باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /هانــى مصطفى
كمال " نائب رئيس المحكمـة
"
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى محمد
أحمد و محمود عبــد الحفيظ
وهشام الشافعــــى " نواب رئيس المحكمة "
وإبراهيم فؤاد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد
/ وليد شحاتة .
وأمين السر السيد / خالد عمر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 20 من صفر سنة 1433 هـ الموافق 14 من
يناير سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتي
:
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 180 لسنة 79
القضائية .
المرفـــوع مــن
على مشرف حسين أبو حليمة " المحكوم عليه
"
ضـــد
النيابة العامة
الـوقـائـــع
اتهمت
النيابة العامة كلاً من 1ـ على مشرف حسين أبو حليمة . 2ـ عبد الونيس محمد السيد مندور .
3ـ محمد السعيد مندور عبده . 4ـ محمد راشد عبد الوهاب فى قضية الجناية رقم 4168
لسنة 2008 مطوبس (المقيدة
بالجدول الكلى برقم 347 لسنة 2008) بأنهم فى غضون شهر مارس سنة 2007 بدائرة مركز مطوبس
ـ محافظة كفر الشيخ : أـ المتهم الأول :
وهو من أرباب الوظائف العمومية ( أمين مساعد ) بسجل مدنى مطوبس ارتكب تزويراً فى
محرر رسمى ( قيد عائلى ) للمتهم الثانى حال تحريره بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة
صحيحة بأن أثبت على خلاف الحقيقة أن المتهم الثانى هو الابن الوحيد للمتهم الثالث
بغية مساعدة الثانى على التهرب من أداء الخدمة العسكرية .
ب ـ المتهمون من الثانى إلى الرابع : وهم
ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم
الأول بصفته موظفاً " أمين مساعد بسجل مدنى مطوبس" فى تزوير المحرر الرسمى
موضوع التهمة الأولى بأن أمدوه بالبيانات اللازمة وأثبت على خلاف الحقيقة أن
المتهم الثانى هو الابن الوحيد للمتهم الثالث وتمت تلك الجريمة بناء على ذلك
الاتفاق وتلك المساعدة .
ج ـ المتهم الثانى : استعمل المحرر المزور
موضوع التهمة الأولى بأن قدمه لمنطقة تجنيد الدقهلية مع علمه بتزويره .
دـ المتهم الأول : بصفته موظفاً عاماً
أتلف عمداً أوراق الجهة التى يعمل بها " القيد العائلى الصحيح " تمهيداً
لارتكاب التزوير موضوع التهمة الأولى .
ه ـ المتهم الأول : وبصفته موظفاً عاماً
أضر عمداً بمصلحة الجهة التى يعمل بها وذلك بارتكاب الإتلاف موضوع التهمة السالفة
البيان .
وأحالتهم إلى محكمة
جنايات كفر الشيخ لمعاقبتهم طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة
قضت حضورياً للأول و الثانى والرابع وغيابياً للثالث فى 29 من أكتوبر سنة 2008
عملاً بالمواد 30 ، 40/ثالثاً وثانياً ، 116 ، 117 مكرر/1 ، 118 ، 118مكرر ،
119/1، 2 ، 119 مكرر/أ ، 213 ، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الأول
والثانى بعد إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات فى حقهما بالحبس مع الشغل لمدة
ستة أشهر عما أسند إليهما وبمصادرة المحرر المضبوط وبراءة المتهمين الثالث والرابع
مما أسند إليهما.
فطعن المحكوم عليه الأول
فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من ديسمبر سنة 2008 وذلك عن طريق وكيله الأستاذ / مدحت
عبد العاطى بدوى المحامى الذى قام بالطعن بقلم كتاب المحكمة عن المحكوم عليه وبذات
التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعٌ عليها عليها من الأستاذ / مدحت عبد العاطى
بدوى المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو
مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه
السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة :-
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر
فى القانون .
وحيث إن الطاعن
ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير فى محرر رسمى والإتلاف والإضرار
العمدى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك
أنه قد دفع بانتفاء علمه بالتزوير و رد الحكم على هذا الدفع بما لا يصلح رداً .
وعول على تحريات المباحث للتدليل على علمه بالواقعة واشتراكه مع المتهم الثانى فى
التزوير دون أن يبين وجه استدلاله وبيان عناصر تلك التحريات ومدى تأييدها بالأدلة
التى تضمنتها ماديات الدعوى على الرغم من عدم توافر البيانات الكافية للأسرة
بسجلات الحاسب الآلى مما كان يتعين معه على المحكمة أن تجرى تحقيقاً فى هذا الشأن
لعدم كفاية التحريات ، كما استند الحكم فى إدانته لإقرار المتهم الثانى بالتحقيقات
بأنه قام بتقديم القيد العائلى المزور إلى منطقة تجنيد الدقهلية وما ثبت من
الاستعلام الصادر من إدارة الأحوال المدنية بأن عدد أفراد الأسرة الحقيقى غير
مطابق للقيد العائلى المقدم أصله إلى التجنيد دون أن يبين مضمون الإقرار . كما دفع
بأن سجلات قيد الأسرة ممزقة وبعدم وجود بيانات كاملة للأسرة على الحاسب الآلى فى
تاريخ الواقعة للتدليل على انتفاء أركان الجريمة ولم يعرض الحكم لهذا الدفاع
إيراداً و رداً ورد الحكم على دفاعه بعدم جدية التحريات برد قاصر . مما يعيب الحكم
بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم
المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى
دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه
الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء
علمه بالتزوير فى قوله " وحيث إنه عن الدفع بانتفاء علم المتهم الأول لواقعة
التزوير فمردود باطمئنان المحكمة إلى رواية تحريات المباحث من علمه بالواقعة
واشتراكه مع المتهم الثانى فى تزوير القيد العائلى للمتهم المذكور ومن ثم يكون
دفعه بلا سند صحيح فى القانون " وهو رد سليم يسوغ به اطراح الدفع فإن ما
يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها
مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أن القصد الجنائى فى جريمة
التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء
الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام
قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن
تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته
من أدلة أساسية فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة
الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ، مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ،
وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن
ما دفع به من عدم وجود بيانات كاملة للأسرة على الحاسب الآلى وقت الواقعة فليس له
من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة
لإجرائه فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من
مدونات الحكم المطعون فيه وخلافاً لما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه أنه قد أورد
مضمون إقرار المتهم الثانى بالتحقيقات والتى عول عليها فى قضائه بقوله " إنه
قام بتقديم القيد العائلى المزور إلى منطقة التجنيد بالدقهلية وأرفق صورة طبق
الأصل من القيد العائلى المزور ، كما أورد الحكم أنه ثبت بالاستعلام الصادر من
إدارة الأحوال المدنية أن عدد أفراد الأسرة الحقيقى غير مطابق إلى القيد العائلى
المقدم أصله إلى منطقة التجنيد المرفق منه صورة طبق الأصل بالأوراق فإن هذا حسبه
كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص
الإقرار كاملاً بكل فحواه ومن ثم تنتفى عن الحكم دعوى القصور فى هذا المنعى . لما
كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف
محكمة الموضوع فمتى أقرتها عليها ـ كما هو الحال فى الدعوى الماثلة ـ فإنه لا معقب
عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التى
عولت عليها فى قضائها بالإدانة وليس على الحكم أن يتعقب المتهم فى كل جزئية من
جزئيات دفاعه فإن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من
التفات الحكم عن دفاعه القائم بأن سجلات قيد الأسرة ممزقة وبعدم وجود بيانات كاملة
للأسرة على الحاسب الآلى فى تاريخ الواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة
الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة
النقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت
المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين الســر رئيس
الدائرة