الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 نوفمبر 2019

الطعن 2806 لسنة 60 ق جلسة 29 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 169 ص 1086


جلسة 29 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.
------------------
(169)
الطعن رقم 2806 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "بيانات الديباجة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب. لا يعيبه.
 (2)قانون "تفسيره". صيد. عقوبة "تطبيقها". مصادرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "سلطة محكمة النقض".
جريمة الصيد بطريقة ممنوعة بغير ترخيص. قصر الحكم بالمصادرة فيها على الآلات المستعملة في الصيد وثمن السمك المصيد. استبعاد المراكب من نطاق هذه العقوبة. المادة 54 من القانون 124 لسنة 1983 بشأن تنظيم الصيد.
قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة المركب المضبوط. خطأ في القانون يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة المصادرة تلك. أساس ذلك؟
 (3)نقض "سلطة محكمة النقض" "حالات الطعن. الخطأ في القانون". استئناف. عقوبة "تطبيقها".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء ضعف الرسوم المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص رغم إغفال الحكم الابتدائي توقيع هذه العقوبة. خطأ في القانون. علة ذلك: إضراره للطاعن باستئنافه.
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

------------------
1 - من المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه.
2 - لما كان نص المادة 23 من القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن تنظيم الصيد قد نصت على أنه "لا يجوز بغير ترخيص استعمال أي مركب في الصيد، كما لا يجوز لأي صياد أن يزاول الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد" كما نصت المادة 54 من القانون ذاته على أنه "كل من يخالف المادة 9 من هذا القانون وكل من يزاول مهنة الصيد أو يستعمل مركباً بغير ترخيص بالمخالفة لأحكام المادتين 23، 45 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضبط المراكب والآلات المستعملة والسمك المصيد ويحكم بمصادرة هذه الآلات وثمن الأسماك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفي جميع الأحوال يؤدي المحكوم عليه ضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص" وكان نص المادة الأخيرة واضح الدلالة على أن المشرع قصر الحكم بالمصادرة على الآلات المستعملة في الصيد وثمن السمك المصيد واستبعد المراكب من نطاق هذه العقوبة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة المركب المضبوط يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بإلغاء ما قضى به من مصادرة المركب المضبوط ولا محل لإعمال حكم المادة 30 من قانون العقوبات لأن المركب ليس خارجاً عن دائرة التعامل وأن حيازته ليست جريمة كما أن الصيد في حد ذاته ليس جريمة حتى يقال أن المركب من الآلات التي استخدمت في ارتكابها.
3 - لما كان الطاعن هو الذي استأنف وحده الحكم الابتدائي وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد ألزم الطاعن بأداء ضعف الرسوم المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص وهي عقوبة أغفل الحكم الابتدائي توقيعها فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد خالفت القانون وأضارت الطاعن باستئنافه ومن ثم ترى المحكمة إعمالاً للرخصة التي خولها القانون لها بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن بضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بالصيد بمركب (لنش) بدون ترخيص، وطلبت عقابه بالمواد 1، 23، 54 من القانون رقم 124 لسنة 1983. ومحكمة جنح بندر دمياط قضت حضورياًًًًًًً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة. استأنف. ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً والمصادرة وبإلزامه بأن يؤدي ضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الصيد بطريقة ممنوعة بغير ترخيص قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه خلا من تصديره باسم الشعب، وقضى بمصادرة المركب المستعمل في الصيد بالمخالفة لأحكام القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الصيد بطريقة ممنوعة بغير ترخيص التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان نص المادة 23 من القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن تنظيم الصيد قد نصت على أنه "لا يجوز بغير ترخيص استعمال أي مركب في الصيد، كما لا يجوز لأي صياد أن يزاول الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد" كما نصت المادة 54 من القانون ذاته على أنه "كل من يخالف المادة 9 من هذا القانون وكل من يزاول مهنة الصيد أو يستعمل مركباً بغير ترخيص بالمخالفة لأحكام المادتين 23، 45 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ًوتضبط المراكب والآلات المستعملة والسمك المصيد ويحكم بمصادرة هذه الآلات وثمن الأسماك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفي جميع الأحوال يؤدي المحكوم عليه ضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص" وكان نص المادة الأخيرة واضح الدلالة على أن المشرع قصر الحكم بالمصادرة على الآلات المستعملة في الصيد وثمن السمك المصيد واستبعد المراكب من نطاق هذه العقوبة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة المركب المضبوط يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بإلغاء ما قضى به من مصادرة المركب المضبوط ولا محل لإعمال حكم المادة 30 من قانون العقوبات لأن المركب ليس خارجاً عن دائرة التعامل وأن حيازته ليست جريمة كما أن الصيد في حد ذاته ليس جريمة حتى يقال أن المركب من الآلات التي استخدمت في ارتكابها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه لما كان الطاعن هو الذي استأنف وحده الحكم الابتدائي وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد ألزم الطاعن بأداء ضعف الرسوم المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص وهي عقوبة أغفل الحكم الابتدائي توقيعها فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد خالفت القانون وأضارت الطاعن باستئنافه ومن ثم ترى المحكمة إعمالاً للرخصة التي خولها القانون لها بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن بضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص.

الطعن 21005 لسنة 60 ق جلسة 9 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 177 ص 1139


جلسة 9 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل وأحمد عبد القوي.
--------------------
(177)
الطعن رقم 21005 لسنة 60 القضائية

نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض. أساس ذلك؟
إيراد اسم المحامي بمذكرة الأسباب بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى. لا يقوم مقام أصل التوقيع. علة ذلك؟
التوقيع على أولى صفحات أسباب الطعن. لا يفيد انصراف التوقيع إلى ما تضمنته المذكرة من أسباب.
مثال.

----------------
إن البين من مذكرة الأسباب أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من المحامي....... إلا أنها وقعت بتوقيع مطبوع وذيلت باسمه مطبوعاً بالآلة الكاتبة إلا أنها لم يوقع عليها في أصلها أو صورها. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان إيراد اسم المحامي بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن نسب إليه، وإذ كان الثابت أن ورقة الأسباب قد بقيت بحالتها سالفة الذكر غفلاً من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، وكان لا يجزئ في ذلك التوقيع الثابت على أولى صفحاتها إذ فضلاً عن أنه غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، فإنه لا يفيد انصراف التوقيع إلى ما تضمنته المذكرة من أسباب. لما كان ذلك، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: منع حيازة....... لعقار بالقوة وذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 370، 373 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الدقي قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييد قرار قاضي الحيازة. استأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن البين من مذكرة الأسباب أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من المحامي........ إلا أنها وقعت بتوقيع مطبوع وذيلت باسمه مطبوعاً بالآلة الكاتبة إلا أنها لم يوقع عليها في أصلها أو صورها. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان إيراد اسم المحامي بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن نسب إليه، وإذ كان الثابت أن ورقة الأسباب قد بقيت بحالتها سالفة الذكر غفلاً من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، وكان لا يجزئ في ذلك التوقيع الثابت على أولى صفحاتها إذ فضلاً عن أنه غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، فإنه لا يفيد انصراف التوقيع إلى ما تضمنته المذكرة من أسباب. لما كان ذلك، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.

الطعن 19854 لسنة 60 ق جلسة 24 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 46 ص 334

جلسة 24 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد إسماعيل.
-----------------
(46)
الطعن رقم 19854 لسنة 60 القضائية
 (1)نقض "التقرير بالطعن. إيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)مواد مخدرة. عقوبة "تقديرها". ظروف مخففة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "الحكم في الطعن".
عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل هي الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
لا يجوز طبقاً للمادة 36 من القانون المذكور عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
------------------
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقاً للمواد 1، 2، 7/ 1، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات نظراً لظروف الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989 تنص في فقرتها الأولى على أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً". وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات". فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هي الأشغال الشاقة المؤقتة والتي لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات وهي - في خصوص الدعوى الماثلة - السجن الذي لا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بها.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة........ بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز مجرداً من كافة القصود.
فطعن كلاً من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر - حشيش - بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حين أن العقوبة المقيدة للحرية المقررة لتلك الجريمة هي الأشغال الشاقة المؤقتة ولا يجوز طبقاً للمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن ست سنوات، وإذ نزل الحكم المطعون فيه إلى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقاً للمواد 1، 2، 7/ 1، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات نظراً لظروف الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989 تنص في فقرتها الأولى على أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً". وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات". فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هي الأشغال الشاقة المؤقتة والتي لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات وهي - في خصوص الدعوى الماثلة - السجن الذي لا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بها.

الطعن 19693 لسنة 60 ق جلسة 19 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 43 ص 316


جلسة 19 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة وأنس عماره وفرغلي عبد الرحيم.
---------------------
(43)
الطعن رقم 19693 لسنة 60 القضائية

مواد مخدرة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان لتعاطي المخدرات في حكم الفقرة "د" من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 إنما يكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه. مرتكبو هذه الجريمة يدخلون في عداد المتجرين بالمواد المخدرة.
جريمة تسهيل تعاطي المخدرات بغير مقابل عقوبتها أخف ويحكمها نص المادة 35 من القانون المذكور.
حكم الإدانة في جريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات. وجوب اشتماله على بيان أن إدارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه. مخالفة ذلك: قصور.

---------------
لما كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها - الواجب التطبيق على الواقعة من قبل تعديله بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والمعمول به اعتباراً من الخامس من يوليو يفصح عن أن المشرع اختط خطة تهدف إلى التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص في المادة 33 على عقوبة الإعدام لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك وكذا إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر متى كان ذلك بقصد الإتجار، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة في المادة 34 إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة وهي الإتجار في المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة في الجدول رقم (5) المرفق بالقانون والإتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم في حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها في أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض، ثم ألحق بهذه الجرائم في الفقرة (د) من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات، وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطي بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقررت لها عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وهذه المغايرة بين الفقرة (د) من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة الأولى في عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان في حكم الفقرة (د) من المادة 34 لتعاطي المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات، وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم في هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطي بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم في ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء، أما حيث يكون تسهيل تعاطي المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف والمنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته، وإن كان الحكم بالإدانة في تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان أن إدارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه. سواء في بيان واقعة الدعوى أو سرد أقوال شاهد الإثبات - قد خلا من ذكر هذا البيان، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أدار وهيأ مكاناً لتعاطي المخدرات، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 34/ د، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يدلل على توافر أركان تلك الجريمة في حقه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إنه بتاريخ 7/ 1/ 1986 أثناء مرور الرائد....... بدائرة قسم الدرب الأحمر علم من مرشد سري أن المتهم...... وشهرته...... يدير مقهى لتعاطي مخدر الحشيش، فانتقل إلى هذه المقهى الكائنة...... حيث ألفى المتهم يتوسط آخرين وأمامه منضدة عليها بعض الحجارة وعلبة من الصاج موقدة بها النار وباثنين من الأحجار دخان المعسل عليه مخدر الحشيش وثلاثة منها محترقة ونرجيلة يستخدمها المتهم لتعاطي هذا المخدر وأقر له أنه يدير المقهى لهذا الغرض فقام بضبطه والأدوات سالفة البيان". ثم ساق الحكم أدلته التي رتب عليها قضاءه مما شهد به الضابط، ومما أورده تقرير التحليل، وخلص إلى إدانة المتهم بجريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات، لما كان ذلك، وكان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها - الواجب التطبيق على الواقعة من قبل تعديله بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والمعمول به اعتباراً من الخامس من يوليو - يفصح عن أن المشرع اختط خطة تهدف إلى التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص في المادة 33 على عقوبة الإعدام لجريمة تصدير أو جلب جواهر قبل الحصول على ترخيص بذلك وكذا إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر متى كان ذلك بقصد الإتجار، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة في المادة 34 إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة وهي الإتجار في المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة في الجدول رقم (5) المرفق بالقانون والإتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم في حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها في أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض ثم ألحق بهذه الجرائم في الفقرة (د) من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات، وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطي بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقررت لها عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وهذه المغايرة بين الفقرة (د) من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة الأولى في عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان في حكم الفقرة (د) من المادة 34 لتعاطي المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات، وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم في هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطي بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم في ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء، أما حيث يكون تسهيل تعاطي المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف والمنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته، وإذ كان الحكم بالإدانة في تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان إدارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه - سواء في بيان واقعة الدعوى أو سرد أقوال شاهد الإثبات - قد خلا من ذكر هذا البيان، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 19691 لسنة 60 ق جلسة 19 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 42 ص 310


جلسة 19 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجي.
---------------
(42)
الطعن رقم 19691 لسنة 60 القضائية

(1) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". تفتيش "التفتيش بغير إذن". تلبس.
لمأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره عند عدم تواجده. أساس ذلك.
متى جاز القبض على المتهم جاز تفتيشه، المادة 46 إجراءات.
 (2)تلبس. قبض. مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". تفتيش "التفتيش بغير إذن". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة. يبيح القبض على كل من قام دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن.
تقدير قيام حالة التلبس أو انتفاؤها. موضوعي. شرط ذلك؟
تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ عن وقوعها قبل القبض.
مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا. لا يوفرا الدلائل الكافية على اتهام شخص بالجريمة المتلبس بها التي تبيح القبض عليه وتفتيشه.
بطلان القبض. مقتضاه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل مستمد منه. ولا على شهادة من أجراه. أثر ذلك؟

-------------------
1 - لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس - بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً.
2 - لما كان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكانت صورة الواقعة - كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - من أن محاولة الطاعن الفرار بمجرد أن رأى ضابط الواقعة يقترب منه تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي إلقاء القبض عليه، ليس صحيحاً في القانون وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه. لما كان ذلك، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم أن تخلي الطاعن عن اللفافة التي عثر على المخدر بداخلها لم يحصل إلا فور القبض عليه، وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه. وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، لما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ رفضه وعول على الدليل المستمد من هذا القبض بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى استخلاصاً من أقوال الضابط...... بما محصله أنه إذ أبلغه أحد مرشديه السريين بتاريخ..... أن الطاعن يقف بشارع عاكف التابع لدائرة القسم محرزاً مواد مخدرة توجه إلى هذا المكان وما أن شاهده الطاعن حتى حاول الفرار فأمسك به فما كان من الطاعن إلا أن - ألقى بلفافة من الورق تتبعها ببصره حتى استقرت على الأرض وإذ التقطها وفضها تبين له أنها ورقة من أوراق الصحف بداخلها قطعة تشبه مخدر الحشيش، وثبت من تقرير التحليل أنه لمخدر الحشيش لما كان ذلك وكان الحكم قد حصل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما بغير صدور إذن النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس التي تجيزها وأطرحه بقوله: "وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم وتلتفت عن دفوع محاميه لافتقاره إلى سند من أوراق الدعوى، فقد تم ضبط المتهم إثر تحريات صحيحة وإثر محاولته الهروب عقب اقتراب ضابط الواقعة منه وألقى بالمادة المخدرة الأمر الذي يكون معه القبض صحيحاً وتقتنع معه المحكمة بصحة شهادة شاهد الواقعة على النحو السالف سردها" لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس - بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكانت صورة الواقعة - كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - من أن محاولة الطاعن الفرار بمجرد أن رأى ضابط الواقعة يقترب منه تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي إلقاء القبض عليه، ليس صحيحاً في القانون وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه. لما كان ذلك، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم أن تخلي الطاعن عن اللفافة التي عثر على المخدر بداخلها لم يحصل إلا فور القبض عليه، وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه. وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.

الطعن 20883 لسنة 60 ق جلسة 8 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 37 ص 292


جلسة 8 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس.
--------------
(37)
الطعن رقم 20883 لسنة 60 القضائية

(1) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟
 (2)قتل عمد. ارتباط. سرقة. رابطة سببية.
شروط توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات؟
وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة. لا يكفي قيام علاقة الزمنية بينهما. على المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من الفعل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.
 (3)حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". قتل عمد. سرقة.
حكم الإدانة. بياناته؟
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات.

---------------------
1 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه قد روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
2 - لما كانت المادة 234/ 3 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل والجنحة رابطة السببية على الوجه الذي بينه القانون، أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص ولو قامت علاقة الزمنية بين القتل والجنحة مما يتعين معه على المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.
3 - من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل (........) عمداً بأن طعنها بسكين عدة طعنات في أجزاء متفرقة من جسدها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليها من مسكنها وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية وحددت جلسة........ للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة حكمت المحكمة عملاً بالمادة 234/ 1، 3 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة القضية مشفوعة بمذكرة بالرأي....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه قد روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة وقضى بإعدامه قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم أخذه بحكم المادة 234/ 2 عقوبات رغم عدم توافر ظرف الارتباط في الواقعة وأن ما حدث من قتله للمجني عليها إنما كان وليد اعتداء وقع منه لوقته عند إهانتها له، وليس بقصد السرقة وهو ما لم يفطن إليه الحكم عند إنزاله للعقوبة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إن المتهم (.......) انتوى قتل جدته لأبيه (......) بعد أن رفضت إعطاؤه المبلغ الذي طلبه منها عندما زارها في مسكنها الذي وقع به الحادث بعد خروج ابنها المقيم معها لعمله في الصباح، بأن عاد إليها بعد خروجه بعشر دقائق بحجة أنه نسى ما كان معه من مفاتيح، فلما فتحت له ودخل معها للبحث عنها عاجلها بضربة شديدة أسقطتها على الأرض مغشياً عليها وأخذ يضرب رأسها بالحائط. ثم طعنها عدة طعنات في رقبتها وبطنها وصدرها قاصداً من ذلك قتلها حتى أجهز عليها ولم يتركها إلا بعد تأكده من مفارقتها الحياة، ثم كشف عن غايته الإجرامية بأن نزع من جثه المجني عليها ما تتحلى به من مشغولات ذهبية في يديها وغادر المنزل تاركاً خلفه السكين التي استعملها في ارتكاب الحادث" وقد استدل الحكم في إدانته للطاعن بقوله "إن الواقعة بالصورة المتقدمة قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها إلى المتهم مما أطمأنت إليه المحكمة من أقوال النقيب.......، ومن اعتراف المتهم تفصيلاً في التحقيقات ومن نتيجة تقرير الصفة التشريحية" لما كان ذلك، وكانت المادة 234/ 3 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل والجنحة رابطة السببية على الوجه الذي بينه القانون، أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص ولو قامت علاقة الزمنية بين القتل والجنحة مما يتعين معه على المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف الارتباط بقوله "إنه توافر في حق المتهم لأنه ارتكب جناية القتل من أجل التمكن من ارتكاب جريمة أخرى وأن ثمة صلة سببية نفسية تربط في ذهن الجاني بين القتل والجريمة الأخرى فهو قد ارتكب القتل من أجل قصد معين هو ارتكاب السرقة" دون أن يعني بإيراد الأدلة على قيام رابطة السببية بين القتل والسرقة، ذلك أن ما أورده الحكم من مؤدى أقوال الشاهد - ضابط المباحث - وإن دل على قيام علاقة زمنية بين قتل المجني عليها وسرقة حليها إلا أنه لا يفيد أن جريمة القتل قد ارتكبت بقصد السرقة، كما أن ما حصله الحكم من مؤدى اعتراف الطاعن ليس من شأنه أن يؤدي إلى قيام الارتباط السببي بين القتل والسرقة، كما أن البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أن هذه الصورة لا يتوافر بها بيان واقعة القتل العمد المرتبط بجنحة السرقة بياناً تتحقق به أركان الجريمة على النحو الذي يتطلبه القانون ويتغياه من هذا البيان إذ لم يبين - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه جريمة القتل العمد وكيفية حصولها وكذلك جريمة السرقة التي تليها بل أورد في هذا المساق عبارات عامة مجملة استقاها من أقوال الضابط وتحرياته دون أن يحدد فيها الأفعال المكونة لتلك الجريمة ومن ثم فإن الأدلة التي ساقها الحكم تكون قاصرة عن استظهار رابطة السببية بين القتل والسرقة، مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الجمعة، 15 نوفمبر 2019

الطعن 18546 لسنة 60 ق جلسة 3 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 35 ص 281


جلسة 3 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وأنور جبري وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالي أبو النصر.
--------------
(35)
الطعن رقم 18546 لسنة 60 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
 (2)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.
(3) مواد مخدرة. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. عقوبة "تقديرها". ظروف مخففة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
عقوبة إحراز المخدر المجرد من القصود طبقاً للمادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989. الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
مؤدى نص المادة 36 من القانون سالف الذكر؟
العقوبة المقررة بالمادة 38 المذكورة. دون عقوبة الغرامة لا ينزل بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

------------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
2 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وما دامت المحكمة في الدعوى الماثلة - قد أطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهد الإثبات....... فلا تثريب عليها إذا هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله.
3 - لما كانت المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ولما كانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة فإذا كانت العقوبة التالية هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية لجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هي الأشغال الشاقة المؤقتة والتي لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية مباشرة وهي السجن الذي لا يقل عن ست سنوات وأغفل القضاء بالغرامة المقررة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه بالإضافة إلى المصادرة المقضى بها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأخير مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المخدر باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر يغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه تمسك ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات فرد الحكم رداً غير سائغ، والتفت عما أثاره الطاعن من عدم تواجد الضابط وقت الضبط الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وما دامت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهدي الإثبات فلا تثريب عليها إذا هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل القضاء بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 كما نزل بالعقوبة المقيدة للحرية التي دانه بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقاً للمواد 1، 2، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأخير مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات نظراً لظروف الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً". ولما كانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة" فإذا كانت العقوبة التالية هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات فإن الحكم المطعون إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية لجريمة إحراز مخدر يغير الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هي الأشغال الشاقة المؤقتة والتي لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية مباشرة وهي السجن الذي لا يقل عن ست سنوات وأغفل القضاء بالغرامة المقررة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه بالإضافة إلى المصادرة المقضي بها.