الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 أبريل 2020

الطعن 1202 سنة 45 ق جلسة 15 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 10 ص 18

جلسة الخميس 15 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.
-------------
(10)
القضية رقم 1202 سنة 45 قضائية
)أ) شهادة ضابط على عمل قام به جائزة.
(المواد 204 مرافعات و25 ع و46 تشكيل)
)ب) تقدير شهادة الشهود من سلطة قاضي الموضوع وحده.
----------------
1 - لا مانع قانونيا يمنع ضابط المباحث من أن يكون شاهدا لدى المحكمة على عمل قام به وقدم عنه تقريرا لسلطة التحقيق. ولا مانع من قبول المحكمة شهادته لا على سبيل الاستدلال فقط بل مع الحلف ثم تقديرها بما تستحق والاستناد إليها في تكوين عقيدتها. ذلك لأنه لم يرد بالقوانين ما يسقط عدالة الشاهد القادر على التمييز ويحرمه من التمتع بهذا الحق ويجعل أقواله لا تؤخذ في مجالس القضاء إلا على سبيل الاستدلال - شأن المميز الذى لم يبلغ الرابعة عشرة - سوى ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة 25 عقوبات من أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من حق الشهادة أمام المحاكم مدّة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال. ولأن المادة 204 من قانون المرافعات المقرّرة لحق القضاة وأعضاء الضبطية القضائية في ألا يجبروا على بيان مصدر علمهم بالتوضيحات المتعلقة بالجرائم تفيد - بموضعها بين أحكام الشهادات وبمفهومها الصريح - جواز استدعاء الضباط القضائيين بل وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة المحققين شهودا في القضايا التي لهم عمل فيها. لأن هذا الجبر وعدمه لا يكونان بالبداهة إلا من لدن سلطة يستشهد بهم أمامها. وفوق ذلك فان المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات صريحة في أن للمحكمة أن تستدعى أي شخص وتسمع أقواله وأن على من تستشهده بهذه الكيفية حلف اليمين. ولم تستثن هذه المادة الضباط القضائيين من متناول حكمها.
2 - لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير شهادة الشهود وترجيح رواية أحدهم على رواية الآخر دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها في ذلك.
3 - الاستنتاج من شهادة الشاهد بحسب ما تسوغه هذه الشهادة وظروف الدعوى مسألة داخلة في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.

الخميس، 23 أبريل 2020

الطعن 281 سنة 46 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 98 ص 119


جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
-------------------
(98)
القضية رقم 281 سنة 46 قضائية (طعن أحمد أحمد تونى ضدّ النيابة العامة)

سبق الإصرار.
عدم قيام نية القتل إلا وقت مقارفة الجريمة. لا يعتبر سبق إصرار.
(المادة 195 ع)
-------------------
إذا ذهب رجل ليقتل زيدا فوجد معه بكرا فظن أنه جاء مع خصمه ليساعده فقتل بكرا هذا فإن سبق إصراره على قتل زيد لا ينصب على قتل بكر وتكون تهمته بقتل بكر إذًا قتلا عمدا بدون سبق إصرار.


وقائع الدعوى
اتهمت النيابة هذا الطاعن بأنه في ليلة 14 أكتوبر سنة 1927 الموافق 18 ربيع الثاني سنة 1346 بأراضي ناحية الشياب مركز العياط بمديرية الجيزة قتل هدهود مرسى الحويحى عمدا وذلك بأن ذبحه بآلة حادة مع سبق الإصرار وطلبت من حضرة قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 194 عقوبات.
وحضرة قاضى الإحالة أصدر قرارا في 9 نوفمبر سنة 1927 بإحالته إلى محكمة جنايات مصر لمحاكمته بالمادة المذكورة.
وبعد أن سمعت محكمة الجنايات الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 28 مارس سنة 1928 وعملا بالمادة المتقدمة مع تطبيق المادة 17 بالأشغال الشاقة المؤبدة.
فطعن عليه الطاعن بطريق النقض والإبرام في يوم صدوره وقدم حضرة المحامي عنه تقريرا بالأسباب في 12 أبريل سنة 1928.


المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على أوراق القضية والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن مقبول شكلا.
وحيث فيما يخص الموضوع فإنه يتلاحظ بأنه وإن كانت الوقائع والظروف التي أثبتها الحكم المطعون فيه اليوم يؤخذ منها أن ركن سبق الإصرار كان متوفرا عند المتهم لقتل خصمه محمود أحمد فايد إلا أنه ثابت من نفس هذه الوقائع أنه لم يكن بين المتهم وبين المجنى عليه سبق خصومة أو أي ضغينة وأن المتهم اعتقد فقط وقت أن رأى المجنى عليه مصاحبا لخصمه الحقيقي محمود أحمد فايد أنه جاء لمساعدة هذا الخصم فاستشاط غضبا وعمد في الحال إلى قتله. ومن ذا يرى أنه وإن كان المتهم تعمد في الواقع قتل هدهود موسى المجنى عليه إلا أنه مما لا شك فيه - وذلك واضح من نفس الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه اليوم - أن نية قتل هذا الأخير لم تقع في نفس المتهم إلا في ساعة ارتكاب الجريمة ولا يصح قانونا أن ما كان عند المتهم من سبق الإصرار على قتل محمود أحمد فايد ينصب على هدهود موسى الحويحى المذكور.
وحيث إنه مما توضح يتبين أن ما وقع من المتهم إنما هو قتل عمد بدون سبق إصرار مما تكون عقوبته بالفقرة الأولى من المادة 198 من قانون العقوبات. وعليه يتعين قبول الطعن الحالي موضوعا والحكم في الدعوى طبقا للقانون على الوجه المتقدّم بيانه.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع باعتبار أن ما وقع من المتهم هو قتل عمد بدون سبق إصرار مما تنطبق عليه الفقرة الأولى من المادة 198 عقوبات ومراعاة المادة 17 التي طبقتها محكمة الجنايات ومعاقبة الطاعن بالسجن خمس عشرة سنة.

الطعن 338 سنة 46 ق جلسة 17 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 115 ص 141


جلسة يوم الخميس 17 يناير سنة 1929
برئاسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
-----------------
(115)
القضية رقم 338 سنة 46 قضائية

محكمة النقض.
مدى اختصاصها.
(المواد 229 و231 و232 تحقيق جنايات)

----------------
لا تختص محكمة النقض إلا بتقويم المعوج من جهة القانون ليس إلا. فهي مكلفة بأن تأخذ ما أثبته قاضى الموضوع قضية مسلمة وأن تبحث فيه. فإن وجدت ما أثبته قاضى الموضوع لا عقاب عليه أو أن هذا القاضي أخطأ في وصف ما أثبته فطبق مادة ليست هي المنطبقة أو أنه أهمل إجراء من الإجراءات القانونية الأساسية التي بدونها تفسد المحاكمة أو أنه أخل بضمانة قانونية من ضمانات الاتهام أو الدفاع أو أنه أهمل بيان ركن من أركان الجريمة أو ظرف مشدّد مثلا مع أنه عاقب على اعتبار ثبوت هذا الذى أهمله أو غير ذلك مما يخالف نصا صريحا في القانون أو مبدأ قانونيا متفقا عليه - إن وجدت محكمة النقض شيئا من تلك الأمور وأشباهها التي تأتى مخالفة للقانون فهنالك فقط يكون لها حق التدخل فيما أثبته قاضى الموضوع. أما أن يتظلم المتهم لديها من ضعف أدلة الثبوت أو من عدم إحسان القاضي تقديرها أو من عدم الدوران مع الدفاع في كل منحى ومسلك من مناحي أقواله ومسالكها والإجابة في حكمه عن كل صغيرة وكبيرة من بياناته واستنتاجاته - إلا ما كان طلبا معينا صريحا مأمورا قانونا بإجابته أو رفضه رفضا مسببا - فهذا التظلم لا سبيل لمحكمة النقض إلى النظر فيه مهما يكن في ذاته مؤيدا بأمتن الأدلة. ذلك بأن محكمة النقض ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضى الموضوع فتنظر في الأدلة وتقوّمها بما تستأهل وترى إن كانت منتجة للإدانة أو غير منتجة. وإنما هي درجة استثنائية محضة ميدان عملها مقصور على ما سلف من الرقابة على عدم مخالفة القانون.

الطعن 1764 سنة 45 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 86 ص 96


جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
----------------
(86)
القضية رقم 1764 سنة 45 قضائية

(أ) ذكر الفقرة المطبقة من المادة 279 ع في قضية جنحة. غير لازم حتما.
(المادة 149 تحقيق)
(ب) شاهد. 
عدم ذكر صناعته ومحل سكنه. لا عيب.
(المادتان 170 تحقيق و209 مرافعات)
(جـ) شهادة. 
الردّ على شهود النفي. لا إلزام.

-------------
1 - ذكر الفقرة المطبقة على المتهم من المادتين 279 و32 [(1)] من قانون العقوبات ليس بأمر لازم لزوما جوهريا.
2 - ليس من العيب الجوهري عدم ذكر صناعة الشاهد ومحل سكنه.
3 - ليست المحكمة ملزمة قانونا بالرد على شهود النفي.


[(1)] الجريمة في هذه القضية هي جنحة. ولهذا رأت المحكمة أن عدم ذكر الفقرة المنطبقة من المادة 279 لا يبطل الحكم إذ المفهوم بداهة أنها الفقرة الأولى.

الطعن 1762 سنة 45 ق جلسة 15 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 13 ص 20


جلسة الخميس 15 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
---------------
(13)
القضية رقم 1762 سنة 45 قضائية

نية القتل العمد. 
سلطة محكمة الموضوع. متى تتدخل محكمة النقض؟
(المواد 149 و229 و231 تحقيق جنايات)

----------------
مسألة تعمد القتل هي مسألة موضوعية محضة لم يرد بالقانون تعريف لها. وهى زيادة على ذلك أمر داخلي متعلق بالإرادة لا يشترط فيه أن يستفاد حتما من ظرف معين، بل يرجع أمر توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحده وحريته في تقدير الوقائع. فله أن يستخلصه ويثبت توافره استقلالا وخارجا عن البيانات التي يثبتها في حكمه للأركان المادية الظاهرة. وليس في وسع محكمة النقض أن تتدخل في بحث هذه المسألة إلا في حالة وجود تناقض ظاهر بين بعض الظروف المادية التي يثبتها قاضى الموضوع وبين النتيجة المباشرة التي يستخلصها منها. لأن وجود مثل هذا التناقض الصريح - حتى ولو كان خاصا بالموضوع - من شأنه أن يلحق بالحكم بطلانا جوهريا.

الطعن 2 سنة 46 ق جلسة 22 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 19 ص 37


جلسة الخميس 22 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
--------------
(19)
القضية رقم 2 سنة 46 قضائية (فاطمة عبد الله المهدية ضدّ النيابة العمومية)

(أ) تمغة 
ذهب أو فضة. نقلها إلى معدن آخر. نصب لا تزوير.
(المواد 174 و175 و293 عقوبات)
(ب) لفظ الأختام الوارد بالمادة 175 ع. معناه.

--------------
1 - المادة 174 عقوبات واضحة في أن التقليد أو التزوير يجب أن يكون موضوعه شيئا من الأشياء المبينة فيها ختما كان أو ورقة أو تمغة. أي أن يكون التقليد أو التزوير حاصلا أيهما في ذات الشيء من هذه الأشياء.
2 - لفظ الأختام الوارد في المادة 175 عقوبات ليس معناه أثر الأختام وطابعها بل ذات الآلات التي تختم بها الحكومة أو تتمغ بها.
وعلى ذلك لا تنطبق المادة 174 ولا المادة 175 على من اقتطع قطعة من الذهب عليها تمغة الحكومة وأحكم وضعها ولحامها بمعدن آخر بعد تغطيته بطبقة من الذهب بكيفية غير ظاهرة وباعه أو رهنه على أنه من الذهب الخالص [(1)]. إنما تعتبر هذه الفعلة نصبا داخلا تحت حكم المادة 293 ع.


وقائع الدعوى
اتهمت النيابة العمومية المتهمة المذكورة وآخر حكم ببراءته بأنهما في يوم 27 من شهر يونيه سنة 1927 بدائرة قسم عابدين بمحافظة مصر زوّرا تمغة الحكومة الخاصة بالمصوغات الذهبية بأن نقلاها مما وضعت عليه من المصوغات الحقيقية ووضعاها على مصوغات فضية مغطاة بطبقة سميكة من الذهب. وطلبت من حضرة قاضى الإحالة بمحكمة مصر الأهلية إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالفقرة السابعة من المادة 174 من قانون العقوبات.
فأصدر حضرته قرارا في 15 شهر نوفمبر سنة 1927 بإحالتهما على محكمة جنايات مصر لمحاكمتها بالمادة سالفة الذكر.
وقد أقام داود يعقوب مراد نفسه مدّعيا بحق مدنى أمام محكمة جنايات مصر وطلب الحكم له بتعويض قدره خمسة وعشرون جنيها مصريا ونصف.
وبعد أن سمعت محكمة جنايات مصر الدعوى تفصيلا حكمت حكما حضوريا بتاريخ 5 من شهر أبريل سنة 1928 عملا بالمادة 174 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالسجن ثلاث سنوات وإلزامها بأن تدفع إلى يعقوب مراد المدّعى بالحق المدني مبلغ عشرين جنيها تعويضا ومصاريف الدعوى المدنية وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة لأنها في يوم 27 من شهر يونية سنة 1927 بدائرة قسم عابدين بمحافظة مصر مع علمها بتزوير تمغة المصوغات الذهبية بالكيفية المتقدّم بيانها استعملتها بأن قدّمتها إلى داود يعقوب مراد ورهنتها عنده نظير مبلغ استلمته يفوق قيمتها الحقيقية. فقرّرت المتهمة المذكورة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في 9 من شهر أبريل سنة 1928 وقدّم حضرة الأستاذ إبراهيم أفندي رياض المحامى عنها تقريرا بأسباب طعنه في يوم 22 منه.


المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن قدّم وتلاه تقرير بأسبابه في الميعاد القانوني فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الواقعة الثابتة في الحكم تنحصر في "أن المتهمة قدّمت لداود يعقوب" "مراد ثلاثة أزواج من الغويشات عليها طابع تمغة الحكومة دالا على أنها من" الذهب الذى عياره 21 قيراطا وطلبت منه ارتهانها على مبلغ 12 جنيها و500 مليم" "فأخذها منها رهنا على هذا المبلغ وسلمه إليها وقد ظهر من بعد أن هذه الغويشات" "إنما هي من قضبان من فضة لبس كل منها بغلاف من الذهب ولحم طرفاه" "بقطعة صغيرة من الذهب الخالص من عيار 21 قيراطا عليها طابع تمغة الحكومة" "قطعت أصلا من غويشة من ذهب كانت قد تمغت بهذه التمغة الصحيحة" "وانه فوق هذه الأزواج الثلاثة قد ضبط بمنزل المتهمة ثماني غويشات أخرى" "فيها طابع تمغة الحكومة الحقيقي منقولا بالطريقة المتقدمة على قضبان من فضة" "أيضا مغلفة بالذهب".
وحيث إن المحكمة اعتبرت أن نقل طابع تمغة الحكومة الحقيقي إلى تلك المصوغات التي باطنها من الفضة هو تغيير للحقيقة وان هذا التغيير هو التزوير في تمغات الذهب المعاقب عليه وعلى استعماله بالمادة 174 من قانون العقوبات. وتطبيقا لهذه المادة عاقبت المتهمة بالسجن ثلاث سنوات على اعتبار أنها استعملت هذه التمغة المزوّرة مع علمها بتزويرها.
وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن المادة 174 غير منطبقة على الواقعة كما هي ثابتة في الحكم. إذ التمغة لم يحصل تقليدها ولا تزويرها. كما أن التزوير المشار إليه في هذه المادة لا يكون إلا لما نصت عليه من الأوراق لأن تزوير الأختام غير سهل تصوّره وأن كل ما قد يمكن انطباقه هو المادة 175 أو المادة 293، على أن المادة 175 لم تنص على التمغات بل على الأختام فقط فهي من هذه الوجهة غير منطبقة أيضا.
وحيث إن المادة 174 من قانون العقوبات واضحة في أن التقليد أو التزوير يجب أن يكون موضوعه شيئا من الأشياء المبينة فيها ختما كان أو ورقة أو تمغة أي أن يكون التقليد أو التزوير حاصلا أيهما في ذات الشيء من هذه الأشياء.
وبما أن طابع التمغة في هذه الدعوى هو هو طابع تمغة الحكومة لا تقليد فيه ولا تزوير فالحادثة بعيدة عن أن تنطبق عليها هذه المادة. ويظهر أن سبب الخطأ انتقال نظر فإنه وإن كان الواقع أن في هذه الحادثة تغييرا للحقيقة غير أن هذا التغيير ليس واردا على التمغة حتى يعتبر تزويرا فيها بل هو وارد على الفضة التي طمس جوهرها وغشى بالذهب.
وحيث إن المادة 175 هي أيضا لا تنطبق على الحادثة ولكن عدم انطباقها ليس آتيا من جهة أن التمغات غير واردة فيها بالنص كما يشير إليه الطاعن، إذ لا شك لدى هذه المحكمة في أن تلك المادة إنما استعملت لفظ "أختام" بمدلوله الأعم الذى يشمل التمغات أيضا. بل علة عدم الانطباق أن لفظ الأختام الوارد فيها ليس معناه أثر الأختام وطابعها بل معناه ذات الآلات التي تختم بها الحكومة أو تتمغ بها. يدل ذلك قول المادة "كل من استحصل بغير وجه حق". فإن الاستحصال بغير حق يفيد أن الشيء ليس بحسب أصله في حيازة المستحصل وأن هذا المستحصل ليس من حقه أن يكون الشيء في حيازته بل انه إنما تعمل وسعى للحصول عليه ممن له الحق في حيازته سواء أكان الحصول بسرقة أو نصب أو بطريق آخر غير مشروع. وكل هذه المعاني إنما تصح في آلات الأختام والتمغات دون طوابعها وآثارها. ولو كانت تلك الطوابع والآثار من مدلولات المادة لترتب على ذلك نتيجة غير مقبولة هي أن من يملك شيئا من معدني الذهب والفضة مثلا وعليه طابع تمغة الحكومة فاستعمل هذه التمغة بنقلها لمعدن من عيار أو نوع أقل قيمة فلا عقاب عليه لأنه لم يستحصل من أحد على شيء بدون وجه حق بينما هو يكون عليه العقاب لو استحصل من فرد غيره على هذا الطابع بطريق غير مشروع فاستعمله الاستعمال المتقدم. ومثل هذه النتيجة لا تجوز في التشريع. إذ الغرض الأساسي يكون هو العقاب على الغش. وما دام الغش يكون حاصلا في الصورتين فلا معنى للعقاب في واحدة منهما دون الأخرى. ومجرد ترتب هذه النتيجة كاف للدلالة على صحة ما قدمنا من أن المراد هو آلة الختم أو التمغ. وبما أن ذلك غير حاصل في صورة الدعوى الحالية فالمادة 175 هي كمثل المادة 174 لا تنطبق واحدة منهما على الواقعة الثابتة في الحكم.
وحيث إنه ثابت في الحكم فوق ما أسلفناه من وقائع الحادثة (أوّلا): "أن قطعة الذهب التي عليها تمغة الحكومة قد اقتطعت من أصلها بعناية تامة" "وأنه عند نقلها للغويشات الفضية المغطاة بطبقة الذهب قد أحكم نقلها ولحامها" "بكيفية غير ظاهرة" و(ثانيا) "أن المتهمة عندما حضرت إلى محل داود يعقوب" "كانت تبكى وتولول بدعوى أنه مات لها عزيز فاضطرت لرهن هذه الغويشات" "لتقوم بما يلزم من تجهيز دفنه وأنها كانت مستعجلة في إعطائها المبلغ الذى تطلبه".
وحيث إن هذا الثابت في الحكم يجعل ما وقع من المتهمة نصبا داخلا تحت حكم المادة 293 من قانون العقوبات. فإن المتهمة توصلت بالاحتيال إلى الاستيلاء من داود يعقوب على مبلغ 12 جنيها و500 مليم إذ أوهمته بكون الغويشات التي قدمتها ليرتهنها هي من الذهب الذى من عيار 21 قيراطا مع أن هذه الواقعة مزورة ولا وجود لها بل الموجود هو غويشات من الفضة المكتفة بالذهب وهى تعلم ذلك. وقد جاز عليه إيهامها بما استعملته من الطرق الاحتيالية التي حالت بينه وبين تعرف الحقيقة إذ وضعت أمام نظره طابع تمغة الحكومة الحقيقية على هذه الغويشات التي جعل ظاهرها كله من الذهب واستعجلته في قضاء المبلغ ببكائها وعويلها وظهورها مظهر المفجوع المضطر الذى يصعب عادة تصور أنه من المحتالين.
وحيث إنه لذلك وعملا بالمادة 232 من قانون تحقيق الجنايات يتعين نقض الحكم وتطبيق المادة 293 من قانون العقوبات المذكورة والقضاء بما توجبه من العقاب بدلا من المادة 174 ومن عقوبتها التي طبقتها المحكمة.

فبناءً على هذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم واعتبار الواقعة نصبا معاقبا عليه بالمادة 293 من قانون العقوبات وحبس المتهمة سنة واحدة مع الشغل.

[(1)] صدر في هذا المعنى أيضا حكم المحكمة في القضية رقم 308 سنة 46 ق بجلسة 10 يناير سنة 1929.

الطعن 155 لسنة 34 ق جلسة 15 / 6 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 97 ص 488


جلسة 15 من يونيه سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
--------------
(97)
الطعن رقم 155 لسنة 34 القضائية

(أ) عقوبة. سلاح. ارتباط. جريمة.
عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 26/ 4 من القانون 394 لسنة 1954 لجريمة إحراز الذخيرة. طبيعتها: عقابية بحتة. عدم جواز القضاء بها مع عقوبة جريمة إحراز السلاح في حالة تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات.
(ب) نقض. "سلطة محكمة النقض".
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون. ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

-------------
1 - عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 26/ 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 - لجريمة إحراز الذخيرة - تعد ذات طبيعة عقابية بحتة، فلا يجوز القضاء بها مع عقوبة إحراز السلاح وهي الجريمة الأشد في حالة تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات [(1)].
2 - لمحكمة النقض عملاً بالحق المخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 22/ 5/ 1962 بناحية شنوفة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية: 1 - حاز سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش عيار 16" بغير ترخيص حالة كونه قد سبق الحكم عليه في جرائم سرقة واشتباه بعقوبات مقيدة للحرية إحداها بالحبس لمدة سنة 2 - حاز ذخيرة "طلقة" مما تستعمل في السلاح الناري غير المرخص له به سالف الذكر حالة كونه قد سبق الحكم عليه بالعقوبات السالفة. وطلبت عقابه طبقاً للمواد 1/ 1، 6، 7/ ب، جـ، د، و26/ 1 - 2 - 3 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1962 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تبني طعنها على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حين دان المطعون ضده بالحبس والغرامة عن جريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة على الرغم مما هو مثبت بصحيفة حالته الجنائية من سبق الحكم عليه بعدة عقوبات مقيدة للحرية في سرقات واشتباه وإحداها بالحبس لمدة سنة في الجنحة رقم 1242 سنة 1957 شبين الكوم - مما كان يستتبع إعمال نص الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 سنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 ومعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة المؤبدة - وما كان يستطيع الحكم - حتى مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات - أن ينزل بالعقوبة إلى ما دون السجن مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه حاز سلاحاً نارياً وذخيرة بغير ترخيص حالة كونه سبق الحكم عليه في جرائم سرقة واشتباه بعقوبات مقيدة للحرية كانت إحداها بالحبس لمدة سنة. وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1/ 1 و7/ ب، ج، د و26/ 1، 2، 3 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين 546 سنة 1954 و75 سنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق - فقضت محكمة جنايات شبين الكوم (دائرة المستشار الفرد) بتاريخ 21/ 11/ 1962 بمعاقبة المتهم (المطعون ضده) بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة وإيقاف تنفيذ العقوبتين لمدة ثلاث سنوات تطبيقاً للمواد 1 و6 و7/ ب، جـ، د و26/ 1 - 3 - 4 و30 من القانون المذكور والمواد 17 و32 و55 و56 من قانون العقوبات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها في حق المطعون ضده واستند إلى ما دون في صحيفة حالته الجنائية لإثبات توافر الظرف المشدد في حقه المنصوص عليه في الفقرتين ب، جـ من المادة السابعة من القانون 394 سنة 1954. وخلص الحكم من ذلك إلى وجوب تطبيق مواد الإحالة ومعاقبة المتهم بها - إلا أنه وهو بسبيل توقيع عقوبة واحدة إعمالاً لحكم المادة 32 من قانون العقوبات - نزل بالعقوبة المقررة لتلك الجرائم إلى عقوبة الحبس - تطبيقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات ومن أجل ذلك أشار الحكم في مدوناته إلى أن المحكمة قد فاتها تطبيق المادة السابعة ضمن ما طبقته من مواد العقاب، وطلبت من النيابة العامة أن تتخذ الإجراءات القانونية لتصويب الحكم طبقاً للقانون. ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مما دون بصحيفة حالة المتهم الجنائية من سبق الحكم عليه بخمس عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها - إحداها بالحبس سنة مع الشغل بتاريخ 28/ 9/ 1957 في القضية رقم 1242/ 779 سنة 1957 شبين الكوم لسرقة والأخيرة بالحبس مع الشغل ثلاثة شهور بتاريخ 25/ 9/ 1959 في القضية 781/ 921 سنة 1959 لشروع في سرقة. انتهى إلى القول بأنه يتعين مما تقدم بيانه تطبيق المادة 7/ ب، جـ من القانون رقم 394 سنة 1954. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم فيما تقدم يفيد توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرتين ب وج من المادة السابعة المذكورة في حق المطعون ضده. وكانت المدة القانونية لرد الاعتبار لما تمض ولم يرد إليه اعتباره بحكم القضاء بالنسبة إلى هذه العقوبات لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين 537 و550 من قانون الإجراءات الجنائية الأمر الذي يستوجب تغليظ العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون سالف الذكر، ولا يجوز المساس بالحد الأدنى الذي يمكن أن تنزل إليه هذه العقوبة عند تبديلها عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات وهو السجن. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ نزل عن ذلك الحد الأدنى وقضى بالحبس لمدة ستة شهور تطبيقاً للمادة 17 المذكورة قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك تصحيح هذا الخطأ وإنزال حكم القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وتطبيق الفقرتين ب وجـ من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بالإضافة إلى مواد الاتهام سالفة البيان مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات ومراعاة عدم القضاء بعقوبة الغرامة، وهي العقوبة المقررة بالمادة 26/ 4 من القانون آنف الذكر بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية لجريمة إحراز الذخيرة - وهي الجريمة الأخف - ذلك لأن عقوبة الغرامة تعد في هذه الحالة ذات طبيعة عقابية بحتة فلا يجوز القضاء بها مع عقوبة جريمة إحراز السلاح وهي الجريمة الأشد وذلك عملاً بالحق المخول لهذه المحكمة بالمادة 35 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن، وترى المحكمة وهي تقدر العقوبة أن تراعي معنى الرأفة الذي أخذت به محكمة الموضوع طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به من عقوبتي الحبس والغرامة ومعاقبة المطعون ضده محمد السيد عمر أبو الفضل بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضي بها.


[(1)] هذا المبدأ مقرر في الطعن رقم 1973 لسنة 28 ق - جلسة 17/ 3/ 1959 س 10 ص 328.

الطعن 518 لسنة 34 ق جلسة 15 / 6 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 98 ص 493

جلسة 15 من يونيه سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
-----------------
(98)
الطعن رقم 518 لسنة 34 القضائية
حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما يوفره". إثبات. "شهود". شهادة.
الشهادة. طبيعتها: تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه.
مناط التكليف فيها: هو القدرة على أدائها. اقتضاؤها فيمن يؤديها العقل والتمييز. لا يمكن أن تقبل من مجنون أو صبي لا يعقل.
-------------
الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه وهي تقتضي بداهة فيمن يؤديها العقل والتمييز، إذ أن مناط التكليف فيها هو القدرة على أدائها. ومن ثم فلا يمكن أن تقبل الشهادة من مجنون أو صبي لا يعقل أو غير ذلك مما يجعل الشخص غير قادر على التمييز - فإذا كان ما أورده الحكم يفيد حداثة سن الطفلة (الشاهدة) واهتزاز إدراكها، وفي الوقت الذي أورى فيه عدم تعويله كثيراً على أقوالها فإنه نوه بأخذه بشهادتها في التحقيقات في خصوص ظروف الحادث والأداة المستعملة فيه ومكانه على الرغم من منازعة الدفاع في قدرتها على التمييز وتمسكه بوجوب دعوتها لمناقشتها في ذلك مما كان يقتضي من المحكمة تحقيق مدى قدرتها على تحمل الشهادة والركون إليها وهو ما يعيبه، ذلك بأنه لا يصح عند الطعن في شاهد بأنه غير مميز الاعتماد على أقواله دون تحقيق هذا الطعن واتضاح عدم صحته. ولا يعصم الحكم ما استطرد إليه من قول بأن اقتصر في التعويل على أقوال هذه الطفلة في نطاق الصورة العامة للحادث إذ أن الواضح من مدونات الحكم انه أخذ في الاعتبار ما أدلت به الشاهدة المذكورة في صدد استعمال الجناة أداة القتل في إطلاق النار على أحد الأشخاص وأن أحد المعتدين كان يجري وهو يحمل بندقية يطلق النار منها - مساندة لما رواه شهود الرؤية - وهذه الشهادة على هذا النحو تعتبر عنصراً من العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في الدعوى وظاهرت بها رواية شهود الرؤية بل إنها اعتمدت عليها من بين ما اعتمدت في ترجيح نوع الأداة التي استعملت في الحادث وقد كانت موضع مجادلة من الدفاع عن الطاعنين واختلف فيها أهل الفن وذلك على الرغم من أن تلك الشهادة كانت في عقيدة الحكم خالية من الضمانة القانونية التي يصح معها الركون إليها مما لا يمكن معه تعيين نصيبها من التأثير على المحكمة عند تكوين عقيدتها في الدعوى. وإذ ما كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فإن فساد استدلال الحكم بتلك الشهادة يعيبه فضلاً عما تردى فيه من إخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 7/ 10/ 1960 بناحية بني حسين مركز أسيوط محافظة أسيوط: أولاً - المتهمان الأول والثاني قتلا عز العرب محمد إبراهيم عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم المصمم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين "مسدس وبندقية" وترصداه في الطريق الذي أيقنا مروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه المتهم الأول عيارين ناريين قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً - المتهم الثاني: أولاً - شرع في قتل سعده عبد الحفيظ عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم المصمم على قتلها بأن انتوى قتلها وما أن ظفر بها أطلق عليها عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليها بالعلاج. ثانياً - أحرز بغير ترخيص سلاحين ناريين أحدهما مششخن "مسدس" والثاني غير مششخن "بندقية خرطوش". ثالثاً - أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاحين الناريين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصاً له في إحرازهما أو حيازتهما. رابعاً - سرق البندقية المبينة وصفاً وقيمة لعز العرب محمد إبراهيم حالة كونه يحمل سلاحاً نارياً ظاهراً. وطلبت إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45، 46، 230، 231، 232، 317/ 6 من قانون العقوبات و1 و6 و26/ 1 - 2 - 4 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 و75 سنة 1958 والجدولين الثاني والثالث المرافقين. فقررت الغرفة ذلك. وقد ادعت حميدة جاد أحمد بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بتاريخ 13 مارس سنة 1963 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه - أنه إذ دانهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز السلاح والذخيرة والسرقة قد انطوى على فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع - ذلك بأنه أسس قضاءه بإدانتهما على أقوال سعدة عبد الحفيظ دردير - وهي طفلة صغيرة غير مميزة لا يجاوز سنها الأربع السنوات وما نقلته والدتها عنها - وذلك على الرغم من منازعة الدفاع عن الطاعنين في قدرتها على التمييز وإصراره على دعوتها استجلاء لمدى إدراكها ووعيها - وقد التفت الحكم عن هذا الطلب بحجة عدم جدواه بقوله إنه مع عدم تعويله كثيراً على شهادتها فإنه اقتصر على الاستشهاد بأقوالها في التحقيقات في نطاق كيفية وقوع الحادث وظروفه دون واقعة تعرفها على الجناة التي لم تدعيها - وهو ما لا يستقيم به الرد على ذلك الدفاع ويصم استدلال الحكم المطعون فيه بالفساد فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه: "أنه في صبيحة يوم 7 من أكتوبر سنة 1960 خرج المجني عليه من منزله يحمل بندقية الخرطوش المرخص له بحملها متوجهاً إلى منزل عمه في قرية بني حسين وكان حتماً عليه أن يسلك طريقاً يعتبر مغرق السبل في ظاهر البلدة التي كانت تحيط بها مياه الفيضان في ذلك الوقت - ونظراً لمقتل ابن شقيق الطاعن الأول منذ خمسة أشهر سابقة، واتهم في مقتله عم المجني عليه فقد أحكم الطاعنان تدبيرهما طيلة هذه المدة للأخذ بثأر قتيلهما ورأياً أن الوسيلة لارتكاب جرمهما في عزم وروية وهدوء هي الجلوس بجوار إحدى المقاهي التي لم تكن قد فتحت أبوابها بعد - انتظاراً لقدوم المجني عليه الذي كان لا بد من مروره من هذا الطريق وبعد قليل أهل المجني عليه عليهما وقابل صديقه مصطفى محمد عبد الهادي ولبث يتحدث معه بعض الوقت ثم انصرف كل منهما لبعض شأنه ولم يكد يخطو كل منهما بعض خطوات حتى سمع الصديق صوت أعيرة نارية متتابعة فاستدار إلى الخلف ورأى كلاً من الطاعنين وهو ممسك بمسدس ويطلق منه أولهما على المجني عليه عدة أعيرة نارية أوقعته على الأرض وسقطت بندقيته إلى جواره فتناولها الطاعن الثاني من جواره وأطلق منها مقذوفين إلى يمين ويسار تسهيلاً لفرارهما وإرهاباً للأهالي وإظهاراً للفرحة بعد أن أفلحا في الأخذ بثأر قتيلهما ولاذا بالفرار - وقد تبين أن هذه المقذوفات التي أطلقت قد أصابت أيضاً فتاة صغيرة في الرابعة من عمرها وهي سعدة عبد الحفيظ دردير رأت الحادث عند وقوعه ولكنها لم تتعرف على أحد من الطاعنين" وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الرؤية الثلاثة وشهادة الطفلة سعدة عبد الحفيظ دردير ووالدتها - نقلاً عنها - وباقي شهود الإثبات ومعاينة النيابة العامة والتقارير الطبية الشرعية وما أدلى به مساعد كبير الأطباء الشرعيين بالجلسة - وقد حصل الحكم أقوال الطفلة سعدة في قوله "وقررت سعده عبد الحفيظ دردير في محضر النيابة - وهي طفلة في الرابعة من عمرها أنها كنت تسير بمفردها في الطريق متوجهة إلى منزل جدها حين رأت شخصاً يطلق النار من - مسدس على آخر كان واقعاً على الأرض - كما رأت شخصاً آخر يجري وفى يده بندقية يطلق منها النار وأردفت أنها لم تستطع أن تميز هؤلاء الأشخاص. ولم تستطيع التعرف عليهم وأثبت وكيل النيابة المحقق أنه لم يتمكن من مواصلة سؤالها نظراً لصغر سنها" - ثم عرض إلى ما أثاره الدفاع عن الطاعنين في شأن منازعته في قدرة هذه الشاهدة على التمييز ورد عليه في قوله "وحيث إنه على الرغم من أن المحكمة لا تعول كثيراً على شهادة سعدة عبد الحفيظ دردير ووالدتها إلا فيما تنم عليه من أن الواقعة حصلت فعلاً على النحو الذي ساقه شهود الرؤية إذ أن أقوال هذه الطفلة الصغيرة جاءت صريحة واضحة في أن شخصاً أطلق على آخر مسدسه وأن شخصاً ثانياً حمل بندقيته وأطلق منها أعيرة في الهواء - دالة في أن مكان إصابتها هو نفس المكان الذي حصلت فيه جريمة القتل...." واستطرد الحكم في رده على ما تقدم وعلى ما تمسك به الدفاع من وجوب دعوة هذه الطفلة لتحقيق ما أثاره في شأن عدم قدرتها على التمييز في قوله "وإنما الواقعة التي تستحق الذكر هي أن حدوث إصابة هذه الطفلة في نفس المكان وإدلائها بصورة رغم اهتزازها - لا تتجافى والتصوير الذي ورد على ألسنة شهود الرؤية مصداق لأقوال هؤلاء "الشهود" ومؤيد لرأيهم في غير جدال وفي حدود هذا النطاق الذي تستظهره المحكمة لشهادة هذه الطفلة ووالدتها - يبدو ألا مساغ لمطلب الدفاع من إعادة مناقشتها لأنه لا جدوى من هذه المناقشة بعد أن نفت هذه الطفلة إمكان استعرافها على أحد من المتهمين وبعد إذ بدا أن أقوالها في خصوص التفصيلات لا يمكن أخذها على علاتها إلا في الصورة العامة والتي لا تضيف دليلاً جديداً إلى الاتهام أو تقلل من سداده" - لما كان ذلك، وكان ما خلص إليه الحكم فيما تقدم - غير سديد - ذلك بأن الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه وهي تقتضي بداهة فيمن يؤديها العقل والتمييز إذ أن مناط التكليف فيها هو القدره على أدائها. ومن ثم فلا يمكن أن تقبل الشهادة من مجنون أو صبي لا يعقل أو غير ذلك مما يجعل الشخص غير قادر على التمييز - وكان ما أورده الحكم يفيد حداثة سن الطفلة واهتزاز إدراكها، وفي الوقت الذي أورى فيه عدم تعويله كثيراً على أقوالها فإنه نوه بأخذه بشهادتها في التحقيقات في خصوص ظروف الحادث والأداة المستعملة فيه ومكانه على الرغم من منازعة الدفاع في قدرتها على التمييز وتمسكه بوجوب دعوتها لمناقشتها في ذلك مما كان يقتضي من المحكمة تحقيق مدى قدرتها على تحمل الشهادة والركون إليها - وهو ما يعيبه، ذلك بأنه لا يصح عند الطعن في شاهد بأنه غير مميز الاعتماد على أقواله دون تحقيق هذا المطعن واتضاح عدم صحته - ولا يعصم الحكم ما استطرد إليه من قول بأن اقتصر في التعويل على أقوال هذه الطفلة في نطاق الصورة العامة للحادث إذ أن الواضح من مدونات الحكم انه أخذ في الاعتبار ما أدلت به الشاهدة المذكورة في صدد استعمال الجناة أداة القتل (المسدس) في إطلاق النار على أحد الأشخاص وأن أحد المعتدين كان يجري وهو يحمل بندقية يطلق النار منها - مساندة لما رواه شهود الرؤية - وهذه الشهادة على هذا النحو تعتبر عنصراً من العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في الدعوى وظاهرت بها رواية شهود الرؤية بل إنها اعتمدت عليها من بين ما اعتمدت في ترجيح نوع الأداة التي استعملت في الحادث وقد كانت موضع مجادلة من الدفاع عن الطاعنين واختلف فيها أهل الفن وذلك على الرغم - أن تلك الشهادة كانت في عقيدة الحكم خالية من الضمانة القانونية التي يصح معها الركون إليها مما لا يمكن معه تعيين نصيبها من التأثير على المحكمة عند تكوين عقيدتها في الدعوى. وإذ ما كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فإن فساد استدلال الحكم بتلك الشهادة يعيبه فضلاً عما تردى فيه من إخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 439 لسنة 34 ق جلسة 22 / 6 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 100 ص 503


جلسة 22 من يونيه سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ أديب نصر، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
----------------
(100)
الطعن رقم 439 لسنة 34 القضائية

دعوى جنائية. "تحريكها". تهريب جمركي. جمارك. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من مدير مصلحة الجمارك أو من ينيبه كتابة بذلك. هذا الطلب من البيانات الجوهرية. على الحكم أن يتضمنه لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية. إغفاله يترتب عليه البطلان. لا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق، صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص.

---------------
مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 بشأن أحكام التهريب الجمركي هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من مدير مصلحة الجمارك أو من ينيبه كتابة بذلك، وهذا القيد مستمر العمل به بموجب نص المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 الذي ألغى القانون 623 لسنة 1955. وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم. ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابي من مدير جمرك القاهرة بناء على تفويضه بذلك من مدير عام مصلحة الجمارك فإنه يكون مشوباً بالبطلان مما يتعين نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 28/ 9/ 1960 بدائرة مركز منوف: الأول بصفته صاحب مصنع والثاني مديراً مسئولاً عنه أحرزا دخاناً مخلوطاً مع علمهما بذلك. وطلبت معاقبتهما بالمواد 1 و6/ 1 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانونين رقمي 79 لسنة 1944 و86 لسنة 1948 والقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933. ومحكمة منوف الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 16/ 1/ 1963 ببراءة المتهمين مما أسند إليهما. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 2/ 12/ 1963 عملاً بمواد الاتهام بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهمين ألف قرش عن كل كيلو جرام أو جزء منه من الكمية المضبوطة والمصادرة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز دخان مخلوط مع علمهما بذلك - قد شابه البطلان ذلك لأن الدعوى الجنائية رفعت عليهما بناء على طلب كتابي من مصلحة الجمارك ومع ذلك فإن الحكم لم يشر في مدوناته إلى أن الدعوى رفعت بناء على طلب جهة الاختصاص وهو بيان جوهري يترتب على إغفاله البطلان مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن مدير جمرك القاهرة - بموجب تفويض صادر إليه من مدير عام الجمارك - طلب من النيابة العامة بخطاب منه - رفع الدعوى الجنائية ضد محمود أبو عوف الدفراوي لضبط دخان غير مطابق للقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 بمصنعه - وللحكم عليه بمبلغ 18160 ج لمصلحة الجمارك طبقاً لنص المادة 2 من الدكريتو الصادر في 22 يونيه سنة 1891 المعدل بالقانونين رقمي 72 لسنة 1933 و87 لسنة 1948 ومصادرة الدخان المضبوط - وقد أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد الطاعنين: الأول - بصفته صاحب مصنع. والثاني - مديراً مسئولاً عنه بوصف أنهما أحرزا دخاناً مخلوطاً مع علمهما بذلك وطلبت عقابهما بالمواد 1 و6/ 1 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانونين رقمي 79 لسنة 1944 و86 لسنة 1948 والقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 - وقضت محكمة منوف الجزئية ببراءة المتهمين (الطاعنين) مما أسند إليهما - واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون وقضت محكمة شبين الكوم الابتدائية - منعقدة بهيئة استئنافية - حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهمين ألف قرش عن كل كيلو جرام أو جزء منه من الكمية المضبوطة والمصادرة. لما كان ذلك، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعنان من جرائم التهريب الجمركي طبقاً لنص المادة 2 من الدكريتو الصادر في 22 يونيه سنة 1891 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1948 وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 الخاص بأحكام التهريب الجمركي - الساري على واقعة الدعوى - تنص على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات في جريمة التهريب إلا بناء على طلب كتابي من مدير مصلحة الجمارك أو من ينيبه كتابة لذلك..." (وهذا القيد مستمر العمل به بموجب نص المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 الذي ألغى القانون رقم 623 لسنة 1955 المذكور). وكان مؤدى هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من مدير مصلحة الجمارك أو من ينيبه كتابة بذلك. وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم. ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابي من مدير جمرك القاهرة بناء على تفويضه بذلك من مدير عام مصلحة الجمارك فإنه يكون مشوباً بالبطلان مما يتعين نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.