جلسة 26 من فبراير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف ومحمد فوزي نواب رئيس المحكمة.
(76)
الطعن رقم 396 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"
(1 - 3) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين: تطليق للفرقة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير دواعي الفرقة".
(1) استحكام النفور والفرقة بين الزوجين الذي يجيز طلب التفريق. شرطه. م 57 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938.
(2) حدوث الفرقة في فترة ما بسبب أحد الزوجين. ليس بمانع أن يكون امتدادها في فترات تالية نتيجة خطأ من جانب الآخر. مؤداه. رفض دعوى التطليق لاستحكام النفور المقامة من أحد الزوجين. لا يعد بذاته دليلاً على أن الخطأ في جانبه متى امتدت الفرقة ثلاث سنوات أخرى وأثبت أن زوجه المتسبب في ذلك.
(3) محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير دواعي الفرقة والأدلة وفهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات دون رقابة عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2 - حدوث هذه الفرقة في فترة ما بسبب من أحد الزوجين لا يمنع من أن يكون امتدادها في فترات تالية نتيجة خطأ في جانب الزوج الآخر، فإن رفض الدعوى المقامة من أحد الزوجين بطلب التطليق لهذا السبب لا يعد بذاته دليلاً على أن الخطأ في جانبه متى امتدت الفرقة ثلاث سنوات أخرى وأثبت أن زوجه هو المتسبب في ذلك.
3 - تقدير دواعي الفرقة مما تستقل به محكمة الموضوع، ولها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة، ولا رقيب عليها في ذلك، طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم.... لسنة..... كلي أحوال شخصية بنها على الطاعنة بطلب الحكم بتطليقها منه وقال بياناً لدعواه إنها زوج له، وأنها هجرت مسكن الزوجية وافترقا لمدة استطالت لأكثر من ثلاث سنوات متصلة، ومن ثم أقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين ضمناً، حكمت بتاريخ 22/ 1/ 1996 بتطليق الطاعنة من الطاعن، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة...... ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 21/ 5/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول، إن المطعون ضده سبق أن أقام الدعويين رقمي.... لسنة.....، ..... لسنة...... كلي أحوال شخصية بنها بطلب تطليقها منه، وصدر الحكم النهائي في كل منهما برفض الدعوى على أساس أنه المتسبب في الفرقة، وإذ خالف الحكم النهائي حجية هذا القضاء، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استحكام النفور بين الزوجين الذي تجيز المادة 57 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 طلب التفريق بسببه يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر وإخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً، بحيث تصبح الحياة الزوجية بينهما مستحيلة، على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه، وأن ينتهي الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية سابقة على رفع الدعوى، وكان حدوث هذه الفرقة في فترة ما بسبب من أحد الزوجين لا يمنع من أن يكون امتدادها في فترات تالية نتيجة خطأ في جانب الزوج الآخر، فإن رفض الدعوى المقامة من أحد الزوجين بطلب التطليق لهذا السبب لا يعد بذاته دليلاً على أن الخطأ في جانبه متى امتدت الفرقة ثلاث سنوات أخرى وأثبت أن زوجه هو المتسبب في ذلك، وتقدير دواعي الفرقة مما تستقل به محكمة الموضوع، ولها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة، ولا رقيب عليها في ذلك، طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق الطاعنة من المطعون ضده على ما استخلصه من أقوال شاهديه من أنها أساءت معاشرته وتركت مسكن الزوجية وافترقت عنه زهاء خمس عشر سنة متوالية حتى أصبحت الحياة الزوجية بينهما مستحيلة، بما مؤداه أن الفرقة امتدت بين الطرفين - بعد صدور الحكم في الدعويين رقمي..... لسنة.....، ...... لسنة..... كلي أحوال شخصية بنها - لأكثر من ثلاث سنوات متتالية سابقة على رفع الدعوى الماثلة بخطأ في جانب الطاعنة، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو خطأ في تطبيقه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.