الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعن 1540 لسنة 70 ق جلسة 17 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 179 ص 907)

   برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد مكي، فتحي محمد حنضل، السيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة وعطية النادي.
------------------------
1 - إذ كان طلب المطعون ضده الأول شطب ما تم من تسجيلات بشأن أرض التداعي إنما هو موجه أصلا إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها - وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها مما يجعل المطعون ضده الثاني خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذي ناط بها وحدها أمر العدالة، مستقلة عن باقي السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وبالتالي يكون القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة بنظر كافة الأنزعة التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به الدستور يعتبر استثناء على أصل عام يجب عدم التوسع فيه، ويتعين ألا يخرج عن حدود الإطار الذي ورد فيه.
 
3 - النص في المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن "تشكل في كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية إثنين من موظفي المصلحة احدهما قانوني والثاني هندسي، وتختص هذه اللجنة دون غيرها في النظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى من العمل بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني، ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجراءتها قرار من وزير العدل" وفي المادة 22 منه على أن "بعد انتهاء السنة المشار إليها في المادة السابقة يقفل جدول الدعاوى والطلبات التي ترفع إلى هذه اللجنة ويجوز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار إليها سنة أخرى" إنما يدل على أن مناط عرض الدعاوى والطلبات على اللجنة القضائية المشار إليها هو أن ترفع إليها خلال المدة السالف ذكرها في المادتين المتقدم ذكرهما، أما بعد تلك المدة فلم يضع المشرع أي قيد على صاحب الشأن - فيما عدا حجية الأمر المقضي - في أن يلجأ للقضاء العادي ليطرح عليه اعتراضه على البيانات الواردة بالسجل العيني، وهو الأمر المستفاد مما نص عليه في المادة 39 من ذات القانون بعدم جواز تغيير البيانات الواردة بالسجل العيني إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل، أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 21 من القانون.
 
4 - العبرة في تكييف الإجراء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقة وصفه القانوني وبإستيفائه للأوضاع والشروط التي يحددها القانون، لا بما يسبغه عليه الخصوم أو قلم الكتاب من أوصاف.
 
5 - إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 37 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني قد نصت على أن "يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه" وكانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه قد نوهت على أن من بين الأعمال التي تباشرها مكاتب السجل العيني مراجعة المحررات التي يقدمها أصحاب الشأن وإثبات مضمونها في صحائف الوحدات العقارية الخاصة بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها في السجل العيني بحيث ينتهي الأمر في هذا الشأن إلى إجراء القيد الأول للعقار في السجل العيني، وكان مفاد ذلك أن هذا القيد له حجية مطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه في خصوص ملكية العقار المقيد به اسم صاحبه ولو كان هذا القيد قد تم على خلاف الحقيقة بإعتبار أن تلك الحجية هي جوهر نظام السجل العيني والذي لا يتصور وجوده بدونها، وإن كان ذلك إلا أن شرط قيام القرينة القانونية القاطعة المنوه عنها والتي تفيد صحة البيانات العقارية المقيدة بالقيد الأول وعدم جواز إثبات عكسها هو أن تكون بيانات القيد الأول قد استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض عليها دون طعن فيها من صاحب المصلحة أو بالفصل في موضوع الاعتراض برفضه بمعرفة اللجنة القضائية المختصة إذا قدم إليها في الميعاد المقرر بخلاف ذلك لا يكتسب القيد الأول القوة المطلقة المنوه عنها بل يظل الباب مفتوحاً للاعتراض عليه بمعرفة صاحب المصلحة أمام القضاء العادي بعد إنتهاء المدة المحددة لعمل اللجنة القضائية دون حسم لموضوع الاعتراض المقدم لها في الميعاد، وهو الأمر المستفاد من أحكام المواد 21، 22، 23، 24، 39 من قانون السجل العيني سالف الذكر وأحكام الفصلين الأول والثاني من لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة القضائية المبينة في المادة 21 من القانون الأخير والصادر بها قرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 والتي تقضي بإختصاص اللجنة القضائية المشار إليها بالنظر في الدعاوى والطلبات التي ترفع إليها خلال المدة القانونية من العمل بالقانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني، كما تبين هذه الأحكام الحالات التي يكون فيها حكم اللجنة نهائياً، وتلك التي يجوز فيها الطعن في الحكم بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها القسم المساحي، فضلاً عن بيان الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة، وأخيراً تلتزم اللجنة بالفصل في موضوع الدعوى على وجه السرعة ولو في غيبة أطرافها بعد التحقق من إخطارهم.
 
6 - إذ كان صحيحاً أن الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدوره تأسيساً على أن المشتري في هذه الحال لا يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده فلا يعد خلفاً خاصاً له في هذا الفرض.
 
7 - ما جري به نص المادة 271/1 من قانون المرافعات من أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت الجهة التي أصدرتها، والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض، متى كان ذلك الحكم أساساً لها مما مفاده أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وآثاره وإلغاء كافة الأحكام والأعمال المؤسسة عليه، ويقع هذا الإلغاء بقوة القانون دون حاجة لإستصدار حكم جديد به، وهذا الأثر عام بحيث تسقط جميع الآثار المترتبة علي الحكم الذي قضي بنقضه حتى ولو كانت هذه الآثار في مصلحة الخصم المتمسك بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم المنقوض.
 
8 - لما كان صدور الحكم في الطعن بالنقض 1119 سنة 56ق بتاريخ 25/1/1989 بنقض الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف 55 سنة 23ق بني سويف بتأييد حكم الشفعة ورفض دعواها، يترتب عليه اعتبار حكم الشفعة الصادر لصالح البائعين إلى الطاعنين الستة الأوائل المشار إليه كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض مما لازمه سقوط جميع الآثار التي ترتبت عليه وبطلان ما اتخذ من أعمال وإجراءات تنفيذاً له.
 
9 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه مجرد تسجيل المشتري عقد لا يكفي وحده لنقل ملكية المبيع إليه، لأنه يتعين أن يكون البائع له مالكاً لذلك العقار حتى تنتقل ملكيته إلى المشتري باعتبار أنه من غير الممكن أن يكون للأخير حقوقاً أكثر مما هو للبائع له، ومن ثم لا يصح القول بأن زوال ملكية الشفيعين بحكم النقض المنوه عنه لا أثر له على ملكية الطاعنين الستة الأوائل.
 
10 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن قضاءه قد انصب على شطب التسجيلات التي تمت لصالح الطاعنين على أرض النزاع بموجب المحررات المشهرة أرقام 1058، 1512 لسنة 1986، 248 لسنة 1987 شهر عقاري بني سويف في حدود الأرض البالغ مساحتها 3 س 7 ط 10 ف المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، وهي محل البيع الصادر إلى المطعون ضده الأول، ومن ثم فإن تعييب الحكم المطعون فيه بما ورد بوجه النعي لا يؤثر في النتيجة التي انتهت إليها وبالتالي فإن النعي عليه بهذا الوجه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
 
11 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول.
 
12 - المقرر - أن محكمة الدرجة الأولي متى استنفدت ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى فإن محكمة الاستئناف إذا قضت ببطلان هذا الحكم لعيب فيه أو في الإجراءات لا يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تلتزم بالفصل في الدعوى دون أن تعيدها إلى محكمة أول درجة.
 
13 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها  التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسويء مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه، ولا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية في إستئناف مرفوع من المحكوم عليه وحده أن تزيد في مقدار ما حكم به عليه لما في ذلك من تسويء لمركزه بالاستئناف المرفوع منه.
 
14 - إذ كان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى 1279 سنة 1991 مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بشطب التسجيلات وتسليم أرض النزاع إليه فأجابه الحكم المستأنف إلى الطلب الأول دون الثاني، وإذ لم يستأنف المذكور ذلك الحكم في شان رفض طلب التسليم فإن قضاء الحكم المستأنف يكون قد حاز بشأنه قوة الأمر المقضي مما يحول بين محكمة الاستئناف وبين إعادة مناقشته في الاستئناف المرفوع من الطاعنين باعتباره غير مطروح عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي في الاستئناف 920 سنة 35 ق بالتسليم فإنه يكون قد فصل في أمر غير مطروح عليه وحاز قوة الأمر المقضي فضلاً عن أنه سوأ مركز المستأنفين الأمر الذي يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
--------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين الخمسة الأوائل, الطاعن السابع, المرحوم..... (مورث الطاعنين السادس ومن الثامن إلى الأخيرة, آخر ووزير العدل الدعوى 1279 سنة 1991مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بشطب التسجيلات الموقعة لصالحهم على الأرض الزراعية المبينة في الأوراق والبالغ مساحتها 3 س 7 ط 10 ف بموجب المحررات المشهرة بأرقام 1058, 1512 سنة 1986, 248 سنة 1987 شهر عقاري بني سويف واعتبارها كأن لم تكن وتغيير البيانات في السجل العيني والتسليم مستندا في ذلك إلى أنه بعد أن تملك أرض النزاع بعقد البيع الصادر لصالحه والمسجل برقم 938 سنة 1977 شهر عقاري بني سويف وأوقفها وقفا خيريا على الكنيسة المبينة في الأوراق, تحصل الطاعن السابع والمرحوم ...... على حكم في الدعوى 1145 سنة1977 مدني بني سويف الابتدائية ضد المطعون ضده الأول والبائعين له بأخذ الأرض المشار إليها بالشفعة مع التسليم وتأيد هذا الحكم في الاستئناف 55سنة 23 ق بني سويف, وحكم بعدم قبول استئناف هيئة الأوقاف القبطية رقم 63 سنة 23 ق بني سويف, وتسلم الصادر لصالحهما حكم الشفعة الأرض وسجلا الحكم برقم 1058سنة 1986 شهر عقاري بني سويف,وباعا ذات الأرض ومساحة أخرى إلى لطاعنين الستة الأوائل بموجب العقدين المسجلين 1512 سنة 1986, 248 سنة 1987 شهر عقاري بني سويف في 21/12/1986, 1/3/1987, وإذ صدر لصالح المطعون ضده الأول حكم النقض في الطعن 1119 سنة 56 ق بتاريخ 25/1/1989 بنقض الحكم المطعون فيه الصادر ضده في دعوى الشفعة وفي موضوع الاستئناف 55 سنة 23 ق بني سويف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأخيرة فقد أقام الدعوى الماثلة للحكم له بالطلبات, كما أقام الطاعنون الستة الأوائل - مشتروا ذات الأرض بالعقدين المسجلين 1512 سنة 1986, 248 سنة 1987 - على المطعون ضده الأول الدعوى 942 مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للأرض المشار إليها على سند تملكهم لها بالقيد الأول بصحائف الوحدات العقارية بالسجل العيني اعتبار من 1/6/1988 طبقا للقانون 142 لسنة 1964 واكتساب تلك الملكية الحجية المطلقة بفوات مواعيد الطعن عليها حتى 31/5/1989 تاريخ قفل باب التظلم من القيد أمام اللجنة القضائية والتي قررت شطب التظلم المقدم من المطعون ضده الأول في القيد المشار إليه وذلك بتاريخ 19/11/1990 لعدم حضوره وعدم تجديده في الميعاد. ندبت المحكمة خبيرا وضمت الدعوى الثانية إلى الأولى, وبعد أن أودع الخبير تقريره أجابت بتاريخ 18/12/1996 المطعون ضده الأول إلى طلباته في الدعوى المرفوعة منه 1279 سنة 1991 مدني بني سويف الابتدائية ما عدا طلب التسليم فقضت برفضه, كما حكمت برفض الدعوى 942 سنة 1993مدني بني سويف الابتدائية المقامة من الطاعنين الستة الأوائل. استأنف الأخيرون هذا الحكم بالاستئناف 89, والطاعنون السبعة الأوائل. والمرحوم ..... بالاستئناف 60 وتم تصحيح شكل الاستئناف بعد أن تبين وفاة الأخير وذلك باختصام ورثته فيه, وأخيرا استأنف ذات الحكم الطاعنون من الثامن إلى الأخيرة (ورثة المرحوم.....) بالاستئناف 920 لسنة 35 ق بني سويف, وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 19/1/2000 في الاستئنافين 60, 89 سنة 35 ق برفضهما وتأييد الحكم المستأنف, وفي الاستئناف 920 سنة 35 ق ببطلان الحكم المستأنف الصادر في الدعوى 1279 سنة 91 مدني بني سويف الابتدائية بالنسبة للمورث المرحوم.......وشطب التسجيلات الموقعة لصالحه والمستأنفين في الاستئناف 89 سنة 35 ق على مساحة 3 س 7 ط 10 ف المبينة بالأوراق بموجب المحررات 1058, 1512 سنة 1986 و248 سنة 1987 شهر عقاري بني سويف واعتبارها كأن لم تكن والتسليم وتغيير البيانات بالسجل العيني - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, دفع المطعون ضده الثاني (وزير العدل) بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذي صفة. أودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها رفض الدفع ونقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني في غير محله, ذلك أن طلب المطعون ضده الأول شطب ما تم من تسجيلات بشأن أرض التداعي إنما هو موجه أصلا إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها -وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها, مما يجعل المطعون ضده الثاني خصما حقيقيا في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن وبالتالي يكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين رفض الدفع المبدي منهم باختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 21 من القانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني - دون القضاء العادي - بنظر الاعتراض على بيانات القيد الأول والخاص بملكيتهم لأرض النزاع في السجل العيني خلال السنة الأولى بعد العمل بالقانون والتي بدأت من 1/6/1988 وانتهت في 31/5/1989, في حين أن البين من مواد القانون المشار إليه ومن الإجراءات التي أوردتها لائحته التنفيذية ولائحة الإجراءات أمام اللجنة صحة هذا الدفع, وإذ أندفع الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع ورتب على ذلك تأييد قضاء محكمة أول درجة الصادر بشطب التسجيلات المترتبة لصالحهم في السجل العيني بملكيتهم لتلك الأرض بموجب القيد الأول فيه رغم أن الاعتراض المقدم من المطعون ضده الأول إلى اللجنة القضائية المنوه عنها على بيانات القيد الأول الخاص بملكيتهم وإن قدم في الميعاد سالف الذكر إلا أن اللجنة قررت شطبه بتاريخ 19/11/1990 لتخلف المطعون ضده الأول عن الحضور دون أن يجدده في الميعاد طبقا للمادة 82 من قانون المرافعات التي تسري على إجراءات نظر الاعتراض, ومن ثم فقد أصبح القيد الأول الصادر بملكيتهم لأرض النزاع في السجل العيني نهائيا واكتسب الحجية المطلقة, ويكون اعتراض المطعون ضده الأول على ذلك القيد بالدعوى 1279 سنة 1991 مدني بني سويف الابتدائية قد رفع بعد الميعاد وإلى محكمة غير مختصة ولائيا بنظره. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدعوى وفصل فيها ضدهم على النحو المتقدم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السلطة القضائية هي سلطة أصلية تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذي ناط بها وحدها أمر العدالة, مستقلة عن باقي السلطات ولها دون غيرها  ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي, وبالتالي يكون القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة بنظر كافة الأنزعة التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص, وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به الدستور يعتبر استثناء على أصل عام يجب عدم التوسع فيه, ويتعين ألا يخرج عن حدود الإطار الذي ورد فيه, وكان النص في المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن "تشكل في كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانوني والثاني هندسي, وتختص هذه اللجنة دون غيرها في النظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى من العمل بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني, ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجراءاتها قرار من وزير العدل" وفي المادة 22 منه على أن " بعد انتهاء السنة المشار إليها في المادة السابقة يقفل جدول الدعاوى والطلبات التي ترفع إلى هذه اللجنة ويجوز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار إليها سنة أخرى" إنما يدل على أن مناط عرض الدعاوى والطلبات على اللجنة القضائية المشار إليها هو أن ترفع إليها خلال المدة السالف ذكرها في المادتين المتقدم ذكرهما, أمام بعد تلك المدة فلم يضع المشرع أي قيد على صاحب الشأن - فيما عدا حجية الأمر المقضي - في أن يلجأ للقضاء العادي ليطرح عليه اعتراضه على البيانات الواردة بالسجل العيني, وهو الأمر المستفاد مما نص عليه في المادة 39 من ذات القانون بعدم جواز تغيير البيانات الواردة بالسجل العيني إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل, أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 21من القانون, لما كان ذلك, وكانت العبرة في تكييف الإجراء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقة وصفه القانوني وباستيفائه للأوضاع والشروط التي يحددها القانون, لا بما يسبغه عليه الخصوم أو قلم الكتاب من أوصاف, وكان البين من الأوراق أن الإجراء الذي اتخذه المطعون ضده الأول أمام اللجنة القضائية بتاريخ 25/5/1989للمطالبة بتغيير بيانات أرض النزاع لصالحه في السجل العيني والمعطى له رقم 2 سنة 1982 بني سويف ينطبق عليه قانونا وصف الدعوى إعمالا لأحكام الفصل الأول من قرار وزير العدل 553 لسنة 1976 الصادر بلائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة القضائية, وإذ لم تفصل اللجنة في هذه الدعوى - حتى انتهت السنة المحددة لعملها في الفترة من 1/6/1988 حتى 31/5/1989 وقررت شطبها بتاريخ 19/11/1990 لعدم حضور المدعي, في حين أنها - وقد رفعت في الميعاد القانوني - كان يتعين على اللجنة أن تفصل فيها ولو في غيبة الخصوم بعد إخطارهم إعمالا للمادة الحادية عشرة من لائحة الإجراءات الصادرة بها قرار وزير العدل المشار إليه فإن اللجنة قد خالفت القانون, ولا على المطعون ضده الأول - بعد ذلك - أن أقام الدعوي 1279 سنة 1991 مدني بني سويف الابتدائية للفصل في منازعته, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أهدر القوة لمطلقة للقيد الأول في السجل العيني الصادر بملكيتهم لأرض النزاع, وذلك حين رفض دعوى تثبيت ملكيتهم لها رغم أنها مؤسسة على هذا القيد واستجاب لدعوى المطعون ضده الأول بشطب التسجيلات الواردة عليها بموجب القيد المشار إليه, في حين أن اللجنة القضائية المختصة قد شطبت الاعتراض المقدم من المطعون ضده الأول على هذا القيد دون أن يجدده, مما يعتبر معه القيد الأول - باسمهم في السجل العيني بموجب عقود التمليك المشهرة والمنوه عنها في الأوراق - قد تطهر من أي عيب وأصبح ذو حجية مطلقة في ثبوت ملكيتهم لهذه الأرض طبقا لأحكام السجل العيني الواردة بالقانون 142 لسنة 1964 التي تفيد قيام قرينة قانونية قاطعة على صحة ملكية الطاعنين لأرض النزاع بالقيد الأول مما لا يجوز معه الطعن على ذلك بأي مطعن توصلا لإثبات عكسه طالما مضى ميعاد الطعن على هذا القيد أمام للجنة القضائية المختصة وحدها بذلك دون الاعتراض عليه, أو قدم الاعتراض وفصلت فيه اللجنة ضد من تقدم به, وتظل القوة المطلقة للقيد الأول عالقة على النحو المشار إليه حتى ولو صدرت أحكام قضائية تناقض ما ورد في بيانات القيد الأول في السجل العيني مثل فسخ أو بطلان التصرف القانوني الذي تم القيد بموجبه إذ يبقى الحق مقيدا باسم من تم القيد لمصلحته بالرغم من صدور هذه الأحكام, ولا يكون لمن صدر الحكم لمصلحته باستحقاق العقار أو ببطلان العقد إلا التنفيذ بطريق التعويض, وإذ لم يساير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه على النحو المتقدم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 37 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 142لسنة 1964 بنظام السجل العيني قد نصت على أن "يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه" وكانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975الصادر باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه قد نوهت على أن من بين الأعمال التي تباشرها مكاتب السجل العيني مراجعة المحررات التي يقدمها أصحاب الشأن وإثبات مضمونها في صحائف الوحدات العقارية الخاص بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها في السجل العيني بحيث ينتهي الأمر في هذا الشأن إلى إجراء القيد الأول للعقار في السجل العيني, وكان مفاد ذلك أن هذا القيد له حجية مطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه في خصوص ملكية العقار المقيد به اسم صاحبه ولو كان هذا القيد قد تم على خلاف الحقيقة باعتبار أن تلك الحجية هي جوهر نظام السجل العيني والذي لا يتصور وجوده بدونها, وإن كان ذلك إلا أن شرط قيام القرينة القانونية القاطعة المنوه عنها والتي تفيد صحة البيانات العقارية المقيدة بالقيد الأول وعدم جواز إثبات عكسها هو أن تكون بيانات القيد الأول قد استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض عليها دون طعن فيها من صاحب المصلحة أو بالفصل في موضوع الاعتراض برفضه بمعرفة اللجنة القضائية المختصة إذا قدم إليها في الميعاد المقرر بخلاف ذلك لا يكتسب القيد الأول القوة المطلقة المنوه عنها بل يظل الباب مفتوحا للاعتراض عليه بمعرفة صاحب المصلحة أما القضاء العادي بعد انتهاء المدة المحددة لعمل اللجنة القضائية دون حسم لموضوع الاعتراض المقدم لها في الميعاد, وهو الأمر المستفاد من أحكام المواد 21, 22, 23, 24, 39 من قانون السجل العيني سالف الذكر وأحكام الفصلين الأول والثاني من لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة القضائية المبينة في المادة 21من القانون الأخير والصادر بها قرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976والتي تقضي باختصاص اللجنة القضائية المشار إليها بالنظر في الدعاوى والطلبات التي ترفع إليها خلال المدة القانونية من العمل بالقانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني, كما تبين هذه الأحكام الحالات التي يكون فيها حكم اللجنة نهائيا, وتلك التي يجوز فيها الطعن في الحكم بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها القسم المساحي, فضلا عن بيان الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة, وأخيرا تلتزم اللجنة بالفصل في موضوع الدعوى على وجه السرعة ولو في غيبة أطرافها بعد التحقق من إخطارهم. لما كان ذلك, وكمان الثابت في الأوراق - وعلى نحو ما جاء في الرد على الوجه الأول من السبب الأول - أن المطعون ضده الأول قد سبق أن أقام في الميعاد القانوني أمام اللجنة القضائية الدعوى 2 لسنة 1989 بني سويف بطلب تغيير بيانات القيد الأول لصالحه إلا أن اللجنة لم تفصل في موضوع الدعوى وقررت شطبها فإن القيد الأول المشار إليه لا يكون قد استقر أمر صحته أو تطهر من عيوبه حتى يكتسب الحجية المطلقة التي يتمسك بها الطاعنون, وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذه الحجية فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين طبق حكم المادة 271 من قانون المرافعات على النزاع المطروح بقالة أنه يقضي بزوال جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان هذا الحكم أساس لها في حين أن الحق الثابت للطاعنين في ملكيتهم للأرض المتنازع عليها قد تحصن بالقوة المطلقة للقيد الأول في السجل العيني فلا يؤثر فيه نقض الحكم السابق صدوره بأحقية البائعين في أخذ أرض النزاع بالشفعة وذلك بالحكم الذي صدر في الطعن بالنقض 1119 سنة 56 ق بتاريخ 25/1/1989 بنقض حكم الشفعة المطعون فيه ورفض الدعوى ولا يسري حكم النقض هذا في حق الطاعنين الستة الأوائل (المشترون) لأنهم لم يكونوا مختصمين في هذا الطعن ولأنهم كانوا قد تمكنوا من تسجيل البيع الصادر لهم عن ذات الأرض في 21/12/1986, 1/3/1987 قبل صدور حكم النقض المذكور مما لا يكون لهذا الحكم حجية قبلهم باعتبار أن الحكم الصادر ضد السلف لا يكون حجة على الخلف إلا إذا كان قد صدر قبل انتقال الملكية إلى هذا الخلف لأن المشتري في هذه الحالة لا يكون ممثلا في شخص البائع له حتى يحتج عليه بالحكم الصادر ضد البائع له بخصوص العقار المبيع, كما أن زوال ملكية الشفيعين بحكم النقض السالف لا يكون له أثر على ملكية الطاعنين الستة الأوائل وفقا لأحكام القانون 142 لسنة 1964 لأن تسجيل عقدي البيع الخاصين بهما قد تم دون أن يشهر المطعون ضده الأول صحيفة الطعن بالنقض ولم يؤشر بنقض حكم الشفعة الصادر ضده على هامش إشهار حكم الشفعة, وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع الجوهري - ويرد عليه ولم يساير النظر الذي تضمنه النعي وقضى على خلافه فإن يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه وإن كان صحيحا أن الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقا بالعقار المبيع لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدوره تأسيسا على أن المشتري في هذه الحالة لا يعتبر ممثلا في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده فلا يعد خلفا خاصا له في هذا الغرض, إلا أن هذه القاعدة يقيدها ما جرى به نص المادة 271/1 من قانون المرافعات من أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام, أيا كانت الجهة التي أصدرتها, والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض, متى كان ذلك الحكم أساس لها مما مفاده أن نقض الحكم كليا يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وأثاره وإلغاء كافة الأحكام والأعمال المؤسسة عليه, ويقع هذا الإلغاء بقوة القانون دون حاجة لاستصدار حكم جديد به, وهذا الأثر عام بحيث تسقط جميع الآثار المترتبة على الحكم الذي قضى بنقضه حتى ولو كانت هذه الآثار في مصلحة الخصم المتمسك بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم المنقوض. لما كان ذلك فإن صدور الحكم في الطعن بالنقض 1119 سنة 56 ق بتاريخ 25/1/1989 بنقض الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف 55 سنة 23 ق بني سويف بتأييد حكم الشفعة ورفض دعواها, يترتب عليه اعتبار حكم الشفعة الصادر لصالح البائعين إلى الطاعنين الستة الأوائل المشار إليه كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض مما لازمه سقوط جميع الآثار التي ترتبت عليه وبطلان ما اتخذ من أعمال وإجراءات تنفيذا له, ولا ينال من ذلك القول بأن الأثر المترتب على تطبيق المادة 271/1 السالف ذكرها لا يستطيل إلى حق الطاعنين في ملكيتهم لأرض النزاع بالقيد الأول في السجل العيني لاكتسابه الحجية المطلقة, ذلك أن هذه المحكمة قد انتهت في الرد على الوجه الثاني من السبب الأول من أسباب الطعن إلى أن حق الطاعنين بموجب القيد الأول لم يكن قد استقر أمر صحته أو تطهر عيوبه لتخلي اللجنة القضائية عن الفصل في موضوع الدعوى التي كانت مرفوعة من المطعون ضده الأول بالاعتراض على القيد الأول, ولا يقدح في ذلك أيضا أن الطاعنين لم يختصموا في الطعن بالنقض الذي حكم فيه بنقض حكم الشفعة لأن إلغاء حكم الشفعة في هذا الخصوص يقع بقوة القانون دون حاجة إلى اختصام الطاعنين أو استصدار حكم جديد بالإلغاء, وإذ كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه مجرد تسجيل المشتري عقده لا يكفي وحده لنقل ملكية المبيع إليه, لأنه يتعين أن يكون البائع له مالكا لذلك العقار حتى تنتقل ملكيته إلى المشتري باعتبار أنه من غير الممكن أن يكون للأخير حقوقا أكثر مما هو للبائع له, ومن ثم لا يصح القول بأن زوال ملكية الشفيعين بحكم النقض المنوه عنه لا أثر له على ملكية الطاعنين الستة الأوائل وهو ما يجرد هذا الدفاع من جوهريته وبالتالي لا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد عليه لعدم استناده إلى أساس قانوني صحيح, ومتى كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وطبق الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات على النزاع المطروح تطبيقا صحيحا فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الرابع من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق حين أورد في مدوناته بأن المساحة التي قضى بشطب التسجيلات الخاصة بها والبالغ مساحتها 3س 7ط 10 ف قد آلت إلى البائعين بموجب حكم الشفعة المشهر برقم 1058 لسنة 1986 في حين أن الثابت في العقدين المشهرين برقمي 1512 لسنة 1986, 248 لسنة 1987 أن ملكية البائعين فيهما لكل المساحة المبيعة لم تكن قد آلت إليهما بالعقد المشهر رقم 1058/1986 فقط وإنما آلت إليهما باقي المساحة بعقد آخر مشهر برقم 135/1986 شهر عقاري بني سويف وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أن قضاءه قد انصب على شطب التسجيلات التي تمت لصالح الطاعنين على أرض النزاع بموجب المحررات المشهرة أرقام 1058, 1512 لسنة 1986, 248 لسنة 1987شهر عقاري بني سويف في حدود الأرض البالغ مساحتها 3س7ط 10ف المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة, وهي محل البيع الصادر إلى المطعون ضده الأول, ومن ثم فإن تعييب الحكم المطعون فيه بما ورد بوجه النعي لا يؤثر في النتيجة التي انتهت إليها وبالتالي فإن النعي عليه بهذا الوجه - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه, بطلانه بالنسبة إلى الطاعنين السبعة الأوائل حين اقتصر قضاؤه بالبطلان على الحكم المستأنف بالنسبة للمرحوم....... - مورث الطاعن السادس والطاعنين من الثامن حتى الأخيرة - لصدور الحكم ضده بعد وفاته وعدم اختصام ورثته, وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم المستأنف بالنسبة لباقي الطاعنين ومنهم السبعة الأوائل على سند أن موضوع الدعوى 1279سنة 1991بني سويف الابتدائية يقبل التجزئة, في حين أن الطلبات فيها ومن بينها طلب التسليم لا تقبل التجزئة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول, وكانت محكمة الدرجة الأولى متى استنفدت ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى فإن محكمة الاستئناف إذا قضت ببطلان هذا الحكم لعيب فيه أو في الإجراءات لا يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنها - وعلى ما جرى به قضاء هذا المحكمة - تلتزم بالفصل في الدعوى دون أن تعيدها إلى محكمة أول درجة. لما كان ذلك,وكان النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لأنه لم يقض في خصوص الحكم المستأنف بالنسبة لجميع المستأنفين بعد ثبوت بطلانه بالنسبة للمرحوم..... لصدوره بعد وفاته وعدم اختصام ورثته باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة, وكان البين من الحكم المطعون فيه أن حاصل قضائه بالنسبة لجميع المستأنفين لم يخرج عن تأييد قضاء محكمة الدرجة الأولى بشطب التسجيلات وتغيير بيانات السجل العيني محل النزاع, وكانت محكمة الاستئناف ملزمة بالتصدي بالفصل في موضوع الدعوى المقضي ببطلان حكمها لعيب فيه أو في الإجراءات فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب - أيا كان وجه الرأي فيه - لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود عليهم منه أية فائدة, وبالتالي يكون النعي غير مقبول.
وحيث أن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى بتسليم المطعون ضده الأول أرض النزاع في الاستئناف الذي رفعه الطاعنون من الثامن حتى الأخيرة - ورثة المرحوم........... برقم 920 لسنة 35 ق بني سويف على الرغم من أن الحكم المستأنف كان قد قضى برفض ما طلبه المطعون ضده الأول بشأن تسليمه الأرض المشار إليها وذلك في الدعوى المرفوعة منه برقم 1279سنة1991 ولم يستأنف الأخير الحكم الصادر ضده برفض التسليم, واستأنف الطاعنون ما حكم به ضدهم في هذه الدعوى وفي الدعوى المرفوعة منهم برقم942 سنة 1993مدني بني سويف الابتدائية بالاستئناف الثلاثة 60, 89, 920 سنة 35 ق بني سويف, وإذ كان الحكم المطعون فيه في قضائه بالتسليم قد فصل في أمر غير مطروح عليه وسوأ مركز الطاعنين بالاستئنافات المرفوعة منهم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد, ذلك أنه لما كان من المقر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه, ولا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية في استئناف مرفوع من المحكوم عليه وحده أن تزيد في مقدار ما حكم به عليه لما في ذلك من تسوئ مركزه بالاستئناف المرفوع منه. لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى 1279سنة 1991 مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بشطب التسجيلات وتسليم أرض النزاع إليه فأجابه الحكم المستأنف إلى الطلب الأول دون الثاني, وإذ لم يستأنف المذكور ذلك الحكم في شأن رفض طلب التسليم فإن قضاء الحكم المستأنف يكون قد حاز بشأنه قوة الأمر المقضي مما يحول بين محكمة الاستئناف وبين إعادة مناقشته في الاستئناف المرفوع من الطاعنين باعتباره غير مطروح عليها,  وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الاستئناف 920 سنة 35 ق بالتسليم فإنه يكون قد فصل في أمر غير مطروح عليه وحاز قوة الأمر المقضي فضلا عن أنه سوأ مركز المستأنفين الأمر الذي يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, مما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من تسليم.

(الطعن 4253 لسنة 63 ق جلسة 17 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 177 ص 895)

   برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد مكي، فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي والسيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالغرض منه أو بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً، في سبيل تعرف الحكم الصحيح، إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه, ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم عند وجود نص واضح وصريح لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة.

2 - النص فى المادة الاولى من مواد إصدار القانون 159 لسنة 1981 على أن " تسري أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة ....ويلغى القانون ...... وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق", والنص فى المادة 21 منه على أن "تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها وإدارة الموافقة على التأسيس .... وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمقدار ربع فى المائة من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف جنيه سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج. وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات, وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها فى السجل التجاري" والنص فى المادة 24 من ذات القانون على أن "تراعي الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك في الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية وإذ لم يرد فى تلك اللائحة أي تنظيم لتعديل عقد الشركة. فإن ذلك يدل على أن حكم القانون 159 لسنة 1981 - في خصوص الرسوم المقررة للتصديق على التوقيعات, وهو وحده دون غيره الذى يسري عند التصديق على عقد تعديل الشركة مثل عقد تأسيسها سواء بسواء، ذلك أن البين بوضوح من الفقرة الثالثة من المادة 21 السالف ذكرها والتى تحدد الرسوم المقررة فى هذا الشأن أن النص فيها قد ورد بصيغة عامة مطلقة, دون تفرقة بين عقد تأسيس الشركة وعقد تعديلها والقول بغير ذلك على أن يقتصر مدلول النص على عقد التأسيس دون عقد تعديل يعتبر تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص, وهو ما لا يجوز باعتبار أن العبرة دائما بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, ولأن القاضي يتعين عليه أن يلتزم المعنى الواضح للنص الذي وضعه المشرع، ولو أراد الأخير قصر تقديره للرسوم الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 21 المشار اليها على عقد تأسيس الشركة دون عقد تعديلها لأفصح فى تلك الفقرة عن ذلك صراحة مثلما ذكر فى الفقرة الرابعة من ذات المادة بقصر الإعفاء من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر على عقود تأسيس هذه الشركات.
---------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته الدعوى 10556 سنة 1990 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ 6500 جنيه مستندة في ذلك إلى أنها شركة مساهمة تخضع لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وتم توثيق عقد تأسيسها وإذ رغبت في زيادة - رأسمالها فقد تقدمت لمكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص للتصديق على توقيعات عقد التعديل إلا أن المكتب حصل على هذا التصديق رسوماً نسبية مقدارها 7500 جنيه مع أن المادة 21 من القانون السالف ذكره قد حددت رسوم تلك التصديقات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام القانون المنوه عنه بمقدار ربع في المائة من رأس المال بحد أقصى ألف جنيه ولم تفرق بين رسوم التصديق على التوقيعات في عقود التأسيس وبين هذه الرسوم في عقود التعديل وإذ حصل الشهر العقاري منها بالزيادة مبلغ 6500 جنيه فإنه يجب عليه رده إعمالاً لقاعدة رد غير المستحق المنصوص عليها في المادة 181 من القانون المدني. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى, وبعد أن قدم تقريره حكمت برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 1415 سنة 41 ق طنطا وفيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدها بطلبها. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك حين أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته برد مبلغ 6500 جنيه إلى الشركة المطعون ضدها على سند من أحكام القانون 159 لسنة 1981 في حين أن مؤدى نص المادة 21 منه والمادة الثالثة من لائحته التنفيذية يدل على أن المقصود بتحديد رسوم بمقدار 4/1% بحد أقصى ألف جنيه ينصرف إلى عقد تأسيس الشركة دون عقد تعديلها فتسري عليه أحكام القانون العام المنظم لرسوم الشهر والتوثيق رقم 70 لسنة 1964 في مادته التاسعة عشر والجدول حرف "ب" المرفق به باعتبار أن الغرض منه تغيير وتعديل مركز قانوني قائم بالفعل. بينما الغرض من عقد التأسيس هو إنشاء مركز قانوني جديد, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على عقد التعديل ذات الرسوم المقررة بالقانون 159 لسنة  1981 على عقد التأسيس في خصوص التصديق على التوقيعات في كل منهما, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالغرض منه أو بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً, في سبيل تعرف الحكم الصحيح. إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه, ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم عند وجود نص واضح وصريح لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة. وكان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون 159 لسنة 1981 على أن "تسري أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة ...... ويلغى القانون ..... وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق", والنص في المادة 21 منه على أن "تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها وإدارة الموافقة على التأسيس ...... وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمقدار ربع في المائة من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف جنيه, سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج. وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات, وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري" والنص في المادة 24 من ذات القانون على أن "تراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها, وذلك في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية وإذ لم يرد في تلك اللائحة أي تنظيم لتعديل عقد الشركة، فإن ذلك يدل على أن حكم القانون 159 لسنة 1981 - في خصوص الرسوم المقررة للتصديق على التوقيعات. وهو وحده دون غيره الذي يسري عند التصديق على عقد تعديل الشركة مثل عقد تأسيسها سواء بسواء, ذلك أن البين بوضوح من الفقرة الثالثة من المادة 21 السالف ذكرها والتي تحدد الرسوم المقررة في هذا الشأن أن النص فيها قد ورد بصيغة عامة مطلقة, دون تفرقة بين عقد تأسيس الشركة وعقد تعديلها, والقول بغير ذلك على أن يقتصر مدلول النص على عقد التأسيس دون عقد التعديل يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص, وهو ما لا يجوز باعتبار أن العبرة دائماً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, ولأن القاضي يتعين عليه أن يلتزم المعنى الواضح للنص الذي وضعه المشرع, ولو أراد الأخير قصر تقديره للرسوم الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 21 المشار إليها على عقد تأسيس الشركة دون عقد تعديلها لأفصح في تلك الفقرة عن ذلك صراحة مثلما ذكر في الفقرة الرابعة من ذات المادة بقصر الإعفاء من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر على عقود تأسيس هذه الشركات. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن نص المادة 21/3 من القانون 159 لسنة 1981 سالفة البيان جاء مطلقاً وأتى بحكم عام لا يفرق بين عقود تأسيس الشركات وبين عقود تعديلها وانتهى إلى إعمال حكمها على عقد تعديل الشركة الطاعنة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 1495 لسنة 59 ق جلسة 17 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 175 ص 886)

 برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد مكي، فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي والسيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة.
---------------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم خاص تسري عليه قواعد الوقف والانقطاع التي تسري على التقادم المسقط العادي.
 
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ......" يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل والمانع من المطالبة الذي يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، وفي هذا النطاق فإن تمكين المطعون ضدها من شقة النزاع وطرد الطاعن منها بقرار من النيابة العامة وقاضي الحيازة وتقديم الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غصبه للحيازة كل ذلك قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن ناشئا عن إهمال صاحب الحق أو تقصيره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام درجتي التقاضي - رداً على دفع المطعون ضدها بانقضاء الدعوى بالتقادم - بأن اتهامه بغصب الحيازة وطرده من شقة النزاع تنفيذا لقراري النيابة وقاضي الحيازة وتقديمه للمحاكمة الجنائية بعد ذلك حتى صدور الحكم ببراءته مما نسب إليه، وهي أمور قد حالت بينه وبين رفع دعوى رد حيازته للشقة المتنازع عليها في الميعاد المقرر، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع وصولاً إلى وجه الحق فيه، ولم يسقطه حقه بما يصلح رداً عليه، واجتزء القول في عبارة عامة بأن المحكمة لا ترى في قيام الخصومة الجنائية خلال تلك المدة مانعا يحول بينه وبين الطاعن وبين المطالبة بحقه خلال الموعد القانوني، وهو قول من الحكم لا يغطي دفاع الطاعن المشار إليه في ضوء المادة 382/1 من القانون المدني المار ذكرها، كما أن الحكم لم يبين الأساس القانوني لهذا القول مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
-----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام بتاريخ 12/2/1987 الدعوى 373 سنة 1987 أمام محكمة إسكندرية للأمور المستعجلة على المطعون ضدها بطلب الحكم برد حيازته للشقة المبينة في الأوراق على سند أنه كان يقيم فيها مع أسرته منذ 21/12/1983 بصفته مستأجراً لها من المطعون ضدها التي رفضت أن تحرر له عقد إيجار عنها وبسبب ذلك تواطأت مع آخر وأجرت له الشقة مفروشة وأبلغا الشرطة ضده بأنه اغتصب حيازة الشقة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11104 سنة 1985 إداري الرمل وصدر فيه قرار من النيابة العامة بتمكينها من تلك الشقة وتأيد بقرار قاضي الحيازة الذي تم تنفيذه بتاريخ 13/4/1985 وقدم الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الغصب وحكم فيها بتاريخ 22/12/1986 ببراءته منها واعتبار قرار قاضي الحيازة كأن لم يكن. حكمت المحكمة بعد اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة إسكندرية الابتدائية لنظرها, فقيدت أمامها برقم 8359 سنة 1987 ودفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ فقد الحيازة في 13/4/1985، حكمت المحكمة بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 361 سنة 44 ق إسكندرية وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب حين أيد قضاء محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها بتاريخ 12/2/1987 بعد انقضاء أكير من سنة من تاريخ فقد الحيازة في 13/4/1985 في حين أنه تمسك أمامها بان اتهامه بغصب حيازة عين التداعي وتقديمه بسببها للمحاكمة الجنائية يعتبر مانعاً مما يتعذر معه إقامة دعواه برد حيازته للعين وبوقف سريان تقادمها فلا تحتسب مدة السنة باعتبارها مدة تقادم إلا من تاريخ الحكم بالبراءة الصادر في 22/12/1986, غير أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى الأخذ بالدفع بالتقادم على قالة أن المحكمة لا ترى في قيام الخصومة الجنائية مانعاً يحول بين الطاعن وبين المطالبة بحقه, دون أن يرد الحكم هذا القول إلى سند قانوني, ولم يعن ببحث دفاع الطاعن في هذا الشأن ويرد عليه بما يصلح رداً مع أنه دفاع جوهري من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم خاص تسري عليه قواعد الوقف والانقطاع التي تسري على التقادم المسقط العادي. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ...." يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل, والمانع من المطالبة الذي يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه, وفي هذا النطاق فإن تمكين المطعون ضدها من شقة النزاع وطرد الطاعن منها بقرار من النيابة العامة وقاضي الحيازة وتقديم الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غصبه للحيازة كل ذلك قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذ لم يكن ناشئاً عن إهمال صاحب الحق أو تقصيره. لما كان ذلك, وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام درجتي التقاضي - رداً على دفع المطعون ضدها بانقضاء الدعوى بالتقادم - بأن اتهامه بغصب الحيازة وطرده من شقة النزاع تنفيذاً لقراري النيابة وقاضي الحيازة وتقديمه للمحاكمة الجنائية بعد ذلك حتى صدور الحكم ببراءته مما نسب إليه, وهي أمور قد حالت بينه وبين رفع دعوى رد حيازته للشقة المتنازع عليها في الميعاد المقرر, وكان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع وصولاً إلى وجه الحق فيه, ولم يسقطه حقه بما يصلح رداً عليه, واجتزء القول في عبارة عامة بأن المحكمة لا ترى في قيام الخصومة الجنائية خلال تلك المدة مانعاً يحول بينه وبين الطاعن وبين المطالبة بحقه خلال الموعد القانوني, وهو قول من الحكم لا يغطي دفاع الطاعن المشار إليه في ضوء المادة 382/1 من القانون المدني المار ذكرها. كما أن الحكم لم يبين الأساس القانوني لهذا القول مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

(الطعن 5411 لسنة 64 ق جلسة 18 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 180 ص 926)

    برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن علاقة البنك مصدر خطاب الضمان بالمستفيد الذي صدر الخطاب لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل ومن مقتضاها أن يلتزم البنك بمجرد إصداره خطاب الضمان ووصوله إلى المستفيد بأداء المبلغ الذي يطالب به الأخير باعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان ما دام هو في حدود التزام البنك المبين به، والتزام البنك تجاه المستفيد في هذا التزام أصيل. ومن ثم فيكون على المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى إلى القضاء إذا قدر إنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى الأصلية لمطالبة الطاعن بقيمة خطاب الضمان الذي أصدره البنك لصالحها، وكان الثابت أن البنك قد أصدر بتاريخ 27/4/1983 خطاب ضمان لصالح المطعون ضدها بمبلغ 484000 دولار أمريكي، ومن ثم فيحق لها مطالبته بأداء قيمة الخطاب وعليه الوفاء بها في حدود التزام البنك الطاعن المبين بخطاب الضمان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك فأجاب الهيئة المطعون ضدها إلى طلبها، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون في غير محله.
----------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم..... لسنة..... جنوب القاهرة الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بمصادرة خطاب الضمان رقم ...../....... وقيمته 484000 دولار أمريكي والفوائد من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع التعويض عن الأضرار المادية نتيجة فروق الأسعار. وقال بيانا لدعواه إن الهيئة العامة للسلع التموينية التي يمثلها تعاقدت مع المورد........ على توريد خمسة آلاف طن دواجن منشأ فرنسي تحت العجز والزيادة, ونفاذا لذلك التعاقد قامت الهيئة بفتح الاعتماد المستندي رقم...... في 30/4/1983 عن طريق البنك الأهلي المصري, كما قام المورد بتقديم خطاب ضمان صادر من البنك الطاعن لصالحها بمبلغ 484000 دولار أمريكي لضمان حسن تنفيذ الصفقة. وإذ رفضت الشحنة المتعاقد عليها لمخالفتها للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي الأمر الذي يحق معه مصادرة خطاب الضمان المشار إليه سلفا. ولذا فقد أقام الدعوى. وأثناء تداولها أدخل الطاعن البنك المطعون ضده الثاني خصما في الدعوى ليحكم عليه بما عسى أن يحكم به على البنك الطاعن. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24/2/1993 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ 484000 دولار أمريكي ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وبعدم قبول دعوى الضمان الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم....... لسنة....... وبتاريخ 26/4/1994 قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية وبإلزام البنك المطعون ضده الثاني بأن يدفع للبنك الطاعن 484000 دولار أمريكي وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة, فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله من وجهين, وبيانا للوجه الأول يقول إن محكمة الاستئناف أخطأت حين اعتبرت مبلغ المصاريف الذي تحملته الهيئة المطعون ضدها لإعادة تصدير الصفقة ومقدارها 661068.179 جنيه يزيد عن مبلغ خطاب الضمان والبالغ 484000 دولار أمريكي في حين أنه بحساب سعر الدولار وقت الحكم يكون مبلغ خطاب الضمان أضعاف مبلغ المصاريف سالف الإشارة. وبيانا للوجه الثاني يقول إن مصاريف إعادة تصدير الصفقة ليست من الدين الذي يكفله خطاب الضمان. وإنما المرجع في ذلك لعقد التوريد إذ أن إعادة التصدير لا تدخل في نطاق الوفاء المناسب للبائعين.
وحيث إن النعي بوجهيه في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن علاقة البنك مصدر خطاب الضمان بالمستفيد الذي صدر الخطاب لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل ومن مقتضاها أن يلتزم البنك بمجرد إصداره خطاب الضمان ووصوله إلى المستفيد بأداء المبلغ الذي يطالب به الأخير باعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان ما دام هو في حدود التزام البنك المبين به, والتزام البنك تجاه المستفيد في هذا التزام أصيل, ومن ثم فيكون على المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى إلى القضاء إذا قدر أنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك. لما كان ذلك. وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى الأصلية لمطالبة الطاعن بقيمة خطاب الضمان الذي أصدره البنك لصالحها, وكان الثابت أن البنك قد أصدر بتاريخ 27/4/1983 خطاب ضمان لصالح المطعون ضدها بمبلغ 484000 دولار أمريكي, ومن ثم فيحق لها مطالبته بأداء قيمة الخطاب وعليه الوفاء بها في حدود التزام البنك الطاعن المبين بخطاب الضمان, وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك فأجاب الهيئة المطعون ضدها إلى طلبها, فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون في غير محله, والنعي عليه بزيادة مبلغ خطاب الضمان عن مبلغ مصاريف إعادة التصدير غير مقبول إذ لا طائل للطاعن من ورائه ما دام هو يلزم بالوفاء بقيمة خطاب الضمان فور طلب المستفيد منه ذلك. ويكون النعي في جملته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 10142 لسنة 64 ق جلسة 18 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 181 ص 930

جلسة 18 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.

--------------

(181)
الطعن رقم 10142 لسنة 64 القضائية

(3 - 1) استئناف. حكم "إصدار الحكم". بطلان.
 (1)
أحكام محاكم الاستئناف. وجوب صدورها من ثلاثة مستشارين. م 6 ق 46 لسنة 1972. لا يجوز أن يشترك في المداولة غير المستشارين الذين سمعوا المرافعة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 166، 167، 175 مرافعات.
(2)
المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم. مناطها. توقيعهم على مسودته.
 (3)
تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين. مجرد تنظيم داخلي. إصدار الأحكام. العبرة فيها بمن يوقع منهم على مسودتها
.
 (6 - 4)
عقد "عقد نقل بحري". نقل "نقل بحري". مسئولية "مسئولية مالك السفينة عن أعمال المستأجر".
(4)
عقد النقل البحري. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة كاملة وسليمة للمرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً.
 (5)
تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة. مؤداه. انتقال الإدارة التجارية إلى المستأجر وله إصدار عقود ومشارطات وسندات شحن لصالح الغير ويسأل في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بها باعتباره ناقلاً.
(6)
 تأجير السفينة بمشارطة إيجار موقوتة. عدم انتفاء مسئولية المالك عن الالتزامات والعقود والمشارطات المبرمة من المستأجر إلا إذا كان الغير يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به.

(7) عقد "أثار العقد". خلف.
أثار العقد. قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون. أثره. عدم انصراف أثره إلى الغير ولو كان تابعاً لأحد المتعاقدين.
(8)
نقل "نقل بحري" "الوكيل الملاحي". إثبات.
اختصام الشركة الطاعنة بوصفها وكيل ملاحي. جحدها هذه الصفة. أثره. وجوب الرجوع في هذا الشأن إلى القواعد العامة في النيابة ومنها وقوع عبء إثبات الوكالة على مدعيها.
 (9)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير عمل الخبير". خبرة. إثبات.
محكمة الموضوع أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
 (10)
نقض "أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أنه يجب إصدار أحكام محاكم الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وأن مفاد المواد 166، 167، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك في ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً.
2 - المقرر أن مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته.
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين مجرد تنظيم داخلي والعبرة عند إصدار الأحكام فيمن يوقع منهم على مسودة الأحكام الصادرة.
4 - إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد النقل البحري لا ينقضي ولا تنتهي فيه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها قبله حتى تمام التسليم.
5 - المقرر أنه يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة انتقال الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يبرم بهذه الصفة العقود والمشارطات وسندات الشحن لصالح الغير ويسأل عندئذ في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بها باعتباره ناقلاً.
6 - مسئولية مالك السفينة بالنسبة للعقود والمشارطات وسندات الشحن لا تنتفي إلا إذا كان الغير يعلم بواقعة تأجير السفينة بمشارطة موقوتة أو كان عليه أن يعلم بها.
7 - أثر العقد يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عند والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه فلا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولو كان تابعاً لأحد المتعاقدين، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن علاقة النقل البحري بين طرفي مشارطة الإيجار المؤرختين 27/ 5/ 1988، 3/ 6/ 1988 بين الطاعنة الثانية والمطعون ضدها، ومن ثم فإن ما ورد بهما من التزامات لا يلزم إلا عاقديها ولا يترتب عليهما أي التزام في ذمة مالك السفينة الناقلة الذي لم يكن طرفاً في أي منهما.
8 - إذ كانت الطاعنة الأولى قد اختصمت في النزاع بوصفها وكيلاً ملاحياً عن مجهزي السفينة "........" وملاكها، وإذ جحدت الطاعنة الأولى هذه الوكالة ولم تقدم المطعون ضدها دليلاً على وجودها، وإذ كانت نيابة الوكيل الملاحي عن مالك السفينة الأجنبية ومجهزها يتعين الرجوع في شأنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى القواعد العامة في النيابة بصفة عامة ومنها ما هو مقرر من أن عبء إثبات الوكالة يقع على مدعيها.
9 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.
10 -  الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم...... لسنة...... تجاري كلي بور سعيد ضد الطاعنين بطلب إلزامهما بأن يدفعا مبلغ 110174.75 جنيه تعويضاً عن العجز الذي اكتشفته في رسالة الدقيق التي استوردتها على الباخرة (.......) والتي وصلت ميناء بور سعيد في 3/ 9/ 1988، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 18/ 3/ 1993 بإلزام الطاعنين بصفتيهما متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدها مبلغ 152342.090 جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تاريخ السداد. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة...... لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وبتاريخ 16/ 11/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعنة الثانية بمبلغ التعويض، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه البطلان, وفي بيان ذلك يقولان إن الثابت من ديباجة الحكم أنه صدر من هيئة مكونة من أربعة مستشارين بالمخالفة للمادة السادسة من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية التي تقرر أن أحكام محاكم الاستئناف تصدر من ثلاثة مستشارين مما يترتب عليه بطلان تشكيل الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أنه يجب إصدار أحكام محاكم الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وأن مفاد المواد 166، 167، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك في ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً، ومناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته. وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين مجرد تنظيم داخلي والعبرة عند إصدار الأحكام فيمن يوقع منهم على مسودة الأحكام الصادرة، لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة من السيد المستشار/ ....... رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين....... و...... وأن مسودة الحكم زيلت بتوقيعاتهم، فإن النعي على الحكم بالبطلان يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين وبياناً لأولهما يقولان إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي ألزم ملاك السفينة "........" بالتعويض عن العجز في البضاعة المشحونة استناداً إلى مشارطة الإيجار المؤرخة 27/ 5/ 1988 التي لم يشتركوا في إبرامها، ومن ثم فهم غير ملزمين بالالتزامات الواردة بها. يقولان في بيان الوجه الثاني إن الحكم المطعون فيه ألزم الطاعنة الأولى بالتعويض بصفتها وكيلة عن مجهزي السفينة الناقلة رغماً عن إنكارها وكالتها عنهم، ولم تقدم المطعون ضدها دليل وجود هذه النيابة ولا محل لافتراض الحكم بها.
وحيث إن النعي سديد في وجهه الأول، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد النقل البحري لا ينقضي ولا تنتهي فيه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها قبله حتى تمام التسليم، وأنه كان يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة انتقال الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يبرم بهذه الصفة العقود والمشارطات وسندات الشحن لصالح الغير ويسأل عندئذ في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بها باعتباره ناقلاً، إلا أن مسئولية مالك السفينة بالنسبة للعقود والمشارطات وسندات الشحن لا تنتفي إلا إذا كان الغير يعلم بواقعة تأجير السفينة بمشارطة موقوتة أو كان عليه أن يعلم بها. وإذ كان الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أثر العقد يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه فلا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولو كان تابعاً لأحد المتعاقدين، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن علاقة النقل البحري بين طرفي مشارطة الإيجار المؤرختين 27/ 5/ 1988، 3/ 6/ 1988 بين الطاعنة الثانية والمطعون ضدها، ومن ثم فإن ما ورد بهما من التزامات لا يلزم إلا عاقديها ولا يترتب عليهما أي التزام في ذمة مالك السفينة الناقلة الذي لم يكن طرفاً في أي منهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وألزم ملاك السفينة "........" بالتعويض عن العجز الذي أصاب البضاعة المنقولة، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن النعي سديد في وجهه الثاني ذلك أن الطاعنة الأولى اختصمت في النزاع بوصفها وكيلاً ملاحياً عن مجهزي السفينة "........" وملاكها وإذ جحدت الطاعنة الأولى هذه الوكالة ولم تقدم المطعون ضدها دليلاً على وجودها، وإذ كانت نيابة الوكيل الملاحي عن مالك السفينة الأجنبية ومجهزها يتعين الرجوع في شأنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى القواعد العامة في النيابة بصفة عامة ومنها ما هو مقرر من أن عبء إثبات الوكالة يقع على مدعيها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عن إنكار الطاعنة الأولى وكالتها عن ملاك ومجهزي السفينة وافتراضه وجود هذه الوكالة يكون في محله بما يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل السبب الثالث، أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، إذ انتهى إلى الأخذ بنتيجة تقرير مكتب الخبراء المؤرخ 21/ 6/ 1992 رغماً عن الاعتراضات الجوهرية التي أبدتها الشركة الطاعنة الثانية.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير لجنة الخبراء فيما انتهى إليه من تقرير قيمة العجز وذلك بعد بحث الاعتراضات المقدمة على التقريرين السابقين ومن واقع المستندات المقدمة وكتاب مكتب أغذية الجمارك، هو استخلاص سائغ وكاف لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويتعين عدم قبوله.

(الطعن 133 لسنة 67 ق جلسة 19 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 182 ص 937)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة, عبد المنعم الشهاوي, علي بدوي ود.فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غرفة مشورة, لأنها تدور حول الشخص ونظام الأسرة وكلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور حولها, على أن يصدر الحكم علنا, وذلك إعمالا لنصوص المواد 174, 871, 878 من قانون المرافعات, وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة 13/1/1997 أمام محكمة الاستئناف أنه خلا مما يفيد انعقادها في علانية مما مفاده انعقادها في غرفة مشورة وإذ لم تقدم الطاعنة الدليل على خلاف ذلك, وكان الثابت من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه صدوره في علانية, فإن ما تضمنه محضر جلسة 5/2/1997 التي تم النطق فيها بالحكم من أنها انعقدت في غرفة مشورة لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يرتب البطلان.
 
2 - المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة لم تبين مواطن القصور الذي تنسبه إلى الحكم المطعون فيه وموضعها منه وأثرها في قضائه, ومن ثم فإن النعي يكون مجهلا وغير مقبول.
 
3 - النص في المادة 38 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أنه "لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعا بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش" يدل على أن نطاق إعمال تلك المادة يقتصر على الأحوال المنصوص عليها في المادة 37 من اللائحة المذكورة ولا يمتد إلى الحالات المنصوص عليها في المادة 27 ج منها.
 
4 - النص في المادة 27 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه "لا يجوز الزواج أيضا في الأحوال الآتية (أ) ...... (ب) ..... (ج) إذا كان مصابا بمرض قاتل كالسل المتقدم والسرطان والجذام" وفي المادة 41 من تلك اللائحة على أن "كل عقد يقع مخالفا لأحكام المواد....., 27 يعتبر باطلا ولو رضى به الزوجان أو أذن به ولي القاصر, وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه" مما مفاده أنه لا يجوز الزواج إذا كان أحد الزوجين مصابا بالأمراض المبينة بتلك المادة ويكون للزوج الآخر الحق في طلب بطلان هذا الزواج وكذلك لكل ذي شأن ولو رضى به الزوجان ولا يشترط في هذه الأحوال تقديم الطلب خلال مدة معينة.
 
5 - إذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب بطلان عقد زواجه من الطاعنة تأسيسا على أنها كانت مريضة بمرض السرطان قبل الزواج ولم تبرأ منه وثبت ذلك من تقرير الطبيب الشرعي, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها خلال شهر إعمالا لحكم المادة 38 استنادا إلى أن المادة المذكورة يقتصر إعمالها على الحالات المنصوص عليها في المادة 37 بينما المادة المنطبقة على واقعة الدعوى هي المادة 27/ج والتي رتب المشرع على مخالفة حكمها البطلان وفقا لنص المادة 41, فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
---------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم....... لسنة....... كلي أحوال شخصية الأقصر على الطاعنة للحكم ببطلان عقد زواجه منها المؤرخ 18/9/1983.
وقال بيانا لدعواه إنه تزوج من الطاعنة بالعقد المشار إليه طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس, وإذ أدخلت عليه الغش, لأنه تبين أنها كانت مريضة بالسرطان قبل العقد مما يبطله, فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطاعنة وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/7/1996 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم........ لسنة........ق قنا "مأمورية الأقصر" وبتاريخ 5/2/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد زواج المطعون ضده من الطاعنة. طعنت هذه الأخيرة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول أنه بجلسة 13/1/1997 نظرت محكمة الاستئناف الدعوى في علانية وتم النطق بالحكم في غرفة مشورة بالمخالفة لأحكام القانون الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غرفة مشورة, لأنها تدور حول الشخص ونظام الأسرة وكلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور حولها, على أن يصدر الحكم علنا. وذلك إعمالا لنصوص المواد 174, 871, 878 من قانون المرافعات. وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. لما كان ذلك. وكان البين من محضر جلسة 13/1/1997 أمام محكمة الاستئناف أنه خلا مما يفيد انعقادها في علانية مما مفاده انعقادها في غرفة مشورة وإذ لم تقدم الطاعنة الدليل على خلاف ذلك, وكان الثابت من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه صدوره في علانية, فإن ما تضمنه محضر جلسة 5/2/1997 التي تم النطق فيها بالحكم من أنها انعقدت في غرفة مشورة لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يرتب البطلان, ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول أن الحكم جاءت أسبابه قاصرة مما يعيبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك. وكانت الطاعنة لم تبين مواطن القصور الذي تنسبه إلى الحكم المطعون فيه وموضعها منه وأثرها في قضائه, ومن ثم فإن النعي يكون مجهلا وغير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أورد في أسبابه أن الدفع بعدم قبول الدعوى وفقا للمادة 38 من لائحة الأقباط الأرثوذكس ينحصر نطاق إعماله على الحالات المنصوص عليها في المادة 37 دون تلك المنصوص عليها في المادة 27 بالمخالفة لما نظمته مجموعة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1955 وكذلك مجموعة 1938 في المواد 37 وما بعدها من أن دعوى البطلان كي تكون مقبولة يتعين رفعها خلال شهر. كما أن انقضاء شهر على الزواج من وقت علم صاحب المصلحة بالغلط أو الغش الذي وقع فيه دون أن يطلب البطلان يعتبر نزولا منه عن الحق في طلب البطلان ويجعل عقد الزواج نهائيا وتكون دعواه بالبطلان غير مقبولة, وإذ لم يرد الحكم على الدفع المشار إليه ردا كافيا خاصة وأنه قد ثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن الطاعنة ليس لديها ما يعوق الاتصال الجنسي. فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن النص في المادة 38 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أنه "لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعا بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش" يدل على أن نطاق إعمال تلك المادة يقتصر على الأحوال المنصوص عليها في المادة 37 من اللائحة المذكورة ولا يمتد إلى الحالات المنصوص عليها في المادة 27 منها, وكان النص في هذه المادة الأخيرة على أنه "لا يجوز الزواج أيضا في الأحوال الآتية (أ)..... (ب)...... (ج) إذا كان مصابا بمرض قاتل كالسل المتقدم والسرطان والجذام" وفى المادة 41 من تلك اللائحة على أن "كل عقد يقع مخالفا لأحكام المواد ......، 27 يعتبر باطلا ولو رضى به الزوجان أو أذن به ولى القاصر, وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه" مما مفاده أنه لا يجوز الزواج إذا كان أحد الزوجين مصابا بالأمراض المبينة بتلك المادة ويكون للزوج الآخر الحق في طلب بطلان هذا الزواج وكذلك لكل ذي شأن ولو رضى به الزوجان ولا يشترط في هذه الأحوال تقديم الطلب خلال مدة معينة, لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب بطلان عقد زواجه من الطاعنة تأسيسا على أنها كانت مريضة بمرض السرطان قبل الزواج ولم تبرأ منه وثبت ذلك من تقرير الطبيب الشرعي, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها خلال شهر إعمالا لحكم المادة 38 استنادا إلى أن المادة المذكورة يقتصر إعمالها على الحالات المنصوص عليها في المادة 37 بينما المادة المنطبقة على واقعة الدعوى هى المادة 27/ج والتي رتب المشرع على مخالفة حكمها البطلان وفقا لنص المادة 41, فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 2218 لسنة 70 ق جلسة 20 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 186 ص 959)

   برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت عمران, سيد قايد, عبد الغفار المنوفي وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية يتعلق بالنظام العام وأن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلا.
 
2 - يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن, فإن نازع المستأجر في مقدار الأجرة المستحقة وتمسك بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى أنها غير قانونية تعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء وعليها أن تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءا على هذا التأخير, وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور.
 
3 - النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 مكرر في 26/3/1997 على أن "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكني المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع - ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944, وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 حتى 4 نوفمبر سنة 1961, وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر سنة 1961, وحتى 6 أكتوبر سنة 1973, وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر" والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 على أنه "في تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه - يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها...." .. سابعا - الأماكن المنشأة - العين المؤجرة التي أنشئت - إذ العبرة في معرفة القانون الذي يحكم المكان المؤجر إنما هي بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى" يدل على أن المشرع اعتد - في القانون رقم 6 لسنة 1997 في تحديد مقدار أجرة العين المؤجرة لغير أغراض السكني الخاضعة لأحكامه, وتدرج الزيادة فيها بالأجرة القانونية الحالية, وبتاريخ إنشاء العين, مما لازمه أنه يتعين على المحكمة عند المنازعة الجدية في عدم مطابقة الأجرة القانونية لتلك المكتوبة في عقد الإيجار, وفي تاريخ إنشاء العين المؤجرة أن تحسم النزاع حول ذلك باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض.
 
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء بالتأسيس على احتسابه مقدار الزيادة في أجرة العين محل النزاع المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وفق الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعنين الجوهري بشأن مدى مطابقة هذه الأجرة بالأجرة القانونية, وطلبهما ندب خبير في الدعوى لبيان تاريخ إنشاء المبنى وصولا إلى حقيقة مقدار الأجرة التي يلتزمان بها عن الفترة محل النزاع ومدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى, فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالإخلال بحق الدافع والقصور في التسبيب.
------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم...... لسنة....... أمام محكمة قليوب الابتدائية, بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له, وقال بيانا لدعواه, إن الطاعنين استأجرا منه الدكان محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 120 جنيه مائة وعشرون جنيها, بخلاف ملحقات الأجرة, وإذ لم يسدد الطاعنان قيمة الزيادة الدورية الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 بنسبة 10% من القيمة الايجارية حسب تاريخ إنشاء العقار عن المدة من أول إبريل سنة 1997 حتى مايو سنة 1998 ومقدارها مبلغ 192 جنيه رغم تكليفهما بالوفاء بها, فقد أقام الدعوى, حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم, استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة ......ق طنطا- "مأمورية بنها" وبتاريخ 22/8/2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
 وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب, وفي ذلك يقولان إن الحكم احتسب مقدار الزيادة في الأجرة التي استحدثها القانون رقم 6 لسنة 1997 على أساس الأجرة المنصوص عليها في عقد إيجار العين محل النزاع في حين أن العبرة في ذلك بتاريخ إنشاء العين, وكانا قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بندب خبير في الدعوى لبيان تاريخ إنشاء العين محل النزاع ومقدار أجرتها القانونية - باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى وفي مدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفعها, إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث وتمحيص دفاعهما الجوهري في هذا الصدد ومن ثم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية يتعلق بالنظام العام وأن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلا, وأنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن, فإن نازع المستأجر في مقدار الأجرة المستحقة وتمسك بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى إنها غير قانونية تعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء وعليها أن تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءا على هذا التأخير, وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور, وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 مكرر في 26/3/1997 على أن "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع - ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944, وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 حتى 4 نوفمبر سنة 1961, وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 أكتوبر سنة 1973, وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر" والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 على أنه "في تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه - يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ...
.. سابعا - الأماكن المنشأة- العين المؤجرة التي أنشئت - إذ العبرة في معرفة القانون الذي يحكم المكان المؤجر إنما هي بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى, يدل على أن المشرع اعتد - في القانون رقم 6 لسنة 1997 في تحديد مقدار أجرة العين المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاضعة لأحكامه, وتدرج الزيادة فيها بالأجرة القانونية الحالية, وبتاريخ إنشاء العين, مما لازمه أنه يتعين على المحكمة عند المنازعة الجدية في عدم مطابقة الأجرة القانونية لتلك المكتوبة في عقد الإيجار, وفي تاريخ إنشاء العين المؤجرة أن تحسم النزاع حول ذلك باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء بالتأسيس على احتسابه مقدار الزيادة في أجرة العين محل النزاع المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وفق الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعنين الجوهري بشأن مدى مطابقة هذه الأجرة بالأجرة القانونية, وطلبهما ندب خبير في الدعوى لبيان تاريخ إنشاء المبنى وصولا إلى حقيقة مقدار الأجرة التي يلتزمان بها عن الفترة محل النزاع ومدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى, فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب, مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 1903 لسنة 70 ق جلسة 20 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 185 ص 955)

   برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي, عزت عمران, سيد قايد وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 - إن النص في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المنطبقة على واقعة الدعوى - على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية.... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة..." يدل على أن المشرع قد حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - أمام محكمة الإخلاء - بصدور حكم نهائي بذلك, كما أن من المقرر أن الأحكام الجنائية لا تكون لها حجية أمام القضاء المدني إلا إذا كانت باتة باستنفاد طرق الطعن المتاحة.
على خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التي يكتفي بشأنها أن تكون نهائية لاستنفاد طرق الطعن العادية, وبالتالي فإنه يتعين للاعتداد بحجية حكم جنائي لإثبات الاستعمال المقلق للراحة أو الضار بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - إعمالا لنص المادة (18/د) آنفة الذكر - أن يكون ذلك الحكم باتا.
 
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإخلاء العين محل النزاع لاستعمالها في أغراض منافية للآداب العامة على صدور الحكم في الجنحة رقم...... لسنة 1995 واستئنافها رقم..... لسنة 1995 جنح مستأنف الظاهر بإدانة الطاعن عن هذه الواقعة مستدلا على صيرورة هذا الحكم باتا من الشهادة الصادرة من نيابة غرب القاهرة الكلية التي تفيد صدور حكم المحكمة الاستئنافية غيابيا بتاريخ 31/12/1995 بسقوط الاستئناف وبأنه لم يتم المعارضة فيه حتى 27/5/1998, وإذ كانت الشهادة المشار إليها لا تنهض بمجردها دليلا على صيرورة الحكم الجنائي الابتدائي باتا فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بحجيته, مرتبا على ذلك قضاءه بالإخلال فإنه يكون معيبا.
----------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم........... لسنة 1996 أمام محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة" بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهما خالية, وقالا بيانا لدعواهما إنه بموجب عقد مؤرخ 5/2/1990 استأجر الطاعن الشقة محل النزاع, وإذ استعملها في أغراض منافية للآداب وصدر حكم نهائي بإدانته في الجنحة رقم....... لسنة 1995 جنح الظاهر, تأيد بالحكم في الاستئناف رقم....... لسنة 1995 جنح مستأنف الظاهر فقد أقاما الدعوى قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وبإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجداولها تحت رقم...... لسنة 1996 وبتاريخ 27/11/1997 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى, استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة......ق القاهرة, وبتاريخ 5/5/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإيقاف نظر الاستئناف حتى يصدر حكم نهائي وبات في الجنحة رقم...... لسنة 1995 جنح الظاهر, وبعد أن عجل المطعون ضدهما الاستئناف من الوقف, حكمت بتاريخ 5/7/2000 بإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها للمطعون ضدهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإخلاء الشقة محل النزاع لاستعمالها في أغراض منافية للآداب استنادا إلى أن الحكم الصادر بإدانته في الجنحة رقم...... لسنة 1995 جنح الظاهر واستئنافها رقم..... لسنة 1995 جنح مستأنف الظاهر قد صار باتا, في حين أن الحكم صدر غيابيا في حقه جائز المعارضة, وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك الحكم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981- المنطبقة على واقعة الدعوى - على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية.........(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة .." يدل على أن المشرع قد حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - أمام محكمة الإخلاء - بصدور حكم نهائي بذلك, كما أن من المقرر أن الأحكام الجنائية لا تكون لها حجية أمام القضاء المدني إلا إذا كانت باتة باستنفاد طرق الطعن المتاحة على خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التي يكتفي بشأنها أن تكون نهائية لاستنفاد طرق الطعن العادية, وبالتالي فإنه يتعين للاعتداد بحجية حكم جنائي لإثبات الاستعمال المقلق للراحة أو الضار بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - إعمالا لنص المادة (18/د) آنفة الذكر - أن يكون ذلك الحكم باتا. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإخلاء العين محل النزاع لاستعمالها في أغراض منافية للآداب العامة على صدور الحكم في الجنحة رقم ..... لسنة 1995 واستئنافها رقم .... لسنة 1995 جنح مستأنف الظاهر بإدانة الطاعن عن هذه الواقعة مستدلا على صيرورة هذا الحكم باتا من الشهادة الصادرة من نيابة غرب القاهرة الكلية التي تفيد صدور حكم المحكمة الإستئنافية غيابيا بتاريخ 31/12/1995 بسقوط الاستئناف وبأنه لم يتم المعارضة فيه حتى 27/5/1998, وإذ كانت الشهادة المشار إليها لا تنهض بمجردها دليلا على صيرورة الحكم الجنائي الابتدائي باتا فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بحجيته, مرتبا على ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.