الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 يناير 2014

الطعن 18791 لسنة 65 ق جلسة 6 /3/ 2005 مكتب فني 56 ق 25 ص 176

جلسة 6 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / مجدى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، وعادل الكناني " نواب رئيس المحكمة " وصفوت أحمد عبد المجيد .
----------------
(25)
الطعن 18791 لسنة 65 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . ضرب " ضرب أفضى الى موت " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . النعي عليه بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة ضرب افضى الى موت .
(2) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده ؟
تناقض الشهود في أقوالهم . لا يعيب الحكم . مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه .
ابتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام . لا يعيبه . حد ذلك ؟
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه . لها تجزئة أقوالهم فتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه بيان العلة .
انتهاء الحكم الى تصوير للواقعة . مفاده : اطراح التصوير المخالف له.
(4) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي . مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إقرارات شاهدي الإثبات في معرض نفي التهمة عن الطاعن . قول جديد يتضمن عدولهما عن اتهامه . حق المحكمة في تقديره واطراحها له دون بيان العلة . التفات الحكم عنها . لا يعيبه .
(7) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها . قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده: اطراحها .
 (8) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد في مقام الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي في حق الطاعن . لا محل له . متى كان ما أورده الحكم في هذا الشأن له صداه وأصله الثابت بالأوراق .
(9) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي " .
استطاعة الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المهدد تحول دون إباحة فعل الدفاع الشرعي . أساس ومؤدى ذلك ؟
تقدير موجبات استعمال القوة للدفاع الشرعي عن المال أو درء الاعتداء دونه وإمكانية الركون إلى رجال السلطة العامة في الوقت المناسب . موضوعي . أساس وعلة ذلك ؟
بيان قدرة صاحب المال على دفع الاعتداء الواقع عليه بالالتجاء إلى السلطة . كاف للقول بأن ما أتاه من أفعال لم يكن مبررا . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها . موضوعي . الجدل في ذلك . لا محل له .
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن المال في حق الطاعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله : " أنه في يوم ... حدثت مشاجرة بين المتهم ..... وشقيقه من جهة وبين المجني عليه ..... وشقيقاه من الجهة الأخرى بسبب نزاع الطرفين على حيازة قطعة أرض فقام المتهم بإطلاق النار خلالها صوب أفراد الفريق الآخر من مسدسه المرخص له فأصاب أحد الأعيرة المجني عليه في عضده الأيسر واستقر المقذوف في عضده الأيمن مما أفضى إلى موته .." ، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له ، لما كان ذلك .
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن التناقض بين أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، كما أن ابتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام لا يعيبه مادام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضياً لها في منطق العقل بعدم التناقض ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه ؛ إذ لها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن تجزئ أقوالهم فتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان العلة، وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات بما لا تناقض فيه فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها بدعوى تناقض أقوال الشهود بشأن تلك الصورة وأن لها صورة أخرى ، إذ أن مفاد ما تناهى إليه الحكم من تصوير للواقعة هو اطراح التصوير المخالف لهذا التصوير.
4 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة فى الدعوى .
5 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفاداً ضمنا من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن المستند الرسمي الذي يفيد كذب الشاهد الثاني لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6 – من المقرر انه لا يعيب الحكم التفاته عن الإقرارات الصادرة من شاهدي الإثبات الأول والثاني على فرض أنها تتضمن عدولاً عن اتهام الطاعن في معرض نفي التهمة عن الطاعن إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشاهدين يتضمن عدولاً عن اتهامه ، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها يؤدي دلالة إلى اطراح ما تضمنته تلك الإقرارات ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
7 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
8- لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض رده على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي من أن قيام المتهم بإطلاق النار على المجني عليه وإحداث إصابته قد تم على مسافة كبيرة من مكان هذه الأرض أرض النزاع له صداه وأصله الثابت في الأوراق خلافاً لما يدعيه الطاعن ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل .
9- لما كانت المادة 246 من قانون العقوبات بعد أن قننت حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال ، جاءت المادة 247 من ذات القانون ونصت على أنه : " وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية " ، وهو ما يعني أن استطاعة الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المهدد تحول دون إباحة فعل الدفاع ، ويتضح بذلك أن للدفاع الشرعي صفة احتياطية باعتباره لا محل له إلا عند عجز السلطات العمومية عن حماية الحق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن واطرح في منطق سائغ دعواه أنه كان في حالة دفاع شرعي وخلص إلى أن الثابت من ظروف الدعوى أنها كانت تسمح للطاعن وفريقه اللجوء للشرطة وإخطارها بقيام المجني عليه ومن معه بتشوين الطوب بأرضهم وأن الوقت والزمن يسمح لهم بذلك دون إهدار لحقوقهم الثابتة بالمستندات والتي تخول الشرطة التدخل لصالحهم ، وكانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم في مدوناته ترشح لما انتهى إليه في هذا الشأن ، فإن ذلك ينطوي على انتفاء حالة الدفاع الشرعي بجميع صوره المبينة في القانون ، وإذ كان من المقرر أن حق قاضي الدعوى في تقدير ما إذا كان من استعمل القوة للدفاع عن المال في إمكانه أن يركن في الوقت المناسب إلى رجال السلطة ، وفي تقدير ما إذا كان ممكناً له أن يمنع الاعتداء الواقع على المال بطريقة أخرى غير القوة على حسب ما يؤخذ من نص المادتين 246 ، 247 من قانون العقوبات مما يدخل في سلطته المطلقة لتعلقه بتحصيل فهم الواقع في الدعوى ، فيكفي لسلامة الحكم أن تبين المحكمة كيف كان صاحب الحق في مقدوره دفع الاعتداء بالالتجاء للسلطة لتصل من ذلك إلى القول بأن ارتكاب صاحب المال للجناية التي وقعت منه لم يكن مبرر ، وهو ما لم يقصر الحكم في تبيانه أو تقديره ، وإذ كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى ، ولمحكمة الموضوع وحدها الفصل فيه بلا معقب متى كان استدلال الحكم سليماً ويؤدي إلى ما انتهى إليه كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فلا يقبل من الطاعن معاودة الجدل فيما خلصت إليه المحكمة في هذا الخصوص ، ويضحى ما يثيره بصدد الدفاع الشرعي لا محل له .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر قُضي ببراءته : قتل عمداً ..... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحه الناري المرخص (مسدس) وكمن له في المكان الذي أيقن مروره فيه سلفاً وما أن ظفر به حتى خرج إليه من مكمنه وعاجله بإطلاق عدة أعيرة نارية نحوه بينما وقف الآخر لشد أزره قاصداً من ذلك قتله فاستقرت إحداها بجسد المجني عليه وأحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى شقيق المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ..... عملاً بالمادة 236 /1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وذلك باعتبار أن الواقعة المسندة إليه هي الضرب المفضي إلى موت .
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض . وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ..... لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.
 ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً عملاً بالمادة 236 /1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وعلى قلم كتاب تلك المحكمة تحديد جلسة لنظرها أمامها .
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه لم يلم بواقعة الدعوى وأدلتها، واستند في إثبات صورة الواقعة التي اعتنقها إلى أقوال شهود الإثبات الثلاثة رغم ما بينها من تنافر إذ أن الصورة التي قال بها شاهدي الإثبات الأول والثاني واعتنقها الحكم تناقض الصورة التي قال بها شاهد الإثبات الثالث - والتي اطرحها الحكم ولم يوردها في مدوناته - والتي تفيد أن الواقعة مجرد مشاجرة بأرض النزاع استعمل فيها الطاعن حق الدفاع الشرعي عن المال ونتج عن ذلك قتل المجني عليه خطأ ، والتفت عن الشهادة الرسمية التي تفيد كذب الشاهد الثاني وعن الإقرارات الموثقة الصادرة من شاهدي الإثبات الأول والثاني والتي تفيد استحالة رؤية الفاعل بسبب الظلام وانقطاع الكهرباء ونفي صلة الطاعن بالواقعة ولم يرد عليها بما يفندها ، كما التفت عن أقوال شهود النفي رغم دلالتها على نفي التهمة عنه وكذب شاهدي الإثبات الأول والثاني دون بيان العلة ، وأورد في معرض رده على دفاعه بقيام حالة الدفاع أن الواقعة حدثت على مسافة كبيرة من أرض النزاع بما لا أصل له في الأوراق ويخالف الثابت بأقوال شاهد الإثبات الثالث ، واطرح دفاعه بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن المال بما لا يصلح ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله : " أنه في يوم ... حدثت مشاجرة بين المتهم ..... وشقيقه من جهة وبين المجني عليه ..... وشقيقاه من الجهة الأخرى بسبب نزاع الطرفين على حيازة قطعة أرض فقام المتهم بإطلاق النار خلالها صوب أفراد الفريق الآخر من مسدسه المرخص له فأصاب أحد الأعيرة المجني عليه في عضده الأيسر واستقر المقذوف في عضده الأيمن مما أفضى إلى موته .." ، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، كما أن ابتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام لا يعيبه مادام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضياً لها في منطق العقل بعدم التناقض ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه ؛ إذ لها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن تجزئ أقوالهم فتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان العلة ، وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات بما لا تناقض فيه فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها بدعوى تناقض أقوال الشهود بشأن تلك الصورة وأن لها صورة أخرى ، إذ أن مفاد ما تناهى إليه الحكم من تصوير للواقعة هو اطراح التصوير المخالف لهذا التصوير، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة فى الدعوى ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفاداً ضمنا من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن المستند الرسمي الذي يفيد كذب الشاهد الثاني لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الإقرارات الصادرة من شاهدي الإثبات الأول والثاني على فرض أنها تتضمن عدولاً عن اتهام الطاعن في معرض نفي التهمة عن الطاعن إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشاهدين يتضمن عدولاً عن اتهامه ، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها يؤدي دلالة إلى اطراح ما تضمنته تلك الإقرارات ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول ، لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض رده على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي من أن قيام المتهم بإطلاق النار على المجني عليه وإحداث إصابته قد تم على مسافة كبيرة من مكان هذه الأرض أرض النزاع له صداه وأصله الثابت في الأوراق خلافاً لما يدعيه الطاعن ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 246 من قانون العقوبات بعد أن قننت حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال ، جاءت المادة 247 من ذات القانون ونصت على أنه : " وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية " ، وهو ما يعني أن استطاعة الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المهدد تحول دون إباحة فعل الدفاع ، ويتضح بذلك أن للدفاع الشرعي صفة احتياطية باعتباره لا محل له إلا عند عجز السلطات العمومية عن حماية الحق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن واطرح في منطق سائغ دعواه أنه كان في حالة دفاع شرعي وخلص إلى أن الثابت من ظروف الدعوى أنها كانت تسمح للطاعن وفريقه اللجوء للشرطة وإخطارها بقيام المجني عليه ومن معه بتشوين الطوب بأرضهم وأن الوقت والزمن يسمح لهم بذلك دون إهدار لحقوقهم الثابتة بالمستندات والتي تخول الشرطة التدخل لصالحهم ، وكانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم في مدوناته ترشح لما انتهى إليه في هذا الشأن ، فإن ذلك ينطوي على انتفاء حالة الدفاع الشرعي بجميع صوره المبينة في القانون ، وإذ كان من المقرر أن حق قاضي الدعوى في تقدير ما إذا كان من استعمل القوة للدفاع عن المال في إمكانه أن يركن في الوقت المناسب إلى رجال السلطة ، وفي تقدير ما إذا كان ممكناً له أن يمنع الاعتداء الواقع على المال بطريقة أخرى غير القوة على حسب ما يؤخذ من نص المادتين 246 ، 247 من قانون العقوبات مما يدخل في سلطته المطلقة لتعلقه بتحصيل فهم الواقع في الدعوى ، فيكفي لسلامة الحكم أن تبين المحكمة كيف كان صاحب الحق في مقدوره دفع الاعتداء بالالتجاء للسلطة لتصل من ذلك إلى القول بأن ارتكاب صاحب المال للجناية التي وقعت منه لم يكن مبرر ، وهو ما لم يقصر الحكم في تبيانه أو تقديره ، وإذ كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى ، ولمحكمة الموضوع وحدها الفصل فيه بلا معقب متى كان استدلال الحكم سليماً ويؤدي إلى ما انتهى إليه كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فلا يقبل من الطاعن معاودة الجدل فيما خلصت إليه المحكمة في هذا الخصوص ، ويضحى ما يثيره بصدد الدفاع الشرعي لا محل له ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6505 لسنة 67 ق جلسة 28 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 24 ص 170

جلسة 28 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسي ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة .
-------------
(24)
الطعن 6505 لسنة 67 ق
(1) سكك حديدية . مسئولية جنائية.
مناط تنظيم وتحديد المسئولية عن تحرك القطارات ؟ البندين 155، 169 من اللائحة العامة للسكك الحديدية .
التزام السائق بعدم قيادة القطار رغم إظهار السيمافور علامة السير إلا بعد رؤية إشارة الكمساري اليدوية . أساس ذلك ؟
قيام أي قطار قبل الميعاد المقرر . غير جائز . أساس ذلك ؟
وجوب إعطاء الكمساري إشارة قيام القطار للسائق بإظهار إشارة يدوية وإطلاق صافرة بعد التأكد من ناظر المحطة استعداد القطار للقيام . أساس ذلك ؟
(2) قتل خطأ. جريمة "أركانها". خطأ. رابطة السببية.
اعتبار مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ . شرطه ؟
رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ . تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما تتفق والسير العادي للأمور .
خطأ المجنى عليه يقطع علاقة السببية . متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيًا لإحداث النتيجة .
(3) قتل خطأ . رابطة السببية . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
اتخاذ الحكم من مجرد تحرك القطار دون أن يتوقف المدة المقررة ما يوفر الخطأ في جانب الطاعن . دون استظهار قدر هذه المدة ودور كل من الكمسري وناظر المحطة تحديدًا لمسئولية كل منها وما كان على الطاعن اتباعه وفقًا للائحة السكك الحديدية ومدى قدرته على تلافى وقوع الحادث ومسلك المجنى عليها ومدى إمكانية رؤيته لها أثناء نزولها من القطار وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية . قصور .
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع بانقطاع رابطة السببية فى جريمة قتل خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه استند فى إدانة الطاعن على مطلق القول بأن الخطأ يقوم فى حقه من تحركه بالقطار دون أن ينتظر المدة الكافية لنزول وصعود الركاب ودون أن يتبصر بحالة الرصيف نزولاً وركوباً أخذاً بما اطمأن إليه من أقوال الشهود وتحريات المباحث . لما كان سائق قطارات السكك الحديدية يباشر عمله فى قاطرة القطار في مقدمته بما لا يسمح له بمراقبة الرصيف وحركة صعود ونزول الركاب من وإلى جميع عربات القطار فقد نصت اللائحة العامة للسكك الحديدية الصادرة من مدير عام الهيئة بكتابه رقم 110/1/1 بتاريخ 8/11/1959 والنافذة اعتباراً من 1/5/1962 على تنظيم دقيق لتوفير الأمان وتحديد المسئولية عن تحرك القطار وحددت في البند 155 واجبات السائق وفى البند 169 واجبات الكمسارى ، وألزمت الفقرة 22 من البند 155 من اللائحة السائق باتباع تعليمات وإشارات الكمساري وألزمتهما معاً بالعمل وفقاً لما يصدر عن ناظر المحطة من تعليمات وإشارات أثناء وجود القطار في داخل حدودها ، بل ألزم البند 166 السائق بعدم القيام بالقطار رغم إظهار السيمافور علامة المسير إلا بعد رؤية إشارة الكمساري اليدوية ، وبعد أن نصت الفقرة (أ) من البند 177 على أنه لا يجوز قيام أي قطار ركاب قبل الميعاد المقرر، نصت في الفقرة (ب) على إنه يجب على الكمساري (إذا كان القطار شغالاً بكمساري واحد) إعطاء إشارة قيام القطار للسائق بإظهار إشارة يدوية خضراء تمسك بثبات بأعلى الرأس وإطلاق الصفارة بعد التأكد من ناظر المحطة أنه قد تم استعداد القطار للقيام .
2 - من المقرر أن عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سببه بحيث لا يتصور وقوعه لولاها . وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور. كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة .
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد تحرك القطار مغادراً للمحطة دون أن يتوقف فيها المدة المقررة ما يوفر الخطأ فى جانب الطاعن (سائق القطار) دون أن يستظهر قدر هذه المدة ودور كل من كمساري القطار وناظر المحطة في ذلك بفرض حدوثه تحديداً لمسئولية كل منهم وما كان يجب على الطاعن اتباعه ، في ضوء نصوص اللائحة المشار إليها ، لتفادي وقوع الحادث ومدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه ومسلك المجنى عليها ومدى إمكانية رؤية الطاعن لها أثناء نزولها من القطار وفقاً لدرجة ازدحام المحطة والقطار ، وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية التي دفع الطاعن بانقطاعها وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئوليته الجنائية ، فإنه لا يكفي في اطراح هذا الدفاع ما رد به الحكم من عبارة مقتضبة على نحو ما سلف دون أن يحيط بدفاع الطاعن كاملاً ويلم إلماماً شاملاً لجميع عناصره وتدلي المحكمة برأيها فيه وتبين مدى أثره على توافر رابطة السببية خاصة وأن المجنى عليها كانت نازلة من القطار وليست صاعدة إليه مما لا يتيح للطاعن رؤيتها قبل نزولها ، ولما قد يترتب على ثبوت صحة هذا الدفاع من انتفاء مسئولية الطاعن جنائياً ومدنيًا. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه تسبب خطأ في موت .... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن تعجل في السير بالقطار قيادته والذي كان يقل المجنى عليها قبل التأكد من نزولها ودون أن يقف بالمحطة المدة المحددة فسقطت المجنى عليها وحدثت إصابتها المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. وادعى زوج المجنى عليها مدنيًا عن نفسه وبصفته ولي طبيعي على أولاده القصر قبل المتهم ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية بصفته بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح .... قضت حضوريًاً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وإلزامه والمدعى عليه الثانى بصفته بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف و محكمة .... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق القانوني .
ومحكمة جنح .... قضت حضوريًا اعتباريًا بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وبإلزامه والمدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ ... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن دفاع الطاعن قام على انتقاء الخطأ في مسلك الطاعن وانقطاع رابطة السببية بين فعله والضرر لأنه لم يتحرك بالقطار إلا بعد السماح له من المختص بذلك وفقاً للائحة السكك الحديدية وقد تأيد دفاعه بشهادة ناظر المحطة الذي أقر بأنه أعطى للطاعن إشارة التحرك بالقطار إلا أن الحكم ضرب صفحاً عن هذا الدفاع ولم يفطن لدلالته في نفي التهمة عن الطاعن واتخذ من مجرد تحرك القطار قبل الميعاد المقرر بفرض حدوثه ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر مدى مسئوليته في ذلك ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه استند في إدانة الطاعن على مطلق القول بأن الخطأ يقوم في حقه من تحركه بالقطار دون أن ينتظر المدة الكافية لنزول وصعود الركاب ودون أن يتبصر بحالة الرصيف نزولاً وركوباً أخذاً بما اطمأن إليه من أقوال الشهود وتحريات المباحث . لما كان ذلك ، وكان سائق قطارات السكك الحديدية يباشر عمله في قاطرة القطار فى مقدمته بما لا يسمح له بمراقبة الرصيف وحركة صعود ونزول الركاب من وإلى جميع عربات القطار فقد نصت اللائحة العامة للسكك الحديدية الصادرة من مدير عام الهيئة بكتابه رقم 110/1/1 بتاريخ 28/11/1959 والنافذة اعتباراً من 1/5/1962 على تنظيم دقيق لتوفير الأمان وتحديد المسئولية عن تحرك القطار وحددت في البند 155 واجبات السائق وفي البند 169 واجبات الكمساري ، وألزمت الفقرة 22 من البند 155 من اللائحة السائق باتباع تعليمات وإشارات الكمساري وألزمتهما معاً بالعمل وفقاً لما يصدر عن ناظر المحطة من تعليمات وإشارات أثناء وجود القطار في داخل حدودها ، بل ألزم البند 166 السائق بعدم القيام بالقطار رغم إظهار السيمافور علامة المسير إلا بعد رؤية إشارة الكمساري اليدوية ، وبعد أن نصت الفقرة (أ) من البند 177 على أنه لا يجوز قيام أي قطار ركاب قبل الميعاد المقرر ، نصت في الفقرة (ب) على إنه يجب على الكمساري (إذا كان القطار شغالاً بكمساري واحد) إعطاء إشارة قيام القطار للسائق بإظهار إشارة يدوية خضراء تمسك بثبات بأعلى الرأس وإطلاق الصفارة بعد التأكد من ناظر المحطة أنه قد تم استعداد القطار للقيام . لما كان ذلك ، وكان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سببه بحيث لا يتصور وقوعه لولاها . وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد تحرك القطار مغادراً للمحطة دون أن يتوقف فيها المدة المقررة ما يوفر الخطأ في جانب الطاعن (سائق القطار) دون أن يستظهر قدر هذه المدة ودور كل من كمسارى القطار وناظر المحطة في ذلك بفرض حدوثه تحديداً لمسئولية كل منهم وما كان يجب على الطاعن اتباعه ، في ضوء نصوص اللائحة المشار إليها ، لتفادي وقوع الحادث ومدى قدرة الطاعن فى الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي وقوعه ومسلك المجنى عليها ومدى إمكانية رؤية الطاعن لها أثناء نزولها من القطار وفقاً لدرجة ازدحام المحطة والقطار ، وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية التي دفع الطاعن بانقطاعها وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئوليته الجنائية ، فإنه لا يكفي في اطراح هذا الدفاع ما رد به الحكم من عبارة مقتضبة على نحو ما سلف دون أن يحيط بدفاع الطاعن كاملاً ويلم إلماماً شاملاً لجميع عناصره وتدلى المحكمة برأيها فيه وتبين مدى أثره على توافر رابطة السببية خاصة وأن المجنى عليها كانت نازلة من القطار وليست صاعدة إليه مما لا يتيح للطاعن رؤيتها قبل نزولها ، ولما قد يترتب على ثبوت صحة هذا الدفاع من انتفاء مسئولية الطاعن جنائياً ومدنياً . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11135 لسنة 65 ق جلسة 28 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 23 ص 166

جلسة 28 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، محمد ناجى دربالة ، محمود مكي وربيع لبنة نواب رئيس المحكمة .
------------
(23)
الطعن 11135 لسنة 65 ق
(1) نيابة عامة . أمر حفظ . أمر بألا وجه . إجراءات " إجراءات التحقيق " .
العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق . هي بحقيقة الواقع . لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به .
الأمر الصادر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته . هو قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و لو جاء في صيغة الأمر بالحفظ .
(2) نيابة عامة . أمر بألا وجه " إلغاؤه ". إجراءات " إجراءات التحقيق ". دعوى جنائية " قيود تحريكها " . قانون " تطبيقه ".
للنائب العام وحده إلغاء الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من أعضاء النيابة العامة في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره . إلغاء الأمر بعد الميعاد . أثره : اعتبار الأمر قائماً . أساس ذلك ؟
مثال .
(3) نيابة عامة . أمر بألا وجه "إلغاؤه". إجراءات "إجراءات التحقيق". دعوى جنائية " قيود تحريكها ". حكم "حجيته". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية . ما دام لم يلغ قانونًا. إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها . غير جائز . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. صحيح . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الأوراق هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به، فإذا قامت النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة حسبما يبين من المفردات المضمومة - فإن الأمر الصادر يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى ولو جاء في صيغة الأمر بالحفظ .
2 - لما كان المشرع قد خول النائب العام وحده - وفقاً للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية - الحق في إلغاء الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من أعضاء النيابة العامة في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية قد أمر بعد تحقيق قضائي باشرته النيابة العامة بمقتضى سلطتها المخولة لها في القانون بحفظ الأوراق إداريًا بتاريخ 5/12/1993، فإن تأشيرة وكيل النيابة المختص في 7/12/1993 بحفظ الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية لا تعدو أن تكون تنفيذاً لأمر المحامي العام سالف البيان . لما كان ذلك، وكان النائب العام لم يصدر قراره بإلغاء ذلك الأمر بتاريخ 7/3/1994 فإنه يكون قد أصدره بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 211 آنفة الذكر ويكون الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما يزال قائماً لم يلغ .
3 - من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ قانوناً ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعًا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما : المتهم الأول : اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهم الثاني حال كونه من أرباب الوظائف العمومية ( محضر بقلم محضري ....) في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما أوراق الإعلانين الرقيمين .... ، ..... في القضية رقم ..... لسنة .... كلي شمال القاهرة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أوعز إليه واتفق معه على إثباته على خلاف الحقيقة حال تحريره المختص بوظيفته إرسال إخطارين مسجلين للمعلنين بالجلسة برقمي .... ، ..... فأثبت ذلك وتمت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق. المتهمان : اشتركا مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما دفتر إخطارات محضري .... ودفتر قيد الإعلانات القضائية الخاص بقسم .... وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معه على إثبات بيانات مخالفة للحقيقة وساعداه بأن أمداه بتلك البيانات فقام المجهول بإثباتها فى الدفترين آنفي البيان فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهم الثاني : استعمل المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى بأن سلمها بقلم المحضرين لإرفاقهما بالقضية رقم .... لسنة .... كلي شمال القاهرة مع علمه بتزويرها. وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر بتاريخ 5/12/1993 من النيابة العامة وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه عول في احتساب ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية التي خولت النائب العام الحق في إلغاء الأمر على تاريخ صدوره من المحامي العام في 5/12/1993 وليس على تاريخ الحفظ الفعلي في 7/12/1993 مما يعيبه ويوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الأوراق هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به، فإذا قامت النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق كما هو الحال في الدعوى المطروحة حسبما يبين من المفردات المضمومة فإن الأمر الصادر يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى ولو جاء في صيغة الأمر بالحفظ . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد خول النائب العام وحده وفقاً للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية الحق في إلغاء الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من أعضاء النيابة العامة في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المحامي العام لنيابة .... الكلية قد أمر بعد تحقيق قضائي باشرته النيابة العامة بمقتضى سلطتها المخولة لها في القانون بحفظ الأوراق إدارياً بتاريخ 5/12/1993 ، فإن تأشيرة وكيل النيابة المختص فى 7/12/1993 بحفظ الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية لا تعدو أن تكون تنفيذاً لأمر المحامي العام سالف البيان . لما كان ذلك، وكان النائب العام لم يصدر قراره بإلغاء ذلك الأمر بتاريخ 7/3/1994 فإنه يكون قد أصدره بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 211 آنفة الذكر ويكون الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما يزال قائماً لم يلغ . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ قانوناً ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي . لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعًا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1063 لسنة 66 ق جلسة 24 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 22 ص 162

جلسة 24 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، على فرجاني نواب رئيس المحكمة وعبد الله فتحي وأحمد الوكيل .
-----------
(22)
الطعن 1063 لسنة 66 ق
(1) تعويض . عقوبة " العقوبة التكميلية ". دعوى مدنية . حكم " تسبيه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ". 
التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك . عقوبة تكميلية حددها الشارع تحكمياً بصرف النظر عن تحقق الضرر . توقيعها مقصور على المحكمة الجنائية دون تدخل الخزانة في الدعوى قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . اعتباره منهياً للخصومة على خلاف ظاهره . أثر ذلك ؟
(2) استئناف " سقوطه " . دعوى مدنية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
وجوب القضاء بسقوط الاستئناف إذا لم يتقدم المستأنف لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الواجبة النفاذ . أساس ذلك ؟
الاستئناف . ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود مصلحة رافع الاستئناف . قضاء محكمة الدرجة الثانية بسقوط الاستئناف رغم أن المستأنف هو المدعي بالحقوق المدنية استناداً إلى أن المتهم لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة . خطأ في تطبيق القانون . حجبه عن نظر موضوع الدعوى المدنية . أثره ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1993 بإصدار قانون الجمارك الذي يحكم واقعة الدعوى وأن كانت تنطوي على تضمينات مدنية تجيز لمصلحة الجمارك التدخل في الدعوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بها والطعن فيما يصدر بشأن هذه المطالبة من أحكام ، إلا أنها في حقيقتها عقوبات تكميلية حدد الشارع قدرها تحديداً تحكمياً غير مرتبط بتحقيق وقوع أي ضرر على المصلحة ، فلا يجوز توقيعها إلا من محكمة جنائية ، وأن الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى ودون التحقق من وقوع ضرر عليها . ومن ثم فإن الحكم الابتدائي إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وقضاء محكمة ثاني درجة بسقوط حق استئناف الطاعن بصفته يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون . ولما هو مقرر من أن قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم اختصاصها بنظرها . ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائز .
2 - من المقرر أن نص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية تدل على أن سقوط الاستئناف هو جزاء وجوبي يقضى به على المستأنف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه ، وكان من المقرر أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود مصلحة رافع الاستئناف ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن وزير المالية بصفته رئيس مصلحة الجمارك هو المستأنف وحده دون المتهم فإن قضاء محكمة ثاني درجة بسقوط الحق في الاستئناف استناداً إلى أن المتهم لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث عناصر الدعوى المدنية ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه هرب البضائع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والأجنبية الصنع من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها والتي سبق إعفاؤها من سداد الرسوم الجمركية بأن تصرف فيها قبل الرجوع لمصلحة الجمارك وبقصد الإتجار فيها على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 3، 5 /1 ، 28 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمادة 90/أ من القانون 286 لسنة 1986 . ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه وكفالة ألف جنيه .
عارض المحكوم عليه وادعى وزير المالية بصفته رئيس مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ ..... وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة . 
استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة ......... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف .
فطعنت هيئة قضايا الدولة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1993 بإصدار قانون الجمارك الذي يحكم واقعة الدعوى وأن كانت تنطوي على تضمينات مدنية تجيز لمصلحة الجمارك التدخل في الدعوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بها والطعن فيما يصدر بشأن هذه المطالبة من أحكام ، إلا أنها في حقيقتها عقوبات تكميلية حدد الشارع قدرها تحديداً تحكمياً غير مرتبط بتحقيق وقوع أي ضرر على المصلحة، فلا يجوز توقيعها إلا من محكمة جنائية ، وأن الحكم بها حتمي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى ودون التحقق من وقوع ضرر عليها . ومن ثم فإن الحكم الابتدائي إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وقضاء محكمة ثاني درجة بسقوط حق استئناف الطاعن بصفته يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون . ولما هو مقرر من أن قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم اختصاصها بنظرها . ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائز . 
وإذ كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن الطاعن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على عدم تقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة وفقاً لنص المادة 412 أ .ج " رغم أن المستأنف وحده هو الطاعن بصفته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المطعون ضده بوصف أنه هرب البضائع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها والتي سبق إعفاؤها من سداد الرسوم الجمركية وطلبت عقابه بالمواد 3، 5 /1 ، 28 ، 121، 122، 124 مكرر من القانون 66 لسنة 1963 . المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه وكفالة ألف جنيه ، عارض المحكوم عليه وذات المحكمة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة . فأستأنف وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك  "المدعي بالحقوق المدنية " وقضت محكمة ثاني درجة بسقوط الحق في الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية تدل على أن سقوط الاستئناف هو جزاء وجوبي يقضى به على المستأنف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه ، وكان من المقرر أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود مصلحة رافع الاستئناف ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن وزير المالية بصفته رئيس مصلحة الجمارك هو المستأنف وحده دون المتهم فإن قضاء محكمة ثاني درجة بسقوط الحق في الاستئناف استناداً إلى أن المتهم لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث عناصر الدعوى المدنية ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2234 لسنة 67 ق جلسة 21 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 21 ص 154

جلسة 21 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى , عبد المنعم منصور , أحمد عبد الكريم نواب رئيس المحكمة وجمال عبد المجيد .
-----------
(21)
الطعن 2234 لسنة 67 ق

(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . إصابة خطأ . جريمة " أركانها " . خطأ . رابطة السببية .

حكم الإدانة . بياناته ؟
ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية .
صحة الحكم بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ . شرط وأساس ذلك ؟
اعتبار مخالفة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأ مستقلاً بذاته في جرائم الإصابة الخطأ . شرطه ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة إصابة خطأ.

(2) دعوى مدنية . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " . استئناف " ما يجوز استئنافه من الأحكام " . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

حق المدعي المدني استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها.متى جاوزت التعويضات المطالب بها النصاب النهائي للقاضي الجزئي . أساس ومؤدى ذلك ؟
قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول استئناف المتهم للدعوى الجنائية لحكم جائز استئنافه وعدم جواز استئناف الدعوى المدنية عن ذات الحكم لعدم تجاوز مبلغ التعويض المطالب به عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي . خطأ في القانون .
القصور في التسبيب له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ولم يدفع المتهم الاتهام بثمة دفاع مقبول ومن ثم تقضى معه المحكمة بإدانته عملاً بالمادة 304/ 2 إجراءات جنائية وإلزامه بالمصروفات عملاً بالمادة 313 إجراءات جنائية " - وأضاف الحكم المطعون فيه - بعد أن أورد وصف الاتهام – قوله " وجاء بأقوال المجنى عليه ...... من أنه وأثناء سيره في الطريق فوجئ بالمتهم يحدث إصابته بالسيارة التي كان يقودها وعقب ذلك قام بحمله إلى منزله وأجرى له الإسعافات واصطحبه إلى المستشفى ذلك بسيارة أخرى وأعطاه مبلغ خمسون جنيهاً مصاريف العلاج وأن ذلك حدث منذ يوم 2/8/1994 وقدم بطاقة تشخيص صادرة من المستشفى الجامعي بالقاهرة بها أنه به شلل بالطرف الشمال الأعلى وتم عمل عملية له – وأن رقم السيارة ...... أجرة بنى سويف – وما قرره المتهم ...... أنكر ما قرره المتهم وقرر أن هناك تقرير طبي من مستشفى اهناسيا يفيد اصطدامه بدراجة وأن المجنى عليه هرب من المستشفى " ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن في قوله " ولما كان الثابت أخذاً بأقوال شاهد الواقعة والتحريات أن المتهم كان يقود سيارته رقم ....... أجرة بنى سويف وصدم المجني عليه على طريق بنى بخيت شاويش مما أحدث إصابة الشاكي ، فإذا كان المتهم قد خالف القواعد المألوفة في قيادة السيارات وهي التوقي والحذر واصطدم بالمجني عليه فإنه يكون مرتكبا الخطأ الذي يوجب مسئوليته .. وأن القاطع من ظاهر الأوراق أن المتهم أحدث إصابة المجنى عليه واصطحبه بعد ذلك وقام بنقله بسيارة ثانية من مستشفى اهناسيا وأعطاه خمسون جنيهاً على سبيل العلاج إلا أن إصابة المجني عليه كان لازما لها إجراءات طبية متطورة فأخرجه من المستشفى وأدخله مستشفى القاهرة الجامعي للعلاج واختلف المتهم والمجني عليه في شأن تقدير أتعاب العلاج – فأبلغ المجنى عليه الشرطة بذلك وتضرر من مخالفة المتهم الاتفاق – فإن ذلك كله يقطع من ثبوت الخطأ في حق المتهم وعلى ذلك فإن الركن الأول من ارتكاب جريمة الإصابة الخطأ قد نهض بأسبابه – وعودة للركن الثاني وهو الضرر وتمثل في إصابته الواردة بالتقرير الطبي ولابد أن تقوم العلاقة السببية بين الضرر وخطأ المتهم إذ أنه من المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق ، ولما كانت المحكمة قد اطمأن وجدانها أن قيام رابطة السببية بين الضرر الذي لحق المجني عليه متمثلاً في إصاباته التي حدثت نتيجة الخطأ الذي ارتكبه المتهم – فإن جريمة الإصابة الخطأ تكون مكتملة وثابتة في حق المتهم أخذاً مما جاء بأقوال المجني عليه وتحريات الشرطة مما يستوجب مسائلته جنائياً ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وبما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة ، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية ، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ – حسبما هي معرفة به في المادة 244 من قانون العقوبات – أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ وكان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جريمة الإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعها لولاها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن سيارته دون التوقي والحذر ما يوفر الخطأ في جانبه ، دون أن يبين وقائع الحادث ، وموقف المجنى عليه ومسلكه أثناء وقوعه ، ومسلك المتهم ، إبان ذلك ، ليتسنى – من بعد – بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليه ، وأثر ذلك على قيام ركني الخطأ ورابطة السببية أو انتفائهما ، فضلاً عن أنه خلا من الإشارة إلى بيان إصابات المجنى عليه ، وفاته أن يورد مؤدى التقرير الطبي الموقع عليه ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .
2 - لما كان ذلك ، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم به القاضي الجزئي نهائياً ". وكان البادئ من عبارة النص أن استئناف المتهم للحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد المدنية فيما يتعلق بالنصاب الانتهائي للقاضي الجزئي إذا كان قاصر على الدعوى المدنية وحدها . أي في حالة الحكم ببراءته وإلزامه بالتعويض أما فيما عدا ذلك . فإنه إذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه من المحكمة الجزئية في الدعويين الجنائية والمدنية أيا كان مبلغ التعويض المطالب به فلا يجوز – لكون الدعوى المدنية – تابعة للدعوى الجنائية – قبول الاستئناف بالنسبة إلى إحداهما دون الأخرى لما في ذلك من التجزئة – لما كان ذلك فإن قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة في الدعوى الجنائية لرفعه عن حكم جائز استئنافه – وبعدم جواز استئناف المتهم لهذا الحكم في الدعوى المدنية على أساس أن مبلغ التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب النهائي للقاضي الجزئي ، يكون معيباً بالخطأ في القانون – مما كان يؤدي بتصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف للمتهم في الدعوى المدنية – إلا أنه لما كان الحكم قد شابه القصور في التسبيب على النحو سالف الذكر ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، لما هو مقرر من أن القصور في التسبيب له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة ..... بوصف أنه أولا :- تسبب بخطئه في إصابة ...... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح والقرارات والأنظمة بأن قاد سيارة بطريقة لا تمكنه من التوقف عند الضرورة فصدم المجنى عليه سالف الذكر وأحدث إصابته . ثانيا :- نكل وقت الحادث عن مساعدة المجنى عليه أو طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . ثالثا :- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر , وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 74/6 ، 77 ، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1983 والمادتين 2 ، 116 من اللائحة التنفيذية , ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً في ...... عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً عن جميع التهم للارتباط .
 عارض وأثناء نظر المعارضة أدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وقضي في معارضته في ..... بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي جنيه عن جميع التهم للارتباط وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة ...... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وعدم جواز استئناف الدعوى المدنية لانتهائه النصاب .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ والنكول عن مساعدة المجنى عليه والقيادة الخطرة ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ، بما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن التهمة ثانية قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ولم يدفع المتهم الاتهام بثمة دفاع مقبول ومن ثم تقضى معه المحكمة بإدانته عملاً بالمادة 304 /2 إجراءات جنائية وإلزامه بالمصروفات عملاً بالمادة 313 إجراءات جنائية " - وأضاف الحكم المطعون فيه - بعد أن أورد وصف الاتهام – قوله " وجاء بأقوال المجنى عليه ..... من أنه وأثناء سيره في الطريق فوجئ بالمتهم يحدث إصابته بالسيارة التي كان يقودها وعقب ذلك قام بحمله إلى منزله وأجرى له الإسعافات واصطحبه إلى المستشفى ذلك بسيارة أخرى وأعطاه مبلغ خمسون جنيهاً مصاريف العلاج وأن ذلك حدث منذ يوم 2/8/1994 وقدم بطاقة تشخيص صادرة من المستشفى الجامعي بالقاهرة بها أنه به شلل بالطرف الشمال الأعلى وتم عمل عملية له – وأن رقم السيارة ....... أجرة بني سويف – وما قرره المتهم ...... أنكر ما قرره وقرر أن هناك تقرير طبي من مستشفى اهناسيا يفيد اصطدامه بدراجة وأن المجنى عليه هرب من المستشفى " ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن فى قوله " ولما كان الثابت أخذاً بأقوال شاهد الواقعة والتحريات أن المتهم كان يقود سيارته رقم ...... أجرة بنى سويف وصدم المجنى عليه على طريق بنى بخيت شاويش مما أحدث إصابة الشاكي ، فإذا كان المتهم قد خالف القواعد المألوفة فى قيادة السيارات وهي التوقي والحذر واصطدم بالمجنى عليه فإنه يكون مرتكبا الخطأ الذى يوجب مسئوليته .. وأن القاطع من ظاهر الأوراق أن المتهم أحدث إصابة المجنى عليه واصطحبه بعد ذلك وقام بنقله بسيارة ثانية من مستشفى اهناسيا وأعطاه خمسون جنيهاً على سبيل العلاج إلا أن إصابة المجنى عليه كان لازما لها إجراءات طبية متطورة فأخرجه من المستشفى وأدخله مستشفى القاهرة الجامعي للعلاج واختلف المتهم والمجنى عليه في شأن تقدير أتعاب العلاج – فأبلغ المجنى عليه الشرطة بذلك وتضرر من مخالفة المتهم الاتفاق – فإن ذلك كله يقطع من ثبوت الخطأ في حق المتهم وعلى ذلك فإن الركن الأول من ارتكاب جريمة الإصابة الخطأ قد نهض بأسبابه – وعودة للركن الثاني وهو الضرر وتمثل فى إصابته الواردة بالتقرير الطبي ولابد أن تقوم العلاقة السببية بين الضرر وخطأ المتهم إذ أنه من المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق ، ولما كانت المحكمة قد اطمأن وجدانها أن قيام رابطة السببية بين الضرر الذى لحق المجنى عليه متمثلاً في إصاباته التي حدثت نتيجة الخطأ الذى ارتكبه المتهم – فإن جريمة الإصابة الخطأ تكون مكتملة وثابتة في حق المتهم أخذاً مما جاء بأقوال المجنى عليه وتحريات الشرطة مما يستوجب مسائلته جنائياً ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وبما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة ، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية ، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ – حسبما هي معرفة به في المادة 244 من قانون العقوبات – أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ وكان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جريمة الإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعها لولاها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن سيارته دون التوقي والحذر ما يوفر الخطأ في جانبه ، دون أن يبين وقائع الحادث ، وموقف المجنى عليه ومسلكه أثناء وقوعه ، ومسلك المتهم ، إبان ذلك ، ليتسنى – من بعد – بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي إصابة المجني عليه ، وأثر ذلك على قيام ركني الخطأ ورابطة السببية أو انتفائهما ، فضلا عن أنه خلا من الإشارة إلى بيان إصابات المجنى عليه ، وفاته أن يورد مؤدى التقرير الطبي الموقع عليه ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم به القاضي الجزئي نهائياً ". وكان البادئ من عبارة النص أن استئناف المتهم للحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد المدنية فيما يتعلق بالنصاب الانتهائي للقاضي الجزئي إذا كان قاصر على الدعوى المدنية وحدها . أي في حالة الحكم ببراءته وإلزامه بالتعويض أما فيما عدا ذلك . فإنه إذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه من المحكمة الجزئية في الدعويين الجنائية والمدنية أيا كان مبلغ التعويض المطالب به فلا يجوز – لكون الدعوى المدنية – تابعة للدعوى الجنائية – قبول الاستئناف بالنسبة إلى إحداهما دون الأخرى لما في ذلك من التجزئة – لما كان ذلك فإن قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة في الدعوى الجنائية لرفعه عن حكم جائز استئنافه – وبعدم جواز استئناف المتهم لهذا الحكم في الدعوى المدنية على أساس أن مبلغ التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب النهائي للقاضي الجزئي ، يكون معيباً بالخطأ في القانون – مما كان يؤدى بتصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف المتهم في الدعوى المدنية – إلا أنه لما كان الحكم قد شابه القصور في التسبيب على النحو سالف الذكر ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، لما هو مقرر من أن القصور في التسبيب له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11687 لسنة 66 ق جلسة 21 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 20 ص 150

جلسة 21 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالي ، مصطفى صادق نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد دياب .
---------------
(20)
الطعن 11687 لسنة 66 ق
 تبديد . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . نيابة عامة .
سلطة محكمة الموضوع في تفسير عقد الأمانة . نطاقه ؟
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ المسلم إليه على سبيل الوديعة على سند أن الثابت بعبارات الإيصال أن المبلغ المودع لديه من المثليات ولم ينص على رده بذاته ولا يعد عقداً من عقود الأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضده بقوله : أنه لما كان الثابت من الإيصال المرفق بحافظة مستندات المدعى بالحقوق المدنية أن المتهم تسلم منه مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه بصفة أمانة لرده عند الطلب ...... ويبين من عبارات الإيصال أن الشيء المودع لدى المتهم وهو النقود من المثليات ولم ينص في الإيصال على رد المبلغ بذاته وأن الإيصال لا يعد من العقود الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات وأن الدين الثابت به دين مدني . الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم . لما كان ذلك ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلى المتهم تفسير العقد الذي بموجبه تسلم المتهم المبلغ من المدعى بالحقوق المدنية مستندة في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها إلى جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم بموجب الإيصال موضوع الجريمة مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه من المدعى بالحقوق المدنية بصفة أمانة لرده عند الطلب . لما كان ذلك وكان الحكم قد قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ الذى تسلمه على سبيل الوديعة بمقولة أن الثابت من عبارات الإيصال أن الشيء المودع لديه وهو مبلغ النقود من المثليات ولم ينص في الإيصال على رده بذاته وأن الإيصال لا يعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات ، وكان هذا القول من المحكمة غير سديد إذ أنه لا يؤثر في أن تسليم الشيء موضوع الإيصال كان على سبيل الوديعة مجرد ورود الوديعة على مبلغ من النقود ينوب بعضها عن بعض مادام أن المطعون ضده لم يكن مأذوناً له فى استعمال هذا المبلغ من النقود ومن ثم فإذا ما انتهى الحكم إلى أن مبلغ النقود لا يصلح محلاً للوديعة وإلى أن الإيصال موضوع الجريمة لا يعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ..... ضد المطعون ضده بوصف : بدد المبلغ المبين قدراً بصحيفة الجنحة المباشرة والمسلم إليه على سبيل الأمانة فاختلسه لنفسه أضراراً به المدعى بالحقوق المدنية على النحو المبين بالأوراق . وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
استأنف كل من المدعى بالحقوق المدنية والنيابة العامة ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وذلك بالنسبة لاستئناف النيابة العامة . وبعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعنة النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد المسندة إليه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم أسس قضاءه ذاك على أن الواقعة لا جريمة فيها إذ إن الشيء الذى تسلمه المطعون ضده بالإيصال موضوع الجريمة نقود وهى من المثليات التي لا يلتزم المودع لديه بردها عيناً ولا تصلح أن تكون محلاً للوديعة في حين أن الثابت من هذا الإيصال أن المطعون ضده تسلم المبلغ على سبيل الوديعة والتزم برده حين طلبه وأنه لا يؤثر فى ذلك مجرد ورود الوديعة على نقود ينوب بعضها عن بعض مادام أن الإيصال لا يتضمن معنى يعطى المطعون ضده حق التصرف فى النقود ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضده بقوله : أنه لما كان الثابت من الإيصال المرفق بحافظة مستندات المدعى بالحقوق المدنية أن المتهم تسلم منه مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه بصفة أمانة لرده عند الطلب ...... ويبين من عبارات الإيصال أن الشيء المودع لدى المتهم وهو النقود من المثليات ولم ينص في الإيصال على رد المبلغ بذاته وأن الإيصال لا يعد من العقود الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات وأن الدين الثابت به دين مدنى . الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم . لما كان ذلك ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلى المتهم تفسير العقد الذي بموجبه تسلم المتهم المبلغ من المدعى بالحقوق المدنية مستندة في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها إلى جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم بموجب الإيصال موضوع الجريمة مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه من المدعى بالحقوق المدنية بصفة أمانة لرده عند الطلب . لما كان ذلك وكان الحكم قد قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ الذي تسلمه على سبيل الوديعة بمقولة أن الثابت من عبارات الإيصال أن الشيء المودع لديه وهو مبلغ النقود من المثليات ولم ينص في الإيصال على رده بذاته وأن الإيصال لا يعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات ، وكان هذا القول من المحكمة غير سديد إذ أنه لا يؤثر في أن تسليم الشيء موضوع الإيصال كان على سبيل الوديعة مجرد ورود الوديعة على مبلغ من النقود ينوب بعضها عن بعض مادام أن المطعون ضده لم يكن مأذوناً له في استعمال هذا المبلغ من النقود ومن ثم فإذا ما انتهى الحكم إلى أن مبلغ النقود لا يصلح محلاً للوديعة وإلى أن الإيصال موضوع الجريمة لا يعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ