الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أغسطس 2013

الطعن 613 لسنة 25 ق جلسة 27/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 460 ص 1558


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
---------------------
(460)
القضية رقم 613 سنة 25 القضائية

(أ) نقض.
طعن لا مصلحة منه. لا جدوى من إثارته. مثال في جريمة بيع مشروبات روحية بدون ترخيص في محل مقلق للراحة.
)ب) وصف التهمة. دفاع.

تغيير المحكمة الاستئنافية وصف الواقعة التي أثبتها الحكم الابتدائي. الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة أساسا للوصف الجديد. هي نفسها التي كانت مسندة للمتهم ودارت عليها المرافعة. عدم لفت نظر الدفاع إلى ذلك. لا إخلال.
---------------
1 - إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ في الإسناد لأن الجريمة المسندة إليه (بيع مشروبات روحية بدون ترخيص) وقعت في مستودع للخمور لا في محل للبقالة، لا جدوى منه لأن مستودع الخمور هو أيضا من المحلات المقلقة للراحة والخطرة المبينة بالقسم الثاني في الجدول المرفق بالقانون رقم 13 لسنة 1904 والطاعن في كلا الحالين مسئول عن الجريمة التي دانته المحكمة بها.
2 - إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد غيرت الوصف القانوني للواقعة التي أثبتها الحكم الابتدائي دون أن تضيف إليها شيئا من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة للمتهم بل كانت الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة في حكمها أساسا للوصف الجديد هي نفس الواقعة المسندة إلى المتهم والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت في شيء بدفاع المتهم إذ لم تلفت نظره إلى التعديل المذكور.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه باع بمحله مشروبات روحية قبل الحصول على رخصة خاصة من وزارة الداخلية، وطلبت عقابه بالمواد 1 و14 و35/ 3 و38/ 1 من القانون رقم 38 لسنة 1941، ومحكمة بندر بنى سويف الجزئية سمعت هذه الدعوى وقضت غيابيا بتغريم المتهم 100 قرش والغلق على مصاريفه بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه على أن يكون غلق المحل لمدة أسبوع بلا مصروفات جنائية. فاستأنف هذا الحكم الأخير كل من المتهم والنيابة، ومحكمة بنى سويف الابتدائية بعد أن نظرت هذا الاستئناف قضت غيابيا بقبوله شكلا وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة قرش والإغلاق على نفقته بلا مصاريف. فعارض المتهم في الحكم الأخير وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الأستاذ إسرائيل معوض المحامي والوكيل عن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون وشابه خطأ في الإسناد وإخلال بحق الدفاع، إذ دانت المحكمة الاستئنافية الطاعن بأنه خالف شروط الرخصة المنصرفة إليه عن محل البقالة بأن باع به مشروبات روحية بالقطاعي وبدون رخصة من وزارة الداخلية، وهى تهمة جديدة لم تكن موجهة إليه في ورقة الاتهام ومن غير أن تلفت المحكمة نظرة إلى التعديل وهو ما يخالف ما أثبته محرر المحضر من أنه ضبط المخالفة في مستودع الخمور المرخص له بإدارته بترخيص آخر.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ في الإسناد لأن الجريمة المسندة إليه وقعت في مستودع للخمور لا في محل للبقالة، فإنه لا جدوى له منه إذ أنه على فرض صحة ما قرره في طعنه، فإن مستودع الخمور هو أيضا من المحلات المقلقة للراحة والخطرة المبينة بالقسم الثاني من الجدول المرفق بالقانون رقم 13 لسنة 1904. فالطاعن في كلا الحالين مسئول عن الجريمة التي دانته المحكمة بها - لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية قد غيرت الوصف القانوني للواقعة التي أثبتها الحكم الابتدائي دون أن تضيف إليها شيئا من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة للطاعن - وكانت الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة في حكمها أساسا للوصف الجديد هي نفس الواقعة المسندة للطاعن والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة، لما كان كل ما تقدم، فإن الحكم الاستئنافي يكون صحيحا في القانون ولا تكون المحكمة قد أخلت في شيء بدفاع الطاعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 550 لسنة 25 ق جلسة 27/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 459 ص 1556


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
---------------
(459)
القضية رقم 550 سنة 25 القضائية

(أ) جريمة. تقادم.
انقضاء الدعوى الجنائية. وصف الجريمة بأنها جناية أو جنحة. قواعد التقادم التي تسري عليها. العبرة في ذلك بما تنتهى إليه المحكمة فقط.
(ب) انقضاء الدعوى الجنائية. نقض. أسباب متعلقة بالنظام العام. دفوع.

تقادم. الدفع به. متعلق بالنظام العام.
---------------
1 - العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي تنتهى إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون تقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وينبني على ذلك أن قواعد التقادم تسري وفقا لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة.
2 - الدفع بالتقادم هو من الدفوع التي تتعلق بالنظام العام.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل نصر محمد منصور عمدا بأن طعنه في رقبته بآلة حادة قاصدا من ذلك قتله فأحدث به جرحا نافذا للتجويف الصدري موضحا بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجنى عليه بالعلاج. وطلبت من قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/ 1 عقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا عملا بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات بحبس محمد محمود الشريف سنة واحدة مع الشغل وذلك على اعتبار أنه ضرب نصر محمد منصور بآلة حادة فأحدث به الإصابة الموصوفة بالكشف الطبي والتقرير الشرعي المتوقعين عليه والتي أعجزته عن أعماله مدة لا تزيد على العشرين يوما.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
.... وحيث إن الطاعن يبنى طعنه على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة وقد اعتبرت الفعل المسند إلى المتهم جنحة، وكان قد انقضى على وقوعه المدة المسقطة للدعوى العمومية فكان يتعين على المحكمة أن تحكم بانقضائها، أما وهى لم تفعل وحكمت بإدانة المتهم فإنها تكون قد أخطأت.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بالشروع في القتل العمد وطلبت من قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات. فأمر بذلك في 17 من سبتمبر سنة 1951، وقد نظرت محكمة جنايات بورسعيد الدعوى في 19 من مارس سنة 1955 وانتهت باعتبار الواقعة المنسوبة للطاعن جنحة بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات وقضت بالعقوبة المقررة لهذه الجنحة، لما كان ذلك، وكانت العبرة في تكييف الواقعة هي بالوصف القانوني الذى تنتهى إليه المحكمة التي نظرت الدعوى، وذلك دون تقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام، وكان ينبني على ذلك أن قواعد التقادم تسري وفقا لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة، لما كان ذلك، وكان الحكم في خصوص وصف الواقعة أصبح باتا، وكان يبين من الحكم المطعون فيه ومن المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها، أن أمر الإحالة قد صدر بتاريخ 17 من سبتمبر سنة 1951 وقد أعلن للطاعن في 30 منه، ولما كان قد انقضى على هذا التاريخ الأخير إلى أن نظرت الدعوى في 19 من مارس سنة 1955 أكثر من ثلاث سنوات ميلادية، وكان الدفع بالتقادم هو من الدفوع التي تتعلق بالنظام العام، لما كان ذلك، فإن الدعوى العمومية تكون قد انقضت ويتعين لذلك نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

الطعن 541 لسنة 25 ق جلسة 27/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 458 ص 1553

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
----------------
(458)
القضية رقم 541 سنة 25 القضائية

(أ) إجراءات.
نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات بحضور المتهم. لا يشترط فيه سبق حضوره أمام غرفة الاتهام.
)ب) إعلان. دفاع. بطلان التكليف بالحضور.
حضور المتهم. ليس له أن يتمسك بهذا البطلان. له أن يطلب تصحيح التكليف أو استبعاد أي نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه.
-------------------
1- قانون الإجراءات الجنائية لا يستوجب حضور المتهم أمام غرفة الاتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره أمام محكمة الجنايات، وذلك بما نص عليه في المادة 191 منه من أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة.
2 - المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأنه إذا حضر المتهم بنفسه في الجلسة أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته لطلبه، وإذن فإذا كان الطاعن قد حضر أمام محكمة الجنايات وسارت المحكمة في إجراءات المحاكمة وسمعت شهود الدعوى وأبدى المحامي المنتدب عنه دفاعه دون أن يشير في مرافعته إلى عدم إعلانه بالحضور أمام غرفة الاتهام أو عدم إعلانه بأمر الإحالة وبالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة الجنايات وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ميعادا لتحضير دفاعه فليس له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع ويكون ما وقع من خطأ في إجراءات الحضور على الوجه سالف الذكر ليس من شأنه أن يؤثر في سلامة الحكم.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب أم أحمد محمد الشرقاوى فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي نقص قوة إبصار عينها اليسرى إلى 1/ 60 وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 2 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

المحكمة
.... وحيث إن مبنى الوجهين الأولين من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحقه في الدفاع، ذلك أنه لم يعلن بالحضور أمام غرفة الاتهام إعلانا صحيحا فأحيل غيابيا إلى محكمة الجنايات كما أنه لم يعلن بالحضور أمام هذه المحكمة بل قبض عليه في اليوم السابق على جلسة المحاكمة فلم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه وتوكيل محام يتولى الدفاع عنه أو الاتصال بالمحامي المنتدب من المحكمة مما يعيب إجراءات المحاكمة وينطوي على الإخلال بحق الدفاع.
وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية لا يستوجب حضور المتهم أمام غرفة الاتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره أمام محكمة الجنايات وذلك بما نص عليه في المادة 191 منه من أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة - وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر أمام محكمة الجنايات وسارت المحكمة في إجراءات المحاكمة وسمعت شهود الدعوى وأبدى المحامي المنتدب عن الطاعن دفاعه دون أن يشير في مرافعته إلى عدم إعلانه بالحضور أمام غرفة الاتهام أو عدم إعلانه بأمر الإحالة وبالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة الجنايات وكانت المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأنه إذا حضر المتهم بنفسه في الجلسة أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استبعاد أى نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته لطلبه - لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ميعادا لتحضير دفاعه فليس له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع ويكون ما وقع من خطأ في إجراءات الحضور على الوجه سالف الذكر على فرض صحته ليس من شأنه أن يؤثر في سلامة الحكم ويتعين لذلك رفض هذين الوجهين.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث أن الحكم شابه القصور فلم يشر إلى التقرير الطبي الذى استند إليه في إثبات الإصابة من بين التقارير الطبية المتعددة الموجودة بملف الدعوى والتي لا يبين منها ما استخلصه الحكم عن وصف الإصابة وما آلت إليه كما أن الحكم لم يوفق بين الانسكاب والضرب العمد مع ما بينهما من خلاف في الفعل والأثر المادي والقانوني ولم يشر إلى قوة الإبصار قبل حصول الإصابة ولا إلى ما شاب التقارير الطبية من قصور في بيان تاريخ الواقعة ونوع المادة الكاوية التي ألقيت على المجنى عليها وكيفية إلقائها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الحكم استند إلى التقرير الطبي الابتدائي المؤرخ 6/ 3/ 1952 و الموقع على المجنى عليها بمعرفة مفتش صحة بندر الجيزة وقد أشار في نهايته بإحالتها إلى طبيب أخصائي لفحص حالة العين فأحيلت إلى قسم الرمد بمستشفى فؤاد الأول ثم ندب الطبيب الشرعي للكشف عليها فقدم تقريره المؤرخ 28/ 5/ 1952 وأثبت به أن العين اليسرى ملتحمتها محتقنة والقرنية بها غاصة شائعة غير منتظمة السمك وحدقة العين لم يمكن تمييزها وكذا العدسة وأن حالة العين لم تصبح نهائية ثم أعيد الكشف عليها بعد ذلك بمعرفة الطبيب الشرعي وطبيب أخصائي الرمد الدكتور محمود عبد الحميد عطيه وانتهى الأمر بالكشف عليها بتاريخ 21/ 1/ 1954 بمعرفة الطبيب الشرعي الذى أثبت أن حالة العين المذكورة أصبحت نهائية وقد تخلف لدى المجنى عليها بسببها عاهة مستديمة هي نقص قوة إبصارها السابق إلى 1/ 60 ولا يمكن تقديرها بنسبة مئوية نظرا لعدم معرفة قوة إبصار العين قبل الإصابة - لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم واستند إليه له أصله الثابت في الأوراق وكانت الإصابة على ما أثبته التقرير الطبي تعزى إلى انسكاب مادة كاوية على المجنى عليها وكان الحكم قد استخلص بأدلة سائغة أن تلك العين كانت تبصر قبل الحادث ثم فقدت معظم إبصارها لسبب الإصابة التي أحدثها بها الطاعن - وكان عدم إمكان تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يؤثر في قيام جريمة العاهة المستديمة - لما كان ما تقدم فإن الجدل الذى يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 532 لسنة 25 ق جلسة 27/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 457 ص 1550

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
----------------
(457)
القضية رقم 532 سنة 25 القضائية

مشتبه فيهم. عود للاشتباه. وصف التهمة.
محكمة استئنافية. التزامها بتوقيع العقوبة المقررة بالمادة 6/ 2 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 متى تبينت أن المتهم عائد لحالة الاشتباه وذلك بعد لفت نظره.
--------------
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن المتهم بعد الحكم عليه نهائيا بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور لوجوده في حالة اشتباه، قد ارتكب جريمتي سرقة وشروع فيها، مما يجعله عائدا لحالة الاشتباه فان ذلك يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1954 وهى عقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين بعد تنبيه المتهم إلى الوصف القانوني الصحيح تطبيقا للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: وجد بحالة اشتباه إذ سبق الحكم عليه أكثر من مرة في جرائم الاعتداء على المال. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة بورسعيد الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور في المكان الذى يعينه وزير الداخلية مع النفاذ بلا مصروفات جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة بور سعيد الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. وقد حصلت نيابة بورسعيد الكلية (الطاعنة) على شهادة بعدم ختم الحكم وإيداعه قلم الكتاب في 22 من فبراير سنة 1955 وأعلنت بذلك في 9 من مارس سنة 1955. فقررت بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
... وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه سبق الحكم على المتهم نهائيا بتاريخ 8 من يونيه سنة 1948 بوضعه تحت مراقبة البوليس لجريمة اشتباه، وثبت ارتكابه بعد ذلك جريمتي سرقة وشروع فيها، فالوصف الصحيح للواقعة المرفوعة بها الدعوى هو أن المتهم عاد مرتين إلى حالة الاشتباه مما كان يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تصحح الوصف الذى رفعت به الدعوى - وهو وجود المتهم بحالة اشتباه - وتجعله عودا إلى حالة الاشتباه وتقضى بالعقوبة على أساس الوصف الصحيح وهى الحبس والمراقبة التي لا تقل عن سنة عن كل جريمة من جريمتي العود إلى الاشتباه، وذلك بعد تنبيه المتهم إلى الوصف الجديد تطبيقا لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مفردات القضية التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن النيابة العامة أقامت الدعوى على المتهم بأنه في يوم 25/ 7/ 1954 بدائرة قسم ثان بورسعيد وجد بحالة اشتباه إذ سبق الحكم عليه أكثر من مرة في جرائم الاعتداء على المال. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فقضت محكمة أول درجة غيابيا بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور مع النفاذ وعارض المتهم في هذا الحكم فقضى بالتأييد، وكانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الغيابي كما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة للخطأ في تطبيق القانون واستأنفه المتهم أيضا فقضى بالتأييد، ولما كان يبين من مفردات القضية التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ومن الاطلاع على صحيفة سوابق المتهم أنه بعد الحكم عليه غيابيا بتاريخ 2 من يونيه سنة 1948 في القضية رقم 376 سنة 1948 جنح الميناء بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور لوجوده في حالة اشتباه وصيرورة هذا الحكم نهائيا بعد إعلان المتهم به في 8 من يونيه سنة 1948 وفوات مواعيد المعارضة والاستئناف عاد إلى ارتكاب جريمتي سرقة وشروع فيها في سنة 1952 في القضيتين رقم 691 سنة 1952 جنح الميناء ورقم 1067 سنة 1952 جنح قسم أول بورسعيد وحكم عليه في كلتيهما بالحبس مع الشغل لمدة عشرة شهور. لما كان ذلك وكان العود إلى حالة الاشتباه يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون السالف الذكر وهى عقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين، فإنه كان متعينا على المحكمة المطعون في حكمها أن تفصل في الدعوى على أساس الوصف القانوني الصحيح الذى ينطبق على الواقعة، بعد تنبيه المتهم إلى الوصف الجديد تطبيقا للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يتعين نقض الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 919 لسنة 25 ق جلسة 26/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 456 ص 1548


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين.
-------------------
(456)
القضية رقم 919 سنة 25 القضائية

حكم. تسبيبه بوجه عام.
اتخاذ محكمة الجنايات ذات الأسباب التي بني عليها الحكم الغيابي الذى سقط قانوناً أسبابا لحكمها عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائباً. لا مانع.
--------------
لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائبا من أن تورد ذات الأسباب التي أتخذها الحكم الغيابي الساقط قانونا أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. ضرب مدنى محمد عثمان عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام الجدارية اليسرى في مسافة أبعادها 4% 3 سم لا ينتظر ملؤها بنسيج عظمى مما يجعله عرضه للمضاعفات كالتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون كما أصبح المخ في هذا الموضع أشد تأثرا بالإصابات الخفيفة والتي ما كانت لتؤثر عليه لو ظل محتميا بالعظام وتقدر هذه العاهة بنحو 15% ولا يدخل تحت هذا التقدير ما قد يطرأ على هذه العاهة من المضاعفات سالفة الذكر والتي تعرض حياة المصاب للخطر. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك ومحكمة جنايات سوهاج نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة أحمد محمد أحمد عبد القادر بالسجن لمدة أربع سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، إذ نقلت المحكمة أقوال شاهدي الإثبات التي أدليا بها عند نظر الدعوى غيابيا، وأطرحت أقوالهما التي أدليا بها أمامها، ففوتت بذلك على الطاعن فرصة إعادة إجراءات المحاكمة التي خوله القانون إياها، كما شاب الحكم إخلال بحق الدفاع، وقصور في التسبيب، إذ لم تبين المحكمة السبب الذى من أجله أخذت بأقوال شاهدي الإثبات في التحقيق، وأطرحت أقوالهما التي أدليا بها أمامها. هذا إلى أن الحكم لم يعرض بالرد لأقوال شاهدي النفي اللذين أشهدهما الطاعن بجلسة المحاكمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، واستند في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها - لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تأخذ من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه على أن يكون له أصل ثابت في التحقيقات من غير أن تكون ملزمة بذكر السبب الذى من أجله أخذت بهذا الدليل أو أطرحت ذاك أو بالرد على أقوال كل شاهد ما دام الرد عليه مستفادا من الحكم بالإدانة للأدلة التي أوردتها - لما كان ما تقدم، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائبا، أن تورد ذات الأسباب التي أتخذها الحكم الغيابي الساقط قانونا أسبابا لحكمها، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة. فإن الحكم يكون سليما وما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وفى تقدير الأدلة فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 839 لسنة 25 ق جلسة 26/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 455 ص 1546


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين.
------------------
(455)
القضية رقم 839 سنة 25 القضائية

تفتيش. الإذن به.
عدم تعيين شخص معين لتنفيذه. يجيز لأى واحد من مأموري الضبط القضائي أن ينفذه.
--------------
ما دام الإذن بالتفتيش صدر مطلقا دون أن يعين فيه شخص بالذات لتنفيذه فإن التفتيش يكون صحيحا متى نفذه أي واحد من مأموري الضبطية القضائية ولو شاء مصدره أن يقصر تنفيذه على مأمور بعينه لنص على ذلك صراحة في الإذن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "أ" الملحق به. فقررت بذلك. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهم ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضورياً عملا بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم (ا) الملحق بهذا المرسوم بقانون بمعاقبة حنفي محمد عبد الصمد بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وأمرت بمصادرة المواد المخدرة والميزان المضبوط وذكرت في أسباب حكمها أن هذا الدفع في غير محله.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
وحيث إن حاصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اعتمد في إدانة الطاعن على الدليل المستمد من التفتيش مع أن هذا التفتيش باطل لصدور الإذن به دون ندب شخص معين من رجال الضبط القضائي لإجرائه ولأنه بنى على تحريات غير جدية.
وحيث إنه ما دام الإذن بالتفتيش قد صدر مطلقا دون أن يعين فيه شخص بالذات لتنفيذه فإن التفتيش يكون صحيحا متى نفذه أي واحد من مأموري الضبطية القضائية ولو شاء مصدره أن يقصر تنفيذه على مأمور بعينه لنص على ذلك صراحة في الإذن - لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت أن النيابة لم تأذن بالتفتيش إلا بعد تحقيق أجرته بنفسها واطمأنت إلى صحة التحريات التي قام بها الضابط وأقرتها المحكمة على ذلك وكان من المقرر أن تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي تقدرها سلطة التحقيق ثم محكمة الموضوع - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.

الطعن 836 لسنة 25 ق جلسة 26/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 454 ص 1543

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين.
---------------
(454)
القضية رقم 836 سنة 25 القضائية

(أ) إتلاف أوراق حكومية. 
الجريمة المنصوص عليها في المادة 152/ 2 ع. متى تتوفر مسئولية الموظف عنها؟
(ب) إتلاف أوراق حكومية. 
اعتبار الموظف حافظا للورقة. مناطه. (م 152/ 2ع).
)ج) إتلاف أوراق حكومية. 
الجريمة المنصوص عليها في المادة 152/ 2 ع. صفة الموظف. العبرة فيها بوقت ارتكاب الجريمة.

---------------
1 - مساءلة الموظف عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات تتوافر بمجرد تسليم الأوراق أو السندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التي يشغلها.
2 - اعتبار الموظف حافظا للورقة في حكم الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات لا يترتب على حالة قانونية بل يترتب على واقعة مادية وهى مجرد تسليم هذه الورقة إليه.
3 - العبرة في تطبيق الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات هي بصفة الموظف وقت ارتكاب الجريمة إذ أن هذه الصفة هي مناط تشديد العقوبة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أتلف الأوراق الحكومية المبينة بالمحضر والتي سلمت إليه وأمر بحفظها في عهدته بصفته موظفا حكوميا بقسم الأرشيف بوزارة الداخلية (إدارة الجوزات والجنسية) بأن انتزعها من ملفها ومزقها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 151 و152 من قانون العقوبات. فقررت بذلك ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 239 و304/ 2 و381 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 151 و152/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم محمد السيد عزمي بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
... وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من الطعن هو أن المحكمة المطعون في حكمها قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع إذ لم يعلن الطاعن باليوم المحدد لمحاكمته وعلم به مصادفة - ولما طلب من المحكمة تأجيل نظر الدعوى للاستعداد حددت لنظرها اليوم الثاني مباشرة - وقضى الطاعن فترة التأجيل "في الحجز" فلم يتمكن من تحضير دفاعه - هذا إلى أن الطاعن طلب من المحكمة استدعاء شهود الإثبات الذين لم يحضروا لمناقشتهم وصمم بوجه خاص على سماع أقوال شاهد الإثبات محمد جمال الدين إسماعيل ولكن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب ولم ترد عليه.
وحيث إنه يبين من محضر الجلسة أن الطاعن حضر ومعه محاميه ولم يعترض بشيء على ما تم من إجراءات إعلانه - كما يبين منه أن الطاعن لم يبد أى طلب يتعلق بسماع شهود الإثبات الذين لم يحضروا وأثبت على لسان ممثل النيابة ووكيل الطاعن أنهما اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الغائبين - لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجهين الثالث والرابع من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ دانت المحكمة الطاعن بالجريمة المنصوص عليها في المادة 152 من قانون العقوبات في حين أن الطاعن موظف بقلم الجنسية والجوازات ولم يكن حافظا لملف الأرشيف الذى أسندت إليه تهمة إتلافه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يتوافر فيه أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولخص دفاع الطاعن في قوله "وقد قال الدفاع عن المتهم أيضا إن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات أن يكون المتهم أمينا على الأوراق التى قيل عنه إنه مزقها وهو ليس أمينا عليها إذ أن عمله الرئيسي والأصلي بالميزانية وإنما أضيف إليه عمل إضافي بالأرشيف وهو استعجال الملفات - هذا فضلا عن أنه لم يثبت أن ملف مدير الفندق الذى كانت به الأوراق الممزقة كان في عهدة المتهم يوم 13/ 8/ 1952 (يوم ارتكاب الحادث) ثم رد الحكم على هذا الدفاع فقال أن كل ما أثاره الدفاع في هذا الشأن مردود أولا بأن المتهم كان أمينا على الملفات التي بإدارة الجوازات وحافظا لها بحكم وظيفته في الأرشيف إذ أنه موكول إليه استعجال الملفات وبحكم هذا العمل يتسلم هذه الملفات وعليه أن يحافظ عليها..." هذا وليس ثمة ما يمنع من أن يكون المتهم حافظا للملف المذكور وأمينا عليه وأن يكون له عمل آخر ولو رئيسي غير عمله بقلم الأرشيف الذى أضيف إليه فيه مراقبة حركة الملفات واستعجال طلبها ومتى ثبت ذلك كان إتلاف المتهم للأوراق التي احتواها ملف مدير فندق مينا هاوس والذى كان حافظا له جناية تدخل في مدلول الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات" - لما كان ذلك وكانت مساءلة الموظف عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 152/ 2 من قانون العقوبات تتوافر بمجرد تسليم الأوراق أو السندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التي يشغلها - وكان الحكم باعتبار الموظف حافظا للورقة لا يترتب على حالة قانونية يوصف بها بل يترتب على واقعة مادية وهى مجرد تسليم هذه الورقة إليه - وكانت العبرة بصفة الموظف وقت ارتكاب الجريمة إذ أن هذه الصفة هى مناط تشديد العقوبة وهو ما يتفق مع حكمة التشريع من جعل هذه الصفة ظرفا مشددا للجريمة - لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد أوردت أسبابا سائغة تؤدى إلى النتيجة التي رتبتها عليها وهى وجود الملف في عهدة الطاعن في اليوم الذى حصل فيه الحادث، وهى واقعة مادية تخضع لاطمئنانها وعقيدتها - فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما في القانون ولا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون مجادلة في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 835 لسنة 25 ق جلسة 26/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 453 ص 1539


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين.
---------------
(453)
القضية رقم 835 سنة 25 القضائية

(أ) إجراءات.
شفوية المرافعة. تعويل المحكمة على شهادة شاهد أو أقوال متهم في التحقيقات الأولية إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم. جائز إذا كانت تلك الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
(ب) حكم. 
الخطأ في رقم المادة المطبقة. متى لا يكون مؤثرا؟

-----------------
1 - القانون لا يمنع المحكمة من أن تعول على شهادة شاهد أو أقوال متهم في التحقيقات الأولية إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
2 - الخطأ في رقم المادة المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - صادق إسماعيل محمد (الطاعن الأول) و2 - فتحي أحمد الحديدي الشهير بعسراوى (الطاعن الثاني) و3 - طه عبد العال مبروك الشهير بحلاوه و4 - مرتضى ابراهيم محمد الشهير بمسألش (الطاعن الثالث) و5 - كمال صابر مصطفى و6 - أحمد حسنى مصطفى عمر الشهير بسمير و7 - حسين على الديب و8 - محمد السيد و9 - فؤاد عبد القادر الزريجى (الطاعن الرابع). بأنهم - أولا - المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات هتك العرض وجنحة السرقة وإحراز المخدرات وتحريض الصبية على الفسق والفجور وإدارة حركة هذا الاتفاق - ثانيا - المتهمون الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات هتك العرض وجنح السرقة وإحراز المخدرات وتحريض الصبية على الفسق والفجور - ثالثا - المتهم الأول أولاً - هتك عرض كمال صادق مصطفى الذى لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد حالة كونه ممن لهم سلطة قبله عليه بأن آواه في منزله وغافله ليلا داخل فراشه وهدده وهتك عرضه - وثانيا - هتك عرض حسين على الديب بغير رضائه بأن أعطاه مادة مخدرة وجعله يخلغ ملابسه وفعل به الفحشاء وثالثا - حرض كمال صابر مصطفى وحسين على الديب اللذين لم يبلغا 21 سنة كاملة على ارتكاب الفسق والفجور وأغواهما على ذلك وقدمهما لآخرين لهتك عرضهما حالة كونه ممن له سلطة عليهما بأن كان يؤويهما في منزله ويستبقيهما عنده - رابعا - المتهمون الثاني والثالث والرابع والتاسع هتكوا عرض كمال مصطفى جابر الذى لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة كاملة حالة كون المتهمين الثاني والثالث والرابع ممن لهم سلطة عليه وطلبت من قاضى التحقيق إحالتهم إلى غرفة الاتهام لإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للمواد 40/ 1 - 2 - 3 و41 و48/ 2 - 3 و267/ 2 و268/ 1 - 2 و269/ 1 و317/ 5 عقوبات و1 و2 و4 من القانون رقم 68 لسنة 1951 و1 و2 و35 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1951. فقررت بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت عملاً بالمواد 40/ 1 - 2 - 3 و41 و48/ 2 - 3 و267/ 2 و268/ 1 - 2 و317/ 5 و270 و271 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من نفس القانون للأربعة الأول والمواد 1 و2 و35 و40 و41 و45 من القانون 21 لسنة 1928 الخاص بإحراز المخدرات و32/ 1 - 2 و17 من قانون العقوبات والمادة 386 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953 للثالث والمادة 369/ 1 للتاسع والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية للخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع بالنسبة للتهمة الثانية حضورياً وفى غيبة المتهمين الثالث والخامس والسادس والسابع والثامن بمعاقبة صادق إسماعيل محمد بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة - وثانيا - بمعاقبة كل من فتحي أحمد الحديدي الشهير بعسراوى وطه عبد العال مبروك الشهير بحلاوه ومرتضى إبراهيم محمد الشهير بمسألش بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين عما أسند إليهم - وثالثا - بمعاقبة فؤاد عبد القادر الزريجى بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنين عن التهمة الرابعة وببراءة فؤاد من باقي ما هو منسوب إليه وخامسا - ببراءة كل من كمال صابر مصطفى محمد وأحمد حسنى مصطفى عمر الشهير بسمير وحسن على الديب ومحمد السيد مما أسند إليهم ومصادرة الأشياء المضبوطة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
... من حيث إن الطاعنين الأول والثاني لم يقدما أسباباً لطعنهما فيتعين الحكم بعدم قبول الطعنين المقدمين منهما شكلاً.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون بالنسبة للطاعن الثالث والرابع.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثالث هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه قصور في التسبيب إذ دانه بجريمة الاتفاق الجنائي مع تخاذل الدليل بالنسبة للجرائم التي قيل بأنه حصل الاتفاق على ارتكابها واستند في ذلك إلى أقوال متهم آخر ضده لم تعزز بأي دليل آخر مادى أو قولي - ولم يرد على الأدلة التي ساقها الطاعن لتجريح الشهود الذين شهدوا ضده.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يتوافر به أركان الجرائم التى دان الطاعن بها وطبق في حقه المادة 32 من قانون العقوبات واستند في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها - لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تأخذ من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه على أن يكون له أصل ثابت في التحقيقات وهى غير ملزمة بتعقب كل دفاع موضوعي يبديه المتهم ما دام الرد عليه مستفادا من القضاء بالإدانة للأدلة التى أوردتها في حكمها - لما كان كل ما تقدم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن المرفوع من الطاعن الرابع هو أن الحكم المطعون فيه بنى على إجراءات باطلة إذ قضت المحكمة بإدانته استنادا إلى قول شاهد واحد لم تسمعه.
وحيث إنه يبين من محضر الجلسة أن شفوية المرافعة قد تحققت بسماع أقوال الأمباشى محمد إبراهيم والصول على بيرم أحمد وعبد المنعم محمد من شهود الإثبات. لما كان ذلك وكان القانون لا يمنع المحكمة من أن تعول على شهادة شاهد أو أقوال متهم في التحقيقات الأولية إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة - وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن القضية بما اشتملت عليه من تحقيقات كانت مطروحة على المحكمة وكان في وسع محامى الطاعن أن يناقش أقوال المتهم الغائب ويفندها بما يشاء فلا يصح له النعي على المحكمة أنها أخذت بهذه الأقوال.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن المقدم من هذا الطاعن هو التناقض في أسباب الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة الطاعن من تهمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي لعدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال المتهم كمال مصطفى الديب وقضى بإدانته بجريمة هتك العرض استنادا إلى قول هذا المتهم وحده.
وحيث إن هذا الوجه من الطعن مردود بأن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها من عناصر الإثبات المطروحة أمامها بما في ذلك محاضر التحقيقات الابتدائية ولها أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بشطر منها وتطرح شطرا آخر لا تطمئن إليه إذ أن تقدير قيمة الشهادة ومبلغ قوتها في الإثبات من شأن محكمة الموضوع وحدها ومرجعه إلى عقيدتها.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ دان الطاعن بمقتضى المادة 369/ 1 من قانون العقوبات وهى تنص على جريمة أخرى تخالف الجريمة المعلن بها في صحيفة الاتهام.
وحيث إن هذا الوجه من الطعن مردود بأن الخطأ في رقم المادة المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام أنه وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعنان المرفوعان من الطاعنين الثالث والرابع على غير أساس ويتعين رفضهما موضوعاً.