الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 يوليو 2014

سنة 50 المكتب الفني جنائي (1999)

الطعن 2452 لسنة 67 ق جلسة 3 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 1 ص 11
الطعن 1381 لسنة 67 ق جلسة 4 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 2 ص 16
الطعن 1508 لسنة 67 ق جلسة 6 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 3 ص 24
الطعن 1669 لسنة 67 ق جلسة 10 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 4 ص 28
الطعن 1901 لسنة 67 ق جلسة 11 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 5 ص 32
الطعن 1954 لسنة 67 ق جلسة 11 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 6 ص 36
الطعن 11343 لسنة 68 ق جلسة 11 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 7 ص 41
الطعن 4544 لسنة 60 ق جلسة 14 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 8 ص 48
الطعن 9897 لسنة 60 ق جلسة 17 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 9 ص 53
الطعن 2586 لسنة 67 ق جلسة 17 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 10 ص 57
الطعن 30157 لسنة 59 ق جلسة 24 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 11 ص 64
الطعن 2817 لسنة 67 ق جلسة 24 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 12 ص 69
الطعن 3091 لسنة 63 ق جلسة 27 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 13 ص 72
الطعن 23196 لسنة 65 ق جلسة 27 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 14 ص 75
الطعن 16566 لسنة 63 ق جلسة 28 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 15 ص 78
الطعن 826 لسنة 60 ق جلسة 1 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 16 ص 80
الطعن 3717 لسنة 65 ق جلسة 1 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 17 ص 84
الطعن 4870 لسنة 68 ق جلسة 2 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 18 ص 98
الطعن 4586 لسنة 67 ق جلسة 3 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 19 ص 102
الطعن 3746 لسنة 67 ق جلسة 4 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 20 ص 104
الطعن 2483 لسنة 60 ق جلسة 7 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 21 ص 107
الطعن4128 لسنة 67 ق جلسة 7 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 22 ص 110
الطعن 2571 لسنة 60 ق جلسة 8 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 23 ص 115
الطعن 5214 لسنة 63 ق جلسة 10 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 24 ص 119
الطعن 4518 لسنة 67 ق جلسة 11 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 25 ص 122
الطعن 5198 لسنة 67 ق جلسة 17 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 26 ص 124
الطعن 3602 لسنة 60 ق جلسة 18 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 27 ص 129
الطعن 3944 لسنة 64 ق جلسة 21 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 28 ص 132
الطعن 5400 لسنة 67 ق جلسة 21 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 29 ص 135
الطعن 14723 لسنــة 63 ق جلسة 22 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 30 ص 140
الطعن 377 لسنة 64 ق جلسة 25 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 31 ص 143
الطعن 12228 لسنة 63 ق جلسة 28 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 32 ص 145
الطعن 11551 لسنة 63 ق جلسة 28 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 33 ص 147
الطعن 14961 لسنة 64 ق جلسة 7 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 34 ص 151
الطعن 5264 لسنة 60 ق جلسة 9 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 35 ص 154
الطعن 7074 لسنة 63 ق جلسة 10 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 36 ص 156
الطعن 5769 لسنة 60 ق جلسة 11 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 37 ص 159
الطعن 8218 لسنة 63 ق جلسة 11 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 38 ص 171
الطعن 16955 لسنة 63 ق جلسة 14 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 39 ص 174
الطعن 2821 لسنة 67 ق جلسة 14 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 40 ص 178
الطعن 8105 لسنة 67 ق جلسة 22 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 41 ص 182
الطعن 7051 لسنة 60 ق جلسة 23 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 42 ص 186
الطعن 4312 لسنة 64 ق جلسة 1 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 43 ص 188
الطعن 8506 لسنة 67 ق جلسة 1 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 44 ص 192
الطعن 7165 لسنة 60 ق جلسة 4 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 45 ص 195
الطعن 23535 لسنة 61 ق جلسة 6 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 46 ص 197
الطعن 11889 لسنة 68 ق جلسة 7 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 47 ص 201
الطعن 8354 لسنة 60 ق جلسة 8 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 48 ص 204
الطعن 9904 لسنة 67 ق جلسة 8 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 49 ص 207
الطعن 8696 لسنة 67 ق جلسة 11 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 50 ص 210
الطعن 9459 لسنة 67 ق جلسة 14 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 51 ص 212
الطعن 5412 لسنة 67 ق جلسة 18 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 52 ص 216
الطعن 9870 لسنة 67 ق جلسة 18 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 53 ص 224
الطعن 12636 لسنة 60 ق جلسة 19 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 54 ص 229
الطعن 13081 لسنة 64 ق جلسة 19 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 55 ص 232
الطعن 8651 لسنة 67 ق جلسة 20 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 56 ص 235
الطعن 12916 لسنة 63 ق جلسة 27 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 57 ص 239
الطعن 17299 لسنة 63 ق جلسة 27 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 58 ص 244
الطعن 3840 لسنــة 63 ق جلسة 28 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 59 ص 248
الطعن 4961 لسنة 63 ق جلسة 28 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 60 ص 253
الطعن 19317 لسنة 63 ق جلسة 28 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 61 ص 257
الطعن 8587 لسنة 60 ق جلسة 2 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 62 ص 259
الطعن 21176 لسنة 63 ق جلسة 2 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 63 ص 262
الطعن 10696 لسنة 67 ق جلسة 2 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 64 ص 264
الطعن 10748 لسنة 67 ق جلسة 4 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 65 ص 275
الطعن 8858 لسنة 67 ق جلسة 9 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 66 ص 282
الطعن 10405 لسنة 60 ق جلسة 10 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 67 ص 285
الطعن 11286 لسنة 67 ق جلسة 10 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 68 ص 290
الطعن 7757 لسنة 60 ق جلسة 16 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 69 ص 298
الطعن 11772 لسنة 67 ق جلسة 17 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 70 ص 300
الطعن 12584 لسنة 60 ق جلسة 18 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 71 ص 308
الطعن 12590 لسنة 60 ق جلسة 18 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 72 ص 313
الطعن 16290 لسنة 61 ق جلسة 18 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 73 ص 321
الطعن 8451 لسنة 60 ق جلسة 20 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 74 ص 324
الطعن 25955 لسنة 64 ق جلسة 23 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 75 ص 326
الطعن 13832 لسنة 63 ق جلسة 25 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 76 ص 329
الطعن 16243 لسنة 63 ق جلسة 25 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 77 ص 332
الطعن 18097 لسنة 63 ق جلسة 25 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 78 ص 336
الطعن 2326 لسنة 64 ق جلسة 27 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 79 ص 341
الطعن 25421 لسنة 64 ق جلسة 30 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 80 ص 343
الطعن 14579 لسنة 63 ق جلسة 1 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 81 ص 345
الطعن 23607 لسنة 67 ق جلسة 1 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 82 ص 348
الطعن 8286 لسنة 60 ق جلسة 2 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 83 ص 352
الطعن 12404 لسنة 65 ق جلسة 2 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 84 ص 358
الطعن 13433 لسنة 67 ق جلسة 2 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 85 ص 362
الطعن 6658 لسنة 64 ق جلسة 3 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 86 ص 367
الطعن 12206 لسنة 60 ق جلسة 6 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 87 ص 372
الطعن 13106 لسنة 60 ق جلسة 7 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 88 ص 376
الطعن 6706 لسنة 64 ق جلسة 7 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 89 ص 380
الطعن 13425 لسنة 67 ق جلسة 7 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 90 ص 384
الطعن 16515 لسنة 63 ق جلسة 9 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 91 ص 387
الطعن 5780 لسنة 67 ق جلسة 14 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 92 ص 391
الطعن 2614 لسنة 66 ق جلسة 1 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 93 ص 395
الطعن 21154 لسنة 63 ق جلسة 4 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 94 ص 399
الطعن 62464 لسنة 59 ق جلسة 6 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 95 ص 401 
الطعن 23298 لسنة 63 ق جلسة 11 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 96 ص 405
الطعن 48101 لسنة 59 ق جلسة 21 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 97 ص 411
الطعن 15010 لسنة 67 ق جلسة 21 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 98 ص 414
الطعن 9731 لسنة 67 ق جلسة 22 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 99 ص 419
الطعن 63264 لسنة 59 ق جلسة 28 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 100 ص 433
الطعن 21786 لسنة 63 ق جلسة 28 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 101 ص 438
الطعن 13264 لسنة 67 ق جلسة 28 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 102 ص 441
الطعن 16553 لسنة 67 ق جلسة 19 / 9 / 1999 مكتب فني 50 ق 103 ص 446
الطعن 27460 لسنة 63 ق جلسة 20 / 9 / 1999 مكتب فني 50 ق 104 ص 450
الطعن 13325 لسنة 60 ق جلسة 22 / 9 / 1999 مكتب فني 50 ق 105 ص 453
الطعن 11621 لسنة 63 ق جلسة 22 / 9 / 1999 مكتب فني 50 ق 106 ص 457
الطعن 18750 لسنة 67 ق جلسة 22 / 9 / 1999 مكتب فني 50 ق 107 ص 462
الطعن 27925 لسنة 68 ق جلسة 22 / 9 / 1999 مكتب فني 50 ق 108 ص 466
الطعن 30157 لسنة 59 ق جلسة 26 / 9 / 1999 مكتب فني 50 ق 109 ص 473
الطعن 23302 لسنة 63 ق جلسة 26 / 9 / 1999 مكتب فني 50 ق 110 ص 481
الطعن 17444 لسنة 63 ق جلسة 28 / 9 / 1999 مكتب فني 50 ق 111 ص 484
الطعن 18597 لسنة 67 ق جلسة 28 / 9 / 1999 مكتب فني 50 ق 112 ص 487
الطعن 22708 لسنة 60 ق جلسة 4 / 10 / 1999 مكتب فني 50 ق 113 ص 490
الطعن 16595 لسنة 63 ق جلسة 4 / 10 / 1999 مكتب فني 50 ق 114 ص 494
الطعن 17271 لسنة 68 ق جلسة 4 / 10 / 1999 مكتب فني 50 ق 115 ص 498
الطعن 19675 لسنة 67 ق جلسة 5 / 10 / 1999 مكتب فني 50 ق 116 ص 514
الطعن 3467 لسنة 66 ق جلسة 9 / 10 / 1999 مكتب فني 50 ق 117 ص 523
الطعن 4020 لسنة 64 ق جلسة 11 / 10 / 1999 مكتب فني 50 ق 118 ص 525
الطعن 11544 لسنة 64 ق جلسة 11 / 10 / 1999 مكتب فني 50 ق 119 ص 528
الطعن 21761 لسنة 67 ق جلسة 13 / 10 / 1999 مكتب فني 50 ق 120 ص 530
الطعن 13179 لسنة 63 ق جلسة 16 / 10 / 1999 مكتب فني 50 ق 121 ص 536
الطعن 20106 لسنة 60 ق جلسة 19 / 10 / 1999 مكتب فني 50 ق 122 ص 538
الطعن 20205 لسنة 67 ق جلسة 20 / 10 / 1999 مكتب فني 50 ق 123 ص 544
الطعن 825 لسنة 61 ق جلسة 2 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ق 124 ص 553
الطعن 22691 لسنة 60 ق جلسة 9 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ق 125 ص 556
الطعن 21459 لسنة 67 ق جلسة 9/ 11 / 1999 مكتب فني 50 ق 126 ص 559
الطعن 22041 لسنة 60 ق جلسة 10 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ق 127 ص 566
الطعن 21736 لسنة 67 ق جلسة 10 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ق 128 ص 572
الطعن 21737 لسنة 67 ق جلسة 10 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ق 129 ص 580
الطعن 22246 لسنة 60 ق جلسة 11 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ق 130 ص 585
الطعن 21660 لسنة 60 ق جلسة 15 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ق 131 ص 587
الطعن 16529 لسنة 63 ق جلسة 15 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ق 132 ص 590
الطعن 20695 لسنة 60 ق جلسة 17 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ق 133 ص 594
الطعن 587 لسنة 61 ق جلسة 22 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ق 134 ص 598
الطعن 11812 لسنة 67 ق جلسة 1 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 135 ص 601
الطعن 12239 لسنة 64 ق جلسة 4 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 136 ص 605
الطعن 22712 لسنة 64 ق جلسة 4 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 137 ص 609
الطعن 2122 لسنة 61 ق جلسة 7 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 140 ص 623
الطعن 2127 لسنة 61 ق جلسة 7 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 141 ص 627
الطعن 2217 لسنة 61 ق جلسة 7 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 142 ص 631
الطعن 22520 لسنة 67 ق جلسة 8 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 144 ص 649
الطعن 9167 لسنة 60 ق جلسة 9 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 145 ص 651
الطعن 8452 لسنة 61 ق جلسة 9 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 146 ص 655
الطعن 853 لسنة 64 ق جلسة 13 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 147 ص 658
الطعن 18833 لسنة 68 ق جلسة 13 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 148 ص 661
الطعن 3459 لسنة 64 ق جلسة 14 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 149 ص 675
الطعن 15325 لسنة 64 ق جلسة 14 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 150 ص 677
الطعن 23107 لسنة 67 ق جلسة 14 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 151 ص 680
الطعن 23132 لسنة 67 ق جلسة 14 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 152 ص 683
الطعن 9208 لسنة 64 ق جلسة 15 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 153 ص 693
الطعن 2884 لسنة 64 ق جلسة 18 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 154 ص 696
الطعن 11621 لسنة 64 ق جلسة 18 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 155 ص 698
الطعن 4255 لسنة 61 ق جلسة 19 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 156 ص 701
الطعن 4263 لسنة 61 ق جلسة 20 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 157 ص 704
الطعن 4298 لسنة 61 ق جلسة 20 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 158 ص 709
الطعن 2986 لسنة 64 ق جلسة 25 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 159 ص 712

الجمعة، 25 يوليو 2014

نقض جنائي الطعن 500 لسنة 63 ق جلسة 6 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ق 99 ص 548

جلسة 6 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صادق، يحيى خليفة، محمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة وعثمان متولي.

---------------

(99)
الطعن رقم 500 لسنة 63 القضائية

 (1)دفوع "الدفع بالجهل بالقانون". قانون "الاعتذار بالجهل بالقانون". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". أحوال شخصية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباباً معقولة. أساس ذلك؟
دفاع الطاعنة بحسن نيتها لا ينهض بذاته سنداً للاعتذار بعدم العلم بأحكام قانون الأحوال الشخصية. ما دامت لم تقدم الدليل على أنها تحرت تحرياً كافياً وأنها كانت تعتقد أنها تباشر عملاً مشروعاً
.
 (2)
تزوير. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناط تحققه؟
تحدث الحكم عن هذا القصد. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه.
مثال
.
 (3)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
.
(4)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدول الشاكي عن شكواه قولاً جديداً. تقديره. موضوعي.
 (5)
نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
 (6)
نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز.

-----------------
1 - من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباباً معقولة وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد في المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه. وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما قرر في المادة 60 من القانون ذاته أن أحكام قانون العقوبات لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة، وكان دفاع الطاعنة بحسن نيتها لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحظر على المرأة الجمع بين زوجين ما دامت لم تقدم الدليل القاطع على أنها تحرت تحرياً كافياً وأنها كانت تعتقد أنها كانت تباشر عملاً مشروعاً والأسباب المعقولة التي تبرر لديها هذا الاعتقاد، وإذ كان الحكم قد رد على ما أثارته الطاعنة في هذا الشأن ورد عليه بما يدفعه فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون بعيداً عن محجة الصواب.
2 - لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه وأنه لا يلزم للحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن هذا الركن ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنة قد اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجها من....... حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع عملها بتزويرها بأن أقرت له خلافاً للحقيقة بخلوها من الموانع الشرعية على الرغم من كونها زوجة...... ولا تزال في عصمته فأثبت المأذون ذلك فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة بما يشهد بتوافر القصد الجنائي في حقها، ومن ثم فإن ما تنعاه في هذا الشأن يكون غير قويم.
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة حول اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان عدول شقيق الطاعنة من شكواه ضدها لا يعدو أن يكون قولاً جديداً منه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ولا تلتزم بتحقيقه أو بأن تورد سبباً لإطراحه، ويضحى منعى الطاعنة في شأن ذلك غير مقبول.
5 -
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكانت الطاعنة لم تفصح عن ماهية المستندات التي قدمتها ولم تعرض لها المحكمة ووجه استدلالها بها حتى يتبين مدى أهميتها في الدعوى، فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
6 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب إجراء تحقيق في شأن تاريخ طلاقها من الزوج الأول فلا يقبل منها - من بعد - النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية وهو..... مأذون ناحية...... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو "وثيقة زواجها" من...... صحيفة رقم..... حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن أقرت له خلافاً للحقيقة خلوها من الموانع الشرعية حال كونها متزوجة...... وفي عصمته حال تحريرها عقد زواجها فأثبت المأذون ذلك فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة. وأحالتها إلى محكمة جنايات...... لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 3، 41، 42، 213 من قانون العقوبات بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبمصادرة المحرر المزور المضبوط.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاشتراك مع موظف عمومي حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دفاعها قام على اعتذارها بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية بما ينتفي معه القصد الجنائي لديها مدللة على ذلك بشواهد عددتها منها أنها اشترطت بعقد الزواج أن تكون العصمة بيدها حتى تستبين أمرها، كما أن الزوج الثاني كان يعلم بسبق زواجها من آخر ولم يدخل بها، وقد وقع الطلاق قبل التاريخ الذي أثبته الموثق وهو ما أكده الزوج الأول الذي قرر أيضاً عدم دخوله بها. هذا إلى أن شقيقها الشاكي عدل عن شكواه بعد أن تأكد له براءتها، إلا أن الحكم رد على ذلك الدفاع بما لا يصلح رداً، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي في حقها، وعلى الرغم من أنها دفعت بعدم إثبات الموثق التاريخ الحقيقي للطلاق بدلالة ما قرره الموثق الذي أجرى عقد الزواج من إمكان كتابة وثيقة الطلاق على بياض وما قرره الشاكي نفسه إلا أن الحكم عول على أقوال الموثق وشاهديه مع أن أحدهما شقيقه والآخر صديقه بما يقيم مظنة مجاملتهما له، وعول على أقوال الشاكي - التي لا تنهض سنداً للإدانة - على الرغم من عدوله عنها، والتفت عن المستندات التي قدمتها، ولم تجر المحكمة تحقيقاً في شأن تحديد تاريخ طلاقها من الزوج الأول، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء القصد الجنائي لديها لجهلها بالقواعد الشرعية ورد عليه في قوله: "... ترى المحكمة من أقوال الشهود سالفي البيان ومن ماديات الدعوى أن المتهمة حين عقدت قرانها مرة أخرى بزوجها الأول في...... كانت بالفعل زوجة لشخص آخر ما زالت على ذمته ولم يتم طلاقها منه بعد مما يتوفر معه القصد الجنائي فيما هو منسوب إليها من اتهام بصرف النظر عما إذا كان قد اختلى بها ذلك الزوج الثاني من عدمه إذ الثابت أنها قررت للمأذون الذي أجرى زواجها في 13/ 2/ 1979 أنها خالية من الموانع الشرعية واكتفت بتقديم ما يدل على طلاقها من زوجها الأول دون أن تذكر أنها ما زالت على ذمة زوج آخر بما لا مجال معه لقالة انتفاء القصد الجنائي أو عدم علمها بقواعد الشرع... لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباباً معقولة وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد في المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه. وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما قرر في المادة 60 من القانون ذاته أن أحكام قانون العقوبات لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة، وكان دفاع الطاعنة بحسن نيتها لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحظر على المرأة الجمع بين زوجين ما دامت لم تقدم الدليل القاطع على أنها تحرت تحرياً كافياً وأنها كانت تعتقد أنها كانت تباشر عملاً مشروعاً والأسباب المعقولة التي تبرر لديها هذا الاعتقاد، وإذ كان الحكم قد رد على ما أثارته الطاعنة في هذا الشأن ورد عليه بما يدفعه فإن ما تثيره الطاعنة في هذا النصوص يكون بعيداً عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة منه وأنه لا يلزم للحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن هذا الركن ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنة قد اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجها من...... حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن أقرت له خلافاً للحقيقة بخلوها من الموانع الشرعية على الرغم من كونها زوجة....... ولا تزال في عصمته فأثبت المأذون ذلك فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة بما يشهد بتوافر القصد الجنائي في حقها، ومن ثم فإن ما تنعاه في هذا الشأن يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة حول اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك. وكان عدول شقيق الطاعنة عن شكواه ضدها لا يعدو أن يكون قولاً جديداً منه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ولا تلتزم بتحقيقه أو بأن تورد سبباً لإطراحه، ويضحى منعى الطاعنة في شأن ذلك غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكانت الطاعنة لم تفصح عن ماهية المستندات التي قدمتها ولم تعرض لها المحكمة ووجه استدلالها بها حتى يتبين مدى أهميتها في الدعوى، فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك. وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب إجراء تحقيق في شأن تاريخ طلاقها من الزوج الأول فلا يقبل منها - من بعد - النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
.

الطعن 16413 لسنة 60 ق لسة 6 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ق 98 ص 545

جلسة 6 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة وحسين مسعود.

--------------

(98)
الطعن رقم 16413 لسنة 60 القضائية

دخول عقار بقصد منع حيازته. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الركن المادي في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. ماهيته؟
القوة. هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
وضع قفل على باب العقار. لا يصدق عليه معنى الدخول أو يتحقق به استعمال القوة. إغفال الحكم بيانهما. قصور.

---------------
لما كان الدخول المكون للركن المادي في الجريمة المذكورة هو كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة، والقوة في هذه الجريمة هي ما تقع على الأشخاص لا على الأشياء، وكان وضع قفل على باب العقار لا يصدق عليه معنى الدخول بالمعنى الاصطلاحي الذي عناه الشارع وبينه حسبما تقدم، كما أنه لا يتحقق به استعمال القوة التي ينبغي أن تقع على الأشخاص لا على الأشياء، ولا ينم بذاته على قصد استعمال القوة بالمعنى المذكور حين ذلك الدخول، فإن ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين ما وقع من الطاعنة من أفعال تعد دخولاً لعين النزاع بقصد منع حيازتها بالقوة، بما يجعله معيباً بالقصور في البيان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها دخلت بيتاً مسكوناً "مكتب" في حيازة..... بقصد منع حيازته بالقوة. وطلبت عقابها بالمادة 370 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً بتغريمها خمسين جنيهاً وتأييد قرار السيد قاضي الحيازة وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت. ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه خلا من بيان الأركان القانونية لهذه الجريمة إذ لم يستظهر توافر ركن القوة في حقها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعنة بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة وألزمها بالتعويض على مجرد أنها قامت بوضع أقفال جديدة على باب العقار محل النزاع. لما كان ذلك، وكان الدخول المكون للركن المادي في الجريمة المذكورة هو كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة، والقوة في هذه الجريمة هي ما تقع على الأشخاص لا على الأشياء، وكان وضع قفل على باب العقار لا يصدق عليه معنى الدخول بالمعنى الاصطلاحي الذي عناه الشارع وبينه حسبما تقدم، كما أنه لا يتحقق به استعمال القوة التي ينبغي أن تقع على الأشخاص لا على الأشياء، ولا ينم بذاته على قصد استعمال القوة بالمعنى المذكور حين ذلك الدخول، فإن ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين ما وقع من الطاعنة من أفعال تعد دخولاً لعين النزاع بقصد منع حيازتها بالقوة، بما يجعله معيباً بالقصور في البيان متعيناً نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3381 لسنة 65 ق جلسة 11 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ق 103 ص 566

جلسة 11 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق، محمد ناجي دربالة نواب رئيس المحكمة وهشام البسطويسي.

------------

(103)
الطعن رقم 3381 لسنة 65 القضائية

(1) قانون "قانون الطوارئ" "تطبيقه" "تفسيره".
أمر الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992. نطاقه؟
(2) قانون "قانون الطوارئ" "تفسيره" "تطبيقه". قبض. تفتيش.
المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ماهيتها؟
الأمور التي عددتها تلك المادة. ورودها على سبيل المثال لا الحصر. للحاكم العسكري مجاوزتها واتخاذ ما يراه من تدابير. شرط ذلك؟
للحاكم العسكري أو من ينيبه عدم التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في وضع قيود على حرية الأشخاص وتفتيش الأماكن. دون تعديل القوانين السارية. علة ذلك؟
(3) قانون "قانون الطوارئ" "تفسيره" "تطبيقه". دستور.
الصلاحيات المخولة للحاكم العسكري أو من ينيبه. استثنائية. مجاوزتها يرتب عدم المشروعية والبطلان.
الأوامر المشوبة بعيب عدم المشروعية الناشئ عن تجاوز اختصاص سلطات الطوارئ. تقع في حمأة الغصب وتنحدر إلى حد الانعدام. أثر ذلك؟
(4) بناء. جريمة "الجرائم المستمرة". قانون "قانون الطوارئ" "تفسيره" "تطبيقه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "نظر الطعن والحكم فيه".
البند الرابع من المادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكري العام. لا يدخل في عداد المسائل التي حددتها المادة الثالثة من قانون الطوارئ ولا في عداد أمثالها ولا هو متصل بالمحافظة على الأمن والنظام العام.
فعل الامتناع عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي بتصحيح أعمال البناء. يشكل في وصفه الصحيح مخالفة لا جنحة. لا يغير من ذلك تعدد أيام الامتناع أو ارتفاع إجمالي مبلغ الغرامة الذي يحكم به تبعاً لتعددها. أساس ذلك وأثره؟

------------------
1 - لما كان الأمر العسكري الذي تساند إليه طعن النيابة العامة أشار في ديباجته إلى صدوره لمقتضيات صيانة الأمن وما تقتضيه ضرورات المحافظة على النظام العام، ودرءاً لاستغلال كوارث الطبيعة في العدوان على الأموال العامة والخاصة، والعبث بأرواح الناس وسلامتهم ثم نص في المادة الأولى على "أن يحظر ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية" وأردف ذلك ببيان الأفعال المحظورة في بنود متتابعة من بينها ما نص عليه في البند (4) بقوله "الامتناع أو التراخي في تنفيذ أو متابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة بوقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء المخالفة للقانون" ونص الأمر في المادة الثانية على أن "يعاقب على مخالفة حكم المادة السابقة بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وعلى أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة التي لا تقل مدتها عن سبع سنوات إذا توافر ظرف من الظروف المشددة التي عددها النص".
2 - لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 تنص على أنه "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص": (1) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. (2) الأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي. (3) تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. (4) تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء على أي منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض. (5) سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، الأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. (6) إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب في المواعيد وطبقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة ولئن كانت الأمور التي عددها هذا النص قد وردت على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر وأن للحاكم العسكري العام ولمن ينوب عنه سلطة تقديرية لا تقف عند حد هذه التدابير فله أن يجاوزها ويتخذ ما يراه من تدابير فإن ذلك مشروط بأن تكون التدابير التي يتخذها ضرورية ولازمة للمحافظة على الأمن والنظام العام، فإذا أراد مجاوزة ذلك النطاق والتوسعة من سلطانه فإن أداة ذلك أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتوسعة دائرة الحقوق المشار إليها على أن يعرض على مجلس الشعب لإقراره وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الطوارئ، كما أن نص المادة الثالثة المذكورة إن أجاز في البند الأول منه للحاكم العسكري العام أو نائبه عدم التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في وضع قيود على حرية الأشخاص وتفتيش الأماكن إلا أنه لم يجعل من سلطاته تعديل القوانين السارية حيث يظل تعديلها حرماً مصوناً للسلطة التشريعية تجريه وفقاً للإجراءات التي رسمها الدستور.
3 - من المقرر أن الصلاحيات المخولة للحاكم العسكري العام أو لمن ينيبه هي سلطات استثنائية مقصود بها مواجهة الظروف التي استوجبت إعلان حالة الطوارئ ومن ثم فهي تقدر بقدر تلك الظروف وفي حدود النص الذي صرح بها، فإذا خرجت سلطات الطوارئ عن هذه الحدود اتسمت أعمالها بعدم المشروعية وتعيبت أوامرها بعيب البطلان. غير أن عدم المشروعية إذا كان ناشئاً عن تجاوز صارخ وجسيم لاختصاص سلطات الطوارئ بأن تمحض اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية أو السلطة القضائية فإن الأوامر التي تصدر مشوبة بهذا العيب تقع في حمأة الغصب وتنحدر إلى حد الانعدام، وهو عيب يجعل تلك الأوامر معدومة الأثر قانوناً، وإن أبقى عليها في عداد الأعمال المادية التي قد يترتب عليها مسئولية مصدرها ولذي الشأن ألا يعتد بالأمر المعدوم. وعلى جهات الإدارة والقضاء أن تعرض عما تضمنه من أحكام وكأنه لا وجود له.
4 - لما كان ما ورد بالبند الرابع من المادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكري العام على نحو ما سلف بيانه لا يدخل في عداد المسائل التي حددتها المادة الثالثة من قانون الطوارئ ولا في عداد أمثالها، ولا هو متصل بالمحافظة على الأمن والنظام العام وإنما يتصل باحترام القرارات والأحكام التي تصدر من الجهات المختصة في شأن أعمال البناء المخالفة للقانون، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الأفعال التي تناولها هذا البند محظورة من قبل صدوره بموجب القانون رقم 106 لسنة 1976 على ما سيجيء، ولم يستحدث أمر نائب الحاكم العسكري العام تكليف الناس بها وإنما استحدث تعديل العقوبة التي رصدها المشرع لمن يخالف أحكامه بشأنها، وهو أمر لم يخوله إياه قانون الطوارئ. وبالبناء على ذلك فإن أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 فيما نص عليه بالبند (4) من المادة الأولى وبالمادة الثانية منه من توقيع عقوبة الجناية على من يمتنع عن تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة بوقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء بالمخالفة للقانون يكون قد اغتصب السلطة التشريعية فجاء ما نص عليه - في هذا الصدد - معدوماً ويتعين - بالتالي - الالتفاف عنه، ويضحى ما تساندت إليه النيابة في تحديد وصف الواقعة محل الطعن لا وجه له. لما كان ذلك، وكان يبين من التطور التشريعي أن المادة 17 من القانون رقم 106 لسنة 1976 كانت تنص على التزامات مالك البناء وشاغليه وعلى سلطة الجهة الإدارية في حالة ما إذا تقرر إزالة البناء أو تصحيح الأعمال المخالفة فيه، ونصت المادة 22 على عقوبة مخالفة أحكام عدة مواد من بينها المادة 20 هذه، بينما نصت المادة 24 على عقاب من يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ، ثم صدر القانون رقم 30 لسنة 1983 فعدل المادة 17 وأدمج فيها - معدلاً - ما كانت تنص عليه المادة 20 من أحكام وألغى هذه المادة، كما عدل المادة 22 فاستبعد من المواد التي تضمنت النص على عقوبة مخالفة أحكامها المادة 20 الملغاة ووضع بدلاً منها المادة 17 التي انتقلت إليها أحكام المادة 20، وبقى نص المادة 24 على حالته دون إلغاء أو تعديل، مما يدل بجلاء على أن المشرع - سواء قبل التعديل أو بعده - قد أخرج فعل الامتناع عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي بتصحيح أعمال البناء - المسند للمطعون ضده - من نطاق تطبيق المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 واختصه بعقوبة المخالفة الواردة بالمادة 24 المذكورة، فإن الجريمة المسند للمطعون ضده تكون - وبقطع النظر عن قيد النيابة العامة للأوراق برقم الجنحة - وفق وصفها الصحيح مخالفة، ولا يغير من وصفها هذا تعدد أيام الامتناع أو ارتفاع إجمالي مبلغ الغرامة الذي قد يحكم به تبعاً لتعددها، وإذا كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها، فإن الطعن الماثل يكون غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه امتنع عن تنفيذ ما قضى به القرار النهائي الصادر من اللجنة المختصة بتصحيح أعمال البناء بعد انتهاء المدة المحددة، وطلبت عقابه بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ومحكمة جنح...... قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة، ومحكمة ....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده عن جريمة الامتناع عن تنفيذ القرار النهائي الصادر من اللجنة المختصة بتصحيح أعمال البناء بعد انتهاء المدة المحددة، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 24 من قانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فقضت محكمة الرمل الجزئية حضورياً ببراءته، فاستأنفت النيابة العامة، وقضي في استئنافها بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالنقض، وكان مبنى طعنها أن الحكم المطعون فيه بقضائه ببراءة المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن الواقعة المسندة للمتهم تشكل في تكييفها الصحيح الجناية المعاقب عليها بالبند الرابع من المادة الأولى وبالفقرة الأولى من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 مما كان لازمه أن تقضي محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها.
وحيث إن الأمر العسكري الذي تساند إليه طعن النيابة العامة أشار في ديباجته إلى صدوره "لمقتضيات صيانة الأمن وما تقتضيه ضرورات المحافظة على النظام العام، ودرءاً لاستغلال كوارث الطبيعة في العدوان على الأموال العامة والخاصة، والعبث بأرواح الناس وسلامتهم" ثم نص في المادة الأولى على أن يحظر "ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية" وأردف ذلك ببيان الأفعال المحظورة في بنود متتابعة من بينها ما نص عليه في البند (4) بقوله "الامتناع أو التراخي في تنفيذ أو متابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة بوقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء المخالفة للقانون" ونص الأمر في المادة الثانية على أن "يعاقب على مخالفة حكم المادة السابقة بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وعلى أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة التي لا تقل مدتها عن سبع سنوات إذا توافر ظرف من الظروف المشددة التي عددها النص".
وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 تنص على أنه "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص": - (1) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. (2) الأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي. (3) تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. (4) تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء على أي منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالنظام وتقدير التعويض. (5) سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، الأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. (6) إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب في المواعيد وطبقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة ولئن كانت الأمور التي عددها هذا النص قد وردت على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر وأن للحاكم العسكري العام ولمن ينوب عنه سلطة تقديرية لا تقف عند حد هذه التدابير فله أن يجاوزها ويتخذ ما يراه من تدابير فإن ذلك مشروط بأن تكون التدابير التي يتخذها ضرورية ولازمة للمحافظة على الأمن والنظام العام فإذا أراد مجاوزة ذلك النطاق والتوسعة من سلطانه فإن أداة ذلك أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتوسعة دائرة الحقوق المشار إليها على أن يعرض على مجلس الشعب لإقراره وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الطوارئ، كما أن نص المادة الثالثة المذكورة إن أجاز في البند الأول منه للحاكم العسكري العام أو نائبه عدم التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في وضع قيود على حرية الأشخاص وتفتيش الأماكن إلا أنه لم يجعل من سلطاته تعديل القوانين السارية حيث يظل تعديلها حرماً مصوناً للسلطة التشريعية تجريه وفقاً للإجراءات التي رسمها الدستور. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الصلاحيات المخولة للحاكم العسكري العام أو لمن ينيبه هي سلطات استثنائية مقصود بها مواجهة الظروف التي استوجبت إعلان حالة الطوارئ، ومن ثم فهي تقدر بقدر تلك الظروف وفي حدود النص الذي صرح بها، فإذا خرجت سلطات الطوارئ عن هذه الحدود اتسمت إعمالها بعدم المشروعية وتعيبت أوامرها بعيب البطلان. غير أن عدم المشروعية إذا كان ناشئاً عن تجاوز صارخ وجسيم لاختصاص سلطات الطوارئ بأن تمحض اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية أو السلطة القضائية فإن الأوامر التي تصدر مشوبة بهذا العيب تقع في حمأة الغصب وتنحدر إلى حد الانعدام، وهو عيب يجعل تلك الأوامر معدومة الأثر قانوناً، وإن أبقى عليها في عداد الأعمال المادية التي قد يترتب عليها مسئولية مصدرها، ولذي الشأن ألا يعتد بالأمر المعدوم، وعلى جهات الإدارة والقضاء أن تعرض عما تضمنه من أحكام وكأنه لا وجود له. لما كان ذلك، وكان ما ورد بالبند الرابع من المادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكري العام على نحو ما سلف بيانه لا يدخل في عداد المسائل التي حددتها المادة الثالثة من قانون الطوارئ ولا في عداد أمثالها، ولا هو متصل بالمحافظة على الأمن والنظام العام وإنما يتصل باحترام القرارات والأحكام التي تصدر من الجهات المختصة في شأن أعمال البناء المخالفة للقانون، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الأفعال التي تناولها هذا البند محظورة من قبل صدوره بموجب القانون رقم 106 لسنة 1976 على ما سيجيء، ولم يستحدث أمر نائب الحاكم العسكري العام تكليف الناس بها وإنما استحدث تعديل العقوبة التي رصدها المشرع لمن يخالف أحكامه بشأنها وهو أمر لم يخوله إياه قانون الطوارئ. وبالبناء على ذلك فإن أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 فيما نص عليه البند (4) من المادة الأولى وبالمادة الثانية منه من توقيع عقوبة الجناية على من يمتنع عن تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة بوقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء بالمحافظة للقانون يكون قد اغتصب السلطة التشريعية فجاء ما نص عليه - في هذا الصدد - معدوماً ويتعين - بالتالي - الالتفاف عنه، ويضحى ما تساندت إليه النيابة في تحديد وصف الواقعة محل الطعن لا وجه له. لما كان ذلك، وكان يبين من التطور التشريعي أن المادة 17 من القانون رقم 106 لسنة 1976 كانت تنص على التزامات مالك البناء وشاغليه وعلى سلطة الجهة الإدارية في حالة ما إذا تقرر إزالة البناء أو تصحيح الأعمال المخالفة فيه، ونصت المادة 22 على عقوبة مخالفة أحكام عدة مواد من بينها المادة 20 هذه، بينما نصت المادة 24 على عقاب من يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ، ثم صدر القانون رقم 30 لسنة 1983 فعدل المادة 17 وأدمج فيها - معدلاً - ما كانت تنص عليه المادة 20 من أحكام وألغى هذه المادة، كما عدل المادة 22 فاستبعد من المواد التي تضمنت النص على عقوبة مخالفة أحكامها المادة 20 الملغاة ووضع بدلاً منها المادة 17 التي انتقلت إليها أحكام المادة 20، وبقى نص المادة 24 على حالته دون إلغاء أو تعديل، مما يدل بجلاء على أن المشرع - سواء قبل التعديل أو بعده - قد أخرج فعل الامتناع عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي بتصحيح أعمال البناء - المسندة للمطعون ضده - من نطاق تطبيق المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 واختصه بعقوبة المخالفة الواردة بالمادة 24 المذكورة، فإن الجريمة المسندة للمطعون ضده تكون - وبقطع النظر عن قيد النيابة العامة للأوراق برقم الجنحة - وفوق وصفها الصحيح مخالفة، ولا يغير من وصفها هذا تعدد أيام الامتناع أو ارتفاع إجمالي مبلغ الغرامة الذي قد يحكم به تبعاً لتعددها، وإذ كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها، فإن الطعن الماثل يكون غير جائز.

الطعن 20871 لسنة 61 ق جلسة 11 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ق 102 ص 561

جلسة 11 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس، سمير مصطفى، عبد المنعم منصور وإيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.

-------------

(102)
الطعن رقم 20871 لسنة 61 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج وترتيب النتائج على المقدمات.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي في العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها. غير مقبول أمام النقض.
(4) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة الموضوع "سلطتها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان.
تخلف المدعين بالحقوق المدنية عن الحضور دون عذر مقبول بعد إعلانهم لشخصهم. أثره: اعتبارهم تاركين لدعواهم المدنية. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه. أساس ذلك؟

---------------
1 - لما كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
2 - لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
3 - حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال شاهدين ......، ...... لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه، والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى. ولما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن وكيل المدعيين بالحقوق المدنية حضر بجلسة...... فتأجلت الدعوى لجلسة..... حيث لم يحضر أحد عنهم دون عذر يبرر ذلك فطلب الحاضر مع المتهم اعتبارهم تاركين لدعواهم المدنية وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة...... حيث قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الدعوى المدنية، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه في هذه الدعوى يكون قد أخطأ في القانون بما يعيبه ويوجب نقضه - بالنسبة للدعوى المدنية - وتصحيحه باعتبار المدعين بالحقوق المدنية تاركين لدعواهم مع إلزامهم مصاريفها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر - قضي ببراءته ورفض الدعوى المدنية قبله بأنه: 1 - تسبب بخطئه في وفاة...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح وذلك بأن قاد سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر مما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى ونتج عنه وفاة المجني عليهما على النحو المبين بالأوراق. 2 - تسبب بخطئه في إصابة كلاً من..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح وذلك بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر فحدثت إصابة المجني عليه وذلك على النحو المبين بالأوراق. 3 - تسبب كل منهما في إتلاف سيارة الآخر وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما. وطلبت عقابه بالمواد 238، 244، 1 - 2، 378/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 74/ 6، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1981. وادعى ورثة المجني عليهما الأولى والثانية، كما ادعت المجني عليها ...... ضد المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً بحبسه سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ عن التهمتين للارتباط وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أورد في مدوناته أنه كان يتعين على المحكوم عليه وبعد أن شاهد السيارة الأخرى تسير في غير حالتها الطبيعية أن يهدئ السرعة وينحرف قليلاً إلا أنه انحرف بشدة مما أدى إلى اصطدامه بالشجرة وحدوث الواقعة في حين قرر الشاهدين ....... أن المتهم حاول تفادي السيارة التي أمامه إلا أنه اصطدم بالشجرة، وأخطأ الحكم إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الدعوى المدنية بالرغم من تخلف المدعين بالحقوق المدنية - بعد حضورهم بالجلسة السابقة - وطلب الطاعن اعتبارهم تاركين لدعواهم المدنية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إنه من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استخلصت ركن الخطأ في حق الطاعن من كافة الأدلة المطروحة أمامها ومنها أقوال الشاهدين....... والشاهد...... الذي قرر أن سيارة الطاعن كانت مسرعة وانحرفت شمالاً واصطدمت بشجرة وخلصت المحكمة إلى أن ركن الخطأ يتمثل في عدم تهدئة الطاعن من سرعته عند انحراف جهة اليسار لتفادي السيارة التي أمامه وانحرافه بشدة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار كما هو ثابت من المعاينة والرسم الكروكي وارتطامه بالشجرة مما أدى إلى وقوع الحادث، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال الشاهدين ....... لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه، والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى. ولما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن وكيل المدعين بالحقوق المدنية حضر بجلسة...... فتأجلت الدعوى لجلسة....... حيث لم يحضر أحد عنهم دون عذر يبرر ذلك فطلب الحاضر مع المتهم اعتبارهم تاركين لدعواهم المدنية وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة...... حيث قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الدعوى المدنية، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه في هذه الدعوى يكون قد أخطأ في القانون بما يعيبه ويوجب نقضه - بالنسبة للدعوى المدنية - وتصحيحه باعتبار المدعين بالحقوق المدنية تاركين لدعواهم مع إلزامهم مصاريفها.

الطعن 6425 لسنة 61 ق جلسة 11 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ق 101 ص 558

جلسة 11 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس، سمير مصطفى، عبد المنعم منصور وإيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.

----------------

(101)
الطعن رقم 6425 لسنة 61 القضائية

محال صناعية وتجارية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
استخراج ترخيص لإدارة المحل الصناعي. لازم. أساس ذلك؟
دفاع الطاعن بأن المطحن آلة متحركة وليس محلاً صناعياً. جوهري. وجوب إيراده والرد عليه. إغفال ذلك. يعيب الحكم.

--------------
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل في شأن المحال الصناعية والتجارية تنص على أنه "تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري". وكان البند 44 من جدول المحال الصناعية والتجارية الملحق بالقانون سالف الذكر قد قصر استخراج الترخيص والإدارة على محال غربلة وتنظيف الحبوب وطحنها، والمستفاد مما سبق أن أحكام ذلك القانون تسري على إدارة منشأة لغربلة وتنظيف الحبوب أو طحنها وكان ما أثاره الدفاع من أن المطحن عبارة عن آلة متحركة من الخشب وليس محلاً صناعياً هو في خصوصية هذه الدعوى دفاع جوهري لما له من أثر في توافر أركان الجريمة، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدفعه إن هي رأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ولم ترد عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أدار محلاً صناعياً (مطحن غلال) بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 17، 18 من القانون رقم 453 لسنة 1972. ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق. استأنف، ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إدارة محل صناعي - مطحن غلال - بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه التفت عن دفاعه المؤيد بكتاب مجلس مدينة...... والإدارة الهندسية بها بأن ماكينة طحن الغلال المتحركة - موضوع الدعوى - لا تخضع للترخيص مما يخرج الواقعة عن مجال التأثيم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة محضر جلسة..... أمام المحكمة الاستئنافية أن الحاضر عن الطاعن دفع بأن المطحن عبارة عن آلة متحركة من الخشب. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل في شأن المحال الصناعية والتجارية تنص على أنه "تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري". وكان البند 44 من جدول المحال الصناعية والتجارية الملحق بالقانون سالف الذكر قد قصر استخراج الترخيص والإدارة على محال غربلة وتنظيف الحبوب وطحنها، والمستفاد مما سبق أن أحكام ذلك القانون تسري على إدارة منشأة لغربلة وتنظيف الحبوب أو طحنها وكان ما أثاره الدفاع من أن المطحن عبارة عن آلة متحركة من الخشب وليس محلاً صناعياً هو في خصوصية هذه الدعوى دفاع جوهري لما له من أثر في توافر أركان الجريمة، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدفعه إن هي رأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ولم ترد عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 32217 لسنة 68 ق جلسة 11 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ق 104 ص 576

جلسة 11 من يونيو سنة 2001
 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، عبد الرحمن هيكل نائبي رئيس المحكمة، هشام البسطويسي ومحمود مكي.
-----------
(104)
الطعن 32217 لسنة 68 ق

(1) تفتيش " التفتيش بغير إذن ". مأمورو الضبط القضائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". مواد مخدرة .

القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة. تحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها. مادامت في حيازة أصحابها. لمأمور الضبط إيقاف السيارات المعدة للإيجار للتحقق من عدم مخالفة قانون المرور. بشرط مراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري.
استيقاف مأمور الضبط السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن للاطلاع على تراخيصها. عسه في الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر يتسم بعدم المشروعية وانحراف بالسلطة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون يوجب نقضه.

(2) تفتيش " التفتيش بغير إذن ". بطلان . دفوع " الدفع ببطلان التفتيش". مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " "أثر الطعن".

بطلان القبض والتفتيش. مقتضاه بطلان الدليل المستمد منه وعدم الاعتداد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل. اثر ذلك.
عدم امتداد اثر الحكم للمحكوم عليه غيابيا. علة ذلك.
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة حيازة مواد مخدرة.

------------
1 - من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها. أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار- كالسيارة التي كان الطاعن ضمن راكبيها والتي ضبط فيها المخدر- فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري، فلا بد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن والمحكوم عليه الآخر ضمن ركابها لمباشرة اختصاصه الإداري في الإطلاع على التراخيص بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى أمتعة الركاب واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر، فإن تجاوزه لحدود الإطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقيق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلفة يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة فإذا تخلى الطاعن من بعد عن أمتعته- بإنكار صلته بها- فلا يمكن وصف هذا التخلي بأنه كان تخليا إراديا منه بل دفعه إلى الإجراء غير المشروع الذي سلكه ضابط الواقعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.
2 -  لما كان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدا منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وبمصادرة المخدر المضبوط عملا بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989، دون أن يمتد أثر الحكم للمحكوم عليه الآخر الذي لم يكن له الحق في الطعن لصدور الحكم المطعون فيه غيابيا في حقه.
----------------
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة كلا من ......... بوصف أنهما أحرزا بقصد الاتجار نباتا من النباتات الممنوعة زراعتها "نبات الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول الطاعن وغيابيا للثاني عملا بالمواد 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة النباتات المخدرة المضبوطة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
 فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض......... الخ.
---------------
المحكمة
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات مخدر مجرداً من القصود المسماة في القانون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه أطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر إحدى حالات التلبس بما لا يسوغ إطراحه، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الملازم أول ...... استوقف إحدى سيارات الأجرة للاطلاع على تراخيصها والتحقق من شخصية ركابها فأبصر في حقيبة السيارة كيسا من البلاستك ارتاب في أمره فسأل قائد السيارة عن صاحبه وإذ أخبره بأنه للطاعن بادر بالاستفسار من الأخير عن ملكيته للكيس فأنكر ملكيته له وإزاء ذلك قام بفضه فوجد به كمية من نبات البانجو المخدر وجلباب في جيبه صورة ضوئية من بطاقة الطاعن الذي أقر للضابط عند مواجهته له بحيازته للمضبوطات بالمشاركة مع المحكوم عليه الآخر المتواجد معه ضمن راكبي السيارة، وبعد أن سرد الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما يتطابق مع هذه الصورة، عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه بقوله: إن الثابت من أقوال ضابط الواقعة والتي اطمأنت إليهما المحكمة أنه أبصر بشنطة السيارة كيساً من البلاستك سأل قائد السيارة عن مالكه فقرر له أن المتهم الأول هو مالكه وقد نفى المتهم الأول صلته وملكيته بهذا الكيس ومن ثم حق للضابط أن يفض هذا الكيس ويتعرف على ما يحويه وقد فعل ذلك وعثر على النبات المخدر وعلى صورة ضوئية من البطاقة العائلية للمتهم الأول وبالتالي فقد قامت وتوافرت في حق المتهم الأول حالة تلبس كما هي معرفة به في صحيح القانون وحق بالتالي للضابط أن يقبض على المتهم الأول ويفتشه ومن ثم يكون الدفع السالف قائما على غير سند من الواقع والقانون. لما كان ذلك وكان يبين مما أورده الحكم أن الضابط لم يتبين محتويات "الكيس" إلا بعد فضه عقب عسه في أمتعة الركاب المودعة في حقيبة السيارة. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار - كالسيارة التي كان الطاعن ضمن راكبيها والتي ضبط فيها المخدر - فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري، فلابد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن والمحكوم عليه الآخر ضمن ركابها لمباشرة اختصاصه الإداري في الاطلاع على التراخيص بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى أمتعة الركاب واستكشف الأشياء المغلفة غير الظاهرة دون مبرر، فإن تجاوزه لحدود الاطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة فإذا تخلى الطاعن من بعد عن أمتعته - بإنكار صلته بها - فلا يمكن وصف هذا التخلي بأنه كان تخلياً إرادياً منه بل دفعه إلى الإجراء غير المشروع الذي سلكه ضابط الواقعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ما تقدم، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه، ....... فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل. ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989، دون أن يمتد أثر الحكم للمحكوم عليه الآخر الذي لم يكن له الحق في الطعن لصدور الحكم المطعون فيه غيابياً في حقه.