الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 مارس 2014

الطعن 31630 لسنة 74 ق جلسة 19 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 51 ص 336

جلسة 19 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / نير عثمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي جودة ، د . صلاح البرعي ، أحمد عبد القوي أحمد ونجاح موسى نواب رئيس المحكمة .
--------------
(51)
الطعن 31630 لسنة 74 ق
(1) حكم "بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . استيراد . تهريب جمركي .
عدم بيان الحكم المطعون فيه الأفعال التي قارفها الطاعن والتي تفيد قيامه باستيراد بضائع دون ترخيص . قصور .
مثال .
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى أورد واقعة الدعوى في قوله " وحيث تتحصل وقائع هذه الجنحة على ما يبين من أوراقها وفيما تضمنه محضر الضبط المؤرخ ...... والذي أثبت فيه محرره أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة شركة سنغافورة القادمة من سنغافورة عن طريق دبى تقدم الراكب ....... ويدفع أمامه عربة عفش عليها أمتعته المكونة من حقيبتين أحدهما هاندباج وعدد كرتونة وعدد 18 أسطوانة معدنية وبمناظرة جواز سفرة تبين منه كثرت سفريات الراكب وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجاب بالنفي ، وبسؤاله عن ماهية ما معه من أسطوانات أفاد بأن بها طنابير خاصة بسيارته الملاكي ، وبمعاينتها تبين ثقل وزنها وبتفتيشها تبين أن بداخلها سبائك من معدن أصفر اللون يشتبه أن يكون ذهب ، وبسؤاله بمحضر التحقيق أنكر ما نسب إليه من اتهام ، واستطرد من ذلك إلى القول بأن مصلحة الضرائب طلبت رفع الدعوى قبل المتهم ثم ذكر قيد ووصف النيابة العامة ، وخلص إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم من محضر الضبط وأوراق الدعوى وإلى اطمئنان المحكمة إلى ما جاء بها ثم أيد حكم أول درجة لأسبابه وأضاف قوله " ولما كان الثابت أن المتهم استورد المضبوطات دون اتباع القوانين الاستيرادية وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 ولائحته رقم 275 لسنة 1991 وتعديلاته ، وخلص إلى براءته من التهمة الأولى وإدانته عن الثانية " لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن والتي تفيد أنه استورد بضائع دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
2 - لما كان الحكم فوق ذلك لم يورد مضمون الأدلة التي استند إليها ومؤداها في إثبات هذه الأفعال ، وكان قانون الإجراءات الجنائية أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ما تقدم فإن الحكم والحال كذلك يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : 1- هرب البضائع المبينة الوصف والقيمة بالأوراق دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وكان ذلك بقصد الاتجار فيها بأن أدخلها
إلى البلاد خلسه وخفية عن أعين السلطات المختصة على النحو المبين بالأوراق . 2- استورد البضائع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق محل التهمة الأولى بغير الحصول على إذن من الجهة المختصة بذلك وطلبت معاقبته بالمواد 5/1 ، 3 ، 13 ، 26 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 . ومحكمة جنح الجرائم المالية قضت حضورياً بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وغرامة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي إلى مصلحة الجمارك مبلغ ثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسون جنيهاً وعشرة قروش وذلك قيمة التعويض المستحق على المضبوطات والمصادرة عن التهمتين .
استأنف ومحكمة ....... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بسقوط حق المتهم في الاستئناف .
عارض وقضى في معارضته بقبول وإلغاء وقبول وإلغاء والقضاء مجدداً ببراءة المتهم عن التهمة الأولى وتغريمه ألف جنيه والمصادرة عن التهمة الثانية .
فطعن الأستاذ ......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استيراد بضائع دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يورد مضمون الأدلة التي عول عليها في إدانته ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى أورد واقعة الدعوى في قوله " وحيث تتحصل وقائع هذه الجنحة على ما يبين من أوراقها وفيما تضمنه محضر الضبط المؤرخ .... والذي أثبت فيه محرره أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة شركة سنغافورة القادمة من سنغافورة عن طريق دبى تقدم الراكب ...... ويدفع أمامه عربة عفش عليها أمتعته المكونة من حقيبتين أحدهما هاندباج وعدد كرتونة وعدد 18 أسطوانة معدنية وبمناظرة جواز سفرة تبين منه كثرة سفريات الراكب وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجاب بالنفي ، وبسؤاله عن ماهية ما معه من أسطوانات أفاد بأن بها طنابير خاصة بسيارته الملاكي ، وبمعاينتها تبين ثقل وزنها وبتفتيشها تبين أن بداخلها سبائك من معدن أصفر اللون يشتبه أن يكون ذهب ، وبسؤاله بمحضر التحقيق أنكر ما نسب إليه من اتهام ، واستطرد من ذلك إلى القول بأن مصلحة الضرائب طلبت رفع الدعوى قبل المتهم ثم ذكر قيد ووصف النيابة العامة ، وخلص إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم من محضر الضبط وأوراق الدعوى وإلى اطمئنان المحكمة إلى ما جاء بها ثم أيد حكم أول درجة لأسبابه وأضاف قوله " ولما كان الثابت أن المتهم استورد المضبوطات دون اتباع القوانين الاستيرادية وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 ولائحته رقم 275 لسنة 1991 وتعديلاته ، وخلص إلى براءته من التهمة الأولى وإدانته عن الثانية " لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن والتي تفيد أنه استورد بضائع دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، لما كان ذلك وكان الحكم فوق ذلك لم يورد مضمون الأدلة التي استند إليها ومؤداها في إثبات هذه الأفعال ، وكان قانون الإجراءات الجنائية أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ما تقدم فإن الحكم والحال كذلك يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20677 لسنة 69 ق جلسة 18 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 50 ص 330

جلسة 18 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، عبد الفتاح حبيب وعلي سليمان نواب رئيس المحكمة .
---------------
(50)
الطعن 20677 لسنة 69 ق

(1) معارضة " نظرها والحكم فيها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم "وصف الحكم" . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام ".

وجوب حضور المتهم بنفسه جلسات المحاكمة في الجنح المعاقب عليها بالحبس . ولو كان الحبس جوازياً. المادة 237 إجراءات جنائية.

حضور وكيل عن المتهم جلسات المحاكمة الاستئنافية . الحكم الصادر فيها في حقيقته حكماً غيابياً . ولو وصف بأنه حضوري . علة ذلك ؟

القضاء بتأييد حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية الصادر من محكمة أول درجة . لا يبيح للمتهم المعارضة فيه . طعن المدعية بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض . جائز . علة ذلك ؟

(2) إعلام وراثة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تفسيره ".

الفقرتان الأولى والثانية من المادة 266 عقوبات . مفادهما ؟

العقاب على جريمة التقرير بأقوال غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة التي ضبطت الإعلام . مناطه : الإدلاء بتلك الأقوال أمام السلطة المختصة بضبطه دون سواها . شرطه : ضبط الإعلام بناء على تلك الأقوال الكاذبة . عدم انصراف التأثيم لما يدلي به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي كمعلومات أو ما يرد بالطلب . اعتباراً بأن الضرر المباشر هو مناط العقاب عليها . إذا صدر حكم من المحكمة المختصة دالاً على عدم صحتها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية استأنفا الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضده من تهمة إبداء أقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق وفاة ووراثة أمام السلطة المختصة واستعمال إعلام الوارثة المذكور مع علمه بذلك ورفض الدعوى المدنية ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه ولو كان الحبس جوازياً ، ولما كان المطعون ضده لم يحضر بنفسه بجلسات المحاكمة الاستئنافية وحضر عنه وكيل، وكانت الجريمة التي رفعت عنها الدعوى قبل المطعون ضده عقوبتها الحبس ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع إذ العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد البراءة ورفض الدعوى المدنية المقضي بها من محكمة أول درجة، فإنه لا يكون قد أضر بالمطعون ضده حتى يصح له المعارضة فيه ، ويكون طعن المدعية بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض جائزاً .
2 - لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل وقائع الدعوى ، وفق ما بسطته المدعية بالحقوق المدنية في صحيفتها في قوله : "بتاريخ .... توفى والد المعلن إليه الأول ومورث مورثة الطالبة المرحوم .... وترك ما يورث شرعاً العقارات والأموال المبينة بالحكم ، وأن الطالبة إحدى ورثة المرحومة .... التي توفيت .... والتي توفيت قبل والدها إلا أن المعلن إليه تقدم بتاريخ .... بطلب إثبات وفاة مورثه تحت رقم .... لسنة .... وراثات … وذكر أسماء الورثة الشرعيين ولكنه أسقط عمداً ورثة المرحومة .... " ، وبعد أن أشار الحكم إلى مؤدى المستندات التي قدمتها المدعية بالحقوق المدنية برر قضاءه بالبراءة فى قوله : " لما كانت المدعية بالحق المدني قد أوردت في صحيفة الجنحة المباشرة المطروحة أن المتهم قد أسقط ورثة المرحومة .... ومن بينهم المدعية بالحق المدني ، ومتى كان ذلك فإن ما نسبته المدعية بالحق المدني للمتهم هو من قبيل الكذب فى الدعوى ولا يدخل في مجال التأثيم المنصوص عليه بالمادة 226 عقوبات ، وبالنسبة لما قرره وكيل المدعية بالحق المدني في إضافة الفقرة الثانية في المادة 226 وهي تتعلق باستعمال إعلام الوراثة موضوع التداعي فلم تقدم المدعية بالحق المدني ثمة دليل على أن المتهم قد استعمل ذلك الإعلام في غرض من الأغراض رغم أنها هي المكلفة بإثبات ما تدعيه وتقديم الدليل عليه ، الأمر الذى تكون معه الجنحة قد أقيمت بلا سند صحيح من الواقع أو القانون، وتقضى المحكمة ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304 إجراءات جنائية". لما كان ذلك ، وكان المشرع إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات على عقاب " كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال " ، وإذ نص في الفقرة الثانية من تلك المادة على عقاب " كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك"، قد قصد بالعقاب على ما يبين من عبارات النص وأعماله التحضيرية ، كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوارثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً في ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه ، لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوى ، وبأنه ينبغي أن يضبط الإعلام على أساس الأقوال الكاذبة التي أبديت وهو ما استلزمته صراحة المادة 226 سالفة الذكر ، والمستفاد من ذلك أن القانون حدد نوع الضرر المباشر الذى يحظره ويعاقب عليه بضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال فإذا لم يتحقق هذا الضرر فلا تقوم الجريمة ، ومن ثم لا عبرة بالكذب في الإجراءات التمهيدية للإعلام إذا عدل عنها صاحبها قبل ضبطه ، كما أنه لا عبرة بإبداء أقوال كاذبة إذا اكتشف عدم صحتها في أية مرحلة قبل هذا الضبط ، ومتى تم ضبط الإعلام فإن المفروض قانوناً اعتبار ما أبدى من أقوال في إجراءاته صحيحاً حتى يصدر حكم من المحكمة المختصة دالاً على عدم صحتها ، فهذا هو السبيل الوحيد في إثبات ذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده تأسيساً على أن ما وقع منه من كذب في ورقة تحقيق الوفاة والوارثة وهذا ما لا تنازع فيه المدعية الطاعنة ، ولا تدعي مثول المطعون ضده فعلاً أمام قاضى الأحوال الشخصية الذى ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة ، إذ بفرض تضمن الطلب المقدم بيانات على نحو ما أفصحت عنه الطاعنة أسقط بعض الورثة ، فإن السبيل في إثبات عدم صحة ما أثبت فى ضبط الإعلام صدور حكم من المحكمة الشرعية المختصة دالاً على عدم صحتها . لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون قد أقيم على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر قبل المطعون ضده بوصف أنه : أدلى ببيانات غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطات المختصة التي ضبطت الإعلام مع علمه بذلك ، وطلبت عقابه بالمادة 226 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً ببراءته مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية .
فاستأنفت المدعية بالحقوق المدنية والنيابة العامة ومحكمة ..... (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية استأنفا الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضده من تهمة إبداء أقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق وفاة ووراثة أمام السلطة المختصة واستعمال إعلام الوارثة المذكور مع علمه بذلك ورفض الدعوى المدنية ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه ولو كان الحبس جوازياً ، ولما كان المطعون ضده لم يحضر بنفسه بجلسات المحاكمة الاستئنافية وحضر عنه وكيل ، وكانت الجريمة التي رفعت عنها الدعوى قبل المطعون ضده عقوبتها الحبس ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع إذ العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد البراءة ورفض الدعوى المدنية المقضي بها من محكمة أول درجة ، فإنه لا يكون قد أضر بالمطعون ضده حتى يصح له المعارضة فيه، ويكون طعن المدعية بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض جائزاً .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل وقائع الدعوى ، وفق ما بسطته المدعية بالحقوق المدنية في صحيفتها في قوله : " بتاريخ .... توفى والد المعلن إليه الأول ومورث مورثة الطالبة المرحوم .... وترك ما يورث شرعاً العقارات والأموال المبينة بالحكم ، وأن الطالبة إحدى ورثة المرحومة .... التي توفيت في .... والتي توفيت قبل والدها إلا أن المعلن إليه تقدم بتاريخ .... بطلب إثبات وفاة مورثه تحت رقم .... لسنة .... وراثات … وذكر أسماء الورثة الشرعيين ولكنه أسقط عمداً ورثة المرحومة .... "، وبعد أن أشار الحكم إلى مؤدى المستندات التي قدمتها المدعية بالحقوق المدنية برر قضاءه بالبراءة في قوله : " لما كانت المدعية بالحق المدني قد أوردت في صحيفة الجنحة المباشرة المطروحة أن المتهم قد أسقط ورثة المرحومة .... ومن بينهم المدعية بالحق المدني ، ومتى كان ذلك فإن ما نسبته المدعية بالحق المدني للمتهم هو من قبيل الكذب في الدعوى ولا يدخل فى مجال التأثيم المنصوص عليه بالمادة 226 عقوبات ، وبالنسبة لما قرره وكيل المدعية بالحق المدني في إضافة الفقرة الثانية في المادة 226 وهى تتعلق باستعمال إعلام الوراثة موضوع التداعي فلم تقدم المدعية بالحق المدني ثمة دليل على أن المتهم قد استعمل ذلك الإعلام في غرض من الأغراض رغم أنها هي المكلفة بإثبات ما تدعيه وتقديم الدليل عليه ، الأمر الذى تكون معه الجنحة قد أقيمت بلا سند صحيح من الواقع أو القانون ، وتقضى المحكمة ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكان المشرع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات على عقاب " كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال " ، وإذ نص في الفقرة الثانية من تلك المادة على عقاب " كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك " ، قد قصد بالعقاب على ما يبين من عبارات النص وأعماله التحضيرية ، كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوارثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً في ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه ، لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوى ، وبأنه ينبغي أن يضبط الإعلام على أساس الأقوال الكاذبة التي أبديت وهو ما استلزمته صراحة المادة 226 سالفة الذكر ، والمستفاد من ذلك أن القانون حدد نوع الضرر المباشر الذى يحظره ويعاقب عليه بضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال فإذا لم يتحقق هذا الضرر فلا تقوم الجريمة ، ومن ثم لا عبرة بالكذب في الإجراءات التمهيدية للإعلام إذا عدل عنها صاحبها قبل ضبطه ، كما أنه لا عبرة بإبداء أقوال كاذبة إذا اكتشف عدم صحتها في أية مرحلة قبل هذا الضبط ، ومتى تم ضبط الإعلام فإن المفروض قانوناً اعتبار ما أبدى من أقوال في إجراءاته صحيحاً حتى يصدر حكم من المحكمة المختصة دالاً على عدم صحتها ، فهذا هو السبيل الوحيد في إثبات ذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده تأسيساً على أن ما وقع منه من كذب في ورقة طلب تحقيق الوفاة والوراثة وهذا ما لا تنازع فيه المدعية الطاعنة ، ولا تدعي مثول المطعون ضده فعلاً أمام قاضي الأحوال الشخصية الذى ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة ، إذ بفرض تضمن الطلب المقدم بيانات على نحو ما أفصحت عنه الطاعنة أسقط بعض الورثة فإن السبيل في إثبات عدم صحة ما أثبت في ضبط الإعلام صدور حكم من المحكمة الشرعية المختصة دالاً على عدم صحتها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أقيم على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11602 لسنة 66 ق جلسة 16 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 49 ص 326

جلسة 16 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالي نائبي رئيس المحكمة ، عبد الحميد دياب ومجدي عبد الحليم .
------------
(49)
الطعن 11602 لسنة 66 ق
 (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم .
مثال .
(2) تزوير " الادعاء بالتزوير " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . 
الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . 
اقتناع المحكمة بصدق شاهد . حقها في الأخذ بأقواله . ولو ثبت وجود خلافات بينه وبين الطاعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان ما أثبته الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ويكشف عن بيان ماهية ونوع العقد الذي تم تسليم المبلغ المشار إليه إلى الطاعن وكونه من العقود المشار إليها في المادة 341 من قانون العقوبات ويفصح عن اطمئنان المحكمة لأدلة الإثبات القائمة في الدعوى ، فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً .
2 – لما كان البين من الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من الطعن بالتزوير على الإيصال المنسوب صدوره إليه وأطرحه بقولة " المحكمة هي الخبير الأعلى ، وكانت توقيعات المتهم التي وقعها أمام محكمة أول درجة عندما طعن بالتزوير أمامها والتي رفضت بدورها الطعن بالتزوير ، وأن هذا المحكمة والحال كذلك ترى في حدود سلطتها التقديرية أن التوقيعات المذيل بها حافظة المستندات هي توقيعات مماثلة للتوقيع المذيل به الإيصال وتؤيد هذه المحكمة والحال كذلك محكمة أول درجة في رفض الطعن بالتزوير وتنتهى المحكمة والحال كذلك إلى تأييد الحكم المعارض فيه " وهذا الذي أورده الحكم دليل على اطلاع المحكمة على الورقة المدعى بتزويرها خلافاً لما يذكره الطاعن فى أسباب طعنه كما أنه يكفي في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ويسوغ به اطراحه ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3 - لما كان وجود خلافات سابقة بين الطاعن والمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بشهادة وأقوال الأخير متى اقتنعت المحكمة بصدقها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ... ضد الطاعن . بوصف أنه : بدد المبلغ المبين وصفاً وقيمة بإيصال الأمانة وقدره 11000 جنيه والمسلم إليه على سبيل الأمانة ولم يقم بتوصيله للمدعو ...... بأن فأختلسه لنفسه أضراراً بالمدعي بالحقوق المدنية على النحو المبين بالأوراق . وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح ... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليه ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض المحكوم عليه استئنافياً وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى مما حصله أن الطاعن تسلم مبلغاً من المال من المجنى عليه بموجب إيصال أمانة لتوصيله إلى شخص ثالث بيد أن الطاعن اختلس المال لنفسه ولم يقم بتوصيله إلى هذا الأخير الأمر الذي يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ويكشف عن بيان ماهية ونوع العقد الذى تم تسليم المبلغ المشار إليه إلى الطاعن وكونه من العقود المشار إليها في المادة 341 من قانون العقوبات ويفصح عن اطمئنان المحكمة لأدلة الإثبات القائمة في الدعوى ، فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من الطعن بالتزوير على الإيصال المنسوب صدوره إليه وأطرحه بقولة " المحكمة هي الخبير الأعلى ، وكانت توقيعات المتهم التي وقعها أمام محكمة أول درجة عندما طعن بالتزوير أمامها والتي رفضت بدورها الطعن بالتزوير ، وأن هذا المحكمة والحال كذلك ترى في حدود سلطتها التقديرية أن التوقيعات المذيل بها حافظة المستندات هي توقيعات مماثلة للتوقيع المذيل به الإيصال وتؤيد هذه المحكمة والحال كذلك محكمة أول درجة في رفض الطعن بالتزوير وتنتهى المحكمة والحال كذلك إلى تأييد الحكم المعارض فيه " وهذا الذي أورده الحكم دليل على اطلاع المحكمة على الورقة المدعى بتزويرها خلافاً لما يذكره الطاعن في أسباب طعنه كما أنه يكفي في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ويسوغ به اطراحه ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان وجود خلافات سابقة بين الطاعن والمجني عليه لا تمنع من الأخذ بشهادة وأقوال الأخير متى اقتنعت المحكمة بصدقها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19772 لسنة 67 ق جلسة 12 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 48 ص 322

جلسة 12 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين ، فريد عوض ، على فرجاني نائبي رئيس المحكمة ، محمد أحمد عبد الوهاب وأحمد الوكيل .
----------
(48)
الطعن 19772 لسنة 67 ق
(1) استئناف "سقوطه" . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . معارضة " نظرها والحكم فيها". نقض " حالات الطعن بالنقض . الخطأ في تطبيق القانون " .
استئناف النيابة للحكم الغيابي . يسقط إذا ألغي هذا الحكم أو عدل في المعارضة . لأن بإلغائه أو تعديله لا يحدث اندماج بين الحكم الغيابي والحكم الصادر في المعارضة والذي يعتبر كأنه وحده الصادر في الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . أثره ؟
(2) نقض" عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه" . 
قاعدة عدم وجوب تسوئ مركز الطاعن . انطباقها على طرق الطعن كافة. أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل في المعارضة ، لأنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر في الدعوى والذي يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالاستئناف ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف النيابة للحكم الابتدائي الغيابي شكلاً على الرغم من تعديله في المعارضة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بسقوط استئناف النيابة.
2 - من المقرر أن قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فان الحكم المطعون فيه بقضائه هذا قد أخطأ في تطبيق القانون ، هذا فضلاً عن أنه قد صدر بتاريخ 16 من يناير سنة 2004 أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية نصاً في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن " ..... تلغى البنود أرقام 1، 2، 3، 4، 5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 " فإن لازم ذلك ، نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : قام بتعلية المباني قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 1986 ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة إضافية ستة آلاف وستمائة جنيه لصالح صندوق مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة .
عارض وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلاً وبرفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبتعديل الحكم بإلغاء عقوبة الحبس وبتغريم المتهم ستة آلاف وستمائة جنيه قيمة الأعمال والتأييد فيما عدا ذلك . استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه وقيد استئنافهما برقم 1999 لسنة 1997 .
ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها .
 فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الحكم الابتدائي الغيابي بقبوله شكلاً على الرغم من تعديل هذا الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم مما كان يتعين معه على محكمة ثاني درجة أن تقضى بسقوط استئناف النيابة العامة .
حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المطعون ضده بوصف أنه قام بتعلية المباني قبل الحصول على ترخيص لذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالقانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 99 لسنة 1986 . ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم سنة وغرامة إضافية ستة آلاف وستمائة جنيه لصالح صندوق مشروعات الإسكان ، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وعارض المتهم فيه وقضي في المعارضة بتعديل الحكم المعارض فيه بإلغاء عقوبة الحبس وبتغريم المتهم 6600 جنيه قيمة الأعمال والتأييد فما عدا ذلك ، فاستأنف المتهم وحده هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت في الاستئنافين بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وأعادتها إلى النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة وان استأنفت الحكم الغيابي إلا أنها لم تستأنف الحكم الصادر في المعارضة والذى قضى بتعديل العقوبة المقضي بها بالحكم الغيابي . ولما كان من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط إذا ألغي هذا الحكم أو عدل في المعارضة ، لأنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر في الدعوى والذي يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالاستئناف ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف النيابة للحكم الابتدائي الغيابي شكلاً على الرغم من تعديله في المعارضة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بسقوط استئناف النيابة . ولما كان الحكم المطعون فيه وإن ألغى الحكم المستأنف إلا أنه قضى بعدم اختصاص المحكمة وإحالتها إلى النيابة العامة باعتبار الواقعة جناية وفق الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 على الرغم من أن المتهم أصبح بعد إذ سقط استئناف النيابة هو المستأنف الوحيد في الدعوى وكانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فان الحكم المطعون فيه بقضائه هذا قد أخطأ في تطبيق القانون ، هذا فضلاً عن أنه قد صدر بتاريخ 16 من يناير سنة 2004 أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية نصاً في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن " .... تلغى البنود أرقام 1، 2، 3، 4، 5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 " فإن لازم ذلك ، نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20659 لسنة 65 ق جلسة 9 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 47 ص 314

جلسة 9 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، هشام البسطويسي ، ربيع لبنة نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز .
------------
(47)
الطعن 20659 لسنة 65 ق
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " " إيداعه ".
التقرير بالطعن في الميعاد . دون تقديم أسباب . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده ".
إيداع الأسباب بالنقض دون التقرير به في الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
ما يجب لقبول الطعن بالنقض ؟ المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
توكيل الطاعن المحامي أمام مأمور الشهر العقاري الذي انتقل إليه في السجن . لا يعد تقريراً بالطعن في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(3) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات الشهود إن تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . لا يعيبه .
حق المحكمة تجزئة أقوال الشاهد و الأخذ بما تطمئن إليه منها و اطراح ما عداه. دون أن يعد ذلك تناقضًا فى حكمها.
مثال .
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى. ما دام سائغًا.
مثال .
(5) تزوير. اشتراك. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
 (6) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين و لو لم يكن معززاً بدليل آخر. متى اطمأنت إليه.
(7) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل".
تناقض رواية المتهم أو تضاربها فى بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
(8) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
(9) إثبات "بوجه عام" . استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. مادامت مطروحة على بساط البحث.
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من حيث إن المحكوم عليه الثانى .... وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلاً .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضوريًا بتاريخ 1/7/1995 وكان محاميه الموكل وإن أودع أسباب الطعن في الميعاد ، إلا أنه لم يقرر بالطعن في الحكم بطريق النقض إلا بتاريخ 30/9/1995 متجاوزًاً في الأمر الميعاد المقرر قانونًا . ولا يغير من ذلك أنه قرر أمام مأمور الشهر العقاري الذي انتقل إليه في السجن بتاريخ 1/8/1995 بتوكيل محاميه الذى قرر بالطعن نيابة عنه وأودع الأسباب ذلك بأنه يجب لقبول الطعن وفقًا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن يقرر به المحكوم عليه في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه مفوض منه بذلك ، أو أن يقرر به بنفسه أمام مأمور السجن إذا كان مسجوناً، ولا تتصل محكمة النقض بالطعن إلا عن طريق هذا التقرير . لما كان ذلك ، وكان توكيل المحامي أمام مأمور الشهر العقاري لا يعد تقريراً بالطعن في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .
3 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم من أقوال الضابطين له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما بل أن البين مما أورده الطاعن في أسباب طعنه نقلاً عن أقوالهما أنها تتفق في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن يكون الشاهد الثاني لم يشترك في إجراء التحريات التي أجراها الشاهد الأول على فرض صحة ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه التفت عن هذه التفصيلات ، مما ينحسر به عن الحكم دعوى القصور في التسبيب .
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في تدليل سائغ ومنطق سليم أن المحكوم عليهما الأول .... والثاني .... والطاعن اشتركوا مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الخطاب المنسوب زوراً إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وفى تقليد الخاتم الخاص بها بأن اتفقوا معه على تحريره وساعدوه بأن أملوا عليه بياناته فقام بذلك ومهره بتوقيعات نسبها زوراً إلى موظفي الهيئة المذكورة وبصم عليه ببصمة الخاتم المقلد سالف الذكر والمنسوب إلى ذات الجهة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ، ثم قام المحكوم عليه الأول .... باستعمال المحرر المزور سالف البيان بأن قدمه إلى وحدة مرور مركز ..... مع علمه بتزويره ، وقد أورى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بأن موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لم يحرروا بيانات الخطاب المزور وأن بصمة الخاتم لم تؤخذ من ذات بصمة ختم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وخاتم كودها.
5 - من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبًا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ولو لم يكن معززاً بدليل آخر .
7 - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته تناقض رواية هذا المتهم أو تضاربها في بعض تفاصيلها مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ومادام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته وهو الحال في الدعوى المطروحة.
8 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما يثيره الطاعن بشأن الخطأ في الإسناد لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
9 - للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن بشأن الاتفاق والتدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمة ومنازعته في سلامة ما استخلصه الحكم من التحريات في تدليله على توافر ذلك الاتفاق لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً : اشتركوا مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو خطاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بـ .... بأن اتفقوا معه على تحريره وساعدوه بأن أملوا عليه بياناته فقام بذلك ومهره بتوقيعات نسبها إلى موظفي الهيئة المذكورة وبصم عليه ببصمة خاتم مزورة عزاها زوراً إلى خاتم الجهة سالفة الذكر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ثانياً : اشتركوا مع مجهول في تقليد خاتمي لإحدى الجهات الحكومية "الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ب... ". ثالثاً : المتهم الأول : استعمل المحرر سالف الذكر بأن قدمه إلى رئيس وحدة مرور ... مع علمه بتزويره . وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 40 /2 ،3 ، 41 /1، 206 /3، 4 ، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم ومصادرة المحرر المزور المضبوط .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه الثاني .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلاً .
أما المحكوم عليه الأول .... فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 1/7/1995 وكان محاميه الموكل وإن أودع أسباب الطعن في الميعاد ، إلا أنه لم يقرر بالطعن في الحكم بطريق النقض إلا بتاريخ 30/9/1995 متجاوزاً في الأمر الميعاد المقرر قانوناً . ولا يغير من ذلك أنه قرر أمام مأمور الشهر العقاري الذي انتقل إليه في السجن بتاريخ 1/8/1995 بتوكيل محاميه الذي قرر بالطعن نيابة عنه وأودع الأسباب ذلك بأنه يجب لقبول الطعن وفقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن يقرر به المحكوم عليه في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه مفوض منه بذلك ، أو أن يقرر به بنفسه أمام مأمور السجن إذا كان مسجوناً، ولا تتصل محكمة النقض بالطعن إلا عن طريق هذا التقرير . لما كان ذلك ، وكان توكيل المحامي أمام مأمور الشهر العقاري لا يعد تقريراً بالطعن فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم أحال في بيان أقوال الشاهد الثاني الرائد .... إلى مضمون ما شهد به الشاهد الأول المقدم .... رغم أنه لم يشترك معه في إجراء التحريات ، كما أن الأدلة التي أقام عليها الحكم قضاءه بإدانة الطاعن لا تؤدى إلى ما انتهى إليه ذلك أن أقوال الشهود والتقرير الفني خلت من نسبة أي تزوير له ، هذا إلى أن الحكم تساند في إدانة الطاعن إلى أقوال المحكوم عليه الثاني رغم كذبها وتناقضها مع أقوال المحكوم عليه الأول وحصلها على نحو يخالف ما تضمنته تلك الأقوال من نفي تسليمه الخطاب المزور للطاعن لقاء مبلغ خمسة عشر جنيهاً واستعمال الأخير لذلك الخطاب ضارباً بذلك صفحاً عن دفاعه الجوهري في هذا الخصوص ، فضلاً عن أن الحكم استند إلى التحريات رغم أنها لا تصلح دليلاً ونسب لها على غير أصل من الأوراق أنها دلت على اتفاق المتهمين على التزوير ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم من أقوال الضابطين له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما بل أن البين مما أورده الطاعن في أسباب طعنه نقلاً عن أقوالهما أنها تتفق في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن يكون الشاهد الثاني لم يشترك في إجراء التحريات التي أجراها الشاهد الأول على فرض صحة ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه التفت عن هذه التفصيلات ، مما ينحسر به عن الحكم دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في تدليل سائغ ومنطق سليم أن المحكوم عليهما الأول .... والثاني .... والطاعن اشتركوا مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الخطاب المنسوب زوراً إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وفى تقليد الخاتم الخاص بها بأن اتفقوا معه على تحريره وساعدوه بأن أملوا عليه بياناته فقام بذلك ومهره بتوقيعات نسبها زوراً إلى موظفي الهيئة المذكورة وبصم عليه ببصمة الخاتم المقلد سالف الذكر والمنسوب إلى ذات الجهة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ، ثم قام المحكوم عليه الأول .... باستعمال المحرر المزور سالف البيان بأن قدمه إلى وحدة مرور مركز ...... مع علمه بتزويره ، وقد أورى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بأن موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لم يحرروا بيانات الخطاب المزور وأن بصمة الخاتم لم تؤخذ من ذات بصمة ختم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وخاتم كودها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ولو لم يكن معززاً بدليل آخر ، وكان لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته تناقض رواية هذا المتهم أو تضاربها فى بعض تفاصيلها مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ومادام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته وهو الحال في الدعوى المطروحة ، ولما كان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما يثيره الطاعن بشأن الخطأ في الإسناد لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن بشأن الاتفاق والتدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمة ومنازعته في سلامة ما استخلصه الحكم من التحريات في تدليله على توافر ذلك الاتفاق لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخميس، 27 مارس 2014

الطعن 9784 لسنة 66 ق جلسة 8 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 46 ص 309

جلسة 8 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان , هاني خليل , نبيل عمران وأحمد الخولي (نواب رئيس المحكمة)
---------
(46)
الطعن 9784 لسنة 66 ق
1- حق المؤلف . جريمة " أركانها" . عقوبة " تطبيقها". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
 للمؤلف وحدة حق نشر مصنفه و استغلاله . والا يكون لغيره مباشرة ذلك إلا بإذن كتابي حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته . أساس ذلك؟
العقوبة المقررة لجريمة الاعتداء على حق المؤلف في مفهوم المادة 47 من القانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 بإصدار قانون حماية حق المؤلف ؟
عدم إيداع المصنفات وفقاً لمفهوم الفقرة الثالثة من المادة 48 من قانون حماية حق المؤلف . لا يترتب عليه إخلال بحقوق المؤلف . نعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة من جرائم قانون حماية حق المؤلف.
2- إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل" . حق المؤلف .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما أستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلي المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـــ لما كان قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 يقرر بمقتضى مادته الثانية الحماية لصالح مؤلفي المصنفات المكتوبة المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم ، ويبين من الفقرة الثانية من المادة الخامسة أن للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً ، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بعد الحصول على أذن كتابي من صاحب حق الاستغلال المالي للمصنف الأصلي أو خلفائه ، ويتضمن الأذن طريقة ونوع ومدة الاستغلال ، كما يبين من البند الثاني من المادة السادسة أن حق المؤلف في الاستغلال يتضمن " نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صورة منه تكون في متناول الجمهور ، سواء تم ذلك بطريقة الطباعة ، أو الرسم ، أو الحفر ، أو التصوير ، أو الصب في قوالب ، أو التسجيل ، أو النسخ ، أو التثبيت على أسطوانات ، أو أشرطة مسموعة ، أو مرئية ، أو بأية طريقة أخرى " كما تنص المادة 37 في فقرتها الأولى على أن " للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوق الاستغلال المبينة بالمواد 5 ، 6 ، 7 من هذا القانون " . فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه واستغلاله بأية طريقة ، وعلى ألا يكون لغيره مباشرة حقه فى الاستغلال على أية صورة دون الحصول على أذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته ، وتعاقب المادة 47 من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من أن " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : أولاً : من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 ، 6 ، 7 من هـذا القانون . ثانياً : ... ثالثاً : من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو الإيجار مصنفاً مقلداً مع علمه بتقليده .رابعاً ... إلخ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يجادل في أن المصنفات المكتوبة التي ضبطت لديه أنها تخص المجنى عليهم وأنه قام بنقلها بطريق التصوير لغير استعماله الشخصي وعرضها للتداول دون الحصول على أذن كتابي سابق منهم ، فإن الحكم إذ انتهى إلى إدانته يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . وكانت الفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون سالف الذكر تنص على أنه " ولا يترتب على عدم الإيداع إخلال بحقوق المؤلف المقررة في القانون " فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إيداع المصنفات المضبوطة لديه يكون غير مقبول .
2ـ من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أثار أمام محكمة الموضوع أن المصنفات المضبوطة كتابات ترجع إلى نظريات علمية ثابتة لا ابتكار فيها ومنقولة عن علماء أجانب ولغات أخرى مطروحة للجميع ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : قام بنقل المصنفات الخاصة بالمؤلفين الثابت أسمائهم بمحضر الضبط . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 47 ، 49 ، 50 من القانون رقم 354 لسنة 1954 .
ومحكمة جنح قسم ...... قضت غيابياً بتغريم المتهم مائتي جنيه وإثبات ترك المدعى بالحق المدني لدعواه المدنية .
استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً في ..... وبإجماع الآراء بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً والمصادرة.
عارض وقضي وبإجماع الآراء بقبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم أربعة وعشرون ساعة والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 يقرر بمقتضى مادته الثانية الحماية لصالح مؤلفي المصنفات المكتوبة المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم ، ويبين من الفقرة الثانية من المادة الخامسة أن للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً ، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بعد الحصول على أذن كتابي من صاحب حق الاستغلال المالي للمصنف الأصلي أو خلفائه ، ويتضمن الأذن طريقة ونوع ومدة الاستغلال ، كما يبين من البند الثاني من المادة السادسة أن حق المؤلف في الاستغلال يتضمن " نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صورة منه تكون في متناول الجمهور ، سواء تم ذلك بطريقة الطباعة ، أو الرسم ، أو الحفر ، أو التصوير ، أو الصب في قوالب ، أو التسجيل ، أو النسخ ، أو التثبيت على أسطوانات ، أو أشرطة مسموعة ، أو مرئية ، أو بأية طريقة أخرى " كما تنص المادة 37 في فقرتها الأولى على أن " للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوق الاستغلال المبينة بالمواد 5 ، 6 ، 7 من هذا القانون " . فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه واستغلاله بأية طريقة ، وعلى ألا يكون لغيره مباشرة حقه في الاستغلال على أية صورة دون الحصول على أذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته ، وتعاقب المادة 47 من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من أن " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : أولاً : من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 ، 6 ، 7 من هـذا القانون . ثانياً : ... ثالثاً : من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو الإيجار مصنفاً مقلداً مع علمه بتقليده . رابعاً ... إلخ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يجادل في أن المصنفات المكتوبة التي ضبطت لديه أنها تخص المجني عليهم وأنه قام بنقلها بطريق التصوير لغير استعماله الشخصي وعرضها للتداول دون الحصول على أذن كتابي سابق منهم ، فإن الحكم إذ انتهى إلى إدانته يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون سالف الذكر تنص على أنه " ولا يترتب على عدم الإيداع إخلال بحقوق المؤلف المقررة في القانون " فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إيداع المصنفات المضبوطة لديه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أثار أمام محكمة الموضوع أن المصنفات المضبوطة كتابات ترجع إلى نظريات علمية ثابتة لا ابتكار فيها ومنقولة عن علماء أجانب ولغات أخرى مطروحة للجميع ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .