الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طلاق / التطليق للضرر



السبب فى دعوى التطليق طبقًا للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929. اختلافه عن السبب فى دعوى التطليق للزواج بأخرى طبقًا للمادة 11 مكرر من القانون ذاته المضافة بالقانون 100 لسنة 1985.الحكم كاملاً




التراخى فى إتمام الزوجية لسبب من الزوج. ضرب من ضروب الهجر. علة ذلك. استطالته يجعل الزوجة لا هى ذات بعل ولا مطلقة. أثره.الحكم كاملاً




الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق. م6 ق 25 لسنة 1929. ماهيته. الغيبة عن منزل الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد. اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها. م 12ق 25 لسنة 1929.الحكم كاملاً




حق الزوجة فى أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر. شرطه. أن تستند إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولىالحكم كاملاً




الضرر الموجب للتفريق وفقاً للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929. ماهيته. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعلالحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض التطليق على سند من أن شاهدى الطاعنة لم يشاهدا واقعة السب بنفسيهماالحكم كاملاً




التطليق للضرر. م 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. المقصود بالضرر إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها فى العرف معاملة ضارةالحكم كاملاً




الضرر المبيح للتطليق . م 6 ق 25 لسنة 1929. ماهيته . اتفاق شهادة الشهود على إيذاء الزوج لزوجته على وجه معين تتضرر منه . كاف لاكتمال نصاب الشهادة دون أن تنصب شهادتهم على واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء . علة ذلك .الحكم كاملاً




خلو المحضر الإداري من اتهام الطاعن لشاهدي المطعون ضدها اكتفاًء بطلب أخذ تعهد عليهما بعدم التعويض له. لا يرقى إلى حد العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة. قضاء الحكم المطعون فيه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على ما استخلصه من أقوال شاهديها باعتدائه عليها بالضرب والسب بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما .الحكم كاملاً




التزام الزوجة بواجبها الشرعي بطاعة زوجها. لا يدل بذاته على إثبات أو نفي إمكان دوام العشرة بينهما. مؤداه. عدم جوز القول بأن طاعتها له تنفي ما تدعيه من إضراره بها .الحكم كاملاً




التطليق للضرر. م 6 من ق 25 لسنة 1929. المقصود بالضرر. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما .الحكم كاملاً




اتفاق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه. كافٍ لاكتمال نصاب الشهادة في دعوى التطليق للضرر .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى تأييد الحكم الابتدائي بتطليق المطعون ضدها على الطاعن لما خلص إليه من ثبوت الإضرار بها واستحالة العشرة بينهما وفقاً للمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بقانون 100 لسنة 1985.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. شرطه. م 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929. المقصود بالضرر إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاءً لا يليق بمثلها بما تعتبر معه معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها ولا ترى الصبر عليها .الحكم كاملاً




دعوى التطليق للزواج بأخرى. م 11 مكرر من ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. اختلافها سبباً عن دعوى التطليق للضرر. م 6 من ذات القانون. علة ذلك. أثره. عدم اكتساب الحكم في الدعوى الأولى حجية في الدعوى الثانية.الحكم كاملاً




دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. علة ذلك. مؤداه. الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر.الحكم كاملاً




الحكم بالتطليق. م 11 مكرراً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. شرطه. إثبات الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. على الزوجة إقامة الدليل على إصابتها بضرر منهي عنه شرعاً مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق.الحكم كاملاً




الاستئناف. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م 317 لائحة شرعية - المنطبقة على الدعوى - إقامة الطاعنة دعوى التطليق للضرر مستندة إلى ثلاث صور من الضرر - تعدي المطعون ضده عليها بالقول والفعل، وهجره لها، وعدم أمانته عليها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالطلبات ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون بحث باقي صور الضرر التي لم تتنازل عنها الطاعنة صراحة أو ضمناً. قصور.الحكم كاملاً




الزوجة التي رفضت دعواها بطلب التطليق للضرر. حقها في أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب. شرطه. استنادها إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها.الحكم كاملاً




سبق صدور حكم برفض دعوى الزوجة بطلب التطليق للهجر. لا يحول دون رفع دعوى تطليق أخرى استناداً إلى الهجر الذي استطال إلى ما بعد صدور الحكم الأول.الحكم كاملاً




الضرر الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل.الحكم كاملاً




الحكم بالتطليق للضرر. شرطه. وقوع الضرر من الزوج دون الزوجة. م 6 ق 25 لسنة 1929.الحكم كاملاً




الضرر الموجب للتفريق. م6 المرسوم بق25 لسنة 1929 ماهيته إيذاء الزوج زوجته بالفعل أو القول بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية كاف لتحقق الضرر.الحكم كاملاً




القضاء بالتطليق. م 6 م بق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.الحكم كاملاً




دعوى التطليق للضرر. أساسها. كفاية اتفاق أقوال الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه لاكتمال نصاب الشهادة فيها.الحكم كاملاً




الضرر الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929. ماهيته. عدم تحديد النعي وسيلة إضرار الزوج بزوجته. مؤداه. إضافة الزوجة في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة الدرجة الأولى.الحكم كاملاً




اختلاف السبب في دعوى التطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 عن السبب في دعوى التطليق طبقاً للمادة 11 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.الحكم كاملاً




الضرر الموجب للتطليق م 6 ق 25 لسنة 1929. ماهيته. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل.الحكم كاملاً




إباحة حق التبليغ عن الجرائم. عدم تنافرها مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً. علة ذلك.الحكم كاملاً




وجوب الالتجاء إلى التحكيم قبل التطليق. شرطه. أن يتكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن. إثبات ما تتضرر منه. م 6 ق 25/ 1929.الحكم كاملاً




الحكم بالتطليق طبقاً للمادة 6 من ق 25/ 1929. مناطه. أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عرض محكمة أول درجة الصلح على الطاعن ووكيل المطعون عليها ورفض الأخير له. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.الحكم كاملاً




ادعاء الزوجة على زوجها إضراره بها. رفض دعواها بالتطليق لعجزها عن إثبات الضرر حقها في رفع دعوى جديدة بطلب التطليق لذات السبب. شرطه. أن تستند إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت بها الدعوى الأولى.الحكم كاملاً




التحكيم في دعوى التطليق للضرر. شرطه. أن يتكرر من الزوجة طلب التطليق ضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه. 6 ق 25 لسنة 1929.الحكم كاملاً




اختيار الحكمين في دعوى التطليق للضرر. شرطه. أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن. عدم وجود من يصلح من أقاربهما لهذه المهمة. أثره. للمحكمة تعين أجنبيين ممن لهم خبرة بحالتهما وقدرة على الإصلاح بينهما.الحكم كاملاً




عمل الحكمين في دعوى التطليق للضرر. ماهيته. اقتراحهما التفريق بين الزوجين لجهلهما بالحال وعدم معرفة المسيء منهما مع حرمان الزوجة من جميع حقوقها الزوجية اتخاذ الحكم من هذا التقرير سنداً لقضائه بالتطليق. لا عيب.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. شرطه. المقصود بالضرر إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها ولا ترى الصبر عليه. معيار الضرر شخصي. استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصره.الحكم كاملاً




طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة.وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم فيه إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين لاستحكام الخلاف بينهما.الحكم كاملاً




اقتران الزوج بأخرى بغير رضاء الزوجة الأولى التي في عصمته. اعتباره ضرراً بها تعفى من إثباته متى طلبت التفريق لأجله.الحكم كاملاً




اقتران الزوج بأخرى دون رضاء الزوجة الأولى يتحقق به الضرر بمجرد وقوعه. مؤدى ذلك. عدم جدوى محاولة الإصلاح التي تقتضي إزالة أسباب الضرر .الحكم كاملاً




الحكم بالتطليق للضرر. م 6 ق 25 لسنة 1929. شرطه. ثبوت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما .الحكم كاملاً




ذكورة الحكام. شرط لولايتهم. علة ذلك. بعث المحكمة حكاماً من بينهم امرأة. أثره. بطلان التقرير المقدم منهم. استناد الحكم إلى هذا التقرير. مؤداه. بطلان الحكم .الحكم كاملاً




الزواج الجديد دون رضاء الزوجة التي في عصمة زوجها، يعد ضرراً مفترضاً بحكم القانون. جواز طلبها التطليق دون حاجة لإثباته م 6 مكرراً ق 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 للزوج إسقاط الضرر المفترض بإثبات رضا زوجته بزواجه الجديد.الحكم كاملاً




الضرر الموجب للتطليق وفقاً للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929. ماهيته. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها ولا ترى الصبر عليه.الحكم كاملاً




تراخي الزوج عمداً في الدخول بزوجته وقعوده عن معاشرتها ضرباً من الهجر يتحقق به الضرر الموجب للتفريق.الحكم كاملاً




التحكيم في دعوى التطليق للضرر. شرطه. رفض دعوى الزوجة بطلب التفريق ثم تكرار شكواها وعدم إثبات ما تشكو منه.الحكم كاملاً




التحكيم في دعوى التطليق للضرر. شرطه. رفض دعوى الزوجة بطلب التفريق ثم تكرار شكواها وعدم إثبات ما تشكو منه.الحكم كاملاً




دعوى الطاعة اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها، لا ينفي بذاته ادعاء الزوجة المضارة في دعوى التطليق للضرر. لمحكمة الموضوع الاستعانة في إثبات الضرر بما يتصل به في دعوى الطاعة.الحكم كاملاً




الضرر الموجب للتطليق، استخلاص ثبوته من شهادة شاهدي عيان. لا خطأ.الحكم كاملاً




غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع الإقامة في بلد واحد، اعتبارها هجراً محققاً لضرر الموجب للتفريق. م 6 قانون 25 لسنة 1929. اختلافها عن الغيبة في حكم المادة 12 من المرسوم بقانون المشار إليه.الحكم كاملاً











الحكم بالتطليق للضرر. م 6 ق 25 لسنة 1929. شرطه ثبوت إضرار الزوج بزوجته العام. بما لا يستطاع معه دوام العشرة، وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما.الحكم كاملاً




الشهادة بالتسامع لا تقبل في حالة التطليق للضرر. وفقاً للراجح في فقه الحنفية.الحكم كاملاً




الشهادة بالتسامع. لا تقبل شرعاً في إثبات أو نفي وقائع الإضرار المبيحة للتطليق للضرر.الحكم كاملاً




الحكم بالتطليق إعمالاً لأحكام المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929. شرطه. محاولة المحكمة الإصلاح بين الزوجين قبل القضاء به. عرض محكمة أول درجة الصلح ورفض الزوجة له. كاف لتحققه في الدعوى.الحكم كاملاً




إلزام القاضي بالتوفيق بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق غايته إزالة أسباب الشقاق. تحقق الضرر نتيجة اقتران الزوج بأخرى ولو انتهت الزيجة الجديدة بالطلاق.الحكم كاملاً




التطبيق للضرر. م 6 قانون رقم 25 لسنة 1929. إقامة دعوى الطاعة لا يعد بذاته ضرراً يبيح التطليق. علة ذلك.الحكم كاملاً




التعدد في الشهادات. شرط صحتها. اتفاقاها مع بعضها. اختلاف الشهادات. أثره عدم كفايتها فيما يشترط فيه العدد. مثال في تخلف نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. م 6 ق 25 لسنة 1929. عرض محكمة أول درجة الصلح على الزوجين ورفضه من جانب أحدهما.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. وجوب إثباته طبقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة، رغم أنه منقول من مذهب مالك.الحكم كاملاً




الحكم بالتطليق طبقاً للمادة 6 من القانون 25 لسنة 1929. مناطه. ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. شرطه أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بسبب إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل. معيار الضرر شخصي استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصر الضرر.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. شرطه، أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بسبب إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل. معيار الضرر شخصي استقلال محكمة الموضوع بتقدير الضرر.الحكم كاملاً




المعول عليه في مذهب المالكية المتخذ مصدراً تشريعياً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، أنه يجوز للزوجة أن تطلب التفريق إذا ضارها الزوج بأي نوع من أنواع الإيذاء المتعمد .الحكم كاملاً




التطليق للضرر. التفويض في الصلح. مفاده أيضاً التفويض برفضه. رفض وكيل الزوجة للصلح المفوض فيه. كفاية ذلك لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. م 6 ق 25 لسنة 1929. عرض المحكمة الصلح على الزوجين ورفضه من جانب أحدهما. كفاية ذلك لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. تراخي الزوج عمداً في الدخول بزوجته والاستقرار في حياة زوجته طوال أربع سنوات. ضرب من الهجر يتحقق به الضرر.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. م 6 ق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم وجوب مثول الزوجين بشخصيهما عند محاولة التوفيق.الحكم كاملاً




الحكم بتطليق الزوجة للضرر. وجوب أن يكون الضرر راجعاً إلى فعل الزوج.الحكم كاملاً




امتناع الزوجة عن الدخول في طاعة زوجها لعدم إيفائها عاجل صداقها. القضاء بتطليقها منه للضرر المتبين في هجره إياها. صحيح. إبداء الزوج رغبته في دفع عاجل الصداق أمام المحكمة لا أثر له.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. مأخوذ عن المذهب المالكي. الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة. لمحكمة الموضوع تقدير أسبابه.الحكم كاملاً




الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين. معيار شخصي. لمحكمة الموضوع سلطة تقديره. لا يشترط أن تكون الحالة ميئوساً منها.الحكم كاملاً




القضاء برفض دعوى التطليق للضرر لعجز الزوجة عن إثباته. م 6 ق 25 لسنة 1929. دعواها الجديدة بالتطليق لذات السبب. وجوب استنادها إلى وقائع مغايرة.الحكم كاملاً




مهمة الحكمين في دعوى التطليق للضرر. بيانها. الإساءة من الزوجة دون الزوج لا تؤدي للتفريق بينهما. اتفاق الحكمين على رأى معين. وجوب تنفيذ القاضي لما قرراه ولو كان حكمهما مخالفاً لمذهبه.الحكم كاملاً




خلو تقرير الحكمين من نسبة إساءة ما إلى الزوج. تقريرهما بأنهما فشلا في إقناع الزوجة بالعدول عن طلب الطلاق واجتماع رأيهما على أن الإساءة من جانبها. عدم اعتباره مجهلاً للحال. رفض الدعوى بالتطليق في هذه الحالة. لا خطأ.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. شرطه. وقوع الضرر من الزوج دون الزوجة واستحالة العشرة بين أمثالهما. معيار الضرر شخصي لا مادي.الحكم كاملاً




إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة. شرطه. العنة النفسية. عدم اعتبارها إضراراً في معنى المادة 6 ق 25 لسنة 1929.الحكم كاملاً




اجتماع كلمة الشاهدين على ألفاظ سباب معينة في زمان ومكان واحد. اختلافهما في بيان مظاهر الانفعال أو في أشخاص الحضور بمجلس السباب. لا أثر له.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه برفض التطليق لامتناع الزوجة من مساكنة زوجها بسبب نكوله عن تهيئة المسكن الشرعي الخالي من ذويه. لا خطأ. مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سنة 1938.الحكم كاملاً




عجز الزوج في شريعة الأقباط الأرثوذكس عن إثبات إساءة الزوجة له أو إخلالها بواجباتها نحوه. ثبوت أن الإساءة من جانبه ونفى النشوز والهجر عنها. القضاء برفض دعواه بالتطليق في هذه الحالة. لا خطأ.الحكم كاملاً




إقامة الزوجة دعواها بالتطليق للضرر. المادة/ 6 م. ق 25 لسنة 1929. إضافتها أمام محكمة الاستئناف امتناع زوجها عن الاتفاق عليها. المواد 4 و5 و 6 ق 25 لسنة 1920. يعد طلباً جديداً يختلف في موضوعه عن الطلب الأول .الحكم كاملاً




ادعاء الزوج في دعوى التطليق, بأن زوجته كانت على علاقة غير شرعية به وحملت منه قبل الزواج. أمر لا يقتضيه حق الدفاع. وجوب القضاء بالتطليق لانطواء ذلك الادعاء على مضارة - لا يمكن معها استدامة العشرة الزوجية .الحكم كاملاً




للزوجة حق رفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر استنادها إلى وقائع استجدت بعد صدور الحكم الأول برفض التطليق القضاء برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . صحيح .الحكم كاملاً




إقامة الزوجة دعوى جديدة بالتطليق للضرر. عجزها عن إثبات ما تشكو منه. وجوب أن يبعث القاضي حكمين. إلغاء محكمة الاستئناف قضاء محكمة أول درجة بالتطليق لعدم اطمئنانها لشهود الزوجة، ثم مضيها في نظر الدعوى والقضاء ببعث الحكمين. لا عيب .الحكم كاملاً




إقامة دعوى التطليق على سببين. جنون الزوج وإضراره بالزوجة. نفي الحكم للجنون وإغفاله بحث الضرر المدعى به. قصور.الحكم كاملاً




إقامة الحكم الابتدائي قضاءه بالتطليق على دعامتين مختلفتين مستقلتين. تعرض الحكم الاستئنافي لإحدى هاتين الدعامتين دون الأخرى.الحكم كاملاً




استقلال قاضي الموضوع بتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى. جواز تعويل الحكم بالتطليق للضرر على البينة الشرعية.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى ثبوت الضرر الحاصل من الضرب والإيذاء والهجر. تطبيقه المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 وإيقاعه الطلاق بائناً. لا مخالفة في ذلك للقانون.الحكم كاملاً




اشترط الشارع للحكم بالتطليق للضرر شرطين: ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة، وعجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طلاق / التطليق للزواج بأخرى



سقوط حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى. شرطه. مضي سنة من تاريخ علمها به أو رضاؤها به صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




التطليق للزواج بأخرى. م 11 مكررًا من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. شرطه. إثبات الزوجة وقوع الضرر بها بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما.الحكم كاملاً




التزام المحكمة بعرض الصلح مرتين فى حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق. م 18ق لسنة 2000. مخالفة ذلك. مؤداه. مخالفة القانون.الحكم كاملاً




استشهاد الطاعنة بشاهد مسيحى أمام محكمة أول درجة لا يحول بينها وبين تمكينها من إثبات دفاعها على الوجه الصحيح المتفق مع المنهج الشرعى أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




الحكم بالتطليق. م 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985. شرطه. ثبوت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة. عدم استلزام استمرار المعاشرة الزوجية بعد الزواج بأخرى فترة طالت أم قصرت .الحكم كاملاً




إقامة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن استناداً إلى ما استخلصه سائغاً من بينتها الشرعية بتوافر الضرر الموجب للتطليق من زواج الطاعن عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما .الحكم كاملاً




دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق للزواج بأخرى سبباً وموضوعاً. علة ذلك. مؤداه الحكم برفض دعوى الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها .الحكم كاملاً




دعوى التطليق للزواج بأخرى. م 11 مكرر من ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. اختلافها سبباً عن دعوى التطليق للضرر. م 6 من ذات القانون. علة ذلك. أثره. عدم اكتساب الحكم في الدعوى الأولى حجية في الدعوى الثانية.الحكم كاملاً




الحكم بالتطليق. م 11 مكرراً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. شرطه. إثبات الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. على الزوجة إقامة الدليل على إصابتها بضرر منهي عنه شرعاً مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق.الحكم كاملاً




حق الزوجة التى تزوج عليها زوجها فى طلب التطليق سواء كانت الزيجة الأخرى سابقة أو لاحقة على زواجها.الحكم كاملاً




للزوجة التي تزوج عليها زوجها الحق في طلب الطلاق منه، سواء كان الزواج الثاني لاحقاً لتاريخ زواجه بها أو سابقاً عليه. شرطه. م 11 مكرراً من ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. انطباق ذلك على مراجعة الزوج لمطلقته التي لا زالت في عدته من طلاق رجعي أو زواجه بها بعد انقضاء عدتها أو بغيرها.الحكم كاملاً




التطليق للزواج بأخرى. م 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.الحكم كاملاً




سقوط حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى. شرطه. مضي سنة من تاريخ علمها به أو رضائها به صراحة أو ضمناً. م 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.الحكم كاملاً




الضرر المبيح للتطليق وفقاً لنص المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.الحكم كاملاً




التطليق للزواج بأخرى. م 11 مكرراً من المرسوم بق رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985. شرطه. إثبات الزوجة وقوع الضرر بها .الحكم كاملاً




التطليق طبقاً للمادة 11 مكرراً (ثانياً) من ق 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985.الحكم كاملاً




التطليق وفقاً لحكم المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.الحكم كاملاً




الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. شرطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين.الحكم كاملاً




الحكم بالتطليق وفق المادة 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985. شرطه. ثبوت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة.الحكم كاملاً




طلب التطليق للزواج بأخرى. م 6 مكرر فقرة 2، 3 ق 25 لسنة 1929 المعدل - بالقانون رقم 44 لسنة 1979 - سبق اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة بسبب شغل بيت الطاعة بزوجة أخرى .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طلاق / التطليق للحبس



أحقية زوجة المحكوم عليه نهائياً بالسجن ثلاث سنين فأكثر فى طلب التطليق عليه بعد مضى سنة من سجنه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طلاق / التطليق لعدم الإنفاق



التطليق لعدم الاتفاق. م 4 من المرسوم بق رقم 25 لسنة 1920. مناطه. انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة وعدم إدعاء الزوج العسر أو اليسر وإصراره على عدم الإنفاق على زوجته.الحكم كاملاً




التطليق لعدم الإنفاق. م 4 من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1920. مناطه. انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة .الحكم كاملاً




النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون لقبوله دعوى تطليق لعدم الإنفاق بشهادة شاهد واحد مع أنه تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأي الراجح في مذهب أبي حنيفة والقول الوحيد فيه في مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصابها رجلان أو رجل وامرأتان.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طلاق / آثاره




سريان أثار الطلاق في حق الزوجة من تاريخ إيقاعه. تعمد الزوج إخفاءه عنها. أثره. عدم ترتيب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طاعة / مسكن الطاعة



مسكن الطاعة. شرطه. خلوه من سكنى الغير ولو كان من أهل الزوج متى تضررت الزوجة. قضاء الحكم المطعون فيه بشرعية مسكن الطاعة رغم إقامة أبناء المطعون ضده فيها استنادًا إلى رضاء الطاعنة بذلك وقت الزواج.الحكم كاملاً




للزوج على زوجته حق الطاعة. شرطه. أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحالة. امتناع الزوجة عن طاعته في المسكن الذي أعده لها. أثره. اعتبارها ناشزاً .الحكم كاملاً




للزوج على زوجته حق الطاعة. شرطه. أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله. امتناع الزوجة عن طاعته في المسكن الذي أعده لها. أثره. اعتبارها ناشزاً.الحكم كاملاً




مسكن الطاعة. شرطه. عدم لزوم أن يكون مبنى مستقلاً. قضاء الحكم المطعون فيه برفض اعتراض الطاعنة على إنذار الطاعة الموجه لها من المطعون ضده تأسيساً على شرعية الحجرة التي أعدها الأخير كمسكن للطاعة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طاعة / إعلان إنذار الطاعة



وجوب تطبيق قانون المرافعات فى كيفية إعلان دعوة الزوج لزوجته للدخول فى طاعته علة ذلك إلتزام المحضر بتسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة شرطه المادتان 10/ 2، 11 مرافعات.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس المادة 11 مكرراً في حين أن سبب الدعوى استند إلى المادة 11 مكرراً (ثانياً). خطأ في القانون.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - سن اليأس / مدته



اختلف فقهاء الحنفية في الإياس وهو عند الجمهور خمس وخمسون سنة وعليه الفتوى وقيل الفتوى على خمسين وفي ظاهر الرواية لا تقدير فيه .الحكم كاملاً





الطعن 44597 لسنة 85 ق جلسة 30 / 9 / 2017 مكتب فني 68 ق 66 ص 700

جلسة 30 من سبتمبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد الدليل ، عبد القوي حفظي ، حمزة إبراهيم ومحمد حسن كامل نواب رئيس المحكمة .

-------------

(66)

الطعن رقم 44597 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

وجوب بيان الحكم الصادر بالإدانة مضمون أدلة الثبوت التي استند إليها ومؤداها. علة ذلك؟

استناد الحكم إلى اعتراف المتهمين أمام جهة الاستدلال دون أن يبين فحوى أقوالهما . قصور يوجب نقضه والإعادة .

(2) خطف . طفل . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".

جريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الإكراه المؤثمة بالمادة 290 عقوبات . مناط تحققها والغرض من العقاب عليها؟

جريمة استخدام الطفل في العمل القسري. تستلزم عدم مشروعية العمل وأن يؤديه الطفل قسراً عنه .

عدم بيان الحكم المكان الذي كانت فيه المجني عليها قبل الخطف وما إذا كانت في رعاية ذويها في ذلك الوقت من عدمه وما إذا كانت وطريقة التحيل أو الإكراه الذي تم ممارسته عليها لخطفها وطبيعة العمل الذي أجبرها على أدائه قسراً عنها وكونه مشروعاً من عدمه وبيان دور الطاعنين في ذلك . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1- من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله بها لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم - وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعنين استند في إدانتهما ضمن ما استند إليه إلى اعتراف المتهمين أمام جهة الاستدلال دون أن يبين فحوى أقوالهما اكتفاءً بقوله : " أن ذلك الإقرار تطمئن له المحكمة وتأخذ به كدليل ثابت بالأوراق " ، ولما كان هذا الذي ساقه الحكم قد خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من أقوال المتهمين المذكورين مما لا يعرف معه كيفية ارتكابهما للواقعة تأييداً لأقوال الشهود فيها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً متعيناً نقضه والإعادة .

        2- لما كان ما أورده الحكم في معرض تحصيله للواقعة ومؤدى أقوال شهود الإثبات لا يتحقق به أركان الجرائم التي دان بها المتهمين ، كما هي معرفة به في القانون ذلك أن جريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خُطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، وكان من المقرر أن الغرض من العقاب على جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات هي حماية الأنثى نفسها وليس الغرض حماية سلطة العائلة ، كما هو الشأن في جرائم خطف الأطفال والتي يتحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك ، كما أن جريمة استخدام الطفل في العمل القسري تستلزم بداية أن يكون ذلك العمل في ذاته غير مشروع ، وأنه يؤديه الطفل قسراً عنه ، وكان الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها لم يُبين المكان الذي كانت فيه المجني عليها قبل الخطف ، وما إذا كانت في رعاية ذويها في ذلك الوقت من عدمه خاصة وقد أثبت الحكم أن الطاعنة طليقة والد المجني عليها ، ولم يشر من بعيد أو قريب إلى ذويها مكان تواجدهم وما إذا كانت المجنى عليها مشمولة برعايتهم من عدمه ، كما لم يبين الحكم طريقة التحيل أو الإكراه الذي تم ممارسته على المجني عليها لخطفها ولم يبين طبيعة العمل الذي أجراها على أدائه قسراً عنها وما إذا كان عملاً غير مشروع أم أنه من الأعمال العادية التي تمارسها من في مثل عمرها ، كما غفل تماماً عن بيان دور الطاعنين في ذلك فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور متعيناً نقضه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ .... وقرر كل من الطاعنين فيه بالنقض بتاريخي .... ، .... ، فإن إجراءات الطعن لا ينطبق عليها التعديل الوارد بالقانون رقم 11 لسنة 2017 لأن وجوب تطبيقه لا يسري إلا على الطعون التي تمت بعد الأول من مايو لسنة 2017 وهو تاريخ العمل به ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : 1– خطفا بالإكراه والتحايل المجني عليها الطفلة .... 2- استخدماها في أعمال الخدمة المنزلية . 3– أحرزا ( مقص – خرطوم – عصا ) كما هو مبين تفصيلاً بأمر إحالتهما .

  وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

    ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 290/1 ، 291/2،1 من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم رقم 11 لسنة 2011 ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والبند رقم " 7 " من الجدول رقم ( 1 ) ، والمادتين 2 ، 116 من قانون الطفل ، مع إعمال وتطبيق نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهما .

   فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم خطف أنثى بالتحايل وتشغيلها في أعمال الخدمة المنزلية قسراً عنها حال كونها طفلة وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يبين الأدلة التي تساند إليها في الإدانة بياناً كافياً ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على اتفاقهما على ارتكاب جريمة الخطف المنسوبة لهما ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

    وحيث إنه من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله بها لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم - وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعنين استند في إدانتهما ضمن ما استند إليه إلى اعتراف المتهمين أمام جهة الاستدلال دون أن يبين فحوى أقوالهما اكتفاءً بقوله : " أن ذلك الإقرار تطمئن له المحكمة وتأخذ به كدليل ثابت بالأوراق " ، ولما كان هذا الذي ساقه الحكم قد خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من أقوال المتهمين المذكورين مما لا يعرف معه كيفية ارتكابهما للواقعة تأييداً لأقوال الشهود فيها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً متعيناً نقضه والإعادة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في معرض تحصيله للواقعة ومؤدى أقوال شهود الإثبات لا يتحقق به أركان الجرائم التي دان بها المتهمين ، كما هي معرفة به في القانون ذلك أن جريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خُطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، وكان من المقرر أن الغرض من العقاب على جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات هي حماية الأنثى نفسها وليس الغرض حماية سلطة العائلة ، كما هو الشأن في جرائم خطف الأطفال والتي يتحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك ، كما أن جريمة استخدام الطفل في العمل القسري تستلزم بداية أن يكون ذلك العمل في ذاته غير مشروع ، وأنه يؤديه الطفل قسراً عنه ، وكان الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها لم يُبين المكان الذي كانت فيه المجني عليها قبل الخطف ، وما إذا كانت في رعاية ذويها في ذلك الوقت من عدمه خاصة وقد أثبت الحكم أن الطاعنة طليقة والد المجني عليها ، ولم يشر من بعيد أو قريب إلى ذويها مكان تواجدهم وما إذا كانت المجنى عليها مشمولة برعايتهم من عدمه ، كما لم يبين الحكم طريقة التحيل أو الإكراه الذي تم ممارسته على المجني عليها لخطفها ولم يبين طبيعة العمل الذي أجراها على أدائه قسراً عنها وما إذا كان عملاً غير مشروع أم أنه من الأعمال العادية التي تمارسها من في مثل عمرها ، كما غفل تماماً عن بيان دور الطاعنين في ذلك فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور متعيناً نقضه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ .... وقرر كل من الطاعنين فيه بالنقض بتاريخي .... ، .... ، فإن إجراءات الطعن لا ينطبق عليها التعديل الوارد بالقانون رقم 11 لسنة 2017 لأن وجوب تطبيقه لا يسرى إلا على الطعون التي تمت بعد الأول من مايو لسنة 2017 وهو تاريخ العمل به ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 560 لسنة 82 ق جلسة 30 / 9 / 2017 مكتب فني 68 ق 65 ص 693

جلسة 30 من سبتمبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ، حازم عبد الـرؤوف وأحمد أمين نواب رئيس المحكمة وهاني عميرة .
---------------

(65)

الطعن رقم 560 لسنة 82 القضائية

(1) دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . وصف التهمة . تقادم . دعوى مدنية . ضرب " ضرب بسيط " " ضرب أفضى الى موت " . محكمة النقض " سلطتها " .

    العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة . بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة. تقيدها بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو ما يراه الاتهام . وذلك في صدد قواعد التقادم . غير لازم .

   انتهاء المحكمة إلى أن الواقعة جنحة ضرب وليس جناية ضرب أفضى إلى الموت ومضي ثلاث سنوات من تاريخ الطعن دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم . أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

  الدعوى المدنية التابعة . انقضاؤها بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني .

        مثال .

(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " شهود " " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

  بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقامته عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.

  وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

  أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده؟

تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم . لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .

  للمحكمة الأخذ برواية منقولة . متى ثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه .

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . لها ألا تورد من أقوال الشهود ألا مل تقيم عليه قضائها . عدم إيرادها. مفاده: اطراحها.

   العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بالأدلة المطروحة عليه . مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر. لا يصح .

(3) إثبات " شهود " " خبرة " .

  تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع مضمون الدليل الفني تناقض يستعصي على الملاءمة والتوفيق .

  مثال .

(4) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " .

  لمحكمة الموضوع المفاضلة بين تقارير الخبراء والأخذ منها بما تراه واطرح ما عداه . علة ذلك ؟

(5) نقض " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محاماة .

  اقتصار قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه على العقوبة والتعويض فقط. دون أتعاب المحاماة .

        تقدير أتعاب المحاماة . موضوعي . تزيد المحكمة في تقديرها عن الحكم السابق نقضه . لا عيب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعن قد اقترف جناية الضرب المفضي إلى الموت، إلا أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة ضرب، ودانت الطاعن على هذا الأساس طبقاً للمادة 242/3،1 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 13/11/2011 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه في 4/1/2012 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 11/2/2017 وذلك على ما يبين من المذكرة المقدمة من الإدارة الجنائية بمحكمة النقض والمرفقة بالأوراق ، فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على الثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني ، ولما كان الطاعن لم ينع على الحكم شيئاً بصددها ، ومن ثم يتعين رفض الطعن في هذا الخصوص .

2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه – كما هو الحال في هذه الدعوى – ، وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر ؛ متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى . لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، فهي لا تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وفي عدم إيرادها شيئاً منها ما يفيد ضمناً اطراحها ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في خصوص تناقض أقوال شهود الإثبات وأن البعض منها جاءت سماعية وإعراض الحكم عن أقوال شهود الواقعة الحقيقيين لا يكون مقبولاً وينحل في حقيقته إلى مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

3- لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات التي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من التقرير الطبي الشرعي، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

4- لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه؛ إذ إن ذلك الأمر متعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.

5- لما كانت قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا تتعدى العقوبة المحكوم بها عليه أو التعويض المقضي بإلزامه به بحيث لا يجوز الحكم بعقوبة أشد من العقوبة التي قضى بها الحكم السابق ، كما لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز في تقدير التعويض الناشئ عن الجريمة بالمبلغ الذي كان قد قدر في الحكم المنقوض ، أما أتعاب المحاماة ، فإن تقديرها يرجع إلى ما تبينته المحكمة من الجهد الذي بذله المحامي في الدعوى وما تكبده المحكوم له من أتعاب لمحاميه ، والأمر في هذا التقدير لمحكمة الموضوع دون غيرها ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة في تقديرها أتعاباً للمحاماة تزيد عن تلك السابق تعيينها بالحكم السابق نقضه .   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

        اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما:

- ضربا .... عمداً بعصا على رأسه وصدره فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته.  

  وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً، عملاً بالمادتين 236/1، 242/3،1 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، ثانياً: بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، ثالثاً: بإلزامهما المصاريف الجنائية، رابعاً: إلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني .... مبلغ وقدرة 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامها مصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

     فطعن المحكوم عليهما على هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم .... لسنة .... ق .

    ومحكمة النقض قضت .... أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من .... شكلاً ، ثانياً : بقبول الطعن المقدم من .... شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية بالنسبة له والمحكوم عليه الآخر إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد .

    ومحكمة الإعادة بهيئة أخرى قضت حضورياً بجلسة 13 /11 /2011 عملاً بالمادتين 236/1، 242 /1، 3 من قانون العقوبات بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة عما أسند إليه ومعاقبة .... بالسجن المشدد سبع سنوات عما أسند إليه وإلزامهما المصاريف الجنائية وبأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهما مصاريف الدعوى المدنية ومائتي جنيه أتعاب محاماة .

  فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانية - .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

    ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه عول على أقوال الشهود مع تناقضها وكونها شهادة سماعية فلم يشاهد أيٌ منهم الواقعة ملتفتاً عن أقوال الشهود الحقيقيين للواقعة ، كما أستند إلى تقرير الصفة التشريحية رغم تناقضه مع الدليل القولي ومع التقارير الأخرى التي حوتها الأوراق ، ولم يبين الحكم سبب أخذه بهذا التقرير وقضى بمقابل أتعاب المحاماة بما يزيد عما قضى به الحكم المنقوض ، مما يعيبه ويوجب نقضه .

أولاً: بالنسبة للطاعن .... .

    وحيث إنه وإن كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعن قد اقترف جناية الضرب المفضي إلى الموت ، إلا أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة ضرب ، ودانت الطاعن على هذا الأساس طبقاً للمادة 242 /3 ،1 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 13 /11 /2011 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه في 4 /1/ 2012 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 11/ 2 /2017 وذلك على ما يبين من المذكرة المقدمة من الإدارة الجنائية بمحكمة النقض والمرفقة بالأوراق ، فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على الثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني ، ولما كان الطاعن لم ينع على الحكم شيئاً بصددها ، ومن ثم يتعين رفض الطعن في هذا الخصوص .

ثانياً: بالنسبة للطاعن .... .  

     وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه – كما هو الحال في هذه الدعوى – ، وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر ؛ متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، فهي لا تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وفي عدم إيرادها شيئاً منها ما يفيد ضمناً اطراحها ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في خصوص تناقض أقوال شهود الإثبات وأن البعض منها جاءت سماعية وإعراض الحكم عن أقوال شهود الواقعة الحقيقيين لا يكون مقبولاً وينحل في حقيقته إلى مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات التي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من التقرير الطبي الشرعي ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه ؛ إذ إن ذلك الأمر متعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا تتعدى العقوبة المحكوم بها عليه أو التعويض المقضي بإلزامه به بحيث لا يجوز الحكم بعقوبة أشد من العقوبة التي قضى بها الحكم السابق ، كما لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز في تقدير التعويض الناشئ عن الجريمة بالمبلغ الذي كان قد قدر في الحكم المنقوض ، أما أتعاب المحاماة ؛ فإن تقديرها يرجع إلى ما تبينته المحكمة من الجهد الذي بذله المحامي في الدعوى وما تكبده المحكوم له من أتعاب لمحاميه والأمر في هذا التقدير لمحكمة الموضوع دون غيرها ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة في تقديرها أتعاباً للمحاماة تزيد عن تلك السابق تعيينها بالحكم السابق نقضه ، لكل ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ