الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 13 يوليو 2013

الطعن 21144 لسنة 72 ق جلسة 5/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 124 ص 934

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، عادل الكناني نواب رئيس المحكمة وصفوت أحمد عبد المجيد . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(124)
الطعن 21144 لسنة 72 ق
(1) تقليد . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
 التقليد . يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد . العبرة في ذلك بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . 
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . تقليد .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
تأسيس القاضي في المواد الجنائية حكمه على رأي غيره . يعيبه.
إغفال الحكم المطعون فيه بيان أوجه التشابه بين التمغات الصحيحة والمقلدة ومدى انخداع الجمهور بالأخيرة واستناده في ثبوت التقليد إلى رأى لجنة مصلحة الضرائب على المبيعات . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات .
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ، ولا يجوز أن يؤسس حكمه على رأى غيره ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين أوجه التشابه بين التمغات الصحيحة والتمغات المقلدة ومدى انخداع الجمهور بهذه التمغات الأخيرة كما استخلصتها المحكمة ، واكتفى في ثبوت التقليد برأي اللجنة المشكلة من ..... في هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة ..... في قضية الجناية رقم ..... بأنه قلد بواسطة الغير تمغات إحدى المصالح الحكومية ... وذلك بطريق الاصطناع على غرار التمغات الصحيحة واستعملها بوضعها على زجاجات معدة للبيع مع علمه بتزويرها . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 41،3،2 ، 206 /3 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة التمغات المزورة المضبوطة .
فطعن ..... في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد تمغات لإحدى المصالح الحكومية بواسطة الغير قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين أوجه التشابه بين التمغات المضبوطة المقول بتقليدها وبين التمغات الصحيحة والتي تحمل الجمهور على الانخداع بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه تم ضبط تمغات لدى الطاعن مقلدة على ... وخلص إلى إدانته استناداً إلى أقوال شهود الإثبات وتقرير اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب على المبيعات من أن التمغات المضبوطة مقلدة ومزورة ، وقد خلا الحكم من وصف التمغات الصحيحة والتمغات المقلدة ومن بيان أوجه التشابه بينهم ومدى انخداع الجمهور بالتمغات المقلدة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ، ولا يجوز أن يؤسس حكمه على رأي غيره ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين أوجه التشابه بين التمغات الصحيحة والتمغات المقلدة ومدى انخداع الجمهور بهذه التمغات الأخيرة كما استخلصتها المحكمة ، واكتفى في ثبوت التقليد برأي اللجنة المشكلة من ..... في هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 16061 لسنة 65 ق جلسة 5/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 123 ص 930

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي ، أنس عمارة ، عادل الحناوي نواب رئيس المحكمة وهاني عبد الجابر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(123)
الطعن 16061 لسنة 65 ق
(1) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
شهود الواقعة . وجوب استجابة المحكمة لطلب سماعهم ولو لم يكونوا ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة . علة ذلك ؟
(2) إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة ".
حق الدفاع فى طلب سماع الشاهد . على المحكمة إجابته لأنه سابق في وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضي وحكمه .
طلب الطاعن في ختام مرافعته استدعاء شهود الواقعة . طلب جازم . تلتزم المحكمة بإجابته إذا ما اتجهت للقضاء بغير البراءة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أنه يتعين على المحكمة إذا تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة أن تسمعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة وهو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة مظنة في اجتلابه أو اختلاق وجوده وإلا كان الإعراض عن سماعه حكماً مسبقاً على شهادته ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على وجهها الصحيح دون التقيد في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء .
2 - لما كان حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود بل مما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة فإنه على المحكمة أن تسمع الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق لها أن تبدى ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجئ الشهادة التي تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ولا تصح مصادرة الدفاع في حق سماع شاهد الواقعة بأي دعوى أن الدفاع لا يستطيع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته ولأن حق الدفاع سابق في وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضي وحكمه لأن وجدان القاضي قد يتأثر - بغير رغبة من نفسه - بما يبدو أنه اطرحه في تقديره عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً ونفياً . لما كان ذلك ، وكان طلب الدفاع سالف البيان طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب إلى هذا الطلب يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة في الدعوى الجنائية والدعويين المدنيتين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه أولاً : تسبب خطأ في إصابة ..... بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المعمول بها بأن قاد سيارة دون أن يتبصر مساره عكس الاتجاه فاصطدم بسيارة المجني عليها سالفة البيان . ثانياً : نكل عن مساعدة المجني عليها وقت الحادثة لم يبلغ أقرب رجل شرطة أو مرور رغم إمكانه من ذلك . ثالثاً : قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . رابعاً : أتلف بإهماله السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر . وطلبت عقابه بالمادتين 244/ 1،3 ، 378 /6 والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 63/ 1 ، 67 ، 74 /1 ، 77 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل واللائحة التنفيذية وأدعت ..... مدنياً قبله بمبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريمه ... جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من المتهم قبل المدعية بالحقوق المدنية . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبتغريمه ... جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ .... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإصابة الخطأ والنكول عن مساعدة المجنى عليها وعدم إبلاغ الشرطة وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر والإتلاف بإهمال قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك أن المدافع عنه تمسك أمام درجتي التقاضي بسماع أقوال شاهدي الواقعة أمين الشرطة .... محرر تقرير المعاينة و..... إلا أن المحكمة التفت عنه إيراد له ورداً عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من مطالعة محاضر الجلسات أن المدافع عن الطاعن طلب أمام محكمة أول درجة بجلسة .... سماع أقوال كلاً من أمين الشرطة .... محرر تقرير المعاينة وشاهد الإثبات ..... وتمسك بذلك في ختام مرافعته بجلسة .... والتي صدر فيها الحكم الابتدائي بالإدانة دون أن تجيبه المحكمة إلى طلبه ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية أصر على التمسك بسماع أقوال الشاهدين المار ذكرهما وبالرغم من ذلك أصدرت حكمها ملتفتة عن طلبه مغفلة الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إذا تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة أن تسمعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة وهو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة مظنة في اجتلابه أو اختلاق وجوده وإلا كان الإعراض عن سماعه حكماً مسبقاً على شهادته ولأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على وجهها الصحيح دون التقيد في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء . لما كان ذلك ، وكان حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود بل مما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة فإنه على المحكمة أن تسمع الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق لها أن تبدى ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجئ الشهادة التي تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ، ولا تصح مصادرة الدفاع في حق سماع شاهد الواقعة بأي دعوى ذلك أن الدفاع لا يستطيع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته ولأن حق الدفاع سابق في وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضي وحكمه لأن وجدان القاضي قد يتأثر - بغير رغبة من نفسه - بما يبدو له أنه أطرحه في تقديره عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً ونفياً . لما كان ذلك ، وكان طلب الدفاع سالف البيان طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب إلى هذا الطلب يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة في الدعوى الجنائية والدعويين المدنيتين بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3826 لسنة 65 ق جلسة 4/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 122 ص 926

جلسة 4 من أكتوبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، بدر الدين السيد البدوي نائبي رئيس المحكمة ، صبري شمس الدين ومحمد أحمد عبد الوهاب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(122)
الطعن 3826 لسنة 65 ق
(1) حكم . " بيانات حكم الإدانة " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .
(2) صرف مخلفات . مسئولية جنائية. حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".
مناط المسئولية الجنائية في جريمة تصريف السفن للزيت في مياه البحر مقصور في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخاصة لجمهورية مصر العربية . المادتان 49 ، 60 من القانون 4 لسنة 94 بشأن البيئة .
إغفال الحكم المطعون فيه إيراد الواقعة وأدلة الثبوت ومؤدى كل منها وعدم بيان مكان مياه البحر الذي صرفت فيه السفن الزيت . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا .
2 - لما كان القانون رقم 4 لسنه 1994 في شأن البيئة ينص في المادة 49 فقرة أولى منه على انه " يحظر على جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية " كما تنص المادة 90 منه على انه "يعاقب بغرامه لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :- 1- تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بالمخالفة لإحكام المادتين (49) ، ( 60) من هذا القانون … " ومؤدى ذلك أن تأثيم تصريف السفن للزيت في مياه البحر مقصور في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية . لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن على القول" حيث إن واقعة الدعوى تتلخص فيما أثبت في محضر الضبط المؤرخ .... من أن المتهم ارتكب تلك الأفعال المبينة بالمحضر ، وحيث إن عن ثبوت الاتهام في تلك الدعوى فهو ثابت في حق المتهم على نحو كاف لمعاقبته فضلا عن أنه لم يدفع عنه التهمة بثمة دفاع سائغ ومقبول وتطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين عقابه طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة 304 /2 إ.ج ". دون أن يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ولم يبين مكان مياه البحر الذى صرفت فيه السفينة الزيت وما إذ كان يقع في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية فإن الحكم يكون معيب بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ..... بأنه قام بتصريف زيت في مياه البحر مما ترتب عنه تلويثها على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 4 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 55 ،90 من القانون 4 لسنة 1994 .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم .... جنيه .
استأنف .... ومحكمة .... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة تلويث مياه البحر قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التي بني عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا . وكان القانون رقم 4 لسنه 1994 في شأن البيئة ينص في المادة 49 فقرة أولى منه على انه " يحظر على جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية " كما تنص المادة 90 منه على انه "يعاقب بغرامه لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من أرتكب أحد الأفعال الآتية : تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بالمخالفة لإحكام المادتين (49) ، (60) من هذا القانون … " ومؤدى ذلك أن تأثيم تصريف السفن للزيت فى مياه البحر مقصور في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقتصر في بيان وإثبات وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن على القول" حيث إن واقعة الدعوى تتلخص فيما أثبت في محضر الضبط المؤرخ ف ..... من .... سنة .... من أن المتهم ارتكب تلك الأفعال المبينة بالمحضر ، وحيث إن عن ثبوت الاتهام في تلك الدعوى فهو ثابت في حق المتهم على نحو كاف لمعاقبته فضلا عن أنه لم يدفع عنه التهمة بثمة دفاع سائغ ومقبول وتطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين عقابه طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة 304/2 إ.ج ". دون أن يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ولم يبين مكان مياه البحر الذى صرفت فيه السفينة الزيت وما إذ كان يقع في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6445 لسنة 65 ق جلسة 1/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 121 ص 923

جلسة الأول من أكتوبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب وعلى سليمان نواب رئيس المحكمة .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(121)
الطعن 6445 لسنة 65 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
عدم اشتمال حكم الإدانة في جريمتي عدم توفير وسائل الإسعاف الطبية للعمال وعدم توفير وسائل اشتراطات السلامة على بيان الواقعة ومؤدى الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن . اكتفاءه بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه . قصور .
(2) عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
الحكم في جريمتي عدم توفير شروط السلامة الصحية والمهنية وعدم توفير الإسعافات الطبية بتعديل العقوبة إلى ما دون حدها الأدنى المقرر في المادتين 115 ، 172 /1 ، 2 من القانون 137 لسنة 1981 . خطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند عليها في إدانة المطعون ضده واكتفى بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه فإنه يكون قاصراً ، بما يعجز محكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما أثبتها الحكم .
2 - قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الغرامة المقضي بها والنزول بها دون الحد الأدنى المقرر لها بالمخالفة لأحكام نص المادة 172 / 2،1 من القانون 137 لسنة 1981 والتي جعلت عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها لمخالفة المادة 115 من القانون المشار إليه بشأن جريمة عدم توفير شروط السلامة والصحة المهنية والغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها لمخالفة المادة 121 من القانون المذكور بشأن جريمة عدم توفير وسائل الإسعافات الطبية وذلك بقضائه بغرامة عشرة جنيهات عن كل تهمة الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في الجنحة رقم ..... بوصف أنه 1ـ لم يوفر وسائل الإسعافات الأولية . 2ـ لم يوفر وسائل اشتراطات السلامة المهنية ، وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 137 لسنة 1981 . ومحكمة ... قضت غيابياً ... بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن كل تهمة . عارض وقضي في معارضته في ..... بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه .
استأنف ومحكمة ... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم والاكتفاء بتغريم المتهم ... جنيهات عن كل تهمة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمتي عدم توفير وسائل الإسعافات الطبية للعمال وعدم توفير وسائل اشتراطات السلامة المهنية قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة فضلاً عن تعديله العقوبة المقضي بها على خلاف ما نصت عليه المادة 172 من القانون 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم الابتدائي الغيابي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن بقوله " حيث إن المحكمة ترى أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله مما جاء في محضر الضبط والذى أثبت به محرره وجود المخالفات سالفة الإشارة إليها وأن المتهم لم يدفع التهمة بثمة دفع أو دفاع الأمر الذي يتعين معاقبته بمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304 /2 أ.ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند عليها في إدانة المطعون ضده واكتفى بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه فإنه يكون قاصراً ، بما يعجز محكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما أثبتها الحكم فضلاً عن ذلك قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الغرامة المقضي بها والنزول بها دون الحد الأدنى المقرر لها بالمخالفة لأحكام نص المادة 172 / 2،1 من القانون 137 لسنة 1981 والتي جعلت عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً لمخالفة المادة 115 من القانون المشار إليه بشأن جريمة عدم توفير شروط السلامة والصحة المهنية والغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً لمخالفة المادة 121 من القانون المذكور بشأن جريمة عدم توفير وسائل الإسعافات الطبية وذلك بقضائه بغرامة عشرة جنيهات عن كل تهمة الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ