الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 أكتوبر 2016

الطعن 122 لسنة 81 ق جلسة 18 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 129 ص 724

جلسة 18 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عاصم عبد الجبار، هاني عبد الجابر، معتز زايد وخالد صالح نواب رئيس المحكمة.

---------------

(129)
الطعن رقم 122 لسنة 81 القضائية

(1) قتل عمد. سبق إصرار. حكم "بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده الأدلة السائغة التي استخلص منها الإدانة. النعي عليه بخلاف ذلك. غير مقبول.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار.
(2) قتل عمد. قصد جنائي. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتدليل سائغ على توافر قصد القتل في جريمة قتل عمد.
(3) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بكيدية الاتهام" "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن الرد على دفاعه بعدم معقولية تصوير الواقعة وبتلفيق الاتهام وكيديته والذي لم يبده أمامها. غير مقبول.
إثارة الطاعن دفاعه بعدم معقولية تصوير الواقعة وبتلفيق الاتهام وكيديته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
----------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه: "أن خلافاً شجر بين المتهم ووالده المجني عليه إذ دأب الأخير على إساءة معاملته هو وأشقاؤه ووالدته مما أثار حفيظة المتهم فأصر على التخلص من والده وانتهز فرصة نومه بمفرده في حجرته الخاصة لمبيته فاقتحمها حاملاً بيده عصا وسكيناً بجيبه قاصداً قتله أثناء نومه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ثم قام بمحاولة التخلص من الجثة بإحراقها إلا أنه خشي افتضاح أمره فقام بالتخلص منها بإلقائها عارية بمصرف العامية أمام مسكنه"، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال وتحريات شاهد الإثبات ضابط المباحث ومن اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وبجلستي المحاكمة، ومن تقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بهما والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له.
2- لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعن بقوله: "وحيث إنه عن نية القتل فقد توافرت لدى المتهم من ضرب المجني عليه بعصا خشبية على رأسه ضربتين بقوة وعنف - وهي في مقتل - ثم لاحقه مرة أخرى بعدة ضربات على رأسه وذراعه وعندما استيقظ من نومه محاولاً الاستغاثة اعتدى بالضرب بالسكين في رقبته ووجهه مما أدى ذلك إلى إصابته بأربعة جروح قطعية بمقدم فروة الرأس وجرح قطعي بأعلى يسار الصدر وآخر بمقدم الكتف الأيمن وآخر بأعلى يمين الرقبة بما أدت إلى كسور بالجمجمة ونزيف بالمخ بما لا يدع مجالاً للشك في توافر نية إزهاق روح المجني عليه لدى المتهم وبدافع الانتقام والتخلص منه وينم عن وحشية لا حد لها بما قام به في هدوء وروية من إحراق جثة المجني عليه وإلقائه عارياً كاشفاً عورة أبيه بمصرف العامية لإخفاء ما ارتكبه من إثم عظيم وليس هناك ما يحول دون أن تنشأ هذه النية لدى الجاني إثر الخلافات التي نشأت بينه وبين والده"، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً في استظهار نية القتل، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
3- لما كان الثابت من مطالعة محضري جلستي المحاكمة أنهما قد خليا مما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أوجه دفاع موضوعية تتعلق بعدم معقولية تصوير الواقعة أو بتلفيق الاتهام وكيديته، فإنه ليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها، ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن في غير محله.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى قضي ببراءتها بأنهما: المتهم الأول: (1) قتل ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض أسلحة بيضاء "سكين، شومة" وتوجه إلى غرفته وما أن تيقن من استغراقه في النوم حتى انهال عليه ضرباً بالشومة أعقبها بعدة طعنات بالسكين قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (2) أحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء "سكيناً، شومة" بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. المتهمة الثانية: اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن اتفقت معه وساعدته على ارتكابها بأن اصطحبت أبناءها للنوم في غرفة بعيدة عن غرفة المجني عليه وقد تمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين رقمي 6، 7 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، مع إعمال المادتين رقمي 17، 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالسجن المؤبد عما أسند إليه. ثانياً: ببراءة المتهمة الثانية.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه قد اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها، ولم يدلل الحكم تدليلاً كافياً على توافر نية القتل في حق الطاعن، وأغفل إيراداً ورداً دفاع الطاعن بعدم معقولية تصوير الواقعة، وبتلفيق الاتهام وكيديته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه: "أن خلافاً شجر بين المتهم ووالده المجني عليه إذ دأب الأخير على إساءة معاملته هو وأشقاؤه ووالدته مما أثار حفيظة المتهم فأصر على التخلص من والده وانتهز فرصة نومه بمفرده في حجرته الخاصة لمبيته فاقتحمها حاملاً بيده عصا وسكيناً بجيبه قاصداً قتله أثناء نومه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ثم قام بمحاولة التخلص من الجثة بإحراقها إلا أنه خشى افتضاح أمره فقام بالتخلص منها بإلقائها عارية بمصرف العامية أمام مسكنه"، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال وتحريات شاهد الإثبات - ضابط المباحث - ومن اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وبجلستي المحاكمة، ومن تقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بهما والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعن بقوله: "وحيث إنه عن نية القتل فقد توافرت لدى المتهم من ضرب المجني عليه بعصا خشبية على رأسه ضربتين بقوة وعنف - وهي في مقتل - ثم لاحقه مرة أخرى بعدة ضربات على رأسه وذراعه وعندما استيقظ من نومه محاولاً الاستغاثة اعتدى بالضرب بالسكين في رقبته ووجهه مما أدى ذلك إلى إصابته بأربعة جروح قطعية بمقدم فروة الرأس وجرح قطعي بأعلى يسار الصدر وآخر بمقدم الكتف الأيمن وآخر بأعلى يمين الرقبة بما أدت إلى كسور بالجمجمة ونزيف بالمخ بما لا يدع مجالاً للشك في توافر نية إزهاق روح المجني عليه لدى المتهم وبدافع الانتقام والتخلص منه وينم عن وحشية لا حد لها بما قام به في هدوء وروية من إحراق جثة المجني عليه وإلقائه عارياً كاشفاً عورة أبيه بمصرف العامية لإخفاء ما ارتكبه من إثم عظيم وليس هناك ما يحول دون أن تنشأ هذه النية لدى الجاني إثر الخلافات التي نشأت بينه وبين والده"، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً في استظهار نية القتل، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضري جلستي المحاكمة أنهما قد خليا مما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أوجه دفاع موضوعية تتعلق بعدم معقولية تصوير الواقعة أو بتلفيق الاتهام وكيديته، فإنه ليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها، ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 44982 لسنة 75 ق جلسة 17 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 128 ص 719

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. صلاح البرعي، محمد جمال الشربيني، علاء مدكور نواب رئيس المحكمة وكمال صقر.

--------------

(128)
الطعن رقم 44982 لسنة 75 القضائية

تقليد. عقوبة "الإعفاء منها". مسئولية جنائية. أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب" "الإعفاء من العقوبة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جواز إعفاء الجاني من العقوبة عن جريمة الشروع في تقليد عملة ورقية متداولة قانوناً. شرط ذلك؟ المادة 205 عقوبات. 
رفض الحكم إعفاء الطاعن من العقاب لعدم تمكن السلطات من القبض على من أخبر عنه أو إخباره عن باقي المتهمين الواردة أسماؤهم بالتحريات. دون التدليل على أن عدم ضبطهم راجعاً إلى عدم صدق أقواله. قصور. أثر ذلك؟
----------------
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها في حق المتهم، عرض للدفع بإعفاء الطاعن من العقاب طبقاً لنص المادة 205 من قانون العقوبات ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن القول بأن المتهم يتمتع بالإعفاء المقرر بنص المادة 205 من قانون العقوبات بحالتيه الوجوبية والجوازية وأنه أرشد عن باقي المتهمين فمردود عليه بأن المادة 205 من قانون العقوبات نصت على أنه يعفى من العقوبات المقررة في المادتين 202، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة فالقانون قد قسم أحوال الإعفاء في فقرة خاصة واشترط في الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة أن يصدر الإخبار قبل الشروع في التحقيق أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء فهي إن لم تستلزم المبادرة بالإخبار قبل الشروع في التحقيق إلا أن القانون اشترط في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الإخبار أن يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة فموضوع الإخبار في هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على مرتكبي الجريمة فإن كانت السلطات قد تمكنت من معرفة الجناة والقبض عليهم من غير هذا الطريق فلا إعفاء, ولما كان المتهم قد أخبر عن شخص أثناء التحقيق معه يدعى .... ولم تتمكن السلطات من القبض عليه فلا إعفاء له من العقوبة كما أنه لم يخبر عن باقي المتهمين الآخرين والوارد أسماؤهم بمحضر التحريات المؤرخ ..... والمحرر بمعرفة النقيب .... المفتش بالإدارة وكان ضبطهم بعيداً عن إخبار المتهم والقبض عليهما كان من غير هذا الطريق ومن ثم يكون قول المتهم في هذا الصدد غير صحيح ويتعين الالتفات عنه، لتخلف شرائط الإعفاء بحالتيه". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات تنص على أنه "ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة "فهي وإن لم تستلزم المبادرة بالإخبار، إلا أن القانون اشترط في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الإخبار أن يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة, فموضوع الإخبار في هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات جدية صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على مرتكبي الجريمة حتى يصبح الجاني جديراً بالإعفاء المنصوص عليه, فإذا لم يتحقق صدق الإخبار بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبها الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزى عنها بالإعفاء وهي تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض الرد على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء من العقاب واطراحه على السياق المتقدم لا يعد كافياً للرد على ذلك الدفع ومسوغاً لاطراحه، إذ لم تدلل المحكمة على أن عدم تمكن السلطات من ضبط من يدعى .... كان راجعاً إلى عدم صدق أقوال الطاعن وعدم صحة ما أخبر به من معلومات عنه حتى تستقيم قالة الحكم في هذا الخصوص من أن أقوال الطاعن لم تسهم إسهاماً إيجابياً في معاونة السلطات العامة إلى ضبط باقي مرتكبي الجريمة وتحمل عليها النتيجة التي انتهى إليها من عدم تحقق موجب تمتعه بالإعفاء من العقاب. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يوجب نقضه والإعادة, دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم: أولاً: قلدوا الأوراق المالية محل الضبط وهي "مائتان وثمانية وثلاثون ورقة مالية مقلدة من فئة العشرين جنيهاً المصرية" والمتداولة قانوناً داخل البلد وذلك بأن اصطنعوها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة عن طريق الطباعة الكمبيوترية محل الضبط على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: شرعوا في تقليد أوراق مالية من فئة العشرين جنيهاً المصرية ومن فئة الخمسين جنيهاً المصرية والمتداولة قانوناً داخل البلاد وذلك بأن اصطنعوها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: حازوا بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة محل التهمة الأولى وذلك مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق. رابعاً: حازوا أدوات مما تستخدم في عملية التقليد بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالأوراق.
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 3، 202/ 1، 202 مكرراً، 203، 204 مكرر/ ب من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة الأوراق المزيفة والأدوات المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد عملة ورقية محلية والشروع فيها وحيازتها بقصد الترويج وحيازة أدوات مما تستخدم في ذلك التقليد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المدافع عنه طلب إعفاءه من العقاب المقرر بنص المادة 205 من قانون العقوبات بحالتيه الوجوبية والجوازية غير أن الحكم اطرح هذا الدفع برد غير سائغ مما يعيبه بما يوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها في حق المتهم، عرض للدفع بإعفاء الطاعن من العقاب طبقاً لنص المادة 205 من قانون العقوبات ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن القول بأن المتهم يتمتع بالإعفاء المقرر بنص المادة 205 من قانون العقوبات بحالتيه الوجوبية والجوازية وأنه أرشد عن باقي المتهمين فمردود عليه بأن المادة 205 من قانون العقوبات نصت على أنه يعفى من العقوبات المقررة في المادتين 202، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة، بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة فالقانون قد قسم أحوال الإعفاء في فقرة خاصة واشترط في الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة أن يصدر الإخبار قبل الشروع في التحقيق، أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء فهي إن لم تستلزم المبادرة بالإخبار قبل الشروع في التحقيق إلا أن القانون اشترط في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الإخبار أن يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة فموضوع الإخبار في هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على مرتكبي الجريمة فإن كانت السلطات قد تمكنت من معرفة الجناة والقبض عليهم من غير هذا الطريق فلا إعفاء، ولما كان المتهم قد أخبر عن شخص أثناء التحقيق معه يدعى ..... ولم تتمكن السلطات من القبض عليه فلا إعفاء له من العقوبة كما أنه لم يخبر عن باقي المتهمين الآخرين والوارد أسماؤهم بمحضر التحريات المؤرخ ..... والمحرر بمعرفة النقيب ..... المفتش بالإدارة وكان ضبطهم بعيداً عن إخبار المتهم والقبض عليهما كان من غير هذا الطريق ومن ثم يكون قول المتهم في هذا الصدد غير صحيح ويتعين الالتفات عنه، لتخلف شرائط الإعفاء بحالتيه". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات تنص على أنه "ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة" فهي وإن لم تستلزم المبادرة بالإخبار، إلا أن القانون اشترط في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الإخبار أن يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة، فموضوع الأخبار في هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات جدية صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على مرتكبي الجريمة حتى يصبح الجاني جديراً بالإعفاء المنصوص عليه، فإذا لم يتحقق صدق الإخبار بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبها الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزى عنها بالإعفاء وهي تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض الرد على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء من العقاب واطراحه على السياق المتقدم لا يعد كافياً للرد على ذلك الدفع ومسوغاً لاطراحه، إذ لم تدلل المحكمة على أن عدم تمكن السلطات من ضبط من يدعى ..... كان راجعاً إلى عدم صدق أقوال الطاعن وعدم صحة ما أخبر به من معلومات عنه حتى تستقيم قالة الحكم في هذا الخصوص من أن أقوال الطاعن لم تسهم إسهاماً إيجابياً في معاونة السلطات العامة إلى ضبط باقي مرتكبي الجريمة وتحمل عليها النتيجة التي انتهى إليها من عدم تحقق موجب تمتعه بالإعفاء من العقاب. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يوجب نقضه والإعادة، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 23589 لسنة 75 ق جلسة 17 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 127 ص 714

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. صلاح البرعي، طلعت عبد الله، علاء مدكور نواب رئيس المحكمة وكمال صقر.

---------------

(127)
الطعن رقم 23589 لسنة 75 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". استيقاف. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قبض. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
شروط الاستيقاف؟
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن دون بيان الحالة التي كان عليها الأخير قبل استيقافه. قصور. أثر ذلك؟
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها. موضوعي. شرط ذلك؟ 
مجرد محاولة الطاعن الهرب إثر استيقاف الضابط له. لا تتوافر به حالة التلبس. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
مثال لتسبيب غير سائغ في إثبات توافر المبرر للاستيقاف.
(2) دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش".
قبض. بطلان القبض والتفتيش. مقتضاه: بطلان الدليل المستمد منهما وشهادة من قام بهما. خلو الأوراق من دليل آخر. أثره؟
---------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنه بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ .... وحال مرور الملازم أول شرطة .... معاون مباحث مركز ... بدائرة المركز رفقة قوة من الشرطة السريين بسيارة الشرطة شاهد المتهم ... جالساً على جانب الطريق في وقت متأخر من الليل فاتجه نحوه لسؤاله عن هويته ووجهته والذي ما أن شاهده حتى لاذ بالفرار متخلياً عن شيء كان بيده أرضاً فقام بالتقاطه بعد تتبعه وتمكن من اللحاق به والسيطرة عليه، وبسؤاله عن سبب هروبه لم يبد له سبباً معقولاً وتبين عدم حمله تحقيق شخصية وبفض الكيس الذي ألقاه أرضاً في مواجهته تبين أن بداخله اثني عشر لفافة ورقية من ورق المجلات بداخل كل لفافة نبات جاف أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وبتفتيشه عثر معه على مائة وعشرين جنيهاً كما عثر معه على سلاح أبيض وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحرازها والمبلغ النقدي، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات تحوي أجزاء نباتية خضراء اللون وجافة عبارة عن أجزاء من سيقان وفروع وأوراق وقمم زهرية وبذور وزنت قائماً باللفافات الورقية 83 جراماً ثبت أنها لفافات الحشيش "القنب" وتحتوي على المادة الفعالة" وحصل الحكم أقوال الضابط بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهي أن يضع الشخص نفسه طواعيةً منه، واختياراً في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التي كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك أنه إذا ما انتفت المظاهر التي تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال هذا إلى أنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال الضابط على السياق المتقدم لا يبين منه توافر حالة التلبس، ذلك أن مجرد محاولة الطاعن الهرب إثر استيقاف الضابط له ليس فيه ما يبرر القبض عليه لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
2- من المقرر أن بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منهما، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصل الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى شهادة الضابط فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ناتجاً عن تجفيف نبات الحشيش المخدر "القنب" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المصاريف باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان القبض وضبط المحرر على أساس أن الجريمة كانت في حالة تلبس في حين أن مؤدى أقوال الشاهد الملازم ..... معاون مباحث مركز ..... أنه قبض على الطاعن قبل أن يتبين كنة المادة المخدرة بداخل الكيس المضبوط وهو ما يعد قبضاً قبل أن تتوافر المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع الجريمة وبالتالي فإن ما أسفر عنه القبض من ضبط المادة المخدرة يكون باطلاً. كما اطرح برد قاصر دفع الطاعن ببطلان استيقافه لانتفاء مبرراته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنه بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ ..... وحال مرور الملازم أول شرطة ..... معاون مباحث مركز ..... بدائرة المركز رفقة قوة من الشرطة السريين بسيارة الشرطة شاهد المتهم ..... جالساً على جانب الطريق في وقت متأخر من الليل فاتجه نحوه لسؤاله عن هويته ووجهته والذي ما إن شاهده حتى لاذ بالفرار متخلياً عن شيء كان بيده أرضاً فقام بالتقاطه بعد تتبعه وتمكن من اللحاق به والسيطرة عليه، وبسؤاله عن سبب هروبه لم يبد له سبباً معقولاً وتبين عدم حمله تحقيق شخصية وبفض الكيس الذي ألقاه أرضاً في مواجهته تبين أن بداخله اثني عشر لفافة ورقية من ورق المجلات بداخل كل لفافة نبات جاف أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وبتفتيشه عثر معه على مائة وعشرين جنيهاً كما عثر معه على سلاح أبيض وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحرازها والمبلغ النقدي، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات تحوي أجزاء نباتية خضراء اللون وجافة عبارة عن أجزاء من سيقان وفروع وأوراق وقمم زهرية وبذور وزنت قائماً باللفافات الورقية 83 جراماً ثبت أنها لفافات الحشيش "القنب" وتحتوي على المادة الفعالة" وحصل الحكم أقوال الضابط بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهي أن يضع الشخص نفسه طواعيةً منه، واختياراً في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التي كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك أنه إذا ما انتفت المظاهر التي تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال هذا إلى أنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال الضابط على السياق المتقدم لا يبين منه توافر حالة التلبس، ذلك أن مجرد محاولة الطاعن الهرب إثر استيقاف الضابط له ليس فيه ما يبرر القبض عليه لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله. لما كان ذلك، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منهما، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصل الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى شهادة الضابط فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966.

الطعن 23236 لسنة 75 ق جلسة 17 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 126 ص 706

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. صلاح البرعي، طلعت عبد الله، محمد جمال الشربيني، علاء مدكور نواب رئيس المحكمة.

---------------

(126)
الطعن رقم 23236 لسنة 75 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات التسبيب" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المحكمة غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
سرد روايات الشاهد وإن تعددت. غير لازم. حد ذلك؟
للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى. شرط ذلك؟
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. شرط ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة" "شهود".
تطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني. غير لازم. شرط ذلك؟
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات. صلاحيتها كدليل مؤيد لأقوال الشهود.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
متابعة المحكمة للمتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها استقلالا. غير لازم. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(6) دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بكيدية الاتهام" "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بنفي التهمة وكيدية الاتهام وعدم معقولية الواقعة. موضوعي. استفادة الرد عليها من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(7) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير "الادعاء بالتزوير".
الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت منها إلا بالطعن بالتزوير.
(8) تقرير التلخيص. إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها".
وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص. غير لازم. أساس ذلك؟
---------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله: "إنه في يوم ... وعقب علم المجني عليه .... بحدوث مشاجرة بين عائلة المتهم وبين شقيقته وأنجالها توجه إلى منزل شقيقته، وقبل وصوله شاهد المتهم قادماً في اتجاهه وحاملاً لسلاح أبيض "سكين جريد" وقام بطعنه به في أصبع البنصر لليد اليمني وأحدث إصابته التي تخلف لديه منها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزئي للسلامية الأخيرة الطرفية لإصبع البنصر الأيمن، وإعاقة بمنتصف حركة الثني للمفصل البنصر الأيمن وتقدر بنسبة اثنان في المائة". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم لم يحط بواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها ووجه استشهاده بها يكون ولا محل له.
2- من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم مادامت قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه وهو الحال في الدعوى فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى، وهو من إطلاقاتها، ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض.
3- من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، ولما كانت أقوال شهود الإثبات كما أوردها الحكم والتي لا ينازع الطاعن في مأخذها من أوراق الدعوى لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقرير الفني، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين مادام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، وكان من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص فلا يعيب الحكم استناده إليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
4- من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
5- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، فإن النعي على الحكم بالالتفات عما أثاره الطاعن بشأن وجود السلاح المستعمل في الحادث بيد شقيق المجني عليه وأنه هو المتسبب في إصابة الأخير يكون غير مقبول.
6- من المقرر أن الدفع بنفي التهمة وكيدية الاتهام وبعدم معقولية الواقعة كل ذلك من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
7- لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صدر علناً وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر بجلسة غير علنية مادام لم يتخذ من جانبه إجراءات الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد.
8- من المقرر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص، ذلك أنه أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص، قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات، يدل على ذلك أن المادة 381/ 1 من القانون المشار إليه التي نظم فيها الشارع الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات قد أحالت في شأنها الإجراءات التي تتبع في الجنح والمخالفات، وقد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا التقرير، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: ضرب المجني عليه ...... بأداة حادة "سكينة - مقشط جريد" على يده اليمنى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد جزئي للسلامية الأخيرة الطرفية للأصبع البنصر الأيمن وإعاقة في نهاية حركة الثني للمفصل المشطي السلامي للأصبع البنصر الأيمن وهي تقدر بنسبة عجز مئوية حوالي (2%) اثنين في المائة. ثانياً: أحرز أداة "سكيناً" استخدمها في الاعتداء على المجني عليه دون أن يوجد لإحرازها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال نص المادتين 17، 2/ 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ من القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى وأدلتها ووجه استشهاده بتلك الأدلة، هذا إلى أن دفاع الطاعن دفع بتناقض أقوال شهود الإثبات وعدم رؤيتهم للواقعة وبتعدد رواية المجني عليه في محضر الشرطة عنها في تحقيقات النيابة العامة، كما دفع بتناقض الدليلين القولي والفني الذي لا يدل إلا على وجود إصابة فحسب ولا يصلح وحده دليلاً على إدانة الطاعن، ودفع بكيدية الاتهام وإنكاره، وبعدم معقولية الواقعة وبأن السلاح المستعمل في الجريمة لم يكن في يده هو بل كان بيد شقيق المجني عليه وأنه هو محدث الإصابة محل الاتهام بيد أن الحكم أغفل الرد على بعض أوجه دفاعه وجاء رده قاصراً على البعض الآخر، ولم يتم النطق بالحكم في جلسة علنية مخالفاً بذلك نص المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية، كما خالف نص المادة 411 من القانون ذاته التي أوجبت وضع تقرير تلخيص يشتمل على وقائع الدعوى وأدلتها وجميع المسائل الفرعية فيها والإجراءات التي تمت، وأوجبت تلاوته، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله: "إنه في يوم ..... وعقب علم المجني عليه ..... بحدوث مشاجرة بين عائلة المتهم وبين شقيقته وأنجالها توجه إلى منزل شقيقته، وقبل وصوله شاهد المتهم قادماً في اتجاهه حاملاً لسلاح أبيض "سكين جريد" وقام بطعنه به في أصبع البنصر لليد اليمنى وأحدث إصابته التي تخلف لديه منها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزئي للسلامية الأخيرة الطرفية لإصبع البنصر الأيمن، وإعاقة بمنتصف حركة الثني للمفصل البنصر الأيمن وتقدر بنسبة اثنين في المائة". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم لم يحط بواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها ووجه استشهاده بها يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم مادامت قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه وهو الحال في الدعوى فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى، وهو من إطلاقاتها، ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، ولما كانت أقوال شهود الإثبات كما أوردها الحكم والتي لا ينازع الطاعن في مأخذها من أوراق الدعوى لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقرير الفني، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين مادام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، وكان من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص فلا يعيب الحكم استناده إليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، فإن النعي على الحكم بالالتفات عما أثاره الطاعن بشأن وجود السلاح المستعمل في الحادث بيد شقيق المجني عليه وأنه هو المتسبب في إصابة الأخير يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة وكيدية الاتهام وبعدم معقولية الواقعة كل ذلك من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صدر علناً، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر بجلسة غير علنية مادام لم يتخذ من جانبه إجراءات الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص، ذلك أنه أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص، قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات، يدل على ذلك أن المادة 381/ 1 من القانون المشار إليه التي نظم فيها الشارع الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات قد أحالت في شأنها الإجراءات التي تتبع في الجنح والمخالفات، وقد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا التقرير، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الجمعة، 30 سبتمبر 2016

قانون 76 لسنة 2016 بتعديل قانون 231 لسنة 1996 بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية

الجريدة الرسمية العدد 38 مكرر (ج) بتاريخ 26 / 9 / 2016
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، النص الآتي
مادة 1- (فقرة أولى): 
يفرض رسم مقداره مائتا جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، ومائة جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصري للعمل في الخارج طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 77 لسنة 2016 بتعديل قانون 89 لسنة 1960 دخول وإقامة الأجانب مصر والخروج منها

الجريدة الرسمية العدد  38مكرر (ج) بتاريخ 26 / 9 / 2016  
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد أرقام (15، 32، 36، 42) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، النصوص الآتية
مادة (15): 
استثناءً من أحكام المادة (18) مكرراً فقرتين (2، 3) من قانون الإجراءات الجنائية لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (8، 12، 13، 14، 16) من هذا القانون مقابل دفع المتهم ذات الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (42) من هذا القانون
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم
مادة (32): 
تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها، على ألا تجاوز مبلغ خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً
مادة (36): 
يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن مبلغ خمسمائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة، وكذلك حالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً
مادة (42): 
يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يخالف أحكام المواد أرقام (8، 12، 13، 14) من هذا القانون، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة مقدارها ألف جنيه خلال الثلاثة الأشهر الأولى من التخلف، وتضاعف قيمة الغرامة بنسبة (50%) عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك
ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (23) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.

المادة 2
تضاف إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها مادة جديدة برقم (36) مكرراً نصها الآتي
مادة (36 مكرراً): 
يخصص ما يعادل نسبة (5%) من قيمة رسم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المعسرين، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 78 لسنة 2016 بشأن تعديل قانون العقوبات (ختان الإناث)

الجريدة الرسمية العدد  38مكرر (ج) بتاريخ 26 / 9 / 2016  
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة (242) مكرراً من قانون العقوبات، النص الآتي
مادة (242 مكرراً): 
مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

المادة 2
تضاف مادة برقم (242) مكرراً (أ) إلى قانون العقوبات، نصها الآتي
مادة 242 مكرراً (أ): 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً من هذا القانون.

المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.

الجريدة الرسمية العدد  38مكرر (ج)  بتاريخ 26 / 9/ 2016
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيًا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.
المادة 2
تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوي الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فني من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسباً
ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان، ومقر كل لجنة، ودائرة اختصاصها.

المادة 3
يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذي يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له
وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه في سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب الإنهاء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه.

المادة 4
يترتب على الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون وقف نظر الدعوى أو الطعن أياً كانت الحالة التي عليها بقوة القانون لمدة ثلاثة شهور، تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها، ويتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة
ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر اللجنة، بحسب الأحوال، بموافاة المصلحة بصور المستندات المودعة منها ملف الدعوى أو الطعن إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة إنهاء المنازعة.

المادة 5
تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين، في ضوء المبادئ القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة، وذلك وفقاً للإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية في هذا الشأن
وتعرض التوصية خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف أو من يمثلهما، فإذا قبلها كتابةً خلال الخمسة أيام التالية، تعين على اللجنة إثباتها في محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه. فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي، وعلى مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منهية بقوة القانون
وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء، أو لم يرد على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك
ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب على الإخطار، وعلى انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون دون إنهاء المنازعة، استئناف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوى بقوة القانون.

المادة 6
يلغى القانونان رقما 159 لسنة 1997 و163 لسنة 2013 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين، وتُحال طلبات التصالح المعروضة حالياً على لجان التصالح المُشكلة وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما إلى لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون بحالتها.
المادة 7
يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون.
المادة 8
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.