الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن 9832 لسنة 62 ق جلسة 14 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 161 ص 845

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل، يحيى خليفة، محمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة ومصطفى حسان.

------------------

(161)
الطعن رقم 9832 لسنة 62 القضائية

مسئولية جنائية. أسباب الإباحة وموانع العقاب "الجنون والعاهة العقلية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
صدور قرار بالحجر على المتهم. لا يعد قرينة على امتناع مسئوليته الجنائية. الدفع بجنون المتهم أو بعاهة في عقله. يوجب التحقق من حالته وقت ارتكابه الفعل.
قضاء الحكم بانعدام مسئولية المتهم تأسيساً على صدور قرار بالحجر عليه دون التحقق من حالته العقلية وقت ارتكابه الفعل. قصور.

-----------------
لما كان مجرد صدور قرار بالحجر على المتهم ليس قرينة مطلقة على امتناع المسئولية الجنائية، ومن ثم فإنه يتعين على القاضي الذي يدفع أمامه بجنون المتهم أو عاهة في عقله على نحو أفقده الشعور والاختيار وقت الفعل ويحتج لإثبات ذلك بقرار الحجر الذي وقع عليه ولم يرفع بعد، أن يتحقق بصفة خاصة من حالته وقت الفعل، فإن ثبت لديه تمتعه بالشعور والاختيار فله أن يقرر مسئوليته على الرغم من قرار الحجر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى القضاء بانعدام مسئولية المطعون ضده الجنائية من مجرد القول بصدور قرار بالحجر عليه دون أن يتحقق من حالته وقت الفعل وما إذا كان آنذاك - متمتعاً بالشعور والاختيار من عدمه، فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أصدر شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح....... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبسه شهراً وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لانعدام المسئولية الجنائية لدى المتهم لإصابته بمرض العته.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانعدام المسئولية الجنائية للمطعون ضده في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن استند في قضائه إلى أن قراراً بالحجر قد صدر على المطعون ضده دون التحقق من حالته وقت ارتكابه الجريمة. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه "أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك" وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وإذ استأنف - قضت محكمة ثاني درجة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لانعدام المسئولية الجنائية لدى المتهم لإصابته بمرض العته وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد اقتصر في إقامة قضاءه على قوله: "وحيث إن والدة المتهم حضرت بالجلسة وقدمت صورة من نيابة....... للأحوال الشخصية - مال - ثابت بها أن المتهم محجور عليه في القضية رقم..... لسنة....... أحوال شخصية لإصابته بمرض العته وعينت...... قيمة عليه بلا أجر لإدارة أمواله والتصريح لها في كافة شئونه. وحيث إنه تبين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المتهم محجور عليه لإصابته بمرض العته، وأنه عملاً بنص المادة 339/ 1 أ. ج أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه ومحاكمته حتى يعود إلى رشده، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لإصابته بمرض العته...". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد صدور قرار بالحجر على المتهم ليس قرينة مطلقة على امتناع المسئولية الجنائية، ومن ثم فإنه يتعين على القاضي الذي يدفع أمامه بجنون المتهم أو عاهة في عقله على نحو أفقده الشعور والاختيار وقت الفعل ويحتج لإثبات ذلك بقرار الحجر الذي وقع عليه ولم يرفع بعد، أن يتحقق بصفة خاصة من حالته وقت الفعل، فإن ثبت لديه تمتعه بالشعور والاختيار فله أن يقرر مسئوليته على الرغم من قرار الحجر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى القضاء بانعدام مسئولية المطعون ضده الجنائية من مجرد القول بصدور قرار بالحجر عليه دون أن يتحقق من حالته وقت الفعل وما إذا كان آنذاك - متمتعاً بالشعور والاختيار من عدمه، فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن
.

الطعن 10228 لسنة 71 ق جلسة 15 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 165 ص 861

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، د. صلاح البرعي نواب رئيس المحكمة ومحمد سادات.

--------------

(165)
الطعن رقم 10228 لسنة 71 القضائية

 (1)نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام ولو لم تقم النيابة العامة بعرضها. المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959.
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟

 (2)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام ذلك ممكناً. المادة 289 إجراءات. عدم جواز الافتئات على هذا الأصل لأية علة إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً.
 (3)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "شهود".
دفاع المتهم عن نفسه حق مقدس يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية. لا يضير العدالة تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها إدانة بريء.
طلب الدفاع سماع شهود إثبات الدعوى. جوهري. يوجب على المحكمة إجابته. ليس للمحكمة إبداء رأيها في دليل لم يعرض عليها. علة ذلك؟

(4)
دفاع. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "بطلانه".
دفاع المتهم سابق في وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضي وحكمه. علته: عدم استطاعته أن يتنبأ سلفاً بما يدور في وجدان قاضيه وما قد يتأثر بما أطرحه عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً ونفياً.
(5)
إثبات "بوجه عام". حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(6)
قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
رابطة السببية في جريمة القتل العمد بين الإصابات والوفاة. التدليل على قيامها من البيانات الجوهرية في الحكم. إغفال ذلك. قصور.
 (7)
إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". رابطة السببية.
اكتفاء الحكم المطعون فيه بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه ووصف الإصابات المنسوب للطاعنين إحداثها بجسم المجني عليه وكيفية حدوثها وعلاقة السببية بينها وبين الوفاة من واقع دليل فني. قصور وإخلال بحق الدفاع.
 (8)
إعدام. حكم "بطلانه". بطلان. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا وقع فيه بطلان. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
(9)
نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
نقض الحكم للمرة الثانية يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟ المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

----------------
1 - لما كانت النيابة العامة لم تقم بعرض القضية على المحكمة - محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. إلا أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب. ومن ثم، يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
2 - لما كان الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - الواجبة الإعمال أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من ذات القانون - أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً، محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها، لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته أو مراوغته أو اضطرابه هي من الأمور التي تعين القاضي في تقدير أقواله حق قدرها، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً - وهو ما لم يحصل في الدعوى المطروحة.
3 - لما كانت المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء، وقد قام على هدي هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معاً إدانة بريء. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم الأول دون أن تجيب المدافع عنه إلى طلبه آنف الذكر، وكان هذا الطلب يعد طلباً جوهرياً لتعلقه بواقعات الدعوى، مما كان يتعين على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق في الدعوى، ولا يقبل منها ما أوردته من تعليل لرفض إجابته لما ينطوي عليه معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح عليها وهو ما لا يصح في أصول الاستدلال، ذلك بأن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً، ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته لاحتمال أن تجيء هذه الشهادة التي تسمعها المحكمة ويتاح للدفاع مناقشتها - بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى أو يغير ما اقتنعت به من الأدلة الأخرى التي عولت عليها.
4 - من المقرر أن الدفاع لا يستطيع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته لأن حق الدفاع سابق في وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضي وحكمه. ولأن وجدان القاضي قد يتأثر - في غير رغبة من نفسه - بما يبدو له أنه أطرحه عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً أو نفياً.
5 - من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
6 - من المقرر أيضاً أن رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة القتل العمد والتدليل على قيامها هما من البيانات الجوهرية التي يجب على الحكم استظهارها وإلا كان مشوباً بالقصور.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها ودون أن يعني ببيان رابطة السببية بينها وبين الوفاة من واقع الدليل الفني المبين لها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ومن ثم فإن حكمها - فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع السالف بيانه - يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب مما يبطله.
8 - لما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل.
9 - لما كان نقض الحكم حاصلاً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون سالف الإشارة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: المتهمان: 1 - قتلا...... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وأعد المتهم الأول لهذا الغرض سلاحاً نارياً "فرد" وتوجه إلى مسكن المجني عليه ومكنته المتهمة الثانية من دخوله وأرشدته إلى مكان وجوده وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عياراً نارياً بينما وقفت المتهمة الثانية للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
2 -
أخفيا جثة المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الأول: 1 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد". 2 - أحرز ذخائر "ست طلقات" مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وأحالتهما إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت شقيقة المجني عليه..... بصفتها وصية على أولاده القصر...... و...... و...... و...... و...... و...... مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت بإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 39 أولاً، ثانياً، 230، 231، 239، من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 26/ 1، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول بإجماع الآراء بمعاقبتهما بالإعدام شنقاً ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض (وقيد بجدولها برقم..... لسنة...... القضائية). وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات...... للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة (بهيئة أخرى) قررت في....... إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة....... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 39/ أولاً، ثانياً، 230، 231، 239 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 26/ 1، 5، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً عما نسب إليهما وأمرت بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وألزمتهما بأداء تعويض مدني وقدره خمسمائة وواحد جنيه للمدعية بالحقوق المدنية.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إنه ولئن كانت النيابة العامة لم تقم بعرض القضية على المحكمة - محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. إلا أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب. ومن ثم، يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
وحيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالفة البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة". ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذ كان مبيناً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو شابه بطلان أو وقع في الإجراءات بطلان أثر فيه، غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة....... والتي تمت فيه المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن المحكوم عليه الأول تمسك في مستهل مرافعته بسماع شهادة......، و......، و......، الذين تعرفوا عليه خلال عملية العرض القانوني للنيابة العامة، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق المتهمين أدلة مستمدة من اعترافات المتهمة الثانية وما شهد به الرائد...... ومن عملية العرض القانوني التي تعرف خلالها كل من...... و...... و...... على المتهم الأول وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وتقرير الأدلة الجنائية. عرض لطلب دفاع المتهم الأول وأطرحه بقوله: "وحيث إنه عن طلب سماع شهادة.....، و......، و......، الذين تم سماعهم على سبيل الاستدلال، فقد تواترت أقوالهم على رؤيتهم المتهم بمكان إلقاء الكرتونة وتأيد ذلك بأدلة أخرى منها ما قرره الشاهد....... نائب العمدة وتحريات الشرطة، وأهمها اعتراف المتهمة الثانية، مما تطرح معه المحكمة ذلك الدفاع بطلب هؤلاء الشهود لعدم جدواه إذ الغرض منه المطل والنكاية". لما كان ذلك، وكان الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - الواجبة الإعمال أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من ذات القانون - أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً، محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي، ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها، لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته أو مراوغته أو اضطرابه هي من الأمور التي تعين القاضي في تقدير أقواله حق قدرها، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً - وهو ما لم يحصل في الدعوى المطروحة - ذلك لأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء، وقد قام على هدي هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معاً إدانة بريء. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم الأول دون أن تجيب المدافع عنه إلى طلبه آنف الذكر، وكان هذا الطلب يعد طلباً جوهرياً لتعلقه بواقعات الدعوى، مما كان يتعين على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق في الدعوى، ولا يقبل منها ما أوردته من تعليل لرفض إجابته لما ينطوي عليه معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح عليها وهو ما لا يصح في أصول الاستدلال، ذلك بأن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً، ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته لاحتمال أن تجيء هذه الشهادة التي تسمعها المحكمة ويتاح للدفاع مناقشتها - بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى أو يغير ما اقتنعت به من الأدلة الأخرى التي عولت عليها فضلاً عن أن الدفاع لا يستطيع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته لأن حق الدفاع سابق في وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضي وحكمه. ولأن وجدان القاضي قد يتأثر - في غير رغبة من نفسه - بما يبدو له أنه أطرحه عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً أو نفياً. فإن المحكمة تكون قد أخلت بمبدأ شفوية المرافعة، وجاء حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. ومن المقرر أيضاً أن رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة القتل العمد والتدليل على قيامها هما من البيانات الجوهرية التي يجب على الحكم استظهارها وإلا كان مشوباً بالقصور الموجب لنقضه، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد - من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعنين على النحو المار بيانه - على تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد عنه سوى قوله إنه ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجني عليه بالرأس والعنق نارية حديثة حدثت من إصابته بعيار ناري يطلق من سلاح ناري معد لإطلاق الطلقات 7.62 × 39 مم غير مششخن الماسورة وأن إصابته من مسافة تصل إلى حد الملامسة مع ميل ماسورة السلاح من أعلى إلى أسفل في الوضع الطبيعي المعتدل القائم للجسم مع مراعاة أن الرأس عنصر حركي واسع المدى، وأنه يجوز حدوث إصابة المجني عليه من السلاح والذخيرة المضبوطة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها ودون أن يعني ببيان رابطة السببية بينها وبين الوفاة من واقع الدليل الفني المبين لها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ومن ثم فإن حكمها - فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع السالف بيانه - يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب مما يبطله، ولما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام المحكوم عليهما وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن، ولما كان نقض الحكم حاصلاً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون سالف الإشارة.

الطعن 3040 لسنة 63 ق جلسة 17 / 11/ 2001 مكتب فني 52 ق 167 ص 876

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، عابد راشد نائبي رئيس المحكمة، النجار توفيق وأحمد صلاح.

-----------------

(167)
الطعن رقم 3040 لسنة 63 القضائية

 (1)استيقاف. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاستيقاف. إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. مناط توافره؟
الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه. موضوعي. ما دام سائغاًً
.
 (2)
تلبس. قبض. تفتيش "تفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".
التلبس صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها. توافره يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه. أساس ذلك؟
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. لرجل الضبط بداءة. تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على وقوع جريمة متلبساً بها
.
 (3)
مأمورو الضبط القضائي. إثبات "خبرة". استدلالات. نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بأهل الخبرة بغير حلف يمين. المادة 29 إجراءات.
اتخاذ مأمور الضبط القضائي المخول بالتفتيش لإجراءات غسيل معدة المتهم بمعرفة طبيب المستشفى. مجرد تعرض للمتهم يبيحه التفتيش ذاته.
مشاهدة الضابط للمتهم أثناء ابتلاعه المخدر. يوفر حالة التلبس.
قيام الطبيب بإخراج المخدر من الموضع الذي أخفاه فيه المتهم. لا يؤثر على سلامة الإجراءات. علته: أن عمل الطبيب في هذه الحالة من أعمال الخبرة
.
حضور عضو النيابة أثناء مباشرة الخبير لمهمته. غير لازم. المادة 85 إجراءات مثال لتسبيب سائغ لإطراح الحكم الدفع ببطلان إجراءات أخذ عينة من معدة المتهم لضبط مادة مخدرة.
 (4)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
 (5)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده؟

 (6)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض.

-------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده "أن ضابط الواقعة استوقف السيارة قيادة الطاعن لترددها على المركز ولتعدد حوادث السرقة وطلب منه تراخيص السيارة فبدت عليه علامات الارتباك وأثناء إخراجه لها من جيب - بنطاله - أخرج قطعة من مادة تشبه الحشيش وابتلعها وبمواجهة الضابط له بذلك أقر بأنها لمخدر الحشيش وأنه ابتلعها خشية ضبطه، فأحاله الضابط للمستشفى لعمل غسيل لمعدته وتم أخذ عينة منه وثبت بالتحليل الكيماوي أنها تحتوي على آثار لجوهر الحشيش". وقد أقام الحكم الأدلة على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعن من أقوال الضابط وخطاب المستشفى وتقرير المعمل الكيماوي. ثم تعرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام حالة التلبس فهو غير سديد ذلك لأن مأمور الضبط القضائي النقيب...... قد شاهد المخدر في يد المتهم بعد أن أخرجه من جيبه وقبل أن يضعه في فمه". وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون، ذلك بأن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الموضوع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.
2 - من المقرر أن التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي - طبقاً للمادتين 34، 46 من هذا القانون - أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن إذ قاد سيارة تتردد على ديوان المركز ولتعدد حالات السرقة وما ظهر عليه من ارتباك فإن مثل هذه الأمارات تبيح استيقاف الطاعن ومنعه من السير بالسيارة قيادته والكشف عن حقيقة هذا الوضع كما يحق له القبض عليه بعد كشفه للمخدر عند إخراجه للتراخيص من ملابسه وابتلاعه له وإقراره بأنه كذلك وهي جريمة في حالة التلبس، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بالقصور والخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد تعرض للدفع ببطلان إجراءات أخذ العينة وأطرحه في قوله "وحيث إنه يجوز لمأموري الضبط القضائي الاستعانة بالخبراء في مرحلة جمع الاستدلالات ومن ثم فإن استعانة مأمور الضبط القضائي بالطبيب لأخذ عينة من رجوع معدة المتهم يكون قد تم بإجراءات صحيحة ومن مختص به ويكون الدفع غير سديد". لما كان ذلك، وكانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين - كما أن ما يتخذه مأمور الضبط القضائي المخول حق التفتيش من إجراءات لغسيل معدة المتهم بمعرفة طبيب المستشفى لا يعدو أن يكون تعرضاً للمتهم بالقدر الذي يبيحه التفتيش ذاته، وتوافر حالة التلبس في حقه بمشاهدة الضابط له وهو يبتلع المخدر مقراً له بذلك خشية ضبطه مما لا يقتضي استئذان النيابة في إجرائه. كما أن قيام الطبيب في المستشفى بإخراج المخدر من الموضع الذي أخفاه فيه المتهم لا تأثير له على سلامة الإجراءات ذلك أن قيامه بهذا الإجراء إنما يجري بوصفه خبيراً ولا يلزم في القانون أن يكون الخبير من رجال الضبطية القضائية أو أن يباشر عمله في مكان معين أو تحت إشراف أحد. ومن ثم فإنه غير لازم طبقاً لمؤدى نص الفقرة الثانية من المادة رقم 85 من قانون الإجراءات الجنائية حضور عضو النيابة أثناء مباشرة الخبير لمهمته ما دام أن الأمر اقتضى إثباتاً للحالة القيام بفحوص وتجارب فنية. ومن ثم، فإن المحكمة في طرحها لذلك الدفع تأسيساً على صحة إجراءات أخذ العينة تكون قد طبقت صحيح القانون ويكون النعي على حكمها في هذا الخصوص غير سديد.
4 - حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
5 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. ومتى أخذت بأقوال الشاهد، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
6 - لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات - الضابط - وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز مخدر (الحشيش) بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس تأسيساً على انتفاء مبررات استيقافه وعلى أن ارتباكه لا يبرر القبض عليه إلا أن الحكم رد على ذلك بما لا يسوغ. ودفع ببطلان إجراءات أخذ العينة من غسيل معدة الطاعن بحسبان أنها مما تختص به سلطة التحقيق وحدها وأنها اتخذت في غيبتها بيد أن الحكم رد على ذلك بما لا يصلح رداً. وأغفل الحكم الرد على دفاعه القائم على أنه تناول مهدئاً إثر القبض عليه وأيده في ذلك شاهده، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن ضابط الواقعة استوقف السيارة قيادة الطاعن لترددها على المركز ولتعدد حوادث السرقة وطلب منه تراخيص السيارة فبدت عليه علامات الارتباك وأثناء إخراجه لها من جيب "بنطاله" أخرج قطعة من مادة تشبه الحشيش وابتلعها وبمواجهة الضابط له بذلك أقر بأنها لمخدر الحشيش وأنه ابتلعها خشية ضبطه، فأحاله الضابط للمستشفى لعمل غسيل لمعدته وتم أخذ عينة منه وثبت بالتحليل الكيماوي إنها تحتوي على آثار لجوهر الحشيش. وقد أقام الحكم الأدلة على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعن من أقوال الضابط وخطاب المستشفى وتقرير المعمل الكيماوي. ثم تعرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام حالة التلبس فهو غير سديد، ذلك لأن مأمور الضبط القضائي النقيب...... شاهد المخدر في يد المتهم بعد أن أخرجه من جيبه وقبل أن يضعه في فمه". وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه. كما أن التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي - طبقاً للمادتين 34 و46 من هذا القانون - أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن إذ قاد سيارة تتردد على ديوان المركز، ولتعدد حالات السرقة وما ظهر عليه من ارتباك، فإن مثل هذه الأمارات تبيح استيقاف الطاعن ومنعه من السير بالسيارة قيادته والكشف عن حقيقة هذا الوضع، كما يحق له القبض عليه بعد كشفه للمخدر عند إخراجه للتراخيص من ملابسه وابتلاعه له وإقراره كذلك، وهي جريمة في حالة التلبس. ومن ثم، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بالقصور والخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تعرض للدفع ببطلان إجراءات أخذ العينة وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات أخذ العينة فإنه من المقرر طبقاً للمادة 29 الإجراءات الجنائية أنه يجوز لمأموري الضبط القضائي الاستعانة بالخبراء في مرحلة جمع الاستدلالات. ومن ثم، فإن استعانة مأمور الضبط القضائي بالطبيب لأخذ عينة من رجوع معدة المتهم قد تم بإجراءات صحيحة ومن مختص به ويكون الدفع غير سديد". لما كان ذلك، وكانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين - كما أن ما يتخذه مأمور الضبط القضائي المخول حق التفتيش من إجراءات لغسيل معدة المتهم بمعرفة طبيب المستشفى لا يعدو أن يكون تعرضا للمتهم بالقدر الذي يبيحه التفتيش ذاته، وتوافر حالة التلبس في حقه بمشاهدة الضابط له وهو يبتلع المخدر مقراً له بذلك خشية ضبطه مما لا يقتضي استئذان النيابة في إجرائه. كما أن قيام الطبيب في المستشفى بإخراج المخدر من الموضع الذي أخفاه فيه المتهم لا تأثير له على سلامة الإجراءات ذلك أن قيامه بهذا الإجراء إنما يجري بوصفه خبيراً ولا يلزم في القانون أن يكون الخبير من رجال الضبطية القضائية أو أن يباشر عمله في مكان معين أو تحت إشراف أحد. ومن ثم، فإنه غير لازم طبقاً لمؤدى نص الفقرة الثانية من المادة رقم 85 من قانون الإجراءات الجنائية حضور عضو النيابة أثناء مباشرة الخبير لمهمته ما دام أن الأمر اقتضى إثباتاً للحالة القيام بفحوص وتجارب فنية. ومن ثم فإن المحكمة في طرحها لذلك الدفع تأسيساً على صحة إجراءات أخذ العينة تكون قد طبقت صحيح القانون، ويكون النعي على حكمها في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. ومتى أخذت بأقوال الشاهد، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن لها أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات - الضابط - وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

(الطعن 21122 لسنة 62 ق جلسة 17 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 166 ص 870

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، فتحي جودة، عابد راشد نواب رئيس المحكمة ورفعت طلبة.

---------------

(166)
الطعن رقم 21122 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2)
دعارة. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تطلب القانون طريق إثبات معين لثبوت العادة في جريمة ممارسة الفجور.
إثبات الحكم اعتياد الطاعن ممارسة الفجور مع الرجال دون تمييز. كفايته لتوافر أركان الجريمة.
تقدير العناصر الواقعية لجريمة ممارسة الفجور وركن الاعتياد عليها. موضوعي. ما دام سائغاً
.
(3)
إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاعتراف في الإثبات من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك.
القول بأن الاعتراف موحى به من الضابط لا يعتبر دفعاً ببطلانه ولا يعد قرين الإكراه المبطل له. علة ذلك؟

(4)
استيقاف. مأمورو الضبط القضائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير المظاهر التي تحيط بالمتهم وكفاية الدلائل المستمدة منها التي تسوغ لرجل الضبط القضائي التعرض له واستيقافه. موضوعي.
(5)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الدليل. موضوعي. المجادلة في ذلك. غير جائزة أمام النقض.

---------------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون.
2 - لما كان القانون لم يستلزم لثبوت العادة في جريمة ممارسة الفجور طريقة معينة من طرق الإثبات، وكان ما أورده الحكم في مدوناته يكفي في إثبات أن الطاعن قد اعتاد ممارسة الفجور مع الرجال دون تمييز بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليه، وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الفجور مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً.
3 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه من بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. ولما كان الحكم قد أورد في مقام التدليل على ثبوت الاتهام قبل الطاعن أنه اعترف بمحضر الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة أنه اعتاد ممارسة الفجور مع الرجال دون تمييز. وكان الطاعن لا يمارى في أن ما أورده الحكم في هذا الشأن له أصله الثابت بالأوراق، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. أما مجرد القول بأن الاعتراف موحى به من ضابط الواقعة، فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الاعتراف ولا يعد قرين الإكراه المبطل له - لا معنى ولا حكماً - ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً.
4 - لما كان تقدير المظاهر التي أحاطت بالمتهم وكفاية الدلائل المستمدة منها والتي تسوغ لرجل الضبط القضائي تعرضه له واستيقافه إياه هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع مراقبة منها لسلامة الإجراء الذي باشره مأمور الضبط القضائي بالبناء عليها. وكان ما أورده الحكم في مدوناته في هذا الشأن صحيحاً في القانون. فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
5 - من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع، وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور مع الرجال دون تمييز التي دين بها. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اعتاد ممارسة الفجور مع الرجال بدون تمييز لقاء أجر، وطلبت عقابه بالمادتين 9/ ج، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح آداب....... قضت حضورياً بحبسه سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ والمراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها. استأنف. ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه ستة أشهر مع الشغل ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى ودلل على ثبوتها في حق الطاعن بما مفاده "أن معلومات وصلت لمحرر محضر الضبط تفيد أن بعض الشبان من الشواذ جنسياً يترددون أمام أحد الفنادق بتقاطع شارع 26 يوليو لاصطياد راغبي المتعة لممارسة الشذوذ معهم وأكدت التحريات والمراقبات صحة ذلك حيث شاهد المتهم يسير بطريقة تشبه النساء ويهمس لأحد الشبان محاولاً الاحتكاك به وعند محاولته الهرب تم استيقافه وبسؤاله قرر أنه يمارس الفجور منذ سنة ونصف ومارسه حوالي عشر مرات آخرها منذ عشرين يوماً وأنه لا يتقاضى أجراً، كما اعترف بتحقيقات النيابة بممارسة الفجور مع الرجال دون تمييز ودون أجر وأنه دأب على ممارسة ذلك على يد أحد الأشخاص تقابل معه أمام الأمريكيين منذ سنة ونصف ولمتعته الشخصية وحيث إن المحكمة تنتهي إلى ثبوت التهمة في حق المتهم من إقراره بمحضر الضبط واعترافه بتحقيقات النيابة. ومن ثم يتعين عقابه..". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون. ومن ثم، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان القانون لم يستلزم لثبوت العادة في جريمة ممارسة الفجور طريقة معينة من طرق الإثبات. وكان ما أورده الحكم في مدوناته يكفي في إثبات أن الطاعن قد اعتاد ممارسة الفجور مع الرجال دون تمييز بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليه. وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الفجور مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال في الدعوى - فإن النعي يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه من بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. ولما كان الحكم قد أورد في مقام التدليل على ثبوت الاتهام قبل الطاعن أنه اعترف بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة أنه اعتاد ممارسة الفجور مع الرجال دون تمييز. وكان الطاعن لا يماري في أن ما أورده الحكم في هذا الشأن له أصله الثابت بالأوراق فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل أما مجرد القول بأن الاعتراف موحى به من ضابط الواقعة فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الاعتراف ولا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى ولا حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً. لما كان ذلك، وكان تقدير المظاهر التي أحاطت بالمتهم - في صورة الدعوى - وكفاية الدلائل المستمدة منها والتي تسوغ لرجل الضبط القضائي تعرضه له واستيقافه إياه هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع مراقبة منها لسلامة الإجراء الذي باشره مأمور الضبط القضائي بالبناء عليها. وكان ما أورده الحكم في مدوناته في هذا الشأن صحيحاً في القانون، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. ولما كان من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور مع الرجال دون تمييز التي دين بها. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 11249 لسنة 64 ق جلسة 17 / 11/ 2001 مكتب فني 52 ق 168 ص 885

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، فتحي جودة نائبي رئيس المحكمة، رفعت طلبة وأحمد صلاح.
----------------
(168)
الطعن رقم 11249 لسنة 64 القضائية
نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". اختصاص "الاختصاص الولائي". 
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
الحكم بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى. غير منه للخصومة. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز
.
-------------
لما كانت المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. لما كان ذلك، وكان لا ينبني على صدور الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى منع السير فيها ذلك أن الحال لا يعدو أحد أمرين فإما أن يحكم القضاء العسكري باختصاصه بنظرها والحكم فيها وبذلك تنتهي الخصومة أمامه، وإما أن يحكم بعدم اختصاصه فتقوم حالة التنازع بين حكمين بعدم الاختصاص مما تختص به المحكمة المنوط بها مسائل تنازع الاختصاص. لما كان ما تقدم، فإن طعن النيابة في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحدث عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وكان ذلك باستخدام أداة (شبشب)، وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً اعتبارياً بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً. استأنف. ومحكمة........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى الجنائية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى استناداً إلى أن المطعون ضده يعمل "ضابط طبيب بالقوات المسلحة" مما مفاده أن الحكم غير منه للخصومة. لما كان ذلك، وكانت المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. لما كان ذلك، وكان لا ينبني على صدور الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى منع السير فيها. ذلك أن الحال لا يعدو أحد أمرين، فإما أن يحكم القضاء العسكري باختصاصه بنظرها والحكم فيها وبذلك تنتهي الخصومة أمامه، وإما أن يحكم بعدم اختصاصه فتقوم حالة التنازع بين حكمين بعدم الاختصاص مما تختص به المحكمة المنوط بها مسائل تنازع الاختصاص. لما كان ما تقدم، فإن طعن النيابة في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.

الطعن 3855 لسنة 65 ق جلسة 18 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 170 ص 891

جلسة 18 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، فريد عوض علي عوض وبدر الدين السيد البدوي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(170)
الطعن رقم 3855 لسنة 65 القضائية

سب وقذف. دعوى جنائية "قيود تحريكها". دعوى مباشرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
اشتراط تقديم الشكوى في الفترة المحددة بالمادة 3 إجراءات. قيد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية دون المدعي بالحقوق المدنية فله أن يحركها بطريق الادعاء المباشر.
تقدم المجني عليه بشكواه إلى جهة التحقيق وتباطئها في التصرف فيها إلى ما بعد فوات الميعاد القانوني. يحول دون سقوط حقه في إقامة دعواه بالطريق المباشر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه.

----------------
من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها - ومن بينها جريمتي القذف والسب المقامة عنهما الدعوى المطروحة - هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأية صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبها، فإذا كان المجني عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة أشهر المتقدم بيانها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وتراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق الادعاء المباشر لأنه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى في الميعاد وأبان عن رغبته في السير فيها، فضلاً عن أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطئها. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن - أن المدعي بالحقوق المدنية قد تقدم بشكواه ضد المطعون ضده بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1993 عن واقعة استلامه خطاب المشكو في حقه في 14 من سبتمبر سنة 1993 متضمناً عبارات القذف والسب طالباً اتخاذ الإجراء القانوني وقيد بلاغه برقم 4652 لسنة 1993 إداري قسم قصر النيل، وقد أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه الماثلة بالطريق المباشر بصحيفة أعلنت قانوناً للمطعون ضده في 14 يناير سنة 1994. لما كان ذلك، فإن قيام المدعي بالحقوق المدنية بتقديم شكواه في الميعاد القانوني قد حال دون سقوط حقه في إقامة دعواه المباشرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أنه لم يقم دعواه إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ورتب على ذلك الاستجابة للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية يكون قد أخطأ في تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه، وإذ كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد المطعون ضده بوصف أنه سبه وقذفه بأن ترك له خطاباً مفتوحاً مع زملائه في العمل يشتمل على العبارات الموضحة بصحيفة الدعوى والتي تمثل طعناً في الأعراض وصفات تمس شخصه واعتباره وتهينه وتوقعه إن صحت تحت طائلة القانون وطلب عقابه بالمواد 171، 302/ 1، 303، 306، 306 مكرراً (ب)، 308 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريمه خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية.
فطعن كل من النيابة العامة والأستاذ/ ...... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية تأسيساً على أن الخطاب الذي اشتمل على عبارات السب والقذف سلم للمدعي بالحقوق المدنية في 26 من سبتمبر سنة 1993 بينما أقام دعواه المطروحة في 14 يناير سنة 1994 بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر من علمه بالجريمة وبمرتكبها قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال، ذلك أن المدعي بالحقوق المدنية بادر عقب تسلمه الخطاب المار ذكره بتحرير محضر بشكواه بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1993 طالباً تحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقه فتكون بذلك دعواه قد أقيمت في الميعاد المقرر بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على ما ثبت له من أن المدعي بالحقوق المدنية لم يرفع دعواه إلا بتاريخ 14 من يناير سنة 1994 بصحيفتها المقدمة إلى قلم الكتاب في هذا التاريخ والمعلنة إلى المطعون ضده في اليوم التالي بعد مضي ثلاثة أشهر من علمه بتاريخ 26 من سبتمبر سنة 1993 بالجريمة وبمرتكبها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها - ومن بينها جريمتي القذف والسب المقامة عنهما الدعوى المطروحة - هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأية صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبها، فإذا كان المجني عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة أشهر المتقدم بيانها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وتراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق الادعاء المباشر لأنه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى في الميعاد وأبان عن رغبته في السير فيها، فضلاً عن أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطئها. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن - أن المدعي بالحقوق المدنية قد تقدم بشكواه ضد المطعون ضده بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1993 عن واقعة استلامه خطاب المشكو في حقه في 14 من سبتمبر سنة 1993 متضمناً عبارات القذف والسب طالباً اتخاذ الإجراء القانوني وقيد بلاغه برقم 4652 لسنة 1993 إداري قسم.....، وقد أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه الماثلة بالطريق المباشر بصحيفة أعلنت قانوناً للمطعون ضده في 14 يناير سنة 1994. لما كان ذلك، فإن قيام المدعي بالحقوق المدنية بتقديم شكواه في الميعاد القانوني قد حال دون سقوط حقه في إقامة دعواه المباشرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أنه لم يقم دعواه إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ورتب على ذلك الاستجابة للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية يكون قد أخطأ في تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه، وإذ كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.