الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات هيئة قضايا الدولة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات هيئة قضايا الدولة. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 21 أبريل 2024

الطعن رقم 3 لسنة 2023 ق توحيد المبادئ القضائية جلسة 21 / 12 / 2023

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية المشكلة:- برئاسة السيد القاضي: محمد حمد البادي وعضوية السيد القاضي: شهاب عبد الرحمن الحمادي والسيد القاضي: محمد عبد الرحمن الطنيجي والسيد القاضي: عبد العزيز يعكوبي والسيد القاضي: المبارك العوض حسن والسيد القاضي: سعد محمد زويل والسيد القاضي: عمر يونس جعرور والسيد القاضي: أحمد مصطفى أبو زيد والسيد القاضي: عصمت بخيت أبو زيد
وأمين السر السيد: د. سعود فيصل آل علي
بالجلسة المنعقدة يوم الخميس 8 من جمادي الآخرة 1445 هـ الموافق 21 من ديسمبر 2023 م بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبو ظبي.
أصدرت القرار الآتي في:
الطلب رقم 3 لسنة 2023 "هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية"

---------------

الهيئة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الوقائع، على ما يبين من الطلب وسائر الأوراق، تتحصل في أن المطعون ضدها شركة .... ش.ذ.م.م. تقدمت بالعريضة رقم ..... لسنة 2021 إلى القاضي المختص بطلب استصدار أمر أداء ضد الطاعنة شركة .... ش.ذ.م.م بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ مالي والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وقالت بياناً لذلك أنه بموجب تعاملات تجارية بينهما نفذت أعمالاً لصالح الطاعنة موضحة تفصيلًا في كشف حساب الدفعات لعدة مشاريع تخص الطاعنة والمبينة تفصيلاً بالعريضة فترصد في ذمة الأخيرة المبلغ المطالب به بعد أن انتهت من تنفيذ الأعمال المسندة إليها، وكلفتها الوفاء به قانوناً إلا أنها امتنعت، ومن ثم تقدمت بالعريضة، بتاريخ 4/ 8/ 2021 أصدر القاضي المختص أمراً في مادة تجارية أولاً: بإنفاذ العقد التجاري المبرم بين الطرفين ثانياً: بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المالي والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 14/ 7/ 2021 وحتى تمام السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2022 "استئناف أمر أداء" وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً، قضت بتاريخ 28/ 12/ 2022 بتعديل المبلغ المقضي به وبتأييد الأمر المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز أمام محكمة تمييز دبي بالطعن رقم 417 لسنة 2023 تجاري، وبجلسة 27/ 4/ 2023 قضت بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها المصروفات ومبلغ ألفي در هم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 2022 "استئناف أمر أداء" بإلغاء الأمر المستأنف وبعدم قبول إصداره وألزمت المستأنف ضدها المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، وأسست قضاءها على أن النص في المادة 62 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1992 يدل على أن المدعي الذي يطالب بحق له قبل خصمه يتعين عليه كأصل الالتجاء إلى المحكمة بموجب صحيفة يودعها لدى مكتب إدارة الدعوى، واستثناء من هذا الأصل يتعين عليه بعد أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل. ثم الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية إذا كان كل ما يطالب به حقاً ثابتاً بالكتابة إلكترونياً أو مستندياً وكان كل ما يطالب به مال من النقود محدد المقدار أو منقول محدداً بذاته أو معيناً بنوعه ومقداره، أو يكون المدعي دائناً بموجب ورقة تجارية إذا أراد الرجوع على ساحبها أو محررها أو القابل لها أو الضامن الاحتياطي لأحدهم متى توافرت كافة الشروط السالف بيانها، وكان هذا الحق أو الدين حال الأداء وغير مضاف إلى أجل أو معلق على شرط أو لإنفاذ عقد تجاري، وأن قصد المشرع من أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة هو أن تكون الورقة مفصحة بذاتها عن أن المطلوب استصدار أمر الأداء ضده هو الموقع على الورقة ويلزم دون غيره بأدائه وقت استحقاقه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى والمقصود بكون المبلغ المطالب به معين المقدار هو ألا يكون بحسب الظاهر من الورقة الثابت فيها قابلاً للمنازعة فيه وبأن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة حياله في التقدير، فإذا لم تتوافر هذه الشروط كأن لم يكن كل الدين المطالب به ثابتاً بالكتابة أو غير حال الأداء أو غير معين المقدار، فإنه لا يجوز الإلتجاء إلى طريق استصدار أمر الأداء، ولو توافرت هذه الشروط مجتمعة بالنسبة لجزء من الدين المطالب به دون باقي أجزائه، إذ هو طريق استثنائي للالتجاء إلى القضاء لا يجوز التوسع فيه، ولأن الأمر بالأداء غير قابل للتجزئة، فليس القاضي أن يصدر الأمر ببعض طلبات المدعي ويرفض البعض الآخر منها وإحالة هذا البعض الأخير إلى المحكمة المختصة للفصل فيه، وحيث أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بمنازعتها في الدين وبأنه غير ثابت في حقها وبعدم أحقية المطعون ضدها في سلوك طريق أمر الأداء، وندبت محكمة الاستئناف خبيراً هندسياً ثم انتهت إلى أحقية المطعون ضدها في مبلغ أقل من المبلغ الذي ضمنته عريضة طلب استصدار أمر الأداء، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل المبلغ موضوع أمر الأداء وبتأييد الأمر المستأنف فيما عدا ذلك على سند من اطمئنانه إلى تقرير الخبرة، الأمر الذي يقطع بوجود نزاع جدي حول مبلغ الدين وأن إثباته وتحديد مقداره قد تطلب ندب خبير في الدعوى، فيكون هذا الدين قد فقد شروط ثبوت تحديد مقداره بالكتابة وكونه حال الأداء، ومن ثم فلا تتوافر فيه شروط سلوك طريق أمر الأداء المنصوص عليها بالمادة 62 من اللائحة التنظيمية المشار إليها، ويكون الحكم المطعون فيه بقضائه أنف البيان قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. وإذ أن الموضوع صالح للفصل فيه، قضت محكمة التمييز بحكمها الذي تقدم ذكره هذا المبدأ القضائي، ووافقه قضاء محكمة تمييز دبي الصادر في الطعنين رقمي 725، 825 لسنة 2022 تجاري.
وبتاريخ 25/ 3/ 2020 استصدر الطاعن من القاضي الجزئي بمحكمة أبو ظبي العمالية أمر الأداء رقم 1 لسنة 2020 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له المبلغ المالي الثابت بموجب سند عرفي منسوب صدوره إليها مؤرخ 11/ 6/ 2019 معنون خطاب تأكيد عمولات تضمن أن هذا المبلغ يمثل مستحقات الطاعن العمالية من عمولات السنوات 2015 حتى 2019 وأنها لم تسلمه إليه عند طلبه، استأنفت المطعون ضدها هذا الأمر بالاستئناف رقم ... لسنة 2020 وبتاريخ 26/ 5/ 2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الطلب. أقام الطاعن الطعن رقم 96 لسنة 2020 عمالي في هذا الحكم بالنقض أمام محكمة نقض أبو ظبي مختصماً المطعون ضدها طالباً نقضه، وبجلسة 16/ 8/ 2022 قضت بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الاستئناف إلى الدائرة المختصة للفصل في موضوع الطلب طبقاً للقانون وبإلزام المطعون ضدها الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين، وأقامت قضاءها تأسيسا على أن المشرع رسم للدائن طريقاً هو مخير فيه- استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء بسلوك طريق أمر الأداء- للمطالبة بحق يدعيه متى كان هذا الحق ثابتاً بالكتابة إلكترونياً أو مستندياً وكان محل المطالبة ديناً من النقود معين المقدار أو منقول محدداً بذاته أو معيناً بنوعه ومقداره، أو كان محلها إنفاذ عقد تجاري، وفي حال كان دائناً بورقة تجارية- فإن سلكه ورأى القاضي المختص توافر شروط إصدار الأمر أصدره وإلا رفضه بقرار مسبب، فإن لم يلق الأمر أو الرفض قبولاً لدى صاحب المصلحة من الطرفين، وكانت المطالبة في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية، كان له التظلم بصحيفة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وينظر القاضي التظلم، وكأنه دعوى سيقت إليه ابتداء بالقواعد والإجراءات المتبعة حسماً لمسألة صحة الأمر أو قرار رفض إصداره، وفصلاً في الموضوع إذا قدر عدم وجود وجه لإصدار الأمر لعدم توافر الشروط الموضوعية لاستصداره كصدور الأمر بدين غير ثابت بالكتابة أو غير معين المقدار، بحكم نهائي منه الخصومة غير قابل للطعن أما إذا كانت المطالبة تتجاوز النصاب الانتهائي اختصت محكمة الاستئناف منعقدة في غرفة مشورة بنظر التظلم حسماً لمسألة صحة الأمر أو قرار رفض إصداره فإن هي انتهت إلى رفض إصدار الأمر أو عدم قبول الطلب أحالت الموضوع للمرافعة للفصل فيه ويكون لها عندئذ الصلاحيات المقررة لها في شأن استئناف الأحكام القضائية فتنتقل إليها الدعوى بكل ما يبدى فيها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع في حدود ما رفع عنه الاستئناف ويتعين عليها عند تصديها للفصل في النزاع أن يشتمل حكمها على ما يدل على أنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وسائر أوجه الدفاع الجوهري والرد عليها- إذ قدر المشرع في هذه الحالة نظر الموضوع على درجة واحدة أمام محكمة الاستئناف فيمتنع عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة اللهم إلا إذا كانت المطالبة قد رفعت ابتداء بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى وأصدر القاضي المشرف أمراً بالأداء فيها ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط استصدار الأمر فتعيدها إلى محكمة أول درجة لنظرها وفقاً للطريق المعتاد لنظر الدعاوى ويخضع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لطرق الطعن المقررة قانوناً، وحيث إن الثابت بالأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بطلب لاستصدار أمر الأداء بغية إلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه المبلغ المالي محل السند العرفي المنسوب صدوره إليها والمعنون (خطاب تأكيد عمولات)، فأجابه القاضي الأمر لما طلب، وإذ قامت المطعون ضدها باستئناف الأمر الصادر بإلزامها بالمبلغ المذكور فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المتظلم منه وبعدم قبول طلب الأداء لعدم توافر موجبات إصداره ووقفت بقضائها عند حد عدم توافر شروط إصدار الأمر، في حين كان عليها أن تتصدى لنظر المنازعة موضوعاً والفصل فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن الفصل في موضوع النزاع فإنه يكون مع النقض لإحالة لكي لا يفوت على الخصوم درجة التقاضي الوحيدة. (وقد وافق هذا المبدأ القضائي- قضاء محكمة تمييز رأس الخيمة الصادر في الطعن رقم 37 لسنة 2022 تجاري).
وعلى إثر هذا التعارض بين المبدأين السالفين تقدم النائب العام للاتحاد بطلب إلى هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بتاريخ قيد برقم 3 لسنة 2023 "هيئة توحيد المبادئ" طلب في ختامه النظر في التعارض السالف بيانه.
وحيث إن الهيئة تنوه ابتداء إلى أن نص المادة (15) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية على أن "تختص الهيئة بتوحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة عن محكمتين أو أكثر من المحاكم العليا في الدولة، كما تختص بالنظر في طلبات العدول عن مبدأ سبق لها أن قررته وفقاً للإجراءات المحددة في المادة 16 من هذا القانون". كما أنه ومن المقرر بنص المادة (16) أنه "تقدم طلبات توحيد المبادئ القضائية إلى الهيئة بتقرير مسبب من أي من رؤساء المحاكم العليا في الدولة، أو النائب العام الاتحادي أو النواب العامين المحليين بصورة تلقائية أو بناء على طلب مقدم إليهم من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية..."، مما مفاده أن مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين مبدأين قضائيين نهائيين في المسألة الواحدة أن يكون أحد المبدأين صادراً عن المحاكم العليا في الدولة أياً كان مسماها سواء محكمة نقض أو تمييز أو عليا والآخر صادراً من جهة أخرى من ذات المحاكم أو أكثر بحيث يكون المبدآن قد تصادما بما يتعذر تغليب أحدهما على الآخر واجتماع تنفيذهما معاً مما يستوجب أن تتولى الهيئة حسم هذا التعارض بالمفاضلة بين المبدأين أو التوفيق بينهما من حيث الأثر القانوني على المنازعات المتعلقة بين المبدأين المتعارضين، وينتفي مناط قبول الطلب إذا كان المبدآن صادرين عن جهة قضائية واحدة، فإن المحكمة العليا لهذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل في التعارض وفقاً للقواعد الإجرائية المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة بتلك الجهة إقرار أحد المبدأين المتعارضين أو العدول عن مبدأ مستقر وإصدار مبدأ آخر يخالفه. كما أن الطلب الماثل مقدم ممن له صلاحية تقديمه (سعادة النائب العام الاتحادي)، وجاء بتقرير مسبب.
لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر من محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 417 لسنة 2023 تجاري وما وافقه من الحكمين الصادرين في الطعنين رقمي 725، 825 لسنة 2022 تجاري، والثابت من الحكم الصادر من محكمة النقض بأبو ظبي في الطعن رقم 96 لسنة 2022 عمالي وما وافقه من حكم محكمة تمييز رأس الخيمة الصادر في الطعن رقم 37 لسنة 2022 تجاري، أن هذه الأحكام تضمنت مبدأين قضائيين متعارضين حول مسألة واحدة على النحو المبين في المساق المتقدم مما ينعقد الاختصاص لهيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية لنظر طلب النائب العام بخصوص هذا التعارض.
وحيث إنه الهيئة تنوه إلى أن البين من التنظيم القانوني الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، والمادة (147/ 3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية- بشأن أوامر الأداء- أنه يجب التفرقة بين أمرين: الأول/ أن ترفع المنازعة ابتداء عن طريق أمر الأداء، وفي هذه الحالة ينطبق عليها نص الفقرة الثالثة من المادة (68) من اللائحة التنفيذية التي تقضي بأنه "مع مراعاة المادتين (17) بند (8) و(68) مكرراً من هذه اللائحة، تفصل المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة دون تحضيرها من إدارة الدعوى خلال أسبوع من إتمام إعلان صحيفة الاستئناف، ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك، ولا يجوز لها أن تعيد المطالبة إلى محكمة أول درجة"، كما ينطبق عليها نص الفقرة الثالثة من المادة (147) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية التي تقضي بأنه "مع مراعاة المادتين (45 بند 8) و(150) من هذا القانون، تفصل المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة دون تحضيرها من مكتب إدارة الدعوى خلال أسبوع من إتمام إعلان صحيفة الاستئناف، ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك، ولا يجوز لها أن تعيد المطالبة إلى محكمة أول درجة"، والثاني/ أن ترفع المطالبة بأمر الأداء بالطريق المعتاد لرفع الدعوى عن طريق صحيفة دعوى، وفي هذه الحالة ينطبق عليها نص الفقرة الرابعة من المادة (68) من اللائحة التنفيذية التي تقضي بأنه "واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، إذا كانت المطالبة قد رفعت ابتداء بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى. وأصدر القاضي المشرف أمراً بالأداء فيها، ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط استصدار الأمر فتعيدها إلى محكمة أول درجة لنظرها وفقاً للطريق المعتاد لنظر الدعاوى". كما ينطبق عليها الفقرة الرابعة من المادة (147) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 التي نصت على أنه "استثناء من أحكام البند (3) من هذه المادة، إذا كانت المطالبة قد رفعت ابتداء بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى. وأصدر القاضي المشرف أمرا بالأداء فيها، ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط استصدار الأمر فتعيدها إلى محكمة أول درجة لنظرها وفقاً للطريق المعتاد لنظر الدعاوى".
لما كان ذلك، وكانت المسألة المعروضة لا تحتمل إلا حلاً واحداً، فإن الهيئة تقر المبدأ القانوني الذي خلصت إليه محكمة النقض بأبو ظبي في الطعن رقم 96 لسنة 2022 عمالي- وما وافقه من حكم محكمة تمييز رأس الخيمة الصادر في الطعن رقم 37 لسنة 2022 تجاري- وترتيب الآثار القانونية على ذلك والمتمثلة في أنه إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض إصدار أمر الأداء أو عدم قبول الطلب أن تحيل الموضوع للمرافعة للفصل فيه ويكون لها عندئذ الصلاحيات المقررة لها في شأن استئناف الأحكام القضائية فتنتقل إليها الدعوى بكل ما يبدى فيها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع في حدود ما رفع عنه الاستئناف ويتعين عليها عند تصديها للفصل في النزاع أن يشتمل حكمها على ما يدل على أنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وسائر أوجه الدفاع الجوهري والرد عليها، إذ أن المشرع قد قدر في هذه الحالة نظر الموضوع على درجة واحدة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم يمتنع عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة، اختصار للإجراءات وتحقيقاً للعدالة الناجزة وتفادياً لتكرار سداد الرسوم، إلا إذا كانت المطالبة قد رفعت ابتداء بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى وأصدر القاضي المشرف أمراً بالأداء فيها ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط استصدار الأمر فتعيدها إلى محكمة أول درجة لنظرها وفقاً للطريق المعتاد لنظر الدعاوى ويخضع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لطرق الطعن المقررة قانوناً، تطبيقاً للفقرة (3) من المادة (147) من المرسوم بقانون اتحادي- رقم (42) لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، ولا يجوز لها أن تحيله إلى محكمة أول درجة، إلا إذا كانت المطالبة بأمر الأداء مرفوعة بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى، تطبيقا للفقرة (4) من المادة (147) من المرسوم ذاته.

فلهذه الأسباب

قررت الهيئة بأغلبية الآراء في الطلب رقم (3) لسنة 2023 "هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية" بالاعتداد بالمبدأ القانوني الذي قررته محكمتا نقض أبو ظبي وتمييز رأس الخيمة بأنه إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض إصدار أمر الأداء أو عدم قبول الطلب لعدم توافر شروط استصداره أن تحيل الموضوع للمرافعة للفصل فيه بكافة الصلاحيات المقررة لها في شأن استئناف الأحكام القضائية.

الطلبين رقمي 4 & 5 لسنة 2023 ق توحيد المبادئ القضائية جلسة 21 / 12 / 2023

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية المشكلة:- برئاسة سعادة القاضي: محمد حمد البادي وعضوية سعادة القاضي: شهاب عبد الرحمن الحمادي وسعادة القاضي: محمد عبد الرحمن الطنيجي وسعادة القاضي: عبد العزيز يعكوبي وسعادة القاضي: المبارك العوض حسن وسعادة القاضي: سعد محمد زويل وسعادة القاضي: عمر يونس جعرور وسعادة القاضي: أحمد مصطفى أبو زيد وسعادة القاضي: عصمت بخيت أبو زيد
وأمين السر السيد: د. سعود فيصل آل علي
بالجلسة المنعقدة يوم الخميس 8 من جمادي الآخرة 1445 الموافق 21 من ديسمبر 2023م بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبو ظبي.
أصدرت القرار الآتي:
في الطلبين رقمي 4، 5 لسنة 2023 "هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية"

----------------

الهيئة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن وقائع الطلب رقم (4) لسنة 2023 والمقدم من النائب العام للاتحاد، تتحصل في أن محكمة النقض بأبو ظبي قد أصدرت قرارها بتاريخ 2/ 2/ 2022 في طلب الرجوع رقم 4 لسنة 2021 جزائي أبو ظبي بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بالرجوع عن الحكم محل الطلب وإحالة الطعن إلى رئيس محكمة النقض لتشكيل هيئة مغايرة لنظره من جديد، وأسست المحكمة قضاءها على الفقرة الخامسة من المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على أن "تسري أحكام قانون الإجراءات المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون"، والمادة 187 مكرر من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 1992- المقابلة لنص المادة 190 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022-، بشأن جواز رجوع محكمة النقض عن القرارات الصادرة منها في غرفة المشورة أو عن حكمها البات من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الصادر ضده القرار أو الحكم.
وبتاريخ 1/ 8/ 2023 نظرت محكمة تمييز دبي طلب الرجوع رقم 52 لسنة 2023 جزائي دبي وقررت فيه عدم جواز نظر الطلب وأمرت بمصادرة التأمين، وأسست قضاءها على أن المادة 190 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية تسر ي أحكامها على القرارات أو الأحكام التي تصدر من الدوائر المدنية بمحكمة التمييز دون الصادرة من الدوائر الجزائية، وذلك لأن المشرع قد أفصح عن ذلك القصد في العبارة الأولى من نص المادة التي تفيد جواز رجوع محكمة التمييز عن القرار الصادر في غرفة المشورة وهو ما لا ينسحب إلى الأحكام الصادرة من الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز إذ لا تنظر الطعون الجزائية في غرفة المشورة ولا تصدر قرارات منها في تلك الطعون، كما لا تطبق الأوضاع المنصوص عليها في المادة 185/ 1- التي أشارت إليها المادة 190- على الطعون الجزائية إذ أنها خاصة بالطعون المدنية وحدها ومن ثم يكون خطاب الشارع في هذا الشأن موجه إلى القرارات والأحكام الصادرة من الدوائر المدنية بمختلف فروعها بمحكمة التمييز فحسب والتي تصدر وفقاً للأوضاع المقررة في المادة 185 من قانون الإجراءات المدنية ولا يمتد حكمها إلى الأحكام الجزائية الصادرة من الدوائر الجزائية، إذ أن القول بغير ذلك يكون فضلاً عن مخالفته لصحيح القانون اجتهاد غير جائز إزاء صراحة النص وتوسعاً في تفسيره ولا يجزئ في ذلك ما هو مقرر من أن قانون الإجراءات المدنية يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائية يتعين الرجوع إليه لسد ما في القانون الأخير من نقص إذ أن ذلك مقيد بأن تكون القاعدة القانونية الواردة في قانون الإجراءات المدنية لا تأبى على الإعمال على الأحكام الجزائية، إذ أن القاعدة الواردة في المادة 190 المار بيانها لا تصلح للإعمال في الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية لورود اختلاف في طبيعة القواعد القانونية والموضوعية في القانون الجزائي عنه في القانون المدني ومن ثم تكون غير صالحة للتطبيق على القانون الجزائي باعتبار أنها استثناء لا يجوز التوسع فيه، فضلاً عن ما للحكم الجزائي البات الصادر من محكمة التمييز من حجية على المحاكم المدنية ولا سبيل للرجوع فيه إلا بتعلق الأمر بتوافر حالة من حالات إعادة النظر.
وحيث إنه وعن وقائع الطلب رقم (5) لسنة 2023 والمقدم من رئيس محكمة تمييز دبي، تتحصل في أن هيئة طلبات الرجوع بمحكمة النقض بأ بو ظبي قد قررت في الطلب رقم 45 لسنة 2023 بجلسة 24/ 4/ 2023 قبول الطلب والعدول عن الحكم الصادر في الطعن رقم 1 لسنة 2023 تسليم جزائي الصادر بتاريخ 27/ 3/ 2023 وأحالت الطعن إلى محكمة النقض لتشكيل هيئة مغايرة لنظره من جديد وأمرت برد الرسوم ومبلغ التأمين، تأسيساً على أن الحكم الجزائي لم يعرض لدفاع الطاعن الجوهري ولم يمحصه ويقل كلمته فيه مما يشوبه بالقصور، بينما ذهبت محكمة تمييز دبي في طلبات الرجوع أرقام 45، 49، 86 لسنة 2023 في الطعون أرقام 1194 لسنة 2022، 102، 263 لسنة 2023 تمييز جزاء دبي إلى عدم جواز طلب الرجوع في القضايا الجزائية أياً كان نوع الاتهام فيها وأياً كان وجه الرأي فيها تأسيساً على ذات ما انتهت إليه المحكمة في طلب الرجوع رقم 52 لسنة 2023 المشار إليه بطلب توحيد المبادئ المقدم من النائب العام.
وعلى إثر هذا التعارض بين المبدأين السالفين تقدم النائب العام للاتحاد بطلبه إلى هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بتاريخ 5/ 9/ 2023 وتقدم رئيس محكمة تمييز دبي بطلبه إلى الهيئة ذاتها بتاريخ 11/ 9/ 2023، وطلباً في ختامهما النظر في توحيد المبدأين المتعارضين الصادرين من محكمة نقض أبو ظبي ومحكمة تمييز دبي على النحو المار بيانه.
وحيث إن الهيئة تنوه ابتداء إلى أن نص المادة (15) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية على أن "تختص الهيئة بتوحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة عن محكمتين أو أكثر من المحاكم العليا في الدولة، كما تختص بالنظر في طلبات العدول عن مبدأ سبق لها أن قررته وفقا للإجراءات المحددة في المادة 16 من هذا القانون"، كما أنه ومن المقرر بنص المادة (16) أنه "تقدم طلبات توحيد المبادئ القضائية إلى الهيئة بتقرير مسبب من أي من رؤساء المحاكم العليا في الدولة، أو النائب العام الاتحادي أو النواب العامين المحليين بصورة تلقائية أو بناء على طلب مقدم إليهم من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية..."، مما مفاده أن مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين مبدأين قضائيين نهائيين في المسألة الواحدة أن يكون أحد المبدأين صادراً عن المحاكم العليا في الدولة أياً كان مسماها سواء محكمة نقض أو تمييز أو عليا والآخر صادراً من جهة أخرى من ذات المحاكم أو أكثر بحيث يكون المبدأين قد تصادما- وقت تقديم الطلب- بما يتعذر تغليب أحدهما على الآخر واجتماع تنفيذهما معاً مما يستوجب على الهيئة أن تحسم هذا التعارض بالمفاضلة بين المبدأين أو التوفيق بينهما من حيث الأثر القانوني على المنازعات المتعلقة بين المبدأين المتعارضين، وينتفي مناط قبول الطلب إذا كان المبدآن صادرين عن جهة قضائية واحدة فإن المحكمة العليا لهذه الجهة وحدها تكون لها ولاية الفصل في التعارض وفقاً للقواعد الإجرائية المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة بتلك الجهة إقرار أحد المبدأين المتعارضين أو العدول عن مبدأ مستقر وإصدار مبدأ آخر يخالفه، كما أن الطلبين الماثلين مقدمان ممن له صلاحية تقديمه (سعادة النائب العام الاتحادي، ورئيس محكمة تمييز دبي)، وجاء بتقريرين مسببين ومن ثم فهما مقبولان شكلاً.
وإذ كان البين من القرارين الصادرين من محكمة النقض بأبو ظبي في طلبي الرجوع رقمي 4 لسنة 2021 جزائي أبو ظبي، رقم 1 لسنة 2023 تسليم جزائي أبو ظبي إقرار مبدأ قضائي هو "جواز الرجوع في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة النقض"- وهو ما اتجهت إليه المحكمة الاتحادية العليا في القرار الصادر منها في طلب الرجوع رقم 14 لسنة 2022 جزائي جلسة 14/ 6/ 2022، والقرار الصادر في الطلب رقم 25 لسنة 2023 جزائي جلسة 16/ 8/ 2023، كما إن البين من القرارات الصادرة من محكمة تمييز دبي في طلبات الرجوع أرقام 45، 49، 52، 86 لسنة 2023 تمييز دبي والصادرة عن الطعون أرقام 1194 لسنة 2022، 102، 263 لسنة 2023 تمييز جزاء دبي إقرار مبدأ قضائي مخالف وهو "عدم جواز الرجوع في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة التمييز"، ولما كان ذلك وكانت هذه القرارات قد تضمنت مبدأين قضائيين متعارضين حول مسألة واحدة صادرين عن أكثر من محكمة عليا في الدولة- على النحو المبين في المساق المتقدم- مما ينعقد معه الاختصاص لهيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية لنظر طلبي النائب العام ورئيس محكمة تمييز دبي بخصوص هذا التعارض.
لما كان ذلك، وكان مبنى التعارض بين المبدأين هو الخلاف حول تطبيق المادة 190 من قانون الإجراءات المدنية على طلبات الرجوع في المواد الجزائية، إذ اتجهت المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة نقض أبو ظبي إلى تطبيق أحكام الرجوع في الأحكام الباتة المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 بموجب المادة (190) وفي المواد الجزائية استناداً على الفقرة الخامسة من المادة (1) من قانون الإجراءات الجزائية، بينما اتجهت محكمة تمييز دبي إلى رفض تطبيق الرجوع في المواد الجزائية، باعتبار أن المادة (190) من قانون الإجراءات المدنية استثناء من الأصل يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه.
وحيث إن نصوص القانون ومقتضيات العدالة ومبررات تقنين نظام الرجوع تقتضي ترجيح مبدأ جواز العدول عن الأحكام الباتة الصادرة من المحاكم العليا في المواد الجزائية تحقيقاً للعدالة وإصلاحاً لما قد يشوب بعض الأحكام الباتة وتوحيداً لكلمة القانون، للأسباب التالية: الأول أن الفقرة (5) من المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أن "تسري أحكام قانون الإجراءات المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون". والبين من هذه الفقرة وجود علاقة بين قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية، باعتبار أن قانون الإجراءات المدنية هو الشريعة العامة التي تحكم المسائل الإجرائية، وجواز الاستناد إليه لسد أي نقص فيها، وذلك على أساس وحدة الجهة القضائية المختصة بالفصل في الدعاوى المدنية والجنائية أو الطعن فيها، بما يعني إمكان تطبيق بعض مبادئ التنظيم القضائي الواردة في قانون الإجراءات المدنية على الدعوى الجنائية أو الطعن فيها في حدود معينة، متى كان ذلك لا يتنافر أو يتعارض معها. وقد وضع المشرع حدود الصلة بين القانونين، وتكون كذلك على النحو التالي: 1- إذا كان قانون الإجراءات الجزائية نفسه قد تعرض للمسألة بالحل، وفي هذه الحالة لا محل للرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية فيما نص عليه في قانون الإجراءات الجزائية. 2- إذا أحال قانون الإجراءات الجزائية صراحة على حكم من أحكام قانون الإجراءات المدنية، تعين إعمال هذه الإحالة وتطبيق القواعد الواردة في القانون الأخير. 3- إذا لم يرد نص يحكم المسألة المعروضة على القاضي الجزائي في قانون الإجراءات الجزائية فإن يتعين تطبيق نص المادة 5/ 1 من قانون الإجراءات الجزائية- الذي ألزم القاضي بالرجوع في ذلك إلى قانون الإجراءات المدنية، ولكن شرط تطبيق هذا المبدأ أن يكون نص قانون الإجراءات المدنية الذي يطبق في الإجراءات الجزائية مقرراً لقاعدة إجرائية عامة، وليس مقررًا لقاعدة استثنائية أو قاعدة خاصة بالدعوى المدنية، فمن ناحية أولى تأبى قواعد التفسير أن يقاس على الاستثناء، ومن ناحية ثانية، يتعين أن تراعى أوجه الاختلاف بين الدعويين، فلا تطبق على إحداهما قاعدة مستنبطة من طبيعة الأخرى وخصائصها الذاتية. ومن ناحية ثالثة، يجب أن لا تتعارض القاعدة العامة الإجرائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية مع المبادئ الحاكمة لقانون الإجراءات الجزائية، والتي تقوم عليها الشرعية الجزائية، بالإضافة إلى أنه ينبغي في مجال سد النقص في قانون الإجراءات الجزائية أو تفسير ما غمض من أحكامه الرجوع إلى المبادئ الإجرائية العامة التي تحكم قانون الإجراءات وتتفق مع دوره الذي يقوم به سواء في مجال كيفية اقتضاء الدولة لحقها في العقاب في إطار الشرعية الإجرائية أم في مجال دوره في حماية الحرية الشخصية وضمانات المتهم في الدفاع عن نفسه، وقد تأتي الأحكام من خلال تلك المبادئ بحلول تتفق وقواعد قانون الإجراءات المدنية فيطبقها القاضي لا بوصفها قواعد في قانون الإجراءات المدنية، وإنما بوصفها حلولاً قاده إليها تفسيره للإجراءات الجنائية، سيما وأن الرجوع لا يتعارض مع طبيعة الدعوى الجزائية بصفة عامة ومع المبادئ الحاكمة لقانون الإجراءات الجزائية، والتي تقوم عليها الشرعية الجزائية بصفة خاصة. السبب الثاني أن الرجوع ليس استثناء، إذ لا يستساغ القول بأن الرجوع استثناء ولا يقاس عليه، لأن الشارع قد أورد النص عليه أيضاً بموجب المادة (32) من قانون الإجراءات المدنية، كما نصت المادة (144/ 2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس على أن "يكون حكم محكمة الاستئناف في الطعن باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، ومع ذلك يجوز الرجوع عن هذا الحكم أمام المحكمة التي أصدرته وفقاً للقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية". وهذا يؤكد أن الرجوع ليس استثناء، وإنما هو طريق أو وسيلة أو نهج للإصلاح القضائي تبناه الشارع الاتحادي على غرار الأنظمة العربية والمقارنة. الثالث العلة من الرجوع: العلة من تقرير الرجوع هي الإصلاح القضائي، وهو ما لا يقتصر على الأحكام المدنية، وإنما يشمل الأحكام الجزائية أيضاً. الرابع المقارنات المعيارية: إذ نص عليه القانون الفرنسي صراحة في المادة 626 من قانون الإجراءات الجزائية، ونص عليه قانون الإجراءات الجنائية السوداني الصادر عام 1991 والمعدل عام 1998، وطبقته محكمة النقض المصرية خاصة في الأحكام الجنائية. الخامس: استقر القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على الأخذ بنظام العدول عن الأحكام الباتة الصادرة من المحاكم العليا في المواد المدنية والجزائية على السواء- عند الاقتضاء- قبل تقنين نظام الرجوع.
لما كان ذلك وكانت المسألة المعروضة لا تحتمل إلا حلاً واحداً، وهو الأمر الذي ترجح معه الهيئة إقرار المبدأ القضائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة النقض بأبو ظبي بجواز الرجوع في الأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم العليا.

فلهذه الأسباب

قررت الهيئة بالأغلبية في الطلبين رقمي (4)، (5) لسنة 2023 "هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية" بالاعتداد بالمبدأ القانوني الذي قررته المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة نقض أبو ظبي بتطبيق الرجوع المنصوص عليه في المادة 190 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على القرارات والأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم العليا (المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز).

الطعن رقم 2 لسنة 2023 ق توحيد المبادئ القضائية جلسة 21 / 12 / 2023

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية المشكلة: - برئاسة سعادة القاضي: محمد حمد البادي وعضوية سعادة القاضي: شهاب عبد الرحمن الحمادي وسعادة القاضي: محمد عبد الرحمن الطنيجي وسعادة القاضي: عبد العزيز يعكوبي وسعادة القاضي: المبارك العوض حسن وسعادة القاضي: سعد محمد زويل وسعادة القاضي: عمر يونس جعرور وسعادة القاضي: أحمد مصطفى أبوزيد وسعادة القاضي: عصمت بخيت أبوزيد
وأمين السر السيد: د.سعود فيصل آل علي
بالجلسة المنعقدة يوم الخميس 8 من جمادي الآخرة 1445 الموافق 21 من ديسمبر
2023 م بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصدرت القرار الآتي في:
الطلب رقم 2 لسنة 2023 "هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية"

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الوقائع، على ما يبين من الطلب وسائر الأوراق، تتحصل في أن المدعية "شركة ......ذ.م.م." أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2016 تجاري كلي دبي ضد المدعى عليها "شركة ....... ذ.م.م. " بطلب الحكم بتعيين محكم وفقا لقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي للفصل في النزاع القائم بينهما على سند من أنها تعاقدت مع المدعى عليها كمقاول من الباطن على تصنع وتركيب أعمال ألومنيوم وزجاج المشروع (بناية ......) وأنها نفذت كافة الأعمال المتفق عليها إلا أن المد. عليها لم تسدد لها مستحقاتها، ولما كان العقد المبرم بينهما تضمن شرط التحكيم، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى. استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 2016 تجاري بتاريخ 11/ 1/ 2017 فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا باختصاص محكمة دبي ولائيا بنظر الدعوى وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. طعنت المدعى عليها على هذا الحكم أمام محكمة تمييز دبي برقم .... لسنة 2017 طعن تجاري. وبجلسة 21/ 5/ 2017 قضت محكمة تمييز دبي في الطعن بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين؛ وأسست المحكمة قضاءها على أن المقرر بنص المادة 104 من الدستور أنه "تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور" ، مما مؤداه أن لكل إمارة قضاء مستقل عن الإمارة الأخرى فيما يخرج عن المسائل القضائية التي يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام الدستور، ومن ثم فلا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة قواعد هذا الاختصاص لتعلقها بالنظام العام، ومن المقرر وفق نص المادة 31/ 3 من قانون الإجراءات المدنية أن الاختصاص في المواد التجارية يكون للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو المحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها. ولما كان ذلك، وكان البين من الوقائع أن المستأنف ضدها المدعى عليها وهي بإمارة أبو ظبي طرحت عطاء مقاولة أعمال ألومنيوم ورسي العطاء على المستأنفة (المدعية) عن طريق الفاكس في مقرها بدبي، ثم أرسلت المستأنفة عرضها بالفاكس إلى المستأنف ضدها وقد ردت الأخيرة بقبولها العرض المقدم من المستأنفة وأرسلت قبولها عن طريق الفاكس الذي استلمته المستأنفة بمقرها بإمارة من ذلك يتضح أن هناك إيجاب صادر من المستأنفة ارتبط به قبول المستأنف ضدها وقد علمت المستأنفة بهذا القبول في مقرها بإمارة دبي عن طريق الفاكس فيكون العقد قد انعقد في إمارة دبي مكان علم المستأنفة بالقبول وهو ما يوافق نص المادة 31 من قانون الإجراءات المدنية ويكون للمدعي الخيار بين إقامة دعواه أمام المحكمة التي دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو المحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها، ولما كانت المادة موضع النزاع مادة تجارية ومن ثم تكون محاكم دبي مختصة ولائيا بنظر الدعوى ولا ينال من ذلك دفاع المستأنف ضدها من أنها مع المستأنفة ليكون الاختصاص لمحاكم أبوظبي لأن القضاء في إمارة دبي يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي وتلتزم محاكمها بحدود اختصاصها المتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته لأنه اختصاص ولائي.
وحيث أقام المدعي الدعوى رقم .... لسنة 2005 جزئي مدني العين ضد المدعى عليه وطلب فيها الحكم بإلزامه بأن يسدد له مبلغ 32000 درهم؛ على سند من القول إنه سلمه هذا المبلغ لإنفاقه في شراء لوازم الشركة إلا أنه لم يفعل ولم يرد المبلغ إليه ، دفع المدعى عليه بعدم اختصاص محكمة العين لوجود عقد اتفاق بإسناد الاختصاص لمحكمة دبي عن أي نزاع ينشب بين الشركاء، حكمت محكمة أول درجة برفض ذلك الدفع وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأداء مبلغ المطالبة. استأنف المدعى عليه الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2005 والمحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة مصدرته محليا بنظر الدعوي، طعن المدعى بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا بالطعن رقم 670 لسنة 27 ق. وبجلسة 16/ 1/ 2007 قضت المحكمة الاتحادية العليا في غرفة المشورة في الطعن رقم 670 لسنة 27 قضائية برفض الطعن؛ وأسس قضاءها على أن نص المادة 31 من قانون الإجراءات المدنية التي بعد أن حددت عناصر الاختصاص المحلي للمحاكم أجازت في الفقرة الخامسة للخصوم إمكانية الاتفاق مسبقا على تحديد اختصاص محكمة معينة لنظر النزاع في غير الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة ودعاوى التركات والدعاوى العارضة التي تتبع وجوبا الدعوى الأصلية، ومؤدى ذلك أنه وفي غير حالات الاستثناء هذه - والتي لا يجوز مخالفة قواعد الاختصاص الأمرة بشأنها - فمتى اتفق الخصوم على إسناد الاختصاص المحلي إلى محكمة معينة وكان لكليهما أهلية التعاقد وحرية الإدارة فإنه لا يجوز لأحدهم بإرادته المنفردة أن يخالف ذلك الاتفاق ويجر خصمه للتقاضي أمام محكمة أخرى ولو كانت قواعد الاختصاص العامة تقضي باختصاصها وذلك إعمالا للأثر الملزم لكتاب الاتفاق. وكان الطاعن لا يماري أن النزاع - موضوع دعواه - ناجم عن الشراكة التي تربطه بالمطعون ضده وأن عقد الشراكة قد تضمن بندا يقضي بإسناد الاختصاص إلى محكمة دبي في حال نشوب أي خلاف بين الشركاء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة العين المرفوعة أمامها الدعوى باختصاصها وذلك إعمالا للأثر الملازم لكتاب الاتفاق. قد أحسن تطبيق القانون مراعيا في ذلك إرادة الطرفين المعبر عنها في بند عقد الشركة المذكور.
كما أقامت المدعية الدعوى رقم 103 لسنة 2022 رأس الخيمة واختصمت فيها المدعى عليها وطلبت في ختامها الحكم بندب خبير حسابي للانتقال إلى مقر المدعى عليهما للاطلاع على ما لديهما من كشوف وسجلات حسابية ودفاتر تجارية وميزانيات سنوية، وبيان أرصدة الحسابات البنكية الخاصة بها، والتغيير في ملكية حصصها وتحديد أرباحها السنوية من تاريخ تسجيلها بالمنطقة الحرة في رأس الخيمة وحتى تاريخ إيداع تقرير الخبرة دفعت الشركة المدعى عليها الأولى بعدم اختصاص محاكم رأس الخيمة بنظر الدعوى واختصاص محاكم دبي وفقا للبند 28/ 5 من العقد المبرم بينهما حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى. المدعية هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 54 لسنة 2023 وبتاريخ 17/ 3/ 2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء باختصاص محكمة رأس الخيمة الابتدائية بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها، طعنت الشركة المدعى عليها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض ونظرت محكمة التمييز الطعن في غرفة مشورة. وبجلسة 18/ 7/ 2023 قضت محكمة تمييز رأس الخيمة في الطعن رقم 16 لسنة 2023 - تمييز تجاري - بنقض الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 54 لسنة 2023 تجاري رأس الخيمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأسست قضاءها على أن الأوراق جاءت خلوا من وجود مركز إدارة للشركة الطاعنة في إمارة رأس الخيمة أو فرع نشاطها فيها لتنفيذ عمل قانوني معين وتعلق موضوع النزاع بهذا العمل، وكان الثابت من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1/ 7/ 2016 أن الطاعنة قد اتخذت من مقر المطعون ضدها الثانية والكائن في إمارة دبي مقرا لها فضلا من اتفاق الطرفين في البند 28/ 2 من الاتفاقية موضوع التداعي على اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي بنظر أية منازعات ناشئة عن تطبيقها ومن ثم فإن محاكم إمارة رأس الخيمة لا تكون مختصة ولائيا بنظر الدعوى.
وعلى إثر هذا التعارض بين المبدأين السالفين تقدم النائب العام للاتحاد بطلب إلى هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بتاريخ 17/ 8/ 2023 قيد برقم رقم 2 لسنة 2023 "هيئة توحيد المبادئ" طلب في ختامه النظر في التعارض السالف بيانه.
وحيث إن الهيئة تنوه ابتداء إلى أن نص المادة (15) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية على أن "تختص الهيئة بتوحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة عن محكمتين أو أكثر من المحاكم العليا في الدولة، كما تختص بالنظر في طلبات العدول عن مبدأ سبق لها أن قررته وفقا للإجراءات المحددة في المادة 16 من هذا القانون"، كما أنه ومن المقرر بنص المادة (16) أنه "تقدم طلبات توحيد المبادئ القضائية إلى الهيئة بتقرير مسبب من أي من رؤساء المحاكم العليا في الدولة، أو النائب العام الاتحادي أو النواب العامين المحليين بصورة تلقائية أو بناء على طلب مقدم إليهم من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية ...."، مما مفاده أن مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين مبدأين قضائيين نهائيين في المسألة الواحدة أن يكون أحد المبدأين صادرا عن المحاكم العليا في الدولة أيا كان مسماها سواء محكمة نقض أو تمييز أو عليا والآخر صادرا من جهة أخرى من ذات المحاكم أو أكثر بحيث يكون المبدأين قد تصادما - وقت تقديم الطلب - بما يتعذر تغليب أحدهما على الآخر واجتماع تنفيذهما معا مما يستوجب على الهيئة أن تحسم هذا التعارض بالمفاضلة بين المبدأين أو التوفيق بينهما من حيث الأثر القانوني على المنازعات المتعلقة بين المبدأين المتعارضين، وينتفي مناط قبول الطلب إذا كان المبدآن صادرين عن جهة قضائية واحدة فإن المحكمة العليا لهذه الجهة وحدها تكون لها ولاية الفصل في التعارض وفقا للقواعد الإجرائية المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة بتلك الجهة إقرار أحد المبدأين المتعارضين أو العدول عن مبدأ مستقر وإصدار مبدأ آخر يخالفه، كما أن الطلب الماثل مقدم ممن له صلاحية تقديمه (سعادة النائب العام للاتحاد)، وجاء بتقرير مسبب، ومن ثم فهو مقبول شكلا.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر من محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 213 لسنة 2017 تجاري والحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 670 لسنة 27 ق تجاري والحكم الصار في الطعن رقم 16 لسنة 2023 تجاري تمييز رأس الخيمة، أن هذه الأحكام تضمنت مبدأين قضائيين متعارضين حول مسألة واحدة على النحو المبين في المساق المتقدم مما ينعقد الاختصاص لهيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية لنظر طلب النائب العام للاتحاد بخصوص هذا التعارض.
وحيث إنه من المقرر أن النص في المادة 104 من الدستور على أن "تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور" يدل على أن لكل إمارة قضاءها المستقل عن الإمارة الأخرى فيما عدا المسائل القضائية التي يعهد بها إلى القضاء الاتحادي بمقتضى أحكام الدستور، ومن ثم فإن اختصاص كل هيئة من هذه الهيئات القضائية يكون مقصورا على نطاق مكاني معين هو حدود الإمارة التي تمارس فيها ولايتها، فلا يتعداه إلى غيرها من الإمارات الأخرى، وبذلك يشكل القضاء في كل إمارة جهة قضائية مستقلة عن جهة القضاء في باقي الإمارات، وإذ كان تحديد الاختصاص على هذا النحو أمرا مستمدا من الدستور، فإنه يكون متعلقا بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
وكان المستقر عليه قضاء أن توزيع الاختصاص بنظر الدعاوى القضائية بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية والمستقلة بقضائها عن القضاء الاتحادي هو اختصاص ولائي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة قواعده لتعلقها بالنظام العام. ويكون تطبيق نص المادة 33/ 5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية بشأن الاتفاق على الاختصاص المحلي ليس مطلقا، وإنما مقيدا بمراعاة الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام. والقول بغير ذلك يعني جر الخصوم إلى محكمة غير مختصة والإخلال بتوزيع القضاء بين الإمارات المختلفة على غير النحو الذي رسمه الدستور، وإثقال عبء المحاكم بقضايا لا تكون من اختصاصها.
لما كان ذلك، وكانت المسألة المعروضة لا تحتمل إلا حلا واحدا، وهو الأمر الذي ترى معه الهيئة العدول عن المبدأ الذي أقرته المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 670 لسنة 27 ق تجاري والمبدأ الذي أقرته محكمة تمييز رأس الخيمة في الطعن رقم 16 لسنة 2023 تجاري تمييز رأس الخيمة والمقررين لوجوب إعمال الاتفاق المنصوص عليه بشأن الاختصاص حتى ولو كانت عناصر الاختصاص تتوافر لدى محكمة أخرى تتبع جهة قضائية أخرى خلاف الجهة القضائية التي تتبعها المحكمة المتفق عليها، وإقرار المبدأ القانوني الذي خلص إليه الحكم الصادر من محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 213 لسنة 2017 تجاري والذي مؤداه أنه ما دامت المادة موضوع النزاع مادة مدنية أو تجارية فلا يجوز الاتفاق على مخالفة الاختصاص الولائي للمحاكم التي تخضع لجهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي لكون الاختصاص هنا متعلق بالنظام العام

فلهذه الأسباب

قررت الهيئة بالإجماع في الطلب رقم (2) لسنة 2023 "هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية" بالاعتداد بالمبدأ القانوني بعدم جواز اتفاق الخصوم - المنصوص عليه في المادة 33/ 5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية - على مخالفة الاختصاص الولائي للمحاكم التي تخضع لجهة قضائية مستقلة.

السبت، 20 أبريل 2024

القانون 17 لسنة 2024 بتعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973

الجريدة الرسمية - العدد 13 تابع ( أ ) - في 28 مارس سنة 2024 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الثانية ، 13 / الفقرة الثانية ، 28/ الفقرتين الأولى والثانية ، 34/ البند 8 ، 65 الفقرة الأولى ، 74 / البند 2 ، 74 مكررًا 3) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، النصوص الآتية :
مادة (3 / فقرة ثانية) :
والمركبات نوعان :
مركبات النقل السريع : وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات ، والدراجات الآلية ، والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة (اللوادر الحفارات ، الأوناش ، الجرافات ، البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق .
ومركبات النقل البطىء : وهى الدراجات غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.
مادة (١٣ / فقرة ثانية) :
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (مائة جنيه) ، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (ستمائة جنيه) ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10٪) سنويًا وبما لا يجاوز
ثلاثة أمثال الحد الأقصى المشار إليه بهذه المادة ، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩
مادة (۲۸/ فقرتان أولى وثانية) :
يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة ، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة فى نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة .
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة .
مادة (٣٤ / بند ٨) :
8- رخصة قيادة مركبات التوك توك ، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة ،
تجيز لحاملها قيادتها .
مادة (٦٥ / فقرة أولى) :
لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها .
مادة (٧٤ / بند ٢) :
٢- مخالفة أحكام المواد (۷ ، 7 مكررًا ، ٦٧ ، 6۸ ، 69) من هذا القانون .
مادة (٧٤ مكررًا ٣) :
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، تقضى المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات الآلية والتوك توك والمركبات الخفيفة حال تسييرها دون ترخيص أو

 

مادة رقم 2

يستبدل لفظا "آلية" و"الآلية" ، بلفظى "نارية" و"النارية" أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه .
كما تستبدل عبارة "لمركبات نقل البضائع والأشياء" بعبارة "لسيارات نقل البضائع والأشياء" ، وعبارة "لمركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا" بعبارة "لسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا" أينما وردت فى جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه .


مادة رقم 3

تضاف المواد (3 مكررًا ، ٧ مكررًا ، ٦٥ مكررًا ١ ، ٦٥ مكررًا ۲ ، 65 مكررًا 3 ، ٦٥ مكررًا ٤) ، إلى قانون المرور المشار إليه ، نصوصها الآتية :
مادة (3 مكررًا) :
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
المركبات المهملة : المركبات التي يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يومًا وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة ، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أولا تحمل لوحات معدنية .
أنقاض المركبات : هياكل المركبات ، والمركبات التي تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية الآتية : القاعدة ، المحرك ، جسم المركبة .
المركبات المتروكة : المركبات التي لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات المرور ، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التي تم إخطار مالكها أو المسئول عن إدارتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات استلامها وأداء جميع الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء المقررة عليها خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار .
مادة (7 مكررًا) :
المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر ، وذلك وفقًا للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وتسرى على المركبة الخفيفة الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك ، كما تسرى على المركبة الخفيفة ومركبات التوك توك الضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة أينما وردت بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه ، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو أى قانون آخر .
مادة (٦٥مكررًا 1) :
يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال ، رفع المركبات المهملة ، أو المتروكة أو أنقاض المركبات الموجودة فى أى مكان بالطريق العام على الفور بمجرد ضبطها ، وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومى قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، وتكون تلك المركبات فى حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة .
ويحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاضها ، ومكان تواجدها ، وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلومًا ورقم اللوحات إذا كانت
مثبتة عليها ورقمي القاعدة والمحرك ، وسبب الرفع ، ومكان الإيداع وتاريخه ، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط ، وتعرض على نيابة المرور المختصة
لاتخاذ شئونها .
وتتولى نيابة المرور المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاضها ، أو المسئول
عن إدارتها ، متى كان معلومًا بمحضر الضبط خلال ثمانية وأربعين ساعة
من تاريخ الضبط .
مادة (٦٥ مكررًا ٢) :
لمالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها ، أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعًا بسند الملكية وإيصالات سداد جميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة ، وتسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني ، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة .
ولمالك المركبة أو أنقاضها ، التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه ، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء .
مادة (٦٥مكررًا ٣) :
إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة ٦٥ مكررًا ۲ من هذا القانون ، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقًا لحكم الفقرة الأولى من المادة ۸۷۱ من القانون المدنى ، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملاً بأحكام المادتين ٧٦ ، ٧٨ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ ،
وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص ، بحسب الأحوال ، أو من ينيبه ،
وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة ، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وجميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة ، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولاً عن إدارتها ، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونًا ، ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك .
مادة (٦٥ مكررًا ٤) :
تخصص نسبة (15٪) من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات ، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات ، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون التنمية المحلية .

 

مادة رقم 4

تحدد اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليه الأحكام المنفذة لهذا القانون .

 

مادة رقم 5

يلتزم ملاك المركبات أو أنقاضها أو المسئولون عن إدارتها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .


مادة رقم 6

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 

مادة رقم 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٨ رمضان سنة ١٤٤٥ﻫ
( الموافق ٢٨ مارس سنة ٢٠٢٤م ) .

عبد الفتاح السيسى

قرار رئيس مجلس الوزراء 1121 لسنة 2024 باللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023

 الجريدة الرسمية - العدد رقم 14تابع (ب) - في 4 ابريل سنة 2024 


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 ؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون 117 لسنة 1983 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 ؛
وعلى ما عرضه وزيرا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

 

المـادة رقم 1 إصدار

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 .


المـادة رقم 2 إصدار

تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قُدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها ، بحسب الأحوال ، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به ، وذلك دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح ، فى حال سدادهما من قبل ، ويكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات .
ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه ، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها ، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة .
كما يجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه ، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض ، التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 ، وذلك مع مراعاة الآتى :
سداد رسم فحص جديد .
سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المحدد باللائحة المرافقة أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد .

المـادة رقم 3 إصدار

يجوز لذوى الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وذلك فى المخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط ، والتى قُبِل بشأنها التصالح فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه ، على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها ، ويُرفق بالطلب المستندات الآتية :
صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب .
ما يفيد إتمام إجراءات التصالح نموذج رقم 10 السابق صدوره .
نسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما ، بحسب الأحوال ، والمعتمدة من مهندس مقيد بنقابة المهندسين ، تخصص مدنى أو تخصص عمارة ، بالأعمال المطلوبة .
تقرير هندسى من مهندس تخصص مدنى مقيد بنقابة المهندسين ، يفيد أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها .
وتتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المختصة ما يلى : مراجعة المستندات المقدمة طبقاً للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الأوضاع ، والرسومات المرفقة به ، للتأكد من مطابقتها لذات المسطح والارتفاع المتصالح عليه .
تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور .
تسليم ذوى الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بعد تعديله ، ودون أى رسوم ، مرفقًا به نسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب .

المـادة رقم 4 إصدار

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رمضان سنة 1445 ﻫ الموافق 4 أبريل سنة 2024 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

مادة رقم 1

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للتعريفات الواردة بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 المعنى ذاته المقصود منها ، كما يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
القانون : قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023
اللائحة : اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023
إخطار مقدم الطلب : إخطار بخطاب يُسلم لمقدم الطلب أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات أو بأى وسيلة من وسائل الإخطار المحددة بطلب التصالح طبقا للنموذج رقم 1 المرافق لهذه اللائحة .
المشروع العمراني المغلق كمبوند : مجموعة من المبانى الخاصة أو العامة ، المتصلة أو المنفصلة محاطة بسور وذات طابع عمراني ، مخصصة لاستعمال أو لنشاط رئيسي مع ملحقاته فى إطار المخطط المعتمد .


مادة رقم 2

تلتزم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بإتاحة خرائط الأحوزة العمرانية المعتمدة ، المُعدة من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها ، لمديريات الزراعة وإدارات التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات ، بصفة دورية ؛ لمطابقتها على خرائط التصوير الجوى التى ترد إليها وفقاً للتصوير الجوى فى 15/ 10/ 2023 وتحدد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع من خلال لجنة أو أكثر تشكل بقرار من السلطة المختصة بكل محافظة برئاسة ممثل عن مديرية الزراعة المختصة على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والوحدة المحلية المعنية ، وترفع اللجنة تقريرها خلال ثلاثين يومًا مرفقا به الإحداثيات اللازمة ، فى شكل كشوف إجمالية ، إلى المحافظ المختص ليتولى إرساله إلى الوزير المعنى بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى لعرضه على مجلس الوزراء مشفوعًا بتقرير من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إعمالا لنص المادة 2/9/ج من القانون .

 

مادة رقم 3

تلتزم الجهة الإدارية المختصة فى حالات تقديم طلبات التصالح بشأن تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة بمراعاة ما يلى :
1- الاستخدام السائد بالمنطقة .
2- الملاءمة مع باقى الاستخدامات بالمنطقة .
3- أن يكون أحد الاستخدامات المرتبطة بتوفير الاحتياجات اليومية للسكان فى المناطق السكنية .

 


مادة رقم 4


تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر ، من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غيرهم ، على أن يرأسها مهندس من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو مهندس نقابى من غير العاملين بهذه الجهة لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات ، وعضوية :
1- اثنين على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين تخصص مدنى أو عمارة ، لا تقل خبرة كل منهما عن خمس سنوات .
2- ممثل عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية .
وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها فى إنجاز أعمالها .
ويكون للجنة أمانة من العاملين بالجهة الإدارية المختصة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة .

 

مادة رقم 5

يقدم ذوو الشأن طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة ، وفقًا للنموذج رقم 1 المرافق لهذه اللائحة ، خلال المدة المقررة قانونًا ، مصحوبًا بالمستندات التالية ونسخة رقمية منها :
1- صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب .
2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها .
3- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للفئات التى تحددها المادتان 6 ، 7 من هذه اللائحة .
4- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسى أو مهندس نقابى تخصص مدنى أو عمارة ، بحسب الأحوال .
5- تقرير هندسى عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف ، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال ، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوَقَّع عليه من مهندس استشارى متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير ، وفقًا للنموذج رقم 2أ المرافق لهذه اللائحة .
ويُكتَفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتى متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار ، وفقًا للنموذج رقم 2ب المرافق لهذه اللائحة .
6- شهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير ، صادرة من نقابة المهندسين ، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل .
7- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء ، وصورة الترخيص إن وجدا .
8- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجى المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية .
9- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم لذلك ، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة .
10- الاعتداد فى تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأى من المستندات الآتية : شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع ، وذلك فى الحالات التى يمكن إثباتها بالتصوير الجوى .
المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها حيال المخالفة .
تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة ، أو أى جهة إدارية .
المستند الدال على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار كهرباء - مياه - غاز - تليفون - إنترنت .
مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية .
عقود البيع المشهرة ، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ .
صورة ملتقطة من القمر الصناعى صادرة من جهة رسمية .
تقرير هندسى يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء .
11- بالنسبة لمخالفة التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقارى بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد .
ويُستثنى من تقديم عقد الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة ، الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب هذه الحقوق .
12- بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع يُرفَق بالطلب - بالإضافة إلى ما سبق - المستندات الآتية : شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية .
إحداثى للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الإدارية .
13- بالنسبة للمخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة يُرفَق بالطلب المستندات الآتية : خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة .
صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح .
14- إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار وفقًا للنموذج رقم 1 المرافق لهذه اللائحة .
وعلى الجهة الإدارية المختصة استلام طلب التصالح ، وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقًا للنموذج رقم 3 المرافق لهذه اللائحة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرافقة له .
ولا يحول عدم اتخاذ إجراء قانونى حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة .
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة ، بحسب الأحوال ، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم ، بحسب الأحوال .


مادة رقم 6

يتم سداد رسم فحص طلب التصالح طبقا لفئات الرسم الآتية :
إجمالى مسطح الأعمال المخالفة الفئة بالمدن والمناطق الصناعية الفئة بالقرى وتوابعها
حتى 250م2 500 جنيه 125 جنيه
أكثر من 250م2 حتى 500م2 1000 جنيه 250 جنيه
أكثر من 500 م2 حتى 1000م2 2000 جنيه 1000 جنيه
أكثر من 1000م2 حتى 2000م2 3000 جنيه 2000 جنيه
أكثر من 2000م2 حتى 4000م2 4000 جنيه 3500 جنيه
أكثر من 4000 م2 5000 جنيه 5000 جنيه


مادة رقم 7

يتم سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون بنسبة 25٪ من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمساحة الواردة بطلب التصالح ، وبحد أقصى المبالغ الآتية :
م المخالفة جدية التصالح المدن والمناطق الصناعية القرى
1 مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية 20 ألف جنيه 5 آلاف جنيه
2 تغيير الاستخدام 120 ألف جنيه 30 ألف جنيه
3 البناء بدون ترخيص الأسوار 20 ألف جنيه 5 آلاف جنيه مخالفات الردود 40 ألف جنيه 10 آلاف جنيه الزيادة فى مسطح غرف السطح 50 ألف جنيه 12 ألف جنيه بناء السطح بالكامل 80 ألف جنيه 20 ألف جنيه بناء مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال عواصم المحافظات والمدن الجديدة 250 ألف جنيه 40 ألف جنيه المدن 160 ألف جنيه

 

مادة رقم 8

تُنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة ، ورقية أو مميكنة ، تُقيَّد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها ، وُيثبَت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح ، وعلى الأخص ما يأتى :
اسم وصفة مقدم الطلب .
رقم الطلب وتاريخ قيده .
عنوان العقار محل المخالفة .
رقم الترخيص وتاريخه إن وجد .
بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددًا به المساحة وعدد الأدوار .
المستندات المقدمة رفق الطلب .
قيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتاريخ ورقم إيصالات السداد .

 

مادة رقم 9

تقوم أمانة اللجنة الفنية بإعداد تقرير من واقع البيانات لدى الجهة الإدارية المختصة والمستندات المرفقة بالطلب ، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الملف من الجهة الإدارية المختصة .


مادة رقم 10

تَدرس اللجنة الفنية تقرير الأمانة وتفحص الملف للتأكد من استيفائه للمستندات الواردة بالمادة 5 من هذه اللائحة ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الملف من الأمانة .
وللجنة الفنية استيفاء ما تراه من مستندات لازمة للبت فى الطلب من الجهات الإدارية وعلى هذه الجهات الرد فى خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الاستيفاء المطلوب .
وتُخطر اللجنة الفنية مُقَّدم طلب التصالح لاستكمال المستندات ، ويجوز له الحصول على كتاب موجه إلى الجهة الإدارية المعنية لاستيفاء المستند المطلوب ، وعلى تلك الجهة تسليمه الرد قبل مرور الستين يومًا المشار إليها فى الفقرة السابقة ، على أن يقدمه إلى اللجنة خلال هذه المدة المحددة .
وفى حالة قيام الطالب بتقديم الاستيفاءات غير كاملة أو عدم استيفائها خلال مدة الستين يومًا المشار إليها ، يتم رفض الطلب وإخطار مقدمه بالرفض وأسبابه ، ما لم يكن ذلك بسبب لا دخل له فيه .
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم الطلب شهادة بتقديم طلب التصالح وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة .
وفى حالة استيفاء المستندات تقوم اللجنة بما يأتى :
1- التأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التى يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها .
2- يتولى ممثل وزارة الداخلية باللجنة التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ، بالنسبة للمبانى الخاضعة للقانون على ضوء الرسومات المرافقة لطلب التصالح .
3- مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين 2، 4/فقرة أخيرة من القانون ، بحسب الأحوال ، خلال خمسة عشر يومًا من ورود تقرير الأمانة إلى اللجنة الفنية على أن ترفق صورة معتمدة من ملف التصالح إلى الجهات المشار إليها لاستطلاع رأيها بشأن الموافقة على طلب التصالح ، وعلى تلك الجهات الرد خلال مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يومًا من تاريخ مخاطبتها ، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد موافقة من الجهة .
4- فى حالة المخالفات البنائية الكائنة بالمشروعات العمرانية المغلقة الكمبوند تتم مخاطبة الجهة الإدارية المختصة ، وفق ما تضمنه البند رقم 3 من هذه المادة ، للحصول على موافقتها على طلب التصالح ، وذلك بعد أن تأخذ رأى اتحاد الشاغلين أو المطور العقارى بحسب الأحوال .
5- استطلاع رأى مديرية الزراعة المختصة ، وفق ما تضمنه البند رقم 3 من هذه المادة ، بشأن موافقتها على طلب التصالح فيما تختص به وفقًا للبند رقم 9 من المادة رقم 2 والمادة رقم 4 من القانون .
6- البت فى طلب التصالح وحساب إجمالى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع ، فى حالة الموافقة ، طبقًا لسعر المتر المسطح الصادر بقرار السلطة المختصة لكل منطقة ، وعلى أن تراعى النسب التالية من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع المشار إليه بحسب نوعية المخالفة : أ المخالفات وفقًا للحالات الواردة بالبنود 2 ، 4 ، 5 ، 6 من المادة 2 من القانون: 150٪ من قيمة المتر المسطح .
ب مخالفة البناء بدون ترخيص وتَجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية : 100٪ من قيمة المتر المسطح .
ج مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية : 50٪ من قيمة المتر المسطح .
ويتم احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص بحسب المخالفة كنسبة من النسب الواردة بالبندين السابقين على النحو التالي :
الحوائط 25٪ .
الأعمدة 25٪ .
الأسقف 50٪ .
د مخالفة تغيير الاستخدام فى المناطق الصادر لها مخططات تفصيلية معتمدة : 100٪ من قيمة المتر المسطح .
ﻫ مخالفة تغيير الاستخدام فى المناطق التى ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة 50٪ من قيمة المتر المسطح .
و مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها : 15٪ من قيمة المتر المسطح .
ز مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها : 10٪ من قيمة المتر المسطح .
ح مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها : 5٪ من قيمة المتر المسطح .
ط مخالفة الأسوار : تحتسب بالمتر الطولى 15٪ من قيمة المتر المسطح .
وإذا تعددت المخالفات يتم حساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة بحسب نوع كل مخالفة وطبقًا للنسب الواردة بعاليه .
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يقل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى أى حال من الأحوال المتقدمة عن خمسين جنيهًا للمتر المسطح بالنسبة للمبانى أو للمتر الطولى بالنسبة للأسوار ، وألا يزيد للمتر المسطح على ألفين وخمسمائة جنيه .
وتقدم اللجنة تقريرًا إلى السلطة المختصة ، بالقبول أو الرفض ، طبقًا للنموذج رقم 6 المرافق لهذه اللائحة ، وذلك خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة .


مادة رقم 11

تتخذ اللجنة الفنية ، حال قبولها طلب التصالح ، الإجراءات الآتية :
أ( إخطار مقدم طلب التصالح لسداد باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار .
ب( التوقيع على الرسومات المقدمة ، والتى تم التصالح عليها .
وفى جميع الأحوال تقوم اللجنة الفنية بموافاة الجهة الإدارية المختصة بملف الطلب مرفقًا به أصل تقرير اللجنة بالقبول أو الرفض لاستكمال الإجراءات المقررة قانونًا ، وعلى اللجنة ألا تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التى حددها القانون .

 

مادة رقم 12

تتخذ الجهة الإدارية المختصة ، حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح ، الإجراءات الآتية :
أ( تحصيل باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة ، وبمراعاة نسبة التخفيض الصادرة بهذا الشأن وخصم ما سبق سداده تنفيذًا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب ، وذلك بموجب إفادة يقدمها مقدم طلب التصالح صادرة عن النيابة العامة .
ويجوز أداء باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تجاوز مدتها خمس سنوات بناءً على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة ، ويعتبر مبلغ جدية التصالح هو مقدم التقسيط فى هذه الحالة .
ويُسدَّد باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط ربع سنوية متساوية ، ويستحق القسط الأول فى نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التقسيط .
وإذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات يستحق عائد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ، وفقاً لمدد التقسيط الآتية : 5٪ من باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وذلك إذا كانت مدة التقسيط حتى أربع سنوات .
7٪ من باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وذلك إذا كانت مدة التقسيط حتى خمس سنوات .
وفى حالة التأخر عن سداد أى من الأقساط فى موعد استحقاقه يتحمل صاحب الشأن مقابل تأخير يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد .
ب( إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من السلطة المختصة ، وفقًا للنموذج رقم 8 المرافق لهذه اللائحة .
ج( تسليم طالب التصالح نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقًا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعًا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة .
د( إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره .
وبالنسبة لوحدات الإدارة المحلية يتم إخطار إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة .
ويجوز للمتصالح التقدم منفرداً لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح .
وفى حالة السداد على أقساط يتم إصدار نموذج مؤقت رقم 7 صادر من السلطة المختصة يجوز بموجبه توصيل المرافق واستمرار إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة ، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع .
ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بعد انقضاء خمس سنوات على صدور قرار قبول التصالح المطالبة بأى مبالغ أو مستندات من صاحب الشأن .

 

مادة رقم 13

فى حالة رفض طلب التصالح ، أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن ، بحسب الأحوال ، وذلك فى الحالات الواردة بالمادة 12 من القانون ، تتخذ الجهة الإدارية المختصة الإجراءات الآتية : إعداد مشروع القرار اللازم لاعتماده من السلطة المختصة وفقًا للنموذج رقم 8 المرافق لهذه اللائحة على أن يتضمن القرار أسباب الرفض أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن ، بحسب الأحوال .
استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة وتصحيح الأعمال المخالفة ، وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008 إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر .
رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع إلى مقدم طلب التصالح بذات طريقة السداد فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صيرورة قرار الرفض نهائيًا .
قيد القرار بسجلات الجهة الإدارية المختصة .
إخطار كافة الجهات ذات الصلة لاستئناف نظر الدعاوى والقضايا والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة .

 

مادة رقم 14

يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض ، أو من مقابل التصالح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة 14 من القانون .

 

مادة رقم 15

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر بمقر الجهة الإدارية تختص بنظر التظلمات المشار إليها فى المادة 14 من هذه اللائحة ، يرأس كل منها مستشار من إحدى الجهات القضائية ، وتطلب السلطة المختصة من وزير العدل اتخاذ إجراءات ترشيحه ، وعضوية كل من :
1- مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشارى عن خمس سنوات .
2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر فى اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات ، ويكون أحدهما متخصصا فى الهندسة المدنية ، والآخر فى الهندسة المعمارية ، ومقيدين بنقابة المهندسين .
وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها ولا يكون له صوت معدود فى المداولة .
ويكون للجنة أمانة سر من العاملين بالجهة الإدارية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة .

 

مادة رقم 16

تعقد لجنة التظلمات اجتماعاً دورياً واحدًا على الأقل كل خمسة عشر يومًا ، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وتقوم اللجنة بتسليم إفادة لمقدم التظلم تفيد تقدمه به مبين بها تاريخ تقديم التظلم ، والمستندات المرفقة به .
وتتولى اللجنة النظر فى التظلم المقدم ، ولها أن تطلب من ذوى الشأن استيفاء أية مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها .
وتُصدر اللجنة قرارًا بقبول التظلم أو رفضه ، بحسب الأحوال ، وتتولى ما يأتي: إخطار مقدم طلب التظلم بقرار اللجنة خلال ستين يومًا من تقديمه ، وذلك بخطاب يسلم إليه باليد أو بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول .
إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به لاستكمال الإجراءات المقررة التى لم تتم قبل تقديم التظلم وفقا لأحكام القانون واللائحة .

 

مادة رقم 17

مع عدم الإخلال بالمواد أرقام 8 ، 12 ، 13 من هذه اللائحة ، يجوز لمقدم طلب التصالح عن أى من مخالفات البناء المنصوص عليها فى البنود الواردة بالمادة 2 من القانون ، عدا البند 4 منها ، والتى لم يتحقق فى شأنها شروط التصالح المقررة قانوناً ، وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها ، أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة عرض طلبه قبل صدور قرار فيه على مجلس الوزراء إعمالاً للمادة 4 من القانون ، وإن رأت اللجنة لذلك وجهًا ، تُرسل الطلبات إلى الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعنى بالحالة المعروضة بحسب الأحوال ، للعرض على مجلس الوزراء شهريًا للنظر فى اتخاذ قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لتلك الحالات متى استوفت الشرطين الآتيين: عدم التعارض مع مقتضيات شئون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومى .
عدم الإخلال بحقوق الارتفاق للغير على النحو الوارد بالبند رقم 3 من المادة رقم 2 من القانون .
وفى حالة صدور قرار مجلس الوزراء بقبول التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة باستئداء مقابل التصالح وتقنين الأوضاع ، وبمراعاة خصم ما سبق سداده تنفيذاً لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب ، وذلك بموجب إفادة يقدمها مقدم طلب التصالح صادرة من النيابة العامة .

 

مادة رقم 18

يُراعى عند تحديد سعر المتر وفقًا للمادة 4 من القانون ، إعمال القواعد التى وضعتها السلطة المختصة لتحديد مقابل التصالح مع مضاعفته إلى ثلاثة أضعاف فى الحالات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بالتصالح .
ويجوز لمجلس الوزراء فى حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح فى أى من هذه الحالات بأسعار تقل عن السعر المذكور على ألا يقل عن السعر المحدد وفقًا لحكم المادة 8 من القانون .

 

مادة رقم 19

تشكل بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لجنة برئاسة ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعضوية ممثل عن كل من وزارة التنمية المحلية ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وهيئة التنمية الصناعية ، تختص بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة ، واللجان الفنية ولجان التظلمات ، ولها أن تستعين بمن تراه لمعاونتها فى إنجاز أعمالها ، وذلك كله طبقًا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية .

 

مادة رقم 20

يعتد فى كافة الإخطارات والمكاتبات والمراسلات الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية بأى من الوسائل اليدوية ، أو الرقمية التى يُتفَق عليها .