الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون العقوبات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون العقوبات. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 1 يونيو 2023

القانون 29 لسنة 2023 بشان إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

الجريدة الرسمية - العدد 21 مكرر (أ) - في 29 مايو سنة 2023

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

المـادة رقم 1 إصدار

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها ، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب .
ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما .

المـادة رقم 2 إصدار

يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية .
كما يلتزم حائز الحيوان الخطر فى الحالات التى لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام القانون المرافق بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها هذه اللائحة .
ويجوز مد المدتين المشار إليهما بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية .

المـادة رقم 3 إصدار

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناءً على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون الخدمات البيطرية والبيئة والتنمية المحلية ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه .
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التى يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق .

المـادة رقم 4 إصدار

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

المـادة رقم 5 إصدار

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 ذى القعدة سنة 1444ه
الموافق ۲9 مايو سنة ٢٠٢٣م
عبد الفتاح السيسي

 

مادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
الحيوانات الخطرة : الحيوانات المحددة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون والتي تلحق نوعًا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو بالحيوان .
حائز الحيوان : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطرة بشكل دائم أو مؤقت .
التداول : جميع عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة ، وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لآخر .
الإكثار أو الولادة : أى نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة .
الحيوان الضال : الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أى حائز ، ويوجد فى موقع ما معتمدًا على ذاته .
الحيوان المتروك : الحيوان الذى يتجول بحريته خارج مكان إيوائه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوائه .
الكلاب : الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص بحيازتها طبقًا للفصل الثالث من هذا القانون ، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة .
مصطحب الكلب : كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلب خارج حدود أماكن إيوائه ولو لم يكن مالكًا له .
المتنزهات الحيوانية : حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكى بيئته الطبيعية وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة .
السلطة المختصة : الهيئة العامة للخدمات البيطرية .
الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الخدمات البيطرية .

 

مادة رقم 2

يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة .
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم 3

يحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة .

 

مادة رقم 4

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها ، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .

 

مادة رقم 5

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناءً على عرض السلطة المختصة ، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبى لها يتم اعتمادها من السلطة المختصة .
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة ، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية .

 

مادة رقم 6

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية :
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها .
2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر .
3- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه .
4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته .

 

مادة رقم 7

في حالة ولادة الحيوانات الخطرة ، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيًا ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة .
وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به ، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة .

 

مادة رقم 8

يتعين على كل من يجد أيًا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالاً ، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أى حائز إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة .

 

مادة رقم 9

يحظر حيازة الكلاب بدون ترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم 10

تنشئ السلطة المختصة سجلات ، إلكترونية أو ورقية ، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها ، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه ، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة ، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم 11

يُسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المشار إليه بالمادة 10 من هذا القانون ، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة ، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها .
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها .
وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم 12

يجب أن تكمم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها ، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلاب المبينة بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عامًا .

 

مادة رقم 13

تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد 4، 5، 6، 7 من هذا القانون فى شأن حيازة الكلاب .


مادة رقم 14

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يُعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .


مادة رقم 15

يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 2/ فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 25 من هذا القانون .
ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر .
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال .


مادة رقم 16

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على مخالفة أحكام المواد 2/ فقرة أولى، 3، 4، 5، 6/ بند 1، 9، 11، 12 تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر .


مادة رقم 17

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا ، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه .
ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت ،
فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة .

 

مادة رقم 18

يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 15، 16 من هذا القانون فى أى حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:
1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة .
2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائى فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة .
3- بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.


مادة رقم 19

يجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 15، 16 من هذا القانون فى الأحوال التى ينتج عنها موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية .

 

مادة رقم 20

في جميع الأحوال التي تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف .

 

مادة رقم 21

للوزير المختص، بناءً على عرض السلطة المختصة، تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف أو النقل من جدول إلى آخر .

 

مادة رقم 22

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم .

 

مادة رقم 23

تتخذ السلطة المختصة فى حدود إمكانيات الدولة المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة .


مادة رقم 24

مع عدم الإخلال بحكم المادة 20 من هذا القانون، فى الأحوال التى يضبط فيها مأمور الضبط القضائى أيًا من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة ، وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك، وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف ، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة .


مادة رقم 25

تلتزم اتحادات الشاغلين بالعقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة أو من يقوم فعليًا بأعمالها والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخص بحيازتها بتلك العقارات أو التجمعات السكنية أو المنشآت بحسب الأحوال .
وفى جميع الأحوال، يتعين إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات.

 

مادة رقم 26

يكون للسلطة المختصة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري أو أحد البنوك المسجلة لديه، بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه الموارد الآتية :
ما قد تخصصه له الدولة من اعتمادات .
حصيلة مقابل التصالح، ومقابل إيواء وعزل الحيوانات، والرسوم، والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون .
نسبة 20٪ من القيمة المقدرة للأغراض الجمركية بالنسبة لأصناف أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة .
المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق مع أغراض الحساب ووفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
أى موارد أخرى تقبلها السلطة المختصة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
وتخصص هذه الموارد للصرف منها على أغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرًا على الإنسان
أو الحيوان، وتكاليف إيواء وعزل الحيوانات الخطرة ، وغيرها من الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون ، والأغراض الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية .

 

مادة رقم 27

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات رسوم إصدار التراخيص المبينة به على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتقوم السلطة المختصة بتحصيل هذه الرسوم نقدًا أو بإحدى الوسائل المقررة طبقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 .



جدول رقم (1) قائمة بأنواع الحيوانات الخطرة
م العائلة الأنواع ملاحظات
1 الكلبية ( الأنواع الخطرة) البيت بول تم عرض بند الكلاب الخطرة على اللجنة العلمية المنعقدة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بتاريخ 8/ 3/ 2023 فى حالة استيراد أو تربية أى أنواع أخرى من الحيوانات / الزواحف / الطيور غير المدرجة بالقائمة يتم مراجعة الجهة المختصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية . على أن يتم تحديث القائمة بصفة دورية طبقًا للمستجدات فى هذا الشأن .
الروت ويلر
الراعى الألمانى
البوكسر
الهاسكى
الراعى القوقازى
بول ماستيف
الدوبر مان
ملموت ألاسكى
الكلب الدانماركى الضخم
اكتيا
أمريكن بولى
الألبيى
الكلب الأرجنتينى
كين كورسو
توسااينو
2 القطية الفهود
النمور
الأسود
الجاجوار
الشيتا
القطط البرية
3 القردة الغوريلا
الشمبانزى
أنواع النسانيس نسانيس العالم الجديد مثل (المارموست - الكبوشى)
نسانيس العالم القديم مثل (الفرفت - المكاك - البابون - العبلنج)
4 الزواحف مثل التماسيح
أنواع الاصلات
الثعابين السامة الكينج كوبرا - الكوبرا النوبية - كوبرا الصحراء السوداء - الأفعى الهندية
الحيات بأنواعها المقرنة - القرعاء - المنشارية - الحية الغريبة السوداء ....
5 الحشرات السامة العقارب بأنواعها
6 الكلبية البرية فصيلة الثعالب
فصيلة الذئاب
فصيلة الضباع
7 الدببة الدب البنى
دب الباندا
8 فرس النهر
9 الجاموس الوحشى
10 الحمير البرية

 

جدول رقم (2)
قائمة الكلاب التى يجوز ترخيصها ولا يقل سن مصطحبها عن (18) سنة
م فصيلة الكلب ملاحظات
1 كوكر اسبانيول يتم تحديث القائمة بصفة دورية وفقًا لما يستجد من متغيرات (كالاستيراد من الخارج لأنواع فصائل أليفة أخرى ...) . يتعهد مالك الكلب من الأنواع سالفة الذكر بعدم تشريسها أو تغيير سلوكها الأليف .
2 لابرادور
3 بوديل
4 مالينو
5 بوميرينان
6 جاك روسيل
7 جريت دين أودينواه
8 وولف أبيض (وايت جيرمين)
9 الكلب المالطى
10 سام وايد

الأحد، 7 مايو 2023

الطعن 213 لسنة 35 ق جلسة 6 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 رجال قضاء ق 95 ص 615

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا ومحمد سيد أحمد حماد.

----------

(1) وجوب تقديم الطلب وفقا للقانون 56 لسنة 1959 ــ خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به . العلم اليقيني يقوم مقام النشر أو الإعلان . مثال .

(2) استحقاق العلاوة مستمد من القانون مباشرة متي توافرت الشروط المقررة لذلك . سقوط الحق في المطالبة بالعلاوة ـ باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة ـ بمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها . م 375 مدني

---------------

1 - إذ كان طلب منح العلاوة ينصرف فى الحقيقة إلى الطعن فى القرار الحكمى الذى إتجهت إليه وزارة العدل برفض منح الطالب تلك العلاوة إستناداً إلى مخالفة هذا القرار للقانون و خطئه فى تطبيقه . و كانت المادة 2/92 من القرار بقانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1963 الذى يحكم واقعة الدعوى قد نصت على أن يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به . و كان العلم اليقينى يقوم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقام الإعلان أو النشر . و كان علم الطالب اليقينى بالقرار المطعون فيه قد تحقق من تاريخ صرفه لمرتبه على النحو الذى لا يرتضيه بغير إضافة للعلاوة ، و ذلك فى الأول من نوفمبر سنة 1964 ، و كان الطالب لم يقدم طلبه بالطعن فى هذا القرار إلا فى 29 من أبريل سنة 1965 و بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تحقق العلم . فإن طلبه هذا يكون غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد الميعاد .

2 - متى كان القرار رقم 279 لسنة 1965 قد انتهى إلى أن علاوات الطالب الدورية السابقة على 10 من أكتوبر سنة 1960 قد سقطت بالتقادم، وكان من المقرر أن منح العلاوة للطالب عند حلول موعدها واستحقاقه لها مستمد من القانون مباشرة متى توافرت الشروط المقررة لإستحقاقها، وكان لا نزاع بين الطرفين في توافر هذه الشروط بالنسبة للطالب، فإن من حقه أن يطالب بها من التاريخ المحدد في القانون لمنحها. وإذ تستحق العلاوة شهرياً وتتجدد بإستمرار، شأنها في ذلك شأن المرتب الذي تلحق به، وتعتبر جزءاً منه، فإنها تكون من الحقوق الدورية المتجددة التي يسقط الحق في المطالبة بها بمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها عملاً بالمادة 375 من القانون المدني، ومن ثم فإن امتناع الوزارة عن صرف ما مضى على استحقاقه من تلك العلاوة خمس سنوات عند إجراء التسوية يكون له سند من القانون، وتكون المطالبة به على غير أساس.

-----------

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ .......... وكيل النائب العام من الفئة الممتازة قدم في 29/4/1965 طلبا التمس فيه الحكم بأحقيته لعلاوة دورية قدرها 42 ج سنويا اعتبارا من 10/10/1964 مع صرف الفروق المستحقة له من هذا التاريخ وصرف العلاوات المستحقة السابقة على العلاوة التي استحقت في 10/10/1960 والتي سويت طبقا للقرار رقم 279 لسنة 1965 الصادر في 7/4/1965، وقال في بيان طلبه إنه عين معاونا للنيابة في 10/10/1950 واستحق طبقا لجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية علاوة دورية في 10/10/1964، إلا أنه لما عدل جدول المرتبات بالقانون رقم 72 لسنة 1964 بجعل العلاوة 42 ج سنويا تقررت له علاوة قدرها 42 ج ابتداء من 1/7/1964 بالقرار رقم 885 لسنة 1964 وامتنعت الوزارة عن منحه علاوته المستحقة في 10/10/1964 كما لم تصرف له ما يستحقه من علاوات دورية سابقة على 10/10/1960 عند تسوية حالته بالقرار رقم 279 الصادر في 7/4/1965 بدعوى أن تلك العلاوات قد سقطت بالتقادم، فخالفت بذلك أحكام القانون رقم 56 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 72 لسنة 1964 لأن هذا القانون الأخير لم يعدل ميعاد استحقاق العلاوة، كما وأن منحه علاوة في 1/7/1964 لا يجب علاوته الدورية المستحقة في 10/10/1964، ولأن تفسيرها لأحكام القانون رقم 72 لسنة 1964 يناقض ما استهدفه المشرع بإصدار القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، إذ من غير المعقول أن تنخفض علاوته الدورية لسنة 1964 من 72 ج طبقا للقانون القديم إلى 42 ج، وما ينبني على ذلك من إغفال أقدميته ومساواته في المرتب مع من هم أحدث منه من زملائه، وإذ كان ذلك وكانت علاوته السابقة على 10/10/1960 قد تقررت بالقرار رقم 279 لسنة 1965 فإنها لا تكون قد سقطت بالتقادم، وطلبت الوزارة الحكم أصليا بعدم قبول الطلب شكلا لرفعه بعد أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بعدم منحه العلاوة وبسقوط حقه في صرف العلاوة الدورية السابقة على 10/10/1960 بالتقادم الخمسي واحتياطيا رفض الطلب، ودفعت النيابة العامة بمذكرتها الأولى بعدم قبول طلب تعديل موعد العلاوة وصرف الفروق المترتبة عليه شكلا، ثم عدلت عن هذا الدفع بمذكرتها الأخيرة وطلبت رفض الطلبين.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوزارة دفعت بعدم قبول الطلبين لتقديمهما بعد الميعاد القانوني.
وحيث إن هذا الدفع في محله بالنسبة لطلب منح العلاوة التي يقول الطالب باستحقاقها في 10/ 10/ 1964، ذلك أنه لما كان هذا الطلب ينصرف في الحقيقة إلى الطعن في القرار الحكمي الذي اتجهت إليه وزارة العدل برفض منحه تلك العلاوة استناداً إلى مخالفة هذا القرار للقانون وخطئه في تطبيقه، وكانت المادة 92/ 2 من القرار بقانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1963 الذي يحكم واقعة الدعوى قد نصت على أن يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به، وكان العلم اليقيني يقوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقام الإعلان أو النشر، وكان علم الطالب اليقيني بالقرار المطعون فيه قد تحقق من تاريخ صرفه لمرتبه على النحو الذي لا يرتضيه بغير إضافة للعلاوة وذلك في الأول من نوفمبر سنة 1964، وكان الطالب لم يقدم طلبه بالطعن في هذا القرار إلا في 29/ 4/ 1965 وبعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تحقق العلم فإن طلبه هذا يكون غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد الميعاد. والدفع غير صحيح بالنسبة لطلب صرف متجمد العلاوة الدورية السابقة على 10/ 10/ 1960 ذلك أنه وقد صدر قرار التسوية الذي انتهى إلى سقوط حق الطالب فيها بتاريخ 7/ 4/ 1965، وقدم الطالب طلبه بالطعن على هذا القرار في 29/ 4/ 1965 قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ومن ثم فإن الطلب يكون قد قدم في الميعاد وبالتالي يكون الدفع بالنسبة لهذا الطلب على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إنه لما كان القرار رقم 279 لسنة 1965 قد انتهى إلى أن علاوات الطالب الدورية السابقة على 10/ 10/ 1960 قد سقطت بالتقادم، وكان من المقرر أن منح العلاوة للطالب عند حلول موعدها واستحقاقه لها مستمد من القانون مباشرة متى توافرت الشروط المقررة لاستحقاقها، وكان لا نزاع بين الطرفين في توافر هذه الشروط بالنسبة للطالب فإن من حقه أن يطالب بها من التاريخ المحدد في القانون لمنحها، وإذ تستحق العلاوة شهرياً وتتجدد باستمرار، شأنها في ذلك شأن المرتب الذي تلحق به وتعتبر جزءاً منه ومن ثم فهي من الحقوق الدورية المتجددة التي يسقط الحق في المطالبة بها بمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها عملاً بالمادة 375 من القانون المدني. إذ كان ذلك فإن امتناع الوزارة عن صرف ما مضى على استحقاقه من تلك العلاوة خمس سنوات عند إجراء التسوية يكون له سنده من القانون وتكون المطالبة به على غير أساس.