الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 مارس 2014

الطعن 30612 لسنة 69 ق جلسة 23 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 55 ص 350

جلسة 23 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، فتحي حجاب ، هاني حنا ويحيى محمود نواب رئيس المحكمة .
---------
(55)
الطعن 30612 لسنة 69 ق
دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . اختصاص " الاختصاص الولائي " . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . نظام عام .
الأصل رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية . رفعها إلى المحاكم الجنائية . استثناء . شرطه ؟
عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية ما لم يكن الضرر الواقع للمدعى ناشئا ًعن الجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية .
إقامة القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية على أن الواقعة منازعة مدنية . يوجب الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في القانون . علة وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، إلا أن القانون قد أباح استثناء رفعها إلى المحاكم الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية، وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة ، فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية ، ولما كان الحكم بالبراءة بني على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية أساسها عقد شركة بين الطاعن والمطعون ضده فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية ، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لموضوع هذه الدعوى وفصل فيها برفضها فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية، لأن هذا الاختصاص من النظام العام لتعلقه بالولاية القضائية للمحاكم مما يوجب معه على محكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه : بدد منقولات الشركة المسلمة إليه على سبيل الأمانة على النحو المبين بعريضة الدعوى. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح .....قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه ...... وكفالة ...... جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضي في معارضته في بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
     استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً من ...... سنة ...... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم .
        فطعن الأستاذ/ .... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده ورفض دعواه المدنية من جريمة التبديد قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أسس قضائه برفض دعواه المدنية على أن الواقعة هي نزاع مدني ، وهو ما كان لازمه القضاء بعدم قبول الدعوى وليس برفضها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه ولئن كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، إلا أن القانون قد أباح استثناء رفعها إلى المحاكم الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية، وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة ، فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية ، ولما كان الحكم بالبراءة بنى على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية أساسها عقد شركة بين الطاعن والمطعون ضده فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية ، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لموضوع هذه الدعوى وفصل فيها برفضها فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية، لأن هذا الاختصاص من النظام العام لتعلقه بالولاية القضائية للمحاكم مما يوجب معه على محكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11285 لسنة 66 ق جلسة 23 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 54 ص 346

جلسة 23 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، هاني حنا نائبي رئيس المحكمة ، محمد خير الدين وفتحي شعبان .
---------
(54)
الطعن 11285 لسنة 66 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
(2) إعلام وراثة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . أحوال شخصية .
نص الفقرة الأولى من المادة 226 عقوبات . مفاده : عقاب كل شخص سواء كان طالب تحقيق الوفاة و الوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهد في ذلك التحقيق . شرطه : الإدلاء بها أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام نفسها وليس أمام سواها . مؤدى ذلك ؟
خلو الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفاؤه بالإحالة الى محضر الضبط دون بيان مضمونه ووجه استشهاده به واستظهار ما إذا كان كل من الطاعنين قد مثل أمام قاضي الأحوال الشخصية الذى ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة لصحة الحكم بالإدانة . قصور .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى  يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً .
2 - من المقرر أن المشرع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات على عقاب "كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال ". قد قصد بالعقاب كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً في ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلي به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات ، أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بعد ما أورد وصف النيابة العامة للتهمة قد اقتصر على مجرد قوله " وحيث إن الثابت من الأوراق أن الاتهام ثابت قبل المتهمين وذلك مما جاء بمحضر الضبط من أن المتهمين قرروا بأقوال غير صحيحة بالإجراءات التي تتعلق بإعلام الوارثة وأن الاتهام ثابت قبل المتهمين وذلك مما جاء بمحضر ضبط الواقعة والذى تطمئن إليه المحكمة فضلاً عن أن المتهمين لم يدفعوا التهمة بثمة دفع أو دفاع ومن ثم يتعين عقابهم بمواد الاتهام والمادة 304 /2أ.ج ". وبذا خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفى في بيان الدليل بالإحالة على محضر ضبط الواقعة دون أن يبين مضمونه ووجه استشهاده به على ثبوت الاتهام في حق الطاعنين وبما يستظهر منه ما إذا كان كل منهم قد مثل فعلا أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة حتى يستقيم قضاؤه بالإدانة ، فإنه وقد خلا من كل ذلك يكون قد تعيب بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم : قرروا في إجراءات تتعلق بتحقيق الوراثة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وتم ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال. وطلبت عقابهم بالمادة 226 /1 من قانون العقوبات. وادعى ..... عن نفسه وبصفته وصياً على شقيقته ..... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ .... جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهم...... وكفالة ...... جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ...... جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
    استأنف المحكوم عليهم ومحكمة ...... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل منهم ...... جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك.
        فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الإقرار أمام السلطة المختصة بأقوال غير صحيحة في إجراءات تتعلق بتحقيق الوراثة مع علمهم بعدم صحتها قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن المشرع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات على عقاب "كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال ". قد قصد بالعقاب كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً في ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات ، أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بعد ما أورد وصف النيابة العامة للتهمة قد اقتصر على مجرد قوله " وحيث إن الثابت من الأوراق أن الاتهام ثابت قبل المتهمين وذلك مما جاء بمحضر الضبط من أن المتهمين قرروا بأقوال غير صحيحة بالإجراءات التى تتعلق بإعلام الوارثة وأن الاتهام ثابت قبل المتهمين وذلك مما جاء بمحضر ضبط الواقعة والذى تطمئن إليه المحكمة فضلاً عن أن المتهمين لم يدفعوا التهمة بثمة دفع أو دفاع ومن ثم يتعين عقابهم بمواد الاتهام والمادة 304 /2أ.ج ". وبذا خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفى في بيان الدليل بالإحالة على محضر ضبط الواقعة دون أن يبين مضمونه ووجه استشهاده به على ثبوت الاتهام في حق الطاعنين وبما يستظهر منه ما إذا كان كل منهم قد مثل فعلا أمام قاضي الأحوال الشخصية الذى ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة حتى يستقيم قضاؤه بالإدانة ، فإنه وقد خلا من كل ذلك يكون قد تعيب بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11226 لسنة 66 ق جلسة 23 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 53 ص 343

جلسة 23 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، هاني حنا ، أحمد عبد الودود نواب رئيس المحكمة ومحمد خير الدين .
----------
(53)
الطعن 11226 لسنة 66 ق
حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . بلاغ كاذب . جريمة " أركانها " . دعوى مدنية . مسئولية مدنية . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
ما يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب ؟
إغفال الحكم الصادر بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب بيان واقعة الدعوى وعدم استظهاره أركان تلك الجريمة والتدليل على توافرها في حق الطاعنة وإلزامها بالتعويض دون الإحاطة بأركان المسئولية المدنية . قصور .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهمة من واقع المستندات المقدمة من المدعي المدني ومن ثم يتعين معاقبة المتهمة طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أ.ج ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ولم يستظهر أركان جريمة البلاغ الكاذب كما هي معرفة به في القانون ولم يدلل على توافرها في حق الطاعنة ، كما ألزم الطاعنة بالتعويض المدني المؤقت دون أن يحيط بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة السببية فأنه يكون معيبا ًبالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة بوصف أنها : أبلغت كذباً وبسوء القصد بوقائع ثبت عدم صحتها على النحو الوارد بعريضة الدعوى. وطلبت عقابها بالمواد أرقام 303 ، 304 ، 305 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريمها ...... وإلزامها بأن تؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ...... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفت ومحكمة ..... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ ..... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه خلا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه بالإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهمة من واقع المستندات المقدمة من المدعى المدني ومن ثم يتعين معاقبة المتهمة طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304 /2 أ.ج ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجنى عليه وأن يكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ولم يستظهر أركان جريمة البلاغ الكاذب كما هي معرفة به في القانون ولم يدلل على توافرها في حق الطاعنة كما ألزم الطاعنة بالتعويض المدني المؤقت دون أن يحيط بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة السببية فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2096 لسنة 75 ق جلسة 21 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 52 ص 340

جلسة 21 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع فرج ووجيه أديب والنجار توفيق نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر .
-----------
(52)
الطعن 2096 لسنة 75 ق
آثار . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
سلامة الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إخفاء آثار . شرطه : بيان كنه ونوع الأثر المضبوط . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة إخفاء آثار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص في المادة الأولى منه " يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها ..... " ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات من الآثار بغير أن يبين ماهيتها والقيمة التاريخية التي ينتمي إليها ودون أن يكشف عن سنده في اعتبارها من الآثار محل التجريم في مفهوم أحكام القانون سالف الذكر فإنه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر سبق الحكم عليه : 1 : - سرق الآثار المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة للدولة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2 : - أخفى الآثار موضوع التهمة الأولى والمملوكة للدولة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعد أن عدلت الوصف إلى قصره على الاتهام الثاني المقدم به المتهم إلى المحاكمة فقط ، عملاً بالمواد 1 ، 6 ، 40 ، 42 /1 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الآثار المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء آثار قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يستظهر في مدوناته أن المضبوطات هي من الآثار التي حظر القانون حيازتها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
لما كان ذلك وكان القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص في المادة الأولى منه " يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها ..... " ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات من الآثار بغير أن يبين ماهيتها والقيمة التاريخية التي ينتمي إليها ودون أن يكشف عن سنده في اعتبارها من الآثار محل التجريم في مفهوم أحكام القانون سالف الذكر فإنه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 31630 لسنة 74 ق جلسة 19 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 51 ص 336

جلسة 19 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / نير عثمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي جودة ، د . صلاح البرعي ، أحمد عبد القوي أحمد ونجاح موسى نواب رئيس المحكمة .
--------------
(51)
الطعن 31630 لسنة 74 ق
(1) حكم "بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . استيراد . تهريب جمركي .
عدم بيان الحكم المطعون فيه الأفعال التي قارفها الطاعن والتي تفيد قيامه باستيراد بضائع دون ترخيص . قصور .
مثال .
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى أورد واقعة الدعوى في قوله " وحيث تتحصل وقائع هذه الجنحة على ما يبين من أوراقها وفيما تضمنه محضر الضبط المؤرخ ...... والذي أثبت فيه محرره أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة شركة سنغافورة القادمة من سنغافورة عن طريق دبى تقدم الراكب ....... ويدفع أمامه عربة عفش عليها أمتعته المكونة من حقيبتين أحدهما هاندباج وعدد كرتونة وعدد 18 أسطوانة معدنية وبمناظرة جواز سفرة تبين منه كثرت سفريات الراكب وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجاب بالنفي ، وبسؤاله عن ماهية ما معه من أسطوانات أفاد بأن بها طنابير خاصة بسيارته الملاكي ، وبمعاينتها تبين ثقل وزنها وبتفتيشها تبين أن بداخلها سبائك من معدن أصفر اللون يشتبه أن يكون ذهب ، وبسؤاله بمحضر التحقيق أنكر ما نسب إليه من اتهام ، واستطرد من ذلك إلى القول بأن مصلحة الضرائب طلبت رفع الدعوى قبل المتهم ثم ذكر قيد ووصف النيابة العامة ، وخلص إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم من محضر الضبط وأوراق الدعوى وإلى اطمئنان المحكمة إلى ما جاء بها ثم أيد حكم أول درجة لأسبابه وأضاف قوله " ولما كان الثابت أن المتهم استورد المضبوطات دون اتباع القوانين الاستيرادية وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 ولائحته رقم 275 لسنة 1991 وتعديلاته ، وخلص إلى براءته من التهمة الأولى وإدانته عن الثانية " لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن والتي تفيد أنه استورد بضائع دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
2 - لما كان الحكم فوق ذلك لم يورد مضمون الأدلة التي استند إليها ومؤداها في إثبات هذه الأفعال ، وكان قانون الإجراءات الجنائية أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ما تقدم فإن الحكم والحال كذلك يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : 1- هرب البضائع المبينة الوصف والقيمة بالأوراق دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وكان ذلك بقصد الاتجار فيها بأن أدخلها
إلى البلاد خلسه وخفية عن أعين السلطات المختصة على النحو المبين بالأوراق . 2- استورد البضائع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق محل التهمة الأولى بغير الحصول على إذن من الجهة المختصة بذلك وطلبت معاقبته بالمواد 5/1 ، 3 ، 13 ، 26 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 . ومحكمة جنح الجرائم المالية قضت حضورياً بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وغرامة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي إلى مصلحة الجمارك مبلغ ثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسون جنيهاً وعشرة قروش وذلك قيمة التعويض المستحق على المضبوطات والمصادرة عن التهمتين .
استأنف ومحكمة ....... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بسقوط حق المتهم في الاستئناف .
عارض وقضى في معارضته بقبول وإلغاء وقبول وإلغاء والقضاء مجدداً ببراءة المتهم عن التهمة الأولى وتغريمه ألف جنيه والمصادرة عن التهمة الثانية .
فطعن الأستاذ ......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استيراد بضائع دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يورد مضمون الأدلة التي عول عليها في إدانته ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى أورد واقعة الدعوى في قوله " وحيث تتحصل وقائع هذه الجنحة على ما يبين من أوراقها وفيما تضمنه محضر الضبط المؤرخ .... والذي أثبت فيه محرره أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة شركة سنغافورة القادمة من سنغافورة عن طريق دبى تقدم الراكب ...... ويدفع أمامه عربة عفش عليها أمتعته المكونة من حقيبتين أحدهما هاندباج وعدد كرتونة وعدد 18 أسطوانة معدنية وبمناظرة جواز سفرة تبين منه كثرة سفريات الراكب وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجاب بالنفي ، وبسؤاله عن ماهية ما معه من أسطوانات أفاد بأن بها طنابير خاصة بسيارته الملاكي ، وبمعاينتها تبين ثقل وزنها وبتفتيشها تبين أن بداخلها سبائك من معدن أصفر اللون يشتبه أن يكون ذهب ، وبسؤاله بمحضر التحقيق أنكر ما نسب إليه من اتهام ، واستطرد من ذلك إلى القول بأن مصلحة الضرائب طلبت رفع الدعوى قبل المتهم ثم ذكر قيد ووصف النيابة العامة ، وخلص إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم من محضر الضبط وأوراق الدعوى وإلى اطمئنان المحكمة إلى ما جاء بها ثم أيد حكم أول درجة لأسبابه وأضاف قوله " ولما كان الثابت أن المتهم استورد المضبوطات دون اتباع القوانين الاستيرادية وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 ولائحته رقم 275 لسنة 1991 وتعديلاته ، وخلص إلى براءته من التهمة الأولى وإدانته عن الثانية " لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن والتي تفيد أنه استورد بضائع دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، لما كان ذلك وكان الحكم فوق ذلك لم يورد مضمون الأدلة التي استند إليها ومؤداها في إثبات هذه الأفعال ، وكان قانون الإجراءات الجنائية أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ما تقدم فإن الحكم والحال كذلك يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20677 لسنة 69 ق جلسة 18 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 50 ص 330

جلسة 18 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، عبد الفتاح حبيب وعلي سليمان نواب رئيس المحكمة .
---------------
(50)
الطعن 20677 لسنة 69 ق

(1) معارضة " نظرها والحكم فيها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم "وصف الحكم" . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام ".

وجوب حضور المتهم بنفسه جلسات المحاكمة في الجنح المعاقب عليها بالحبس . ولو كان الحبس جوازياً. المادة 237 إجراءات جنائية.

حضور وكيل عن المتهم جلسات المحاكمة الاستئنافية . الحكم الصادر فيها في حقيقته حكماً غيابياً . ولو وصف بأنه حضوري . علة ذلك ؟

القضاء بتأييد حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية الصادر من محكمة أول درجة . لا يبيح للمتهم المعارضة فيه . طعن المدعية بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض . جائز . علة ذلك ؟

(2) إعلام وراثة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تفسيره ".

الفقرتان الأولى والثانية من المادة 266 عقوبات . مفادهما ؟

العقاب على جريمة التقرير بأقوال غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة التي ضبطت الإعلام . مناطه : الإدلاء بتلك الأقوال أمام السلطة المختصة بضبطه دون سواها . شرطه : ضبط الإعلام بناء على تلك الأقوال الكاذبة . عدم انصراف التأثيم لما يدلي به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي كمعلومات أو ما يرد بالطلب . اعتباراً بأن الضرر المباشر هو مناط العقاب عليها . إذا صدر حكم من المحكمة المختصة دالاً على عدم صحتها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية استأنفا الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضده من تهمة إبداء أقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق وفاة ووراثة أمام السلطة المختصة واستعمال إعلام الوارثة المذكور مع علمه بذلك ورفض الدعوى المدنية ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه ولو كان الحبس جوازياً ، ولما كان المطعون ضده لم يحضر بنفسه بجلسات المحاكمة الاستئنافية وحضر عنه وكيل، وكانت الجريمة التي رفعت عنها الدعوى قبل المطعون ضده عقوبتها الحبس ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع إذ العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد البراءة ورفض الدعوى المدنية المقضي بها من محكمة أول درجة، فإنه لا يكون قد أضر بالمطعون ضده حتى يصح له المعارضة فيه ، ويكون طعن المدعية بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض جائزاً .
2 - لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل وقائع الدعوى ، وفق ما بسطته المدعية بالحقوق المدنية في صحيفتها في قوله : "بتاريخ .... توفى والد المعلن إليه الأول ومورث مورثة الطالبة المرحوم .... وترك ما يورث شرعاً العقارات والأموال المبينة بالحكم ، وأن الطالبة إحدى ورثة المرحومة .... التي توفيت .... والتي توفيت قبل والدها إلا أن المعلن إليه تقدم بتاريخ .... بطلب إثبات وفاة مورثه تحت رقم .... لسنة .... وراثات … وذكر أسماء الورثة الشرعيين ولكنه أسقط عمداً ورثة المرحومة .... " ، وبعد أن أشار الحكم إلى مؤدى المستندات التي قدمتها المدعية بالحقوق المدنية برر قضاءه بالبراءة فى قوله : " لما كانت المدعية بالحق المدني قد أوردت في صحيفة الجنحة المباشرة المطروحة أن المتهم قد أسقط ورثة المرحومة .... ومن بينهم المدعية بالحق المدني ، ومتى كان ذلك فإن ما نسبته المدعية بالحق المدني للمتهم هو من قبيل الكذب فى الدعوى ولا يدخل في مجال التأثيم المنصوص عليه بالمادة 226 عقوبات ، وبالنسبة لما قرره وكيل المدعية بالحق المدني في إضافة الفقرة الثانية في المادة 226 وهي تتعلق باستعمال إعلام الوراثة موضوع التداعي فلم تقدم المدعية بالحق المدني ثمة دليل على أن المتهم قد استعمل ذلك الإعلام في غرض من الأغراض رغم أنها هي المكلفة بإثبات ما تدعيه وتقديم الدليل عليه ، الأمر الذى تكون معه الجنحة قد أقيمت بلا سند صحيح من الواقع أو القانون، وتقضى المحكمة ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304 إجراءات جنائية". لما كان ذلك ، وكان المشرع إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات على عقاب " كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال " ، وإذ نص في الفقرة الثانية من تلك المادة على عقاب " كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك"، قد قصد بالعقاب على ما يبين من عبارات النص وأعماله التحضيرية ، كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوارثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً في ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه ، لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوى ، وبأنه ينبغي أن يضبط الإعلام على أساس الأقوال الكاذبة التي أبديت وهو ما استلزمته صراحة المادة 226 سالفة الذكر ، والمستفاد من ذلك أن القانون حدد نوع الضرر المباشر الذى يحظره ويعاقب عليه بضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال فإذا لم يتحقق هذا الضرر فلا تقوم الجريمة ، ومن ثم لا عبرة بالكذب في الإجراءات التمهيدية للإعلام إذا عدل عنها صاحبها قبل ضبطه ، كما أنه لا عبرة بإبداء أقوال كاذبة إذا اكتشف عدم صحتها في أية مرحلة قبل هذا الضبط ، ومتى تم ضبط الإعلام فإن المفروض قانوناً اعتبار ما أبدى من أقوال في إجراءاته صحيحاً حتى يصدر حكم من المحكمة المختصة دالاً على عدم صحتها ، فهذا هو السبيل الوحيد في إثبات ذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده تأسيساً على أن ما وقع منه من كذب في ورقة تحقيق الوفاة والوارثة وهذا ما لا تنازع فيه المدعية الطاعنة ، ولا تدعي مثول المطعون ضده فعلاً أمام قاضى الأحوال الشخصية الذى ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة ، إذ بفرض تضمن الطلب المقدم بيانات على نحو ما أفصحت عنه الطاعنة أسقط بعض الورثة ، فإن السبيل في إثبات عدم صحة ما أثبت فى ضبط الإعلام صدور حكم من المحكمة الشرعية المختصة دالاً على عدم صحتها . لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون قد أقيم على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر قبل المطعون ضده بوصف أنه : أدلى ببيانات غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطات المختصة التي ضبطت الإعلام مع علمه بذلك ، وطلبت عقابه بالمادة 226 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً ببراءته مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية .
فاستأنفت المدعية بالحقوق المدنية والنيابة العامة ومحكمة ..... (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية استأنفا الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضده من تهمة إبداء أقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق وفاة ووراثة أمام السلطة المختصة واستعمال إعلام الوارثة المذكور مع علمه بذلك ورفض الدعوى المدنية ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه ولو كان الحبس جوازياً ، ولما كان المطعون ضده لم يحضر بنفسه بجلسات المحاكمة الاستئنافية وحضر عنه وكيل ، وكانت الجريمة التي رفعت عنها الدعوى قبل المطعون ضده عقوبتها الحبس ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع إذ العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد البراءة ورفض الدعوى المدنية المقضي بها من محكمة أول درجة ، فإنه لا يكون قد أضر بالمطعون ضده حتى يصح له المعارضة فيه، ويكون طعن المدعية بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض جائزاً .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل وقائع الدعوى ، وفق ما بسطته المدعية بالحقوق المدنية في صحيفتها في قوله : " بتاريخ .... توفى والد المعلن إليه الأول ومورث مورثة الطالبة المرحوم .... وترك ما يورث شرعاً العقارات والأموال المبينة بالحكم ، وأن الطالبة إحدى ورثة المرحومة .... التي توفيت في .... والتي توفيت قبل والدها إلا أن المعلن إليه تقدم بتاريخ .... بطلب إثبات وفاة مورثه تحت رقم .... لسنة .... وراثات … وذكر أسماء الورثة الشرعيين ولكنه أسقط عمداً ورثة المرحومة .... "، وبعد أن أشار الحكم إلى مؤدى المستندات التي قدمتها المدعية بالحقوق المدنية برر قضاءه بالبراءة في قوله : " لما كانت المدعية بالحق المدني قد أوردت في صحيفة الجنحة المباشرة المطروحة أن المتهم قد أسقط ورثة المرحومة .... ومن بينهم المدعية بالحق المدني ، ومتى كان ذلك فإن ما نسبته المدعية بالحق المدني للمتهم هو من قبيل الكذب في الدعوى ولا يدخل فى مجال التأثيم المنصوص عليه بالمادة 226 عقوبات ، وبالنسبة لما قرره وكيل المدعية بالحق المدني في إضافة الفقرة الثانية في المادة 226 وهى تتعلق باستعمال إعلام الوراثة موضوع التداعي فلم تقدم المدعية بالحق المدني ثمة دليل على أن المتهم قد استعمل ذلك الإعلام في غرض من الأغراض رغم أنها هي المكلفة بإثبات ما تدعيه وتقديم الدليل عليه ، الأمر الذى تكون معه الجنحة قد أقيمت بلا سند صحيح من الواقع أو القانون ، وتقضى المحكمة ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكان المشرع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات على عقاب " كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال " ، وإذ نص في الفقرة الثانية من تلك المادة على عقاب " كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك " ، قد قصد بالعقاب على ما يبين من عبارات النص وأعماله التحضيرية ، كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوارثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً في ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه ، لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوى ، وبأنه ينبغي أن يضبط الإعلام على أساس الأقوال الكاذبة التي أبديت وهو ما استلزمته صراحة المادة 226 سالفة الذكر ، والمستفاد من ذلك أن القانون حدد نوع الضرر المباشر الذى يحظره ويعاقب عليه بضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال فإذا لم يتحقق هذا الضرر فلا تقوم الجريمة ، ومن ثم لا عبرة بالكذب في الإجراءات التمهيدية للإعلام إذا عدل عنها صاحبها قبل ضبطه ، كما أنه لا عبرة بإبداء أقوال كاذبة إذا اكتشف عدم صحتها في أية مرحلة قبل هذا الضبط ، ومتى تم ضبط الإعلام فإن المفروض قانوناً اعتبار ما أبدى من أقوال في إجراءاته صحيحاً حتى يصدر حكم من المحكمة المختصة دالاً على عدم صحتها ، فهذا هو السبيل الوحيد في إثبات ذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده تأسيساً على أن ما وقع منه من كذب في ورقة طلب تحقيق الوفاة والوراثة وهذا ما لا تنازع فيه المدعية الطاعنة ، ولا تدعي مثول المطعون ضده فعلاً أمام قاضي الأحوال الشخصية الذى ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة ، إذ بفرض تضمن الطلب المقدم بيانات على نحو ما أفصحت عنه الطاعنة أسقط بعض الورثة فإن السبيل في إثبات عدم صحة ما أثبت في ضبط الإعلام صدور حكم من المحكمة الشرعية المختصة دالاً على عدم صحتها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أقيم على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11602 لسنة 66 ق جلسة 16 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 49 ص 326

جلسة 16 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالي نائبي رئيس المحكمة ، عبد الحميد دياب ومجدي عبد الحليم .
------------
(49)
الطعن 11602 لسنة 66 ق
 (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم .
مثال .
(2) تزوير " الادعاء بالتزوير " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . 
الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . 
اقتناع المحكمة بصدق شاهد . حقها في الأخذ بأقواله . ولو ثبت وجود خلافات بينه وبين الطاعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان ما أثبته الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ويكشف عن بيان ماهية ونوع العقد الذي تم تسليم المبلغ المشار إليه إلى الطاعن وكونه من العقود المشار إليها في المادة 341 من قانون العقوبات ويفصح عن اطمئنان المحكمة لأدلة الإثبات القائمة في الدعوى ، فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً .
2 – لما كان البين من الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من الطعن بالتزوير على الإيصال المنسوب صدوره إليه وأطرحه بقولة " المحكمة هي الخبير الأعلى ، وكانت توقيعات المتهم التي وقعها أمام محكمة أول درجة عندما طعن بالتزوير أمامها والتي رفضت بدورها الطعن بالتزوير ، وأن هذا المحكمة والحال كذلك ترى في حدود سلطتها التقديرية أن التوقيعات المذيل بها حافظة المستندات هي توقيعات مماثلة للتوقيع المذيل به الإيصال وتؤيد هذه المحكمة والحال كذلك محكمة أول درجة في رفض الطعن بالتزوير وتنتهى المحكمة والحال كذلك إلى تأييد الحكم المعارض فيه " وهذا الذي أورده الحكم دليل على اطلاع المحكمة على الورقة المدعى بتزويرها خلافاً لما يذكره الطاعن فى أسباب طعنه كما أنه يكفي في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ويسوغ به اطراحه ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3 - لما كان وجود خلافات سابقة بين الطاعن والمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بشهادة وأقوال الأخير متى اقتنعت المحكمة بصدقها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ... ضد الطاعن . بوصف أنه : بدد المبلغ المبين وصفاً وقيمة بإيصال الأمانة وقدره 11000 جنيه والمسلم إليه على سبيل الأمانة ولم يقم بتوصيله للمدعو ...... بأن فأختلسه لنفسه أضراراً بالمدعي بالحقوق المدنية على النحو المبين بالأوراق . وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح ... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليه ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض المحكوم عليه استئنافياً وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى مما حصله أن الطاعن تسلم مبلغاً من المال من المجنى عليه بموجب إيصال أمانة لتوصيله إلى شخص ثالث بيد أن الطاعن اختلس المال لنفسه ولم يقم بتوصيله إلى هذا الأخير الأمر الذي يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ويكشف عن بيان ماهية ونوع العقد الذى تم تسليم المبلغ المشار إليه إلى الطاعن وكونه من العقود المشار إليها في المادة 341 من قانون العقوبات ويفصح عن اطمئنان المحكمة لأدلة الإثبات القائمة في الدعوى ، فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من الطعن بالتزوير على الإيصال المنسوب صدوره إليه وأطرحه بقولة " المحكمة هي الخبير الأعلى ، وكانت توقيعات المتهم التي وقعها أمام محكمة أول درجة عندما طعن بالتزوير أمامها والتي رفضت بدورها الطعن بالتزوير ، وأن هذا المحكمة والحال كذلك ترى في حدود سلطتها التقديرية أن التوقيعات المذيل بها حافظة المستندات هي توقيعات مماثلة للتوقيع المذيل به الإيصال وتؤيد هذه المحكمة والحال كذلك محكمة أول درجة في رفض الطعن بالتزوير وتنتهى المحكمة والحال كذلك إلى تأييد الحكم المعارض فيه " وهذا الذي أورده الحكم دليل على اطلاع المحكمة على الورقة المدعى بتزويرها خلافاً لما يذكره الطاعن في أسباب طعنه كما أنه يكفي في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ويسوغ به اطراحه ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان وجود خلافات سابقة بين الطاعن والمجني عليه لا تمنع من الأخذ بشهادة وأقوال الأخير متى اقتنعت المحكمة بصدقها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ