الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أبريل 2014

الطعن رقم 4 لسنة 81 ق جلسة 25 / 3 / 2012

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة الجنائيــة
الأحـد (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيـد القاضى / فرغلــى زناتــى               رئيـس الدائــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / أحمد عمـر محمدين      و      محمــد عبـد العال   
                                 و عزمـى الشافعــى     و      أشرف محمد مسعـد
                                     نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى أحمد فتحى
وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 2 من جمادى الأولى  سنة 1433 هـ   الموافق 25 من مارس سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4 لسنة 81 القضائية .
المرفوع مــن :
...................                                                    الطاعــن
      " محكوم عليه "
ضـــد
    النيابة العامة                                                         المطعون ضدهـا
الوقائــــع
          اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 794 لسنة 2009 قسم الزيتـون ( المقيدة برقم 23 لسنة 2009 كلى غرب القاهرة ) بأنه فى يوم 19 من أغسطس سنة  2007 بدائرة قسم الزيتون  ـ محافظة القاهرة:ـ
 (1)وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع أخر مجهول وموظف عام حسن النية وهي / ........ الموظفة بمكتب توثيق الزيتون بارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو ( التوكيل الخاص رقم 1907 لسنة 2007 ج الزيتون ) وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اتفق مع المجهول على المثول أمام الموظفة سالفة الذكر منتحلاً على خلاف الحقيقة اسم المجنى عليه / ......... وساعده بأن أمده بجواز السفر محل التهمة الرابعة وقدمه للموظف سالف الذكر الذى قام بتحرير التوكيل ووقع عليه مجهول باسم المجنى عليه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
(2) استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه لبنك الإسكان والتعمير وتنازل عن الوحدة المملوكة للمجنى عليها / ........... .
(3) توصـل إلى الاستيلاء علـى المبلغ النقدى المبين قـدرًا بالأوراق والمملوك للمجنى عليها / ............. باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليها بصفة كاذبة وهو أنه وكيلاً عن مالك الوحدة المباعة .
(4) سرق جواز السفر الخاص بالمجنى عليه / ........ على النحو المبين بالتحقيقات . 
         وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة ـ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
        وادعى المجنى عليه / محمد ناجى عبد الكريم مدنيًا قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
      والمحكمة المذكورة قضت حضورياً  فى 17 من أكتوبر سنة 2010 عملاً بالمـواد 40/3،2 ، 41/1  ، 211 ، 212 ، 214 ، 318 ، 336 قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون ـ بمعاقبته أولاً:ـ بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليه فى التهمة الأولى والثانية والرابعة . ثانيًا:ـ بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر بالنسبة للتهمة الثالثة ومصادرة المحرر المزور بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة للفصل فى موضوعها.
     فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من أكتوبر سنة 2010 .
     وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فـى 14 من ديسمبر سنة 2010 موقع عليها مــن الأستاذ / ماهر غريب محمد المحامى.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .
          حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
         حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محرر رسمي ـ حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية ـ واستعمال ذلك المحرر والتوصل إلى الاستيلاء على مبلغ نقدى باستعمال طرق احتيالية والسرقة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه اعتنق تصوير شهود الإثبات للواقعـة رغم عدم صدقهم وتناقضهم فى أقوالهم والتفت عما قررته موظفة الشهر العقارى بالتحقيقات ـ المؤيدة بأقوال مديرها العام ـ من مثول المجنى عليه بشخصه أمامها وقيامه بتقدير أصل جواز السفر الخاص به إليها ، ولم تعن المحكمة بتحقيق ذلك ، مما يدل على وجود ثمة تزوير من المجنى عليه وموظفة الشهر العقارى بهدف النيل من الطاعن وتلفيق الاتهام له لإجباره على التنازل عن مستحقاته المالية لدى الشركة التى كان يعمل بها ، وعول على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير رغم قصوره فى تحديد شخص القائم بتزوير توقيعات موظفة الشهر العقارى ، مما يدل على نفى التهمة عن الطاعن ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكًا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر  أن تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغًا بما لا تناقض فيه ـ ولما كانت المحكمة فى الدعوى المطروحة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، واستخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى صورة الواقعة بدعوى عدم صدق الشهود وتناقضهم فى أقوالهم ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل فى حق محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانــت المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ولا عليها إن هى التفتت عن أى دليل آخر من الأوراق لأن فى عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد اطراحه وعدم التعويل عليه ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الشـأن . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من وجود ثمة تزوير من المجنى عليه وموظفة الشهر العقارى ـ لا يجديه طالما أن اتهام هذين الشخصين لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجرائم التى دين بها ، فإن منعاه فى هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفوع الموضوعية التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليـــل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقًا خاصًا وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية  إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ـ كما هو الحال فى الدعوى الحالية ـ ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن فى شأن استناد الحكم على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فى قيام جريمة التزوير فى حقه إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ومادامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك . لما كان ذلك ، وكان نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضـوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى ـ على النحو الذى حصله الحكم ـ لا تتفق قانونًا مـــع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإتزال حكم القانون على وجه الصحيح ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جرائم الاشتراك فى تزوير محرر رسمي واستعمال ذلك المحرر والسرقة وجريمة النصب التى  دانه بها رغم ما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها من أن الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا وتصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضى بها عن الجريمة الثالثة عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ من تصحيح الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه بأسباب الطعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك . 
فلهــذه الأسبـــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالتصحيح وإلغاء عقوبة الحبس المقضى بها عن التهمة الثالثة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

     أميـــن الســــر                                       رئيــس الدائـــــرة

الطعن رقم 1 لسنة 2009 ق جلسة 25 / 9 / 2011

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة الجنائيــة
الأحـد (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / أحمد على عبد الرحمن             رئيـس الدائــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / مجدى أبــو العـلا      و     فرغلــى زناتـــى
                                 و أحمد عمر محمديـن     و    توفيــق سليــــم          
                                                نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سامى العوانى
وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 27 من شوال سنة 1432 هـ   الموافق 25 من سبتمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1 لسنة 2009 القضائية .
المرفوع مــن :
خليفه الضوى أحمد                                                           الملتمس
   " محكوم عليه "
ضـــد
    النيابة العامة                                                         الملتمس ضدهـا
الوقائــــع
أقام المدعى بالحق المدنى/ السيد محمد عبد الظاهر دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم عين شمس قيدة بجدولها برقم 13264 لسنة 2000 قسم عين شمس . بأنه فى يــوم 15 من ابريل سنة 1999 بدائرة قسم عين شمس ـ محافظة القاهرة :ـ
أصدر له شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك  وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع على سبيل التعويض المؤقت مبلغ قرش صاغ واحد مع المصاريف والأتعاب .
      والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتباريًا فى 16 من يوليه سنة 2000 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والمصاريف الجنائية وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
استأنف عن المتهم محام وقيد استئنافه تحت رقم 9934 لسنة 2000 مستأنف شرق القاهرة .
     ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابيًا بجلسة 5 من سبتمبر سنة 2000 بسقوط الحق فى الاستئناف .
        عارض المتهم بوكيل وقضى فيها فى 30 من يناير سنة 2001 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
        كما أقام المدعى بالحق المدنى/ أحمد عبد الحميد السيد دعواه المباشرة أمام محكمة جنح قسم عين شمس وقيد بجدولها برقم 11013 لسنة 2000 قسم عين شمس بأنه فى يوم 2 من ديسمبر سنة 1999 بدائرة قسم عين شمس ـ محافظة القاهرة :ـ تسلم المبلغ المبين بالأوراق من المدعى بالحق المدنى على سبيل الأمانة فأختلسها لنفسه إضرارًا بالمجنى عليه وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
        المحكمة المذكورة قضت حضوريًا اعتباريًا فى 19 من يونيه سنة 2000 بحبس المتهم شهر واحد مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
        استأنف محام بتوكيل وقيد استئنافه برقم 9948 لسنة 2000 مستأنف شرق القاهرة .
        ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ( بهيئة  استئنافية ) قضت غيابيًا فى 5 من سبتمبر سنة 2000 بسقوط الاستئناف .
        عارض المتهم بوكيل وقضى فى معارضته فى 3 من يناير سنة 2001 باعتبارها كأن لم تكن .
        تقدم المتهم بشكوى إلى النيابة العامة قيدت برقم 674 لسنة 2002 عرائض النائب العام وقيدت برقم 2986 لسنة 2007 جنايات النزهة ( المقيدة برقم 3644 كلى شرق القاهرة) وانتهت إلى أن التوكيلات التى حضر بها وكيلاً عن المتهم جلسات المحاكمة وقام بموجبها بالطعن بالاستئناف والمعارضة الاستئنافية فى الجنحتين مزورة كما ثبت تزوير الشيك وإيصال الأمانة سند الدعويين وأن التوكيلات المرفوع بها هاتين الدعوتين لأشخاص وهمية .
        وانتهت نيابة استئناف القاهرة إلى التقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل ووقف تنفيذ الحكمين الصادرين فى الجنحتين المشار إليهما سلفًا .
        وبتاريخ 28 من يوليه سنة 2009 صدر قرار النائب العام بالموافقة على طلب إعادة النظر المقدم من الملتمس وعرض الأمر على اللجنة المختصة .
        وقررت اللجنة بجلسة 26 من مايو سنة 2010 بقبول الالتماس شكلاً وفى الموضوع بإحالته إلى محكمة النقض .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .
          حيث إن النائب العام وإن كان قد رفع طلب إعادة النظر الماثل إلى هذه المحكمـة ـ محكمة النقض ـ مشفوعًا بتقرير ينتهى فيه إلى قبول هذا الطلب للسبب المبين بهذا التقرير عملاً بنص المادة / 242 من قانون الإجراءات الجنائية بعد ميعاد الثلاثة أشهر التالية لتقديمه من طالب إعادة النظر والمبين بالفقرة الأخيرة من المادة المذكورة آنفًا إلا أن تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول الطلب لأنه ميعاد تنظيمى لا يترتب على مخالفته أى جزاء إجرائي ومن ثم فإنه يتعين قبول طلب إعادة النظر شكلاً  .
        وحيث إنه يبين من وقائع طلب التماس إعادة النظر الماثل أنه بنى على نص الفقرة الخامسة من المادة /441 من قانون الإجراءات الجنائية وأساسه أنه بعد الحكم نهائيًا على الطالب فى الجنحتين رقمى 9934 ، 9948 لسنة 2000 جنح مستأنف شرق القاهرة عن جريمتى إصدار شيك لا يقابله رصيد ، وخيانة أمانة دون علمه أو حضوره بجلسات المحاكمة ـ وصارت تلك الأحكام نهائية وباتة بعد أن استنفدت طرق الطعن العادية وطريق النقض بفوات مواعيده ـ وقد ظهرت وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه ويتمثل ذلك فى تحقيقات الجناية رقم 2986 لسنة 2007 جنايات قسم النزهة ـ المقيدة برقم 3644 لسنة 2007 كلى شرق القاهرة ـ وانتهت إلى أن التوكيلات المرفوع بها الجنحتين المار ذكرهما لأشخاص وهمية وأن التوكيلات التى حضر بها وكيلاً عن الطالب جلسات المحاكمة وقام بالطعن بموجبها بالاستئناف والمعارضة الاستئنافيـــة فى الجنحتين مزورة ـ فضلاً عن ثبوت تزوير الشيك وإيصال الأمانة سند الدعويين وانتهت النيابة العامة بتاريخ 23/12/2008 إلى التقرير فى الأوراق بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل ـ وهو ما يعد بمثابة وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة فى الجنحتين سالفتى البيان ومن شأنه ثبوت براءة المحكوم عليه .
        ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى رقم 13264 لسنة 2000 جنـــح عين شمس رفعت على الطالب بإصدار شيك لا يقابله رصيد ـ ومحكمة جنح عين شمس قضت حضوريًا اعتباريًا بتاريخ 16/7/2000 بحبس الطالب سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ جنيهًا واحدًا على سبيل التعويض المدنى المؤقت ـ وقد ثبت بجلسات المحاكمة حضور وكيل عن المتهم بموجب التوكيل رقم 674 ج لسنة 1997 مكتب توثيق منيا القمح ، وكذا حضور وكيل عن المدعى بالحق المدنى بموجب التوكيل رقم 360 لسنة 2000 مكتب توثيق القناطر الخيرية ـ فاستأنف عن المتهم محام بتوكيل رقم 1208 لسنة 2000 توثيق القناطر الخيرية ، وقيد استئنافه برقم 9934 لسنة 2000 مستأنف شرق القاهرة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية قضت غيابيًا بتاريخ 5/9/2000 بسقوط الحق فى الاستئناف , عارض المتهم بوكيل بموجب التوكيل رقم 6074 لسنة 2000 القناطر الخيرية وقضى بتاريخ 30/1/2001 باعتبار المعارضة كأن لم تكن ـ كما رفعت على الطالب الدعوى رقم 11013 لسنة 2000 جنح عين شمس بتهمة خيانة الأمانة ومحكمة جنح عين شمس قضت حضوريًا اعتباريًا بتاريخ 19/6/2000 بحبس المتهم شهرًا واحدًا مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسون جنيهًا على سبيل التعويض المدنى المؤقت ـ وقد ثبت بجلسات المحاكمة حضور وكيل عن المتهم بموجب التوكيل رقم 674 لسنة 1997 مكتب توثيق منيا القمح كما حضر وكيل عن المدعى بالحق المدنى بموجب التوكيل رقم 698 لسنة 2000 مكتب توثيق القناطر الخيرية فاستأنف محام عن المتهم بتوكيل رقم 1208 لسنة 2000 توثيق القناطر الخيرية ، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيًا بتاريخ 5/9/2000 بسقوط الاستئناف ـ فعارض المتهم بمحام عنه بالتوكيل رقم 6074 لسنة 2000 توثيق القناطر الخيرية ـ وقضى بتاريخ 30/1/2001 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكانت المادة /441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح فى خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة إذا ما حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعة الجنائية ـ ولما كان البين من تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 2986 لسنة 2007 جنايات النزهة ـ والمقيدة برقم 3644 لسنة 2007 كلى شرق القاهرة ـ فى تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكمين النهائيين فى الدعويين موضوع الطلب وأنه قد ثبت أن التوكيلات التى حضر بها الوكيل عن المتهم جلسات المحاكمة وقام بموجبها بالطعن بالاستئناف والمعارضة الاستئنافية فى الجنحتين مزورة ـ كما ثبت تزوير الشيك وإيصال الأمانة سند الدعويين وأن التوكيلات المرفوع بها هاتين الدعوتين لأشخاص وهمية وقد انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى التقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل ووقف تنفيذ الحكمين الصادرين فى الجنحتين المشار إليهما سلفًا ـ وكانت هذه الوقائع الجديدة وما قدم بشأنها من تحقيقات النيابة العامة فى الجناية سالفة البيان والدالة على أن الطالب لم يقم بتحرير الشيك أو إيصال الأمانة المحرر بشأنهما الجنحتين وأدين بسببهما بالحكمين موضوع الطلب ـ مجهولة من المحكمة والمحكوم عليه إبان المحاكمة ـ ولم يثبت أنه كان للمحكوم عليه ـ الطالب ـ دفاع بشأنهما أمامها ـ وإذ كان من شأن تلك الواقعة الجديدة القائمة على دليل مقبول بذاتها حاسمة فى النيل من دليل إدانة الطاعن بالنسبة إلى تهمتي إصدار شيك لا يقابله رصيد وخيانة الأمانة التى عوقب من أجلهما بموجب الحكمين موضوع الطلب على نحو يؤدى إلى براءته منهما ـ فإن ذلك مما يوجب قبول الطلب والقضاء بإلغاء الحكمين موضوع الجنحتين رقمى 9934 ، 9948 لسنة 2000 جنح مستأنف شرق القاهرة وبراءته مما نسب إليه فيهما .
فلهــذه الأسبـــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الالتماس المقدم من الملتمس شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكمين الصادرين فى الجنحتين رقمى 13264 لسنة 2000 عين شمس المقيدة برقم 9934 لسنة 2000 مستأنف شرق القاهرة والجنحة رقم 11013 لسنة 2000 عين شمس المقيدة برقم 9948 لسنة 2000 مستأنف شرق القاهرة وبراءة الملتمس المحكوم عليه مما نسب إليه فيهما .
     أميـــن الســــر                                       رئيــس الدائـــــرة

الطعن رقم 1260 لسنة 81 ق جلسة 13 / 11 / 2011

باسـم الشعـب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيـــة
الأحــد (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى /  أحمد على عبد الرحمن             رئيس الدائــرة
وعضوية السادة القضـــاة / فرغلــى زناتـــى    و     أحمد عمر محمديــن 
                                و عزمـى الشافعــى     و     خالــد حســــن          
                                                   نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى محمد نجاتى
وأمين السر السيد / رجب على
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 17 من ذى الحجة سنة 1432 هـ   الموافق13 من نوفمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1260 لسنة 81 القضائية .
المرفوع مــن :
 محمد مسعد أبو النور بركات                                                   طاعــن
      " محكوم عليه "                  
ضـــــد
  النيابة العامة                                                             مطعـون ضدهـا
الوقائــــع
          اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 6172 لسنة 2010 مركز شبين الكوم ( والمقيدة برقم 959 لسنة 2010 كلى شبين الكوم )
 بأنه فى يوم 24 من يونيه سنة 2010 بدائرة مركز شبين الكوم  ـ  محافظة المنوفية :ـ
أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر " نبات القنب " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
         وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم ـ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة . 
         والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 3 من نوفمبر سنة 2010 عمـلاً بالمـواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند  "56" من القسم الثانى من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون ـ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه مع مصادرة النبات المخدر المضبوط ـ باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
       فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من نوفمبر سنة 2010 .
        وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 15 من ديسمبر سنة2010 موقعاً عليها مـن الأستـــاذ / إمام عبد النعيم عبد الظاهر المحامى .
              وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
                بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً.
          من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
         ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن ما أورده من أسباب لا يكفى لحمل قضائه بالإدانة ، وعول على تحريات المباحث رغم عدم صحتها ، ورد على الدفع ببطلان تلك التحريات وعدم جديتها لاستصدار إذن التفتيش بما لا يصلح ردًا ، رغم ما ساقه الطاعن من قرائن وما قدمه من مستندات تدليلاً على صحة هذا الدفع ، ودون أن يعن بتحقيقه بمناقشة محرر المحضر وبالاستعلام من جهة عمل الطاعن عن تاريخ ومدة أجازته ، هذا ولم يستكمل الضابط إذن التفتيش بتفتيش مسكن الطاعن ، وأخيرًا فقد التفت الحكم عن دفاع الطاعن المؤيد بأقوال شهود النفى والقائم على المنازعة فى مكان الضبط وانتفاء صلته بالمخدر المضبوط وكيدية الاتهام ، وأغفل باقى دفوعه المبداه بجلسة المحاكمة فلم يعرض لها ، كل ذك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
         وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققًا لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ـ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ـ فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وأن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقًا معينًا بصدد هذا الدفع ـ على النحو المشار إليه فى أسباب الطعن ـ فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به مأمور الضبط مأذونًا به قانونًا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به ، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه فى مكان الضبط ـ عدم تفتيش مسكنه ، ومن ثم يضحى النعى على الحكــم فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك وكان اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيـش فى مكان معين هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وانتفاء صلة الطاعن بالمخدر المضبوط من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل ردًا صريحًا من الحكم مادام الرد مستفادًا ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التى أوردها ، ولا يقدح فى ذلك قالة شهود النفى لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها ردًا صريحًا فقضاؤها بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم  ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفوع التى يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاًَ.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برُمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
فلهــذه الأسبـــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
 أميـــن الســـر                                         رئيــس الدائـــــرة

الطعن رقم 1253 لسنة 81 ق جلسة 13 / 11 / 2011

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائــرة الجنائيـــة
الأحـد (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيـد القاضى / أحمد على عبد الرحمن               رئيـس الدائــرة
وعضوية السـادة القضـــاة /  فرغلــى زناتـــى       و     أحمد عمـر محمدين    
                                  و عزمـى الشافعــى              نواب رئيس المحكمة
                                                    و رافــع أنــور
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى محمد نجاتى
وأمين السر السيد / رجب على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 17 من ذى الحجة  سنة 1432 هـ  الموافق 13 من نوفمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1253 لسنة 81 القضائية
المرفوع مــن :
محمد إبراهيم محمد عبد النبى                                                      طاعــن
      " محكوم عليه "
ضـــد
    النيابة العامة                                                           مطعـون ضدهـا
الوقائــــع
          اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 7919 لسنة 2010 مركــز أشمون ( المقيدة برقم 461 لسنة 2010 كلى شبين الكوم ) بأنه فى يوم 31 من مارس سنة 2010 بدائرة مركز أشمون  ـ محافظة المنوفية :ـ
أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
         وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم ـ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
         والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى الأول من نوفمبر سنة 2010 عمـلاً بالمـواد 1، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم "56" من القسم الثانى من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ـ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة جوهر الحشيش المخدر المضبوط ـ باعتبار أن الإحراز  مجرد من القصود المسماة .
     فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من نوفمبر سنة 2010 .
     وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/ سمير السباعى إسماعيل المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
         ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانونًا .
         ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعن ببيان مؤدى الدليل المستمد من تقرير التحليل وعول عليه فى الإدانة مع قصوره فى بيان المادة المضبوطة ومدى احتوائها العنصر المخدر ونسبته وأمسكت المحكمة عن إجراء تحقيق لتدارك هذا النقص ، واعتنق الحكم صورة للدعوى استمدها من أقوال ضابط الواقعة رغم أن أقواله لا تتفق مع العقل والمنطق إذ لا يتصور أن يقف الطاعن بالطريق العام لبيع المخدر ولا يحاول الهرب لدى مشاهدة سيارة الشرطة قبل أن يمسك به الضابط مطرحًا دفعيه بعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيق الاتهام بما لا يسوغ به أطراحهما ، وقد دفع المدافع عن الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خطئها فى بيان سنه وعمله وعدم توصلها إلى مكان وزمان ممارسته لنشاطه المؤثم وببطلان الإذن ذاته لصدوره عن جريمة مستقبلة بيد أن الحكم أطرح هذين الدفعين بما لا يصلح ردًا متخذًا من ضبط المخدر مع الطاعن سندًا لتسويغ التحريات السابقة على الإذن ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة لمخدر الحشيش وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هى لذلك المخدر ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ومن ثم ينتفى عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضــر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين لاستيفاء ما يدعيه من قصور شاب تقرير المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعى ، فليس له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى كفاية التقرير فى بيان أن المادة المضبوطة هى لجوهر الحشيش المخدر ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكًا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعى حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتهـا أو مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض ، ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد طالما كان الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكـم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستوجب ردًا على استقلال مادام الرد يستفاد ضمنًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يعدو بدوره جدلاً موضوعيًا لا يقبل لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ورد على ذلك برد سائغ " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت فى الأوراق . وكان مجرد الخطأ فى سن الطاعن أو عمله فى محضر التحريات لا يقطع فى عدم جدية ما تضمنه من تحر مادام أنه الشخص المقصود بالتحرى والتفتيش ، كما أن خلوه من مكان وزمان ممارسته لنشاطه لا يقدح فى جديتها، وكان الحكم قد أفصح بما أورده فى مدوناته عن اطمئنانه أن الطاعن هو الذى انصبت عليه التحريات وهو المقصود فى الإذن الصادر بالتفتيش ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . هذا فضلاً عن أنه لم يثر أمام محكمة الموضوع خطأ التحريات فى سنه وعمله وخلوها من بيان مكان وزمان ممارسته لنشاطه المؤثم كأساس لهذا الدفع ، ولم يتخذ الحكم من ضبط المخدر سندًا لتسويغ التحريات السابقة على صدور الإذن ـ خلافًا لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة مستقبلة ومن ثم فإنه لا وجه للنعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع أمسك عن إبدائه الطاعن ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برُمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
فلهــذه الأسبـــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

     أميـــن الســــر                                       رئيــس الدائـــــرة

الطعن رقم 1230 لسنة 81 ق جلسة 13 / 11 / 2011

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائــرة الجنائيـــة
الأحـد (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيـد القاضى / أحمد على عبد الرحمن      رئيـس الدائــرة
وعضوية السـادة القضـــاة /  فرغلــى زناتـــى      و     أحمد عمـر محمدين    
                                  و توفيــق سليـــم       نواب رئيس المحكمة
                                                    و رافــع أنــور
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى محمد نجاتى
وأمين السر السيد / رجب على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 17 من ذى الحجة  سنة 1432 هـ  الموافق 13 من نوفمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1230 لسنة 81 القضائية
المرفوع مــن :
السيد محمد السيد على                                                          طاعــن
      " محكوم عليه "
ضـــد
    النيابة العامة                                                           مطعـون ضدهـا
الوقائــــع
          اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 2585 لسنة 2010 مركــز صان الحجر ( المقيدة برقم 459 لسنة 2010 كلى الزقازيق ) بأنه فى يوم 6 من يونيه سنة 2010 بدائرة مركز صان الحجر  ـ محافظة الشرقية :ـ
أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا ـ نبات الحشيش الجاف ـ البانجو القنب فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
         وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق ـ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
         والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 27 من نوفمبر سنة 2010 عمـلاً بالمـواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم "56" من القسم الثانى من الجدول رقم "1" الملحق به بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط ـ باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
     فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من ديسمبر سنة 2010 .
     وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 8 من يناير سنة 2011 موقعاً عليها من الأستاذ/ حافظ على عبد الحليم الأخرس المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
         ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانونًا .
         ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وجاءت أسبابه غير كافية لإسناد الاتهام إلى الطاعن ، وعلى الرغم من أن أقوال ضابط الواقعة وتحرياته التى اطمأن إليها أسفرت عن توافر قصد الاتجار بالمخدر لدى الطاعن فإنه لم يسند هذا القصد إليه وقد دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها إلا أن الحكم رد على هذا الدفع برد غير سائغ ، والتفت عن المستندات الرسمية التى تفيد احتجازه بالمستشفى فى الفترة المُقال بإجراء التحريات خلالها وعن باقى المستندات المقدمة منه ، وأطرح الدفع بتناقض أقوال شاهدى الإثبات بشأن توقيت وكيفية الضبط بمــا لا يسوغ وبالمخالفة للثابت بالأوراق هذا فضلاً عن التناقض الثابت بدفتر الأحوال ، وأخيرًا فقد أغفل الحكم الرد على دفع الطاعن بانتفاء صلته بالمخدر وباقى أوجه دفاعه الجوهرية ، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام يكـون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجــار أو بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه الأخيرة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ـ فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها مع باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، وإذ كانت المحكمة ـ فى الدعوى الراهنة ـ قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات الى سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، فإنه لا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استند فى إثبات التهمة فى حق الطاعن إلى أقوال ضابط الواقعة ـ شاهد الإثبات الوحيد ـ وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى ، ولم يعول فى ذلك على أقوال شهود آخرين ـ خلافًا لما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه ـ فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن أيًا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئًا بشأن التناقض بدفتر الأحوال ، ولم يبين ماهيته ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر تناقضه لأول مرة أمام محكمة النقض . مادام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع . كما وأن الحكم لم يعول فى إثبات التهمة فى حق الطاعن على دفتر الأحوال ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعـن بانتفاء صلته بالمخدر مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيسًا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا مبينًا به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجًا فيها وكان الطاعن لم يبين فى أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التى أبداها المدافع عنه والتى قصر الحكم فى استظهارها والرد عليها ، فإن منعاه يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
فلهــذه الأسبـــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

     أميـــن الســــر                                       رئيــس الدائـــــرة

الطعن رقم 942 لسنة 74 ق جلسة 13 / 11 / 2011

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائــرة الجنائيــــة
الأحـد (ب)
ـــــــ
المؤلفة برئاسة السيـد القاضي / أحمد على عبد الرحمن              رئيـس الدائــرة
وعضوية السـادة القضـــاة /  فرغلــى زناتـــى     و      أحمد عمر محمديـن 
                                  و محمـد عبــد العال     و      توفيــق سليـــم         
                                                 نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى محمد نجاتى
وأمين السر السيد / رجب على  
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 17 من ذى الحجة سنة 1432 هـ  الموافق 13 من نوفمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 942 لسنة 74 القضائية .
المرفوع مــن :
النيابة العامة                                                              " طاعنــة "
ضـــد
إيهاب رجب زين عرفات                                      " مطعون ضــده "
الوقائــــع
          اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 10451 لسنة 2003  قسم المنيا ( المقيدة برقم 537 لسنة 2003 كلى المنيا ) بأنه في يوم 13 من مايو سنة 2003 بدائرة قسم المنيا  ـ محافظة المنيا :ـ
أحرز بقصد التعاطى أجزاءً نباتيه لنبات القنب الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
       وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا  ـ  لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
       والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في الأول من نوفمبر سنة 2003 ببراءة المتهم مما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
 فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من ديسمبر سنة 2003.
        وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها مـن رئيس بها.
     وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
                                  المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطى قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه لم يعرض لإقرار المطعون ضده للضابط ـ شاهد الإثبات ـ بإحرازه للمخدر المضبوط مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التى استندت إليها سلطة الاتهام والتى تنحصر فى أقوال شاهد الواقعة وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى ـ أفصح عن عدم اطمئنانه إلى سلامة هذه الأدلة لأن العثور على المخدر لم يكن نتيجة عمل مشروع من قبل ضابط الواقعة وخلص إلى براءة المطعون ضده عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى له بالبراءة مادامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ اطمئنانها ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها ـ كما عرض الحكم لإقرار المطعون ضده بإحرازه للمخدر المضبوط وذلك فى معرض إيراده لشهادة شاهد الإثبات وانتهت المحكمة إلى عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت فى صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضده وببراءته ومن ثم فإن ما تخوض فيه الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة الموضوع . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
                أميـــن الســــر                                           رئيــس الدائـــــرة