الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 أغسطس 2014

الطعن 396 لسنة 66 ق جلسة 26 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 أحوال شخصية ق 76 ص 370

جلسة 26 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف ومحمد فوزي نواب رئيس المحكمة.

(76)
الطعن رقم 396 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

(1 - 3) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين: تطليق للفرقة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير دواعي الفرقة".
(1) استحكام النفور والفرقة بين الزوجين الذي يجيز طلب التفريق. شرطه. م 57 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938.
(2) حدوث الفرقة في فترة ما بسبب أحد الزوجين. ليس بمانع أن يكون امتدادها في فترات تالية نتيجة خطأ من جانب الآخر. مؤداه. رفض دعوى التطليق لاستحكام النفور المقامة من أحد الزوجين. لا يعد بذاته دليلاً على أن الخطأ في جانبه متى امتدت الفرقة ثلاث سنوات أخرى وأثبت أن زوجه المتسبب في ذلك.
(3) محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير دواعي الفرقة والأدلة وفهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات دون رقابة عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استحكام النفور والفرقة بين الزوجين الذي تجيز المادة 57 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 طلب التفريق بسببه يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر وإخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً، بحيث تصبح الحياة الزوجية بينهما مستحيلة، على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه، وأن ينتهي الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية سابقة على رفع الدعوى.
2 - حدوث هذه الفرقة في فترة ما بسبب من أحد الزوجين لا يمنع من أن يكون امتدادها في فترات تالية نتيجة خطأ في جانب الزوج الآخر، فإن رفض الدعوى المقامة من أحد الزوجين بطلب التطليق لهذا السبب لا يعد بذاته دليلاً على أن الخطأ في جانبه متى امتدت الفرقة ثلاث سنوات أخرى وأثبت أن زوجه هو المتسبب في ذلك.
3 - تقدير دواعي الفرقة مما تستقل به محكمة الموضوع، ولها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة، ولا رقيب عليها في ذلك، طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم.... لسنة..... كلي أحوال شخصية بنها على الطاعنة بطلب الحكم بتطليقها منه وقال بياناً لدعواه إنها زوج له، وأنها هجرت مسكن الزوجية وافترقا لمدة استطالت لأكثر من ثلاث سنوات متصلة، ومن ثم أقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين ضمناً، حكمت بتاريخ 22/ 1/ 1996 بتطليق الطاعنة من الطاعن، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة...... ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 21/ 5/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول، إن المطعون ضده سبق أن أقام الدعويين رقمي.... لسنة.....، ..... لسنة...... كلي أحوال شخصية بنها بطلب تطليقها منه، وصدر الحكم النهائي في كل منهما برفض الدعوى على أساس أنه المتسبب في الفرقة، وإذ خالف الحكم النهائي حجية هذا القضاء، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استحكام النفور بين الزوجين الذي تجيز المادة 57 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 طلب التفريق بسببه يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر وإخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً، بحيث تصبح الحياة الزوجية بينهما مستحيلة، على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه، وأن ينتهي الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية سابقة على رفع الدعوى، وكان حدوث هذه الفرقة في فترة ما بسبب من أحد الزوجين لا يمنع من أن يكون امتدادها في فترات تالية نتيجة خطأ في جانب الزوج الآخر، فإن رفض الدعوى المقامة من أحد الزوجين بطلب التطليق لهذا السبب لا يعد بذاته دليلاً على أن الخطأ في جانبه متى امتدت الفرقة ثلاث سنوات أخرى وأثبت أن زوجه هو المتسبب في ذلك، وتقدير دواعي الفرقة مما تستقل به محكمة الموضوع، ولها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة، ولا رقيب عليها في ذلك، طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق الطاعنة من المطعون ضده على ما استخلصه من أقوال شاهديه من أنها أساءت معاشرته وتركت مسكن الزوجية وافترقت عنه زهاء خمس عشر سنة متوالية حتى أصبحت الحياة الزوجية بينهما مستحيلة، بما مؤداه أن الفرقة امتدت بين الطرفين - بعد صدور الحكم في الدعويين رقمي..... لسنة.....، ...... لسنة..... كلي أحوال شخصية بنها - لأكثر من ثلاث سنوات متتالية سابقة على رفع الدعوى الماثلة بخطأ في جانب الطاعنة، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو خطأ في تطبيقه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 8365 لسنة 64 ق جلسة 26 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 75 ص 366

جلسة 26 من فبراير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.
-----------
(75)
الطعن رقم 8365 لسنة 64 القضائية
 (4 - 1)دستور. تفسير "الشريعة الإسلامية". قانون. فوائد.
  (1)النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. مؤداه. دعوة للشارع بالتزام ذلك فيما يسنه من قوانين.
 (2)
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. منوط باستجابة الشارع لدعوة الدستور وإفراغ أحكامها في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال التنفيذ.
(3)
 مقصود المشرع الدستوري. الجمع بين مصادر الشريعة الإسلامية بدرجات القطعية في ثبوتها ودلالتها وبين فقه الشريعة الإسلامية بتنوع مناهجه وثراء اجتهاداته وتباين نتائجه زماناً ومكاناً.
(4)
 السلطة التشريعية المنوط بها وحدها إفراغ الحكم الشرعي في نص قانوني واجب التطبيق.
---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تعتبر مصدراً رئيسياً للتشريع، ليس نصاً واجب الإعمال بذاته، إنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فيما يسنه من قوانين.2 - مبادئ الشريعة الغراء، لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور بادي البيان إلا إذا استجاب الشارع لدعوته، وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة فينقلها بذلك إلى مجال العمل والتطبيق.3 - إيراد الدستور لاصطلاح "مبادئ الشريعة الإسلامية" في إطلاقه، يكشف عن أن مقصود المشرع الدستوري هو أن يجمع بهذا الاصطلاح بين مصادر الشريعة الإسلامية بدرجات القطعية في ثبوتها ودلالتها، وبين فقه الشريعة الإسلامية بتنوع مناهجه وثراء اجتهاداته وتباين نتائجه زماناً ومكاناً.4 - السلطة التشريعية وحدها هي المنوط بها إفراغ الحكم الشرعي في نص قانوني واجب التطبيق، بما يتوافر لها من مكنة التفرقة بين الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها - حيث لا اجتهاد فيها - والأحكام الظنية في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً، وهي التي تتسع لأبواب الاجتهاد، عن طريق الأدلة الشرعية النقلية منها والعقلية، وهو اجتهاد وإن كان حقاً لأهل الاجتهاد فأولى أن يكون هذا الحق مقرر للمشرع، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - قد أغفل ما تقدم وأعمل حكم المادة الثانية من الدستور - على النحو الذي فسرها به - مباشرة ممتنعاً بتفسيره لها عن تطبيق حكم المادة 226 من القانون المدني النافذة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم.... لسنة..... تجاري كلي بورسعيد على المطعون ضدهما بصفتيهما وطلبت الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 214.835 جنيه والفوائد القانونية قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص غير المبرر الذي اكتشف في شحنة السفينة "......" التابعة للمطعون ضدهما والتي وصلت إلى ميناء بورسعيد بتاريخ 2/ 9/ 1980. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 9/ 3/ 1988 برفض الدعوى. 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة...... الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 13/ 7/ 1994 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعنة مبلغ 2104.834 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه برفض طلب الفوائد القانونية، على مخالفة نص المادة 226 من القانون المدني لأحكام الشريعة الإسلامية التي نص الدستور على أنها المصدر الرئيسي للتشريع، حال أن المحكمة الدستورية قضت برفض الدفع بعدم دستورية النص بادي الذكر وهو حكم ملزم لكافة سلطات الدولة. وإذ خلط الحكم بذلك بين التزامه بتطبيق القانون وبين سلطة التشريع فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تعتبر مصدراً رئيسياً للتشريع، ليس نصاً واجب الإعمال بذاته، إنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فيما يسنه من قوانين، وبذا فإن مبادئ الشريعة الغراء، لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور بادي البيان إلا إذا استجاب الشارع لدعوته، وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة فينقلها بذلك إلى مجال العمل والتطبيق، علة ذلك أن إيراد الدستور لاصطلاح "مبادئ الشريعة الإسلامية" في إطلاقه، يكشف عن أن مقصود المشرع الدستوري هو أن يجمع بهذا الاصطلاح بين مصادر الشريعة الإسلامية بدرجات القطعية في ثبوتها ودلالتها، وبين فقه الشريعة الإسلامية بتنوع مناهجه وثراء اجتهاداته وتباين نتائجه زماناً ومكاناً، وهو ما يترتب عليه، أن تصبح السلطة التشريعية وحدها هي المنوط بها إفراغ الحكم الشرعي في نص قانوني واجب التطبيق بما يتوافر لها من مكنة التفرقة بين الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها - حيث لا اجتهاد فيها - والأحكام الظنية في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً، وهي التي تتسع لأبواب الاجتهاد، عن طريق الأدلة الشرعية النقلية منها والعقلية، وهو اجتهاد وإن كان حقاً لأهل الاجتهاد فأولى أن يكون هذا الحق مقرر للمشرع، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - قد أغفل ما تقدم وأعمل حكم المادة الثانية من الدستور - على النحو الذي فسرها به - مباشرة ممتنعاً بتفسيره لها عن تطبيق حكم المادة 226 من القانون المدني النافذة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الطعن 10172 لسنة 64 ق جلسة 27 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 78 ص 376

جلسة 27 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد.

---------------

(78)
الطعن رقم 10172 لسنة 64 القضائية

(1، 2) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19". نظام عام. بطلان. قانون.
(1) التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة. من القواعد الآمرة. التزام مصلحة الضرائب بها باعتبارها إجراءات ومواعيد حتمية.
(2) إجراءات ربط الضريبة. وجوب إتمامها على مرحلتين. الأولى تمهيدية هي الإخطار بالنموذج 18 ضرائب. عدم موافقة الممول على ذلك النموذج. أثره. بدء المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على عناصر الربط. مؤداه. فتح باب الطعن عليه. عدم انصراف أثر بطلان النموذج الأخير إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب. علة ذلك.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجهاً من المصلحة في اتباعها.
2 - مفاد نص المادتين 41، 157/ 1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب" تحسباً منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتي نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بهذا الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائياً عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر إحداها، مما يقطع باستقلال كل مرحلة عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم انصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" أو الإدعاء بتحقق الغاية من الإجراء إذا ما أحال النموذج "19 ضرائب" فيما خلا من بيانات إلى النموذج "18ضرائب".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المهن الحرة بالفيوم قدرت صافي أرباح المطعون ضده من نشاطه التجاري في "تشغيل استوديو للتصوير وتأجير جدك" في سنة 1988 وأخطرته بالنموذجين 18، 19 ضرائب فاعترض وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية بالنسبة للنشاط المهني وتأييده بالنسبة لتأجير الجدك. طعن المطعون ضده في قرار لجنة الطعن بالدعوى رقم..... لسنة..... ضرائب الفيوم الابتدائية، حكمت المحكمة بإلغاء هذا القرار لبطلان "النموذجين 18، 19 ضرائب" لخلو الأول من بيان قيمة الضريبة وخلو الثاني من بيان أسس وعناصر ربط الضريبة والإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب وأعادت الملف إلى المأمورية لاتخاذ الإجراءات الصحيحة المنظمة لربط الضريبة. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة..... أمام محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالنسبة لما قضى به من بطلان النموذج 18 ضرائب فقط. وبتاريخ 9 نوفمبر سنة 1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان النموذج 18 ضرائب لخلوه من بيان قيمة الضريبة المربوطة على المطعون ضده مع أن الشارع لم يرتب البطلان جزاء النقص في بيانات هذا النموذج باعتبار أنه مرحلة أولية تتلافى فيها المأمورية ما وقعت فيه من أخطاء بعد اعتراض الممول عليها وأن المعول عليه في بيان أسس وعناصر ربط الضريبة هو النموذج 19 ضرائب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة من القواعد القانونية التي يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجهاً من المصلحة في اتباعها، وكان مفاد نص المادتين 41، 157/ 1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب" تحسباً منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتي نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به مصلحة كليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بهذا الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائياً عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر إحداها، مما يقطع باستقلال كل مرحلة عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم انصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" أو الإدعاء بتحقق الغاية من الإجراء إذا ما أحال النموذج "19 ضرائب" فيما خلا من بيانات إلى النموذج "18ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان "النموذج 18" لخلوه من بيان قيمة الضريبة رغم جواز الطعن عليه استقلالاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الصدد.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به من بطلان النموذج "18 ضرائب".

الطعن 172 لسنة 66 ق جلسة 13 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 50

جلسة 13 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.

---------------

(9)
الطلب رقم 172 لسنة 66 القضائية (رجال القضاء)

(1، 2) إجازات "رصيد الإجازات".
(1) خلو قانون السلطة القضائية من النص على صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها العضو قبل انتهاء خدمته. مؤداه. وجوب الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العاملين بالدولة. علة ذلك.
(2) انتهاء خدمة الموظف قبل استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية بسبب مقتضيات العمل. أثره. استحقاقه عنها أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليها العلاوات الخاصة ودون التقيد بالحد الأقصى بأجر أربعة أشهر. عدم خضوع هذا المقابل للضرائب أو الرسوم التي يخضع لها الأجر. علة ذلك.

---------------
1 - إذ كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها عضو الهيئة القضائية قبل انتهاء خدمته فإنه تعين الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 باعتباره القانون العام في هذا الشأن.
2 - النص في الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 على أنه "فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا يخضع هذا المبلغ لأي ضرائب أو رسوم" وقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق "دستورية" بتاريخ 6/ 5/ 2000 بعدم دستورية نص هذه الفقرة فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل على أن يتم حساب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة. وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم "20" بتاريخ 18/ 5/ 2000 مفاده استحقاق العامل للمقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها بسبب العمل حتى انتهاء خدمته أياً كانت مدتها باعتباره تعويضاً له عن حرمانه من هذه الإجازات ويحسب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة و بعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار...... رئيس محكمة الاستئناف السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 10/ 11/ 1996 ضد وزير العدل بأحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها على أساس الأجر الشامل دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه تدرج في وظائف القضاء حتى شغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وانتهت خدمته بالاستقالة بتاريخ 23/ 5/ 1993 وإذ تم صرف المقابل النقدي عن متجمد رصيد هذه الإجازات بحد أقصى ثلاثة أشهر وفقاً لنص المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل على أساس الأجر الأساسي دون البدلات والحوافز وكان عدم حصوله على رصيده من الإجازات الاعتبارية قبل انتهاء خدمته راجعاً إلى جهة الإدارة لأسباب اقتضتها مصلحة العمل فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالب إلى طلبه بحد أقصى أجر ثلاثة أشهر. وبالاستعلام من وزارة العدل عن رصيد الطالب من الإجازات السنوية التي لم يحصل عليها لمقتضيات مصلحة العمل بخطاب المحكمة رقم 332 في 17/ 1/ 2001.
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها عضو الهيئة القضائية قبل انتهاء خدمته فإنه تعين الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 باعتباره القانون العام في هذا الشأن. وإذ نشر القانون الأخير المعدل للفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/ 12/ 1991 ليعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة وبالتالي يتعين معاملة الطالب بموجب أحكامه أخذاً بقاعدة الأثر الفوري للقانون.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 قد نصت على أنه "فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا يخضع هذا المبلغ لأي ضرائب أو رسوم" وقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق "دستورية" بتاريخ 6/ 5/ 2000 بعدم دستورية نص هذه الفقرة فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل على أن يتم حساب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة. وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم "20" بتاريخ 18/ 5/ 2000. مفاده استحقاق العامل للمقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها بسبب العمل حتى انتهاء خدمته أياً كانت مدتها باعتباره تعويضاً له عن حرمانه من هذه الإجازات ويحسب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
لما كان ذلك وكان الطالب قد أحيل إلى المعاش بتاريخ 23/ 5/ 1993 فإنه يستحق مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل أياً كانت مدتها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

الطعن 5051 لسنة 63 ق جلسة 13 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 79 ص 379

جلسة 13 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد.

----------------

(79)
الطعن رقم 5051 لسنة 63 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى". ضرائب.
الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير. وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء.
(2، 3 ) قانون "تفسير القانون: التفسير التشريعي".
(2)
النصوص التشريعية. سريانها على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها. ماهية ذلك. دلالة عبارة النص على حكم في واقعة اقتضت هذا الحكم. وجود واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها. مؤدى ذلك تناول النص للواقعتين وثبوت حكمها لهما. المادة 1 من القانون المدني. مثال ذلك.
 (3)
النص على إعفاء العلاوات الشهرية الخاصة بالعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام من الضرائب والرسوم. القانونان 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989. أثره. سريان حكمه على العاملين بالقطاع الخاص ولو لم يرد بشأنهم نص على هذا الإعفاء. علة ذلك.

---------------
1 - المقرر أن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوزير الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك. وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لأي من مأمورياتها، فإن وزير المالية يكون دون غيره صاحب الصفة في تمثيلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون.
2 - المقرر وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدني أن النصوص التشريعية إنما تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها، وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه، والمراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه، فإذا كان النص تدل عبارته على حكم في واقعة اقتضت هذا الحكم ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن تفهم هذا المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي فإن مؤدى ذلك أن يفهم أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة سواء كان مساوياً أو أولى ويسمى المفهوم من باب أولى أو مفهوم الموافقة.
3 -
مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى والرابعة من القوانين أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة شهرية للعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وعدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهلهم نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار - حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية لها - فإن هذه العلاوة إذا ما منحت للعاملين بالقطاع الخاص طواعية من مالكيه فإن مفهوم هذه النصوص يؤدي إلى عدم إخضاعها لأية ضرائب أو رسوم لتوافقها معها في العلة على نحو متساو يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أصدر القانون رقم 19 لسنة 1999 بشأن ذات العلاوة فطن لذلك وأورد في المادة الخامسة منه نصاً يقرر إعفاء العلاوة الخاصة التي تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والرسوم أسوة بالعاملين بالحكومة والمؤسسات والهيئات العامة وهو ما يعتبر كاشفاً لذلك المفهوم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إعفاء العلاوة الخاصة الممنوحة للمطعون ضدهم الخمسة الأوائل بالتطبيق لأحكام القوانين 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989 والتي قررها مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها الأخيرة وهي من أشخاص القانون الخاص من ضريبة المرتبات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية قدرت الضريبة المستحقة على العلاوات الاجتماعية المنصرفة للعاملين بالجمعية........ طبقاً لأحكام القوانين أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989 بمبلغ 12996.87 جنيه وأخطرتهم فاعترض المطعون ضدهم الخمسة الأوائل وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت رفض الطعن فأقاموا الدعوى رقم..... لسنة..... ضرائب الإسكندرية الابتدائية وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً فيها وأودع الخبير تقريره حكمت بإلغاء قرار لجنة الطعن وبأحقية المطعون ضدهم سالفي الذكر في استرداد ما تم خصمه وتحصيله من ضرائب عن العلاوات الاجتماعية المقررة بالقوانين سالفة الذكر. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة..... أمام محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ الحادي عشر من إبريل سنة 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن الثاني بصفته وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني "مدير عام مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية" أنه من موظفي مصلحة الضرائب ولا صفة له فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون وأن صاحب الصفة الوحيد هو وزير المالية باعتباره الرئيس الأعلى لها.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك. وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لأي من مأموريتها، فإن وزير المالية يكون هو دون غيره صاحب الصفة في تمثيلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ويكون الطعن المقام من الطاعن الثاني بصفته قد أقيم من غير ذي صفة بما يتعين القضاء بعدم قبوله.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بعدم خضوع العلاوات الاجتماعية التي صرفت للعاملين بالجمعية المطعون ضدها السادسة طبقاً لأحكام القوانين 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989 من ضريبة المرتبات أسوة بما أتبع مع العاملين بالحكومة والقطاع العام مع أن الإعفاء الوارد بها قاصر عليهم وحدهم دون العاملين بالقطاع الخاص ومنهم المطعون ضدهم الخمسة الأوائل الذين يعملون بالجمعية المطعون ضدها السادسة التي تعد من أشخاص القانون الخاص مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدني أن النصوص التشريعية إنما تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها، وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه، والمراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه، فإذا كان النص تدل عبارته على حكم في واقعة اقتضت هذا الحكم ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن تفهم هذا المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي فإن مؤدى ذلك أن يفهم أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة سواء كان مساوياً أو أولى ويسمى المفهوم من باب أولى أو مفهوم الموافقة. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى والرابعة من القوانين أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة شهرية للعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام هو عدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهلهم نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار - حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية لها - فإن هذه العلاوة إذا ما منحت للعاملين بالقطاع الخاص طواعية من مالكيه، فإن مفهوم هذه النصوص يؤدي إلى عدم إخضاعها لأية ضرائب أو رسوم لتوافقها معها في العلة على نحو متساوٍ، يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أصدر القانون رقم 19 لسنة 1999 بشأن ذات العلاوة فطن لذلك وأورد في المادة الخامسة منه نصاً يقرر إعفاء العلاوة الخاصة التي تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والرسوم أسوة بالعاملين بالحكومة والمؤسسات والهيئات العامة وهو ما يعتبر كاشفاً لذلك المفهوم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إعفاء العلاوة الخاصة الممنوحة للمطعون ضدهم الخمسة الأوائل بالتطبيق لأحكام القوانين 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989 والتي قررها مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها الأخيرة وهي من أشخاص القانون الخاص من ضريبة المرتبات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه من بعد قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه.

الطعن 7761 لسنة 63 ق جلسة 13 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 80 ص 384

جلسة 13 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

----------------

(80)
الطعن رقم 7761 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد". دفاع.
التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. غير جائز.
(2) دعاوى "ضم الدعاوى". استئناف.
ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً تسهيلاً للإجراءات. لا يفقدهما استقلالهما ولو اتحد الخصوم فيهما.
(3 - 5) أوراق تجارية "الكمبيالة".
(3) قبول المسحوب عليه الكمبيالة. ماهيته. أثره. صيرورة المسحوب عليه المدين الأصلي فيها. مؤداه. عدم جواز تمسك الأخير قبل الحامل بأي دفوع. علة ذلك. أثره. عدم سقوط حق الحامل في الرجوع على المسحوب عليه إلا بالتقادم.
(4) رجوع الساحب على المسحوب عليه لاسترداد مقابل الوفاء. سبيله. دعوى الصرف أو الدعوى الأصلية. أثره. أحقية المدين في الأوراق التجارية بالتمسك بالدفوع المقررة له.
(5) تقادم دعوى الصرف. اختلافه عن تقادم الدعوى الأصلية. أثره. مثال في دعوى صرف.

-------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع موضوعي لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.
2 - المقرر أن قرار المحكمة بضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه اندماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما.
3 - القبول هو تعهد يصدر من المسحوب عليه ممهور بتوقيعه أو خاتمه على الكمبيالة بما يفيد رضاءه تنفيذ الأمر الصادر إليه من الساحب بالوفاء بقيمتها للحامل في ميعاد الاستحقاق، وبهذا القبول يصبح المدين الأصلي في الكمبيالة فلا يجوز له التمسك قبل الحامل لها بسقوط حقه في الرجوع عليه بسبب إهماله في اتخاذ إجراءات بروتستو عدم الدفع وإعلانه ومباشرة إجراءات المطالبة القضائية لأنها مقررة كشروط للرجوع على غيره من الموقعين على الكمبيالة الذين يضمنون الوفاء بقيمتها وبالتالي فلا يسقط حق الحامل في الرجوع على المسحوب عليه إلا بالتقادم وحده.
4 - للساحب - متى أوفى بقيمة الكمبيالة للمستفيد أو الحامل لها - الحق الرجوع على المسحوب عليه لاسترداد مقابل الوفاء بدعويين دعوى الصرف أو الدعوى الأصلية الناشئة عن العلاقة التي بسببها أصبح المسحوب عليه مديناً للساحب وإن كان الالتزام فيهما ذا مصدر واحد، مما مؤداه أن الدفوع الناشئة عن الالتزام في الدعوى الأصلية تنتقل فيما بين المدين ودائنه المباشر في الالتزام في دعوى الصرف ومن ثم فإن المدين في الأوراق التجارية ومنها الكمبيالة يستطيع التمسك بالدفوع التي يستطيع أن يدفع بها الدعوى الأصلية كالدفع ببطلان الدين لعدم مشروعية السبب أو نقض الأهلية أو لعيب في الرضا وكالدفع بفسخ العقد أو انقضاء الدين بالوفاء أو المقاصة أو غير ذلك من أسباب الانقضاء.
5 - الدعوى الأصلية اختلافها عن دعوى الصرف فيما يتعلق بالتقادم إذ قد تسقط دعوى الصرف بالتقادم الخمسي بينما تظل الدعوى الأصلية قائمة باعتبار أن العلاقة بين طرفيها علاقة سابقة على تحرير الكمبيالة فتتقادم بالتقادم العادي. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الكمبيالات محل النزاع وإن حررت من المطعون ضدها الأولى كساحب والطاعن كمسحوب عليه لصالح بنك"......." ووقع عليها الطاعن بما يفيد قبولها إلا أن هذا البنك أعاد تظهيرها للمطعون ضدها الأولى فأقامت الدعوى بطلب استرداد مقابل الوفاء المودع لدى الطاعن وإذ انتهى الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى قبول دعواها في مطالبة الطاعن باسترداد مقابل الوفاء الوارد في تلك الكمبيالات ورتب على رفضه ادعاء الأخير تزوير عبارات القبول المحررة عليها وعدم انقضاء مدة التقادم الخمسي عند تقدم المطعون ضدها بطلب استصدار أمر أداء بالمبلغ محل المطالبة - إجابتها إلى طلبها في الدعوى، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وصدع لما أملاه الواقع في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن الدعوى رقم.... لسنة...... مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 512605 دولار مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وذلك بعد أن رفض السيد رئيس المحكمة استصدار أمر الأداء بالمبلغ سالف الذكر وقال بياناً للدعوى، أنه يداين الطاعن بموجب سبع كمبيالات تبلغ قيمتها المبلغ المطالب به وإذ ما طالبه بالوفاء به امتنع فأقام الدعوى للقضاء له بطلباته، أقام الطاعن الدعوى رقم..... لسنة...... تجاري بورسعيد على المطعون ضدها الأولى بطلب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1023343 دولار يمثل قيمة ما تم الاتفاق عليه بينهما على خصمه من مستحقاتها طرفه ومبالغ تسلمتها ثمناً لبضائع لم ترد إليه وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين أحالت الأولى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تمسك به الطاعن بأن إضافة عبارة "مقبول الدفع والتاريخ المدون قيمتها" على كل من الكمبيالات محل النزاع قد تمت بعد توقيعه عليها بغرض الحيلولة دون تقادمها وقضائها برفض هذا الإدعاء وإعادة الدعوى إلى المرافعة، حكمت بتاريخ 29 من يناير سنة 1990 في الدعوى الأولى برفض دفع الطاعن بالتقادم الصرفي وبإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى المبلغ المطالب به وفي الدعوى الثانية...... لسنة..... بورسعيد بندب خبيراً لتحقيق عناصرها. طعن الطاعن في هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة...... ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 11 من أغسطس سنة 1993 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ذلك أن الكمبيالة المؤرخة 17/ 12/ 1980 وكذا الكمبيالة الثالثة قد ذيل كل منهما بخاتم يحمل عبارة "CANCELED" التي تعني ملغاة باللغة الإنجليزية كما وأن الكمبيالة المؤرخة 27/ 12/ 1980 وأيضاً الكمبيالتين الرابعة والسابعة مذيل كل منهما بعلامات (xxx) وهي في مجموعها تقطع بإلغاء هذه الكمبيالات وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لدلالة ذلك أو يطلب منه ترجمة لتلك العبارة لإعمال الأثر المترتب عليها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع موضوعي لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدلالة العبارة والعلامات الوارد ذكرها بسبب النعي وهو دفاع يتعلق بواقع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تمسك في صحيفة الاستئناف بخطأ الحكم المستأنف إذ قضى في الدعوى رقم..... لسنة...... بورسعيد التي أقيمت عليه من المطعون ضدها الأولى وألزمه بقيمة الكمبيالات التي قدمت إليها وبإحالة دعوى الحساب المرفوعة منه عليها رقم.... لسنة...... بورسعيد إلى مكتب الخبراء لتحقيق عناصرها ورغم سبق القضاء بضمها للارتباط وشمول الدعوى الأخيرة موضوع الدعوى الأولى وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفع بما لا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن قرار المحكمة بضم الدعويين المختلفين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه اندماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما. لما كان ذلك، وكان الواقع الذي حصله الحكم المطعون فيه في الدعوى..... لسنة..... بورسعيد الابتدائية أن الطاعن أقامها على المطعون ضدها الأولى بطلب إلزامها أن تؤدي له مبلغ مليون وثلاثة وعشرين ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعين دولاراً على سند من أنها تعهدت له بإجراء خصم لقيمة بعض أصناف البضائع المرسلة منها إلى المنطقة الحرة ببورسعيد التي هبطت أسعارها وتراكمت لديه بمقدار 395000 جنيه كما أنها تقاضت منه مبالغ لحساب توريد بضائع أخرى لم يتسلمها منها وكان موضوع الدعوى..... لسنة..... مدني بورسعيد الابتدائية التي أقامتها المطعون ضدها الأولى على الطاعن يتعلق بكمبيالات سحبتها الأولى على الأخير لصالح بنك"......." فإن الدعويين على هذا النحو يضحيان مختلفتين سبباً وموضوعاً وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد قضاء محكمة أول فيما خلص إليه من احتفاظ كل منهما بذاتيتها واستقلالها لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى بإلزامه بسداد كامل قيمة الكمبيالات للمطعون ضدها رغم تمسكها بسقوط حق البنك المستفيد في الرجوع عليه بقيمتها لإهماله في اتخاذ إجراءات بروتستو عدم الدفع وإعلانه به ومباشرة إجراءات المطالبة القضائية ضده هذا إلى أنه تمسك كذلك بعدم أحقية المطعون ضدها كساحب لهذه الكمبيالات في الرجوع عليه بقيمتها بعد أن أضحت بقبول الطاعن لها مملوكة للمستفيد وحده دون الساحب وإلى سقوط الحق في المطالبة بقيمتها بالتقادم الصرفي كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن القبول هو تعهد يصدر من المسحوب عليه ممهور بتوقيعه أو خاتمه على الكمبيالة بما يفيد رضاءه تنفيذ الأمر الصادر إليه من الساحب بالوفاء بقيمتها للحامل في ميعاد الاستحقاق، وبهذا القبول يصبح المدين الأصلي في الكمبيالة فلا يجوز له التمسك قبل الحامل لها بسقوط حقه في الرجوع عليه بسبب إهماله في اتخاذ إجراءات بروتستو عدم الدفع وإعلانه ومباشرة إجراءات المطالبة القضائية لأنها مقررة كشروط للرجوع على غيره من الموقعين على الكمبيالة الذين يضمنون الوفاء بقيمتها وبالتالي فلا يسقط حق الحامل في الرجوع على المسحوب عليه إلا بالتقادم وحده وكان للساحب - متى أوفى بقيمة الكمبيالة للمستفيد أو للحامل لها الحق الرجوع على المسحوب عليه لاسترداد مقابل الوفاء بدعويين دعوى الصرف أو الدعوى الأصلية الناشئة عن العلاقة التي بسببها أصبح المسحوب عليه مديناً للساحب وإن كان الالتزام فيهما ذا مصدر واحد مما مؤداه أن الدفوع الناشئة عن الالتزام في الدعوى الأصلية ينتقل فيما بين المدين ودائنه المباشر في الالتزام في دعوى الصرف، ومن ثم فإن المدين في الأوراق التجارية ومنها الكمبيالة يستطيع التمسك بالدفوع التي يستطيع أن يدفع بها الدعوى الأصلية كالدفع ببطلان الدين لعدم مشروعيته السبب أو نقص الأهلية أو لعيب في الرضا وكالدفع بفسخ العقد أو انقضاء الدين بالوفاء أو المقاصة أو غير ذلك من أسباب الانقضاء هذا إلى أنهما يختلفان فيما يتعلق بالتقادم إذ قد تسقط دعوى الصرف بالتقادم الخمسي بينما تظل الدعوى الأصلية قائمة باعتبار أن العلاقة بين طرفيها علاقة سابقة على تحرير الكمبيالة فتتقادم بالتقادم العادي. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الكمبيالات محل النزاع وإن حررت من المطعون ضدها الأولى كساحب والطاعن كمسحوب عليه لصالح بنك"......" ووقع عليها الطاعن بما يفيد قبولها إلا أن هذا البنك أعاد تظهيرها للمطعون ضدها الأولى فأقامت الدعوى بطلب استرداد مقابل الوفاء المودع لدى الطاعن وإذ انتهى الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى قبول دعواها في مطالبة الطاعن باسترداد مقابل الوفاء الوارد في تلك الكمبيالات ورتب على رفضه ادعاء الأخير تزوير عبارات القبول المحررة عليها وعدم انقضاء مدة التقادم الخمسي عند تقدم المطعون ضدها بطلب استصدار أمر أداء بالمبلغ محل المطالبة - إجابتها إلى طلبها في الدعوى - فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وصدع لما أملاه الواقع في الدعوى.

الطعن 2865 لسنة 68 ق جلسة 14 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 82 ص 395

جلسة 14 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، عزت عمران، سيد قايد وعبد الغفار المنوفي "نواب رئيس المحكمة".

------------------

(82)
الطعن رقم 2865 لسنة 68 القضائية

(1) دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة". محكمة الموضوع "سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة".
إعادة الدعوى للمرافعة. ليس حقاً للخصوم. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فيه. شرطه.
(2) دعوى "تقديم المذكرات والمستندات".
عدم جواز قبول المحكمة أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. م 168 مرافعات.
(3) دعوى "الطلبات في الدعوى".
العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به. وجوب تقيد المحكمة بهذه الطلبات.
(4) قانون "سريان القانون".
النص التشريعي. عدم سريانه إلا على ما يقع من تاريخ العمل به ما لم يقض القانون برجعية أثره.
(5، 6) إيجار "إيجار الأماكن" "التزامات مالك العقار".
(5) التزم مالك العقار أو من يمثله بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالمبنى المرخص به. ق 106 لسنة 1976 المعدل. امتناعه أو تراخيه عن إنشاء أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدامه في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض. للجهة الإدارية تنفيذها وللشاغلين الحق في القيام بها على نفقته خصماً من مستحقاته لديهم. سريان هذه الأحكام ولو صدر الترخيص قبل العمل بالقانون المذكور فيما لا يتعارض مع شروطه. علة ذلك.
(6) صدور ترخيص للطاعنة ببناء عقار للسكنى يتكون من مكان لإيواء السيارات وعدة طوابق. عدم إعداد الطاعنة المكان وتجهيزه وإدارته لإيواء السيارات. للمطعون ضدهم الحق بالقيام بهذه الأعمال بوصفهم شاغلي أعيان بالعقار ولو لم ينص في عقود شرائهم على هذا الحق علة ذلك.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع تقدر مدى الجد فيه متى كانت قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وراعت القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي فإن هي التفتت عنه أو أغفلت الإشارة إليه كان ذلك بمثابة رفض ضمني له.
2 - المقرر طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان حكمها باطلاً، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الاستئناف تداول بجلسات المرافعة منذ جلسة 7/ 9/ 1997 حتى جلسة 13/ 5/ 1998 التي حضر فيها الطرفان بوكيليهما وطلبا حجز الاستئناف للحكم دون أن يبدي الحاضر عن الطاعنة ثمة دفاع فلا على المحكمة إن أعرضت عن طلب الأخيرة إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم، أو مذكرتها المقدمة خلال هذه الفترة ويكون النعي على حكمها بهذا السبب على غير أساس.
3 - العبرة في تحديد طلبات الخصم هو بحسب حقيقة ما يرمي إليه ويطلب الحكم له به وهو ما تتقيد به المحكمة، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم طلبوا أمام محكمة الموضوع - وعلى ما يبين من صحيفة الدعوى - الحكم ببطلان أي تصرف يصدر من الطاعنة بتغيير غرض الجراج محل النزاع إلى غرض آخر وتسليمه لهم لإدارته وإيواء سياراتهم بعد إعداده للغرض الذي خصص له. وكانت هذه الطلبات بحسب مرماها وما تأسست عليه تتضمن تمكينهم من العين لاستعمالها وإدارتها بعد إعدادهم لها للغرض المخصصة له وإذ لم يخرج الحكم المطعون فيه عن هذا المفهوم فيما انتهى إليه من قضاء فإن النعي عليه بهذين الوجهين يكون على غير أساس.
4 - الأصل أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل به ولا تنعطف أثاره على ما وقع قبله بما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين إلا أن القانون قد يخرج على هذا الأصل في الحدود التي يجيزها الدستور ويقضي برجعية أثره.
5 - النص في المادة 11/ 1 الواردة بالباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أنه "يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال... طبقاً للرسومات والبيانات المستخدمة التي منح الترخيص على أساسها..." وفي المادة 11/ 1 مكرر من هذا القانون - المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن "يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها...." وفي المادة 11 مكرر (1) منه المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 المستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه "في حالة امتناع المالك أو من يمثله قانوناً أو تراخيه عن إنشاء أو أعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض المرخص به.... تتولى الجهة الإدارية توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانوناً.. تنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه.. وفي جميع الأحوال يحق لشاغلي المبنى القيام بالأعمال السابقة والتي امتنع أو تراخى المالك عن تنفيذها وذلك على نفقته خصماً من مستحقاته لديهم، ويعتبر المالك متراخياً في حكم هذه المادة متى تم استعمال المبنى بعضه أو كله فيما أنشئ من أجله" وفى المادة 28 منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) من قانون العقوبات تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له على المباني المرخص في إقامتها قبل العمل به وذلك فيما لا يتعارض مع شروط الترخيص" والنص في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 الصادر بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 268 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 170 بتاريخ 1/ 8/ 1996 على أن "يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى المطلوب والترخيص في إقامته.. ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات في أي غرض آخر..." يدل على أن المشرع ألزم في أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل - المرخص له بالبناء بوجوب توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالمبنى المرخص به بما يتناسب وعددها والمساحة اللازمة والغرض من المبنى ورتب على امتناع المالك أو من يمثله أو تراخيه عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدامه في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض المرخص به أن تقوم الجهة الإدارية بتنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه، كما أعطى الحق للشاغلين - في جميع الأحوال - القيام بالأعمال سالفة البيان التي امتنع المالك أو تراخى عن تنفيذها على نفقته خصماً من مستحقاته لديهم، وقد قصد المشرع إلى سريان أحكام الباب المشار إليه من القانون على المباني المرخص في إقامتها ولو صدر الترخيص قبل العمل بالقانون - فيما لا يتعارض مع شروطه خروجاً منه على الأصل التشريعي المقرر بعدم سريان القانون بأثر رجعي على الماضي وذلك لحكمة ارتآها تتمثل في التقليل من ازدحام الطرق بالسيارات وشغلها بها على نحو يحول دون استعمالها في كافة الأغراض المخصصة لها.
6 - إذ كان الواقع في الدعوى على نحو ما هو ثابت من صورة الترخيص المقدمة من المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، أن الطاعنة استصدرت بتاريخ 28/ 12/ 1982 الترخيص رقم 274 لسنة 1982 من حي مصر القديمة والمعادي ببناء عقار للسكنى يتكون من مكان لإيواء السيارات وعدة طوابق وأنه قد تم إنشاء المكان إلا أن الطاعنة لم تقم بإعداده وتجهيزه وإدارته لإيواء السيارات مما يحق معه المطعون ضدهم إعمالاً لنص المادة 11 مكرر (1) آنفة الذكر القيام بهذه الأعمال بوصفهم شاغلي أعيان العقار وهو ما تتوافر به صفتهم الموضوعية أو مصلحتهم في رفع الدعوى الماثلة حماية للمركز القانوني الذي أنشأه لهم النص سالف البيان ولو لم ينص في عقود شرائهم على هذا الحق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه من قضاء، وكان لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، باستناده إلى قانون غير منطبق على واقعة الدعوى إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم.... لسنة.... أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان أي تصرف يصدر منها بتغيير غرض الجراج المبين بالصحيفة إلى غرض آخر وتسليمه إليهم لإدارته، وإيواء سياراتهم به بعد إعداده للغرض الذي خصص من أجله، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم قاموا بشراء شقق العقار محل النزاع من الطاعنة ولما كانت الرسومات الهندسية والإنشائية للعقار والترخيص بإنشائه تضمنت إنشاء جراج بالطابق الأرضي وكانت الطاعنة قد شرعت في تغيير هذا الجراج إلى أغراض أخرى تجارية مخالفة بذلك القوانين المنظمة للبناء فقد أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق القاهرة، وبتاريخ 10/ 6/ 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبطلبات المطعون ضدهم، طعنت الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أنها طلبت من المحكمة بعد حجز الاستئناف للحكم إعادة الدعوى للمرافعة وأرفقت بهذا الطلب مذكرة بدفاعها، وإلا أن المحكمة أغفلت هذا الطلب والمذكرة، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع تقدر مدى الجد فيه متى كانت قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وراعت القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي فإن هي التفتت عنه أو أغفلت الإشارة إليه كان ذلك بمثابة رفض ضمني له، كما أنه من المقرر طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان حكمها باطلاً، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الاستئناف تداول بجلسات المرافعة منذ جلسة 7/ 9/ 1997 حتى جلسة 13/ 5/ 1998 التي حضر فيها الطرفان بوكيليهما وطلبا حجز الاستئناف للحكم دون أن يبدي الحاضر عن الطاعنة ثمة دفاع فلا على المحكمة إن أعرضت عن طلب الأخيرة إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم، أو مذكرتها المقدمة خلال هذه الفترة ويكون النعي على حكمها بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بتمكين المطعون ضدهم من استخدام الجراج محل النزاع وإدارته بعد إعداده للغرض الذي خصص له بمعرفتهم رغم أن طلبات المذكورين أمام محكمتي أول وثاني درجة لم تتضمن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث هذا النعي في غيره محله، ذلك أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هو بحسب حقيقة ما يرمي إليه ويطلب الحكم له به وهو ما تتقيد به المحكمة، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم طلبوا أمام محكمة الموضوع - وعلى ما يبين من صحيفة الدعوى - الحكم ببطلان أي تصرف يصدر من الطاعنة بتغيير غرض الجراج محل النزاع إلى غرض آخر وتسليمه لهم لإدارته وإيواء سياراتهم بعد إعداده للغرض الذي خصص له. وكانت هذه الطلبات بحسب مرماها وما تأسست عليه تتضمن من العين لاستعمالها وإدارتها بعد إعدادهم لها للغرض المخصصة له وإذ لم يخرج الحكم المطعون فيه عن هذا المفهوم فيما انتهى إليه من قضاء فإن النعي عليه بهذين الوجهين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على توافر مصلحة المطعون ضدهم المحتملة في الدعوى في حين أن عقد شراء المطعون ضدهم للوحدات السكنية بالعقار الكائن به العين محل النزاع لم تتضمن سوى حقهم في هذه الوحدات دون أحقيتهم في الاستغلال جراج بالعقار أو استعماله أو الانتفاع به، إذ لا زالت هي المالكة لباقي وحداته، بما ينتفي معه حق المطعون ضدهم وصفتهم في إقامة الدعوى ويكون القضاء بتمكينهم من العين محلها غصباً لحيازتها لها، هذا إلى ما استند إليه الحكم من نصوص قانونية غير منطقية على واقعة الدعوى، ولا تقرر حقاً للمطعون ضدهم في هذا الشأن - وإنما قد تمنحه للجهة الإدارية لأن العقار رخص بإنشائه عام 1982 وأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه لم يتم التصرف في المكان بتغيير نوع النشاط أو استغلاله في أي من النشاطات المختلفة، وأنه بفرض أعداد الإدارة للمكان لإيواء السيارات ضمن حقها كمالكة أن تؤجره أو تبيعه لأي مشتر دون إلزام عليها لتخصيصه لشاغلي العقار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان الأصل أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل به ولا تنعطف أثاره على ما وقع قبله بما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين إلا أن القانون قد يخرج على هذا الأصل، في الحدود التي يجيزها الدستور - ويقضي برجعية أثره، ولما كان النص في المادة 11/ 1 الواردة بالباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 - في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - على أنه يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال.. طبقاً للرسومات والبيانات المستخدمة التي منح الترخيص على أساسها.. وفي المادة 11/ 1 مكرر من هذا القانون - المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 - على أن يلزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها..." وفي المادة 11 مكرر (1) منه المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 المستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه "في حالة امتناع المالك أو من يمثله قانوناً أو تراخيه عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض المرخص به... تتولى الجهة الإدارية توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانوناً... تنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه.. وفي جميع الأحوال يحق لشاغلي المبنى بالأعمال السابقة والتي امتنع أو تراخى المالك عن تنفيذها وذلك على نفقته خصماً من مستحقاته لديهم، ويعتبر المالك متراخياً في حكم هذه المادة متى تم استعمال المبنى بعضه أو كله فيما أنشئ من أجله" وفي المادة 28 منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) من قانون العقوبات تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له على المباني المرخص في إقامتها قبل العمل به، وذلك فيما لا يتعارض مع شروط الترخيص" والنص في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 الصادر بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 268 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 170 بتاريخ 1/ 8/ 1996 على أن "يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى المطلوب والترخيص في إقامته... ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات في أي غرض آخر..." يدل على أن المشرع ألزم في أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل - المرخص له بالبناء بوجوب توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالمبنى المرخص به بما يتناسب وعددها والمساحة اللازمة والغرض من المبنى ورتب على امتناع المالك أو من يمثله أو تراخيه عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدامه في هذه الغرض المرخص به أن تقوم الجهة الإدارية بتنفيذ ما امتنع عنه، أو تراخى فيه، كما أعطى الحق للشاغلين - في جميع الأحوال - القيام بالأعمال سالفة البيان التي امتنع المالك أو تراخى عن تنفيذها على نفقته خصماً من مستحقاته لديهم، وقد قصد المشرع إلى سريان أحكام الباب المشار إليه من القانون على المباني المرخص في إقامتها ولو صدر الترخيص قبل العمل بالقانون - فيما لا يتعارض مع شروطه - خروجاً منه على الأصل التشريعي المقرر بعدم سريان القانون بأثر رجعي على الماضي، وذلك لحكمة ارتآها تتمثل في التقليل من ازدحام الطرق بالسيارات وشغلها بها على نحو يحول دون استعمالها في كافة الأغراض المخصصة لها، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى - على نحو ما هو ثابت من صورة الترخيص المقدمة من المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، أن الطاعنة استصدرت بتاريخ 28/ 12/ 1982 الترخيص رقم 274 لسنة 1982 من حي مصر القديمة والمعادي ببناء عقار للسكنى يتكون من مكان لإيواء السيارات وعدة طوابق، وأنه قد تم إنشاء المكان إلا أن الطاعنة لم تقم بإعداده وتجهيزه وإدارته لإيواء السيارات مما يحق معه للمطعون ضدهم إعمالاً لنص المادة 11 مكرر (1) - آنفة الذكر - القيام بهذه الأعمال بوصفهم شاغلي أعيان بالعقار وهو ما تتوافر به صفتهم الموضوعية أو مصلحتهم في رفع الدعوى الماثلة حماية للمركز القانوني الذي أنشأه لهم النص سالف البيان - ولو لم ينص في عقود شرائهم على هذا الحق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه من قضاء، وكان لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، باستناده إلى قانون غير منطبق على واقعة الدعوى، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 325 لسنة 65 ق جلسة 14 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 81 ص 390

جلسة 14 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا وأحمد هاشم عبد الله "نواب رئيس المحكمة".

----------------

(81)
الطعن رقم 325 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه.
(2 - 5) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم سداد الأجرة وملحقاتها" "رسم النظافة" "التكليف بالوفاء" بطلان. دعوى "قبول الدعوى". نظام عام. حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(2) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لخلوه من بيان الأجرة المستحقة أو لتضمنه المطالبة بأجرة تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر. أثره. عدم قبولها.
(3) بطلان التكليف بالوفاء. تعلقه بالنظام العام. أثره. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
(4) رسم النظافة. فرضه. جوازي للمجالس المحلية في المدن والقرى التي يحددها المحافظ. م 8، 10 ق 38 لسنة 1967. اعتبار رسم النظافة جزءاً من الأجرة ويسري عليه حكمها. مناطه. صدور قرار من المجلس المحلي المختص بفرض الرسم وتعيين مقداره في حدود نسبة 2% من القيمة الإيجارية ودخول العين في النطاق المكاني لسريانه.
(5) ثبوت أن العين محل النزاع لا تخضع لرسم النظافة. تضمين التكليف بالوفاء مطالبة الطاعن بقيمة هذا الرسم. أثره. بطلان التكليف. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى ذلك التكليف. خطأ.

------------------
1 - المقرر - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز لكل من الخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة ب من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، فإذا خلت منه أو وقع باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب منه بمجرد اطلاعه على التكليف، أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر، فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن بطلان التكليف بالوفاء من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
4 - مؤدى نص المادتين 8، 10 من القانون 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد أجاز للمجالس المحلية في المدن وفي القرى التي يحددها المحافظ بقرار يصدره أن تفرض على شاغلي العقارات ملاكاً كانوا أو مستأجرين رسماً يخصص لشئون النظافة العامة لا يتجاوز نسبة 2% من القيمة الإيجارية، مما مفاده أن فرض رسم النظافة أمر جوازي متروك لمطلق تقدير المجالس المحلية في حدود النسبة المذكورة، كما يختلف نطاق سريان هذا الرسم بالنسبة للقرى وفقاً لما يراه المحافظ المختص في هذا الصدد، مما مؤداه أن المناط في اعتبار رسم النظافة جزء من الأجرة ويسري عليه حكمها هو صدور قرار من المجلس المختص بفرض هذا الرسم وتعيين مقداره في حدود نسبة 2% من القيمة الإيجارية، وأن تدخل العين المؤجرة في النطاق المكاني لسريانه سواء لأنها كائنة في إحدى المدن أو صدر قرار من المحافظ المختص بمد سريان أحكام القانون 38 لسنة 1967 على القرية الكائن بها العين المؤجرة.
5 - إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عين النزاع لا تخضع لرسم النظافة وقدم للتدليل على ذلك شهادة صادرة عن الوحدة المحلية لمركز كفر الجزار محافظة القليوبية مؤرخة 20/ 10/ 1994 تفيد أن قرية بطا مركز كفر الجزار الكائنة بها العين موضوع النزاع لا تخضع لرسم النظافة - لم ينازعه المطعون ضده بشأنها - وإذ تضمن التكليف بالوفاء المعلن للطاعن بتاريخ.../ .../ ... المطالبة بمبلغ.... جنيهاً قيمة رسم نظافة فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة قانوناً، ومن ثم يكون التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً وحابط الأثر وتقضي به المحكمة باعتبار أن عناصره الواقعية كانت مطروحة على محكمة الموضوع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء معتداً في ذلك بالتكليف بالوفاء سالف البيان رغم بطلانه المتعلق بالنظام العام فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم.... لسنة..... إيجارات بنها الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1989 وإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والتسليم لتخلفه عن الوفاء بأجرتها اعتباراً من 1/ 8/ 1989 حتى رفع الدعوى في 16/ 4/ 1994 رغم تكليفه بالوفاء بالأجرة ومقدارها 1169.5 جنيهاً شاملة 2% رسم نظافة. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق طنطا - مأمورية بنها - التي قضت بتاريخ 21/ 12/ 1994 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز لكل من الخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، فإذا خلت منه أو وقع باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب منه بمجرد اطلاعه على التكليف، أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر، فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة. وأن بطلان التكليف بالوفاء من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ كان مؤدى نص المادتين 8، 10 من القانون 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد أجاز للمجالس المحلية في المدن وفي القرى التي يحددها المحافظ بقرار يصدره أن تفرض على شاغلي العقارات ملاكاً كانوا أو مستأجرين رسماً يخصص لشئون النظافة العامة لا يتجاوز نسبة 2% من القيمة الإيجارية، مما مفاده أن فرض رسم النظافة أمر جوازي متروك لمطلق تقدير المجالس المحلية في حدود النسبة المذكورة، كما يختلف نطاق سريان هذا الرسم بالنسبة للقرى وفقاً لما يراه المحافظ في هذا الصدد، مما مؤداه أن المناط في اعتبار رسم النظافة جزء من الأجرة ويسري عليه حكمها هو صدور قرار من المجلس المختص بفرض هذا الرسم وتعيين مقداره في حدود نسبة 2% من القيمة الإيجارية وأن تدخل العين المؤجرة في النطاق المكاني لسريانه سواء لأنها كائنة في إحدى المدن أو صدر قرار من المحافظ المختص بمد سريان أحكام القانون 38 لسنة 1967 على القرية الكائن بها العين المؤجرة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عين النزاع لا تخضع لرسم النظافة وقدم للتدليل على ذلك شهادة صادرة عن الوحدة المحلية لمركز كفر الجزار محافظة القليوبية مؤرخة 20/ 10/ 1994 تفيد أن قرية بطا مركز كفر الجزار الكائنة بها العين موضوع النزاع لا تخضع لرسم النظافة - لم ينازعه المطعون ضده بشأنها - وإذ تضمن التكليف بالوفاء المعلن للطاعن بتاريخ 27/ 10/ 1993 المطالبة بمبلغ 22 جنيهاً قيمة رسم نظافة فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة قانوناً ومن ثم يكون التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً وحابط الأثر وتقضي به المحكمة باعتبار أن عناصره الواقعية كانت مطروحة على محكمة الموضوع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء معتداً في ذلك بالتكليف بالوفاء سالف البيان رغم بطلانه المتعلق بالنظام العام فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

الطعن 716 لسنة 70 ق جلسة 14 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 83 ص 404

جلسة 14 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا وأحمد هاشم عبد الله "نواب رئيس المحكمة".

-----------------

(83)
الطعن رقم 716 لسنة 70 القضائية

(1 - 6) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم سداد الأجرة" "التكليف بالوفاء". دعوى "قبول الدعوى". بطلان. نظام عام. تحديد الأجرة "الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، القصور في التسبيب".
(1) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لعدم بيان الأجرة المطالب بها أو لتجاوزها ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر. أثره. عدم قبول الدعوى. بطلان التكليف. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
(2) الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. منازعة المستأجر جدياً في مقدار الأجرة القانونية المستحقة. وجوب بحث هذه المسألة الأولية قبل الفصل في طلب الإخلاء.
(3) الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى. م 7 ق 136 لسنة 1981. وجوب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساًً لحساب الضريبة على العقارات المبينة في ذات وقت إنشاء العين ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار.
(4) الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاضعة لتقدير لجان الأجرة من تاريخ نفاذ القانون 46 لسنة 1962 حتى تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981. تحديد أجرتها القانونية. م 3 ق 6 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية وجوب احتسابها على أساس تقدير اللجنة متى صار نهائياً. الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن. وجوب إضافتها للأجرة القانونية. لا عبرة بالأجرة الواردة بالعقد ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية.
(5) تاريخ إنشاء المبنى. العبرة فيه بتمام الإنشاء ولو استغرق الإتمام وقتاً طويلاً.
(6) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 ق 136 لسنة 1981 بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة محددة وفقاً لربط سنة 1990 دون اعتداد بقيمته وقت الإنشاء واحتسابه الزيادة في الأجرة المنصوص عليها بالمادة 3 ق 6 لسنة 1977 على أساس القيمة الإيجارية الواردة دون الأجرة المقدرة بواسطة لجنة تقدير الإيجارات. خطأ. حجبه عن تحديد الزيادة القانونية ومدى صحة التكليف بالوفاء بها.

---------------
1 - مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لعدم تضمنه بياناً وافياً للأجرة المستحقة، أو تجاوزت الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وأن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة القانونية، وكان هذا النزاع يتسم بالجد فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء وعليها أن تثبت قبل القضاء فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً لتحديد مدى صحة الإدعاء بالتأخير في الوفاء بها وحتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاًء على هذا التأخير.
3 - مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المقررة بهذا النص تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية وليس على أساس الأجرة الواردة بالعقد.
4 - النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والنص في البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 يدل على أن الأجرة القانونية للأماكن التي خضعت لتقدير لجان تحديد الأجرة بدءاً من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 لسنة 1962 حتى العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي سرى على الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من 31/ 7/ 1981 هي الأجرة المحددة بقرارات هذه اللجان متى صار هذا التحديد نهائياً سواء طعن عليه أو لم يطعن ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره، كما لا يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إلا عند حساب الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه حيث يعتد المشرع بتاريخ إنشاء المبنى فإن العبرة تكون بتمام الإنشاء وليس ببدئه حتى ولو استغرق الإنشاء وقتاً طويلاً.
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه في تحديده للزيادة في الأجرة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 اعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على المبنى محددة وفقاً لربط سنة 1990 بمبلغ عشرين جنيهاً، في حين أن العبرة بقيمتها وقت الإنشاء، وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن العين تم إنشاؤها قبل سنة 1980 وأنها خضعت للربط الضريبي بدءاً من سنة 1981 وتحددت القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة بمبلغ تسعة جنيهات فقط، واستدل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير والكشوف المستخرجة من سجلات مصلحة الضرائب العقارية المقدمة في الدعوى، كما أن الحكم اعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة في حساب الزيادة المقررة بنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 وهي ذات القيمة الواردة بالعقد رغم أنها ليست الأجرة القانونية التي تحسب على أساسها هذه الزيادة والتي تتحدد وفقاً لقانون إيجار الأماكن المنطبق، سواء كان القانون رقم 52 لسنة 1969 أو القانون رقم 49 لسنة 1977 بواسطة لجان تقدير الإيجارات وطبقاً للأسس المحددة في كل قانون والتي لا يجوز الاتفاق على خلافها لتعلقها بالنظام العام وإذ لم يعن الحكم ببحث وتمحيص الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى وصولاً إلى تحديد تاريخ إنشاء العين محل النزاع وحقيقة الأجرة القانونية المقدرة لها، ومن ثم تحديد قيمة الزيادة القانونية والوقوف على مقدار المبالغ المستحقة بالفعل في ذمة الطاعن وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم.... لسنة..... مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 18/ 2/ 1980 وإخلاء العين المبينة به والتسليم. وقال بياناً لذلك إن الطاعن يستأجر منه شقة لاستعمالها في نشاط "ترزي" بأجرة شهرية مقدارها عشرون جنيهاً زيدت بموجب المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى مبلغ أربعة وعشرين جنيهاً، ثم زيدت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 إلى مبلغ اثنين وسبعين جنيهاً، إلا أن الطاعن عرض عليه الأجرة من أول إبريل سنة 1997 تاريخ سريان الزيادة الأخيرة وحتى نهاية شهر ديسمبر من ذات العام على أنها مبلغ اثنين وعشرين جنيهاً فقط، وإذا لم يقم بأداء باقي المستحق منها في ذمته رغم تكليفه بذلك فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وجه الطاعن إلى المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بتخفيض أجرة العين إلى الأجرة القانونية قضت المحكمة للمطعون ضده بطلباته ورفضت الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... طنطا - مأمورية شبين الكوم - التي ندبت خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 16/ 2/ 2000 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أنه اعتد في احتساب الزيادة المقررة بموجب المادة السابعة من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة محددة وفقاً لربط 1990، في حين أن العبرة في ذلك هي بقيمتها في ذات وقت الإنشاء، وقد ورد بتقرير الخبير والكشوف المستخرجة من سجلات الضرائب العقارية أن العين تم إنشاؤها قبل سنة 1980 وأن أول ربط ضريبي عليها تم سنة 1981، كما أنه احتسب الزيادة المقررة بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 على أساس الأجرة المحددة بعقد الإيجار رغم أن العبرة فيها بالأجرة القانونية المحددة وفقاً لقانون إيجار الأماكن المنطبق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، وذلك أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لعدم تضمنه بياناً وافياً للأجرة المستحقة، أو تجاوزت الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وأن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، كما أن المقرر أنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة القانونية، وكان هذا النزاع يتسم بالجد، فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء وعليها أن تثبت قبل القضاء فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً لتحديد مدى صحة الإدعاء بالتأخير في الوفاء بها وحتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير، كما أن مفاد المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المقررة بهذا النص تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية وليس على أساس الأجرة الواردة بالعقد وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية على أنه "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع...، وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 ويسري هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون...". والنص في البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 على أن "الأجرة القانونية الحالية، آخر أجرة استحقت قبل 27/ 3/ 1997 محسوبة وفقاً لما يلي 1 - ....، 2 - تقدير لجان تحديد الأجرة الذي صار نهائياً طعن عليه أو لم يطعن، وذلك بالنسبة للأماكن التي خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون 136 لسنة 1981 المشار إليه الذي سرى على الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من 31/ 7/ 1981، 3 - وفي جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ولا عبرة في كل ما تقدم بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره، ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقداراً عن الأجرة القانونية، وإنما يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة" يدل على أن الأجرة القانونية للأماكن التي خضعت لتقدير لجان تحديد الأجرة بدءاً من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 لسنة 1962 حتى العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي سرى على الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من 31/ 7/ 1981 هي الأجرة المحددة بقرارات هذه اللجان متى صار هذا التحديد نهائياً سواء طعن عليه أو لم يطعن، ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره كما لا يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إلا عند حساب الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه حيث يعتد المشرع بتاريخ إنشاء المبنى فإن العبرة تكون بتمام الإنشاء وليس ببدئه ولو استغرق الإنشاء وقتاً طويلاً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه في تحديده للزيادة في الأجرة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 اعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على المبنى محددة وفقاً لربط سنة 1990 بمبلغ عشرين جنيهاً في حين أن العبرة بقيمتها وقت الإنشاء وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن العين تم إنشاؤها قبل سنة 1980 وأنها خضعت للربط الضريبي بدءاً من سنة 1981 وتحددت القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة بمبلغ تسعة جنيهات فقط، واستدل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير والكشوف المستخرجة من سجلات مصلحة الضرائب العقارية المقدمة في الدعوى، كما أن الحكم اعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الزيادة المقررة بنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 وهي ذات القيمة الواردة بالعقد رغم أنها ليست الأجرة القانونية التي تحسب على أساسها هذه الزيادة والتي تتحدد وفقاً لقانون إيجار الأماكن المنطبق سواء كان القانون رقم 52 لسنة 1969 أو القانون رقم 49 لسنة 1977 بواسطة لجان تقدير الإيجارات وطبقاً للأسس المحددة في كل قانون والتي لا يجوز الاتفاق على خلافها لتعلقها بالنظام العام وإذ لم يعن الحكم ببحث وتمحيص الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى وصولاً إلى تحديد تاريخ إنشاء العين محل النزاع، وحقيقة الأجرة القانونية المقدرة لها، ومن ثم تحديد قيمة الزيادة القانونية والوقوف على مقدار المبالغ المستحقة بالفعل في ذمة الطاعن وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

الطعن 263 لسنة 69 ق جلسة 15 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 85 ص 416

جلسة 15 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر ومحمد العبادي.

------------------

(85)
الطعن رقم 263 لسنة 69 القضائية

(1، 2) دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". محكمة الموضوع. عمل "العاملون بشركات القطاع العام: حوافز".
(1) الطلب أو الدفع أو الدفاع الجازم الذي قد يترتب على إبدائه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها. مخالفة ذلك. أثره.
(2) تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن حافزي التميز والتشغيل الخارجي ليسا ميزة مقررة لجميع العاملين بها وإنما للعاملين بإدارة الحاسب الآلي فقط. دفاع جوهري. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها لهذين الحافزين رغم أنها تعمل بإدارة المخازن بناء على طلبها. خطأ وقصور.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو دفع أو دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديماً صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب.
2 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن حافزي التميز والتشغيل الخارجي ليسا ميزة مقررة لجميع العاملين بها وإنما للعاملين بإدارة الحاسب الآلي فقط فالأول يصرف مقابل الجهد غير العادي للعاملين بهذه الإدارة والثاني هو مقابل ما يقوم به العامل من جهد في أداء عمل لغير العاملين بها أيضاً، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بهذين الحافزين بعد أن عملت بإدارة المخازن بناء على طلبها اعتباراً من 1/ 7/ 1995 دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعويين رقمي...، ... لسنة.... عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - الشركة المصرية لغزل ونسج الصوف - "وولتكس" بطلب الحكم في الأولى بصرف متوسط حافز التميز والتشغيل الخارجي اللذين كانت تتقاضهما شهرياً طوال فترة عملها بإدارة الحاسب الآلي ومقداره 135 جنيهاً شهرياً اعتباراً من تاريخ ندبها في 1/ 7/ 1995 وما يستجد، وإلزام الطاعنة أن تدفع لها مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وطلبت في الدعوى الثانية الحكم بذات الطلب الأول في الدعوى الأولى وبإلغاء قرار نقلها من وظيفة كاتب ثاني تشغيل حاسب آلي إلى وظيفة كاتب ثاني مراقبة مخازن وبإلزام الطاعنة أن تدفع لها مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وقالت بياناً لهما أنها من العاملين لدى الطاعنة، وبتاريخ 1/ 7/ 1991 شغلت وظيفة مشغل حاسب آلي بالفئة الثانية المالية وكانت تتقاضى حافز تميز مبلغ 45 جنيهاً شهرياً، 90 جنيهاً حافز تشغيل خارجي شهرياً بالإضافة إلى راتبها وملحقاته، ثم فوجئت بصدور قرار الندب الداخلي رقم 54 لسنة 1995 في 29/ 6/ 1995 بندبها للعمل بالمخازن العامة اعتباراً من 1/ 7/ 1995، ثم صدر قرار في 23/ 9/ 1995 بنقلها من وظيفة كاتب ثاني حاسب آلي إلى وظيفة كاتب ثاني بمراقبة المخازن اعتباراً من 16/ 9/ 1995، وإذ كان قرار النقل قد جاء في غير حالاته وترتب عليه حرمانها من حافزي التميز والتشغيل الخارجي فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره. حكمت في الدعويين بتاريخ 31/ 12/ 1997 بأحقية المطعون ضدها في صرف متوسط حافزي التميز والتشغيل الخارجي على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير اعتباراً من 1/ 6/ 1997 مع ما يستجد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 161 لسنة 115 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 173 لسنة 115 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، حكمت بتاريخ 30/ 12/ 1998 في موضوع الاستئناف رقم 173 لسنة 115 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 1757.27 جنيه متجمد متوسط حافزي التميز والتشغيل الخارجي في الفترة من 1/ 7/ 1995 حتى 31/ 5/ 1997 وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف رقم 161 لسنة 115 ق القاهرة برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أن الأحقية في حافزي التميز والتشغيل الخارجي وفقاً للضوابط التي وضعتها باللائحة الخاصة بها تدور وجوداً وعدماً مع العمل بإدارة الحاسب الآلي وإذ تم ندب المطعون ضدها اعتباراً من 1/ 7/ 1995 ثم نقلها بعد ذلك بناء على طلبها من هذه الإدارة إلى إدارة المخازن فإنها لا تستحق أياً من الحافزين وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - أخذاً بما انتهى إليه خبير الدعوى - مع ذلك بأحقية المطعون ضدها في الحافزين دون أن يرد على دفاعها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو دفع أو دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويقدم إليهما تقديماً صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن حافزي التميز والتشغيل الخارجي ليسا ميزة مقررة لجميع العاملين بها وإنما للعاملين بإدارة الحاسب الآلي فقط فالأول يصرف مقابل الجهد غير العادي للعاملين بهذه الإدارة والثاني هو مقابل ما يقوم به العامل من جهد في أداء عمل لغير العاملين بها أيضاً، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بهذين الحافزين بعد أن عملت بإدارة المخازن بناء على طلبها اعتباراً من 1/ 7/ 1995 دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وشابة القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض والإحالة.