الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 يونيو 2022

الطعن 7455 لسنة 80 ق جلسة 11 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 12 ص 67

جلسة 11 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، محمد منشاوي بيومي ومحمد محمود أبو نمشة نواب رئيس المحكمة.
---------------

(12)
الطعن رقم 7455 لسنة 80 القضائية

(1 - 5) إيجار" تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار: الإقامة الحكمية للصغير بالعين المؤجرة خلال فترة حضانته". حكم" عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
(1) الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار. المقصود بها. اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا ومحلا لإقامته المعتادة. الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض. لا يفيد إنهاءها. نية الإقامة. أمر يبطنه صاحبه. خضوعه لسلطة محكمة الموضوع. استقلاله عن العنصر المادي. علة ذلك. م29 ق 49 لسنة 1977.

(2) إرادة النائب. حلولها محل إرادة الصغير في فترة حضانته. مؤداه. تحديد إقامة الصغير منوط بحاضنه وولي نفسه. بلوغه عاقلا. حقه في الاستقلال بتحديد محل إقامته ولا ولاية لغيره عليه في هذا الشأن.

(3) إقامة الصغير مع والديه في عين النزاع وتركه لها لطلاق أمه في فترة الحضانة وإقامته معها. اعتباره غيابا عارضا. علة ذلك. تجاوزه الخامسة عشرة هجرية وصيرورته وليا على نفسه. مؤداه. وجوب استظهار المحكمة من ظروف الدعوى ما إذا كان يرغب في إنهاء إقامته في العين التي تركها أم أنه لا زال يعتبرها موطنه.

(4) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير جديته للوقوف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور.

(5) تمسك الطاعنين بتخلي المطعون ضدها الأولى - ابنة المستأجر- عن حقها في الامتداد القانوني لعقد إيجار عين النزاع باستمرار إقامتها خارجها مع والدتها بعد بلوغها الخامسة عشرة من عمرها. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه بامتداد عقد إيجار عين النزاع للمطعون ضدها الأولى لإقامتها الحكمية فيها مع والدها حتى وفاته دون استظهار نيتها في اتخاذها موطنا لها عقب بلوغها أو التخلي عنها. خطأ وقصور.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بالإقامة التي يمتد بها عقد الإيجار في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 هو التواجد في عين النزاع الذي تنصرف فيه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا له ومحلا لإقامته المعتادة، حتى لو تخلل ذلك فترات غياب متقاربة أو متباعدة لسبب عارض لا يكشف عن رغبته في إنهاء الإقامة، فلا يكفي مجرد التواجد بالعين المؤجرة حتى لو استطالت مدته ما لم تنصرف نية صاحبه إلى اتخاذها موطنا لإثبات الإقامة، كما لا يكفي مجرد الغياب لإنهاء الإقامة ما لم تنصرف إرادة صاحبه إلى إحداث هذا الأثر، والنية أمر يبطنه صاحبه ويضمره في نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من الإمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها، وهي عنصر مستقل بذاته عن العنصر المادي، وهو متغير فقد يترك المقيم عين النزاع لسبب عارض ثم تتغير نيته في تاريخ لاحق بما ينبئ عن رغبته في إنهاء الإقامة، كما قد يتواجد الشخص في العين المؤجرة لسبب عارض تتجه نيته بعد ذلك إلى اتخاذها موطنا له.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل في الصغير أن تحل إرادة نائبه محل إرادته فيكون تحديد إقامته في فترة الحضانة منوطا بحاضنه وولي نفسه حتى إذا بلغ عاقلا سواء بظهور الإمارات المعهودة أو بتجاوز خمس عشرة سنة هجرية، كانت إرادته نفسه هي محل الاعتبار، إذ يصبح من حقه الاستقلال بتحديد محل إقامته ولا ولاية لغيره عليه في هذا الشأن.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الصغير قد أقام مع والديه في عين النزاع ثم تركها بمناسبة طلاق أمه في فترة الحضانة وأقام معها عد ذلك غيابا عارضا، إذ لا يمكن أن ينسب إليه إرادة إنهاء الإقامة حتى إذا جاوز الخامسة عشرة "هجرية" وأصبح ولي نفسه فإنه يتعين على المحكمة أن تستظهر من ظروف الدعوى وملابساتها ما إذا كان قد رغب في إنهاء إقامته في العين التي خرج منها أو أنه لا زال يعتبرها موطنه.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.

5 - إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها الأولى لم تكن مقيمة مع والدها بعين النزاع وأنها كانت تقيم مع والدتها في مسكن آخر منذ طلاق الأخيرة في 1/7/1983، وأنها تخلت عن حقها في الامتداد القانوني لعقد إيجار عين النزاع المستند لإقامتها الحكمية فيها باستمرار إقامتها خارجها مع والدتها بعد بلوغها الخامسة عشرة من عمرها، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وقضى بامتداد عقد إيجار عين النزاع للمطعون ضدها الأولى لإقامتها الحكمية فيها مع والدها حتى وفاته دون أن يستظهر نيتها في اتخاذها موطنا لها عقب بلوغها وزوال الولاية على نفسها أو التخلي عنها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون الذي جره إلى القصور في التسبيب.

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أولا ومورث الطاعنات ثانيا أقاموا على المطعون ضدهما الثانية والثالث الدعوى رقم ... لسنة 2006 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 17/3/1988 والتسليم، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 31/10/1960 استأجر المرحوم/ ...... من المالك السابق/ ........ عين النزاع، وبوفاته عام 1988 امتد العقد لنجله/ ... فقط وتحرر له العقد المؤرخ 27/3/1988 بعد أن تنازل باقي ورثة المستأجر الأصلي له عن حقهم في الامتداد القانوني، وإذ توفى المذكور في 29/5/1997 ومن بعده والدته في عام 2006، فقد أقاموا الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد سماع الشهود تدخلت المطعون ضدها الأولى هجوميا في الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعنين أولا ومورث الطاعنات ثانيا بتحرير عقد إيجار لها عن عين النزاع امتدادا لعقد والدها المؤرخ 17/3/1988 لإقامتها معه فيها حتى وفاته، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات، وفي موضوع التدخل برفضه، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 11ق القاهرة – مأمورية شمال القاهرة – وبتاريخ 23/2/2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها الأولى في الامتداد القانوني لعقد الإيجار المؤرخ 17/3/1988 والتسليم، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها الأولى لم تكن لها إقامة مع والدها بعين النزاع لإقامتها مع والدتها الحاضنة لها منذ طلاق الأخيرة في 1/7/1983، وأنها تخلت عن حقها في الامتداد القانوني عقب بلوغها الخامسة عشرة من عمرها في 25/10/1995 باستمرار إقامتها مع والدتها في مسكن آخر حال حياة والدها وحتى وفاته في 29/5/1997، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وقضى بامتداد عقد إيجار عين النزاع للمطعون ضدها الأولى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالإقامة التي يمتد بها عقد الإيجار في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 هو التواجد في عين النزاع الذي تنصرف فيه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا له ومحلا لإقامته المعتادة، حتى لو تخلل ذلك فترات غياب متقاربة أو متباعدة لسبب عارض لا يكشف عن رغبته في إنهاء الإقامة، فلا يكفي مجرد التواجد بالعين المؤجرة حتى لو استطالت مدته ما لم تنصرف نية صاحبه إلى اتخاذها موطنا لإثبات الإقامة، كما لا يكفي مجرد الغياب لإنهاء الإقامة ما لم تنصرف إرادة صاحبه إلى إحداث هذا الأثر، والنية أمر يبطنه صاحبه ويضمره في نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من الإمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها، وهي عنصر مستقل بذاته عن العنصر المادي، وهو متغير فقد يترك المقيم عين النزاع لسبب عارض ثم تتغير نيته في تاريخ لاحق بما ينبئ عن رغبته في إنهاء الإقامة، كما قد يتواجد الشخص في العين المؤجرة لسبب عارض تتجه نيته بعد ذلك إلى اتخاذها موطنا له، والأصل في الصغير أن تحل إرادة نائبه محل إرادته فيكون تحديد إقامته في فترة الحضانة منوطا بحاضنه وولي نفسه حتى إذا بلغ عاقلا سواء بظهور الإمارات المعهودة أو بتجاوز خمس عشرة سنة هجرية، كانت إرادته نفسه هي محل الاعتبار، إذ يصبح من حقه الاستقلال بتحديد محل إقامته ولا ولاية لغيره عليه في هذا الشأن، فإذا كان الصغير قد أقام مع والديه في عين النزاع ثم تركها بمناسبة طلاق أمه في فترة الحضانة وأقام معها عد ذلك غيابا عارضا، إذ لا يمكن أن ينسب إليه إرادة إنهاء الإقامة حتى إذا جاوز الخامسة عشرة "هجرية" وأصبح ولي نفسه فإنه يتعين على المحكمة أن تستظهر من ظروف الدعوى وملابساتها ما إذا كان قد رغب في إنهاء إقامته في العين التي خرج منها أو أنه لا زال يعتبرها موطنه، كما أن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها الأولى لم تكن مقيمة مع والدها بعين النزاع وأنها كانت تقيم مع والدتها في مسكن آخر منذ طلاق الأخيرة في 1/7/1983، وأنها تخلت عن حقها في الامتداد القانوني لعقد إيجار عين النزاع المستند لإقامتها الحكمية فيها باستمرار إقامتها خارجها مع والدتها بعد بلوغها الخامسة عشرة من عمرها، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وقضى بامتداد عقد إيجار عين النزاع للمطعون ضدها الأولى لإقامتها الحكمية فيها مع والدها حتى وفاته دون أن يستظهر نيتها في اتخاذها موطنا لها عقب بلوغها وزوال الولاية على نفسها أو التخلي عنها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون الذي جره إلى القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ع / عقد - عيوب الرضا / الاكراه



الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله. تقدير وسائله ومبلغ جسامتها وتأثيرها. موضوعي تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع .الحكم كاملاً


تمسك الطاعنة بإكراهها على التوقيع على الإقرار. وجوب عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز بدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً


نفي محكمة الموضوع وقوع إكراه مؤثر على إرادة الخصم عند تحرير الإقرار. إقامة قضاءها على أسباب سائغة. لا فساد في الاستدلال .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ع / عقد - شكله



شكل العقد. خضوعه لقانون البلد المبرم فيه. عقد الوكالة الصادر في الخارج. عدم جواز التحدي بأحكام قانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ع / عقد - تفسيره



من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود بوجه عام واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في ذلك يقوم على أسباب سائغة وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية المتعاقدين من المعنى الظاهر لعباراته.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ع / عقد - بطلانه



نيابة القيم عن المحجور عليه. نيابة قانونية قاصرة على إدارة أمواله واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة. م 65 مرسوم بق 119/ 1925. عدم انعقاد الولاية للقيم على نفس المحجور عليه إلا بإذن من القاضي (مثال بشأن طلب القيم إبطال عقد زواج ابنه المحجور عليه).الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قضاة - قاضي الموضوع



التطليق لإساءة العشرة. شرطه. م 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. استقلال قاضي الموضوع بتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها.الحكم كاملاً




خلو الحاضنة من الزوج الأجنبي كشرط لصلاحية الحضانة، يخضع لتقدير القاضي، له أن يبقى الصغير في يدها إذا اقتضت مصلحة ذلك اتقاء لأشد الأضرار بارتكاب أخفها.الحكم كاملاً




تقدير سوء السلوك ودواعي الفرقة الموجبة للتطليق، واقع يستقل قاضي الموضوع باستخلاصه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قضاة - صلاحية القضاة



إحالة الدعوى لدائرة أخرى لوجود مانع، إعادتها للدائرة مرة أخرى بعد تغيير العضوين فيها. عدم إفصاح رئيس الدائرة عن عدم صلاحيته شخصياً لنظر الدعوى. النعي على الحكم بالبطلان لوجود مانع لدى رئيس الدائرة. غير صحيح.الحكم كاملاً




نظر القاضي دعوى النفقة، لا يمنعه من نظر دعوى التطليق للفرقة، لاختلاف كل من الدعويين عن الأخرى، وبالتالي لا يكون هناك سبب لعدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قضاة - أسباب عدم الصلاحية



عدم صلاحية القاضي. م 146/ 5 مرافعات. ماهيته. قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً مسبقاً في الدعوى. نظر القاضي دعوى التطليق. لا يتوافر به سبب لعدم الصلاحية يمنعه من نظر دعوى المتعة.الحكم كاملاً




عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. حالاتها. م 146 مرافعات. ورودها على سبيل الحصر. ليس من بينها انتماءه إلى بلدة ينتمي إليها المتخاصمون.الحكم كاملاً




سبق حضور عضو الدائرة الاستئنافية التي أصدرت الحكم بعض جلسات الدعوى أمام المحكمة الابتدائية دون اشتراكه في إصدار الحكم .الحكم كاملاً




عدم صلاحية القاضي. م 146/ 5 مرافعات. ماهيته. قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً مسبقاً في الدعوى. فصل القاضي في دعوى طاعة لا يمنعه من نظر دعوى تطليق مرددة بين ذات الزوجين.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قسمة - لجنة القسمة / اختصاصها




لجان القسمة المنشأة بموجب القانون 55 لسنة 1960. اختصاصها قاصر على إجراء القسمة أو رفض الطلب. لا اختصاص لها بالفصل في أصل الاستحقاق أو مقداره.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قسمة - القسمة بالتراضي


إن المشرع وإن أجاز في المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1946 قسمة أعيان الوقف بين المستحقين قسمة لازمة وعلى خلاف ما كان مقرراً قبل صدوره إلا أنه مع ذلك اشترط أن تحصل القسمة بواسطة المحكمة، ولم ير الأخذ بالقسمة الرضائية التي تتم باتفاق المستحقين في الوقف .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - نطاقه وتطبيقه



تطبيق القانون على وجهه الصحيح. لا يحتاج إلى طلب من الخصوم. التزام القاضى باستظهار الحكم القانونى الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزله عليهاالحكم كاملاً




تقرير الحكم للمبدأ الصحيح في خصوص مجال إعمال قانون موقع المال. الم 18 مدني. إلا أنه عند تطبيقه على واقعة النزاع قرر أن حق الانتفاع الموصى به يعتبر قيداً على حق الملكية إعمالاً لنصوص القانون اليوناني .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - قانون المرافعات / سريان قانون المرافعات



طريقة الطعن في الحكم تحدد بالقانون الساري المفعول وقت صدوره. الم 1 (مرافعات) مثال. إلغاء الق 462/ 55 بإلغاء المحاكم الشرعية لبعض أحكام اللائحة الشرعية ومنها باب التماس إعادة النظر وتقريره اتباع أحكام قانون المرافعات ابتداء من 1/ 1/ 1956.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - قانون الأحوال الشخصية / التنازع الداخلي لقوانين الأحوال الشخصية



مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955.الحكم كاملاً




المناط في قاعدة الإسناد في قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين هو اتفاق الزوجين أو اختلافهما في الطائفة والملة. الأصل هو تطبيق شريعة البلاد على جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - قانون الأحوال الشخصية



مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955.الحكم كاملاً




الشريعة الإسلامية. القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنفية. الاستثناء. ما ورد بشأنه قوانين خاصة. م 280 لائحة شرعية، م 6 قانون رقم 462 لسنة 1955.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - عدم دستورية



المحكمة الدستورية هي الجهة المنوط بها - دون غيرها - مهمة الرقابة على دستورية القوانين. مؤداه. ليس لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص ما لم يقض بعدم دستوريته. إذا تراءى لها ذلك في دعوى مطروحة عليها. تعين وقفها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. المادتان 175/ 1 من الدستور، 29 من ق 48 لسنة 1979.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - سريانه من حيث المكان



أحكام المواريث المستندة إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية. اعتبارها من النظام العام في حق المسلمين في مصر. كون المتوفاة والخصوم الذين يتنازعون تركتها مسلمين. امتناع تطبيق أحكام القانون الأجنبي لاختلافهما مع أحكام الشريعة الإسلامية وقانون المواريث. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




صراحة نص الم 14 مدني أنه يكفي أن يكون أحد الزوجين مصرياً وقت الزواج ليكون القانون المصري وحده هو الواجب التطبيق .الحكم كاملاً




القانون الواجب التطبيق إذا كان النزاع دائراً بين زوج إيطالي يهودي الديانة وزوجة مصرية مسيحية كاثوليكية هو القانون المصري الذي كانت تطبقه المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص العام في مسائل الأحوال الشخصية.الحكم كاملاً




تقرير الحكم للمبدأ الصحيح في خصوص مجال إعمال قانون موقع المال. الم 18 مدني. إلا أنه عند تطبيقه على واقعة النزاع قرر أن حق الانتفاع الموصى به يعتبر قيداً على حق الملكية إعمالاً لنصوص القانون اليوناني .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - سريانه من حيث الزمان

صدور حكم أول درجة بتطليق المطعون ضدها على الطاعن بائناً قبل العمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بعد عرض الصلح عليهاالحكم كاملاً


الحكام. طريقهم الحكم لا الشهادة ولا الوكالة. اتفاقهم على رأي. أثره. التزام القاضي به دون تعقيب. عدم الالتزام برأي الحكمين وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2000. عدم سريانه على الدعاوى التي قضى فيها بحكم نهائي قبل صدروه. علة ذلك. مخالفة هذا النظر. خطأ.الحكم كاملاً


الحكم بعدم دستورية نص تشريعي. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. م 49/ 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا. انسحاب هذا الأثر إلى المستقبل والعلاقات السابقة على صدوره إلا الحقوق التي استقرت بحكم بات استنفذ كافة طرق الطعن بما فيها النقض. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




نفاذ القوانين بعد نشرها بثلاثين يوماً ما لم يحدد القانون ذاته ميعاداً آخر. م 26 دستور 1923.الحكم كاملاً




كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به. بقاؤه صحيحاً وأن صدر قانون لاحق لا يعتبره كذلك. م 2 مرافعات.الحكم كاملاً




النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 44 لسنة 1979 وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع القواعد الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




القانون. عدم سريانه كأصل إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه. الاستثناء. جواز الخروج على هذا الأصل في غير المواد الجنائية والنص صراحة على سريانه على الماضي.الحكم كاملاً




سريان القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم تصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي م 7 ق 100/ 1985. وقف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء بعدم الاعتداء بإنذار الطاعة المؤرخ 17/ 11/ 1974 .الحكم كاملاً




النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985. مفاده. سريان هذا القانون على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي ( مثال في متعة).الحكم كاملاً




الأصل . عدم سريان القانون إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه. الاستثناء. جواز الخروج على هذا الأصل في غير المواد الجنائية والنص صراحة على سريانه على الماضي .الحكم كاملاً




الأصل . عدم سريان القانون إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه . الاستثناء . جواز الخروج على هذا الأصل في غير المواد الجنائية والنص صراحة على سريانه على الماضي .الحكم كاملاً




القانون الجديد سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. عدم سريانه بأثر رجعي إلا بنص خاص.الحكم كاملاً




دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية أو مستأنفة. يستحق عليها رسم نسبي 2%. م 5 ق 91 لسنة 1944. القانون 67 لسنة 1964 الذي خفض الرسم إلى 1%. لا يسري على قائمة رسوم الاستئناف المرفوع قبل العمل به.الحكم كاملاً




متى كان القانون البيزنطي هو الذي يحكم الآثار المترتبة على بطلان الزواج، وهو يعطي الزوجة الحق في أن ترث في تركة زوجها لوفاته قبل الحكم بالبطلان، فلا محل للتحدي بتطبيق المادة 1383 من القانون المدني اليوناني الجديد التي تضع أحكاماً مختلفة للزواج الظني في هذا القانون.الحكم كاملاً




تتضمن المادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قاعدة من قواعد المرافعات تنظم طريقا من طرق الطعن. سريان حكمهاالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - دستورية القوانين




الحكم بعدم دستورية نص تشريعي. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. م 49/ 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا. انسحاب هذا الأثر إلى المستقبل والعلاقات السابقة على صدوره إلا الحقوق التي استقرت بحكم بات استنفذ كافة طرق الطعن بما فيها النقض. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 44 لسنة 1979 وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع القواعد الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 44/ 1979 وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره .الحكم كاملاً




النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلاقي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع الوقائع الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - تفسيره



إجراءات دعوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بقانون رقم 100 لسنة 1985. سريانه على جميع منازعات الطاعة حال قيام الزوجية سواء دخل بالزوجة أم لا.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - القانون الواجب التطبيق



الشريعة الإسلامية القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية. صدور الأحكام طبقًا للائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة. الاستثناء.الحكم كاملاً




توثيق عقد الزواج عند الطوائف المسيحية. الاختصاص به. م 3 ق 68 لسنة 1947 المعدل بق 629 لسنة 1955.الحكم كاملاً




الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعها للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين الخاصة بها. خلو هذه اللائحة من تنظيم الإجراءات في تلك الدعاوى. أثره. اتباع إجراءات قانون المرافعات .الحكم كاملاً




الحضانة كأثر للزواج. سريان القانون المصري وحده عليها. إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاده. م 14 مدني.الحكم كاملاً




تطبيق الراجح في مذهب أبو حنيفة فيما لم يرد بشأنه نص في القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث. م 280 لائحة شرعية.الحكم كاملاً




مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955.الحكم كاملاً




مسائل الأحوال الشخصية. وجوب تطبيق ما ورد بشأنها من قوانين خاصة والراجح من مذهب أبي حنيفة فيما عدا ذلك. مؤداه. عدم سريان قواعد القانون المدني عليها. م 280 لائحة شرعية.الحكم كاملاً




استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعه للقواعد الواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قواعد قانون المرافعات. المادتان 5، 13 من قانون 462 لسنة 1955.الحكم كاملاً




قواعد الاختصاص والإجراءات التي تتبع في دعوى الطاعة. م 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 سريانها على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها.الحكم كاملاً




الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم. يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. القانون الأجنبي. مجرد واقعة مادية، على الخصوم إقامة الدليل عليها.الحكم كاملاً




الوصية للمرتد. صحيحة. علة ذلك. سريان قانون الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته على الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.الحكم كاملاً




قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع. انصرافها إلى الأحكام المتعلقة بحيازته وما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية. عدم سريانها على مسائل الأحوال الشخصية ومنها الوصية.الحكم كاملاً




النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 44 لسنة 1979 وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع القواعد الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




سريان القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم تصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي م 7 ق 100/ 1985. وقف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء بعدم الاعتداء بإنذار الطاعة المؤرخ 17/ 11/ 1974 .الحكم كاملاً




النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985. مفاده. سريان هذا القانون على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي ( مثال في متعة).الحكم كاملاً




الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعها للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين المكملة لها. م 5 ق 462/ 1955 - خلو هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم للإجراءات في الدعاوى المذكورة مؤداه. وجوب الرجوع بصدد هذه الإجراءات إلى مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات التي توجب نظر تلك الدعاوى في غير علانية.الحكم كاملاً




النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 44/ 1979 وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره .الحكم كاملاً




النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلاقي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع الوقائع الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً




الشريعة الإسلامية. تطبيقها في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين لمختلفي الطائفة أو الملة. أحكامها لا تجيز للزوجة طلب التفريق إذا غيرت طائفتها عن تلك التي ينتمي إليها الزوج .الحكم كاملاً




تكييف التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق الزوجة الإسلام وإباء الزوج الدخول فيه - خضوعه للشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام في مسائل الأحوال الشخصية. م 10 مدني.الحكم كاملاً




الحضانة كأثر للزواج، سريان القانون المصري وحده عليها، إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاده. م 14 مدني.الحكم كاملاً




دخول غير المسلم في الإسلام بالتلفظ بالشهادتين. كاف لاعتباره من المسلمين. عدم اعتداد القانون للبناني بإسلامه إلا إذا تم وفقاً لأوضاع معينة.الحكم كاملاً




للزوجين أن يبرما زواجهما في الشكل الذي يقتضيه قانونهما الشخصي، أو يبرما زواجهما في الشكل المقرر طبقاً لقانون البلد الذي عقد فيه، وإثبات الزواج يخضع للقانون الذي يحكم شكله.الحكم كاملاً




منازعات الأحوال الشخصية بين الزوجية غير المسلمين. الاختصاص بها والقانون الواجب التطبيق على أطرافها. مناطه. تغيير الطائفة أو الملة أثناء سير الدعوى وانقضاء الخصومة فيها. المقصود بذلك.الحكم كاملاً




ختلاف طائفة كل من الزوجين غير المسلمين عن الآخر. جواز إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة. لا يغير من ذلك انضمام الزوجة لطائفة الزوج أثناء سير الدعوى قبل إيقاع الطلاق.الحكم كاملاً




دعاوى الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين. الاختصاص بها والقانون الواجب التطبيق على أطرافها. مناطه. سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها. اختلاف الزوجين غير المسلمين في الطائفة عند رفع دعوى إثبات الطلاق. أثره. وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة.الحكم كاملاً




ما توجبه المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من صدور الأحكام طبقاً للمدون فيها ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة، لا يصار إليه في الأحوال التي ينص فيها قانون وضعي على قواعد خاصة، وإذ صدرت تشريعات متعاقبة خاصة بالوقف، فإنها تكون واجبة التطبيق .الحكم كاملاً




دعاوى الإرث بالنسبة للمصريين غير المسلمين. الأصل أن يجرى تحقيقها باتباع لائحة المحاكم الشرعية وإعلامات الوفاة والوراثة التي ضبطتها المجالس الملية قبل إلغائها. جواز طلب إبطالها بدعوى مبتدأة.الحكم كاملاً




استناد الحكم إلى شهادة بانضمام الزوج إلى طائفة جديدة. ترتيبه على ذلك اختلاف ملة الزوجين مما يجيز التطليق بالإرادة المنفردة. إغفاله بحث الشهادة الصادرة من الرئيس الديني بإلغاء الانضمام. قصور.الحكم كاملاً




صدور الوصية من يوناني الجنسية. وجوب تطبيق قانون بلد الموصي وقت وفاته. المادة 55 من القانون المدني. الملغي. لا محل لتطبيق القانون المدني المصري أو الشريعة الإسلامية.الحكم كاملاً




استبعاد أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق. مناطه. مخالفتها للنظام العام أو الآداب في مصر. لا يدخل في هذا النطاق مجرد اختلاف أحكام القانون الأجنبي عن أحكام القانون الوطني بصدد الشرط المانع من التصرف.الحكم كاملاً




تغيير الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره بمجرد الطلب، وإنما بعد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية وقبول الطلب. العجز عن إثبات التغيير بطريقة لا تقبل الشك. اعتبار الشخص باقياً على طائفته أو ملته القديمة. شريعة الأقباط الأرثوذكس. لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة.الحكم كاملاً




اختلاف الزوجين ملة أو طائفة قبل صدور القانون 462 لسنة 1955 وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 29/ 2، 3 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة الملغاة، والمادة 17/ 1 من القانون المدني - والزوجان يونانيا الجنسية - أن القانون اليوناني هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى (دعوى بطلان الزواج المعقود في مدينة القدس في سنة 1926).الحكم كاملاً




الشيعة الإسلامية. هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفي الطائفة والملة.الحكم كاملاً




مسائل الأحوال الشخصية. الحق والدعوى به. تطبيق نصوص اللائحة الشرعية وأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة وما وردت بشأنه قواعد خاصة في قوانينها.الحكم كاملاً




الشريعة الإسلامية. القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية. صدور الأحكام طبقاً لما هو مدون بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية .الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم استناده إلى أحكام قانون عقد العمل الفردى طالما أن النتيجة التى انتهى إليها تتفق مع أحكام القانون الواجب التطبيق.الحكم كاملاً




صراحة نص الم 14 مدني أنه يكفي أن يكون أحد الزوجين مصرياً وقت الزواج ليكون القانون المصري وحده هو الواجب التطبيق .الحكم كاملاً