أن يقيم الدليل على ذلك بوصفه مدعياً خلاف الظاهر. لما كان ذلك، وكان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد على كل ما تقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها، ولا بأن يتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم، ويرد استقلالاً على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وكان تقدير ما إذا كان عقد الصفقة قد أبرم نتيجة لجهود ومسعى السمسار مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع على ضوء ظروف الدعوى المطروحة عليها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ما تضمنه الاتفاق المؤرخ 15/ 7/ 1992 إقراراً من الطاعن بما بذلته المطعون ضدها من مجهودات وخدمات لشراء العين محل الصفقة وتعهداً منه بأن يدفع لها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه في حالة تمام الشراء وأنه دليل يعفي المطعون ضدها من إثبات أن وساطتها هي التي أدت إلى إتمام الصفقة، كما استخلص من الاتفاق المشار إليه وعقد الصفقة المؤرخ 27/ 9/ 1992 والمراسلات - الفاكسات - المتبادلة بين المطعون ضدها ووالدها من ناحية وبين أحد ملاك العين المبيعة من ناحية أخرى أن الطاعن الملتزم بدفع أجرة السمسرة بوصفه أحد المشترين وأن عقد الصفقة سالف الذكر أبرم نتيجة مجهودات ومساعي المطعون ضدها، ورتب على ذلك استحقاقها لأجرة السمسرة المتفق عليها، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهي الحكم ويكفي لحمل قضائه، وفيه الرد الضمني المسقط لما يثيره الطاعن على خلافة والذي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه الحكم وأورد دليله, فإن النعي يضحى في غير محله.

الطعن 176 لسنة 63 ق جلسة 7 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 201 ص 1060

جلسة 7 من يوليه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد غرباني، حسين السيد متولي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.
----------------
(201)
الطعن رقم 176 لسنة 63 القضائية. "أحوال شخصية"
 (1)أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: دعوى النسب: نسب".
دعوى النسب بعد وفاة المورث لا تُرفع استقلالاً. وجوب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة. علة ذلك.
(4 - 2) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين: نسب: إرث". قانون. "القانون الواجب التطبيق".
 (2)تطبيق الراجح في مذهب أبو حنيفة فيما لم يرد بشأنه نص في القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث. م 280 لائحة شرعية. انطباق الشريعة الملية الخاصة في شأن النسب عند اتحاد الخصوم في الطائفة والملة. شرطه. رفع دعوى النسب مستقلة حال حياة المورث.
 (3)عدم جواز اختلاف القواعد المطبقة في شأن النسب والإرث في دعوى الإرث. م 875 مدني. أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأن تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم. انطباقها على المصريين على اختلاف دياناتهم.
 (4)اعتراف الشريعة الملية بالتبني لإثبات البنوة. عدم صلاحيته سبباً للإرث. علة ذلك.
 (7 - 5)أحوال شخصية "زواج: نسب: إثبات النسب" "دعوى الأحوال الشخصية". إثبات.
 (5)الولد للفراش. صيرورة المرأة فراشاً. مناطه. العقد مع إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أو الاتصال الجنسي الفعلي.
 (6)النسب. ثبوته بالفراش والبينة والإقرار.
 (7)البينة في دعوى النسب. ماهيتها. شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
  (8)أحوال شخصية "نسب". دعوى "عدم سماع الدعوى".
سماع دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث المنسوب له الإقرار في الحوادث الواقعة من سنة 1911 م. شرطه. وجود أوراق رسمية أو مكتوبة بخط المتوفى وعليها إمضاؤه. م 98 لائحة شرعية. مفاده. دعوى النسب التي لا تعتمد على الإقرار. خروجها عن ذلك القيد وخضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية. ثبوت النسب فيها بالفراش أو البينة.
 (9)محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها. شرطه. أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاؤها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحُججهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حُجة أو دليل يناهضها. النعي عليه في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
 (10)نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (11)أحوال شخصية "الإعلام الشرعي". حكم "حجية الحكم".
حُجية الإعلام الشرعي. دفعها بحكم من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع. م 361 لائحة شرعية.
-------------------
1 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا ترفع استقلالاً، بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة بطلب المدعي مع ثبوت حقه في التركة باعتبار أن النسب مسألة أولية لتحديد صفة الوارث طبقاً للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
2 - ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ـ القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث ـ فعندئذ يطبق الراجح في مذهب أبى حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولا تنطبق الشريعة الملية الخاصة في شأن النسب إذا اتحد الخصوم في الطائفة والملة إلا إذا رفعت دعوى النسب مستقلة حال حياة المورث وإلا كانت دعوى الإرث مجرد تقسيم للتركة، وهذا لا يقتضي الالتجاء إلى القضاء، وهو ما لم يقصد إليه المشرع.
3 - في دعوى الإرث لا يصح اختلاف القواعد المطبقة في شأن النسب والإرث عملاً بالمادة 875 من القانون المدني التي تنص على أن "(1) تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها...." وهذا ينطبق على المصريين كافة على اختلاف دياناتهم، ومن ثم فإن كون الخصوم مصريين غير مسلمين لا يحول دون تطبيق الشريعة الإسلامية في الدعوى الماثلة دون شريعتهم.
4 - قد تعترف الشريعة الملية الخاصة بالتبني لإثبات البنوة إلا أنه لا يصلح سبباً للإرث طبقاً للشريعة الإسلامية وهي المرجع في تعيين الورثة وتحديدهم.
5 - من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن الولد للفراش، واختلفوا فيما تصير به المرأة فراشاً على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس العقد وإن لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه في المجلس والثاني أنه العقد مع إمكان الوطء، والثالث أنه العقد مع الدخول الحقيقي لا إمكانه المشكوك فيه، والقول بأن معنى التلاقي هو الاتصال الجنسي يؤدي إلى أن الفراش لا يثبت إلا بالدخول الحقيقي وهو ما لم يقصده المشرع بالمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 لأن مفاد هذا النص أنه أختار الرأي الثاني، بما يدل على أن المناط فيما تصير به المرأة فراشاً إنما هو العقد مع إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أو الاتصال الجنسي الفعلي.
6 - يثبت النسب بالفراش والبينة والإقرار.
7 - البينة في دعوى النسب هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
8 - وإذ اشترط نص المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لسماع دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به وجود أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه في الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشر أفرنكية، بما مفاده أن هذا النص قصر عدم السماع إذا لم توجد هذه الأوراق على حالتي الإقرار بالنسب من الشخص المتوفى أو الشهادة على الإقرار ولا يستطيل ذلك إلى الدعوى بالنسب التي لا تعتمد على الإقرار، ويخضع الحكم فيها للقواعد المقررة في الشريعة الإسلامية لخروجها عن ذلك القيد، فيثبت النسب فيها بالفراش حال تحققه، كما يثبت عند الإنكار بإقامة البينة عليه.
9 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والقرائن والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه ببطلان إعلام الوراثة رقم 660 لسنة 85 الوايلي على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول بصفته والمستندات المقدمة في الدعوى من ثبوت نسب الولد .... إلى والديه..... و..... لزواجهما الصحيح وإمكان تلاقيهما فينحصر إرث والدته فيه ويحجب ما عداه من أقاربها وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من حجج مخالفة، ولا على محكمة الموضوع من بعد إذ لم تستجب لطلب الطاعن بضم ملف خدمة المرحوم.... طالما رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
10 - النعي غير مقبول، ذلك بأنه قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
11 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن حجية الإعلام الشرعي تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة، وهذا الحكم كما يصدر بناء على دفع في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي يصح أن يكون في دعوى أصلية، وأنه متى كانت المحكمة التي أصدرته مختصة بنظر الدعوى فإن قضاءها هو الذي يعول عليه ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي الذي صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة.

------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته وصيا على القاصر ....... أقام الدعوى رقم 2517 لسنة 1985 كلي ملي شمال القاهرة على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان إعلام الوراثة رقم 660 لسنة 1985 وراثات الوايلي, وقال بيانا لدعواه, إنه عين وصيا على القاصر المذكور في الدعوى رقم 233 لسنة 1986 روض الفرج واستصدر إعلام الوراثة رقم 680 لسنة 1985 روض الفرج بإثبات وفاة والدي القاصر وانحصار إرثهما فيه واستحقاقه كل تركتهما, إلا أن الطاعن استصدر إعلام الوراثة رقم 660 لسنة 1985 الوايلي بإثبات وفاة والدة القاصر..... وانحصار إرثها في أشقائها وهم الطاعن وباقي المطعون ضدهم واستحقاقهم كل تركتها وأسقطوا من الإشهاد ابنها القاصر, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن سمعت شهود الطرفين, حكمت بتاريخ 18/11/1986 ببطلان إعلام الوراثة رقم 660 لسنة 1985 الوايلي وانحصار إرث المرحومة ....... في ابنها القاصر..., استأنف الطاعن وآخر هذا الحكم بالاستئناف رقم 990 لسنة 106ق القاهرة, وبتاريخ 6/3/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف؛ طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
 وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجهين الأول والثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, وفي بيان ذلك يقول, إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى طبقا لنص المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لإنكار أشقاء والدة الصغير نسبه وعدم وجود أوراق رسمية أو مكتوبة بخط المتوفى تفيد هذا النسب, وأن هذا الولد كان بالتبني لعدم قدرة والديه على الإنجاب لمرضهما وكبر سنهما, ولم تستجب المحكمة لطلبه بضم ملف خدمة المرحوم.... المتضمن قرارات القومسيون الطبي بشأن حالته الصحية, إلا أن الحكم أقام قضاءه على مجرد إمكان التلاقي بين الزوجين بعد العقد, بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا ترفع استقلالا, بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة بطلب المدعي مع ثبوت حقه في التركة باعتبار أن النسب مسألة أولية لتحديد صفة الوارث طبقا للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون فعندئذ يطبق الراجح في مذهب أبي حنيفة عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية, ولا تنطبق الشريعة الملية الخاصة في شأن النسب إذا اتحد الخصوم في الطائفة والملة إلا إذا رفعت دعوى النسب مستقلة حال حياة المورث, وإلا كانت دعوى الإرث مجرد تقسيم للتركة, وهذا لا يقتضي الالتجاء إلى القضاء, وهو ما لم يقصد إليه المشرع, ففي دعوى الإرث لا يصح اختلاف القواعد المطبقة في شأن النسب والإرث عملا بالمادة 875 من القانون المدني التي تنص على أن "(1) تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في ِشأنها....., وهذا ينطبق على المصريين كافة على اختلاف دياناتهم, ومن ثم فإن كون الخصوم مصريين غير مسلمين لا يحول دون تطبيق الشريعة الإسلامية في الدعوى الماثلة دون شريعتهم, وعلى سبيل المثال قد تعترف الشريعة الملية الخاصة بالتبني لإثبات البنوة, إلا أنه لا يصلح سببا للإرث طبقا للشريعة الإسلامية, وهي المرجع في تعيين الورثة وتحديد صفتهم, ومن الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن الولد للفراش, واختلفوا فيما تصير به المرأة فراشا على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس العقد وإن لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه في المجلس والثاني أنه العقد مع إمكان الوطء والثالث أنه العقد مع الدخول الحقيقي لا إمكانه المشكوك فيه, والقول بأن معنى التلاقي هو الاتصال الجنسي يؤدي إلى أن الفراش لا يثبت إلا بالدخول الحقيقي وهو ما لم يقصده المشرع بالمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929, لأن مفاد هذا النص أنه اختار الرأي الثاني, بما يدل على أن المناط فيما تصير به المرأة فراشا إنما هو العقد مع إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أو الاتصال الجنسي الفعلي, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم قدرة من نسب إليهما الصغير على الإنجاب رغم عدم إنكاره للزوجية بينهما ولم يدع أنهما لم يلتقيا, يكون بلا سند شرعي, ويثبت النسب بالفراش والبينة والإقرار, والبينة في دعوى النسب هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين, وإذ اشترط نص المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لسماع دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به وجود أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه في الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشر أفرنكية, بما مفاده أن هذا النص قصر عدم السماع إذا لم توجد هذه الأوراق على حالتي الإقرار بالنسب من الشخص المتوفى أو الشهادة على هذا الإقرار, فلا يستطيل ذلك إلى الدعوى بالنسب التي لا تعتمد على الإقرار, ويخضع الحكم فيها للقواعد المقررة في الشريعة الإسلامية لخروجها عن ذلك القيد, فيثبت النسب فيها بالفراش حال تحققه, كما يثبت عند الإنكار بإقامة البينة عليه, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول ومستندات الدعوى ثبوت النسب بالفراش, فإن الدفع بعدم سماع الدعوى يكون على غير سند صحيح, وإذ رفض الحكم الدفع المذكور, فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء سليم في هذا الخصوص, وكان - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والقرائن والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه, وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله, ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها؛ لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان إعلام الوراثة رقم 660 لسنة 1985 الوايلي على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول بصفته والمستندات المقدمة في الدعوى من ثبوت نسب الولد..... إلى والديه....... و...... لزواجهما الصحيح وإمكان تلاقيهما فينحصر إرث والدته فيه ويحجب ما عداه من أقاربها, وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم, وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من حجج مخالفة, ولا على محكمة الموضوع من بعد إذ لم تستجب لطلب الطاعن بضم ملف خدمة المرحوم...... طالما رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها, فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض, ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
 وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان إعلام الوراثة رقم 680 لسنة 1985 روض الفرج لتقديمه من القاصر..... دون وصيه, إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك بأنه قد تضمن دفاعا جديدا يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض, ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون البطلان, وفي بيان ذلك يقول "إن إعلام الوراثة رقم 660 لسنة 1985 الوايلي اكتسب حجية طبقا للمادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية, وأن إعلام الوراثة رقم 680 لسنة 1985 روض الفرج باطل لتقديمه من القاصر دون وصيه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك بأنه - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعي تدفع وفقا لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة, وهذا الحكم كما يصدر بناء على دفع في الدعوى الذي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي يصح أن يكون في دعوى أصلية, وأنه متى كانت المحكمة التي أصدرته مختصة بنظر الدعوى فإن قضاءها هو الذي يعول عليه ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي الذي صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة؛ لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بانحصار إرث المرحومة ...... في ابنها ...... وأنه يرث تركتها كلها, فإنه بهذا القضاء تزول حجية إعلام الوراثة رقم 660 لسنة 1985 الوايلي, ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.