الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 8 يوليو 2013

الطعن 711 لسنة 72 ق جلسة 12/ 7/ 2004 مكتب فني 55 أحوال شخصية ق 127 ص 701

جلسة 12 من يوليو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجى عبد اللطيف ، محمد عبد الراضى عياد وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة .
---------
(127)
الطعن 711 لسنة 72 القضائية "أحوال شخصية"
(1 , 2) أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بالمسلمين : التطليق للضرر والتطليق للغيبة " " دعوى الأحوال الشخصية : سبب الدعوى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .
(1) غيبة الزوج عن زوجته وفق م 12 من مرسوم بق 25 لسنة 1929 . مقصودها. الغيبة فى بلد آخر مغاير لبلد إقامة الزوجة لمدة سنة فأكثر . الغيبة كسبب من أسباب الضرر المبيح للتطليق وفق م 6 من المرسوم آنف البيان . ماهيتها . هجر الزوج لبيت الزوجية مع إقامته فى بلد إقامة زوجته .
(2) الحكم ابتدائياً بتطليق المطعون ضدها على الطاعن للغيبة وفقاً لطلباتها المعدلة لغيابه عنها لجهة غير معلومة . تأييده بالحكم المطعون فيه استناداً إلى الهجر كضرب من ضروب الضرر إعمالاً للمادة 6 مرسوم بق 25 لسنة 1929 . خطأ . علة ذلك . اعتباره قضاء بالتطليق على غير السبب المؤسس عليه الدعوى .
-------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته فى حكم المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه الزوجة إذ استمرت غيبته مدة سنة فأكثر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذى يبيح التطليق طبقاً لنص المادة السادسة من القانون المذكور فهى - على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية - غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته فى البلد الذى تقيم فيه زوجته ويكون الضرر فى هذه الحالة هجراً قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله .
2 - إذ كانت المطعون ضدها قد طلبت تطليقها على الطاعن - وفقاً لطلباتها المعدلة - لغيابه عنها إلى جهة غير معلومة وقد أجابها الحكم الابتدائى إلى هذه الطلبات وانتهى إلى تطليقها للغيبة وإذ استند الحكم المطعون فيه فى تأييده لهذا الحكم إلى أن الطاعن هجر المطعون ضدها باعتبار أن ذلك ضرب من ضروب الضرر الذى تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 فإنه يكون قد أقام قضاءه بالتطليق على غير السبب الذى أسست المطعون ضدها عليه دعواها ومن ثم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ... بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً للهجر ، وقالت بياناً لدعواها إنه زوج لها ، ودخل بها , إلا أنه هجرها ، وهى شابة تخشى على نفسها الفتنة ، ومن ثم أقامت الدعوى ، ثم عدلت طلباتها فى مواجهة الحاضر عن الطاعن إلى طلب التطليق للغيبة ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن سمعت شهود الطرفين ، حكمت بتاريخ ... بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للغيبة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... ، وبتاريخ ... , قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى فى أسبابه إلى التطليق للهجر باعتباره ضرباً من ضروب الضرر فى حين أن المطعون ضدها عدلت طلباتها أمام محكمة أول درجة إلى التطليق للغيبة ، وإذ لم تتقيد محكمة الاستئناف بهذه الطلبات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعى فى محله , ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته فى حكم المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه الزوجة ، إذا استمرت غيبته مدة سنة فأكثر ، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ، أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذى يبيح التطليق طبقاً لنص المادة السادسة من القانون المذكور، فهى - على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية - غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته فى البلد الذى تقيم فيه زوجته ويكون الضرر فى هذه الحالة هجراً قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها قد طلبت تطليقها على الطاعن - وفقاً لطلباتها المعدلة - لغيابه عنها إلى جهة غير معلومة ، وقد أجابها الحكم الابتدائى إلى هذه الطلبات وانتهى إلى تطليقها للغيبة ، وإذ استند الحكم المطعون فيه فى تأييده لهذا الحكم إلى أن الطاعن هجر المطعون ضدها ، باعتبار أن ذلك ضرب من ضروب الضرر ، الذى تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، فإنه يكون قد أقام قضاءه بالتطليق على غير السبب الذى أسست المطعون ضدها عليه دعواها ، ومن ثم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون , بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، فإن المحكمة تقضى فى موضوع الاستئناف رقم ... بتأييد الحكم المستأنف ، لما بنى عليه من أسباب .

الطعن 18 لسنة 73 ق جلسة 11/ 7/ 2004 س 55 ق 126 ص 698


برئاسة السيد المستشار / عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وعصام الدين كامل .
----------------

عمل " مدة الخدمة العسكرية : أقدمية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ".
مدة الخدمة العسكرية . وجوب الاعتداد بها وحسابها فى الأقدمية بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وكمدة خبرة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام . شرطه . أن يكون تجنيده قد حرمه من التوظف مع زملائه الذين تخرجوا معه . لازمه . أن تكون مدة تجنيده وتمامها طبقاً للمؤهل المشترط للتعيين وتالية لتاريخ الحصول عليه . م 44 ق 127 لسنة 1980 . قضاء الحكم المطعون فيه بضم خدمة المطعون ضده العسكرية لمدة خدمته المدنية تأسيساً على عدم اشتراط أن تكون مدة الخدمة العسكرية تالية للحصول على المؤهل الدراسى الذى يعين به العامل . خطأ.
------------------
مفاد المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 يدل على أن المشرع رعاية منه للمجند وحتى لا يضار بتجنيده قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية وحسابها فى الأقدمية بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وكمدة خبرة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام متى كان تجنيده قد حرمه من التوظف مع زملائه الذين تخرج معهم ولازم ذلك أن تكون مدة التجنيد المطالب بضمها لمدة الخدمة المدنية قد تمت طبقاً للمؤهل المشترط للتعيين وتالية لتاريخ الحصول عليه فى 31/5/1977 ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية تأسيساً على أن المادة 44 سالفة الذكر لم تشترط أن تكون مدة الخدمة العسكرية تالية للحصول على المؤهل الدراسى الذى يعين به العامل ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
---------


المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... عمال كلى منفلوط على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعى لمحافظتى أسيوط والوادى الجديد - بطلب الحكم بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وقال بياناً لدعواه إنه أدى الخدمة العسكرية فى الفترة من 13/1/1974 حتى 31/5/1977 ثم حصل على مؤهل دبلوم ثانوى زراعى فى عام 1979 ، وإذ عين لدى الطاعن بتاريخ 7/11/1982 وامتنع عن ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة أقدميته لديه ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . وبتاريخ 29/5/2002 حكمت المحكمة بأحقية المطعون ضده فى ضم مدة خدمته العسكرية ومدة استبقائه بالقوات المسلحة وأحقيته بما يرتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم ... ق ، وبتاريخ 6/11/2002 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضده جند بالقوات المسلحة وانتهت مدة تجنيده فى 31/5/1977 قبل حصوله على المؤهل الدراسى المعين به - دبلوم ثانوى زراعى - فى 7/11/1982 ، ومن ثم لا تسرى عليه أحكام المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقيته فى ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة أقدميته لديه تأسيساً على أن المادة 44 من القانون المشار إليه لم تشترط أن تكون مدة الخدمة العسكرية تالية للحصول على المؤهل الذى يعين به العامل ، فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 تنص على أن " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدة خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 " بما مفاده أن المشرع رعاية منه للمجند وحتى لا يضار بتجنيده قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية وحسابها فى الأقدمية بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وكمدة خبرة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام متى كان تجنيده قد حرمه من التوظف مع زملائه الذين تخرج معهم ، ولازم ذلك أن تكون مدة التجنيد المطالب بضمها لمدة الخدمة المدنية قد تمت طبقاً للمؤهل المشترط للتعيين وتالية لتاريخ الحصول عليه فى 31/5/1977 ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية تأسيساً على أن المادة 44 سالفة الذكر لم تشترط أن تكون مدة الخدمة العسكرية تالية للحصول على المؤهل الدراسى الذى يعين به العامل ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

الطعنان 684 ، 783 لسنة 73 ق جلسة 5/ 7/ 2004 مكتب فني 55 ق 125 ص 689

جلسة 5 من يوليو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عطية النادي ، سمير حسن نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضبع .
-----------
(125)
الطعنان 684 ، 783 لسنة 73 ق
( 1 ، 2 ) إفلاس . حكم . دعوى " الخصوم في الدعوى " . شركات .
(1) استقلال شخصية الشركة عن شخصية من يمثلها . اختصامها في شخص ممثلها يجعلها الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دونه بصفته الشخصية .
(2) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إشهار إفلاس الشركة الطاعنة وممثلها القانوني بصفته . مؤداه . انصراف هذا الحكم للشركة وحدها باعتبارها الخصم الأصيل دون الممثل القانوني لها . قيام الأخير بالطعن بالنقض على الحكم واتخاذه من مقر الشركة عنواناً له بصحيفة الطعن . أثره . اعتبار الطعن مقاماً من الشركة دون غيرها .
(3) إفلاس " تمثيل النيابة العامة في دعاوى الإفلاس " . نيابة عامة .

دعاوى الإفلاس . حضور النيابة العامة فيها . أمر غير لازم . لا يترتب على تخلفه البطلان . علة ذلك . م 557 ق التجارة الجديد 17 لسنة 1999 .

(4) إفلاس " الحكم بشهر الإفلاس " . تجزئة . حكم " حجية الحكم " .

الحكم بشهر الإفلاس . ماهيته . تعدى آثاره طرفي الخصومة إلى غيرهم . مؤداه . لا محل لإعمال تطبيق المادة 218 مرافعات .
( 5 ، 6 ) إفلاس " شهر الإفلاس " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير مدى جدية المنازعة في الدين " . نظام عام .
(5) قواعد الإفلاس اعتبارها من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان . تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الصادر بناء على طلبه . غير مؤثر على قيام هذا الحكم واستمرار أثره . علة ذلك . صدوره لمصلحة جميع الدائنين ولو كانوا غير ظاهرين .
 (6) تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع . مما تستقل به محكمة الموضوع . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة .
(7) إفلاس " التوقف عن الدفع " . حكم .
تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع . للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو ذوي المصلحة تعديل ذلك التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة . انقضاء ذلك الميعاد . أثره . اعتبار التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً . عدم جواز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس . م 563 ق 17 لسنة 1999 .
-----------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذا اختصمت في شخصه تكون هي الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية .
2 - لما كان الثابت من صحيفة الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الثانية خاصمت شركة ... وهى شركة مساهمة وطلبت إشهار إفلاسها ، وقضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة ... إفلاس الجيزة الابتدائية القاضي بإشهار إفلاس الشركة سالفة الذكر ، كما أن الثابت من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضده الأول خاصم الطاعن بصفته الممثل القانوني لشركة ... وطلب الحكم بإشهار إفلاس الشركة وممثلها بصفته وقضى الحكم بإشهار إفلاسها والطاعن بصفته الممثل القانوني لها ، فإن الحكم يكون موجهاً ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل في الدعوى دون ممثلها ، وإذ قام الأخير بالطعن بالنقض على هذا الحكم بالطعنين الراهنين واتخذ من مقر الشركة الثابت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها عنواناً له بصحيفة الطعنين ، فيكون الطعنان مقامين من الشركة المقضي بإشهار إفلاسها دون غيرها .
3 - مؤدى نص المادة 557 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر 1999 أن حضور النيابة العامة في دعوى الإفلاس قد أضحى أمراً غير لازم لا يترتب على تخلفه البطلان .
4 - لما كان نص المادة 218 من قانون المرافعات يوجب اختصام من لم يختصم في الطعن من المحكوم عليهم في نزاع لا يقبل التجزئة ، إلا أن الحكم الصادر بإشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه وتتعدى آثاره طرفي الخصومة إلى غيرهم باعتبار أن الحكم له حجية مطلقة لا يصدر لمصلحة الدائن الذي طلبه فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الخصومة أو كانوا دائنين غير ظاهرين طالما أن دينهم كان مستحقاً قبل الحكم إذ لهم أن ينضموا إلى التفليسة بعد صدور حكم شهر الإفلاس وبالتالي لا محل لإعمال نص المادة 218 المار ذكره .
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان ، ويترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذي يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم وإعمال آثاره لأنه في حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب ، وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين .
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس ، وحالة التوقف عن الدفع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
7 – المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 563 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 الذي يحكم واقعة الدعوى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع في صدد تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع أجاز للمحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التي تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين في المادة 653 /1 من هذا القانون ، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائياً ، واستقراراً للمعاملات حدد المشرع الفترة التي يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ الوقوف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بإشهار الإفلاس صدر بتاريخ 28/5/2003 وحدد تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع 25/5/2000 أي بمدة تزيد على سنتين وهو ما يعيبه .
----------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني - في الطعنين - أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... إفلاس الجيزة الابتدائية على شركة ..... طالباً الحكم بإشهار إفلاسها ، على سند أنه يداينها بمبلغ مائتي ألف جنيه بموجب شيكين مستحقي الأداء ، تدخل المطعون ضده الأول - في الطعنين - وآخران غير مختصين منضمين للمطعون ضده الأول في طلباته استناداً إلى أنهم دائنون للشركة المطلوب إشهار إفلاسها ، وبتاريخ 29/1/2003 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة ... إفلاس الجيزة الابتدائية ، استأنف المطعون ضده الأول  في الطعنين  هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق القاهرة ، وبتاريخ 28/5/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس شركة ... وممثلها القانوني - الطاعن في الطعنين - واعتبار يوم 25/5/2000 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي ... ، ... لسنة ... ق ، وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي بتكليف الطاعن باختصام شركة ..... للإنشاءات والتجارة ، وبنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت المحكمة ضم الطعن الأول للطاعن الثاني للارتباط وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مبنى رأى النيابة اختصام شركة .... خصماً في الطعنين أنه قضى في الاستئناف بشهر إفلاس تلك الشركة والطاعن بصفته ممثلاً قانونياً لها عن دين واحد يخص أحد الدائنين والمنازعة على هذا النحو غير قابلة للتجزئة .
       وحيث إن ما انتهت إليه النيابة في هذا الخصوص غير سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذا اختصمت فى شخصه تكون هي الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية ، وإذ كان الثابت من صحيفة الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الثانية خاصمت شركة ... وهى شركة مساهمة وطلبت إشهار إفلاسها ، وقضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة 2001 إفلاس الجيزة الابتدائية القاضي بإشهار إفلاس الشركة سالفة الذكر ، كما أن الثابت من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضده الأول خاصم الطاعن بصفته الممثل القانوني لشركة ... وطلب الحكم بإشهار إفلاس الشركة وممثلها بصفته وقضى الحكم بإشهار إفلاسها والطاعن بصفته الممثل القانوني لها ، فإن الحكم يكون موجهاً ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل في الدعوى دون ممثلها ، وإذ قام الأخير بالطعن بالنقض على هذا الحكم بالطعنين الراهنين واتخذ من مقر الشركة الثابت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها عنواناً له بصحيفة الطعنين ، فيكون الطعنان مقامين من الشركة المقضي بإشهار إفلاسها دون غيرها ، ويضحى ما ارتأته النيابة في غير محله .
       وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
أولاً : عن الطعن رقم 684 لسنة 73 ق :-
أقيم الطعن على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم النطق بالحكم في جلسة علنية ، ولصدوره دون أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى بالحضور ، وبإبداء الرأي بالمخالفة لحكم المادة 196 من قانون التجارة السابق والمادة 88 من قانون المرافعات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير صحيح ، إذ الثابت بالحكم المطعون فيه أنه صدر بالجلسة المنعقدة علناً بسراي المحكمة ، وفى شقه الثاني غير سديد ، ذلك أن مؤدى نص المادة 557 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر 1999 أن حضور النيابة العامة في دعوى الإفلاس قد أضحى أمراً غير لازم لا يترتب على تخلفه البطلان ويكون النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ اقتصر الطعن بالاستئناف على اختصام الطاعن والمطعون ضده الثالث دون اختصام باقي المحكوم عليهم شركة ... ، ... ولم تأمر المحكمة باختصامهما حال أن طلب شهر الإفلاس لا يقبل التجزئة مخالفاً بذلك ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه ولئن كان نص المادة 218 من قانون المرافعات يوجب اختصام من لم يختصم فى الطعن من المحكوم عليهم في نزاع لا يقبل التجزئة ، إلا أن الحكم الصادر بإشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه وتتعدى آثاره طرفي الخصومة إلى غيرهم باعتبار أن الحكم له حجية مطلقة لا يصدر لمصلحة الدائن الذى طلبه فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الخصومة أو كانوا دائنين غير ظاهرين طالما أن دينهم كان مستحقاً قبل الحكم إذ لهم أن ينضموا إلى التفليسة بعد صدور حكم شهر الإفلاس وبالتالي لا محل لإعمال نص المادة 218 المار ذكره ويضحى النعي على غير أساس .
       وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالأسباب من الثاني للرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم توافر حالة التوقف عن الدفع ذلك أنه قام بسداد الديون غير المتنازع عليها ومنها الدين المرفوع به الدعوى ابتداءً للمطعون ضدها الثانية ، وقدم تأييداً لدفاعه صورة رسمية من المحضر الإداري رقم ..... لسنة ..... ، وأخرى من المحضر رقم .... لسنة .... إداري العجوزة بتنازل الأخيرة عن الدعوى لتخالصه معها ومع المطعون ضده الأول بالنسبة للدين غير المتنازع عليه ، وإقامته دعوى تزوير أصلية بالنسبة للدين محل النزاع ، كما قدم صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة بإلغاء الحكم الصادر بإشهار إفلاسه في الدعوى رقم ... لسنة ... إفلاس الجيزة الابتدائية والذى ينبئ عن عدم توافر حالة التوقف عن الدفع ، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع المؤيد بالمستندات واعتبره متوقفاً عن الدفع على غير سند من الواقع والقانون بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان ... ويترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذى يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم وإعمال آثاره لأنه في حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب ، وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين ، كما أنه من المقرر أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس ، وحالة التوقف عن الدفع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة لتوقفها عن سداد باقي الدين المستحق للمطعون ضده الأول - المتدخل في الدعوى - الثابت بموجب الشيكات المقدمة منه ، واتخذ الحكم من عدم سداد تلك المديونية في تواريخ استحقاقها في 1/4 ، 1/5 ، 1/6/2001 وحتى إقامة الدعوى أمام محكمة أول درجة ، واستئنافها ما يدل عن أن التوقف عن الدفع ينبئ عن مركز مالي مضطرب يضر بحقوق دائنيه ، وهو استخلاص موضوعي سائغ في خصوص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وتقدير جدية المنازعة فيه ، دون أن يغير من الأمر قيام الشركة الطاعنة بأداء الدين الذى كان محلاً لطلب شهر الإفلاس ابتداءً للمطعون ضدها الثانية ، طالما أن محكمة الموضوع وجدت من ظروف الدعوى ومن وجود دائنين آخرين أن التوقف عن دفع الدين المحكوم به كان بسبب المركز المالي المضطرب الذى يعرض حقوق الدائنين للخطر ، ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس .
ثانياً : عن الطعن رقم783 لسنة 73 ق :-
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالثاني حتى الخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول إن التوقف عن السداد الموجب لشهر الإفلاس غير متوافر ذلك أنه سدد الديون غير المتنازع عليها وما بقى منها محل منازعة جدية وقدم المستندات الدالة على ذلك ، إلا أن الحكم قضى على خلافها دون سند ، فضلاً عن بطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصام بعض المحكوم عليهم في صحيفة الاستئناف رغم أن النزاع غير قابل للتجزئة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي برمته مردود حسبما ورد في الرد على الأسباب الأول ومن الثاني حتى الرابع في الطعن السابق ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أرجع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس مخالفاً بذلك نص المادة 563/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة " 563 " من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 - الذى يحكم واقعة الدعوى - على أنه " يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يعتبر التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً - وفى جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع في صدد تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع أجاز للمحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التي تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين في المادة 653 /1 من هذا القانون ، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائياً ، واستقراراً للمعاملات حدد المشرع الفترة التي يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ الوقوف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بإشهار الإفلاس صدر بتاريخ 28/5/2003 وحدد تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع 25/5/2000 أي بمدة تزيد على سنتين وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه لهذا السبب نقضاً جزئياً فى خصوص تحديد تاريخ التوقف عن الدفع بجعله 27/5/2001 بدلاً من 25/5/2000 .