الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعنان 1560 و 1662 لسنة 70 ق جلسة 20 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 184 ص 947)

   برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي, عزت عمران, سيد قايد وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد طبيعة العين المؤجرة محل التعاقد - كلما كان هذا التعرف لازما لتكييف عقد الإيجار وتحديد حقوق طرفيه على موجب هذا التكييف - هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها طالما جاء مطابقا لحقيقة الواقع وقت إبرامه, وانصرفت إليه إرادة العاقدين دون اعتداد بما تؤول إليه إبان سريانه إلا أنه إذا فسخ العقد أو انتهى وأبرم عقد جديد بين المتعاقدين فإنه يجب النظر إلى طبيعة العين محل التعاقد وقت إبرام العقد الأخير بحيث إذا كانت قد أقيمت عليها مبان أثناء سريان العقد السابق بمعرفة مالك الأرض أو آلت إليه بحكم الالتصاق بجعلها مكانا فإن العقد الجديد - وهو ليس امتداد للعقد السابق - يكون واردا على مكان ويخضع بالتالي لقوانين إيجار الأماكن ويمتد إلى أجل غير مسمى التزاما بأحكام تلك التشريعات ودون اعتداد بالمدة الاتفاقية الواردة بالعقد وكان لا عبرة في هذا الخصوص بالغرض الذي استؤجرت من أجله العين.
 
2 - أن النص في المادة 178/2، 3 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 - على أنه ".... يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري...." وأن "القصور في أسباب الحكم الواقعية..... يترتب عليه بطلان الحكم" يدل على أن تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري - ليتسنى تقدير هذا وتلك على ضوء الواقع الصحيح في الدعوى - ثم إيراد الأسباب التي تقرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم هذا إلى أنه يحكم ما للدفوع من أهمية بارزة في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأولى من قانون المرافعات مبينا كيفية التمسك بها وآثارها ومن ثم أوجب على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها في إطلاق غير مقيد بوصف مرتبا البطلان جزاء تقصيرها في ذلك.
 
3 - المقرر أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.
 
 4 - يجوز لتلك المحكمة أن تستند في قضائها إلى مستندات مقدمة في دعوى أخرى إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الدعوى مضمومة إلى النزاع المطروح بحيث تصبح مستنداتها عنصرا من عناصر الإثبات فيما يتناضل الخصوم في دلالته.
 
5 - أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
 
6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول دعوى المطعون ضدها فيما جاوز مساحة 2 س 16 ط 7 ف المملوكة للأخيرة بموجب العقد المسجل برقم..... لسنة 1983 شهر عقاري شمال القاهرة كما تمسكت في دفاعها أمام تلك المحكمة بقيام علاقة إيجارية جديدة بينها وبين الشركة المطعون ضدها شملت المباني الإدارية وحظيرة السيارات وورش الإصلاح منذ استلام الأخيرة للعين ودللت على ذلك بما أفصحت عنه الأخيرة في طلب التحكيم رقم..... لسنة 1985 تحكيم عام وزارة العدل الذي طلبت بموجبه تقدير القيمة الإيجارية للأرض بما عليها من مبان وهو ما انتهى إليه الحكم في التحكيم المشار إليه بتحديد تلك الأجرة وقد أقرت المطعون ضدها بقبضها لها مقابل الانتفاع بالأرض بما عليها من مبان ومما هو ثابت بعقد شراء المطعون ضدها المسجل سالف البيان من وجود مبان بالعين, وما ورد بمحضري التسليم المؤرخين 15/2, 27/2/1983 نفاذا له, وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تلك العلاقة, وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه بمدوناته الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى ويرد عليه والتفت عن دفاعها بشأن العلاقة الإيجارية الجديدة دون أن يعن ببحثه وتمحيصه على ضوء الدلائل التي أشارت إليها, وطلبها الإحالة للتحقيق رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - لو ثبت - وجه الرأي في الدعوى مؤسسا قضاءه بإنهاء عقد الإيجار بين الطرفين وإخلاء الطاعنة من العين محل النزاع ورفض دعواها الفرعية باعتبار العلاقة الإيجارية المنعقدة بينهما تحكمها تشريعات إيجار الأماكن على ما استخلصه من محضر التسليم المؤرخ 11/2/1964 المشار إليه بمدونات الحكم الصادر في طلب التحكيم رقم..... لسنة 1985 تحكيم عام وزارة العدل من أن العين المؤجرة من المطعون ضدها للطاعنة أرض فضاء إستؤجرت لاستعمالها حظيرة للسيارات مما لازمه أن تكون طبيعتها بحسب هذا الوصف حتى يمكن استعمالها في الغرض المؤجرة من أجله, ومن أن المباني المدعى بوجودها من الطاعنة قد خلت الأوراق من أنها كانت محل اعتبار عند تقدير القيمة الإيجارية للعين التي حددت بمبلغ خمسة عشر مليما للمتر الواحد, هذا في حين أن الأوراق قد خلت من ضم مفردات التحكيم الذي عول الحكم على محضر التسليم الوارد بمدونات قضاءه ليتناضل الطرفين في دلالة هذا المستند, وأن الغرض الذي استؤجرت من أجله العين محل النزاع وقيمتها الإيجارية لا ينهضان بمجرديهما دليلا على تحديد طبيعة العين المؤجرة ومن ثم فإن الحكم يكون فضلا عن قصوره وإخلاله بحق الدفاع مشوبا بالفساد في الاستدلال.
--------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم.......لسنة...... أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائها من الأعيان المبينة بالصحيفة وإنهاء العلاقة الايجارية عنها, وقالت بيانا لدعواها أن الشركة الطاعنة استأجرت من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قطعة الأرض محل النزاع بأجرة سنوية مقدارها مبلغ خمسة عشر مليما للمتر الواحد لاستعمالها كجراج لسياراتها, وإذ آلت الملكية إليها بموجب العقد المشهر برقم............. لسنة 1983 ولرغبتها في إنهاء العلاقة الايجارية لعدم خضوعها لقوانين إيجار الأماكن فقد أقامت الدعوى, وجهت الشركة الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم برفض الدعوى وباعتبار الإجارة المنعقدة بينها وبين الشركة المطعون ضدها خاضعة لقوانين إيجار الأماكن تأسيسا على حجية الحكم الصادر في طلب التحكيم رقم....... لسنة 1985 في وصف الإجارة بأنها واردة على مباني - مقر وجراج الشركة - ندبت المحكمة خبيرا في الدعويين. وبعد أن أودع تقريره قضت في الدعوى الأصلية بطلبات الشركة المطعون ضدها وبرفض الدعوى الفرعية, استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم........ لسنة......ق القاهرة, وبتاريخ 10/5/2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض - بالطعنين المطروحين - وقدمت النيابة مذكرة - في كل منهما - أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - أمرت بضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
 وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة - في الطعنين المضمومين - على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول دعوى الشركة المطعون ضدها لرفعها من غير ذي صفة فيما جاوز مساحة 2س 16ط 7ف المملوكة لها بعقد البيع المسجل برقم ...... لسنة 1983 شهر عقاري شمال القاهرة الصادر لها من الجهة المؤجرة والتي تستند إليه في دعواها وبقيام علاقة إيجاريه جديدة مباشرة بينهما بعد انتقال الملكية إلى المطعون ضدها انصبت بصفة أساسية على المباني المقامة في العين - في هذا الوقت - وتشمل مركز لإدارة الشركة ومبنى جراج فرعها بالقاهرة ومباني ورش الإصلاحات مما تسري على الإجارة قواعد الامتداد القانوني المقررة بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية ودللت على هذا الدفاع بما هو ثابت بعقد البيع المسجل سالف البيان من وجود مبان كائنة بالعين, وما ورد بمحضري التسليم المؤرخين 15/2, 27/2/1983 بشأن ذلك وبإقرار الشركة المطعون ضدها في طلب التحكيم رقم ........ لسنة 1985 تحكيم عام وزارة العدل الذي طلبت بموجبه تقدير أجرة الأرض بما عليها من مبان وهو ما انتهى إليه حكم التحكيم بتحديد هذه الأجرة والتي أقرت المطعون ضدها بقبضها منها وقد طلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تلك العلاقة, وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه للدفع سالف البيان ويرد عليه والتفت عن دفاعها الآخر مغفلا طلبها الإحالة للتحقيق لإثباته وأقام قضاءه بالتأسيس على ما استخلصه من محضر التسليم المؤرخ 11/2/1964 المشار إليه بمدونات حكم التحكيم سالف الذكر من أن الأرض تم تأجيرها لها باعتبارها أرضا فضاء وتسلمتها على هذا الأساس وأن الغرض من الإيجار استعمالها حظيرة للسيارات مما لا يتأتى معه إلا أن تكون بهذا الوصف الذي لا ينال منه وجود مبان عليها خلت الأوراق من أنها محل اعتبار وقت تقرير القيمة الايجارية للعين بمبلغ خمسة عشر مليما للمتر الواحد سنويا رغم أن ملف التحكيم الذي عول الحكم على محضر التسليم المودع به لم يكن مضموما للدعوى الراهنة وأن ما تأسس عليه الحكم لا يفيد ما رتبه عليه من أن تكون الإجارة قد وردت على أرض فضاء ومن ثم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد طبيعة العين المؤجرة محل التعاقد - كلما كان هذا التعرف لازما لتكييف عقد الإيجار وتحديد حقوق طرفيه على موجب هذا التكييف - هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها طالما جاء مطابقا لحقيقة الواقع وقت إبرامه, وانصرفت إليه إرادة العاقدين دون اعتداد بما تؤول إليه إبان سريانه إلا أنه إذا فسخ العقد أو انتهى وأبرم عقد جديد بين المتعاقدين فإنه يجب النظر إلى طبيعة العين محل التعاقد وقت إبرام العقد الأخير بحيث إذا كانت قد أقيمت عليها مبان أثناء سريان العقد السابق بمعرفة مالك الأرض أو آلت إليه بحكم الالتصاق بجعلها مكانا فإن العقد الجديد - وهو ليس امتدادا للعقد السابق - يكون واردا على مكان ويخضع بالتالي لقوانين إيجار الأماكن ويمتد إلى أجل غير مسمى التزاما بأحكام تلك التشريعات ودون اعتداد بالمدة الاتفاقية الواردة بالعقد وكان لا عبرة في هذا الخصوص بالغرض الذي استؤجرت من أجله العين, كما أن من المقرر أن النص في المادة 178/302 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973- على أنه "...... يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري..." وأن "القصور في أسباب الحكم الواقعية...... يترتب عليه بطلان الحكم" يدل على أن تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري - ليتسنى تقدير هذا وتلك على ضوء الواقع الصحيح في الدعوى - ثم إيراد الأسباب التي تقرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم هذا إلى أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفية التمسك بها وآثارها ومن ثم أوجب على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها في إطلاق غير مقيد بوصف مرتبا البطلان جزاء تقصيرها في ذلك, كما أن من المقرر أيضا أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه وأنه وإن كان يجوز لتلك المحكمة أن تستند في قضائها إلى مستندات مقدمة في دعوى أخرى إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الدعوى مضمومة إلى النزاع المطروح بحيث تصبح مستنداتها عنصرا من عناصر الإثبات فيما يتناضل الخصوم في دلالته وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول دعوى المطعون ضدها فيما جاوز مساحة 2س 16ط 7ف المملوكة للأخيرة بموجب العقد المسجل برقم ...... لسنة 1983 شهر عقاري شمال القاهرة كما تمسكت في دفاعها أمام تلك المحكمة بقيام علاقة إيجاريه جديدة بينها وبين الشركة المطعون ضدها شملت المباني الإدارية وحظيرة السيارات وورش الإصلاح منذ استلام الأخيرة للعين ودللت على ذلك بما أفصحت عنه الأخيرة في طلب التحكيم رقم ..... لسنة 1985 تحكيم عام وزارة العدل الذي طلبت بموجبه تقدير القيمة الايجارية للأرض بما عليها من مبان وهو ما انتهى إليه الحكم في التحكيم المشار إليه بتحديد تلك الأجرة وقد أقرت المطعون ضدها بقبضها لها مقابل الانتفاع بالأرض بما عليها من مبان ومما هو ثابت بعقد شراء المطعون ضدها المسجل سالف البيان من وجود مبان بالعين, وما ورد بمحضري التسليم المؤرخين 15/2, 27/2/1983 نفاذا له, وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تلك العلاقة, وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه بمدوناته الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى ويرد عليه والتفت عن دفاعها بشأن العلاقة الايجارية الجديدة دون أن يعن ببحثه وتمحيصه على ضوء الدلائل التي أشارت إليها, وطلبها الإحالة للتحقيق رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - لو ثبت - وجه الرأي في الدعوى مؤسسا قضاءه بإنهاء عقد الإيجار بين الطرفين وإخلاء الطاعنة من العين محل النزاع ورفض دعواها الفرعية باعتبار العلاقة الايجارية المنعقدة بينهما تحكمها تشريعات إيجار الأماكن على ما استخلصه من محضر التسليم المؤرخ 11/2/1964 المشار إليه بمدونات الحكم الصادر في طلب التحكيم رقم ...... لسنة 1985 تحكيم عام وزارة العدل من أن العين المؤجرة من المطعون ضدها للطاعنة أرض فضاء استؤجرت لاستعمالها حظيرة للسيارات مما لازمه أن تكون طبيعتها بحسب هذا الوصف حتى يمكن استعمالها في الغرض المؤجرة من أجله, ومن أن المباني المدعي بوجودها من الطاعنة قد خلت الأوراق من أنها كانت محل اعتبار عند تقدير القيمة الايجارية للعين التي حددت بمبلغ خمسة عشر مليما للمتر الواحد, هذا في حين أن الأوراق قد خلت من ضم مفردات التحكيم الذي عول الحكم على محضر التسليم الوارد بمدونات قضاءه ليتناضل الطرفين في دلالة هذا المستند, وأن الغرض الذي استؤجرت من أجله العين محل النزاع وقيمتها الايجارية لا ينهضان بمجرديهما دليلا على تحديد طبيعة العين المؤجرة ومن ثم فإن الحكم يكون فضلا عن قصوره وإخلاله بحق الدفاع مشوبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 4452 لسنة 63 ق جلسة 20 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 183 ص 943)

  برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري ومحسن فضلي نواب رئيس المحكمة.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان المعول عليه في الحكم ويحوز منه حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب، إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها، ومتصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هي المرجع في تفسير المنطوق، وتحديد مداه، وفي الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة.
 
2 - إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم .... - المؤيد بالاستئناف رقم .... - أنه قضى برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد البيع مثار النزاع المؤسسة على عدم الوفاء بباقي الثمن لعدم تقديمها مستندات ملكيتها بما يقوم به حق المطعون ضدهما في الدفع بعدم التنفيذ، وكانت حجية الحكم على هذا النحو إنما تقف عند حد إنه وقت صدوره لم يكن للطاعنة حق طلب فسخ العقد لإخلالها بالتزامها تقديم مستندات الملكية بما يعطي للمشترين الحق في حبس باقي الثمن، ومن ثم فإن هذه الحجية لا تكون مانعا لها من معاودة طلب الفسخ لذات السبب متى قدمت مستندات الملكية التي يكون من شأنها تمكين المطعون ضدهما من تسجيل عقدهما - بحسبان أن حق المشتري في حبس الثمن يبقى سببه قائما، وينقضي بانقضائه - وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد شرائها عقار النزاع من ملاكه الأصليين والمالكين بعقد مسجل وصحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم مشهرة، وهى مستندات صالحة للتسجيل من شأنها نقل الملكية إلى المطعون ضدهما إذا ما دعيا الطاعنة إلى الجهة المختصة للتصديق على إمضائها، أو تحصلا على حكم بصحة التعاقد الصادر لهما، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة تلك المستندات بشأن تنفيذ الطاعنة لالتزامها في شأن نقل الملكية، مما يزول به الحق في الحبس، وقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى سالفة البيان، فإنه يكون قد عاره القصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 126 لسنة 1983 مدني طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" على المطعون ضدهما بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 23/8/1976, وقالت بيانا لها إنه بموجب هذا العقد باعت للمطعون ضدهما العقار الموضح موقعا وحدودا ومساحة بالصحيفة. لقاء ثمن مقداره أحد عشر ألف ومائة وخمس وعشرون جنيها. دفع منه في مجلس العقد خمسة آلاف جنيه, واتفق على سداد الباقي عند تسليمها المشتريين مستندات ملكيتها, وإذ لم يف المطعون ضدهما بباقي الثمن رغم إنذار الطاعنة لهما. وعرض مستندات الملكية اللازمة للتسجيل عليهما. فقد أقامت الدعوى. دفع المطعون ضدهما بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم 4289 لسنة 1977 مدني طنطا الابتدائية واستئنافها رقم 269 لسنة 29 ق. طنطا. ندبت المحكمة خبيرا, وبعد أن قدم تقريره, أخذت بالدفع وقضت به. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 1140 لسنة 41 ق. وبتاريخ 14/3/1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد, تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع. ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم رقم 4289 لسنة 1977 مدني طنطا الابتدائية واستئنافه وقد قضى برفض دعواها بفسخ العقد - مثار النزاع - لعدم تقديمها مستندات ملكيتها بما يخشى معه استحقاق المبيع وثبوت حق المطعون ضدهما في حبس باقي الثمن, فإنه لا يمنعها من معاودة طلب الفسخ بالدعوى الراهنة طالما قدمت فيها مستندات ملكيتها وهى الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائها ذات العقار من مالكيه بعقد مسجل. وهو ما يزيل الخشية من استحقاق المبيع من يد المطعون ضدهما ويزول به حقهما في حبس الثمن, غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وحجب نفسه عن بحث دلالة المستندات الدالة على ملكية الطاعنة وإعمال أثرها, فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان المعول عليه في الحكم ويحوز منه حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب. إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها, ومتصلة به اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها, إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هى المرجع في تفسير المنطوق. وتحديد مداه. وفى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة, لما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 4289 لسنة 1977 مدني طنطا الابتدائية - المؤيد بالاستئناف رقم 269 لسنة 29ق. طنطا - أنه قضى برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد البيع مثار النزاع المؤسسة على عدم الوفاء بباقي الثمن لعدم تقديمها مستندات ملكيتها بما يقوم به حق المطعون ضدهما في الدفع بعدم التنفيذ, وكانت حجية الحكم على هذا النحو إنما تقف عند حد أنه وقت صدوره لم يكن للطاعنة حق طلب فسخ العقد لإخلالها بالتزامها تقديم مستندات الملكية بما يعطي للمشتريين الحق في حبس باقي الثمن, ومن ثم فإن هذه الحجية لا تكون مانعا لها من معاودة طلب الفسخ لذات السبب متى قدمت مستندات الملكية التي يكون من شأنها تمكين المطعون ضدهما من تسجيل عقدهما - بحسبان أن حق المشتري في حبس الثمن يبقى سببه قائما, وينقضي بانقضائه - وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد شرائها عقار النزاع من ملاكه الأصليين والمالكين بعقد مسجل وصحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم مشهرة, وهى مستندات صالحة للتسجيل من شأنها نقل الملكية إلى المطعون ضدهما إذا ما دعيا الطاعنة إلى الجهة المختصة للتصديق على إمضائها, أو تحصلا على حكم بصحة التعاقد الصادر لهما. وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة تلك المستندات بشأن تنفيذ الطاعنة لالتزامها في شأن نقل الملكية. مما يزول به الحق في الحبس, وقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى سالفة البيان. فإنه يكون قد عاره القصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون, بما يعيبه ويوجب نقضه, على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 4229 لسنة 70 ق جلسة 20 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 187 ص 965

جلسة 20 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الرحمن فكري، محسن فضلي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.

-------------------

(187)
الطعن رقم 4229 لسنة 70 القضائية

 (1)هيئات "هيئة قضايا الدولة". نيابة. دعوى. جمعيات. أشخاص اعتبارية.
هيئة قضايا الدولة. نيابتها عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة أمام المحاكم والجهات التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. م 6 ق 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986. الجمعية التعاونية الزراعية ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة ق 122 لسنة 1980. أثره. عدم جواز إنابة هيئة قضايا الدولة عنها أمام المحاكم.
(2)
نقض "الخصوم في الطعن". حكم "الطعن فيه".
عدم قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الثالث له أو عليه بشيء ووقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً. أثره. اختصامه في الطعن. غير مقبول.
(3،4  ) دعوى "تكييف الدعوى". حيازة. اختصاص.
 (3)
تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق. العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات.
 (4)
إقامة الدعوى بطلب الحكم في مواجهة الجمعية التعاونية الزراعية والجهة الإدارية التي ناط القانون بها الرقابة على أعمال الجمعية بتغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية عن أطيان النزاع. مقصودها. الحكم بأصل الحق في حيازة هذه الأطيان لأي من طرفي الدعوى حتى ترتب الجمعية أثره في سجلاتها. عدم اعتبارها منازعة إدارية مما تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها
.
 (7 - 5)
نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". حكم "حجية الحكم" "عيوب التدليل": الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك". قوة الأمر المقضي. بيع.
 (5)
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها النزاع. جواز التمسك بحجية الحكم السابق أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع وسواء كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها أم لم تكن. علة ذلك.
 (6)
أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق. اكتسابها قوة الأمر المقضي.
 (7)
إقامة المطعون ضدها الأولى دعوى سابقة بطلب بطلان الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع المطعون ضدها الثانية أطيان النزاع للطاعن تأسيساً على ملكيتها لتلك الأطيان بعقد مسجل. تكييفها الصحيح. دعوى عدم نفاذ هذا التصرف في مواجهتها بحسبانها المالك الحقيقي. الفصل فيها. استلزامه حسم أمر الملكية بين المتخاصمين. القضاء نهائياً برفض طلب البطلان استناد إلى عدم ملكيتها لأطيان النزاع. اكتسابه قوة الأمر المقضي. مناقضة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لهذا القضاء بإثبات ملكية المطعون ضدها الأولى لتلك الأطيان. خطأ.

------------------
1 - هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة، فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، وذلك عملاً بالمادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986، وكانت الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً للقانون رقم 122 لسنة 1980 - بإصدار قانون التعاون الزراعي - ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة، وإنما هي - في الأصل - من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي فإن هيئة قضايا الدولة، لا تملك قانوناً أن تنوب عنها أمام المحاكم.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقض للمطعون ضده الثالث له أو عليه بشيء، ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً، فإن اختصامه في الطعن غير مقبول.
3 - العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها، وليست بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات.
4 - إذ كان البين من طلبات المطعون ضدها الأولى والطاعن المقدمة في الدعوى، أنها وإن أبديت في صورة مخاصمة الجمعية والجهة الإدارية التي ناط القانون بها الرقابة على أعمال الجمعية بطلب الحكم في مواجهتهما بتغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية عن أطيان النزاع، إلا أنها - وبحسب حقيقة المقصود منها - تدور في الواقع بين أطرافها حول أصل الحق في حيازة هذه الأطيان، وترمي إلى الحكم بأصل الحق لهذا الخصم أو ذاك، حتى ترتب الجمعية أثره في سجلاتها، فإن الدعوى - بهذه المثابة - لا تكون من قبيل المنازعات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي، فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع، وأنه يجوز التمسك بحجية الحكم السابق أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع, سواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، إذ هي أجدر بالاحترام، وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات، وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.
6 - إن كانت قوة الأمر المقضي لا تثبت إلا لما ورد به المنطوق، دون الأسباب إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق، فإن ما جاء بالأسباب يعد قضاء مرتبطاً بالمنطوق ومكملاً له، ويكتسب ما له من قوة الأمر المقضي.
7 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم...... أن المطعون ضدها الأولى أقامتها ضد الطاعن والمطعون ضدها الثانية بطلب بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم...... بصحة ونفاذ عقد بيع المطعون ضدها الثانية أطيان النزاع للطاعن والمؤرخ 16/ 12/ 1993 - والذي ركن إليه الأخير في تدخله في الدعوى الحالية - تأسيساً على ملكيتها لتلك الأطيان بعقد مسجل، وكانت الدعوى - بحسب تكييفها الصحيح - هي دعوى عدم نفاذ هذا التصرف في مواجهتها بحسبانها المالك الحقيقي، وكان الفصل فيها يستلزم حتماً حسم أمر الملكية بين المتخاصمين باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في الطلبات، وكان الحكم الاستئنافي رقم...... قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب البطلان تأسيساً على أن ادعاءها بدخول أطيان النزاع ضمن ملكيتها بعقد مسجل، هو ادعاء غير صحيح، لما ثبت من تقرير الخبير من أن تلك الأطيان لا تدخل ضمن العقد المشار إليه، بما يكون الحكم المذكور - والحائز لقوة الأمر المقضي في تاريخ سابق لصدور الحكم المطعون فيه - قد نفى ملكيتها لها، وهو ما ناقضه الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - حين أقام قضاءه على إثبات هذه الملكية لها بما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على باقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 278 لسنة 1995 مدني شربين الجزئية بطلب ندب خبير فيها، وقيد حيازة الأطيان المبينة بالصحيفة في سجلات الجمعية المطعون ضدها الأخيرة باسمها مع إنهاء قيدها باسم المطعون ضدها الثانية. وقالت بياناً لدعواها إنها تمتلك مساحة 21 ط أطياناً زراعية بحوض الصدة برأس الخليج بموجب عقد مسجل برقم 3313 المنصورة في 1977، وقد حيزت باسم والدتها - المطعون ضدها الثانية - باعتبارها وصية عليها رغم عدم صدور قرار بذلك من المحكمة المختصة، وإذ شرعت والدتها في بيع هذه الأطيان رغم عدم ملكيتها لها مستغلة قيد حيازتها باسمها، فقد أقامت الدعوى. تدخل الطاعن خصماً ثالثاً فيها طالباً رفضها وإلزام المطعون ضدهم بقيد حيازة الأطيان مثار النزاع باسمه ومنع تعرض المطعون ضدها الأولى له، على سند من شرائه لها من المطعون ضدها الثانية المالكة لها، وصدور حكم بصحة ونفاذ عقده في الدعوى رقم 4 لسنة 1995 مدني المنصورة الابتدائية. قضت المحكمة بعدم اختصاصها - قيمياً - بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية حيث قيدت لديها برقم 5028 لسنة 1996، وبعد أن ندبت تلك المحكمة خبيراً وقدم تقريره، قضت برفض التدخل موضوعاً، وبنقل حيازة أطيان النزاع إلى اسم المطعون ضدها الأولى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1059 لسنة 50 ق. المنصورة. وبتاريخ 21/ 6/ 2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم النائب عن المطعون ضدهما الثالث والرابع مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما، كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى - بالنسبة للمطعون ضده الرابع - الجمعية التعاونية الزراعية برأس الخليج - فإنه لما كانت هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة، فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، وذلك عملاً بالمادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986، وكانت الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً للقانون رقم 122 لسنة 1980 - بإصدار قانون التعاون الزراعي - ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة، وإنما هي - في الأصل من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي فإن هيئة قضايا الدولة، لا تملك قانوناً أن تنوب عنها أمام المحاكم، ومن ثم لا يقبل منها إبداء هذا الدفع.
وحيث إنه بالنسبة للمطعون ضده الثالث، فمتى كان لا يمثل الجمعية التعاونية الزراعية - وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بنقل وتعديل بيانات الحيازة بسجلاتها - ولم يقض الحكم المطعون فيه له أو عليه بشيء، ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً، فإن الدفع بشأنه يكون في محله، ويضحى اختصامه في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما سلف - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعن بالخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وذلك أنه قضى في منازعة إدارية يخرج الفصل فيها عن ولاية المحاكم المدنية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها، وليست بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وكان البين من طلبات المطعون ضدها الأولى والطاعن المقدمة في الدعوى، أنها وإن أبديت في صورة مخاصمة الجمعية والجهة الإدارية التي ناط القانون بها الرقابة على أعمال الجمعية بطلب الحكم في مواجهتهما بتغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية عن أطيان النزاع، إلا أنها - وبحسب حقيقة المقصود منها - تدور في الواقع بين أطرافها حول أصل الحق في حيازة هذه الأطيان، وترمي إلى الحكم بأصل الحق لهذا الخصم أو ذاك، حتى ترتب الجمعية أثره في سجلاتها. فإن الدعوى - بهذه المثابة - لا تكون من قبيل المنازعات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وذلك أنه إذ قضى بنقل حيازة أطيان النزاع إلى المطعون ضدها الأولى، فقد خالف بقضائه حجية حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي، هو الحكم رقم 131 لسنة 1998 مدني شربين المؤيد استئنافياً بالحكم 1379 لسنة 1999 مدني مستأنف المنصورة - والسابق في تاريخ صدوره الحكم المطعون فيه - فيما قضى به من نفي ملكيتها لذات الأطيان، وإثباتها للمطعون ضدها الثانية البائعة للطاعن، بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي، فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع، وأنه يجوز التمسك بحجية الحكم السابق أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع, سواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، إذ هي أجدر بالاحترام، وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات، وعدم استقرار الحقوق لأصحابها، وإذ كان ذلك، ولئن كانت قوة الأمر المقضي لا تثبت إلا لما ورد به المنطوق، دون الأسباب، إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق، فإن ما جاء بالأسباب يعد قضاء مرتبطاً بالمنطوق ومكملاً له، ويكتسب ما له من قوة الأمر المقضي، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 131 لسنة 1998 مدني شربين أن المطعون ضدها الأولى أقامتها ضد الطاعن والمطعون ضدها الثانية بطلب بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 4 لسنة 1995 مدني المنصورة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد بيع المطعون ضدها الثانية أطيان النزاع للطاعن والمؤرخ 16/ 12/ 1993 - والذي ركن إليه الأخير في تدخله في الدعوى الحالية - تأسيساً على ملكيتها لتلك الأطيان بعقد مسجل، وكانت الدعوى - بحسب تكييفها الصحيح - هي دعوى عدم نفاذ هذا التصرف في مواجهتها بحسبانها المالك الحقيقي، وكان الفصل فيها يستلزم حتماً حسم أمر الملكية بين المتخاصمين باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في الطلبات، وكان الحكم الاستئنافي رقم 1379 لسنة 1999 مدني مستأنف المنصورة قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب البطلان تأسيساً على أن ادعاءها بدخول أطيان النزاع ضمن ملكيتها بعقد مسجل، هو ادعاء غير صحيح، لما ثبت من تقرير الخبير من أن تلك الأطيان لا تدخل ضمن العقد المشار إليه، بما يكون الحكم المذكور - والحائز لقوة الأمر المقضي في تاريخ سابق لصدور الحكم المطعون فيه - قد نفى ملكيتها لها، وهو ما ناقضه الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - حين أقام قضاءه على إثبات هذه الملكية لها بما يعيبه ويوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

(الطعن 766 لسنة 70 ق جلسة 21 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 188 ص 972)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي, أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة, عاطف الأعصر وإسماعيل عبد السميع.
-------------------
1 - النص في المادتين 42/1, 48/3 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 واللوائح المنظمة لشئون العاملين التي تصدر إعمالا لحكم المادة 42 منه سالفة الذكر يعتبروا الأساس في تنظيم علاقة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام تطبق أحكامهم ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر.
 
2 - لما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر قراره رقم 550 لسنة 1995 في 21/9/1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وقد نصت المادة 34 منها على أن "تنتهي خدمة العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار من العضو المنتدب بالبت في التظلم من آخر تقرير" مما مؤداه أن حصول العامل على تقريرين بدرجة ضعيف طبقا للائحة سالفة البيان يوجب إنهاء خدمته بعد رفض تظلمه من التقرير الأخير ولا يعتبر ذلك فصلا تأديبيا يقتضي عرضه على اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة 62 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن العامين 1995/1996, 1996/1997 بدرجة ضعيف وقد تظلم المطعون ضده من التقرير الأخير ورفض تظلمه بتاريخ 21/9/1997, فأقام الدعوى رقم..... لسنة..... عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب إلغاء تقرير كفايته عن عام 1996/1997 وأحقيته في مرتبة ممتاز, قضى فيها بتاريخ 24/11/1997 برفضها وقد تأيد ذلك استئنافيا في الاستئناف رقم..... لسنة...... ق الإسكندرية, وإذ اعتبر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قرار إنهاء خدمة المطعون ضده فصلا تأديبيا يتطلب عرضه على اللجنة الثلاثية قبل الفصل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص بتاريخ 24/9/1997 ضمنها أنه يعمل لدى الشركة الطاعنة - شركة النصر لدباغة الجلود- وفصلته من الخدمة لحصوله على تقريرين متتالين بدرجة ضعيف, وإذ لم يتمكن المكتب من تسوية النزاع وديا فقد أحاله إلى محكمة الإسكندرية الجزئية حيث قيدت الأوراق برقم....... لسنة....... وبتاريخ 27/1/1998 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل الصادر في 24/9/1997 وألزمت الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده أجره بواقع 120 جنيها شهريا من تاريخ الفصل, وحددت جلسة لنظر الطلبات الموضوعية, وإذ حدد المطعون ضده طلباته بإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ خمسون ألف جنيه تعويضا عن فصله تعسفيا فقد حكمت المحكمة بتاريخ 12/3/1998 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت برقم........ لسنة......., ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/6/1999 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم...... لسنة.......ق, وبتاريخ 12/4/2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على أنها لم تعرض أمر إنهاء خدمته على اللجنة الثلاثية وفقا للمادة 62 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981, في حين أن قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده ليس جزاء تأديبيا وإنما هو فسخ لعقد العمل لحصوله على تقريرين بمرتبة ضعيف وهو مالا يستوجب العرض على اللجنة الثلاثية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أنه "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها, وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة, وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص" والنص في الفقرة الثالثة من المادة 48 من ذات القانون على أنه ".... كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له" يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 واللوائح المنظمة لشئون العاملين التي تصدر إعمالا لحكم المادة 43 منه سالفة الذكر يعتبروا الأساس في تنظيم علاقة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام تطبق أحكامهم ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر. لما كان ذلك وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر قراره رقم 550 لسنة 1995 في 31/9/1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وقد نصت المادة 34 منها على أن "تنتهي خدمة العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار من العضو المنتدب بالبت في التظلم من آخر تقرير" مما مؤداه أن حصول العامل على تقريرين بدرجة ضعيف طبقا للائحة سالفة البيان يوجب إنهاء خدمته بعد رفض تظلمه من التقرير الأخير ولا يعتبر ذلك فصلا تأديبيا يقتضي عرضه على اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة 63 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981, لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن العامين 1995/1996, 1996/1997 بدرجة ضعيف وقد تظلم المطعون ضده من التقرير الأخير ورفض تظلمه بتاريخ 21/9/1997, فأقام الدعوى رقم....... لسنة...... عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب إلغاء تقرير كفايته عن عام 1996/1997 وأحقيته في مرتبة ممتاز, قضي فيها بتاريخ 24/11/1997 برفضها وقد تأيد ذلك استئنافيا في الاستئناف رقم....... لسنة..... ق الإسكندرية, وإذ اعتبر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قرار إنهاء خدمة المطعون ضده فصلا تأديبيا يتطلب عرضه على اللجنة الثلاثية قبل الفصل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم....... لسنة....... ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضده.

(الطعن 208 لسنة 65 ق جلسة 25 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 189 ص 976)

 برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف وأمين فكري غباشي نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعنة قد حضر الجلسة التي صدر فيها الحكم بوقف الدعوى جزاء، بما يتحقق معه علمها به، ويعتبر النطق به إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم عملاً بنص المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، طالما كان سير الجلسات بعد ذلك متتابعا لم يعترضه عائق، إذ أن من المفترض في هذه الحالة أن يتابع الخصم سير دعواه.
 
2 - المادة 99 من قانون المرافعات بعد أن تناولت فقرتها الأولى حكم الغرامة كجزاء توقعه المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة - نصت في فقرتها الثانية والثالثة المعدلتين بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به ابتداء من 1/10/1992 على أنه ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه, وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة, حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن, مما مفاده أنه يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر جزاء عدم إيداعه لمستنداته أو تقاعسه عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها او لم ينفذ ما أمرت به المحكمة في الميعاد الذي حددته له فعندئذ يجب عليها أن توقع عليه جزاء آخر فتقضي باعتبار الدعوى كأن لم يكن، وإن تطلبت الفقرة الثانية من ذلك النص قبل القضاء بوقف الدعوى جزاء سماع أقوال المدعى عليه, فقد تكون له مصلحة في عدم وقفها والفصل فيها بحالتها, حتى لا يضار من تقصير المدعي, إلا أنه هو وحده صاحب المصلحة دون غيره في التمسك بسماع أقواله, إذ لا يتعلق هذا الدفع بالنظام العام, فيقتصر التمسك به على من شرع لمصلحته, لأن وقف الدعوى في هذه الحالة جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها.
------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة - أقامت الدعوى رقم...... لسنة....... ق كلي أحوال شخصية القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذاره لها بالدخول في طاعته, وقالت بيانا لدعواها, إنه دعاها بمقتضى هذا الإنذار بالدخول في طاعته في مسكن غير شرعي, وأنه غير أمين عليها, ومن ثم أقامت الدعوى, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها, أضافت طلبا بتطليقها من المطعون ضده, وبتاريخ 29/4/1993 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاء لمدة ثلاثة أشهر, وبتاريخ 27/1/1994 حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف خلال الميعاد المقرر, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم........... لسنة......ق القاهرة, وبتاريخ 9/3/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
 وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان ذلك تقول, إن الحكم أيد الحكم الابتدائي باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتعجيلها من الوقف بعد الميعاد المقرر في حين أنها لم تعلن بالحكم الصادر بوقف الدعوى, فلا يبدأ سريان ميعاد التعجيل إلا من تاريخ علمها به, ولم يتمسك المطعون ضده بوقف الدعوى رغم أنه كان يلزم للقضاء بوقفها جزاء سماع أقواله, وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي باعتبار الدعوى كأن لم تكن تأسيسا على سبق الحكم بوقف الدعوى جزاء وعدم تجديدها من الوقف خلال الميعاد المقرر, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول, ذلك بأن الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعنة قد حضر الجلسة التي صدر فيها الحكم بوقف الدعوى جزاء, بما يتحقق معه علمها به, ويعتبر النطق به إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم عملا بنص المادة 174 مكررا من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992, طالما كان سير الجلسات بعد ذلك متتابعا لم يعترضه عائق, إذ أن من المفترض في هذه الحالة أن يتابع الخصم سير دعواه, والنعي في شقه الثاني مردود, ذلك بأن المادة 99 من قانون المرافعات بعد أن تناولت فقرتها الأولى حكم الغرامة كجزاء توقعه المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة - نصت في فقرتيها الثانية والثالثة المعدلتين بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به ابتداء من 1/10/1992 على أنه ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه, وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة, حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن, مما مفاده أنه يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر جزاء عدم إيداعه لمستنداته أو تقاعسه عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له, فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة في الميعاد الذي حددته له فعندئذ يجب عليها أن توقع عليه جزاء آخر فتقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن, وإن تطلبت الفقرة الثانية من ذلك النص قبل القضاء بوقف الدعوى جزاء سماع أقوال المدعى عليه, فقد تكون له مصلحة في عدم وقفها والفصل فيها بحالتها, حتى لا يضار من تقصير المدعي, إلا أنه هو وحده صاحب المصلحة دون غيره في التمسك بسماع أقواله, إذ لا يتعلق هذا الدفع بالنظام العام, فيقتصر التمسك به على من شرع لمصلحته, لأن وقف الدعوى في هذه الحالة جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها, فلا يقبل من الطاعنة ما أثارته في هذا الصدد, وإذ أوجبت الفقرة الثالثة من النص المذكور على المحكمة أن تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة, إذ أن تراخيه في تعجيل دعواه بعد الميعاد المقرر أو عدم تنفيذه لأمر المحكمة الذي كان سببا في الوقف, ينم عن أنه يطيل أمد التقاضي عن عمد أو إهمال, وأنه لا عذر له في عدم استيفاء الدعوى لموجبات سيرها, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, ومن ثم فإن الشق الثالث من النعي يكون على غير أساس,
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 4415 لسنة 62 ق جلسة 26 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 191 ص 983)

    برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم, سعيد فودة, محمد جمال الدين سليمان ومصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة.
-------------------------
1 - إن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب.
 
2 - الأصل المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلى عن نتائج خطئه الشخصي, فصاحب البناء لا يعتبر مسئولا جنائيا أو مدنيا عما يصيب الغير من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته وإشرافه الخاص, فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته, فهو الذي يسأل عن نتائج خطئه.
 
3 - لا يجوز لصاحب بناء اعترى بناءه خلل بسبب تقصير المقاول في أعمال البناء المجاور أن يوجه دعواه بالتعويض إلى مالك هذا البناء لمجرد كونه مالكا إذ مادام التقصير وقع من المقاول فإن المسئولية عن ذلك لا تتعداه.
 
4 - إن مقتضى حكم المادة 174 من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان في استطاعته استعمالها.
 
5 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف, بعدم مسئوليته عن الأضرار التي لحقت بمبنى المطعون ضده لأنه أناط أعمال الحفر والبناء لمقاول ودلل على صحة دفاعه بتقديم عقد المقاولة المؤرخ 31/7/1985 أمام محكمة الاستئناف, وكان هذا الدفاع جوهريا من شأنه - إن صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى, ورد عليه الحكم المطعون فيه بأنه دفاع غير جدي لعدم إثارته وتقديم عقد المقاولة لدى نظر الدعوى المستعجلة بإثبات الحالة أو الدعوى الراهنة أمام محكمة أول درجة, وهو ما لا يواجهه ولا يصلح ردا عليه وتحجب بذلك عن بحث ما إذا كان المقاول الذي أسند إليه أعمال الحفر والبناء بموجب هذا العقد الذي لم يطعن عليه بثمة مطعون كان يقوم بعمله مستقلا عن رب العمل أم بتوجيه من الأخير وتحت إشرافه المباشر, فإنه يكون معيبا.
-----------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى 120 لسنة 1989 بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 30000 جنيه, على سند من أن الأخير قام بأعمال الحفر والبناء في أرضه المجاورة لعقاره دون إتباع الأصول الهندسية والفنية مما أضر به, وثبت ذلك من دعوى إثبات الحالة رقم 63 لسنة 1987 مستعجل بورسعيد, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره, ألزمت الطاعن بالتعويض الذي قدرته, بحكم استأنفه بالاستئناف 286 لسنة 32ق الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) وبتاريخ 5/5/1992 قضت بالتأييد, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
 حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع - ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مسئوليته عن الضرر الذي لحق بالمطعون ضده لانتفاء الخطأ في جانبه إذ أسند عملية الحفر والبناء إلى مقاول بموجب عقد مؤرخ 31/7/1985 غير أن الحكم أطرح هذا الدفاع بمقولة عدم جديته لعدم تقديم العقد أمام القضاء المستعجل أو محكمة أول درجة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب متعينا نقضه, ولما كان الأصل المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي, فصاحب البناء لا يعتبر مسئولا جنائيا أو مدنيا عما يصيب الغير من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته وإشرافه الخاص, فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته, فهو الذي يسأل عن نتائج خطئه, ولا يجوز لصاحب بناء اعترى بناءه خلل بسبب تقصير المقاول في أعمال البناء المجاور أن يوجه دعواه بالتعويض إلى مالك هذا البناء لمجرد كونه مالكا إذ ما دام التقصير وقع من المقاول فإن المسئولية عن ذلك لا تتعداه, وأن مقتضى حكم المادة 174 من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان في استطاعته استعمالها, لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف, بعدم مسئوليته عن الأضرار التي لحقت بمبنى المطعون ضده لأنه أناط أعمال الحفر والبناء لمقاول ودلل على صحة دفاعه بتقديم عقد المقاولة المؤرخ 31/7/1985 أمام محكمة الاستئناف, وكان هذا الدفاع جوهريا من شأنه - إن صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى, ورد عليه الحكم المطعون فيه بأنه دفاع غير جدي لعدم إثارته وتقديم عقد المقاولة لدى نظر الدعوى المستعجلة بإثبات الحالة أو الدعوى الراهنة أمام محكمة أول درجة, وهو ما لا يواجهه ولا يصلح ردا عليه وتحجب بذلك عن بحث ما إذا كان المقاول الذي أسند إليه أعمال الحفر والبناء بموجب هذا العقد الذي لم يطعن عليه بثمة مطعن كان يقوم بعمله مستقلا عن رب العمل أم بتوجيه من الأخير وتحت إشرافه المباشر, فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

(الطعن 3812 لسنة 62 ق جلسة 26 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 190 ص 980)

 برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم, محمد جمال الدين سليمان, مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة ومجدي مصطفى توفيق.
--------------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف يعتبر مرفوعا من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة إذ أن ما تم صحيحا من إجراءات أمام المحكمة غير المختصة التي رفعت إليها الدعوى يبقى صحيحا وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المختصة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها.
 
2 - الثابت بالأوراق أن النزاع المردد في الدعوى قد حكم في موضوعه قاضي التنفيذ بتاريخ 27/5/1991 ومن ثم فإن ميعاد الطعن عليه بالاستئناف يكون أربعون يوما عملا بالفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات.
 
3 - إذ التزم الطاعن بصفته هذا الميعاد ورفع استئنافه بإيداع صحيفته بتاريخ 2/7/1991 فإنه بذلك يكون قد راعى الميعاد المقرر قانونا, ولا يغير من ذلك أنه أودعها قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - إذ يعتبر الاستئناف - وعلى ما سلف بيانه - مرفوعا من وقت هذا الإيداع حتى ولو كان إلى محكمة غير مختصة بنظره, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الاستئناف مرفوعا من وقت نظره أمام محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - في 2/2/1992, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل - بالقدر اللازم للفصل في الطعن- في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى 540 لسنة 1989 طما الجزئية بطلب الحكم - موضوعا - ببراءة ذمته من المبالغ التي يطالبه بها وأوقع حجزا إداريا استيفاء لها, وبتاريخ 27/5/1991 أجابته المحكمة إلى جانب من طلباته بحكم استأنفه الطاعن بصفته بتاريخ 2/7/1991 لدى محكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - فحكمت بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف وبإحالته إلى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج", وبتاريخ 14/4/1992 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بسقوط حقه في الاستئناف لإقامته بعد الميعاد في حين أن الاستئناف يعتبر مرفوعا من وقت تقديم صحيفته إلى قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة بنظره مما يعيبه ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف يعتبر مرفوعا من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة إذ أن ما تم صحيحا من إجراءات أمام المحكمة غير المختصة التي رفعت إليها الدعوى يبقى صحيحا وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المختصة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها, لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن النزاع المردد في الدعوى قد حكم في موضوعه قاضي التنفيذ بتاريخ 27/5/1991 ومن ثم فإن ميعاد الطعن عليه بالاستئناف يكون أربعون يوما عملا بالفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات, وإذ التزم الطاعن بصفته هذا الميعاد ورفع استئنافه بإيداع صحيفته بتاريخ 2/7/1991 فإنه بذلك يكون قد راعى الميعاد المقرر قانونا, ولا يغير من ذلك أنه أودعها قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - إذ يعتبر الاستئناف - وعلى ما سلف بيانه - مرفوعا من وقت هذا الإيداع حتى ولو كان إلى محكمة غير مختصة بنظره, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الاستئناف مرفوعا من وقت نظره أمام محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - في 2/2/1992, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعنان 480 و2042 لسنة 64 ق جلسة 26/ 6/ 2001 س 52 ج 2 ق 193 ص 992)

    برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي, محمد درويش, عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
---------------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى والذي يخضع في تقديره لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك, وأنه متى أخذ به محمولا على أسبابه وأحال إليه اعتبر جزء مكملا لأسباب حكمه دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة, وهو غير ملزم بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى وجد في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.
 
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في النظام القضائي بحيث إذا لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى أو طلب فيها, فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي له وإلا كان الحكم باطلا ولا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بطلب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة, ويجوز لنيابة النقض أن تثيره ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
 
3 - الحساب الجاري الذي يخضع لقاعدة عدم التجزئة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحساب الذي يتضمن معاملات متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينا أحيانا ودائنا أخرى، وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات الطرف الآخر.
 
4 - خلو الأوراق مما يدل على اتجاه نية الطرفين إلى فتح حساب جار بينهما بشأن عمليات بيع الأخشاب محل النزاع، كما وأن كشوف الحساب المقدمة من الطرفين لا تنبئ عن اتصال العمليات المدرجة فيها ببعضها وتشابكها مما لازمة أنه لا يعدو أن يكون حسابا عاديا لا تسري عليه خصائص الحساب الجاري، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى نفي توافر الحساب الجاري وأيد ما ارتآه خبير الدعوى من خصم مبلغ 53668.884 جنيه من مستحقات الطاعن لدى الشركة المطعون ضدها ورتب على ذلك احتساب الفوائد على المبلغ المقضي به اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
--------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضده في الطعن رقم 480 لسنة 64 ق أقام الدعوى رقم........ تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة في ذات الطعن بأن تؤدي له مبلغ 187934.565 جنيه وفوائده القانونية قيمة ما سدده لها بالزيادة ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عما لحقه من ضرر. وقال بيانا لذلك أنه يتعامل مع هذه الشركة في شراء الأخشاب منها, ونظرا لكساد حركة البيع لديها فقد أصدرت قرارها رقم 11/7 في 11/1/85 بمنح عملائها خصما على قيمة مسحوباتهم من بعض أنواع الأخشاب ثم أصدرت القرار رقم 11/9 في 8/3/1989 بإضافة أنواع أخرى منها, وهو ما دعاه إلى زيادة مسحوباته منها خلال عام 1989 والتي يستحق عنها خصما مقداره (995798.430)+517 جنيه وإن كان ما سدده لها مبلغ 4294437.345 جنيه فيكون مجموعه 5295405.685 جنيه وأنه بخصم قيمة الفواتير التي أصدرتها الطاعنة عن مسحوباته بمبلغ 5107471.120 جنيه فيكون المستحق له المبلغ المطالب به, إلا أن الطاعنة رفضت سداد ذلك المبلغ على سند من أن نسبة الخصم تحسب على قيمة المدفوعات وليس المسحوبات بالمخالفة للقرارين سالفي الذكر, ولحق به ضرر من جراء هذا التصرف ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31 من يناير سنة 1993 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 182765.10 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة...... القاهرة, كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف الأول....... لسنة........ القاهرة وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 4 من يناير سنة 1994 في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف رقم..... الثاني بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عما لحقه من ضرر, طعنت الطاعنة بالطعن الأول برقم 480/64 ق, كما طعن الطاعن في ذات الحكم بالطعن رقم 2042 لسنة64 ق. وأودعت النيابة العامة مذكرة في الطعن الأول أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في شقه الخاص بالقضاء في طلب التعويض لعدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بشأنه وفي الموضوع برفضه, كما قدمت مذكرة في الطعن الثاني أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
 أولا: الطعن رقم 480 لسنة 64ق:
 فقد أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة عدا الوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة. رغم أنها تمسكت في دفاعها بأن نسبة الخصم حددت على قيمة المدفوعات من الأخشاب المباعة للمطعون ضده وليس على المسحوبات وأن قيمة الأخشاب محل الفاتورة رقم 145 في 31/1/1989 لاحقة على تاريخ سريان ذلك الخصم وفق ما جاء بالقرارات الصادرة فيها وما جرى عليه العرف, وأطرح الحكم المطعون فيه طلبها بإعادة المأمورية للخبير لبحث هذه الاعتراضات, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى والذي يخضع في تقديره لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك, وأنه متى أخذ به محمولا على أسبابه وأحال إليه اعتبر جزء مكملا لأسباب حكمه دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة, وهو غير ملزم بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى وجد في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أصدرت قرارها رقم 11/7 في 11/1/89 بمنح نسبة خصم على مسحوبات عملائها لبعض أنواع من الأخشاب اعتبارا من 1/1/1989 ثم أصدرت قرارها في 5/4/1989 بإضافة الخشب الحبيبي إلى هذه الأنواع وحددت نسب الخصم عليها اعتبار من 1/1/1989 ومن ثم تكون نسب الخصم قد حددت على أساس قيمة المسحوبات من الأخشاب وليس على قيمة المدفوعات منها, وإذ خلص الخبير إلى ذات النتيجة وأسس عليها أحقية المطعون ضده في المبلغ المطالب به وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على هذا التقرير لسلامة الأسس التي استند إليها, فلا جناح عليه إن التفت عن طلبها إعادة المأمورية للخبير لبحث اعتراضاتها عليه. ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إنه عن السبب المبدى من النيابة العامة فهو سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في النظام القضائي بحيث إذا لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى أو طلب فيها فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي له وإلا كان الحكم باطلا, ولا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بطلب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة, ويجوز لنيابة النقض أن تثيره ولو لأول مرة أمام محكمة النقض, لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد أوردت في مدونات حكمها التفاتها عن طلب التعويض المبدى من المطعون ضده في صحيفة افتتاح الدعوى وذلك لعدم تمسكه به في طلباته الختامية, وإذ خلص الحكم المطعون فيه صحيحا إلى أن هذا الطلب ورد بالمذكرة الختامية للمطعون ضده, فإنه كان يتعين عليه إعادة هذا الطلب لمحكمة أول درجة للفصل فيه إذ أنها لم تستنفد ولايتها بشأنه وإذ تصدى له وفصل فيه, فإنه يكون قد وقع باطلا مما يوجب نقضه نقضا جزئيا لهذا السبب ودون حاجة لبحث الوجه الثالث من السبب الأول المبدى من الطاعنة بشأن قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض والفوائد دون أن يتحقق من توافر الشروط التي تتطلبها المادة 231 من القانون المدني.
ثانيا: الطعن رقم 2042 لسنة 64 قضائية:
 وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة الاستئنافية التفتت عما تمسك به في دفاعه بأن المحاسبة بينه وبين الشركة المطعون ضدها كانت وفقا لقواعد الحساب الجاري والتي استندت في نفيه إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي أجرى خصما لمبلغ 53668.884 جنيه من حسابه لدى المطعون ضدها باعتباره يمثل الفارق بين نسبة الحافز على ما تم سداده من ثمن الأخشاب وبين مجموع أثمان مسحوباته خلال فترة المحاسبة بالمخالفة لمبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري, كما أطرحت طلبه احتساب الفوائد القانونية على المبلغ المطالب به من تاريخ قفل هذا الحساب بدلا من احتسابه اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية. وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الحساب الجاري الذي يخضع لقاعدة عدم التجزئة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحساب الذي يتضمن معاملات متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينا أحيانا ودائنا أخرى, وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات الطرف الآخر, لما كان ذلك وإذ خلت الأوراق مما يدل على اتجاه نية الطرفين إلى فتح حساب جار بينهما بشأن عمليات بيع الأخشاب محل النزاع, كما وأن كشوف الحساب المقدمة من الطرفين لا تنبئ عن اتصال العمليات المدرجة فيها ببعضها وتشابكها مما لازمه أنه لا يعدو أن يكون حسابا عاديا لا تسري عليه خصائص الحساب الجاري, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى نفي توافر الحساب الجاري وأيد ما ارتآه خبير الدعوى من خصم مبلغ 53668.884 جنيه من مستحقات الطاعن لدى الشركة المطعون ضدها ورتب على ذلك احتساب الفوائد على المبلغ المقضي به اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي برمته على غير أساس متعينا رفضه.
 وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم وعن طلب المستأنف في الاستئناف الثاني القضاء له بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء قيام الشركة المستأنفة إجراء الخصم محسوبا على قيمة المدفوعات دون المسحوبات, فإذا كان الحكم المستأنف أطرح هذا الطلب على سند من أنه لم تشمله طلبات المدعي الختامية رغم أنه ورد بالمذكرة الختامية المقدمة منه في 13/12/1992 ومن ثم يتعين إلغاءه بالنسبة لهذا الشق, وإذ لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالنسبة له, فإنه يتعين إعادة الأوراق إليها للفصل فيه.

(الطعن 896 لسنة 69 ق جلسة 26 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 192 ص 987)

   برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
1 - التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 - المنطبق على الواقع في الدعوى - يقوم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به باعتبار أنه على الملتزمين في الورقة التجارية الذي توجه إليهم دعوى الصرف ويكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفي تأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق من الدين، مما لازمه أنه يشترط لإعمال هذه القرينة ألا يصدر من أي منهم ما يستخلص منه عدم حصول الوفاء بالدين.
 
2 - إذ كان الثابت من المذكرة المقدمة من الطاعن لمحكمة الاستئناف بجلسة 17/8/1999 أنه تمسك فيها بعدم أحقية المطعون ضدها في مطالبته بقيمة الشيك - الذي دفع بسقوط حق المطعون ضدها فيه وفقا لحكم المادة 194 من قانون التجارة - لكونه شيك ضمان سبق أن قدمه للأخيرة بغرض تأكيد الوفاء بالالتزامات الواردة بالعقد المحرر بينهما في 10/12/1986 وهو ما ينطوي على إقرار منه بعدم وفائه بهذا الدين مما لا يجوز له من بعد التمسك بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالتقادم الصرفي.
 
3 - لا يعيب الحكم ما شابه من خطأ في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه.
 
4 - المقرر أنه إذا سلكت المطعون ضدها في المطالبة بالدين الوارد بالشيك محل النزاع طريق أمر الأداء إلا أنه وقد رفض السيد القاضي الاستجابة إليه وحدد جلسة لنظره، فإن النعي بهذا السبب لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح سبباً للطعن.
 
5 - المقرر وفقاً لأحكام المادة 191 من قانون المرافعات أنه متى وقع خطأ مادي أو حسابي في الحكم تولت المحكمة التي أصدرته من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم أن تصدر قراراً بتصحيحه.
-------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى التي قيدت برقم.... لسنة.... "تجاري" الإسكندرية الابتدائية بعد رفض طلب أمر الأداء ضده بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من 15/8/1987 وحتى تمام السداد، وذلك على سند من أنها تداينه بهذا المبلغ بموجب الشيك رقم....... المسحوب على بنك "......." والمستحق السداد في   15/8/1987، وإذ تقدمت لهذا البنك لصرف قيمته وأعيد إليها مؤشرا عليه بالرجوع على الساحب، وقامت بإنذاره في 13/6/1996 إلا أنه لم يف بهذا المبلغ فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 29 من مايو سنة 1997 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المطالب به مع الفوائد القانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة........ لدى محكمة استئناف الإسكندرية، التي ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 21 من سبتمبر سنة 1999 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به وبإلزام الطاعن بأداء مبلغ 499954.280 جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لرفضه القضاء بما تمسك به من سقوط حق المطعون ضدها بالتقادم طبقا للمادة 194 من قانون التجارة على سند من انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية لإقامة الشركة المطعون ضدها الجنحة المباشرة رقم......... لسنة....... جنح قصر النيل والتي قضي فيها بجلسة 7/3/1992 بالإدانة رغم أن موضوع هذه الجنحة هو المطالبة بالتعويض عن الضرر الواقع بسبب جريمة إصدار الطاعن شيكاً بدون رصيد وليس المطالبة بقيمة الشيك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد في أساسه، ذلك أن التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 - المنطبق على الواقع في الدعوى - يقوم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به باعتبار أنه على الملتزمين في الورقة التجارية الذين توجه إليهم دعوى الصرف ويكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفي تأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يمينا على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق من الدين، مما لازمه أنه يشترط لإعمال هذه القرينة ألا يصدر من أي منهم ما يستخلص منه عدم حصول الوفاء بالدين، لما كان ذلك، وكان الثابت من المذكرة المقدمة من الطاعن لمحكمة الاستئناف بجلسة 17/8/1999 أنه تمسك فيها بعدم أحقية المطعون ضدها في مطالبته بقيمة الشيك - الذي دفع بسقوط حق المطعون ضدها فيه وفقا لحكم المادة 194 من قانون التجارة - لكونه شيك ضمان سبق أن قدمه للأخيرة بغرض تأكيد الوفاء بالالتزامات الواردة بالعقد المحرر بينهما في 10/12/1986 وهو ما ينطوي على إقرار منه بعدم وفائه بهذا الدين مما لا يجوز له من بعد التمسك بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالتقادم الصرفي، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيب من بعد ما شابه من خطأ في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه لم يعن ببحث ما تمسك به من خطأ التجاء المطعون ضدها إلى السيد قاضي الأمور الوقتية بطلب استصدار أمر أداء بالمبلغ الوارد بالشيك - محل النزاع - لكونه شيك ضمان حسبما انتهى إليه خبير الدعوى لا تتوافر فيه الشروط اللازمة لسلوك طريق أمر الأداء.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها وإن سلكت في المطالبة بالدين الوارد بالشيك محل النزاع طريق أمر الأداء إلا أنه وقد رفض السيد القاضي الاستجابة إليه وحدد جلسة لنظره، فإن النعي بهذا السبب لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح سبباً للطعن.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه ركن في إلزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به إلى الأسباب التي أوردها خبير الدعوى في تقريره على الرغم مما ورد بها من أخطاء مادية وحسابية ظاهرة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر وفقاً لأحكام المادة 191 من قانون المرافعات أنه متى وقع خطأ مادي أو حسابي في الحكم تولت المحكمة التي أصدرته من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم أن تصدر قراراً بتصحيحه، لما كان ذلك، وكانت إحالة الحكم المطعون فيه في قضائه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على الأسباب التي أوردها الخبير المنتدب في الدعوى من شأنه اعتبارها جزءً مكملا لحكمه فيسري عليها حكم تلك المادة ويكون تصحيح هذا الخطأ سبيله الطريق الذي رسمته هذه المادة ومن ثم فلا يصلح بذاته أن يكون سبباً للطعن بطريق النقض، فإن النعي به يكون غير جائز.

(الطعن 958 لسنة 65 ق جلسة 27 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 194 ص 998)

  برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم سعيد الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
--------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن قيمة المباني تقدر وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأتعاب الهندسية عن تصميم البناء وتنفيذه وتكاليف ترخيص البناء تعتبر من المصروفات التي تدخل ضمن التكاليف الفعلية للبناء والتي يجب مراعاتها عند تقدير قيمة المباني.
 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن الخبيرة المنتدبة قد أغفلت في تقريرها بعض النفقات الحقيقية، إذ أنها لم تحتسب تكاليف تصميم البناء والرخصة، ولكن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري واكتفى بالإحالة على تقرير الخبرة المقدم في الدعوى واتخذه سنداً لقضائه على الرغم من إغفاله احتساب الأتعاب الهندسية عن تصميم البناء وتنفيذه وتكاليف ترخيص البناء والتي أفرد لها قرار لجنة تقدير الأجرة المطعون عليه تقديرا مستقلاً مما يعيبه.
-----------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم....... لسنة....... أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية طعنا على قرار لجنة تقدير الإيجارات بمجلس مدينة أشمون بتحديد القيمة الإيجارية للشقة الكائنة بالعقار المملوك لها والمؤجرة للمطعون ضدها الأولى بمبلغ 51 جنيه شهريا بطلب الحكم بإعادة تقدير أجرتها وفقا للتكاليف الفعلية, كما طعنت المطعون ضدها الأولى على ذات القرار بالدعوى رقم........ لسنة...... أمام ذات المحكمة بطلب إعادة تقدير أجرتها وفقا لحالتها - وبعد أن أمرت المحكمة بضم الطعنين وندب خبير فيهما, حكمت بتعديل القرار المطعون عليه وتحديد القيمة الإيجارية لشقة النزاع بمبلغ 44.10 جنيها شهريا. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة...... ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 29/11/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ذلك أنه قد عول في قضائه على تقرير الخبير مع أنه أغفل بعض العناصر الواجب احتسابها في تقدير الأجرة القانونية وتتمثل في تكاليف التصميم والرخصة وقد تمسك بذلك الدفاع الجوهري أمام محكمة الموضوع لكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن مفاد المادة 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981- المنطبق على واقعة الدعوى- أن قيمة المباني تقدر وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء, وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن الأتعاب الهندسية عن تصميم البناء وتنفيذه وتكاليف ترخيص البناء تعتبر من المصروفات التي تدخل ضمن التكاليف الفعلية للبناء والتي يجب مراعاتها عند تقدير قيمة المباني, وأنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن الخبيرة المنتدبة قد أغفلت في تقريرها بعض النفقات الحقيقية إذ أنها لم تحتسب تكاليف تصميم البناء والرخصة, ولكن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري واكتفى بالإحالة على تقرير الخبرة المقدم في الدعوى واتخذه سندا لقضائه على الرغم من إغفاله احتساب الأتعاب الهندسية عن تصميم البناء وتنفيذه وتكاليف ترخيص البناء والتي أفرد لها قرار لجنة تقدير الأجرة المطعون عليه تقديرا مستقلا مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 637 لسنة 66 ق جلسة 2 / 7 / 2001 س 52 ج2 ق 195 ص 1001)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي, حسن حسن منصور, ناجي عبد اللطيف وأمين فكري غباشي نواب رئيس المحكمة.
---------------------------
1 - المادة الحادية عشرة مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985, وإن أوجبت على المحكمة عند الاعتراض على إنذار الطاعة التدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا باستمرار الزوجية وحسن العشرة, إلا إنها لم ترسم طريقا معينا لمحاولة الإصلاح بينهما. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها بما يتحقق معه عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين, دون حاجة لإعادة عرض الصلح مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985, والفقرة الأولى من المادة 11 من ذات القانون أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة الزوج لها للعودة لمنزل الزوجية, يتعين على المحكمة إذا استبان لها - عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحا - أن الخلاف بينهما مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم.
 
3 - مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن, فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضي أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح وإزالة الخلاف بينهما.
 
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إعلان زوجها بدعوتها لطاعته, طبقا لنص المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985, فإن تبين للمحكمة أن الخلاف مستحكم بعد محاولتها الإصلاح بين الزوجين اتخذت إجراءات التحكيم, ويكفي للتطليق في هذه الحالة مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه.
 
5 - الثابت من الأوراق أن المحكمة حاولت الإصلاح بين الزوجين واستبان لها أن الخلف مستحكم بينهما فبعثت حكمين أخفقا في الصلح بينهما وخلصا إلى فصم عري الزوجية, وفي هذا ما يكفي لتحقيق غرض الشارع إذ لم يرسم طريقا معينا يتعين على الحكمين اتخاذه.
---------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم........ لسنة....... كلي أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه منه إليها بتاريخ 5/9/1995، وقالت بياناً لدعواها، إنه غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالسب والضرب، كما أنه لا ينفق عليها، ومن ثم أقامت الدعوى، ثم أضافت طلباً بتطليقها عليه، ندبت المحكمة حكمين، وبعد أن أودعا تقريرهما، حكمت بتاريخ 26/3/1996 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة....... ق الإسكندرية، وبتاريخ 3/9/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من كل من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه لم يثبت من الأوراق أن المحكمة عجزت عن الإصلاح بين الزوجين.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأنه لما كانت المادة الحادية عشرة مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وإن أوجبت على المحكمة عند الاعتراض على إنذار الطاعة التدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً باستمرار الزوجية وحسن العشرة، إلا إنها لم ترسم طريقا معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها بما يتحقق معه عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين، دون حاجة لإعادة عرض الصلح مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف مادام لم يستجد ما يدعو إليه ومن ثم فإن النعي يكون غير صحيح.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من كل من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة اتخذت إجراءات التحكيم رغم أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب تطليقها عليه للضرر للمرة الأولى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والفقرة الأولى من المادة 11 من ذات القانون أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة الزوج لها للعودة لمنزل الزوجية. يتعين على المحكمة إذا استبان لها - عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحا - أن الخلاف بينهما مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم، لما كان ذلك، وكان طلب التطليق قد أبدي من خلال اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعن بدعوتها للدخول في طاعته، وإذ بعثت المحكمة حكمين فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن الحكمين اللذين ندبتهما المحكمة ليسا من أهل الزوجين ولم يحاولا الإصلاح بينهما.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول - ذلك بأن مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضي أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح وإزالة الخلاف بينهما، لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة 7/11/1995 أن محكمة أول درجة أجلت الدعوى لجلسة 5/12/1995 لترشيح حكمين من مكتب توجيه الأسرة، فمثل الطاعن بوكيله ولم يعترض على ذلك، ولم يطلب ندب حكم من أهله، ومن ثم فلا على المحكمة إذ ندبت حكمين من غير أهل الزوجين، ولا يقبل ما أثاره الطاعن في هذا الصدد طالما لم يسبق له التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع، والنعي مردود في شقه الثاني، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إعلان زوجها بدعوتها لطاعته، طبقاً لنص المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فإن تبين للمحكمة أن الخلاف مستحكم بعد محاولتها الإصلاح بين الزوجين اتخذت إجراءات التحكيم، ويكفي للتطليق في هذه الحالة مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة حاولت الإصلاح بين الزوجين واستبان لها أن الخلاف مستحكم بينهما فبعثت حكمين أخفقا في الصلح بينهما وخلصا إلى فصم عرى الزوجية، وفي هذا ما يكفي لتحقيق غرض الشارع إذ لم يرسم طريقاً معيناً يتعين على الحكمين اتخاذه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعنان 1573 و 2020 لسنة 65 ق جلسة 5 / 7 / 2001 س 52 ج 2 ق 196 ص 1006)

 برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي, لطف الله ياسين جزر, ماجد قطب وسمير فايزي نواب رئيس المحكمة.
-------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طبقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات, أما انعقاد الخصومة فيها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى فلا يتم إلا بالإعلان أو بحضور المدعى عليه دون إعلان إذ اعتبر ذلك الحضور مجردا عن أي قيد أو شرط طريقا لانعقاد الخصومة عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
 
2 - النص في المادة 73 من قانون المرافعات والمادة 89/2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل - يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - على أن المشرع لم يتعرض في قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة مكتفيا في ذلك بالإحالة إلى قانون المحاماة الذي بينت أحكامه طريقة إثبات الوكالة, لما كان ذلك وكان حضور محام عن زميله أمام المحكمة لا يستوجب توكيلا مكتوبا ما دام أن المحامي الأخير موكل من الخصم, وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ (.......) المحامي وكيل عن الطاعنة بالتوكيل رقم (.......) توثيق الأهرام فإن حضور الأستاذة (.....) عنه أمام محكمة الاستئناف على نحو ما أثبت بمحضر جلسة (........), يترتب عليه اعتبار الطاعنة قد مثلت أمام محكمة الاستئناف تمثيلا قانونيا صحيحا واتصل علمها بالدعوى وهو ما يكفي لانعقاد الخصومة في الاستئناف عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 سالفة البيان.
 
3 - النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء - الهيئة العامة لهذه المحكمة - على أن المشرع قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة وفقا لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد أيا كان سبب إنهائها سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان بمغادرته البلاد نهائيا قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك بوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة - حتما - أن تنتهي قانونا المدة المحددة لإقامته بالبلاد, فواقعة الوفاة شأنها في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي عملا بنص المادة 17 المار ذكرها ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا.
 
4 - اعتبارا من 31/7/1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالا للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصا آمرا متعلقا بالنظام العام يسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائيا وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها, يتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن لصالح المستأجر الأجنبي عند انتهاء المدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم وبالتالي لا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار عقد الإيجار ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية بمقولة استهداء حكمة النص إذ لا مجال للبحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره متى كان صريحا واضح الدلالة في عباراته.
 
5 - إذ كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر للمستأجر الأصلي - زوج الطاعنة - وهو يمني الجنسية قد أبرم في 10/5/1964 وظل ساريا إلى حين نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 وقد توفى بتاريخ 5/5/1989 ومن ثم فإن إقامة المستأجر الأجنبي بالبلاد تكون قد انتهت بوفاته وينتهي - تبعا لذلك - عقد الإيجار بقوة القانون, وإذ طلب المؤجر إنهاء هذا العقد فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إليه ولا يستمر لصالح الزوجة الطاعنة ولو اكتسبت الجنسية المصرية في تاريخ لاحق لانتهاء العقد قانونا, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا تعارض بين التمسك بانتهاء عقد الإيجار وقبض المؤجر للأجرة إذ أن قبض الأجرة في هذه الحالة لا يصح حمله على أنه استمرار للعقد الذي انتهى. لما كان ذلك. وكان المطعون ضده - المؤجر - قد استعمل الرخصة المخولة له بنص المادة 17/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بطلب إنهاء عقد الإيجار لانتهاء إقامة مستأجرها الأجنبي بالبلاد بوفاته وعدم استمراره إلى الطاعنة وكان قبضه للأجرة منها خلال المدة من وفاة زوجها - المستأجر الأصلي - وحتى شهر أكتوبر سنة 1990 لا يعد - بذاته - تنازلا منه عن تلك الرخصة.
--------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم....... لسنة...... أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 10/5/1964 وإخلاء العين المبينة به والتسليم, وقال بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر زوج الطاعنة - اليمني الجنسية - العين محل النزاع وظل مقيما بها إلى أن توفي بتاريخ 25/10/1990 وإذ انتهى عقد الإيجار بوفاته فقد أقام الدعوى, كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم....... لسنة...... أمام ذات المحكمة على المطعون ضده بطلب الحكم بأحقيتها في امتداد الإيجار السالف بيانه إليها وإلزامه بتحرير عقد إيجار إليها, ضمت المحكمة الدعويين وحكمت في الأولى برفضها وفي الثانية بإجابة الطاعنة لطلباتها, استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة...... ق القاهرة, وبتاريخ 12/1/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 1573 لسنة65 و2020 لسنة 65 ق, أمرت المحكمة بضم الطعنين وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضهما وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول - في الطعن رقم 2020 لسنة 65 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك تقول إن الخصومة في الاستئناف لم تنعقد لعدم إعلانها بصحيفة الاستئناف وبصحيفة تجديد الدعوى من الشطب وبإعادة إعلانها طبقا للشهادة المقدمة من قسم شرطة العجوزة كما إن الثابت من محاضر جلسات الاستئناف مثول وكيل عنها دون تقديم سند وكالته أو إثباته بمحضر الجلسة ولم تمثل أمام محكمة الاستئناف ولم تبد ثمة دفعا أو دفاعا أو طلبات مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
 حيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طبقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات, أما انعقاد الخصومة فيها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى فلا يتم إلا بالإعلان أو بحضور المدعى عليه دون إعلان إذ اعتبر ذلك الحضور مجردا عن أي قيد أو شرط طريقا لانعقاد الخصومة عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992. وأن النص في المادة 73 من ذات القانون على أن "يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المرافعات وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر" وفي المادة 89/2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل على أنه "ويجب على المحامي أن يودع التوكيل الخاص بملف الدعوى في جلسة المرافعة فإذا كان التوكيل عاما اكتفى بالاطلاع عليه وإثبات رقم التوكيل وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة", يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - على أن المشرع لم يتعرض في قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة مكتفيا في ذلك بالإحالة إلى قانون المحاماة الذي بينت أحكامه طريقة إثبات الوكالة, لما كان ذلك وكان حضور محام عن زميله أمام المحكمة لا يستوجب توكيلا مكتوبا ما دام أن المحامي الأخير موكل من الخصم, وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ ...... المحامي وكيل عن الطاعنة بالتوكيل رقم.... لسنة.... توثيق الأهرام فإن حضور الأستاذة ...... عنه أمام محكمة الاستئناف على نحو ما أثبت بمحضر جلسة 9/8/1994, يترتب عليه اعتبار الطاعنة قد مثلت أمام محكمة الاستئناف تمثيلا قانونيا صحيحا واتصل علمها بالدعوى وهو ما يكفي لانعقاد الخصومة في الاستئناف عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 سالفة البيان, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
 وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني في الطعن رقم 1573 لسنة 65 ق والسببين الثالث والخامس في الطعن رقم 2020 لسنة 65 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق, وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت إلى محكمة الاستئناف ما يفيد اكتسابها للجنسية المصرية اعتبارا من 25/5/1993 قبل صدور حكم نهائي في الدعوى يستقر به مراكز الخصوم ومن ثم يمتد إليها عقد الإيجار عن زوجها المستأجر إعمالا لحكم المادة 22 من القانون رقم 26 لسنة 1975 التي تفيد أن جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استمرارها أو ردها تحدث أثرها من تاريخ صدورها, وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه باكتساب الطاعنة للجنسية المصرية وقضى بانتهاء عقد الإيجار بقوة القانون بوفاة زوجها المستأجر الأجنبي في 5/5/1989 استنادا لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم أن طلب إنهاء العقد رخصة للمؤجر يجوز له استخدامها متى انتهت إقامة الأجنبي في البلاد وأن زوجها المستأجر الأصلي كان لاجئا سياسيا يتمتع بإقامة غير محددة داخل البلاد, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك إن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد .............. ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا" يدل - وعلى ما جرى به قضاء - الهيئة العامة لهذه المحكمة - على أن المشرع قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة وفقا لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد أيا كان سبب إنهائها سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان بمغادرته البلاد نهائيا قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك بوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة - حتما - أن تنتهي قانونا المدة المحددة لإقامته بالبلاد, فواقعة الوفاة شأنها في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي عملا بنص المادة 17 المار ذكرها ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا, ومن ثم فإنه اعتبارا من 31/7/1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالا للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصا آمرا متعلقا بالنظام العام يسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائيا وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها, يتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن لصالح المستأجر الأجنبي عند انتهاء المدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم وبالتالي لا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار عقد الإيجار ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية بمقولة استهداء حكمة النص إذ لا مجال للبحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره متى كان صريحا واضح الدلالة في عباراته. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر للمستأجر الأصلي - زوج الطاعنة - وهو يمني الجنسية قد أبرم في 10/5/1964 وظل ساريا إلى حين نفاذ القانون رقم 136لسنة 1981 وقد توفي بتاريخ 5/5/1989, ومن ثم فإن إقامة المستأجر الأجنبي بالبلاد تكون قد انتهت بوفاته وينتهي - تبعا لذلك - عقد الإيجار بقوة القانون, وإذ طلب المؤجر إنهاء هذا العقد فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إليه ولا يستمر لصالح الزوجة الطاعنة ولو اكتسبت الجنسية المصرية في تاريخ لاحق لانتهاء العقد قانونا, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس ولا يعيب الحكم من بعد عدم إيراده سنده القانوني الصحيح إذ لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما تقومه.
 وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث في الطعن رقم 1573 لسنة 65 ق وبالسببين الثاني والرابع في الطعن رقم 2020 لسنة 65 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك تقول, إنها ظلت بعد وفاة مورثها تسدد أجرة العين محل النزاع إلى المطعون ضده - المؤجر - حتى شهر أكتوبر سنة 1990 على الرغم من علمه بوفاته في 5/5/1989 وانتهاء إقامته بالبلاد مما يعد تنازلا ضمنيا عن طلب إنهاء عقد الإيجار لا يجوز له الرجوع فيه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإنهاء العقد والإخلاء دون أن يبحث دلالة إيصالات سداد الأجرة المقدمة منها خلال هذه الفترة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه لا تعارض بين التمسك بانتهاء عقد الإيجار وقبض المؤجر للأجرة إذ أن قبض الأجرة في هذه الحالة لا يصح حمله على أنه استمرار للعقد الذي انتهى. لما كان ذلك. وكان المطعون ضده - المؤجر- قد استعمل الرخصة المخولة له بنص المادة 17/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بطلب إنهاء عقد الإيجار لانتهاء إقامة مستأجرها الأجنبي بالبلاد بوفاته وعدم استمراره إلى الطاعنة وكان قبضه للأجرة منها خلال المدة من وفاة زوجها - المستأجر الأصلي - وحتى شهر أكتوبر سنة 1990 لا يعد - بذاته - تنازلا منه عن تلك الرخصة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
 ولما تقدم يتعين رفض الطعن.