الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 مايو 2013

الطعن 1317 لسنة 19 ق جلسة 30 / 1 / 1950 مكتب فني 1 ق 90 ص 277

جلسة 30 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

------------------

(90)
القضية رقم 1317 سنة 19 القضائية

أ - إثبات. شهود. 

الأخذ بأقوال شهود قبل متهم وعدم الأخذ بها قبل متهم آخر. من حق المحكمة.
ب - سرقة. 

ظرف الليل. تقدير توافره. موضوعي.
جـ - نقض. 

ادعاء المتهم وجود عاهة في يده تمنعه من حمل بندقية. عدم وجود أية إشارة بمحضر الجلسة إلى طلبه تحقيق ذلك. إثارة الجدل حوله أمام محكمة النقض. لا تجوز.

--------------
1 - لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشهود قبل متهم وألا تأخذ بها قبل متهم آخر لتعلق ذلك بتقدير الشهادة الذي هو من شأنها.
2 - إن توافر ظرف الليل في جريمة السرقة مسألة موضوعية.
3 - متى كان محضر الجلسة خاليًا مما يفيد تمسك محامي المتهم بطلب أي تحقيق في شأن العاهة التي يقول بوجودها في يده ولا يمكن معها أن يحمل بندقية، فلا تجوز إثارة الجدل في هذا الموضوع أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين وآخر حكم ببراءته بأنهم سرقوا الماشيتين الموضحتين بالمحضر والمملوكتين لأحمد عبد الهادي خضر وآخرين حالة كون أحدهم حاملاً سلاحاً ناريا ظاهراً "بندقية".
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقًا للمادة 316 من قانون العقوبات.
فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمادة المذكورة.
ومحكمة جنايات المنصورة بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة محمود مصطفى نور الدين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. (ثانياً) بمعاقبة كل من عبده إسماعيل عريشة وجاد شريف الجوهري وأحمد مرسي سليم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن الرابع ينعى على الحكم لمطعون فيه أنه استند في إدانته إلى اعترافات المتهمين الثلاثة الآخرين بالرغم من تناقضها وصدورها بإيحاء رجال الإدارة وإلى مجرد وجود المتهم الثاني نائماً بمنزل الطاعن وأنه على الرغم من تمسك الدفاع بتناقض الاعترافات السالفة الذكر فقد اكتفى الحكم بسردها دون أن يبين بأيها أخذ. وأن الحكم حين قضى ببراءة المتهم الخامس قد تناقض إذ كانت الأدلة القائمة قبله هي بذاتها الأدلة القائمة قبل الطاعن، ثم إن الحكم لم يستظهر أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن مع أنه قد تمسك بعدم توافرها، كما أن محاميه قد دافع أمام المحكمة بوجود عاهة في يده لا يمكنه معها أن يحمل البندقية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تحيل الطاعن إلى الطبيب الشرعي أو تتولى هي الكشف على يده تحقيقاً لهذا الدفاع ولكنها لم تلتفت إليه ولم تعن في حكمها بالرد عليه. وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وذكر الأدلة على ثبوتها بظروفها المشددة من حيث توافر ظرفي الليل وحمل السلاح، وكان من شأن هذه الأدلة أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشهود قبل متهم وأن لا تأخذ بها قبل متهم آخر لتعلق ذلك بتقدير الشهادة موضوعاً، وكان توافر ظرفه الليل في جريمة السرقة مسألة موضوعية وكان محضر الجلسة خلوا مما يفيد تمسك محامي الطاعن بطلب أي تحقيق في شأن العاهة التي قال بوجودها في يد الطاعن - فإن ما يثيره بأوجه طعنه لا يكون له محل ولا يعدو كونه جدلا في موضوع الدعوى ومحض مناقشة في أدلتها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.










الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن 7382 لسنة 54 ق جلسة 13/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 90 ص 602

جلسة 13 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفه وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

----------------

(90)
الطعن رقم 7382 لسنة 54 القضائية

(1) نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة. دعوى مدنية.
الحكم الغيابي الاستئنافي بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. جواز الطعن فيه بالنقض من تاريخ صدوره. من كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية. علة ذلك؟
(2) دعوى جنائية "تحريكها". دعوى مدنية. وكالة. إعلان. بطلان. نظام عام. محكمة النقض "سلطتها".
المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية. لا تشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر.
المكان الذي يباشر فيه الشخص عمله. يعتبر موطناً خاصاً له بجانب موطنه الأصلي لمباشرة أي إجراء قانوني يتصل بهذه الحرفة.
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام. مؤدى ذلك؟
حجب الخطأ الحكم عن بحث موضوع الدعوى. أثره؟

--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهما إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبلهما لا يعتبر أنه قد أضر بهما حتى يصح لهما المعارضة فيه، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة في الحكم من تاريخ صدوره يكون جائزاً، وكذلك الحالة بالنسبة لطعن المدعي بالحقوق المدنية إذ ثبت من المفردات أنه استأنف حكم محكمة أول درجة وكان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.
2 - لما كان من المقرر أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، وكانت المادة 234/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية". ويعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له - بجانب موطنه الأصلي - وذلك لمباشرة أي شأن قانوني يتصل بهذه الحرفة، كما أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له طبقاً لما تنص عليه المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أن محامي المدعي بالحقوق المدنية لا يحمل توكيلاً خاصاً منه وأن تكليف المطعون ضدهما بالحضور باطل لإعلانهما على مقر عملهما برغم ما ثبت من المفردات المضمومة من توقيع المدعي بالحقوق المدنية على صحيفة الادعاء المباشر وحضور المطعون ضده الأول والثاني بوكيل عنه وعدم منازعتهما في أمر إعلانهما فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على نحو حجبه عن بحث موضوع الدعويين مما يتعين معه نقضه وإعادة الدعويين إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيهما.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المتهمين أمام محكمة جنح الأزبكية....... بأنهما أسندا إليه في علانية وعن سوء قصد وبقصد التشهير به الوقائع المبينة بالعدد رقم 103 من مجلة الأهلوية الصادرة بذات التاريخ مع علمهما بكذب ما نشر بذلك العدد. وطلب عقابهما بالمواد 271، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية تبعاً لبطلان إعلان صحيفتها وبغير الطريق الذي رسمه القانون. استأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية - ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهما إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبلهما لا يعتبر أنه قد أضر بهما حتى يصح لهما المعارضة فيه، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة في الحكم من تاريخ صدوره يكون جائزاً، وكذلك الحالة بالنسبة لطعن المدعي بالحقوق المدنية إذ ثبت من المفردات أنه استأنف حكم محكمة أول درجة وكان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.
ومن حيث إن طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية قد استوفيا الشكل المقرر لهما في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية في جريمة قذف بواسطة إحدى الصحف استناداً إلى أن محامي المدعي بالحقوق المدنية قد قدم صحيفة الادعاء المباشر دون أن يصدر له توكيل خاص منه طبقاً لما تقضي به المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ولعدم إعلان المطعون ضدهما لشخصهما أو في محل إقامتهما وإنما في موطن عملهما، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لا يشترط التوكيل الخاص في الادعاء المباشر كالشأن في الشكوى كما أن التكليف بالحضور تم صحيحاً في موطن عمل المطعون ضدهما بالصحيفة التي نشرت القذف، وأنه بفرض قيام هذا البطلان فإن المعلن إليهما لم يدفعا به وبصحة حضورهما لعدم تعلقه بالنظام العام، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، وكانت المادة 234/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية" ويعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له - بجانب موطنه الأصلي - وذلك لمباشرة أي شأن قانوني يتصل بهذه الحرفة، و كما أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له طبقاً لما تنص عليه المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أن محامي المدعي بالحقوق المدنية لا يحمل توكيلاً خاصاً منه وأن تكليف المطعون ضدهما بالحضور باطل لإعلانهما على مقر عملهما برغم ما ثبت من المفردات المضمومة من توقيع المدعي بالحقوق المدنية على صحيفة الادعاء المباشر وحضور المطعون ضده الأول بشخصه والثاني بوكيل عنه وعدم منازعتهما في أمر إعلانهما فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على نحو حجبه عن بحث موضوع الدعويين مما يتعين معه نقضه وإعادة الدعويين إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيهما مع إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف المدنية.

الطعن 582 لسنة 58 ق جلسة 12/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 89 ص 593

جلسة 12 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل ونجاح نصار نائبي رئيس المحكمة، ومجدي الجندي وحامد عبد النبي.

----------------

(89)
الطعن رقم 582 لسنة 58 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة. قعودها عن إجراء تحقيق أو تناول دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
مثال.
(2) إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
(3) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء. موضوعي.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته. أمام محكمة النقض.
(6) عقوبة "تطبيقها". عزل. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب توقيت مدة العزل عند معاملة المتهم المخاطب بأحكامها بالرأفة. المادة 27 عقوبات.
حق محكمة النقض تصحيح خطأ الحكم لمخالفته المادة المذكورة. أساس ذلك؟
(7) استيلاء على مال عام. عقوبة. نقض "حالات الطعن". مخالفة القانون".
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المستولى عليه في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.
(8) عقوبة "تطبيقها". غرامة "غرامة نسبية". استيلاء. فاعل أصلي. اشتراك.
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها؟. وجوب القضاء بها على من ساهم في الجريمة فاعلاً أو شريكاً وبالتضامن عند تعدد الجناة.

---------------
1 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بخصوص ما ينعاه في شأن جرد عهدته أو النتيجة التي انتهى إليها ولا في شأن ما يثيره عن إجراءات المضاهاة التي تمت - فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منه أو الرد على دفاع لم يثر أمامها.
2 - إن ما يثيره الطاعن في شأن إجراءات المضاهاة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
3 - إن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل.
4 - المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفي أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها كما هو الحال في الدعوى، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
5 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهاداتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل المحكمة على أقوال الشهود لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عامل الطاعن بالرأفة وعاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضى بها عليه اتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تصحيحه على النحو الوارد بالمنطوق.
7 - لما كان البين من نص المادة 118 من قانون العقوبات أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس أو المستولى عليه في ذمة المتهم حتى الحكم عليه، ولما كان الثابت من مدونات الحكم نفسه أن الطاعن رد مبلغ ستمائة جنيه من قيمة ما استولى عليه، فإن الحكم إذ قضى برد جميع ما استولى عليه والمحكوم عليه الآخر يكون معيباً.
8 - لما كانت الغرامة المنصوص عليها في المادة 118/ أ مكرر من قانون العقوبات هي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من هذا القانون، وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه، يقضى بها على كل من يساهم في الجريمة - فاعلاً كان أو شريكاً - فإذا تعدد الجناة كانوا جميعاً متضامنين في الالتزام بها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -....... "طاعن" 2 -...... بأنهما..... أولاً: المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً "أمين مخازن بالشركة...... إحدى وحدات القطاع العام "استولى بغير حق على كمية الأعلاف المبينة بالأوراق والبالغ قيمتها 889.275 جنيهاً المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية موضوع التهمتين التاليتين. ثانياً: اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو كارنيه بنك التنمية والائتمان الزراعي رقم...... وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن أمده بالمحرر سالف الذكر فوقع ذلك المجهول توقيعات نسبها زوراً إلى أعضاء لجنة الاستلام فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثاً: استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه للمختصين بالشركة مع عمله بتزويره رابعاً: عرض رشوة على موظف عام هو....... بالشركة سالف الذكر للإخلال بعمل من أعمال وظيفته بأن قدم له مبلغ أربعين جنيهاً ليسمح له بإدخال أجولة فارغة داخل الشركة دون اتخاذ الإجراءات الصحيحة لذلك ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منه. المتهم الثاني: اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة أولاً بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن قام باستلام الأعلاف من الشركة...... وتوجه إلى مسكنه فمتت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة أمن الدولة العليا بدمنهور قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 109 مكرراً، 110، 111/ 6، 113، 118، 119/ ب، 119/ هـ مكرراً، 211، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بحبس كل منهما سنة واحدة مع الشغل وبتغريمه مبلغ ثمانمائة وتسعة وثمانين جنيهاً ومائتين وخمسة وسبعين مليماً وألزمته برد مثل هذا المبلغ وبمصادرة مبلغ الرشوة المضبوط وبعزل الأول من وظيفته عما هو منسوب إليه.
فطعن كل من المحكوم عليه الأول والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن..... ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاستيلاء والتزوير في محرر رسمي واستعماله وعرض الرشوة قد شابه إخلال بحق الدفاع وانطوى على قصور وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه التفت عن دفاعه المتعلق بإهدار نتيجة الجرد الذي جرى لعهدته لأنه لم يوقع على محضر باستلامه للكميات الموجودة بالمخازن عند استلامه العمل، وبعدم سلامة الطريقة التي أجرى بها هذا الجرد، وما قرره مدير الشركة من احتفاظه بنسخة من مفاتيح المخازن عهدة الطاعن يتم فتحها بها بمعرفة زملائه في غيبته ولم يرد عليه، واستندت المحكمة في إدانته إلى ما انتهى إليه تقرير المضاهاة، رغم ما شاب إجراءات تلك المضاهاة من شك وريبة، وبرغم استبعادها لاعتراف الطاعن بمحضر الشرطة وإقراره في شأن الحادث لحصولهما تحت تأثير إكراه من شهود الإثبات عادت لتستند إلى أقوال هؤلاء الشهود في إثبات الاتهام قبله، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
كما نعت النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه وقد أوقع على الطاعن عقوبة الحبس ولم يؤقت عقوبة العزل مما يتعين معه، تصحيحه في هذا الشأن.
وحيث إن واقعة الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه - تتحصل في أن الطاعن يعمل أمين مخزن بشركة..... وهي إحدى شركات القطاع العام، وأن أحد خفراء الشركة أبلغ مدير المحطة رقم 1 بها أن الطاعن عرض عليه رشوة مقابل السماح له بالدخول إلى المحطة في غير أوقات العمل الرسمية لتسوية العجز في عهدته والذي باعه لآخر (المحكوم عليه الثاني) فطلب منه المدير مسايرته في الأمر وشكل لجنة لجرد عهدته فتبينت عجزاً بها مقداره 16.853 طناً من الأعلاف تبلغ قيمتها 889.275 جنيهاً، وتم ضبط الطاعن لدى دخوله المحطة ومعه مبلغ الرشوة، وأثناء تحقيق الواقعة سدد الطاعن مبلغ 600 جنيه من قيمة العجز. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بخصوص ما ينعاه في شأن جرد عهدته أو النتيجة التي انتهى إليها ولا في شأن ما يثيره عن إجراءات المضاهاة التي تمت - فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منه أو الرد على دفاع لم يثر أمامها - وما يثيره في شأن إجراءات المضاهاة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم، هذا فضلاً عن أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم - على النحو سالف البيان - أنه أقام الدليل على إدانة الطاعن على ما أورده من وقائع عرضه الرشوة على خفير الشركة مقابل السماح له بالدخول لتغطية العجز في عهدته وما تلى ذلك من ضبطه لدى دخوله للمحطة وضبط مبلغ الرشوة وما قام برده من ثمن العجز ولم يقم قناعته بثبوت الاتهام على مجرد العجز في عهدته وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفي أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها كما هو الحال في الدعوى فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل المحكمة على أقوال الشهود لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن طعن المحكوم عليه برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
وحيث إنه عن نعي النيابة العامة، فإن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عامل الطاعن بالرأفة وعاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضى بها عليه اتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تصحيحه على النحو الوارد بالمنطوق. لما كان ذلك، وكان البين من نص 118 من قانون العقوبات أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس أو المستولى عليه في ذمة المتهم حتى الحكم عليه، لما كان الثابت من مدونات الحكم نفسه أن الطاعن رد مبلغ ستمائة جنيه من قيمة ما استولى عليه، فإن الحكم إذ قضى برد جميع ما استولى عليه والمحكوم عليه الآخر يكون معيباً. لما كان ذلك، وكانت الغرامة المنصوص عليها في المادة 118/ أ مكرراً من قانون العقوبات هي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من هذا القانون، وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه، ويقضي بها على كل من يساهم في الجريمة - فاعلاً كان أو شريكاً - فإذا تعدد الجناة كانوا جميعاً متضامنين في الالتزام بها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ويتعين على هذه المحكمة من أجل ذلك ولما سبق أن تعمل نص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 سنة 1959 وأن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن والمحكوم عليه الآخر - لحسن سير العدالة - نقضاً جزئياً بالنسبة للغرامة المقضى بها بجعلها على المحكوم عليهما متضامنين وبالنسبة للرد بقصره على مبلغ 289.275 جنيهاً وتأقيت عقوبة العزل على النحو الوارد في المنطوق.

الطعن 4112 لسنة 57 ق جلسة 12/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 88 ص 574

جلسة 12 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزه ومجدي الجندي.

-----------------

(88)
الطعن رقم 4112 لسنة 57 القضائية

(1) محكمة الجنايات "تشكيلها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
متى يصح جلوس رئيس محكمة ابتدائية. بمحكمة الجنايات لدور واحد أو أكثر؟
(2) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بتحديد موضع الدليل في الدعوى. ما دام له أصل فيها.
مثال.
(4) قتل عمد. إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي. كما أخذت به المحكمة. غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تجزئ الدليل المقدم إليها. فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال.
(6) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
(7) قصد جنائي. جريمة "أركانها". قتل عمد.
جواز نشوء نية القتل. أثر مشادة وقتية.
(8) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
متى يجيز الدفاع الشرعي عن النفس. القتل العمد؟
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. شرط ذلك؟
(9) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي".
النزاع على ري الأرض. المدافعة عنه باستعمال القوة لا يصح.
(10) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفاع الشرعي عن المال الذي يبيح القتل العمد. قصره على الحالات المبينة حصراً في المادة 250 عقوبات.
تعرض الآخرين للحيازة أو اغتصابها بالقوة. ليس من بين تلك الحالات.
(11) دعوى مدنية. دعوى جنائية. تعويض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية الفصل في التعويضات. المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية في دعواه المرفوعة بطريقة التبعية للدعوى الجنائية. المادة 309 إجراءات.
للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة إذا أغفلت الفصل في التعويضات. المادة 193 مرافعات.
(12) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام ولو لم تقم النيابة العامة بعرضها في الميعاد. المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959.
(13) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد. إعدام.
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟

---------------
1 - لما كانت المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثالثة على أنه يجوز عند الاستعجال إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها على ألا يشترك في الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من اثنين من مستشاري محكمة استئناف طنطا وعضو ثالث هو رئيس المحكمة بمحكمة شبين الكوم الابتدائية، فإن تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم يكون صحيحاً وإذ كان الأصل أن الإجراءات التي يتطلبها القانون قد روعيت، وكان ادعاء الطاعن بانتفاء عنصر الاستعجال لا سند له، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من بطلان تشكيل المحكمة يكون بلا سند من القانون.
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها وبما يكفي بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه.
3 - من المقرر أنه ليس في القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضع الدليل في الدعوى، ما دام له أصل فيها، فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله تحديد مصدر شهادة الشاهد.... ما دام لا ينازع في أن لها أصلها في الأوراق.
4 - الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول دفاع الطاعن بشأن الادعاء بوجود تعارض بين الدليلين القولي والفني ورد عليه بأن "المحكمة تطمئن إلى أن المتهم وإن كان قد أطلق عيارين ناريين على المجني عليه...... إلا أنه لم يصب إلا من عيار واحد حسبما كشف عنه تقرير الصفة التشريحية" وهذا الذي رد به الحكم على قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني سائغ ويستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى التي اطمأنت إليها عقيدة المحكمة.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الدليل فلها أن تجزئ الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال، إذ مرجع الأمر في هذا الشأن إلى اقتناعها هي وحدها ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
6 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في صدره واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
7 - لما كانت نية القتل قد تتوافر أثر مشادة وقتية، فإنه لا محل للنعي على الحكم بقالة التناقض بين ما أثبته من توافر نية القتل لدى الطاعن، وبين ما قاله في معرض نفيه لظرف سبق الإصرار من أن هذه النية قد نشأت لدى الطاعن أثر المشادة التي حدثت بينه وبين المجني عليهم.
8 - لما كان الدفاع الشرعي عن النفس لا يجيز القتل العمد إلا إذا بلغ فعل الاعتداء المبيح له درجة من الجسامة بحيث يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة - الفقرة الأولى من المادة 249 من قانون العقوبات التي أوردت حالات الدفاع الشرعي الذي يجيز القتل العمد على سبيل الحصر - متى كان ذلك، وكان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها.
9 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن إثر مناقشة مع فريق المجني عليهم بادر بإطلاق النار عليهم دون أن ينسب لهم أي أفعال يتخوف أن تحدث الموت أو الجراح البالغة تستوجب الدفاع الشرعي عن النفس بالقتل العمد فتكون الواقعة - حسبما أثبتها الحكم لا ترشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس. لما كان ذلك وكانت المشادة بين الطاعن وفريق المجني عليهم التي أعقبها إطلاقه النار عليهم حسبما خلص إلى ذلك الحكم المطعون فيه - كانت بسبب منع الآخرين للطاعن من ري أرض النزاع وهو ما لا يقوم به أصلاً حق الدفاع الشرعي إذ ليس النزاع على الري مما تصح المدافعة عنه قانوناً باستعمال القوة.
10 - لما كان ادعاء الطاعن بأن إطلاقه النار على فريق المجني عليهم بقصد منع تعرض الآخرين له في حيازة أرض النزاع بفرض صحته لم يكن ليبيح له القتل العمد دفاعاً عن المال لأن ذلك مقرر في حالات محددة أوردتها على سبيل الحصر المادة 250 من قانون العقوبات ليس من بينها التعرض للحيازة أو اغتصابها بالقوة، ومن ثم يكون ما استطرد إليه الحكم المطعون فيه من نفي حيازة الطاعن لأرض النزاع أياً كان وجه الرأي فيه ما هو إلا تزيد غير لازم، وتكون النتيجة التي خلص إليها من رفض الدفع بالدفاع الشرعي متفقة مع صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد في غير محله.
11 - من المقرر أنه على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية الفصل في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية في دعواه المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية، وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هو أغفل الفصل فيها، فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلي ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية، للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات، ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
12 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادر بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً، وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده.
13 - لما كان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها ميعنها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها على ما سلف بيانه في معرض التصدي لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1969 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، فيتعين لذلك قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل..... عمداً مع سبق الإصرار بأن انتوى قتله ومن يصادفه من عائلته وأعد لذلك سلاحاً نارياً (مسدس محشو بطلقاته) وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخرتين هما أنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر أولاً: قتل........ عمداً مع سبق الإصرار بأن انتوى قتله على النحو المبين بالوصف السابق وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارين ناريين من سلاحه سالف البيان قاصداً من ذلك قتله فأصابه أحدهما وأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: شرع في قتل...... و....... و...... عمداً مع سبق الإصرار بأن انتوى قتلهم على النحو سالف البيان وما أن ظفر بهم حتى أطلق عليهم أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتلهم فأحدث بالأول والثاني الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين المطولين وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركتهما بالعلاج وعدم إحكام التصويب للثالث. وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى كل من.......، ........، ........ أشقاء المجني عليهما...... و....... كما ادعت......... والدتهما عن نفسها وبصفتها وصية على كل من...... و........ القاصرين أولاد المجني عليه....... مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائتي وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت كما ادعى المجني عليه....... مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قررت في....... بإجماع الآراء على إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه فيها وحددت جلسة........ للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 30/ 1، 45، 46/ 1، 230، 231، 234/ 1، 2 من قانون العقوبات أولاً بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً وبمصادرة السلاح المضبوط. ثانياً بإلزامه بأن يؤدي إلى المدعين بالحق المدني الأربعة الأول مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً. ثالثاً: بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية الأخير مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول المحكمة برقم........ ومحكمة النقض قضت في...... بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً وقبول عرض النيابة العامة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة قررت في....... وبإجماع الآراء إرسال أرواق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه فيها وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 45، 46، 234/ 234/ 1، 2 عقوبات. أولاً: بمعاقبة المتهم...... بالإعدام ومصادرة المسدس والذخائر المضبوطة. ثانياً: باعتبار...... تاركاً لدعواه المدنية. ثالثاً: بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعين بالحق المدني..... أخوة المجني عليهم..... و..... و..... ووالدتهما....... عن نفسها وبصفتها وصية على كل من..... و...... أولاد المرحوم...... و...... أخ لأم المجني عليهما بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم (للمرة الثانية) بطريق النقض........ كما عرضت النيابة العامة القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم....... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحقه في الدفاع ذلك بأن الحكم صدر من هيئة مشكلة تشكيلاً غير قانوني إذ ضمت أحد الرؤساء بالمحاكم الابتدائية مع انتفاء عنصر الاستعجال المسوغ لذلك، وعول الحكم على أقوال شهود الإثبات التي جاءت على وتيرة واحدة بما لا يمكن تفسيره إلا على أنه أوحى بها إليهم، ونسب الحكم لهؤلاء الشهود القول بأن كل ما بدر من فريق المجني عليهم هو محاولة إقناع الطاعن بالعدول عن ري الأرض حال أن أقوالهم جاءت على صورة مغايرة تدخل فيها الحكم بالتزييف والنسخ، كما لم يحدد مصدر شهادة الشاهد قبل سماعه، كما قام دفاع الطاعن على التناقض بين الدليلين القولي والفني في عدد الأعيرة التي أصابت المجني عليه..... إلا أن الحكم عول على الدليلين رغم تعارضهما، وفي مقام المواءمة بينهما جاء استخلاصه لأقوال الشهود مخالفاً لصريح رواياتهم وبما لا يصلح رداً على هذا الدفاع، كما جاء تدليل الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعن قاصراً رغم ما تمسك به من أنه كان يطلق النار للإرهاب وهو ما التفت عنه الحكم، فضلاً عن تناقضه في هذا الخصوص إذ بعد أن استدل على توافر قصد القتل لدى الطاعن عاد في مقام استبعاده لظرف سبق الإصرار فأثبت أن فكرة القتل لم تنشأ لدى الطاعن إلا إثر مشادة وقتية بينه وبين المجني عليهم، كما قام دفاع الطاعن على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وماله - لتعرض حيازته لأرض النزاع لاعتداء المجني عليهم فلم يعرض الحكم لهذا الدفاع في شقه الأول إيراداً ولا رداً، وأطرحه في شقه الثاني بما لا يسوغه ولا يتفق وصحيح القانون إذ نفى - على خلاف الثابت من الأوراق - أن الحيازة الفعلية للأرض خالصة للطاعن كما أطرح دفاع الطاعن بنفي وقوع الحادث في المكان الذي قال الشهود بوقوعه فيه باستدلال فاسد وبما لا أصل له في الأوراق، كما قضى الحكم بالتعويض....... متجاوزاً ما قضى به الحكم السابق، وكل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثالثة على أنه يجوز عند الاستعجال إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها على ألا يشترك في الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من اثنين من مستشاري محكمة استئناف طنطا وعضو ثالث هو رئيس المحكمة بمحكمة شبين الكوم الابتدائية، فإن تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم يكون صحيحاً وإذ كان الأصل أن الإجراءات التي يتطلبها القانون قد روعيت، وكان ادعاء الطاعن بانتفاء عنصر الاستعجال لا سند له، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من بطلان تشكيل المحكمة بلا سند من القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله "أنه لخلاف بين المتهم.... وأبناء أخيه لأبيه........ و....... و...... و...... و..... على أرض زراعية آلت إليهم بطريق الميراث فقد اتفقوا في اجتماع عقده أهل القرية على ألا يباشر أحدهم عملاً على أرض التركة حتى يتم تقسيمها في الاجتماع التالي الذي حدد له يوم....... (يوم الحادث) غير أن المتهم نقض هذا الاتفاق وتوجه إلى الأرض بزمام قرية...... مركز منوف ومعه نفر من اتباعهم....... و....... و....... و....... و....... وإذ علم أولاد أخيه بذهابه إلى الأرض لديها توجهوا إليه ومعهم....... و....... وحاولوا إقناعه بالعدول عن ذلك تنفيذاً للاتفاق السابق بينهما وريثما يعقد الاجتماع المحدد له ذات اليوم بيد أن المتهم أصر على موقفه وأخرج مسدسه المرخص وأطلق منه عدة أعيرة نارية على المجني عليهم أولا أخيه قاصداً قتلهم فأحدث بثلاثة منهم وبعامله....... الإصابات الموصوفة بالتقارير الابتدائية الشرعية والتي أودت بحياة المجني عليهما...... وخاب أثر الجريمة بالنسبة للمجني عليهما....... و....... لمداركتهما بالعلاج وبالنسبة للمجني عليه........ لعدم إحكام الرماية. وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية لجثتي...... و...... والتقريرين الطبيين الخاصين بـ...... و..... وما قرره المتهم بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير التي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها وبما يكفي بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أن فريق المجني عليهم قد توجهوا إلى المتهم لمحاولة إقناعه بالعدول عن ري الأرض له صداه في الأوراق ولم يحد الحكم في تحصيله عن نص ما أنبأت به شهادة الشهود أو فحواها فقد انحسرت عنه قالة الخطأ في الإسناد، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضع الدليل في الدعوى، ما دام له أصل فيها، فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله تحديد مصدر شهادة الشاهد.... ما دام لا ينازع في أن لها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول دفاع الطاعن بشأن الادعاء بوجود تعارض بين الدليلين القولي والفني ورد عليه بأن "المحكمة تطمئن إلى أن المتهم وإن كان قد أطلق عيارين ناريين على المجني عليه...... إلا أنه لم يصب إلا من عيار واحد حسبما كشف عنه تقرير الصفة التشريحية، وهذا الذي رد به الحكم على قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني سائغ ويستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى التي اطمأنت إليها عقيدة المحكمة، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إن كان قد عول على شق من أقوال الشهود وهو ما تعلق بإطلاق الطاعن النار على المجني عليه، ولم يعبأ بقالتهم في الشق الآخر الخاص بعدد ما أصابه من الأعيرة وعلى ما كشف عنه الدليل الفني من إصابة المجني عليه بعيار واحد - ولا يعتبر هذا الذي تناهى إليه الحكم مما يقوم به التعارض بين الدليلين ولا افتئاتاً منه على الشهادة ببترها، لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الدليل فلها أن تجزئ الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال، إذ مرجع الأمر في هذا الشأن إلى اقتناعها هي وحدها ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في صدره واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم قد دلل على توافر نية القتل بقوله "إن قصد القتل متوافر في حق المتهم من ظروف الدعوى وملابساتها ومما شهد به شهود الحادث من أنه كان يوجه سلاحه إلى أجسام المجني عليهم وصوبهم ومن استعمال المتهم سلاحاً قاتل بطبيعته في ارتكاب الحادث (مسدس) واستهدافه مواضع قاتلة من جسمي المجني عليهما....... و........ (الرأس - والصدر) واستمراره في إطلاق النار بعد إصابتهما مما شهد به تابعه....... من أنه كان يعلم وقت الحادث بأنه سيقتل المجني عليهم ومن قول المتهم في التحقيقات بنصها (كنت طايح فيهم) مما يقطع بأنه قصد قتل المجني عليهم أولاد أخيه وإزهاق روحهم ولا ينال من ذلك أن تابعه...... قد أصيب ولا يتصور أنه قصد إصابته - ذلك لأن المتهم قصد وانتوى قتل أولا أخيه ووجه إرادته إلى ذلك وإنما كان خطؤه في شخص المجني عليه وهذا الخطأ لا أثر له على القصد الجنائي فيبقى قائماً إذا أن جميع العناصر القانونية تكون متوفرة كما لو وقع القتل على المقصود قتله". وكان ما أورده الحكم تدليلاً على ثبوت نية القتل لدى الطاعن سائغاً وكافياً لحمل قضائه، ويتضمن إطراح دفاع الطاعن من أنه كان يطلق النار على المجني عليهم بقصد الإرهاب - فضلاً عن أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما يسوغه - فإن ما يثيره الطاعن من قالة قصور الحكم أو إخلاله بحق الدفاع في هذا الخصوص لا يكون سديداً، لما كان ذلك، وكانت نية القتل قد تتوافر إثر مشادة وقتية، فإنه لا محل للنعي على الحكم بقالة التناقض بين ما أثبته من توافر نية القتل لدى الطاعن، وبين ما قاله في معرض نفيه لظرف سبق الإصرار من أن هذه النية قد نشأت لدى الطاعن أثر المشادة التي حدثت بينه وبين المجني عليهم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر نية القتل في حق الطاعن على ما سلف البيان وكان الدفاع الشرعي عن النفس لا يجيز القتل العمل إلا إذا بلغ فعل الاعتداء المبيح له درجة من الجسامة بحيث يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة - الفقرة الأولى من المادة 249 من قانون العقوبات التي أوردت حالات الدفاع الشرعي التي يجيز القتل العمد على سبيل الحصر - متى كان ذلك، وكان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن إثر مناقشة مع فريق المجني عليهم بادر بإطلاق النار عليهم دون أن ينسب لهم أي أفعال يتخوف أن تحدث الموت أو الجراح البالغة تستوجب الدفاع الشرعي عن النفس بالقتل العمد فتكون الواقعة - حسبما أثبتها الحكم - لا ترشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس. لما كان ذلك، وكانت المشادة بين الطاعن وفريق المجني عليهم التي أعقبها إطلاقه النار عليهم - حسبما خلص إلى ذلك الحكم المطعون فيه - كانت بسبب منع الآخرين للطاعن من ري أرض النزاع وهو ما لا يقوم به أصلاً حق الدفاع الشرعي إذ ليس النزاع على الري مما تصح المدافعة عنه قانوناً باستعمال القوة، هذا فضلاً عن أن ادعاء الطاعن بأن إطلاقه النار على فريق المجني عليهم بقصد منع تعرض الآخرين له في حيازة أرض النزاع بفرض صحته - لم يكن ليبيح له القتل العمد دفاعاً عن المال لأن ذلك مقرر في حالات محددة أوردتها على سبيل الحصر المادة 250 من قانون العقوبات ليس من بينها التعرض للحيازة أو اغتصابها بالقوة، ومن ثم يكون ما استطرد إليه الحكم المطعون فيه من نفي حيازة الطاعن لأرض النزاع - أياً كان وجه الرأي فيه ما هو إلا تزيد غير لازم، وتكون النتيجة التي خلص إليها من رفض الدفع بالدفاع الشرعي متفقة مع صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن تقرير الصفة التشريحية بجثة المجني عليه....... أثبت أن ما بها من إصابات قد أحدثت انسكابات دموية وأنزفة داخلية بما لازمه ألا تترك آثار دماء بالمكان الذي وجدت به، كما أن الثابت من محضر تحريز الطلقات الذي حرره رئيس المباحث أنه عثر على الطلقات الخمس الفارغة بمكان الحادث، فإن الثابت من ماديات الدعوى على نحو ما سلف يدحض دفاع الطاعن القائم على أن الحادث لم يقع حيث وجدت جثة المجني عليه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض هذا الدفاع صحيحاً لم يخطئ في شيء بما يضحى معه منعى الطاعن عليه في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك وكان الثابت من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن....... كان من بين المدعيين بالحقوق المدنية غير أن الحكم المنقوض أغفل الفصل في دعواه، فعاد إلى طرح طلبه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - بما يعد رجوعاً منه إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل في طلبه الذي أغفلت الفصل فيه - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى له بالتعويض الذي أغفل الحكم المنقوض الفصل فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لما هو مقرر من أنه على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية الفصل في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية في دعواه المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية، وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هو أغفل الفصل فيها، فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه محكمة النقض يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية، للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات، ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده، مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادر بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً، وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها على ما سلف بيانه في معرض التصدي لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1969 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، فيتعين لذلك قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

الطعن 1361 لسنة 57 ق جلسة 18/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 87 ص 571

جلسة 18 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وحسين الشافعي.

----------------

(87)
الطعن رقم 1361 لسنة 57 القضائية

سكر بين في الطريق العام: عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
العقوبة المقررة لجريمة السكر البين في الطريق العام. الحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه. المادة 7 من القانون 63 لسنة 1976.
- نزول المحكمة بعقوبة الحبس عن الحد الأدنى. خطأ في تطبيق القانون.
- كون المتهم هو المستأنف وحده. أثره: نقض الحكم وتأييد الحكم المستأنف. أساس ذلك؟

----------------
لما كانت العقوبة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 والمطبق على واقعة الدعوى هي الحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيهاً وكان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة وقضى بتعديل عقوبة الحبس المقضى بها في الحكم الابتدائي ونزل بها عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون سالف الإشارة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لما كان ما تقدم، وكان المطعون ضده هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بالمادة 295 من القانون 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وجد في حالة سكر بين بالطريق العام على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 1، 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976 ومحكمة جنح مركز..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أسبوعاً واحداً مع الشغل.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة السكر البين في الطريق العام وقضى بمعاقبته بالحبس أسبوعاً واحداً مع الشغل قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن عقوبة الحبس المقررة قانوناً للجريمة التي دان المطعون ضده بها لا تقل مدتها عن أسبوعين مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة السكر البين في الطريق العام وقضى بمعاقبته عملاً بالمادتين 701 من القانون رقم 63 لسنة 1976 بالحبس مع الشغل لمدة أسبوعين وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المطعون ضده أسبوعاً واحداً مع الشغل. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 والمطبق على واقعة الدعوى هي الحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة وقضى بتعديل عقوبة الحبس المقضى بها في الحكم الابتدائي ونزل عليها عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون سالف الإشارة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لما كان ما تقدم، وكان المطعون ضده هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بالمادة 39 من القانون 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 5564 لسنة 57 ق جلسة 7/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 86 ص 563

جلسة 7 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.

----------------

(86)
الطعن رقم 5564 لسنة 57 القضائية

(1) قضاة. نيابة عامة. دعوى جنائية "تحريكها". حكم "بطلانه". "تسبيبه. تسبيب معيب". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية على القاضي في جناية أو جنحة قبل صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى بذلك. المادة 96 من القانون 46 لسنة 1972. سريان ذات الحكم على النيابة العامة. المادة 130 من ذات القانون.
وجوب تضمين الحكم صدور الإذن. إغفال ذلك: يبطله. لا يغني عن ذلك ثبوت صدور هذا الإذن بالفعل.
(2) نقض "أثر الحكم في الطعن".
اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى متى طعن في القضية للمرة الثانية. شروطه؟
(3) نقض "نظره والحكم فيه".
عدم امتداد أثر النقض لمحكوم عليهم غيابياً.
(4) عقوبة "العقوبة التكميلية". عزل. عرض رشوة. ظروف مخففة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إدانة المحكوم عليه بجريمة عرض رشوة. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس دون العزل. خطأ.

---------------
1 - لما كانت المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 - الساري على واقعة الدعوى - قد نصت على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية على القاضي في جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى، كما أن المادة 130 من القانون ذاته قد نصت على سريان حكم المادة السابقة على أعضاء النيابة العامة، ومؤدى ذلك هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد من تقدم ذكرهم قبل صدور الإذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى، وإذ كان البين من مدونات الحكم أن الطاعن يعمل مساعداً للنيابة العامة بنيابة مخدرات القاهرة وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بإذن من مجلس القضاء الأعلى وكان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية، فإن إغفاله يترتب عليه البطلان، ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الإذن من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان فضلاً عن القصور في البيان بما يعيبه مما يتعين معه نقضه.
2 - لئن كان هذا الطعن لثاني مرة، إلا أنه لا يكفي سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية عينها وقبل هذا الطعن، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان: أولهما، أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه، كما حكمت بذلك في المرة الثانية. وثانيهما، أن يكون كلا الحكمين الذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى، وإذن فإن محكمة النقض مهما قدمت لها طعون على أحكام صدرت في دعاوى فرعية قدمت أثناء نظر دعوى أصلية حكمت بعدم جوازها، فإن الطعون التي من هذا القبيل مهما تعددت لا يمكن اعتبارها أساساً لاختصاصها بنظر أصل الموضوع والتزامها بالفصل فيه إذا صدر الحكم في هذا الموضوع من بعد ورفع لها طعن عليه فقبلته، بل ما دام هذا يكون أول حكم صدر في الموضوع فإنه لا يكفي لإيجاب هذا الاختصاص والالتزام.
3 - لما كان الحكم الأول الصادر في الدعوى الماثلة لم يفصل في الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة بالنسبة للطاعن وحده دون باقي المحكوم عليهم الذين لم يزل الحكم بالنسبة لهم غيابياً وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة عرض الرشوة التي دان المحكوم عليه الأول بها وأثبتها في حقه بالرأفة وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضي بعزله مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها وذلك إعمالاً لنص المادة 27 من قانون العقوبات، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يقتضي تصحيح هذا الخطأ بمعاقبته بالعزل من وظيفته مدة لا تقل عن سنتين بالإضافة إلى باقي العقوبات المقضى بها عليه، بيد أنه لما كانت المحكمة قد انتهت على النحو المقدم بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، فإن القضاء بتصحيح الخطأ يكون عديم الجدوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من......، ...... بأنهم أولاً: - المتهم الأول عرض مبلغ ألف وثمانمائة جنيه على موظف عام هو الرائد شرطة....... بإدارة جوازات ميناء القاهرة الجوي على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن يغض الطرف عن التغيير الحاصل في اسم كل من المتهمين الآخرين في تذكرتي مرورهما وعن عدم حصولهما على ختم بيانات الوصول ومدة الإقامة الممنوحة لهما على هاتين التذكرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية وذلك لتسهيل مغادرتهما أراضي البلاد من مطار القاهرة رغم كونهما مدرجين على قوائم الممنوعين من السفر لاتهامهما في الجناية رقم ....... لسنة 1984 إحراز مخدرات بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ولكن الموظف المذكور لم يقبل الرشوة على النحو المبين بالتحقيقات ثانياً: المتهمان الثاني والثالث 1 - اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجناية سالفة الذكر بأن اتفقا معه على ارتكابها وأمداه بالمال والبيانات الخاصة بهما وموعد سفرهما لموطنهما وتوجها في صحبته إلى المطار في الموعد المتفق عليه مع الضابط سالف الذكر فتظاهر الأخير لدى تقديمهما إليه أوراق سفرهما بحضور المتهم الأول بتسهيل الإجراءات وتمكنا بذلك من الصعود إلى الطائرة ومكثا فيها حتى تم ضبطهما قبل إقلاعها عقب ضبط المتهم الأول متلبساً بالجرم فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 2 - تسمى كل منهما في تذكرة المرور الصادرة من القنصلية السعودية بالقاهرة باسم غير اسمه الحقيقي بأن اتخذا لجدهما اسم....... بدلاً من اسمه الحقيقي...... وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 109 مكرراً، 110، 116 من قانون العقوبات بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدولها برقم...... لسنة 55 القضائية. وتلك المحكمة قضت في....... أولاً: - بعدم جواز الطعن بالنسبة لـ....... ثانياً: - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للآخرين وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين وإذ أعادت النيابة العامة إحالة المتهم الأول إلى محكمة الإعادة فقضت حضورياً للأول (الطاعن) وغيابياً للآخرين بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة وتذكرتي المرور المضبوطين عما أسند إليهم.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض رشوة على موظف عمومي قد شابه البطلان والقصور في التسبيب ذلك بأن الحكم خلا مما يفيد صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى برفع الدعوى الجنائية قبل الطاعن لكونه من رجال النيابة العامة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن - الذي يعمل مساعداً بالنيابة العامة. بوصف أنه عرض مبلغ ألف وثمانمائة جنيه على موظف عام هو الرائد شرطة...... بإدارة جوازات ميناء القاهرة الجوي على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته وطلبت عقابه بالمادتين 109 مكرراً/ 1، 110 عقوبات ومحكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة قضت حضورياً بحسبه سنة واحدة مع الشغل وبتغريمه ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة. لما كان ذلك، وكانت المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 - الساري على واقعة الدعوى - قد نصت على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية على القاضي في جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى، كما أن المادة 130 من القانون ذاته قد نصت على سريان حكم المادة السابقة على أعضاء النيابة العامة، ومؤدى ذلك هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد من تقدم ذكرهم قبل صدور الإذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى، وإذ كان البين من مدونات الحكم أن الطاعن يعمل مساعداً للنيابة العامة بنيابة مخدرات القاهرة وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بإذن من مجلس القضاء الأعلى وكان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية، فإن إغفاله يترتب عليه البطلان، ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الإذن من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان فضلاً عن القصور في البيان بما يعيبه مما يتعين معه نقضه. لما كان ذلك، ولئن كان هذا الطعن لثاني مرة، إلا أنه لا يكفي سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية عينها وقبل هذا الطعن، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان: أولهما/ أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه، كما حكمت بذلك في المرة الثانية. وثانيهما، أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى، وإذن فإن محكمة النقض مهما قدمت لها طعون على أحكام صدرت في دعاوى فرعية قدمت أثناء نظر دعوى أصلية ومهما حكمت بعدم جوازها، فإن الطعون التي من هذا القبيل مهما تعددت لا يمكن اعتبارها أساساً لاختصاصها بنظر أصل الموضوع والتزامها بالفصل فيه إذا صدر الحكم في هذا الموضوع من بعد ورفع لها طعن عليه فقبلته، بل ما دام هذا يكون أول حكم صدر في الموضوع فإنه لا يكفي لإيجاب هذا الاختصاص والالتزام، ولما كان الحكم الأول الصادر في الدعوى الماثلة لم يفصل في الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة بالنسبة للطاعن وحده دون باقي المحكوم عليهم الذي لم يزل الحكم بالنسبة لهم غيابياً وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه رغم إدانته للمحكوم عليه الأول بجريمة عرض رشوة على موظف عمومي ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة فقد أغفل القضاء بعقوبة عزله من وظيفته لمدة لا تقل عن سنتين - وهي ضعف العقوبة المقض بها عليه - إعمالاً لنص المادة 27 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة عرض الرشوة التي دان المحكوم عليه الأول بها وأثبتها في حقه، عامله بالرأفة وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضي بعزله مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها وذلك إعمالاً لنص المادة 27 من قانون العقوبات، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يقتضي تصحيح هذا الخطأ بمعاقبته بالعزل من وظيفته مدة لا تقل عن سنتين بالإضافة إلى باقي العقوبات المقضى بها عليه، بيد أنه لما كانت المحكمة قد انتهت على النحو المتقدم بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، فإن القضاء بتصحيح الخطأ يكون عديم الجدوى.

الطعن 4668 لسنة 57 ق جلسة 7/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 85 ص 560

جلسة 7 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

----------------

(85)
الطعن رقم 4668 لسنة 57 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
وجوب تقديم مذكرة أسباب الطعن لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو لقلم كتاب محكمة النقض في الميعاد المحدد قانوناً. مخالفة ذلك. أثره؟.

--------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات دمنهور بتاريخ 5 من إبريل سنة 1987، وقرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض من السجن في اليوم التالي لصدوره، غير أن محاميه قدم أسباب الطعن إلى قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة في 10/ 5/ 1987. فأرسله القلم الأخير إلى قلم كتاب محكمة النقض ووصلت إليه في 19/ 7/ 1987. لما كان ذلك وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب التقرير بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، كما توجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً وإلا سقط الحق فيه. لما كان ذلك، وكانت مذكرة أسباب الطعن لم تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو لقلم كتاب محكمة النقض في الميعاد المحدد قانوناً. وكان تقديمها إلى قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة لا ينتج أثره القانوني، ويكون وصول تلك المذكرة إلى قلم كتاب محكمة النقض في 19/ 7/ 1987 قد جاء بعد الميعاد القانوني ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديم أسبابه بعد الميعاد المقرر قانوناً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "أفيون وحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 9، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين 9، 57 من الجدول رقم 1 الملحق به والمستبدلة مواده بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات دمنهور بتاريخ 5 من إبريل سنة 1987، وقرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض من السجن في اليوم التالي لصدوره، غير أن محاميه قدم أسباب الطعن إلى قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة في 10/ 5/ 1987. فأرسله القلم الأخير إلى قلم كتاب محكمة النقض ووصلت إليه في 19/ 7/ 1987.
وحيث إن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب التقرير بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، كما توجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً وإلا سقط الحق فيه. لما كان ذلك، وكانت مذكرة أسباب الطعن لم تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو لقلم كتاب محكمة النقض في الميعاد المحدد قانوناً. وكان تقديمها إلى قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة لا ينتج أثره القانوني، ويكون وصول تلك المذكرة إلى قلم كتاب محكمة النقض في 19/ 7/ 1987 قد جاء بعد الميعاد القانوني ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديم أسبابه بعد الميعاد المقرر قانوناً.

الطعن 4270 لسنة 57 ق جلسة 7/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 84 ص 555

جلسة 7 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر نائبي رئيس المحكمة وحسن عميره ومحمد حسام الدين الغرياني.

---------------

(84)
الطعن رقم 4270 لسنة 57 القضائية

(1) تفتيش "تفتيش بدون إذن". استئناف. تلبس. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
التلبس بالجريمة عنصر لاحق للاستيقاف. غير منفصل عنه ونتيجة مستمدة منه.
تقدير قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه. موضوعي.
(2) مواد مخدرة. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تعويل الحكم المطعون فيه في رفض الدفع ببطلان القبض لعدم توافر المبرر للاستيقاف على القول بتوافر حالة التلبس. يعيب الحكم. أساس ذلك؟
الاستيقاف سابق على حالة التلبس. عدم إبداء المحكمة رأيها في صحته من عدمه تسويغاً للقبض على الطاعن. قصور.

------------------
1 - إن حالة التلبس بالجريمة التي تحدث عنها الحكم - رداً على الدفع - وقد تحققت إثر استيقاف الضابط المتهم أثناء وقوفه أمام محله فهي عنصر لاحق له ليست منفصلة عنه وإنما هي نتيجة لهذا الاستيقاف مستمدة منه، فإن صح هذا الإجراء فإن حالة التلبس تعد نتيجة لإجراء مشروع، أما إن كان هذا الإجراء مخالفاً للقانون وباطلاً فإنه ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه، ذلك أن إبطال القبض على الطاعن لازمه بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل. ولما كان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقرير الصلة بين هذا الإجراء وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام أياً ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عول في رفض الدفع ببطلان القبض لعدم توافر المبرر للاستيقاف على القول بتوافر حالة التلبس وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع لأن حالة التلبس - كما سلف بيانه - عنصر جديد لاحق على الاستيقاف، فلا يصح أن يتخذ منها دليلاً في الرد عليه، مما يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدي رأيها في الاستيقاف السابق على حالة التلبس وأن تقول كلمتها في صحته أو عدم صحته، لتسويغ القبض عليه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 9، 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه 500 جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه أطرح دفعه ببطلان القبض عليه استناداً إلى توافر حالة التلبس في حين أن دفعه يقوم على أن استيقافه أصلاً لم يكن له ما يبرره مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان استيقافه وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بقوله "وحيث إن المحكمة ترى أن هذا الدفع مردود بأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن يكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجة بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا يحتمل شكاً ويستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر، ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به الضابط من رؤيته للمتهم وهو يخرج بطاقة إثبات شخصيته سقوط الجوهرين المخدرين من جيبه فقد تخلى عنهما طواعية واختياراً ولم يحاول استردادهما مما يحق للضابط التقاطهما من الأرض وذلك يكفي لتوافر المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع جريمة إحراز مخدر ومن ثم فإن الدفع يكون غير سديد، ويتعين الالتفات عنه".
لما كان ذلك، وكانت حالة التلبس بالجريمة التي تحدث عنها الحكم - رداً على الدفع - وقد تحققت أثر استيقاف الضابط المتهم أثناء وقوفه أمام محله فهي عنصر لاحق ليست منفصلة عنه وإنما هي نتيجة لهذا الاستيقاف مستمدة منه، فإن صح هذا الإجراء فإن حالة التلبس تعد نتيجة لإجراء مشروع، أما إن كان هذا الإجراء مخالفاً للقانون وباطلاً فإنه ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه، ذلك أن إبطال القبض على الطاعن لازمه بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل. ولما كان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقرير الصلة بين هذا الإجراء وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام أياً ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في رفض الدفع ببطلان القبض لعدم توافر المبرر للاستيقاف على القول بتوافر حالة التلبس وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع لأن حالة التلبس - كما سلف بيانه - عنصر جديد لاحق على الاستيقاف، فلا يصح أن يتخذ منها دليلاً في الرد عليه، مما يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدي رأيها في الاستيقاف السابق على حالة التلبس وأن تقول كلمتها في صحته أو عدم صحته، لتسويغ القبض عليه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.