الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022

الطعن 29699 لسنة 86 ق جلسة 27 / 9 / 2017 مكتب فني 68 ق 64 ص 685

جلسة 27 من سبتمبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / يحيى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعت طلبه ، علاء مرسي ، هاني عبد الجابر وأحمد عبد الفتاح الحنفي نواب رئيس المحكمة .
-----------

(64)

الطعن رقم 29699 لسنة 86 القضائية

(1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .

  إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. أساس وعلة ذلك؟

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد أو مبني الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها.

(2) قتل عمد . سبق إصرار . ترصد . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها " .

وجوب استظهار المحكمة ظرف سبق الإصرار بما يدل عليه وبيان الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنه وكيفية انتهائها إلى ثبوته.

تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه لمفاجأته بالاعتداء عليه. كفايته لتحقق ظرف الترصد. جوهره. انتظاره لمباغته والغدر به لدى وصوله أو مروره بمكان الانتظار.

استخلاص ظرفي سبق الإصرار والترصد. موضوعي. شرط ذلك؟

للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. عدم صلاحيتها وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت ظرفي سبق الإصرار والترصد.

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجريمة القتل العمد لدى استظهاره ظرفي سبق الإصرار والترصد.

(3) قانون " تطبيقه " . اقتران . ظروف مشددة . قتل عمد . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

تغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية للمادة 234 عقوبات. شرطه؟

إغفال الحكم بيان ما إذا كان المحكوم عليه قد أطلق الأعيرة النارية صوب المجني عليهم دفعة واحدة أم أنها أطلقت على عدة مرات للتدليل على توفر ظرف الاقتران. قصور يستوجب النقض والإعادة. أساس ذلك؟

مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر ظرف الاقتران في جريمة القتل العمد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها ليستدل منه على مراعاة الميعاد المحدد في المادة 34 من القانون المشار إليه المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل أن محكمة النقض تفصل في الدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة قد تم في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .

2- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوت فيها اقتصر في التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن على قوله : - " أنه يقوم على عنصرين الأول نفسي وهو إمعان التفكير فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبير عواقبه ثم الإقدام على فعل القتل وهذا العنصر يمثل في الواقع ذات الإصرار ، والثاني زمني لسبق الإصرار يقتضي مرور فترة من الوقت بين نشوء سبب الجريمة في ذهن الجناة وعزمه عليها وبين تنفيذها ومقدار القوة الزمنية بما يحقق العنصر الأول أي يهيئ للجاني في حاله من الهدوء النفسي تسمح بأن يقال إنه ارتكب الجريمة بعد تدبر، والجاني في الدعوى الراهنة ضغط عليه شيطانه مستغلاً الضغينة التي يختزنها في نفسه تجاه المجني عليهما الأول والثاني لوجود خلافات فيما بينهما حول حصيلة جريمة سرقة ، فأخذ يفكر في كيفية الانتقام وهداه أن ضالته المنشودة تكمن في قتل المجني عليهم فأعد لذلك سلاحاً نارياً ( بندقية آلية ) وسيارة ملاكي قادها مجهول وانتظر المجني عليهم بالمكان الذي أيقن مرورهم به وكان من الممكن له أن ينهي فعله عند هذا الحد ولكن كان القتل وسبق الإصرار عليه مختمراً في ذهنه حيث قام المتهم باعتراض الدراجة النارية التي يستقلها المجني عليهم وما أن ظفر بهم حتى قام بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبهم في أماكن متفرقة من أجسادهم وفي مواضع قاتلة حتى يتيقن من إزهاق أرواحهم وهكذا توافر ظرف سبق الإصرار في الأوراق بعد اطمئنان المحكمة إلى أدلة الإثبات وتصوير النيابة العامة للواقعة ". لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم وإن توافرت له - في ظاهر الأمر - مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون ، إلا أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ، ليس في حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى ، كما أوردها في صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار ، وشروطه ، ولا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها ، مما كان ينبغي على المحكمة معه ، أن توضــح كيف انتهت إلــى ثبوت توافـــر ظــرف سبــق الإصرار في حق المحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر قيام ظرف الترصد في قوله : - " وحيث إنه عن الترصد فيتكون من عنصرين أولهما زمني يتطلب ضرورة مرور فترة من الوقت قد تطول أو تقصر ، ثانيهما مكاني ويتطلب انتظار الجاني للمجني عليه في مكان ما والمحكمة تشير بداءة أن تحقق أحد الظرفين المشددين سبق الإصرار أو الترصد وأن الآخر يكفي لتشديد العقاب والمادة 230 صريحة في ذلك إذ تتحدث عن سبق الإصرار أو الترصد والأخير يخضع في إثباته للقواعد العامة فهو واقعة مادية ويثبت عادة بالاعتراف وبشهادة الشهود وتقدير أدلته مسألة موضوعية ، ولما كان المتهم قد ترصد المجني عليهم بالمكان الذي أيقن سلفاً مرورهم به حال ذهابهم لمقابلته بناء على الاتفاق بينهم وانتظرهم على أحر من الجمر بمسرح الجريمة وبدأ في التنفيذ " . لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، وكان جماع ذلك كله إنما ينصرف إلى اعتبار جوهر ظرف الترصد هو انتظار الجاني للمجني عليهم لمباغتتهم والغدر بهم لدى وصولهم أو مرورهم بمكان الانتظار، كما أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص ظرفي سبق الإصرار والترصد من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى. لما كان ذلك ، وكانت أدلة الدعوى قد خلت مما يدل على ذلك يقيناً ، ولا يقدح فيما تقدم ما أورده الحكم من وجود خلافات بين المتهم والمجني عليهم حول حصيلة جريمة سرقة وتفكيره في قتل المجني عليهم وإعداد سلاح آلي لتنفيذ قصده وانتظاره المجني عليهم في المكان الذي أيقن مرورهم فيه ، إذ لا سند له في ذلك إلا من تحريات الشرطة والتي لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت ظرفي سبق الإصرار والترصد ، فإن الحكم لا يكون قد أورد الدليل المعتبر في القانون على ثبوت ذانك الظرفين ، ومن ثم فإن الحكم يكون فوق قصوره فاسداً في استدلاله .

3- من المقرر أنه يشترط لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/2 من قانون العقوبات ، أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة ، عن جناية القتل ، وتميزها عنها ، وقيام المصاحبة الزمنية ، بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد ، أو فترة قصيرة من الزمن ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل التدليل على توافر ظرف الاقتران ، وأن ما أورده لا يبين منه ما إذا كان المحكوم عليه قد أطلق الأعيرة النارية - من بندقيته الآلية - صوب المجني عليهم ، دفعة واحدة ، فتكون جنايتا قتل المجني عليه ، والشروع في قتل المجني عليهما ، قد ارتكبتا بفعل واحد ، وينتفي بالتالي ظرف الاقتران ، أم أن تلك الأعيرة النارية ، قد أطلقت على عدة مرات ، فتكون كل من جنايتي القتل العمد ، والشروع فيه ، قد نشأتا عن فعل مستقل ، فيتحقق بذلك معنى الاقتران ، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ، مادامت قد توافرت الرابطة الزمنية ، بين هاتين الجنايتين ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في استظهار ظرف الاقتران . لما كان ذلك، وكان هذا العيب الذي لحق الحكم - عدم التدليل على توافر ظرف الاقتران - يندرج تحت حكم الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة، أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم، إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم، والإعادة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل / .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لهذا الغرض سلاح ناري " بندقية آلية " وكمن له بالطريق العام الذي أيقن سلفاً مروره فيه حال توجهه لرؤيته وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه وابلاً من الأعيرة النارية من سلاحه الناري قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت تلك الجنائية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان: - شرع في قتل المجني عليهما 1- .... 2- .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما وأعد لهذا الغرض السلاح الناري ذاته آنف البيان وكمن لهما بالطريق العام الذي أيقن سلفاً مرورهما فيه حال توجههما لرؤيته رفقة المجني عليه الأول، وما أن ظفر بهما حتى أطلق صوبهما وابلاً من الأعيرة النارية من سلاحه الناري قاصداً من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي للمجني عليه الأول، والتقرير الطبي المبدئي للمجني عليه الثاني، إلا أنه قد خاب أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيها وهو مداركتهما بالعلاج. الأمر المنطبق عليه نصوص المواد 45، 46/1، 230، 231، 232 من قانون العقوبات.

ــــ أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

ـــــ أحرز ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان.

ـــــ أحرز سلاحاً أبيض (سنجة) بدون ترخيص.

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قررت إحالة القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها وحددت جلسة للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.

وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46/1، 230، 231، 232،234/2 من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 2، 6، 26/4،3،1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، والبند رقم (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) المحلق بالقانون ذاته والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995، والمادة 32 من القانون الأول بإجماع آراء أعضائها بمعاقبته بالإعدام شنقاً، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ.

كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فيها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولاً: عن عرض النيابة العامة للقضية: -

حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها ليستدل منه على مراعاة الميعاد المحدد في المادة 34 من القانون المشار إليه المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل إن محكمة النقض تفصل في الدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة قد تم في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .

ثانياً: عن الطعن المرفوع من المحكوم عليه: -

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية القتل العمد مـع سبق الإصــرار والترصــد المقترنة بجريمتــي الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإحراز سلاح ناري مششخن - بندقية آلية - مما لا يجوز الترخيص به وذخيرته، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن لم يدلل تدليلاً سائغاً وكافياً على ظرفي سبق الإصرار والترصد في جريمة القتل العمد، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوت فيها اقتصر في التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن على قوله : - " أنه يقوم على عنصرين الأول نفسي وهو إمعان التفكير فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبير عواقبه ثم الإقدام على فعل القتل وهذا العنصر يمثل في الواقع ذات الإصرار ، والثاني زمني لسبق الإصرار يقتضي مرور فترة من الوقت بين نشوء سبب الجريمة في ذهن الجناة وعزمه عليها وبين تنفيذها ومقدار القوة الزمنية بما يحقق العنصر الأول أي يهيئ للجاني في حاله من الهدوء النفسي تسمح بأن يقال أنه ارتكب الجريمة بعد تدبر ، والجاني في الدعوى الراهنة ضغط عليه شيطانه مستغلاً الضغينة التي يختزنها في نفسه تجاه المجني عليهما الأول والثاني لوجود خلافات فيما بينهما حول حصيلة جريمة سرقة ، فأخذ يفكر في كيفية الانتقام وهداه أن ضالته المنشودة تكمن في قتل المجني عليهم فأعد لذلك سلاحاً نارياً ( بندقية آلية ) وسيارة ملاكي قادها مجهول وانتظر المجني عليهم بالمكان الذي أيقن مرورهم به وكان من الممكن له أن ينهي فعله عند هذا الحد ولكن كان القتل وسبق الإصرار عليه مختمراً في ذهنه حيث قام المتهم باعتراض الدراجة النارية التي يستقلها المجني عليهم وما أن ظفر بهم حتى قام بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبهم في أماكن متفرقة من أجسادهم وفي مواضع قاتلة حتى يتيقن من إزهاق أرواحهم وهكذا توافر ظرف سبق الإصرار في الأوراق بعد اطمئنان المحكمة إلى أدلة الإثبات وتصوير النيابة العامة للواقعة ". لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم وإن توافرت له - في ظاهر الأمر - مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون ، إلا أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ، ليس في حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى ، كما أوردها في صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار ، وشروطه ، ولا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها ، مما كان ينبغي على المحكمة معه ، أن توضــح كيف انتهت إلــى ثبوت توافـــر ظــرف سبــق الإصرار في حق المحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر قيام ظرف الترصد في قوله : - " وحيث إنه عن الترصد فيتكون من عنصرين أولهما زمني يتطلب ضرورة مرور فترة من الوقت قد تطول أو تقصر ، ثانيهما مكاني ويتطلب انتظار الجاني للمجني عليه في مكان ما والمحكمة تشير بداءة أن تحقق أحد الظرفين المشددين سبق الإصرار أو الترصد وأن الآخر يكفي لتشديد العقاب والمادة 230 صريحة في ذلك إذ تتحدث عن سبق الإصرار أو الترصد والأخير يخضع في إثباته للقواعد العامة فهو واقعة مادية ويثبت عادة بالاعتراف وبشهادة الشهود وتقدير أدلته مسألة موضوعية ، ولما كان المتهم قد ترصد المجني عليهم بالمكان الذي أيقن سلفاً مرورهم به حال ذهابهم لمقابلته بناء على الاتفاق بينهم وانتظرهم على أحر من الجمر بمسرح الجريمة وبدأ في التنفيذ " . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه ، وكان جماع ذلك كله إنما ينصرف إلى اعتبار جوهر ظرف الترصد هو انتظار الجاني للمجني عليهم لمباغتتهم والغدر بهم لدى وصولهم أو مرورهم بمكان الانتظار ، كما أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص ظرفي سبق الإصرار والترصد من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت أدلة الدعوى قد خلت مما يدل على ذلك يقيناً ، ولا يقدح فيما تقدم ما أورده الحكم من وجود خلافات بين المتهم والمجني عليهم حول حصيلة جريمة سرقة وتفكيره في قتل المجني عليهم وإعداد سلاح آلي لتنفيذ قصده وانتظاره المجني عليهم في المكان الذي أيقن مرورهم فيه ، إذ لا سند له في ذلك إلا من تحريات الشرطة والتي لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت ظرفي سبق الإصرار والترصد ، فإن الحكم لا يكون قد أورد الدليل المعتبر في القانون على ثبوت ذانك الظرفين ، ومن ثم فإن الحكم يكون فوق قصوره فاسداً في استدلاله . لما كان ذلك، وكان يشترط لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/2 من قانون العقوبات، أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة، عن جناية القتل، وتميزها عنها، وقيام المصاحبة الزمنية، بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد، أو فترة قصيرة من الزمن، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل التدليل على توافر ظرف الاقتران ، وأن ما أورده لا يبين منه ما إذا كان المحكوم عليه قد أطلق الأعيرة النارية - من بندقيته الآلية - صوب المجني عليهم ، دفعة واحدة ، فتكون جنايتا قتل المجني عليه ، والشروع في قتل المجني عليهما ، قد ارتكبتا بفعل واحد ، وينتفي بالتالي ظرف الاقتران ، أم أن تلك الأعيرة النارية ، قد أطلقت على عدة مرات ، فتكون كل من جنايتي القتل العمد ، والشروع فيه ، قد نشأتا عن فعل مستقل ، فيتحقق بذلك معنى الاقتران ، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ، مادامت قد توافرت الرابطة الزمنية ، بين هاتين الجنايتين ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في استظهار ظرف الاقتران . لما كان ذلك، وكان هذا العيب الذي لحق الحكم - عدم التدليل على توافر ظرف الاقتران - يندرج تحت حكم الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة، أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم، إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم، والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5058 لسنة 84 ق جلسة 27 / 9 / 2017 مكتب فني 68 ق 63 ص 682

جلسة 27 من سبتمبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعــت طلبـه ، أحمـد فرحـات ، محمد محمود محمد علي وأحمد عبد الفتاح الحنفي نواب رئيس المحكمة .

--------------

(63)

الطعن رقم 5058 لسنة 84 القضائية

تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

صدور أمر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه وتنفيذه من أيهم منفرداً . صحيح . علة ذلك ؟

ندب مأمور الضبط مُستصدر الإذن لزميله كتابة . غير لازم .

قضاء الحكم بالبراءة لبطلان القبض والتفتيش استناداً لتنفيذه من مأمور ضبط نُدب شفاهة ممن صدر له الإذن. خطأ في تطبيق القانون . يستوجب النقض والإعادة .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بناء على التحريات التي أجراها الملازم أول .... والشاهد الأول أذنت النيابة العامة لأولهما أو من ينيبه أو يعاونه من مأموري الضبط القضائي المختصين في ضبط وتفتيش شخص المطعون ضده لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، إلا أن الحكم أبطل القبض والتفتيش قولاً بإجرائهما ممن لم يندب لهما. لما كان ذلك، وكان من المقرر في القانون أنه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة الذي خوّل كلاً منهم سلطة إجرائه، كما لا يشترط أن يكون مأمور الضبط الذي استصدره قد ندب زميله كتابة أسوة بالأمر الصادر من النيابة نفسها بل يجوز أن يكون الندب شفاهة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على والثاني شفاهة لتنفيــذ المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الشاهد الثالث ندب الشاهــدين الأول إذن النيابة العامة على مــا يبين من أقوال الشاهد الأول بالتحقيقات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أبطل القبض والتفتيش على غير سند من القانون وحجب نفسه عن النظر في الدليل الذي أسفر عنه تنفيذهما، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً نبات الحشيش الجاف (البانجو ـــــــ القنب) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش ".

ثالثاً: أحرز ذخائر " طلقة " مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط.

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جرائم إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الإتجار، وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص ، قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق ، ذلك بأنه أسس البراءة على ما قال به من بطلان القبض والتفتيش لإجرائهما ممن لم يندب لهما من مأموري الضبط القضائي على الرغم مما قرره الشاهد الأول بالتحقيقات من أن الشاهد الثالث قد ندبه والشاهد الثاني - شفاهة - لتنفيذ إذن النيابة العامة مما ينبئ بأن المحكمة لم تلم بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بناء على التحريات التي أجراها الملازم أول .... والشاهد الأول أذنت النيابة العامة لأولهما أو من ينيبه أو يعاونه من مأموري الضبط القضائي المختصين في ضبط وتفتيش شخص المطعون ضده لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، إلا أن الحكم أبطل القبض والتفتيش قولاً بإجرائهما ممن لم يندب لهما . لما كان ذلك، وكان من المقرر في القانون أنه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة الذي خوّل كلاً منهم سلطة إجرائه، كما لا يشترط أن يكون مأمور الضبط الذي استصدره قد ندب زميله كتابة أسوة بالأمر الصادر من النيابة نفسها بل يجوز أن يكون الندب شفاهه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الشاهد الثالث ندب الشاهــدين الأول والثاني شفاهة لتنفيــذ إذن النيابة العامة على مــا يبين من أقوال الشاهد الأول بالتحقيقات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أبطل القبض والتفتيش على غير سند من القانون وحجب نفسه عن النظر في الدليل الذي أسفر عنه تنفيذهما، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 20 يونيو 2022

الطعن 1269 لسنة 85 ق جلسة 15 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 83 ص 543

جلسة 15 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، خالد مدكور نواب رئيس المحكمة وحسام الدين عبد الرشيد.
------------

(83)
الطعن رقم 1269 لسنة 85 القضائية

(1 - 3) عمل "عقد العمل: ماهية عقد العمل" "علاقة العمل: ثبوت علاقة العمل وانتفاؤها". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
(1) المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود. توافر عنصر التبعية. ظهور التبعية في صورتها التنظيمية أو الإدارية. كاف لتحققها.

(2) محكمة الموضوع. سلطتها التامة في تحصيل فهم الواقع والأخذ بما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وإطراح ما عداها. شرطه. أن يكون تحصيلها متفقا مع الثابت بالأوراق.

(3) ثبوت أن المطعون ضده في علاقته بالشركة الطاعنة يعمل لحساب نفسه دون الخضوع في عمله لرقابة الشركة وإشرافها. مؤداه. انتفاء تبعيته التنظيمية أو الإدارية لها. أثره. انتفاء علاقة العمل بينهما. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بثبوت علاقة العمل بينهما رغم ثبوت حضوره وانصرافه في مواعيد غير منتظمة وغير ثابتة وتفاوت أجره بحسب خدمات الصيانة التي يؤديها. خطأ وفساد. عله ذلك.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لرب العمل وإشرافه ورقابته، وأنه يكفي لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقا مع الثابت بالأوراق.

3 - إذ كان البين من مطالعة التحقيقيات التي أجرتها محكمة أول درجة مع شهود الطرفين أن شاهدي المطعون ضده والذي اطمأنت المحكمة لشهادتهما - وإن كانا قد شهدا بأن الأخير يعمل لدى الشركة الطاعنة إلا أنهما لم يحددا ما إذا كان يخضع في عمله لرقابة وإشراف الشركة من عدمه - غير أن شاهدي الأخيرة شهدا بأن المطعون ضده كانت تستعين به الشركة لصيانة وتصليح الأجهزة، كما تستعين بخبرات فنية أخرى من خارج الشركة وينتهي عمله بانتهاء العمل المكلف به، وهو ما تأيد بالمستندات المقدمة من المطعون ضده ذاته والمتمثلة في (1) الحافظة المقدمة بجلسة 2/ 10/ 2013 حوت - مستند رقم (3) إيصال صرف عهدة مؤقتة 1000 جنيه من تحت حساب صيانة ماكينة ال....... - مستند رقم (4) موجه من المطعون ضده لمدير عام الشركة بتاريخ 23/ 5/ 2011 يحيطه فيه أنه بشأن إعادة تأهيل ماكينة البسكويت ...... تم الاتفاق على مبلغ 35000 جنيه شامل كل الأعمال وقطع الغيار والتشغيل وتدريب العمالة على التشغيل ويكون السداد طبقا لما يلي (أ) مبلغ 10000 تسدد كمقدم للعمل (ب) مبلغ 1000 تسدد عند تشغيل الماكينة (ج) مبلغ 15000 تسدد بعد 15 يوم من التشغيل، وأنه لم يسدد حتى اليوم سوى 3000، علما بأن الماكينة جاهزة لتجارب التشغيل ومطلوب عينات ورق، لذلك يرجى التفضل بالتنبيه بسداد المبالغ المستحقة، حافظة المستندات المقدمة بجلسة 20/ 2/ 2013 تحوي صورة إيصال صرف مبلغ 10000 مؤرخ 6/ 11/ 2010 تحت حساب إصلاح ماكينة تغليف، صورة إيصال صرف مبلغ 7000 مؤرخ 25/ 11/ 2010 تحت حساب ماكينة أورس، وصورة إيصال صرف مبلغ 5000 إصلاح وحدة سيرفو مؤرخ 10/ 11/ 2010، حافظة المستندات المقدمة بجلسة 23/ 10/ 2014 بها مستندات تحمل رقم 6 عبارة عن صورة ضوئية لكشف حساب ثابت به أن للمطعون ضده مبلغ 28785 رصيد سابق حتى 31/ 12/ 2011 ومبلغ 2000 مصاريف صيانة ماكينة اللبان، وأن الرصيد حتى 31/ 1/ 2012 مبلغ 30785، والمستندات رقم 7 صورة ضوئية لكشف حساب ثابت به أن رصيد الشركة مدين بمبلغ 81985 ودائن بمبلغ 53200 وتحت بند دائن 9000 مصاريف تعديل ماكينة اللبان التابلت إلى قطعة واحدة، الحافظة المقدمة بجلسة 2/ 10/ 2013 تحوي مستند رقم (2) عبارة عن صورة ضوئية لكشف مؤثرات المطعون ضده بمصنع ........ لشهر مايو 2012 ثابت به حضوره وانصرافه في مواعيد غير ثابتة وغير منتظمة وتتفاوت من يوم لآخر ساعات الحضور والانصراف، كل ذلك يدل وبوضوح على أن المطعون ضده كان يؤدي للشركة الطاعنة خدمات صيانة تتفاوت أتعابه فيها على ضوء طبيعية ونوع الخدمة التي يؤديها وأنه بذلك كان يعمل لحساب نفسه دون التبعية التنظيمية أو الإدارية للشركة بما تنتفي معه علاقة العمل بينه وبينها، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه النظر وقضى بثبوت علاقة العمل بين المطعون ضده والشركة الطاعنة على سند من اطمئنانه لما شهد به شاهداه، وإذني صرف نقدية للمطعون ضده من راتب شهر مايو 2015 واليمين المتممة التي أداها الأخير أمام المحكمة بشأن مقدار أجره والذي يخالف الثابت ماديا بالمستندات سالفة البيان المقدمة منه للمحكمة، ذلك أن إذني الصرف المشار إليهما بالحكم وإن كانا على مطبوعات الشركة إلا أن البيانات المدونة بهما لا تشير من قريب أو بعيد أن أحدا من العاملين بالشركة قد تدخل في تحريرها، وأن أداء المطعون ضده لليمين بشأن مقدار أجره الذي قرر أنه يتراوح ما بين ثلاثة عشر إلى خمسة عشر ألف جنيه شهريا لا ينهض دليلا على ثبوت علاقة العمل وينال من مصداقية هذه اليمين عدم ثبات الراتب والذي يناقض في ذات الوقت ما قرره المطعون ضده أقام مكتب العمل من أن أجره عشرون ألف جنيه، يضاف إلى ذلك أنه غير مقبول القول بأن المطعون ضده فقد مصدر رزقه وهو يتمتع بهذه الخبرة الفنية وامتلاك لمصنع حلويات ....... كما قرر بالمحضر الإداري رقم ... لسنة 2012 المرفق بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 23/ 10/ 2014، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان ما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 70 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص يتضرر فيها من إنهاء الشركة الطاعنة لخدمته دون مبرر، ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيد أمامها برقم ... لسنة 2012 وحدد المطعون ضده طلباته بطلب الحكم بإلزام الشركة أن تؤدي له راتب شهرين طبقا للأجر الشامل عن كل سنة من سنوات خدمته وأجره عن شهر مايو ويونيو ويوليو سنة 2012 وراتب شهرين عن مهلة الإخطار، وقال بيانا لدعواه إنه كان يعمل بالشركة اعتبارا من 1/ 5/ 2010 بوظيفة مهندس كهرباء بدون عقد عمل وبأجر شهري مقداره عشرون ألف جنيه، وبتاريخ 9/ 4/ 2012 منع من الدخول لمزاولة عمله، فأقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين، ثم قدم المطعون ضده مذكرة طلب في ختامها الحكم أصليا بثبوت علاقة العمل بينه وبين الشركة الطاعنة وإلزامها بالطلبات الواردة بصحيفة دعواه مع اعتبار أجره الشهري ما بين 13000 جنيه و15000 جنيه، واحتياطيا توجيه اليمين المتممة له لتحديد أجره على وجه اليقين. وجهت المحكمة اليمين المتممة للمطعون ضده وحلفها ثم قضت بثبوت علاقة العمل بينه وبين الطاعنة وبإلزام الأخيرة أن تؤدي له مبلغ 60 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا، ومبلغ 26 ألف جنيه مقابل مهلة الإخطار، ومبلغ 30348 جنيه قيمة أجره عن أشهر مايو ويونيو ويوليو 2012 بحكم استأنفته الطاعنة لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 70 ق، وبتاريخ 17/ 11/ 2014 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن العلاقة بينها وبين المطعون ضده علاقة مقاولة لصيانة المعدات وليست علاقة عمل، ولا يخضع الأخير لتبعيتها وإشرافها، وأن ما يتحصل عليه من مقابل جهده لا يدخل في مفهوم الأجر إنما هي أتعاب تتفاوت حسب طبيعة العمل الفني الذي يؤديه في استقلالية دون تبعية قانونية أو تنظيمية لكونه مهندس ميكانيكا، وقد سددت أتعابه على أقساط شهرية وفقا للخدمات المطلوبة فيه، الأمر الذي أكده شهادة شاهديها وشاهدي المطعون ضده، فضلا عن عدم وجود عقد عمل أو ملف خدمة له لديها أو دفتر حضور وانصراف وليس له وظيفة بالهيكل التنظيمي للشركة، فضلا عن أن الراتب لا يصرف على دفعات بل يصرف للعاملين لديها في بداية كل شهر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت علاقة العمل بينهما وبين المطعون ضده وبأحقيته للمبالغ المقضي بها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لرب العمل وإشرافه ورقابته، وأنه يكفي لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية، كما أنه من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقا مع الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة التحقيقات التي أجرتها محكمة أول درجة مع شهود الطرفين أن شاهدي المطعون ضده والذين اطمأنت المحكمة لشهادتهما - وإن كانا قد شهد بأن الأخير يعمل لدى الشركة الطاعنة إلا أنهما لم يحددا ما إذا كان يخضع في عمله لرقابة وإشراف الشركة من عدمه - غير أن شاهدي الأخيرة شهدا بأن المطعون ضده كانت تستعين به الشركة لصيانة وتصليح الأجهزة، كما تستعين بخبرات فنية أخرى من خارج الشركة وينتهي عمله بانتهاء العمل المكلف به، وهو ما تأيد بالمستندات المقدمة من المطعون ضده ذاته والمتمثلة في (1) الحافظة المقدمة بجلسة 2/ 10/ 2013 حوت - مستند رقم (3) إيصال صرف عهدة مؤقتة 1000 جنيه من تحت حساب صيانة ماكينة ال....... - مستند رقم (4) موجه من المطعون ضده لمدير عام الشركة بتاريخ 23/ 5/ 2011 يحيطه فيه أنه بشأن إعادة تأهيل ماكينة البسكويت ....... تم الاتفاق على مبلغ 35000 جنيه شامل كل الأعمال وقطع الغيار والتشغيل وتدريب العمالة على التشغيل ويكون السداد طبقا لما يلي (أ) مبلغ 10000 تسدد كمقدم للعمل (ب) مبلغ 1000 تسدد عند تشغيل الماكينة (ج) مبلغ 15000 تسدد بعد 15 يوم من التشغيل، وأنه لم يسدد حتى اليوم سوى 3000، علما بأن الماكينة جاهزة لتجارب التشغيل ومطلوب عينات ورق، لذلك يرجى التفضل بالتنبيه بسداد المبالغ المستحقة، حافظة المستندات المقدمة بجلسة 20/ 2/ 2013 تحوي صورة إيصال صرف مبلغ 10000 مؤرخ 6/ 11/ 2010 تحت حساب إصلاح ماكينة تغليف، صورة إيصال صرف مبلغ 7000 مؤرخ 25/ 11/ 2010 تحت حساب ماكينة أورس، وصورة إيصال صرف مبلغ 5000 إصلاح وحدة سيرفو مؤرخ 10/ 11/ 2010، حافظة المستندات المقدمة بجلسة 23/ 10/ 2014 بها مستندات تحمل رقم 6 عبارة عن صورة ضوئية لكشف حساب ثابت به أن للمطعون ضده مبلغ 28785 رصيد سابق حتى 31/ 12/ 2011 ومبلغ 2000 مصاريف صيانة ماكينة اللبان، وأن الرصيد حتى 31/ 1/ 2012 مبلغ 30785، والمستندات رقم 7 صورة ضوئية لكشف حساب ثابت به أن رصيد الشركة مدين بمبلغ 81985 ودائن بمبلغ 53200 وتحت بند دائن 9000 مصاريف تعديل ماكينة اللبان التابلت إلى قطعة واحدة، الحافظة المقدمة بجلسة 2/ 10/ 2013 تحوي مستند رقم (2) عبارة عن صورة ضوئية لكشف مؤثرات المطعون ضده بمصنع ........ لشهر مايو 2012 ثابت به حضوره وانصرافه في مواعيد غير ثابتة وغير منتظمة وتتفاوت من يوم لآخر ساعات الحضور والانصراف، كل ذلك يدل وبوضوح على أن المطعون ضده كان يؤدي للشركة الطاعنة خدمات صيانة تتفاوت أتعابه فيها على ضوء طبيعية ونوع الخدمة التي يؤديها وأنه بذلك كان يعمل لحساب نفسه دون التبعية التنظيمية أو الإدارية للشركة بما تنتفي معه علاقة العمل بينه وبينها، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت علاقة العمل بين المطعون ضده والشركة الطاعنة على سند من اطمئنانه لما شهد به شاهداه، وإذني صرف نقدية للمطعون ضده من راتب شهر مايو 2015 واليمين المتممة التي أداها الأخير أمام المحكمة بشأن مقدار أجره والذي يخالف الثابت ماديا بالمستندات سالفة البيان المقدمة منه للمحكمة، ذلك أن إذني الصرف المشار إليهما بالحكم وإن كانا على مطبوعات الشركة إلا أن البيانات المدونة بهما لا تشير من قريب أو بعيد أن أحدا من العاملين بالشركة قد تدخل في تحريرها، وأن أداء المطعون ضده لليمين بشأن مقدار أجره الذي قرر أنه يتراوح ما بين ثلاثة عشر إلى خمسة عشر ألف جنيه شهريا لا ينهض دليلا على ثبوت علاقة العمل وينال من مصداقية هذه اليمين عدم ثبات الراتب والذي يناقض في ذات الوقت ما قرره المطعون ضده أقام مكتب العمل من أن أجره عشرون ألف جنيه، يضاف إلى ذلك أنه غير مقبول القول بأن المطعون ضده فقد مصدر رزقه وهو يتمتع بهذه الخبرة الفنية وامتلاك لمصنع حلويات ....... كما قرر بالمحضر الإداري رقم ... لسنة 2012 المرفق بحافظة مستندات المقدمة بجلسة 23/ 10/ 2014، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث دون حاجة باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان ما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 70 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 6421 لسنة 64 ق جلسة 18 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 141 ص 882

جلسة 18 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد منيعم، محمد خلف، بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ووليد رستم.
---------------

(141)
الطعن رقم 6421 لسنة 64 القضائية

تأمينات اجتماعية "المعاش: تقادم المعاش: بدء سريان التقادم".
وجوب التقدم بطلب صرف المبالغ المستحقة طبقا لأحكام ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 في موعد غايته خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وإلا سقطت بالتقادم. م 140/ 1 من القانون. تقديم الطلب بعد هذا الميعاد. اقتصار الصرف على المعاش وحده. م 140/ 3 ق 79 لسنة 1975 المعدلة بق 107 لسنة 1987. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤداه. صيرورة طلب صرف المعاش بمنأى عن السقوط سواء كان الميعاد المبين بالفقرة الأولى من تلك المادة قد انتهى قبل العمل بالقانون الأخير أو بعده. وفاة المؤمن عليها مورثة الطاعنين بتاريخ 14/ 4/ 1984 وتقديم طلب صرف المعاش في 9/ 7/ 1991. أثره. استحقاق المعاش من التاريخ الأخير. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء برفض الدعوى لسقوط حقهم بالتقادم الخمسي. خطأ.

---------------

المقرر - في قضاء محكمة النقض - وعلى ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه يتعين التقدم بطلب صرف أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في موعد غايته خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وإلا سقط الحق في المطالبة بها بالتقادم، وكانت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي قد استحدثت حكما جديدا متعلقا بالنظام العام في شأن صرف المعاش بعد انتهاء مدة التقادم سالفة البيان، مفاده أنه إذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب، بما مفاده أن الحق في طلب المعاش المستحق أصبح بمنأى عن السقوط اعتبارا من 1/ 7/ 1987 تاريخ العمل بالقانون 107 لسنة 1987 سالف الذكر سواء كان الميعاد المبين في الفقرة الأولى من تلك المادة قد انتهى قبل العمل به أم بعده. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورثه الطاعنين مؤمن عليها لدى الهيئة المطعون ضدها اعتبارا من 1/ 11/ 1973، وأنها سددت الاشتراكات المقررة حتى تاريخ وفاتها في 14/ 4/ 1984 وأن طلب صرف المعاش المستحق عنها مقيد لدى الهيئة المذكورة في 9/ 7/ 1991 فإنهم يستحقون المعاش اعتبارا من التاريخ الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم ورفض الدعوى تأسيسا على سقوط حقهم بالتقادم الخمسي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدها - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - الدعوى رقم ... لسنة 1991 عمال سوهاج الابتدائية "مأمورية جرجا" انتهوا فيها إلى طلب الحكم بصرف معاش وفاة لهم عن مورثتهم ..... اعتبارا من 14/ 4/ 1984 وبصفة دورية مع إضافة الزيادات التي قررتها الدولة لأصحاب المعاشات اعتبار من ذلك التاريخ مع إضافة 1 % من قيمتها عن كل شهر كغرامة تأخيرية عن الصرف من تاريخ رفع الدعوى، وقالوا بيانا لها إن مورثتهم كان مؤمنا عليها كصاحبة عمل حتى وفاتها في 14/ 4/ 1984، وإذ امتنعت المطعون ضدها عن صرف المستحقات التأمينية المطالب بها لهم ولم ترد لجنة فحص المنازعات على تظلمهم، فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بأحقية الطاعنين في صرف معاش الوفاة عن مورثتهم اعتبارا من 14/ 4/ 1984. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم ... لسنة 69 ق، كما استأنفه الطاعنون أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 69 ق، وبتاريخ 9/ 5/ 1994 حكمت المحكمة بالاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قضى بسقوط حقهم في صرف المعاش بالتقادم الخمسي على سند من نص المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دون أن يعمل التعديل المستحدث بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة بموجب القانون رقم 107 لسنة 1987 - ومؤداه أنه إذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وعلى ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه يتعين التقدم بطلب صرف أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في موعد غايته خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وإلا سقط الحق في المطالبة بها بالتقادم، وكانت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي قد استحدثت حكما جديدا متعلقا بالنظام العام في شأن صرف المعاش بعد انتهاء مدة التقادم سالفة البيان، مفاده أنه إذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب، بما مفاده أن الحق في طلب المعاش المستحق أصبح بمنأى عن السقوط اعتبارا من 1/ 7/ 1987 تاريخ العمل بالقانون 107 لسنة 1987 سالف الذكر سواء كان الميعاد المبين في الفقرة الأولى من تلك المادة قد انتهى قبل العمل به أم بعده. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورثة الطاعنين مؤمن عليها لدى الهيئة المطعون ضدها اعتبارا من 1/ 11/ 1973، وأنها سددت الاشتراكات المقررة حتى تاريخ وفاتها في 14/ 4/ 1984 وأن طلب صرف المعاش المستحق عنها مقيد لدى الهيئة المذكورة في 9/ 7/ 1991 فإنهم يستحقون المعاش اعتبارا من التاريخ الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم ورفض الدعوى تأسيسا على سقوط حقهم بالتقادم الخمسي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، تعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 69 ق أسيوط - مأمورية سوهاج - بتعديل الحكم المستأنف بجعل تاريخ استحقاق صرف المعاش المقضي به هو 9/ 7/ 1991.

الأحد، 19 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / معارضة - المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري


قاعدة عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. سريانها على المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. علة ذلك .الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن لمحكمة النقض . دليل المرض الذي يدعي أنه منعه من حضور جلسة المعارضة . المرفوعة عن الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي. أثره: صحة القضاء بعدم قبول معارضته .الحكم كاملاً




الحكم الحضورى الإعتبارى الصادر من محكمة ثانى درجة. جواز الطعن فيه بالمعارضة.الحكم كاملاً




القضاء باعتبار المعارضة فى الحكم الحضورى الإعتباري كأن لم تكن لتخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى.الحكم كاملاً




المادة 241 إجراءات أجازتها المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.الحكم كاملاً




متى تجوز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. ميعاد المعارضة: بدؤه من تاريخ إعلان الحكم.الحكم كاملاً