الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 أبريل 2013

للمحاكم الغاء القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية إذا جاوزت التفويض

مؤدى نص المادتين 158 ، 159 من دستور سنة 1964 أن عزل أعضاء النيابة العامة من وظائفهم لا يجوز تنظيمه بإداة تشريعية أدنى مرتبه من القانون . و إذ كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 يمس حقوق رجال القضاء و النيابة العامة و ضماناتهم مما يتصل بإستقلال القضاء ، و هو ما لا يجوز تنظيمه إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية ، فإن ذلك القرار فيما تضمنه من إعتبار من لم تشملهم قرارات التعيين أو النقل محالين إلى المعاش غير قائم على أساس من الشرعية ، و مشوبا بعيب جسيم يجعله عديم الأثر ، و من ثم لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 في شأن محاكمة رجال القضاء و النيابة العامة و تأديبهم ، كما لا يصلح أساسا لصدور القرارين الجمهوريين رقمى 1603 لسنة 1969 ، 1605 فيما تضمنه أولهما من عزل مورث الطالبين من وظيفته في النيابة العامة ، و ما تضمنه ثانيهما من نقله إلى وظيفة أخرى بوزارة الرى .

الطعن رقم 4 لسنة 43 ق جلسة 7 / 3 / 1974 س 23 مكتب فني ج 3 ص 60

لا ولاية للمحاكم لالغاء التشريعات والقرارات الجمهورية المنعدمة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية و إن صدر في الأصل متجاوزاً حدود التفويض التشريعى الممنوح لرئيس الجمهورية بالقانون رقم 15 لسنة 1965 إلا أنه و قد ورد في نص المادة 173 من الدستور الصادر في 11 سبتمبر 1971 و نصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ما يدل على إقرار السلطة التشريعية له فإنه يكون قد حاز قوة التشريع و أصبح قانوناً قائماً لا ولاية للمحاكم بإلغائه ، و من ثم فإن النعى ببطلان القرارين الجمهوريين المطعون فيهما لإبتنائهما على قرار معدوم صادر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية تبعاً لإنعدام قانون إنشائه يكون على غير أساس 
الطعن 80 لسنة 50 جلسة 29 / 6 / 1982 س 33 مكتب فني ص 35 

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

[الطعن رقم 6124 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي   وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن  مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد  سكرتير المحكمة



     أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/9/2004 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار رقم 185 بتاريخ 3/8/1991 فيما تضمنه من إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه كان قد عين مدرس لغة عربية وتربية دينية بمديرية التربية والتعليم بقنا وتسلم عمله بالفعل في 28/3/1991 وذلك بالأمر التنفيذي رقم  179 في 8/10/1990 حيث طلب منحه أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته المعارة إلى دولة السعودية إلا أن جهة الإدارة رفضت ذلك ، وقد أبلغ بمرضه بتاريخ 13/4/1991 إلا أن جهة الإدارة لم تقم بإحالته للكشف الطبي ، وأنه عند عودته تبين له أن جهة الإدارة قد قامت برفع اسمه من الخدمة بالقرار رقم 185 بتاريخ 3/8/1991 اعتباراً من 13/4/1991 وقد علم لذلك القرار بتاريخ 15/8/2004 فبادر بإقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر ، وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 12/3/2005 وتدوول بالجلسات وذلك على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات ، وبجلسة 25/6/2005 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صحيفة أحوال المدعي ، مستخرج من القرار الطعين صورة طبق الأصل من الإنذارات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة والحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 185 الصادر بتاريخ 3/9/1991 فيما تضمنه مكن إنهاء خدمته للانقطاع اعتباراً من 13/4/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه كان قد صدر بتاريخ 3/9/1991 وقد أقر المدعي بعلمه به بتاريخ 15/8/2004 وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو تقم الدليل على خلافه ، وإذا أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 8/9/2004 فإنه يكون قد أقامها خلال الميعاد المحدد قانوناً ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن طلب المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها ومردها الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية وعليه يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له من ظاهر الأوراق دون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر له ركنان الأول هو ركن الجدية وذلك بأن يقوم الطعن في القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمــــل على
2- الدوى رقم 6124-12
رجحان بإلغائه عند نظر الموضوع ، والثاني فهو ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه .
( يراجع في هذا الحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1740 لسنة 37 ق . عليا - جلسة 6/12/2000 ) .
ومن حيث أنه عن ركن الجدية : فإن المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه : " يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية :
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشرة يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة أن تقرر عدم حرمـــانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك ، وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يومأً غير متصلة في السنة ، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة .
"وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابةً بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية . . "
3- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    .
ومن حيث أنه من مفاد النص المتقدم أنه يعتبر العامل مقدماً استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من  خمسة عشر يوماً متتالية ، فإذا لم يقدم خلال الخمسة عشرة يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول  ، فإذا لم يقدم العامل أسباباًَ تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ الانقطاع ، ويتعين لإعمال هذا الحكم إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام .
وحيث أن التفسير القانوني الصحيح لنص المادة 98 المشار إليها يقتضي أنه بمجرد أخطار العامل جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش فإن قرينة الاستقالة الضمنية تنتفي في جانبه ، ولا يحق للجهة الإدارية إعمال مقتضاها بحسبان نيته لم تتجه إلى ترك الوظيفة والعزوف عنها ، ولا يكون هناك وجه لاعتبار علة انقطاعه هي الاستقالة فإذا تقاعست الجهة الإدارية عن إحالة العامل إلى اللجنة الطبية لإثبات عذر المرض والتحقق من صحة البلاغ ، فإنها تكون قد أغفلت إجراءً جوهرياً أوجبه القانون عليها ، ويترتب على ذلك بطلان قرار إنهاء الخدمة  القائم على قرينة الاستقالة الضمنية ، رغم إبلاغ العامل بمرضه ، أما في حالة تقاعس العامل عن المثول أمام اللجنة الطبية رغم إخطاره بموعدها ، فإن انقطاعه عن العمل في هذه الحالة يضحى بدون عذر قانوني ، وتستفيد جهة الإدارة كامل سلطتها في مواجهة العامل إما بتطبيق قرينة الاستقالة الضمنية واعتباره مقدماً استقالته وإنهاء خدمته تبعاً لذلك ، وفي هذه الحالة يتعين إنذاره كتابةً قبل إنهاء خدمته ، وإما بإحالته إلى السلطات التأديبية لمساءلته تأديبياً  نظير انقطاعه عن العمل دون عذر قانوني ، وفي الحالة الأخيرة يمتنع عليها قانوناً إنهاء خدمته .
وحيث أنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت من ظاهر ودونما مساس بأصل الحق أن المدعي أبلغ جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش وذلك بتاريخ 13/4/1991  وقامت الجهة الإدارية بتحويله إلى اللجنة الطبية بقنا بالهيئة العامة للتأمين الصحي وحددت له جلسة 30/4/1991 وأخطرته بذلك إلا أنه لم يمثل أمام اللجنة الطبية ، فقامت بإنذاره بضرورة العودة بتاريخ 15/6/1991 فمن ثم يكون انقطاعه عن العمل اعتباراًُ من تاريخ 13/4/1991 دون عذر قانوني وإذا قامت الجهة الإدارية بأعمال قرينة الاستقالة الضمنية في حقه باعتباره مستقيلاً من العمل وأصدرت القرار المطعون فيه رقم 185 لسنة 1991 بتاريخ 3/9/1991 بإنهاء خدمته فإنها تكون قد طبقت صحيح حكم القانون الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر صحيحاً مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه وهو ما يستوجب الحكم برفض هذا الطلب دون حاجة إلى استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي بمصروفاته وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.
سكرتير المحكمة  رئيس المحكمة

[الطعن رقم 6599 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي   وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن  مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد  سكرتير المحكمة



     أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/9/2004 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 274 بتاريخ 2/3/1992 فيما تضمنه من إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه تم تعيينه بمنطقة الأزهر بأبوتشت بمعهد بلاد المال قبلي الابتدائي بالقرار رقم 160 بتاريخ 11/2/1990وقدم قام بأجازة اعتيادية ولأسباب خارجة عن إرادته انقطع عن العمل لعذر قهري حيث كان مريضاً وملازماً الفراش ، وأنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته للانقطاع مخالفاً لنص المادة 98 من قانون نظام العالمين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لصدوره من الجهة الإدارية دون إنذاره كتبةً على النحو الذي تطلبه القانون الأمر الذي يصمه بعدم المشروعية ، وخلص المدعي في ختام صحيفة دعواه إلى التماس القضاء له بطلباته آنفة البيان ، وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 26/3/2005 وتدوول بالجلسات وذلك على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية بجلسة 9/7/2005 حافظة مستندات طويت على مستندات القرار المطعون فيه المتضمن بإنهاء خدمة المدعي ، وبجلسة 9/8/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى لذات الجلسة لتغيير لتشكيل هيئة المحكمة وإصدار الحكم آخر الجلسة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن حقيقة ما يهدف إليه المدعي من دعواه هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 418 لسنة 1992 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 3/5/1992 ، وقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعي به قبل تاريخ إقامة دعواه الماثلة في 28/9/2004 ، ومن ثم فإن هذا التاريخ يعد هو تاريخ علم المدعي بالقرار المطعون فيه ، إذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث عن طلب المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها  ومردها الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية إذ يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له من ظاهر الأوراق دون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر له ركنان ، الأول هو ركن الجدية وذلك بأن يقوم الطعن في القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمــــل على
رجحان الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع والثاني فهو ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار نتائج يتعذر تدركها فيما لو قضى بإلغائه .
( يرجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1740 لسنة 37 ق.ع جلسة 9/12/2000 )
ومن حيث أنه عن ركن الجدية : فإن المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه : " يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية :
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشرة يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول .
2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من ثلاثين يومأً غير متصلة في السنة . . . . . . . . . . . . . . .
"وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابةً بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية . . "
ومن حيث أنه مقتضى النص المتقدم خاصة الفقرة الأولى منه - التي تحكم النزاع أن العامل الذي انقطع عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوماً متصلة يقيم قرينة قانونية على رغبته في ترك الخدمة وذلك باتخاذ موقفاً ينبئ عن انصراف نيته في الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود ويتمثل هذا الموقف في إصرار العامل على الانقطاع عن العمل ، وتنتفي هذه القرينة إذا ثبت من ظروف الحال أن انقطاع العامل كان لعذر مقبول ومن باب أولى تنتفي هذه القرينة إذا ما قدم العامل العذر المبرر لانقطاعه عن العمل فور انقطاعه لأنه بذلك ينقض القول بأن قطعه كان بنية عزوفه عن الوظيفة والرغبة في الاستقالة حتى لو تبين أن الأعذار التي تذرع بها غير صحيحة فعدم صحة الأعذار التي تذرع بها العامل كمبرر لانقطاعه بنص قرنية الاستقالة الضمنية بالرغم من إنها قد تصلح سبباً للمؤاخذة التأديبية للعامل المنقطع ، وقد أوجب المشرع على الجهة الإدارية عند إعمالها للقرينة المشار إليها ، اتخاذ جوهري هو إنذار العامل كتابةًُ القصد من أن تستبين جهة الإدارة انصراف نية العامل إلى تركه العمل وعزوفه عنه وفي ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه من إجراء حيال انقطاعه عن العمل وتمكيناً له من أبداء عذره قبل اتخاذ إجراء إنهاء خدمته وأن يكون ذلك بعد خمسة أيام من انقطاعه عن العمل في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية ، ويتعين في الإنذار المرسل إلى العامل المنقطع عن العمل أن تكون عبارته صريحة وواضحة في اتجاه نية جهة الإدارة إلى إنهاء خدمته وإلا فقد الإنذار أثره وبات القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل غير مستوف لشرائطه القانونية متعيناً إلغائه .
( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 625 لسنة 32 ق جلسة 20/6/1987 ، وحكمها في الطعن رقم 2151 لسنة 33 ق جلسة 10/1/1989 ) .
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى دون المساس بأصل الحق أن المدعي كان قد انقطع عن العمل اعتباراً من 1/2/1992 عقب انتهاء أجازته التي حصل عيها لرعاية الأسرة ، وقد طالبته جهة عمله بالعودة للعمل إلا أنه ظل منقطعاً عن العمل حيث قامت الجهة الإدارية بإنذاره بضرورة العودة للعمل وإلا سوف يتم إنهاء خدمته تطبيقاً لحكم المادة (98) من القانون رقم (47) لسنة 1978 وذلك بموجب كتابها رقم 29 بتاريخ 6/2/1992 على عنوانه الموجود بملف خدمته وقد أعيد هذا الكتاب إلى جهة عمله لعدم الاستلام وإذ قامت الجهة الإدارية بإصدار القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعي فإنها تكون قد طبقت صحيح حكم القانون  ، ولا ينال من ذلك ما ورده المدعي في صحيفة دعواه من كون انقطاعه عن العمل بسبب مرضه حيث أن الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد قيام المدعي بإخطار جهة عمله بمرضه مما يجعل ادعاؤه هذا مفتقر لثمة دليل يزعمه ويكون معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر صحيحاً مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه وهو ما يستوجب الحكم برفض هذا لطلب دون حاجة إلى استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي بمصروفاته ، وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.
                                                                   سكرتير المحكمة  رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 3503 - لسنــة 11 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي           وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-         
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود       
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمـران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن      مفوض الدولة
        وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد               سكرتير المحكمة



     أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 13/9/2003 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار 362لسنة 1994 الصادر في 17/12/1994 برفع اسمه من الخدمة  وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها عودته للعمل وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب 0
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه كان يعمل بوظيفة مشرف نشاط بمدرسة السادات الإعدادية بفرشوط وبتاريخ 1/11/1994 أبلغ جهة عمله بمرضه النفسي  فلم تقم بإحالته للكشف الطبي وبتاريخ 31/8/2003 تماثل للشفاء فتوجه إلي إدارة المدرسة لاستلام  عمله فتبين أن جهة الإدارة قامت برفع اسه من الخدمة  بالقرار رقم 362 لسنة 1994 بتاريخ 17/12/1994 ولا يسري في حقه الإنذار بإنهاء خدمته وانه لم تثبت نيه هجرة الوظيفة وان في تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها ، وخلص إلي طلباته سالفة الذكر 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل أمام المحكمة جلسة 12/2/2005 وما تلاها من جلسات حيث قدم الحاضر عن الأزهر بجلسة 25/6/2005 حافظة مستندات طويت علي القرار الطعين وما حوته من مستندات أخرى ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ، وقد مر هذا الشهر ولم يقدم شئ ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة.

وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.
     بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث ان المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار مدير مديرية التربية والتعليم بقنا رقم 362 الصادر بتاريخ 17/12/1994 بإنهاء خدمته مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها عودته إلي العمل وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إنهاء خدمته رقم 674 لسنة 1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة
ومن حيث أن المحكمة فصلت في شكل الدعوى ومن ثم يمتنع عليها التعرض له مرة اخرى
ومن حيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أن " يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية :-
1)- إذ1 انقطع عن عمله بغير إذن اكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ........ فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ب)- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال


الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ، فإن القرار الطعين صدر بتاريخ 22/4/1995 وأقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 26/7/2004 وقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعي بالقرار الطعين في تاريخ يسبق تاريخ إقامة الدعوى ، ولم تقم جهة الإدارة الدليل علي ذلك ، فإن تاريخ إقامة الدعوى يعتبر تاريخ علمه بالقرار الطعين ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه طبقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ، فإنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية وهو يتصل بالمشروعية ، وثانيهما  هو ركن الاستعجال بان يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أن ركن الجدية فإن المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص علي ان " يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية :-
1)- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات
2- تابع الحكم رقم 5197لسنة 12ق
يسمح بذلك ، وألا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسبابا أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ...........................
2)- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة ، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة .............................
وفي الحالتين السابقتين يتعذر إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية ........................... ).

ومن حيث أن مفاد ما تقدم ان المشرع أقام قرينة قانونية مفادها اعتبار العامل مقدما استقالته إذا انقطع عن عمله مدة تزيد عن خمسة عشر يوما متصلة او ثلاثين يوما غير متصلة دون إذن او عذر مقبول إلا أنه إذا أرادت الجهة الإدارية أعمال تلك القرينة فقد أوجب عليها المشرع اتخاذ إجراء جوهري هو إنذار العامل كتابة ، القصد منه أن تستبين جهة الإدارة انصراف نية العامل إلي تركه العمل وعزوفه عنه ، وفي ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه من إجراءات إنهاء خدمته وان يكون ذلك بعد خمسة أيام من انقطاعه عن العمل في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية ويتعين في الإنذار المرسل إلي العامل المنقطع عن العمل أن تكون عبارته صريحة وواضحة في اتجاه نية جهة الإدارة إلي إنهاء خدمته وألا فقد الإنذار أثرة وبات القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل غير مستوفى الشرائط القانونية متعينا إلغائه.
( يراجع في هذا المعني : حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 395 لسنة 27 ق 0ع جلسة 2/3/1986 وحكمها في الطعن رقم 2151 لسنة 33  ق 0ع جلسة 10/1/1989 ).
ومن حيث أن البادئ من ظاهر الأوراق ودون تغلغل في الموضوع أن المدعي كان قد حصل علي أجازة بدون مرتب لرعاية أسرته لمدة ستة أشهر انتهت في 5/2/1995 وعقب انتهائها أبلغ بأنه مريض وملازم الفراش بتاريخ 6/2/1995 فحولت جهة الإدارة إلي اللجنة الطبية الفرعية بدشنا ، إلا أنه لم يحضر تلك اللجنة فأنذرته بإنهاء خدمته بتاريخ 6/3/1995 وجاء الرد أنه غير موجود ومسافر فصدر القرار الطعين بإنهاء خدمته للانقطاع ، فإنه يكون قد صدر صحيحا متفقا مع صحيح حكم القانون ، الأمر الذي لا يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه الحكم برفض الطلب وإلزام المدعي مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب،
                     وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقررا بالرأي القانوني في موضوعها.
                                            سكرتير المحكمة                      رئيس المحكمة

[الطعن رقم 2676 - لسنــة 13 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي              وكيل مجلس الدولة
وعضوية كلا من :-           ورئيس المحكمة
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود     
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن      مفوض الدولة
        وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد      سكرتير المحكمة


     أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 21/3/2005 بموجب صحيفة أودعت قلم كتابها طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري المتضمن رفع اسم المدعي من الخدمة وإلغاء ترشيحه وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه تقدم للمسابقة رقم (1) لسنة 2003 وتم ترشيحه لوظيفة باحث شئون عاملين بمديرية الإسكان والمرافق بالأقصر ، إلا أنه نما إلي علمه صدور قرار بإلغاء ترشيحه ناعيا علي القرار المذكور مخالفته  للقانون فتقدم إلي لجنة التوفيق في المنازعات بالأقصر ثم أقام دعواه الماثلة. واختتم صحيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر.

وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 9/8/2005 حيث حضر المدعي بشخصه وقرر ترك الخصومة في الدعوى وذلك لقيام الجهة الإدارية بإجابته إلي طلباته وذلك في مواجهة الحاضر عن الدولة.
وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة.
وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.

     بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم وفقا لآخر طلباته ، بإثبات ترك الخصومة في الدعوى.
ومن حيث أنه عن ترك الخصومة فإن المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي أن : ( يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه علي يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر ).

ومن حيث أن المستقر عليه أن ترك الخصومة جائز في كل الأحوال متى تنازل المدعي عن خصومته بغير تحفظ متخذا الشكل الذي يقضي به القانون ، ومتي قبل المدعي عليه الترك أو لم يكن في ميسوره الاعتراض عليه طالما لم تكن له مصلحة قانونية في المضي في الدعوى.
( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1648 لسنة 47 ق جلسة 6/11/2000 ).


ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد حضر شخصيا وقرر تركه الخصومة في الدعوى وذلك لقيام الجهة الإدارية بإجابته إلي طلباته ، وذلك في مواجهة الحاضر عن الدولة بجلسة 9/7/2005 مما يتعين معه - والحال كذلك - الحكم بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى وإلزامه المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى وألزمته المصروفات.

[الطعن رقم 2642 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن     مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة


     أقام المدعى الدعوى الماثلة بأيداع صحيفتها إبتداءً سكرتارية المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بتاريخ 30/12/2001 قيدت بجدولها  تحت رقم 615 لسنة 49ق طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بالغاء قرار إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية  بالمصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه بأنه كان يعمل مندوب شرطة بقسم شرطة سفاجا البحر الأحمر وحدث له حادث يوم 8/4/2001 وأنقطع عن عمله وأبلغ جهة عمله  بذلك وتم توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الكومسيون الطبى العام بالمنيا وقرر إعتبار المدة من 8/4/2001 حتى 28/5/2001 أجازة مرضية إلا أنه فوجئ بصدور قرار مساعد وزير  الداخلية المطعون عليه بأنهاء خدمته ، الأمر الذى حدا به إلى أقامة الدعوى الماثلة  .
وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية على النحو الثابت بمحاضر  الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات  طويت كل منها على المستندات المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى  فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية الدعوى بجلسة 12/7/2003 وتداولت الدعوى بجلسات  المحكمة على النحو الثابت  بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/12/2003 حكمت المحكمة بعدم أختصاصها محلياً بنظر الدعوى وأمرت بأحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للأختصاص  وأبقت الفصل فى المصروفات .
ونفاذاً لذلك أحيلت الى  هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المدون بصدر هذا الحكم ، ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 14/9/2004 وتداولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر ، وقد أنقضى الآجل المحدد ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى  للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت  مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول  الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء  قرار مدير الإدارة  العامة لشئون الأفراد بوزارة الداخلية رقم 132 بتاريخ 30/6/2001فيما تضمنه من أنهاء خدمته لعدم صلاحيته خلال فترة الأختبار مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ولما كان الثابت من  الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 30/6/2001 وإذ تظلم منه شقيق  المدعى بتاريخ 22/8/2001 وخلت  الأوراق مما يفيد تاريخ علم المدعى برفض التظلم ولجأ الى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات فى 5/10/2001 والتى أصدرت  توصيتها برفض الطلب فى 2/12/2001 وإذ أقام  المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 30/12/2001 فمن ثم تكون الدعوى مقامة فى الميعاد القانونى المقرر لدعوى الألغاء  ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع  فإن المادة 87 مكرر ( 2 ) من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن " يعين الخريج الأول مرة مندوب شرطة ثالث ..............................................................................
ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الأختبار لمدة سنة ويجوز مدها  لمن لم يثبت صلاحيته لمدتبن لا تجاوز كل منها ستة أشهر ويعتبر تعيينه من ثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين بذات الأقدمية ويفصل من ثبت عدم صلاحيته ................."
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن مندوب الشرطة بعد تخرجه  من معهد مندوبى الشرطة يعين مندوب شرطة ثالث وذلك بصفة مؤقتة ويوضع تحت الأختبار لمدة سنة للتأكد من صلاحيته للقيام بمهام وظيفته ويجوز مد هذه المدة لمن يثبت صلاحيته لمدتين  لا تجاوز كل منهما ستة أشهر فإذا لم يثبت صلاحيته فصل من عمله .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت  من الأوراق أن المدعى عُين  بوظيفة مندوب شرطة ثالث بمديرية  أمن      البحر الأحمر إعتباراً من 1/7/1999 ووضع تحت الأختبار لمدة سنة ثبت خلالها عدم صلاحيته  وتوقيع العديد من الجزاءات  عليه والحكم عليه  فى القضية رقم 161 م . البحر الأحمر والقضية رقم 360م البحر الأحمر وحكم فى كل منهما عليه بالحبس 15 يوماً ومدت له فترتى أختبار تنتهى الأخيرة منها فى 30/6/2001 إلا أنه قام بأرتكاب  العديد من المخالفات بلغت 28 مخالفة فى كافة مدد الأختبار ، ومن ثم وإذ صدر قرار مدير الإدارة  العامة لشئون الأفراد بوزارة الداخلية المطعون فيه رقم 132 فى 30/6/2001 بإنهاء خدمته لعدم الصلاحية خلال فترة الأختبار فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون قائماً  على سببه المبرر له، وتكون المطالبة بالغاؤه غير قائمة على سندها من القانون والواقع حرية بالرفض.
ومن حيث أن من يخسر لدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات.

فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً والزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

[الطعن رقم 2548 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن    مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة

     أقام المدعى الدعوى الماثلة  بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 18/3/2004 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى  عن كامل رصيد أجازاته الأعتيادية  المستحقة له محسوبة على أساس  أجره الأصلى  مضافاً  إليه العلاوات الخاصة حتى تاريخ إحالته للمعاش  مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه بأن له رصيد من الأجازات  الأعتيادية  من تاريخ تعيينه  وحتى تاريخ إحالته للمعاش ووقفاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر  بجلسة 6/5/2000 فى القضية رقم 2 لسنة 21ق فإن يحق له المطالبة بالمقابل النقدى  عن هذا الرصيد .
وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم  محامى الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 3/9/2005 وبها قررت حجز الدعوى  للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر ، وقد أنقضى الأجل المحدد ولم يقدم شئ .
وبهذه الجلسة قررت المحكمة  إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير  التشكيل وإصدار الحكم أخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته  الأعتيادية التى لم يستنفذها  مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع إلزام الجهة الإدارية  بالمصروفات  .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتى لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وأجراءات دعوى الالغاء  ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة (62) من قانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الاسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات  المصحة العامة  ولا يجوز أن ينقطع عن عمله  إلا لإجازة يستحقها فى حدود الأجازة المقررة بالمواد التالية ووفقاً للضوائط  والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة "
وتنص المادة ( 65 ) من ذات القانون على أنه " يستحق العامل أجازة أعتيادية سنوية بأجر كامل  لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى :
(1) 15 يوم  فى السنة الأولى وذلك بعد مضى  ستة أشهر  من تاريخ أستلام العمل
(2) 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة
(3) 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة
(4) 45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين
 .............................................................................................................................................
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الأعتيادية  أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها  مصلحة العمل .
ويجب فى جميع الأحوال التصريح بأجازة أعتيادية لمدة ستة ايام متصلة  ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الأعتيادية  على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة أعتيادية  من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوماً فى السنة بالإضافة الى الأجازة الأعتيادية  المستحقة له عن تلك السنة .
فإذا أنتهت خدمة العامل قبل أستنفاذ  رصيده من الأجازات الأعتيادية أستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى  مضافاً اليه العلاوات  الخاصة التى كان يتقاضاها  عند إنتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ  لأية ضرئاب أو رسوم .
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم "
وتنص المادة الثالثة على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى  لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 49 مكرر فى 7/12/1991
ومن حيث أن مفاد ما تقدم  أن المشرع نظم فى المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حق العامل فى الأجازة السنوية لحق مقرر له يظل قائماً  ما بقيت الرابطة  الوظيفية قائمة وحدد للأجازة السنوية مدداً  تختلف بأختلاف مدة خدمة  العامل وسنة ولم يجز لجهة الإدارة تقصيرها أو تأجيلها أو أنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل فى المرفق وفى المقابل أجاز المشرع للعامل  الأحتفاظ بما يكون من رصيد من الأجازات الأعتيادية السنوية  ووضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة  العامل فإذا أنتهت خدمته  قبل تمكنه من أستنفاذ ما تجمع له من رصيد الأجازات الأعتيادية حق له أقتضاء بدل نقدى عن هذا الرصيد كتعويض  عن حرمانه من هذه الأجازات .
ومن حيث أن المشرع فى المادة (65) سالفة البيان قيد أقتضاء هذا البدل بشرط  الأ يجاوز مدة الرصيد  الذى يستحق عنه البدل النقدى أربعة اشهر .
إلا أن المحكمة الدستورية العليا  حسمت ما ثار من خلاف فى المسألة الدستورية التى أحاطت بهذا الشرط بحمها الصادر بجلسة 6/5/2000 فى القضية رقم (2)  لسنة 21ق دستورية  والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة  الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته  الأعتيادية  فيما جاوز أربعة أشهر  متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً الى أسباب أقتضتها مصلحة العمل ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 .
ولما كان مقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة الى الدولة  بسلطاتها المختلفة بأعتبارها قولاً فصلاً لا يقل  تأويلاً أو تعقيباً  من أى جهة . ومن ثم فإن هذه المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة  الدستورية العليا المشار اليه وتعمل مقتضاه على وقائع  الدعوى الماثلة  بأعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفاً عما لحقه بالنص  التشريعى من عوار دستورى مما يؤدى إلى زواله وفقد قوه نفاذه منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع   والعلاوات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتى أتصل بها النص مؤثراً  فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز التى ترتبط  بها قد أستقر أمرها قبل قضاء الحكمة الدستورية العليا  المشار اليه ، بناء على حكم قضائى بات أو كانت قد أنقضت بالتقادم .
ومن حيث أن نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978  المحكوم بعدم دستوريته قد حجب  عن العامل أصل حقه فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته الأعتيادية  فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها فى المادة ( 65 ) سالفة البيان  فإن مؤدى ذلك أحقية العامل فى هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الأعتيادية  التى حرم  منها بسبب  مقتضيات  العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات .
" يراجع حكم المحكم الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 20ق ( طلبات أعضاء ) بجلسة 9/9/2000وحكم محكمة النقض ( دائرة طلبات رجال القضاء ) فى الطلب رقم 41 لسنة 68 ق (رجال قضاء ) وبجلسة 3/4/2001 وحكم الحكمة الإدارية فى الطعنين رقمى 3364 ، 5435 لسنة 44ق بجلسة 23/6/2001 وفتوى الجمعية العمومية  لقسمى الفتوى والتشريع  بجلسة 20/2/2001 ملف رقم 86/6/579 
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت  من الأوراق أن المدعى كان يشغل  وظيفة عامل بمديرية الشئون الصحية بقنا وقد أحيل للمعاش إعتباراً من 15/1/2003 لبلوغه السن القانونى المقررة لترك الخدمة وتبقى له رصيد أجازات  أعتيادية  لم يستنفذه  بلغ قدره 495 يوماً  قامت الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدى عن أربعة أشهر من هذا الرصيد وتبقى  له رصيد أجازات أعتيادية  ولم يستنفذه قدره 375يوماً  لم يتقاضى عنه مقابل نقدى ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن عدم منح  المدعى الأجازات الأعتيادية  المستحقة له يرجع الى رغبته وإرادته  المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة الجهة الإدارية ومن ثم فإنه يستحق صرف المقابل النقدى عن باقى  رصيد أجازاته وقدره 375 يوماً  وفقاً لأجره الأساسى  مضافاً إليه العلاوات  الخاصة عند إنتهاء خدمته ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ومن حيث أن من يخسر لدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى عن باقى رصيد أجازاته الأعتيادية  وقدره 275 يوماً على النحو المبين بالأسباب  مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية  وألزمت الجهة الإدارية المصروفات  .
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

[الطعن رقم 2057 - لسنــة 13 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي   وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن  مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد  سكرتير المحكمة


     أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعها بداءةً قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 2/4/2002 وقيدت بجدولها العم تحت رقم 1462 لسنة 10 ق وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي لموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية خلال فترة عمله بالوحدة المحلية لمدينة قنا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه عمل بالوحدة لمحلية لمدينة قنا في وظيفة ساعي بقسم الخزينة ثم أحيل للمعاش بتاريخ 10/2/2002 ، وأن له رصيد أجازات اعتيادية تبلغ 348 يوماً وقد قدم طلباً إلى لجنة التوفيق في المنازعات برقم 72 لسنة 2002 - الدائرة الخامسة - والتي وصت بأحقيته في صرف المقابل المطالب به ، إلا أن جهة الإدارة رفضت الصرف له الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان ، وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بقنا وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 17/9/2002 حافظة مستندات طويت على صورة من كتاب الجهة الإدارية برصيد أجازات المدعي ، صورة طبق الأصل من بيان الحالة الوظيفية للمدعي ، حيث أودعن الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد تحدد لنظرت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري جلسة 16/10/2004 وتدوولت بالجلسات وذلك على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 5/12/2004 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
ونفاذاً لهذا الحكم وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها تحت الرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم ، وتحدد لنظرها أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 وبها قررت لمحكمة حجز الدعوى بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة هذه المحكمة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به  .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة في راتب - والتي لا يتقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى : فإن المادة  (13) من الدستور تنص على أن " العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانـــون 
2-الدعوى رقم 2507-13
ولأداء خدمة عامة ومقابل عادل " .
ومن حيث أن المادة (62) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - وتعديلاته - تنص على أن " تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة " .
وتنص المادة (65) من ذات القانون والمعدلة فقرتها الأخيرة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 على أن " يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية " وذلك على الوجه التالي :
(1)  15 يوم في السنة الأولى . 
(2)  21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة .
(3)  30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة .
(4)  45 يوماً لمن تجاوزت سنه الخمسين .
       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استئناف  رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق  عن هذا الرصيد أجرة الأساس مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية  ضرائب أو رسوم .
ومفاد ما تقدم أن الدستور خول السلطة التشريعية بنص المادة (13) سالفة البيان تنظيم حق العامل بما لا يمس بحقوق العامل ويندرج تحتها الحق في الأجازات السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها وإلا كان  ذلك عدواناً على صحته البدنية والنفسية وإخلالاً بالتزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها .
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 " قضائية دستورية  " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمن العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية  فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب أقضتها مصلحة العمل . وقد أسست حكمها على أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب أقضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها . فيجوز للعامل عندئذ كأصل عام أن يطلبها جملة فما جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع  من أجازاته  الاعتيادية على هذا النحو ممكناً عيناً وإلا كان التعويض النقدي عنها واجباً تقديرياً  بأن المدة التي أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة فردها إلى جهة العمل فكان لازماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك ، ولما كان الحق في التعويض لا يعد وأن يكون من عناصر الذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 و 34 من الدستور اللتان صادر بهما الملكية الخاصة والتي تتسع للأموال بوجه عام ، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفاً للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة . . وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 .
ومن حيث أن المقرر قانوناً  وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا أن لقضائها في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، ون الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به  من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسري هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتي أتصل بها النص مؤثراً فيها ، ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد أستقر أمرها - قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا - بناء على حكم قضائي بات أو بانقضاء مدة التقادم .
ومن حيث أن نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 والمحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن المدعي حجب عن العامل أصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها في المادة (65) المشار إليها ، فإن مؤدي ذلك أحقية المدعي  في هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات .
" يراجـــع حكم المحكمة الدستورية  العليا في القضية رقم 2 لسنة 20 قضائية ( طلبات أعضاء ) الصادر بجلسة 9من سبتمبر سنة 2000 ، وحكم محكمة النقض ( دائرة طلبات رجال القضاء ) في الطلب رقم 41 لسنة 68 القضائيــــــة ( رجال قضاء )
3-الدعوى رقم 2507-13
الصادر جلسة 3/4/2001 ، وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3364 ، 4535 لسنة 44 ق . عليا بجلسة 23/6/2001وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع  بمجلس الدولة بجلسة 2/5/2001 ملف رقم 86/4/1435 ".
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا في وظيفة ساعي بالدرجة الثالثة ، وقد أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانوني بتاريخ 10/2/2002 وكان له رصيد أجازات اعتيادية لم يحصل عليها أثناء الخدمة ولم يصرف المقابل النقدي عنها بلغت 348 يوماً ، ولم يثبت من الأوراق كما لم تقدم الجهة الإدارية ما يثبت أن عدم حصول المدعي على أجازاته الاعتيادية أثناء الخدمة كان راجعاً إلى إرادته بمعزل عن إرادة الجهة الإداري فمن ثم يحق للمدعي الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء الخدمة وذلك بواقع 348 يوماً محسوباً على أساس الأجر الأساسي له ومضافاً إليه العلاوات الخاصة عن انتهاء خدمته وهو ما يتعين القضاء به .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون لمرافعات .


فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء الخدمة كاملاً وذلك على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفرق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة   رئيس المحكمة

[الطعن رقم 2505 - لسنــة 13 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي        ..  ..  ..  ..  ..  ..      وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة ..
   وعضوية كلا مـــن       /
      السيد الأستاذ المستشار      /    خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد /       وائل عمرو يحيـي   
وحضور السيد الأستاذ المندوب /  عصام أحمد عبد الرحمن                                              مفوض الدولــة
        وسكرتارية السيد      /      صلاح فؤاد حامد                                      سكرتير المحكمة


     أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة أسوان الابتدائية قيدت بجدولها برقم 377 بتاريخ  30/9/2000 طالباً  في ختامها أولاً : إلزام المدعى عليهما بـأن يؤديا للمعدي تعويضاً مادياً يما يعادل المقابل النقدي لرصيد أجازاته السنوية التي لم يستنفدها خلال فترة عمله حتى تاريخ إحالته للمعاش .
ثانياً : ــ إلزام المدعى عليهما بصفتهم بأن يؤديا له 4% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مع إلزامهم بالمصروفات .
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه كان من العاملين بمديرية الإسكان بأسوان وقد أحيل إلي المعاش وقامت الجهة الإدارية بصرف مقابل نقدي له عن أربعة أشهر فقط من رصيد أجازاته الاعتيادية مما حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة .
واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته آنفة البيان .
وتدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 29/4/2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بقنا وأبقت الفصل في المصروفات ، ونفاذاً لهذا القضاء أحيلت الدعوى إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا حيث قيدت بجدولها برقم 1302 لسنة 9ق ، ثم وردت الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة وبها جرى تحضيرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات طويتا على بيان بحالة المدعي الوظيفية وبيان برصيد أجازاته الاعتيادية وكتاب الجهة الإدارية بالرد على الدعوى ، وبجلسة 23/12/2002 تقرر حجز الدعوى للتقرير .
وفي غضون شهر إبريل 2003 أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه أصلياً عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا مع إبقاء الفصل في المصاريف ، واحتياطياً قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف ما سبق صرفه له من كامل رصيد أجازاته الاعتيادية مع ما يترتب على ذلك من آثار وخصم ما سبق صرفه له من المقابل المذكور ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/12/2004بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات.
ونفاذاً لحكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة ، حيث قيدت بجدولها برقمها الحالي المبين بصدر هذا الحكم ، وتحدد لنظرها جلسة 3/9/2005 ، وفيها قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمــــن يشاء
في شهر ، وقد انقضى الجل المقرر دون إيداع ثمة مذكرات ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي لموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لكامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها خلال فترة عمله حتى تاريخ إحالته للمعاش والفوائد القانونية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة لإدارية المصروفات .
ومن حيث أن المادة (374) من القانون المدني تنص على أن " يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون ..................... " .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم وما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلاً لتحكم روابط القانون الخاص ، فإن القضاء الإداري له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع روابط القانون العام وله أن يطورها بما يتفق مع طبيعتها إلا إذا وجد نص تشريعي في مسألة معينة ، فعندئذٍ وجب التزام هذا النص ــ قوانين مجلس الدولة المتعاقبة وأخرها القانون رقم 47 لسنة 1972 جاءت خلواً من تحديد مواعيد معينة لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة قضاء إداري إلا ما تعلق بطلبات الإلغاء متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقاً لقواعد القانون المدني ــ فكرة التقادم المسقط تقوم على اعتبارات تتصل بالمصلحة العامة وهي الحرص على استقرار المعاملات وتوفير الطمأنينة في المراكز القانونية ــ التطور القانوني وصل إلي حد الإقرار للأفراد بحق منازعة السلطات العامة فيما تجريه من تصرفات ــ يستتبع ذلك بالضرورة وجوب تنظيم وسائل هذه المنازعة بما لا يكون من شأنه تعليقها أمداً لا نهاية له ــ حكمة التقادم المسقط في روابط القانون الخاص تجد تبريرها على نحو أدعي وأوجب في مجال روابط القانون العام وذلك استقراراً للأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة استقرار تمليه المصلحة العامة وحسن سير المرفق .
ومن حيث أنه تأسيســـــــــاً على ذلك فقد تكفل القانون المدني في المواد من 374 إلى 388 ببيان أنواع مختلفة من التقادم المسقط ( الطويل أو القصير ) غير أن هذا التعداد لأنواع التقادم لا يهدر الأصل العام الذي يجعل التقادم الطويل القاعدة الأساسية في سقوط حق المطالبة .
ومن حيث أن قانون مجلس الدولة لم يحدد مدداً لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة قضاء إداري إلا ما يتعلق بطلبات الإلغاء إذ نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوماً ـ مقتضى ذلك ـ أن الطلبات الأخرى يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقاً لقواعد القانون المدني ما دام لم يوجد نص خاص في قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 576 لسنة 29 ق جلسة 15/12/1985 المرافعات الإدارية للمستشار حمدي ياسين ص 1398 وحكمها في الطعن رقم 2113 لسنة 44ق الصادر بجلسة 10/12/2000 ـ مكتب فني 46 ص 269 وما بعدها ، وحكمها في الطعن رقم 4132/46ق.ع جلسة 15/6/2002 ـ مشار إليه بمجلة مجلس الدولة عدد 2002/2003 ص 239 وما بعدها ) .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على النزاع الماثل فإنه لما كان الثابت ببيان حالة المدعي المرفق بحافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 23/12/2002 تحضير ، أن تاريخ ميلاد المدعي 28/10/1919 ومن ثم يكون تاريخ إحالته إلى المعاش 28/10/1979 ، وإذا أقام دعواه الماثلة بتاريخ 30/9/2000 ( بعد مضي ما يربو على عشرين عاماً ) للمطالبة بأحقيته في المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية ، وقد خلت الأوراق مما يفيد اتخاذه أية إجراءات من شأنها قطع التقادم ، الأمر الذي يكون معه الحق في المطالبة بهذا المقابل وكذا فوائده قد سقط بالتقادم ، وهو ما يتعين القضاء به .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقاً لحكم المادة (184) من قانون المرافعات .


" فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــــاب "

حكمت المحكمة : ــ بسقوط حق المدعي في المطالبة بالتقادم الطويل ، وألزمته المصروفات .
                   سكرتير المحكمة                                                                       رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 2503 - لسنــة 13 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي   وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن  مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد  سكرتير المحكمة


     أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة أسوان الابتدائية بتاريخ 5/5/2001 حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 354 لسنة 2001 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية حتى تاريخ انتهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزام المعلن إليه بصفته بالمصاريف .
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه كان من العاملين بهيئة كهرباء لريف بمديرية كهرباء أسوان وقد أحيل للمعاش لبلوغه السن القانوني وكان له متجمد رصيد أجازات لم يستعمله حتى تاريخ  خروجه للمعاش غير أن الجهة الإدارية أحجمت عن صرف هذا المتجمد له مما حدا به لإقامة دعواه لماثلة  بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان ، وبجلسة 25/10/2001 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . . حيث وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام تحت رقم 632 لسنة 10 ق وجرى تحضيرها لدى هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 18/12/2002 حافظة مستندات طويت على أصل بيان الحالة الوظيفية للمدعي ، وبيان رصيد أجازات المدعي الاعتيادية ، كما قدم مذكرة دفع ، حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد نظرت محكمة القضاء الإداري بقنا الدعوى وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قضت بجلسة 5/12/2004 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات ، ونفاذاً لهذا الحكم وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم  وقد تحدد لنظرها جلسة 3/9/2005 حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة والحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها حتى تاريخ إحالته للمعاش مع الفوائد التأخيرية القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم (7)  لسنة 2000م بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات  والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على  أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " .
2- الدعوى رقم 2503-13
وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن :  " . . . . . .  . . . .  . . . . وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقاً بأي من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء وبعد تقديم التظلم وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة " .
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه : " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارة المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة " .
وتنص المادة (14) من ذات القانون على أن : " ينشر هذا القانون في لجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 " .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر إنشاء لجنة أو أكثر في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من لقانون  رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر تتولى التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإداري التي تنشأ بين الجهات المنصوص عليها وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وفيما عدا المسائل المنصوص عليها في المادة (11) من القانون سالف الذكر لا تقبل الدعوى التي تقام أمام المحاكم اعتباراً من 1/10/2000 إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى للجنة المختصة ، فإذا ما أقيمت الدعوى دون تقديم هذا الطب فإنها تكون غير مقبولة لإقامتها بغير الطريق القانوني .
ومن حيث أنه بأعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها حتى إحالته إلى المعاش سوى أنه قد أقامها خالية أوراقها مما يفيد قيامه بعرض النزاع براءة على لجنة التوفيق المختصة عملاً بحكم المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه وهو إجراء وجوبي رتب المشرع على مخالفته جزاء هو عدم قبول الدعوى ، وعلى الرغم من تداول لدعوى بين أكثر من محكمة وإمهاله أجالاً عدة إلا أنه لم يقدم ما يفيد لجوئه للجنة فض المنازعات ومن ثم فإن دعواه والحال كذلك تكون غير مقبولة لإقامتها بغير الطريق القانوني وهو ما يتعين القضاء به .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .


فلهـذه الأسـباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
                                      سكرتير المحكمة                           رئيس المحكمة

[الطعن رقم 2502 - لسنــة 13 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي        ..  ..  ..  ..  ..  ..      وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة ..
   وعضوية كلا مـــن       /
      السيد الأستاذ المستشار      /    خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد /       وائل عمرو يحيـي   
وحضور السيد الأستاذ المندوب /  عصام أحمد عبد الرحمن                                              مفوض الدولــة
        وسكرتارية السيد      /      صلاح فؤاد حامد                                      سكرتير المحكمة



     أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة  أسوان الابتدائية بتاريخ  15/2/199 حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 18 لسنة 1999 مدني كلي أسوان طلب في ختامها الحكم أولاً : ــ بإلزام المدعى عليه الثالثة بصفته بتوقيع الكشف الطبي عليه وتقرير الصفة المرضية وتحديد ما إذا كان مرضه من الأمراض المزمنة الواردة بقرار وزير الصحة رقم (259) لسنة 1995 وتحديد نسبة العجز ونوعها ، ثانياً : ــ ببطلان قرار إنهاء خدمته الصادر في 7/2/1999 وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن مع صرف كامل أجره من تاريخ وقفه حتى يشفى أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً ، ثالثاً : ــ إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفتيهما بأن يؤديا له مبلغ 20000 ( عشرون ألف جنيه فقط لا غير ) كتعويض مادي وأدبي له عن الأضرار التي أصابته من جراء قرار إنهاء خدمته التعسفي وإلزامها المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 15/5/1996 عين بوظيفة عامل بالدرجة السادسة بقسم حركة السكة الحديد بأسوان بموجب القرار 251 الصادر بذات التاريخ وأنه أصيب بمرض مزمن وتم دخوله مستشفي أسوان ثم تم تحويله إلي مستشفي السكة الحديد بالقاهرة وعرض على لجنة بتاريخ 25/10/1998 ولم يفحص ، ولقد فوجئ بصدور القرار المؤرخ 7/2/1999 بإنهاء خدمته اعتباراً من 15/8/1998 وأن هذا الفعل يعد فصلاً تعسفياً باطلاً وأنه ترتب عليه إصابته بالعديد من الأضرار المادية والأدبية منها وقف مصدر رزقه الوحيد الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان ، وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة بادية الذكر ، وبجلسة 22/3/1999 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا وأبقت الفصل في المصروفات ، وبناءً عليه أحيلت الدعوى لمحكمة القضاء الإداري بقنا حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 897 لسنة 7 ق وجرى تحضيرها بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث قدم خلالها وميل المدعي حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاه بغلافها ، كما قدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات طويت على صورة من القرار المطعون فيه ، وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى وذلك على النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير، وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بقنا على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/12/2004 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات ، وبناءً عليه أحيلت الدعوى لهذه المحكمة حيث قيدت بجدولها العام بالرقم المسطر بصدر الحكم الماثل ، وقد تحدد لنظرها أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المضروب دون تقديم ثمة مذكرات ، وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمـرافعة لذات

الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم  وأودعت المسودة شاملة الأسباب والمنطوق بذات جلسة النطق به .
     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومـــن حيث أن المدعي يهدف من دعواه وفقاًُ للتكييف القانوني الصحيح لطلباته إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً : ـ بإلغاء القرار رقم 47 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 7/2/1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع اعتباراً من 15/8/1998 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها توقيع الكشف الطبي عليه للوقف على حالته الصحية .
ثانياً : ـ بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له التعويض المناسب جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به  من جراء صدور القرار الطعين ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 47 لسنة 1999 .
ومن حيث أنه عن الشكل : ـ فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 7/2/1999 وأن المدعي قد أقام دعواه الماثلة بتاريخ 15/2/1999 ومن ثم تكون مقامة في الميعاد المقرر وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (112) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم (17) لسنة 1982 تنص على أنه " يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية : ــ
(1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من ثلاثين يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان خارجاً عن إرادته وبعذر مقبول ...............، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
(2) .........................................................................................................................................
وفي جميع الأحوال لا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً إذا كانت قد اتخذت ضده  أي إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل ........................... " .
 ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم فلما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عين بوظيفة عامل بقسم حركة السكة الحديد بأسوان بتاريخ 15/5/1996 وأنه في غضون شهر أغسطس عام 1998 انتابته أعراض مرضية فقامت جهة عمله على أثر ذلك بتحرير أورنيك طبي له وعرض على مفتش طبي الأقصر التابع لجهة الإدارة وتم دخوله المستشفى أسوان التعليمي بتاريخ 15/8/1998 وظل بالمستشفى لمدة تسعة أيام وقد تكرر نفس الأمر إذ قامت جهة الإدارة بتحويله لذات المستشفى وتم حجزه بها خلال الفترة من 6/9/1998 وحتى 13/9/1998 ، إلا أن جهة الإدارة قامت بإصدار قرارها المطعون فيه رقم 47 لسنة 1999 متضمناً إنهاء خدمة المدعي للانقطاع عن العمل اعتباراً من 15/8/1998 ، فلما كان ذلك وكان البين من الأوراق على النحو السالف بيانه أن المدعي لم ينقطع عن عمله إنما كان مريضاً وتم حجزه بمستشفى أسوان التعليمي خلال المدد المشار إليها بناءً على تحويل من جهة الإدارة أي أنها كانت على اتصال بالمدعي وعلم بظروفه المرضية ، الأمر الذي تنتفي معه في حق المدعي قرينة الاستقالة الضمنية ويكون قرار إنهاء خدمته استناداً لذلك والحال هذه قد صدر على غير سند من القانون أو الواقع حرياً بالإلغاء ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإلغاء القرار رقم 47 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 7/2/1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي للانقطاع اعتباراً من 15/8/1998 ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استكمال إجراءات توقيع الكشف الطبي عليه للوقوف على حالته الصحية .
ــ ومن حيث أنه عن طلب التعويض : ــ
فإنه عن الشكل فإنه لا يتقيد في إقامته بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفى الطلب أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلاً .
ــ ومن حيث انه عن الموضوع فإن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة عنها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أي مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر " حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 673 لسنة 34 ق.ع بجلسة 15/7/1990 " .
ومن حيث أنه عن ركن الخطأ فقد انتهينا إلى إلغاء القرار المطعون فيه لعدم مشروعيتة لمخالفته القانون وبذل يكون قد توافر ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية بإصداره قرار باطل ومستوجب الإلغاء .
3- تابع الحكم 2502 لسنة 13 ق .
ــ ومن حيث أنه عن ركن الضرر فإن القرار المطعون فيه قد ترتب على صدوره حرمان المدعي من مصدر رزقه الأساسي هو وأسرته وتحمله بتكليف إقامة دعواه الماثلة على مدار أكثر من ست سنوات من تاريخ إقامتها وحتى تاريخ الحكم الماثل فضلاً عما لحق به من أضرار معنوية ونفسية تمثلت في شعوره بالمرض والعجز عن مواجهة أعباء الحياة وتدبير تكاليف المعيشة له ولأسرته وشعوره بالحزن والأسى نتيجة عدم مراعاة جهة عمله لظروفه الصحية ومبادرتها إلى إنهاء خدمته بدلاً من استكمال إجراءات توقيع الكشف الطبي عليه والوقوف على حالته الصحية ، وكل هذه الأضرار يصعب تحديد مداها ويتعذر القول بمحو كافة آثارها وانتزاعها منها بمجرد صدور حكم بإلغاء القرار الطعين وعودته إلى العمل .
ــ ومن حيث أن الأضرار التي أصابت المدعي كانت من جراء صدور القرار الطعين غير المشروع ومن ثم توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر وهو ما يؤدي إلى توافر أركان المسئولية الإدارية الموجبة للتعويض تجاه جهة الإدارة الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي التعويض الذي تقدره المحكمة على النحو الوارد بالمنطوق .
ومن حيث أن من خسر الدعوى فإنه يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184/1 مرافعات .


" فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــــاب "

حكمت المحكمة : ــ بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مقداره سبعة آلاف جنيه والمصروفات .
                     سكرتير المحكمة                                                                       رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 2341 - لسنــة 11 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن    مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة


     أقام المدعى الدعوى الماثلة بأيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 24/6/2003 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى ضم مدة خدمته السابقة  بمديرية التربية والتعليم بقنا ومدة خدمته السابقة ببنك التنمية والائتمان  بقنا وما يترتب على ذلك  من آثار وفروق مالية والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه بأنه عين بوظيفة مأمور ضرائب  بمأمورية ضرائب الاستثمار بجنوب  الوادى بالأقصر بموجب القرار رقم 1582 بتاريخ 5/8/1998.
وأضاف المدعى بأن له مدة خدمة سابقة بإدارة قوص التعليمية الفترة من 13/10/1994 حتى 15/11/1997 عمل بها مدرس إعدادى مواد تجارية  كما عمل محاسب خاص ببنك  التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة  قنا الفترة من 16/11/1997 حتى 14/10/1998 وأضاف المدعى بأن الجهة الإدارية رفضت ضم مدة الخدمة السابقة لعدم ذكرها بالاستمارة 103 ع . ح على الرغم من أن عدم إثباتها بالاستمارة  راجع الى الجهة الإدارية  .
وأختتم المدعى صحيفة  دعواه بالطلبات سالفة الذكر .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة  مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة  مستندات طويت كل منها على المستندات المعلاه بغلافها .
وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 12/2/2005 وبجلسة 27/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت  بتقديم مذكرات فى شهر ، وقد أنقضى الآجل المحدد  ولم يقدم شئ ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة  لتغيير التشكيل  وإصدار الحكم أخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على  أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى ضم مدة خدمته السابقة الفترة من 13/10/1994 الى 15/11/1997 والفترة من 16/11/1997 الى 14/10/1998  الى مدة خدمته  الحالية بمصلحة الضرائب العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى التسويات  والتى  لا تتقيد فى إقامتها  بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء إذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً  .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة " 27 " من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن " ........................... كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس  أن تضاف الى بداية أجر التعيين عن كل  سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى الأ يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ  الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة  سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر .
ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين  وفقاً للقواعد التى تضعها  لجنة شئون الخدمة المدنية "
ومن حيث أنه نفاذاً  لذلك صدر قرار وزير  شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة  للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن ضم مدد الخبرة للعاملين  المؤهلين  وتنص المادة الأولى منه على أن " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة  الثانية من المادة 27 من القانون 47 لسنة 1978 المشار اليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية :
1- المدد التى تقضى بإحدى  الوزارات  والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام  .
2- .............................................................................................................................
وتنص المادة الثانية من ذات القرار والمعدلة بالقرار رقم 71 لسنة 1988 على أن " يشترط  لحساب المدد المشار اليها فى المادة الأولى من هذا القرار ما يأتى :
1- مدد العمل فى الوزارات  والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة  المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة  سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة  التى يعين فيها العامل ويرجع فى تقدير ذلك الى لجنة شئون العاملين .
2- .............................................................................................................................
وتنص المادة الثالثة  من ذات القرار على أن " يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافاً اليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التى يتقرر حسابها والتى تزيد على الحد الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى قدره خمس  علاوات ويشترط  الأ يسبق زميله  المعين فى ذات الجهة فى وظيفة  لها نفس  طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجات فى التاريخ  الفرضى لبداية الخبرة  المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر "
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن " تسرى أحكام هذا القرار على  العاملين الموجودين فى الخدمة وقت العمل  به المعينين بها إعتباراً من 12/8/1983 ويشترط لحساب  مدد الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم  طلبة بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه فى حساب هذه المدة .
أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار  فيتعين عليه ذكرها فى  الاستمارة الخاصة  بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة الى تنبيه  وإلا سقط حقه نهائياً  فى حسابها "
ومن حيث أن المستقر عليه أن حساب مدة الخبرة العملية إذ توافرت موجباته يمثل مركز قانونى مستمد من صريح نص القانون والمركز القانونى لا يمكن تأويل التنازل عنه ولا يمكن  حمل الأقرار بعدم  سابقة الخدمة على معنى التنازل عن حسابها إذ كان ذلك  بسبب صادر من الجهة  الإدارية " يراجع فى هذا المعنى فتوى الجمعية لقسمى الفتوى والتشريع رقم 86/3/938 . بجلسة 5/3/1997 "
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عين بمصلحة الضرائب بموجب  القرار رقم 1582 لسنة 1998 بوظيفة  مساعد  مأمور ضرائب إعتباراً من 5/8/1998 وكان قد سبق تعيينه بمديرية التربية والتعليم بقنا بوظيفة مدرس مواد تجارية إعتباراً من 13/10/1994 وإنهيت خدمته للأنقطاع إعتباراً من 16/11/1997 وكان قد عين بتاريخ 9/11/1997 ببنك التنمية والائتمان الزراعى بقنا بوظيفة محاسب وتم إنهاء خدمته للأنقطاع  عن العمل إعتباراً من 14/10/1998 ولما كانت طبيعة عمل المدعى السابقة كمدرس مواد  تجارية وكمحاسب تكسبه خبرة فى عمله الحالى بمصلحة الضرائب  ولا يوجد ثمة ما يفيد له زميل يعد قيداً على المدعى فى ضم هذه المدد  فمن ثم فإنه يحق له ضم مدة خدمته  السابقة كمدرس  مواد تجارية  الفترة من 13/11/1994 حتى 8/11/1997 ومدة خدمته السابقة  كمحاسب ببنك التنمية والائتمان الزراعى بقنا الفترة من 9/11/1997 حتى 4/8/1998  إلى مدة خدمته الحالية بمصلحة الضرائب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ولا ينال من ذلك أن المدعى قدم الاستمارة 103 ع . ح خالية من ذكر أى مدة خدمة سابقة فيها عند تقديم مسوغات تعيينه لأن المدعى علل ذلك بأنه راجع الى الجهة الإدارية وهو ما أكده قرار تعيينه حيث أنه بمراجعة ديباجته تبين أنه جاء بها وبالأطلاع على مسوغات  التعيين المقدمة من السادة المذكورين والمتضمنة  عدم وجود مدة خدمة سابقة بالحكومة  أو القطاع العام الأمر الذى يؤكد ما ذكره المدعى وأن الجهة الإدارية أشترطت  للتعيين تقديم الاستمارة 103 ع . ح خالية دون ذكر أى مدد خدمة سابقة بها .
ومن حيث أن من يخسر لدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات .

فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته السابقة بمديرية التربية والتعليم بقنا الفترة من 13/10/1994 حتى 8/11/1997 ومدة خدمته السابقة ببنك التنمية والائتمان الزراعى بقنا الفترة من 9/11/1997 حتى 4/8/1998 الى مدة خدمته الحالية بمصلحة  الضرائب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزمت الجهة الإدارية المصروفات .