الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الاسرة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الاسرة. إظهار كافة الرسائل

السبت، 18 يونيو 2022

قرار وزير العدل الإماراتي 161 لسنة 2021 بشأن تنظيم عمل التركات والقصر ومن في حكمهم

نشر بتاريخ 26 / 8 / 2021

الجريدة الرسمية العدد 709 السنة الواحد والخمسون

وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتعديلاته،
وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل،
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
وعلى القرار الوزاري رقم (743) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة متابعة أموال القصر ومن في حكمهم،
قرر:

المادة 1

التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة العدل
الوزير: وزير العدل
اللائحة: هي اللائحة الصادرة بقرار من الوزير تنظم عمل التركات وما يتعلق بها من شؤون القصر ومن في حكمهم من أعمال وإجراءات لحين تصفيتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون.
المحكمة: المحكمة الشرعية أو الدائرة المختصة.
القاضي: القاضي المختص بنظر دعاوى التركات.
القاضي المشرف: القاضي المكلف بالإشراف على مكتب إدارة الدعوى طبقا للائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.
شعبة شؤون القصر: هي الشعبة المختصة بالشؤون القانونية والاجتماعية وإدارة أموال القصر ومن في حكمهم بالمحكمة.
السجل: السجل (الورقي أو الإلكتروني) المعد لقيد الطلبات.
القانون: القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته.
إشهاد الوراثة: الإشهاد الصادر في تحقيق الوفاة وحصر الورثة.
الولاية: نيابة شرعية يقوم الولي بمقتضاها مقام القاصر في إبرام التصرفات ورعاية شؤون المالية.
الولي: الأب أو الجد الصحيح.
الوصاية: نوع من أنواع النيابة الشرعية تحل بها إرادة الوصي محل إرادة القاصر من انصراف الأثر القانوني إلى ذلك الأخير.
الوصي: الشخص الذي عينته المحكمة ليتولى إدارة أموال القاصر وشؤونه.
الوصي المختار: الشخص المختار من قبل الأب أو الجد الصحيح ليقوم بأعباء إدارة أموال القاصر وشؤونه.
الممتلكات: الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للقصر ومن في حكمهم.
القاصر: من لم يبلغ سن الرشد أو بلغ ناقص الأهلية أو فاقدها أو محجور عليه ويعتبر في حكم القاصر الجنين والمجنون والمعتوه والسفيه والمفقود والغائب وفاقد الإدراك.
الرشد: بلوغ الشخص إحدى وعشرين سنه قمرية متمتعا بكامل قواه العقلية دون أن يحجر عليه.
الترشيد: من أذنت له المحكمة بالتصرف في أمواله أو إدارتها ولم يبلغ سن الرشد وحكمه حكم الراشد.
الحمل المستكن: الجنين.
المجنون: فاقد العقل بصورة مطبقة أو متقطعة ويلحق به العته.
المعتوه: من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير ويلحق بالمجنون.
السفيه: الشخص المبذر لماله على خلاف مقتضى العقل والشرع.
ذو الغفلة: الشخص الذي يغبن في معاملاته المالية لسهولة خداعة.
المفقود: الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
الغائب: الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.
فاقد الإدراك: فاقد التمييز أو الوعي بسبب المرض ويلحق بالمجنون.
المحكوم عليه: هو الشخص الذي حكم عليه بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت.
الصغير غير المميز: من لم يتم السابعة من عمره.
الصغير المميز: من أتم السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد.
فاقد الأهلية: الصغير غير المميز أو المجنون أو المعتوه أو فاقد الإدراك.
ناقص الأهلية: من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، أو من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة.
مجهول النسب: هو الذي لا يعرف نسبه.
القوامة: نوع من أنواع النيابة الشرعية يقوم فيها القيم الذي تعينه المحكمة بتمثيل المحجور عليه ورعاية أمواله وإداراتها.
القيم: الشخص الذي تعينه المحكمة ليتولى إدارة أموال المحجوز عليه وشؤونه.
المساعد القضائي: هو الشخص الذي تعينه المحكمة على الأصم والأبكم أو الأعمى الأصم أو الأعمى الأبكم، أو الأشخاص ذوي الإعاقة عاجزي التعبير عن إرادتهم، لمعاونته في التصرفات التي تقتضيها مصلحته.
الوكيل القضائي: الشخص الذي تعينه المحكمة ليتولى إدارة أموال الغائب أو المفقود وشؤونهما.
التركة: ما يتركه المتوفي من أموال وحقوق مالية، عينية أو معنوية ومنافع.
وصي التركة: الشخص الذي اختاره المورث أو الورثة من بينهم أو من غيرهم أو عينه القاضي إن لم يتم الاتفاق عليه ويتولى الأعمال المنصوص عليها في القانون أو ما يكلفه به القاضي.
تصفية التركة: توزيع ما تركه المتوفي على المستحقين من الورثة أو الدائنين أو الموصي لهم من قبل المحكمة المختصة.
القسمة الرضائية: القسمة التي تتم بموافقة جميع الورثة البالغين الراشدين والنائب القانوني لعديمي الأهلية وناقصيها.
القسمة القضائية: القسمة التي تجريها المحكمة بطلب من أحد الورثة في حالة اختلاف الورثة على اقتسام التركة.
قسمة المهايأة: قسمة المنافع وقد تكون زمانية أو مكانية ففي الأولى يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة.

المادة 2

يختص القاضي بما يأتي:
1- إصدار إشهاد الوراثة.
2- تثبيت الولاية وتعيين الوصي.
3- تعيين القيم.
4- سلب الولاية أو عزل الوصي أو القيم.
5- إثبات الغيبة والفقد وتعيين وكيل قضائي للغائب أو المفقود لإدارة أمواله.
6- الحكم بوفاة المفقود وتوزيع أمواله.
7- تعيين المساعد القضائي على الأصم والأبكم أو الأعمى الأصم أو الأعمى الأبكم، أو الأشخاص ذوي الإعاقة عاجزي التعبير عن إرادتهم، وتكون مهمة المساعد القضائي معاونته في التصرفات التي تقتضيها مصلحته.
8- إدخال أو إخراج وارث.
9- حصر وتوزيع التركة وتصفيتها.
10- الإشراف على أموال القصر ومن في حكمهم.
11- تنفيذ القرار أو الحكم الصادر منه أثناء نظر التركة أو بعدها.
12- إثبات وتنفيذ الوصايا غير المتنازع فيها، أما الوصايا المتنازع فيها فيتم تنفيذها بعد الفصل فيها بحكم بات صادر من القاضي.
13- اتخاذ جميع ما يلزم للمحافظة على التركة حتى تتم التصفية.
14- التسوية في الهبة وما في حكمها بين الأولاد وبين الزوجات.
15- رجوع أحد الزوجين بنصيبه على الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن عند الوفاة.
16- سداد الديون غير المتنازع فيها، أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل فيها بحكم بات صادر من المحكمة المختصة.
17- الإذن عند الاقتضاء للولي بالإنفاق على نفسه وعلى من تجب على القاصر نفقته من مال القاصر وفق الضوابط التالية: التحقق من التزام القاصر بالنفقة وفق أحكام القانون، تحديد مقدار النفقة وفق أحكام القانون.
18- الإذن للأب بما يلي: شراء أو بيع ملك ولده القاصر لنفسه أو لزوجته أو سائر أولاده، أو استثمار ثمنه لنفسه. بيع ملك الأب أو ملك زوجته أو سائر أولاده لولده القاصر إذا كان في ذلك مصلحة للقاصر يقدرها القاضي.
19- الإذن للمحجور عليه للسفه أو الغفلة بالوصية في وجوه الخير.
20- الإذن للولي برد الوصية إذا كان الموصي له جنينا أو قاصرا أو محجورا عليه.
21- الأعمال التي نصت القوانين واللوائح على اختصاصه.
22- الإذن للولي بقبول الهبة أو الوصية المحملة بالتزامات إذا تساوت الالتزامات الناشئة عنهما مع النفع العائد منهما.
23- أية أعمال أخرى تسند له.

المادة 3

1- على طالب تحقيق الوفاة والوراثة سواء كان من أحد الورثة أم من يمثله قانونا أم من له مصلحة أن يقدم طلبا بذلك إلى المحكمة يشتمل على البيانات الآتية:
أ- اسم وصفة مقدم الطلب.
ب- اسم المتوفي وتاريخ الوفاة ومكانها.
ج- آخر موطن أو عمل للمتوفي.
د- أسماء الورثة وبيان القصر منهم وموطنهم وعناوينهم.
هـ- اسم الولي أو الوصي المختار.
و- أسماء الموصي لهم وموطنهم وعناوينهم.
ز- بيان عقارات ومنقولات التركة.
ح- بيان إن كان للمتوفي دين له أو عليه أو وصية من عدمه.
ط- تحديد الجهات المراد مخاطبتها لحصر التركة.
2- يجب أن يرفق بالطلب:
أ- هوية مقدم الطلب.
ب- شهادة الوفاة وتكون مصدقة حسب الأصول إذا كانت من خارج الدولة.
ج- صورة بطاقة هوية المتوفى، وجواز سفره، وخلاصة قيده إذا كان مواطنا.
د- صورة بطاقة هوية الورثة وجوازات سفرهم.
هـ- أصل الوكالة الخاصة بالنسبة لمن لم يحضر من الورثة، على أن تكون مصدقة أصولا إذا كانت من خارج الدولة. و- رقم الحساب المصرفي لكل وارث إن وجد.
ز- نموذج قائمة جرد التركة بعد تعبئته من قبل مقدم الطلب.

المادة 4

1. يقيد الطلب في السجل ويستوفي الرسم المقرر ويحال إلى مدير الدعوى.
2. يخاطب مدير الدعوى الجهات التي تم تحديدها في الطلب المقدم.
3. يعلن مدير الدعوى الورثة والموصي لهم إن وجدوا بقيد التركة لتقديم طلباتهم.
وفي جميع الأحوال إذا لم تحدد الجهات في الطلب، على مدير الدعوى مخاطبة الجهات ذات العلاقة في كل إمارة حسب الأحوال.

المادة 5

إذا كان من بين الورثة قصر أو وقف أو وصية يتولى مدير الدعوى مخاطبة الجهات ذات العلاقة لحصر التركة ومخاطبة النيابة العامة.

المادة 6

إذا لم يكن من بين الورثة قصر، وأقر جميع الورثة بعدم وجود تركة للمتوفي وطلبوا إصدار إشهاد الوراثة، قيد الطلب في السجل بدون رسم ويعرض على القاضي لإصدار إشهاد بتحقيق الوفاة وحصر الورثة وإثبات الإقرار بعدم وجود تركة بعد إحضار شاهدين وتقديم إثبات شخصيتهما.

المادة 7

إذا طلب أحد الورثة إصدار إشهاد الوراثة فعلى مدير الدعوى إحالة الملف للقاضي المشرف ليقدر الضرورة، فإذا رأى الأمر يستدعي ذلك فله إصدار الإشهاد أو إحالته للدائرة المختصة لإصدار إشهاد الوراثة، ثم يعيدها لمدير الدعوى لاستكمال التركة.

المادة 8

يجب أن يشتمل إشهاد الوراثة على الآتي:
أ- اسم المتوفي وموطنه وتاريخ الوفاة ومكانها.
ب- تحديد أسماء الورثة وصلة القرابة وبيان القصر منهم.
ج- تثبيت ولاية الجد الصحيح إن وجد وتعيين الوصي المختار إن وجد وتعيين وصي على القصر.
د- بيان إن كان هناك حمل مستكن ومقدار إرثه إن وجد ويوقف له أوفر النصيبين لذكرين أو أنثيين على تقدير أن الحمل توأم ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين ويسوى توزيع التركة حسب الأنصبة الشرعية بعد الوضع.
هـ- بيان إن كان للمتوفي دين له أو عليه أو وصيه من عدمه.
و- بيان النصيب الشرعي لكل وارث بالحصص.

المادة 9

إذا كان من بين الورثة قاصر أو من في حكمه يعين عليه وصي أو قيم وكيل قضائي في ذات الطلب بعد التحقق من عدم وجود جد صحيح أو وصي مختار أو قيم أو وكيل عينه الغائب حسب الأحوال.

المادة 10

يتولى مدير الدعوى مخاطبة الجهات المختصة ومتابعة الردود وتثمين موجودات التركة إن كان بين الورثة قاصر أو محجور عليه أو غائب أو مفقود أو وصية بوقف أو لم يتفق الورثة على تسجيلها على الشيوع.

المادة 11

تثمن أعيان التركة من جهة معتمدة وفي حالة عدمها تقديم عروض أسعار من جهات معنية بالمراد تثمينه أو بندب خبرة حسب الأحوال.

المادة 12

بعد ورود الإفادات من الجهات المختصة واكتمالها يقوم مدير الدعوى بإعداد تقرير بحصر التركة ويكلف مدير الدعوى الورثة بالحضور أمامه لعرض ما تم حصره من التركة وإبداء رأيهم فيه وإثبات طلباتهم وعرض القسمة الرضائية عليهم وإثبات كل ذلك بالمحضر ويوقعهم (يوقعوا) عليه.

المادة 13

عند اتفاق الورثة على القسمة الرضائية يثبت مدير الدعوى ذلك، ويحال الملف للقاضي المشرف لإحالتها للدائرة المختصة وله إثبات الاتفاق وتوقيعهم عليه ويصدر قراره فيه ويكون له قوة السند التنفيذي.

المادة 14

إذا تبين أن للمتوفي تركة لم تقسم يأمر القاضي بإعادة الطلب لمدير الدعوى لاستكمال الحصر والمخاطبة.

المادة 15

عند عدم الاتفاق يثبت مدير الدعوى رأي الورثة في الحصر ويعد تقريرا بذلك، وتحال إلى القاضي المشرف ليحيلها إلى الدائرة المختصة في حال اكتمالها وله أن يعيدها إلى مدير الدعوى في حال عدم اكتمالها.

المادة 16

إذا تطلب الأمر أثناء نظر التركة عند إدارة الدعوى استصدار قرار قضائي يعرض الأمر على القاضي المشرف لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 17

إذا كانت التركة تتطلب تعيين وصي عليها أو طلب أحد الورثة ذلك وكانت لدى مدير الدعوى، يعرض الأمر على القاضي (المشرف) ليعرض على الورثة اختيار وصي من بينهم أو من غيرهم، فإذا لم يجمع الورثة على اختيار أحد، تولى القاضي اختياره بعد سماع أقوالهم، وفي كل الأحوال يعين القاضي وصيا خاصا أو مؤقتا كلما اقتضت مصلحة القاصر أو التركة ذلك.

المادة 18

يصدر القاضي قرارا بتعيين وصي التركة وتحديد مهمته ومدتها وأتعابه متى طلب الوصي أجرا.

المادة 19

يتولى وصي التركة الإشراف على التركة وإدارتها حسب ما تقتضيه مصلحتها وفق قرار التعيين وما نص عليه قانون الأحوال الشخصية.

المادة 20

إذا طلب أحد الورثة صرف جزء من حصته أثناء نظر التركة وكانت التركة تفي بصرف حصص الورثة من نصيبهم يحال الطلب للقاضي لإصدار أمره فيه ولا يتم صرف كامل حصة الوارث إلا بعد تصفية التركة.

المادة 21

للقاضي أن يندب من يراه للانتقال لأي جهة لإتمام التسوية أو الوقوف على أعيان التركة بالتنسيق مع رئيس المحكمة.

المادة 22

تختص الجهة المكلفة من قبل المحكمة في سبيل تنفيذ أحكام هذه اللائحة القيام بما يأتي:
1- الاستعانة بالسلطة العامة في أداء مهامها.
2- القيام بمعاينات ميدانية حسب الأحوال.
3- القيام بزيارات ميدانية للقصر بمحل إقامتهم للوقوف على أحوالهم، وإعداد تقارير بذلك.

المادة 23

إذا كان في التركة أشياء يمكن نقلها وحفظها كالنقود والمجوهرات والأشياء ذات القيمة يجب على الورثة أو الوصي أو المكلف بمتابعة حصر التركة، إعداد تقرير مفصل عنها وإيداعها خزينة أحد البنوك أو المحكمة المختصة لحفظها حسب الأحوال.

المادة 24

إذا تضمنت التركة ما يتسارع إليه الفساد أو يخشى عليه الضرر أو التلف وكانت قيمته لا تتحمل نفقات المحافظة عليه يعرض الأمر على القاضي المشرف لاتخاذ قراره فيه.

المادة 25

إذا كان أحد أعيان التركة مؤسسة فردية ولم يتعلق بها حق الغير، ولم يكن بين الورثة قاصر، يتم التصرف فيها وفق ما يتفق عليه الورثة، فإن لم يتفقوا أو كان بين الورثة قاصر يتم تثمينها ويتبع في شأنها الإجراءات الآتية:
1- تحول جميع أموالها النقدية إلى حساب التركة.
2- إذا طلب أحد الورثة تخصيص المؤسسة له خصصت له بعد سداد حصة الورثة فيها أو إجراء المقاصة من حصته في التركة.
3- في حال أبدى أكثر من وارث رغبته في تخصيص المؤسسة له، فتجرى المزايدة بينهم.
4- إذا لم يرغب أي من الورثة في المؤسسة بيعت بالمزاد العلني بأعلى ثمن ويجوز لأي من الورثة الدخول في المزايدة.
5- إذا لم يتقدم أحد بشراء المؤسسة، يتم إلغاؤها وبيع موجوداتها وممتلكاتها بالمزاد العلني بأعلى ثمن ويجوز لأي من الورثة الدخول في المزايدة.

المادة 26

في حال كان أحد أعيان التركة حصة في شركة تجارية أو مدنية، يطبق عليها التشريعات السارية في حال وفاة أحد الشركاء، وتخاطب الجهة المختصة بقيد الرخصة التجارية بوفاة مالك الحصة وعلى الورثة تصحيح وضع الشركة وفقا للقانون، ويرجع في الفصل في أي نزاع في تلك الحصة إلى المحكمة المختصة.
فإذا كانت الشركة ذات مسئولية محدودة ولم ينص عقد تأسيسها على حلها بالوفاة تنتقل حصة المتوفي إلى ورثته، ويجب عليهم تحديد من يمثلهم في الحصة، وتخاطب الجهة المختصة بقيد الرخصة التجارية بذلك. وتفصل المحكمة المختصة في النزاع أو عدم الاتفاق على من يمثلهم.

المادة 27

للورثة أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكية من التركة التي ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة، أو على إدخال هذه التركة في ملكية الأسرة القائمة، وتسري على ملكية الأسرة ما ورد بشأنها في قانون المعاملات المدنية الاتحادي.

المادة 28

1- إذا كانت ديون التركة ثابتة بحكم بات أو بإقرار جميع الورثة سددت من أموال التركة النقدية، فإن لم تف بالديون بيعت منقولات التركة ثم عقاراتها.
2- إذا كانت الديون متنازع عليها أو أنكرها بعض الورثة، فتسوى بعد الفصل فيها بحكم بات من المحكمة المختصة، ويلزم من أقر بالدين بقدر حصته في الإرث.
3- للقاضي أن يوقف من أموال التركة للوفاء بمقدار الدين المدعى به وتوزيع باقي التركة على الورثة.

المادة 29

إذا كان من أعيان التركة محل تجاري أو مزرعة أو نحو ذلك وطلب الورثة الاستمرار فيها لحين تسوية التركة، يعرض الأمر على القاضي المشرف لتعيين وصي على التركة إن لم يعين، وذلك بعد التحقق من توفر الضمانات الكافية بالنسبة لحصة القاصر.

المادة 30

عند وفاة أحد الورثة وكانت التركة متداولة، يقيد ملف جديد للمتوفى ويحال نصيبه إلى ملف تركته لتوزيعه على ورثته الشرعيين.

المادة 31

إن كان من بين أعيان التركة عقار أو غيره وقد تم تثمينه من جهة معتمدة تقوم المحكمة بإتباع ما يأتي:
1- إذا طلب أحد الورثة تخصيصه، خصص له بعد أن يدفع حصة الورثة فيه أو تتم المقاصة من حصته في التركة.
2- إذا اختاره أكثر من وارث فتتم المزايدة بينهم.
3- إذا لم يختره أي من الورثة يتم عرضه وبيعه بالمزاد العلني على الكافة ويجوز لأي من الورثة الدخول في المزايدة.

المادة 32

إذا كان من بين الورثة قصر أو من في حكمهم يتعين موافقة المحكمة على كل ما يتعلق بأموالهم.

المادة 33

إذا كان العقار قابلا للقسمة حسب الخبرة الفنية فيقسم بين الورثة باتفاق أو بحكم القاضي.

المادة 34

عند طلب قسمة المهايأة بالاتفاق بين الورثة يصدر القاضي قراره في ذلك بناء على اتفاق الأطراف ما لم يكن هناك مانع، وبعد موافقة الجهات المختصة.

المادة 35

لا يجوز لأعضاء السلطة القضائية والموظفين العاملين بالمحاكم أو النيابة العامة والمحامين الوكلاء أو أقربائهم حتى الدرجة الثانية، شراء أي من أموال التركة لمصلحته سواء كان ذلك مباشرة أم بالوساطة، إلا إذا كان من الورثة.

المادة 36

إذا قيدت تركة للمتوفى في محكمتين مختلفتين تحال التالية للمحكمة السابقة في تاريخ القيد.

المادة 37

1- إذا كانت التركة أمام مكتب إدارة الدعوى وتخلف جميع الورثة أو من له مصلحة من غير الورثة عن الحضور ومضى شهر على آخر إجراء تم فيها قرر القاضي المشرف حفظ التركة.
2- إذا تخلف جميع الورثة أو من له مصلحة من غير الورثة عن حضور الجلسات أمام الدائرة المختصة قرر القاضي حفظ التركة.
3- إذا طلب أحد الورثة أو من له مصلحة من غير الورثة إعادة السير في التركة، حدد طلباته وعرض الأمر على القاضي المشرف ليقرر السير فيها ويعلن الورثة وتعرض على مدير الدعوى لاستكمالها.
4- وفي جميع الأحوال يتم السير في التركة إذا كان يحقق مصلحة للقصر أو من في حكمهم أو للتركة أو بها وقف أو وصية.

المادة 38

يصدر القاضي قرارا في التركة بصفة مستعجلة إذا لزم الأمر سواء بصرف بعض أموال التركة أو نقل بعض أعيانها وتنفذ مباشرة بخطاب إلى الجهة المعنية لحين صدور حكم بتصفية التركة، ويكون شاملا للتركة وما تم فيها من إجراءات، على أن تحفظ نسخة من كل إجراء في ملف إدارة مال القاصر أو من في حكمه إن وجد.

المادة 39

دون الإخلال بأحكام قواعد الاختصاص الدولي وما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إذا تبين للقاضي أو الوصي أو القيم أو الوكيل القضائي أن للمتوفى أموالا خارج الدولة، فللمحكمة أن تأذن للوصي أو القيم أو الوكيل القضائي أو لأحد الورثة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ تلك الأموال وتصفيتها بما في ذلك نقل ما يمكن نقله منها إلى الدولة إذا كان فيه مصلحة وبيع ما لا يمكن نقله وفقا للتشريعات المعمول بها في الدولة التي يوجد بها أعيان التركة.

المادة 40

الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في إثبات الوفاة وحصر الورثة وتقسيم التركة يتم تنفيذها في الدولة طبقا لنصوص المواد (85، 86، 87، 88) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية بعد صدور الأمر من قاضي التنفيذ بتنفيذها، ويتبع بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة 41

عند قيد عريضة بتعيين قيم أو تعيين وصي لم يكن قد عين في إعلام الوراثة أو لمجهول النسب يجب أن تشتمل العريضة على ما يأتي:
1- اسم مقدم الطلب وصفته وعنوانه وجنسيته ومحل سكنه وعمله.
2- اسم القاصر أو من في حكمه وعنوانه وجنسيته ومحل سكنه وعمله.
3- بيان السبب في الطلب.
4- إرفاق المستندات المؤيدة إن وجدت.
5- بيان أسماء الورثة المحتملين وعناوينهم وبياناتهم إن وجدوا.
6- بيان ما يملكه المحجور عليه أو القاصر من أموال.
7- أسماء الشهود وبياناتهم وعناوينهم.

المادة 42

تخاطب النيابة العامة للتدخل وتخاطب الجهات المعنية بحصر أملاك المحجور عليه أو القاصر، وتخاطب اللجنة الطبية المعنية لموافاة المحكمة بتقرير عن حالة المطلوب الحجر عليه عقليا ونفسيا ومدى مقدرته على تصريف شؤونه بنفسه وما إذا كانت حالته مستقرة أو قابلة للتغيير وللمحكمة طلب تقرير عن حالة طالب القوامة الصحية والنفسية والجنائية.

المادة 43

على المحكمة بعد ورود تقرير اللجنة الطبية عن حالة المطلوب الحجر عليه وكانت حالته تستدعي ذلك يتم الحجز على أمواله تحفظيا، ولا يتم التصرف بها إلا بإذن المحكمة كما تحجز أموال القاصر.
وللمحكمة تعيين قيم أو وصي مؤقت على الأموال لحين الفصل في العريضة.
وللمحكمة تعيين المساعد القضائي على الأصم والأبكم أو الأعمى الأصم أو الأعمى الأبكم، أو الأشخاص ذوي الإعاقة عاجزي التعبير عن إرادتهم، وتكون مهمة المساعد القضائي معاونته في التصرفات التي تقتضيها مصلحته.

المادة 44

على المحكمة بعد سماع البينة على صلاح طالب الوصاية أو القوامة ومقدرته عليها ما لم تكن جهة رسمية، وحصر الورثة المحتملين إن وجدوا وأخذ رأيهم في الطلب وإثبات موافقتهم أو عدمها إصدار أمر بتعيين الوصي أو القيم، لإدارة وحفظ مال القاصر أو المحجور عليه، على أن لا يتصرف بأي تصرف من التصرفات التي تتطلب إذن أو موافقة المحكمة إلا بإذنها أو موافقتها ويأمر بفتح ملف إدارة مال قاصر أو من في حكمه إن كان لأي منهم مالا.

المادة 45

إذا ترك طالب الوصاية أو القوامة طلبه أو تبين للمحكمة عدم صلاحيته للقوامة أو الوصاية، ولم يتقدم أحد بطلبها وكانت مصلحة القاصر أو من في حكمه أو الورثة المحتملين تقضي المحكمة بالسير في الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على القاصر أو المطلوب الحجر عليه وعلى أموالهما ولها أن تعين قيما أو وصيا عليهما.

المادة 46

إذا تمت تصفية التركة أو صدر حكم الغيبة أو الفقد أو الحجر وكان للقاصر أو المحجور عليه أو الغائب حصة في عقار أو منقول أو مال جاوز (50.000) خمسين ألف درهم أمر القاضي بقيد ملف، تودع فيه جميع الأموال ويثبت فيه كل الممتلكات، حتى يبلغ راشدا أو يرفع عنه الحجر أو يصدر حكم بموت المفقود.
وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي أن يأمر بقيد ملف وإيداع الأموال إذا كان في ذلك مصلحة للقاصر أو من في حكمه.

المادة 47

يجوز للمحكمة تسليم الوصي أو الولي أو القيم أو الوكيل القضائي أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب لاستثمارها، وعليهم إدارة الأموال وحفظها واستثمارها وأن يبذلوا في ذلك من العناية ما يبذل في مثل ذلك وتخضع تصرفاتهم لرقابة المحكمة ويلزموا بتقديم تقارير دورية عن تصرفاتهم في إدارة الأموال وعدم القيام بالأعمال التي تطلب القانون حصول إذن أو موافقة المحكمة عليها.

المادة 48

زكاة القاصر ومن في حكمه واجبة في ماله وتخرجها المحكمة ويتم تسليمها للوصي أو تحويلها للجمعيات المعتمدة بالإمارة المعنية لصرفها في مصارفها الشرعية.

المادة 49

تنشأ شعبة في كل محكمة تحت إشراف مكتب الخدمات القضائية تسمى شعبة شؤون القصر ومن في حكمهم.

المادة 50

تختص شعبة شؤون القصر بالأعمال التالية:
1- إعداد وثائق الصرف وإصدار الشيكات.
2- إعداد القيود المحاسبية حسب الأصول.
3- مراقبة الحسابات المالية المتعلقة بأموال القصر أو من في حكمهم والإشراف عليها.
4- مسك السجلات والقيود المحاسبية الخاصة ضمن نطاق اختصاص الشعبة.
5- حصر أموال القصر أو من في حكمهم ومتابعة ما يصدر في هذا الشأن بناء على طلب من المحكمة أو من ذوي الشأن وعرضها على المحكمة المختصة.
6- متابعة النظام المحاسبي والسجلات المالية.
7- إعداد التقارير المالية ورفعها إلى رئيس الشعبة.
8- المحافظة على أموال القصر أو من في حكمهم.
9- تلقي الشكاوى والتظلمات الواردة إلى الشعبة والعمل على معالجتها والرد عليها.
10- استلام وتنظيم الطلبات المقدمة من الأوصياء والقيمين والمساعدين أو الوكلاء القضائيين لتلبية احتياجات القصر أو المحجور عليه.
11- المتابعة لاستخراج زكاة أموال القصر والتأكد من صرفها في مصرفها الشرعية.

المادة 51

يقيد ملف بإدارة مال قاصر أو من في حكمه، بعد صدور قرار بذلك أو تصفية التركة وبيان نصيب القاصر أو من في حكمه، ويحدد تاريخ بلوغ القاصر الصغير سن الرشد، ويضم إليه كافة الأوراق والمستندات والمخاطبات والإيصالات وكل ما هو متعلق بهم من ممتلكات (عقارات منقولات- أرصدة بالبنوك- محافظ استثمارية- أسهم- أموال نقدية ...الخ) الأصلية.
أو صور عنها في حال عدم توافرها، وتتولى الشعبة إعداد الملف وتجهيزه وعرض الطلبات على القاضي لإصدار الإذن فيها وتحفظ الأذونات ومستندات الصرف بالملف.

المادة 52

يتولى الإشراف على قضايا وطلبات وأذونات القصر قاض مختص حسب الأحوال.

المادة 53

إذا كان القاصر أو من في حكمه غير مقيم في الدولة، فيتم صرف نصيبه النقدي لممثله بقرار من القاضي عند تصفية التركة من خلال الملف، ما لم يكن للطالب في بلده هيئة أو إدارة مختصة بأموالهم أو قاضي مختص فيحال إليهم مال القاصر أو من في حكمه وفقا للإجراءات المتبعة وتبقى العقارات التي في الدولة تحت إدارة ومتابعة القاضي المختص.

المادة 54

تخاطب هيئة المعاشات أو أي صندوق تأميني لبيان معاش القاصر الذي يستحق إن كان لمورثه معاشا تقاعديا.

المادة 55

1- إذا كان للقاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو المفقود مال أو حصة في مال قيد له ملف إدارة مال قاصر.
2- تودع كافة الطلبات التي تقدم من الوصي أو القيم أو الوكيل القضائي بشأن أموال القصر أو من في حكمهم في ملف إدارة أموال القصر.
3- يرفق بالطلب المستندات المؤيدة له حسب كل طلب.
4- على الشعبة إعداد كشف يبين فيه نصيب القاصر أو من في حكمه من المال، والمودع فيه، والمصروف منه، والرصيد المتبقي.

المادة 56

لا يجوز للولي القيام بالأعمال المنصوص عليها في المواد (190- 195) من قانون الأحوال الشخصية إلا بإذن المحكمة.

المادة 57

لا يجوز للوصي أو القيم أو الوكيل القضائي القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة (225) من قانون الأحوال الشخصية إلا بإذن المحكمة:
1- التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.
2- التصرف في السندات والأسهم أو حصص منها، وكذا في المنقول غير اليسير أو الذي لا يخشى تلفه ما لم تكن قيمته ضئيلة.
3- تحويل ديون القاصر أو من في حكمه أو قبول الحوالة عليه إذا كان مدينا.
4- استثمار أموال القاصر أو من في حكمه لحسابه.
5- اقتراض أموال لمصلحة القاصر أو من في حكمه.
6- تأجير عقار القاصر أو من في حكمه.
7- قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.
8- الإنفاق من مال القاصر أو من في حكمه على من تجب عليه نفقته إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ.
9- الوفاء بالالتزامات الحالة التي تكون على التركة أو على القاصر أو من في حكمه.
10- الإقرار بحق على القاصر أو من في حكمه.
11- الصلح والتحكيم.
12- رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو من في حكمه أو ضياع حق له.
13- التنازل عن الدعوى وعدم استعماله لطرق الطعن المقررة قانونا.
14- بيع أو تأجير أموال القاصر أو من في حكمه لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما أو لمن يكون الوصي أو القيم أو الوكيل القضائي نائبا عنه.
15- ما يصرف في تزويج القاصر أو المحجور عليه من مهر ونحوه حسب الأنظمة المرعية.
16- تعليم القاصر أو المحجور عليه إذا احتاج للنفقة.
17- الإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.

المادة 58

إذا أصدر القاضي قراره بالموافقة على الصرف أو الإذن للوصي أو القيم أو الوكيل القضائي بما طلبه يحال إلى الشعبة لتنفيذ الأمر.

المادة 59

تقوم الشعبة بصرف الشيك باسم المستفيد إن كان الطلب لجهة معينة ويرسل مباشرة للجهة المستفيدة مع التأكد من الاستلام.

المادة 60

يتم تحويل نصيب القاصر أو من في حكمه أو جزء منه كوديعة لدى أي مصرف إسلامي يقدم أعلى نسبة ربح فإن أودع جزء من نصيبه فيكون الصرف عليه من المتبقي من نصيبه دون المساس بالوديعة.
وإن رغب الوصي أو القيم أو الوكيل القضائي في إيداع نصيب القاصر أو من في حكمه كاملا يوقع إقرارا بأن لا يقوم بكسر الوديعة إلا بعد استحقاق الربح ويتحمل هو مصاريف النفقة.

المادة 61

1- يصدر القاضي قرارا بتحديد نفقة شهرية للقاصر أو من في حكمه أو من يعوله من ماله ويتم صرفها للوصي أو القيم أو الحاضن حسب الأحوال.
3- يكون قرار القاضي بصرف نفقة القاصر الصغير للولي أو الوصي إلى تاريخ سن الرشد، وتوقف النفقة بعد ذلك. فإذا لم يبلغ راشدا، يجب على الولي أو الوصي حسب الأحوال إعلام المحكمة بذلك والتقدم بطلب الاستمرار بصرف النفقة.

المادة 62

يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الولي أو الوصي أن تأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشر في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها.

المادة 63

إذا أتم القاصر الثامنة عشرة من عمره وآنس من نفسه القدرة على حسن التصرف وامتنع الولي أو الوصي من الإذن له في إدارة جزء من أمواله، يرفع الأمر إلى القاضي لإصدار القرار المناسب فيه.

المادة 64

من بلغ راشدا تسلم إليه أمواله من الولي أو الوصي أو المحكمة بعد أن يقدم ما يفيد بلوغه السن وإذا كانت الأموال سلمت إليه أو كانت لدى الولي أو الوصي تسلم تحت إشراف المحكمة وفق المادتين (212) و(231) من قانون الأحوال الشخصية.

المادة 65

يجب على الولي أو الوصي إبلاغ المحكمة للنظر في استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر إذا بلغ مجنونا أو غير مأمون على أمواله.

المادة 66

في كل الأحوال يصدر القاضي قرارا مسببا في كافة الطلبات التي تتطلب إذنا خاصا للولي أو الوصي أو القاصر أو القيم أو الوكيل القضائي في الحالات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.

المادة 67

للمتضرر من القرار الصادر من القاضي التظلم منه وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية.

المادة 68

يجوز إعادة الطلب بعد رفضه إذا استجد ما يبرر الموافقة عليه أو زال سبب الرفض.

المادة 69

يتم متابعة الولي والوصي والقيم والوكيل القضائي بصفة دورية أو حسبما تقرره المحكمة من قبل الشعبة لمعرفة الإيرادات والمصروفات وكيفية تصرفهم في أموال القصر إن كانت سلمت إليهم لإدارتها أو عهد عليهم بها بصفة مؤقتة.

المادة 70

1- على الشعبة أن تجري بصفة دورية مراجعة لسجل القصر لمعرفة من بلغ سن الرشد حتى يثبت رشده وتخرج أمواله من حساب أموال القصر.
2- تشكل لجنة متابعة أموال القصر ومن في حكمهم، تتولى الأعمال المتعلقة بهم ومتابعة كشوفات الأوصياء والإجراءات المتبعة في هذا الشأن ومدى تطبيق القانون واللوائح المنظمة لعمل شؤون القصر وكل ما فيه مصلحة للقاصر.
3- انتقال اللجنة إلى المحاكم والتفتيش والأعمال المتعلقة بالقصر ومن في حكمهم ومراجعة حساباتهم وتقديم تقرير دوري للتفتيش لتقديمه إلى معالي الوزير كل ستة أشهر تبين فيه نتيجة مراجعي الحسابات وملاحظاتها ومقترحاتها وأي معوقات تقف أمام عمل القصر ومن في حكمهم في المحاكم.

المادة 71

تطبق المحكمة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة وفقا للمعايير المعترف بها.

المادة 72

لا يجوز لأعضاء السلطة القضائية والموظفين العاملين بالمحاكم أو النيابة العامة والمحامين الوكلاء أو أقربائهم حتى الدرجة الرابعة ممن له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة الدخول في أي مشروع أو اتفاق يخص القاصر، كما لا يجوز لأي منهم أن يتعامل بالبيع أو الشراء لحساب نفسه أو لحساب غيره في أموال القصر، ويستثنى إذا كان قريبا للقاصر. وبإذن المحكمة.

المادة 73

لمن له مصلحة التقدم بدعوى إثبات عدم وجود وارث للمتوفى وإثبات تركته وقفا ويتبع بشأنها الإجراءات التالية:
1- تخطر الجهة المعنية بالوقف بالدعوى.
2- مخاطبة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للإفادة عن أصول وفروع المتوفى وأقاربه.
3- الإعلان عن حصر إرث المتوفى بجريدتين واسعتي الانتشار في الدولة باللغة العربية أو إحداهما باللغة الأجنبية حسب الأحوال، ومن له مصلحة بذلك التقدم للمحكمة خلال ثلاثين يوما.
4- يتم حصر أموال المتوفى حسب الإجراءات المتبعة في سائر التركات.
5- يقدم الطالب بينته بعدم وجود وارث للمتوفى.
6- مخاطبة النيابة العامة للتدخل.

المادة 74

يتبع بشأن دعوى الفقد والغيبة ما يتبع بشأن تركة من لا وارث له ويتم التحري عن المطلوب إثبات غيبته أو فقده بالطرق المتاحة للتحقق من مكانه أو حاله، وتعين المحكمة وكيلا قضائيا ويتبع بشأنه الإجراءات في هذه اللائحة بشأن القيم أو الوصي.

المادة 75

إذا ثبت عدم وجود وارث تصدر المحكمة قرارها بذلك، وتحول أموال التركة إلى وقف باسم المتوفى للفقراء والمساكين وطلبة العلم بنظارة الجهة المعنية بالوقف.

المادة 76

يجوز بقرار من الوزير تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتتعلق بمصلحة القصر أو المحجور عليهم أو الغائبين أو المفقودين أو أموالهم.

المادة 77

يلغى القرار الوزاري رقم (730) لسنة 2014 في شأن تنظيم عمل إدارة رعاية أموال القصر والغائبين، والقرار الوزاري رقم (579) لسنة 2017 في شأن تنظيم عمل التركات.

المادة 78

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

سلطان بن سعيد البادي

وزير العدل

قرار وزير العدل الإماراتي 554 لسنة 2021 بشأن لائحة التوجيه الأسري

نشر بتاريخ 26 / 9 / 2021  الجريدة الرسمية العدد  712   السنة الواحد والخمسون  

بعد الاطلاع على:-
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 في شأن قانون الأثبات في المعاملات المدنية و التجارية و تعديلاته.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 في شأن قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،
- على القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية للحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة لها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2021 بشأن استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2019 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011 في شأن لائحة التوجيه الأسري.
- وعلى القرار الوزاري رقم (563) لسنة 2013 في شأن تعديل لائحة التوجيه الأسري.
قرر:-

المادة 1

في نطاق تطبيق أحكام اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
2- الوزير: وزير العدل.
3- المحكمة: المحكمة الابتدائية الشرعية أو دائرة الأحوال الشخصية حسب الأحوال.
4- رئيس المحكمة: رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية أو رئيس دائرة الأحوال الشخصية حسب الأحوال.
5- القاضي: القاضي المشرف على المركز.
6- المركز: هو مركز الإصلاح والتوجيه الأسري و يتكون من لجنة أو أكثر من لجان التوجيه الأسري.
7- القانون: القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته.
8- الموجه الأسري: هو الموظف المختص بالإصلاح والتوجيه الأسري أو من يندب لهذا الغرض توافق عليه دائرة التفتيش القضائي.
9- قضايا الأسرة: جميع القضايا المتعلقة بالأسرة المنطبق عليها قانون الأحوال الشخصية.
10- الإعلان: أي وسيلة لإبلاغ الطرف الأخر من وسائل الإعلان المقررة في قانون الأحوال الشخصية أو اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية أو غيرها مما يحقق الغرض من الإعلان.

المادة 2

يكون في كل محكمة مركز للإصلاح والتوجيه الأسري يتكون من لجنة أو أكثر من لجان التوجيه الأسري و يشرف عليه قاض.

المادة 3

يختص القاضي بما يلي:-
1- الإشراف على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري.
2- الإشراف على عمل الموجهين ومتابعتهم للوقوف على العقبات التي تواجههم والتحقق من عملهم ومدى موافقته لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون والنظام العام ويصدر قرارا باعتماد الاتفاق والصلح بين الأطراف.
3- نظر الأوامر على العرائض المتعلقة بنفقة العدة و نفقة الأولاد والحضانة و الرؤية بناء على طلب ذوي الشأن عند إيقاع الطلاق أمام القاضي أو إذا لم تصدر أحكام بين الأطراف بهذا الشأن ويراعي عند تقدير النفقة بالقيم الواردة بجدول الدليل الإرشادي و يكون الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون وللمتضرر الطعن في الأمر بطرق الطعن المقررة قانونا.
4- إحالة النزاع من موجه لآخر إن رأى أن مصلحة النزاع تقتضي ذلك أو بناء على طلب الأطراف أو لنظر النزاعات المتقابلة أمام موجه أسري واحد.

المادة 4

يختص المركز بنظر ما يلي:-
1- كافة المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ويستثنى من ذلك مسائل الوصية والإرث وما في حكمها والدعاوى المستعجلة والوقتية والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصايا ما لم ينص في هذه اللائحة على اختصاصها بها والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج أو إثبات الطلاق أو إثبات النسب والطلبات التي يمكن تنفيذها مباشرة لدى التنفيذ بموجب حكم أو سند تنفيذي، وإذا كان الطرف الأخر مبعدا لأي سبب كان، أو كان خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر.
2- الدعاوى المحالة إليه أثناء سير الدعوى بناء على قرار المحكمة وبعد موافقة أطراف الدعوى.
3- أي منازعات أو دعاوى تتعلق بقضايا الأسرة بناء على قرار المحكمة المختصة.
4- تقديم الرأي والمشورة عن حالة أطراف دعاوى الأحوال الشخصية أو حالة بعينها بناء على طلب المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
5- تقديم الخدمات الإرشادية في المجال الأسري للمتقاضين.

المادة 5

يحظر على الموجهين الأسريين ما يلي:
1- النظر في نزاع قائم أمام دوائر الأحوال الشخصية بين ذات الأطراف وبنفس الموضوع.
2- إجراء الصلح وإثبات أي اتفاق بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب.
3- التعرض لأي خلافات دينية أو مذهبية تثار بين الأطراف.
4- الامتناع عن الإبلاغ عن أي سب أو شتم أو تحقير أو أي نوع من الأنواع الإساءة صدرت من أحد الطرفين تجاه الآخر في غيبته أو إخطار الطرف الأخر بها.

المادة 6

يحظر على الموجه الأسري:
1- نظر النزاع إذا كان:
أ- زوجا أو قريبا بالنسب أو المصاهرة للدرجة الرابعة لأحد الأطراف.
ب - له أو لأحد أقاربه من الدرجة الرابعة خصومة قائمة أو مصلحة مع أحد الأطراف.
ج - إذا كان وكيلا لأحد الأطراف في أعماله الخاصة أو وصيا أو قيما عليه أو على أحد أقاربه من الدرجة الرابعة.
2- أفشاء أسرار المنازعة المعروضة أمامه أو التي أتصلت بعلمه بحكم وظيفته.

المادة 7

يقوم مركز الإصلاح والتوجيه الأسري بما يلي:-
1- نظر النزاعات وطلبات الإصلاح.
2- تدوين بيانات الطرفين وعناوينهم وموضوع نزاعهم وملخص عن حالتهم الاجتماعية وفق النموذج المعد لذلك.
3- القيام بإعلان الطرف المتنازع ضده.
4- التأكد من عدم وجود أي نزاعات منظورة أمامها أثناء قيد النزاع.
5- إعداد التقارير الشهرية والسنوية عن أعمال المركز متضمنة إحصائيات ونتائج أعمال الموجهين الأسريين.

المادة 8

مع مراعاة شروط التعيين طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته:
يشترط في الموجه الأسري:-
1- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي شرعي أو اجتماعي أو نفسي على دراية بأحكام الشريعة المتعلقة بشئون الأسرة وأحكام قانون الأحوال الشخصية.
2- أن يكون متزوجا.
3- أن لا يقل عمره عن 30 سنة.
4- أن يجتاز المقابلة الشخصية عن طريق اللجنة المختصة بالتعيين.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن كان قد رد إليه اعتباره.
6- يستثنى من البند (1) الموجهين الأسريين الأكفاء العاملين بالمحاكم قبل صدور هذه اللائحة.

المادة 9

على الموجه الأسري تطوير قدراته بشكل مستمر والالتحاق بالدورات التي تنظمها الوزارة أو تري ضرورة الالتحاق بها.

المادة 10

يجوز لرئيس المحكمة عند الاقتضاء تكليف من يراه مناسبا من موظفي المحكمة بعد أخذ موافقة دائرة التفتيش القضائي للقيام بعمل الموجه الأسري لمدة أقصاها شهر تجدد لمدة مماثلة.

المادة 11

يحلف الموجه الأسري اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة بالصيغة الآتية:-
(أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وصدق وأن لا أفشي أسرار المنازعة المعروضة أمامي).
ويحرر محضر بحلف اليمين يودع بملفه.

المادة 12

يجوز بقرار من الوزير أن يعهد لأي مؤسسة مهتمة بشؤون الأسرة أن تتولى الإصلاح والتوجيه الأسري تحت إشراف المحكمة وبالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 13

يعقد الموجه الأسري جلساته في مقر المحكمة أو عن طريق تقنية الاتصال عن بعد أو في أي مكان يحدده الوزير.

المادة 14

يجوز للموجه الأسري الانتقال خارج مقر المحكمة أو عقد جلسات الإصلاح في غير أوقات الدوام الرسمي بعد موافقة رئيس المحكمة.

المادة 15

تعقد جلسات التوجيه والإصلاح الأسري في مقر المركز أو الجهة المكلفة بالتوجيه أو عن بعد أو أي مكان يقره القاضي وتقتضي مصلحة الحالة المعروضة نظرها في مكان من شأنه أن يساعد في أنهاء النزاع صلحا بعد موافقة الأطراف، ويقتصر الحضور على أطراف النزاع الأصليين ولا يسمح بحضور أحد سواهم مهما كانت صفته أو صلته إلا إذا رأى الموجه الأسري الحاجة لذلك.

المادة 16

يجوز للموجهين الأسريين الاستعانة برأي المختصين في شؤون الأسرة بعد موافقة القاضي.

المادة 17

يقوم الموجه الأسري أثناء نظر النزاع بتذكير الأطراف بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والقانونية تجاه كل منهم للأخر وواجباتهم تجاه الأفراد المرتبطين بهم وعليه عرض اتفاقية حماية المحضونين (الاتفاقية الوالدية) إن كان لأطراف النزاع أولاد في سن الحضانة وكان النزاع متعلق بحق من حقوقهم.
وعلى الموجه الأسري أن يتخير أفضل الأساليب والممارسات التي من شأنها إنهاء النزاع صلحا.

المادة 18

على الموجه الأسري قبل الإعلان سماع قول المتنازع لمعرفة أسباب النزاع ومحاولة إيجاد حل فإذا طلب الشاكي حفظ المنازعة يثبت ذلك الموجه الأسري ويعرض على القاضي، فإن تعذر ذلك يتم إعلان الطرف الآخر بموعد إنعقاد أول جلسة لنظر طلب الإصلاح بأي وسيلة تحقق الغاية منه على أن يثبت ما قام من إجراء للإعلان.

المادة 19

1- إذا حضر المتنازع ولم يحضر المتنازع ضده لعدم إعلانه يؤجل نظر النزاع لجلسة أخرى مع إعلانه بموعد الجلسة المحددة.
2- إذا لم يحضر الطرفان لموعد الجلسة المحددة يحفظ النزاع.
3- إذا حضر المتنازع ضده ولم يحضر المتنازع فللحاضر أن يطلب حفظ ملف النزاع ويعرض على القاضي ليتخذ ما يراه ويجوز للمتنازع إعادة السير في النزاع قبل مضي شهر من تاريخ قرار الحفظ فإذا انقضت مدة شهر يحفظ الملف نهائيا.

المادة 20

إذا تنازل المتنازع عن نزاعه أثبت الموجه الأسري تنازله ووقعه عليه ويعرض على القاضي ليقرر إثبات التنازل.

المادة 21

يسمع الموجه الأسري أقوال أطراف النزاع بغير يمين وعليه حسن الإنصات ويثبت أقوالهم مختصرة وموجزة تلخص النزاع في محضر يعد لهذا الغرض ويوقع عليه الموجه الأسري والطرف الذي أستمع لأقواله ويثبت ما تم أمامه من إجراءات وعليه توثيق إقرارات أطراف النزاع بشأن أي حق من حقوق الله كالطلاق أو غيره وأية حقوق مالية يقر بها أحد الطرفين متعلقا بالنزاع المعروض أمامه.

المادة 22

على الموجه الأسري الذي لا يجيد لغة الأطراف الاستعانة بمترجم محلف يجيد لغة الطرف الذي لا يجيد اللغة العربية.

المادة 23

للموجه الأسري دعوة من يرى في حضوره مصلحة في إتمام الصلح وله طلب أي مستند أو وثيقة يرى الاطلاع عليها ومن شأنها أن تساعد في الإصلاح وتحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالطلب.

المادة 24

يجوز للأطراف الاتفاق على إنهاء النزاع كله أو جزء منه.

المادة 25

عند إثبات الاتفاق أو إصدار الأمر على عريضة الالتزام بما يلي:-
1- في النفقة يتعين كتابة المبالغ بالحروف والأرقام وتحدد طريقة الاستلام وإن كان عن طريق التحويل لحساب في البنك أو المصرف ذكر أسمه ورقم الحساب وذكر المنفق عليهم وتاريخ ميلادهم.
2- عند توفير المسكن يجب وصفه وصفا دقيقا وذكر محله وتاريخ توفيره وما يتعلق بتأثيثه أو تحديد الأجرة المستحقة عند القضاء ببدل السكن ويراعي في ذلك ما ورد بالدليل الإرشادي.
3 - الالتزام في الرؤية بالأحكام الواردة في لائحة تنظيم رؤية المحضونين.

المادة 26

إذا اتفق الأطراف على الصلح في النزاع كله أو بعضه أثبت الموجه الأسري اتفاقهم وأخذ توقيعاتهم في محضر الجلسة وعرضها على القاضي لإصدار قراره بعد سماع الأطراف باعتماد محضر الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي وفقا للإجراءات القانونية المتبعة وتصدر النسخة الأصلية موقعة من الموجه الأسري والقاضي، ويسري على الاتفاق أحكام الفقرة (2) من المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته، وتصدر شهادة بتعذر الصلح فيما لم يتم الصلح بشأنه.

المادة 27

إذا أتفق الأطراف على إنهاء الحياة الزوجية بطلاق أو خلع أثبت الموجه الأسري ذلك كما أثبت اتفاقهم في جميع المسائل المتعلقة بالطلاق من حقوق خاصة بهم أو بأولادهم وعرضها على القاضي بعد سماع الأطراف لإثبات الطلاق أو الخلع واعتماد الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي وتصدر النسخة الأصلية موقعة من الموجه الأسري والقاضي.

المادة 28

إذا لم يتفق الأطراف وتعذر الصلح بينهم يثبت الموجه الأسري أسباب تعذر الصلح.
وتصدر شهادة بتعذر الصلح يوقعها الموجه الأسري لتقديمها إلى المحكمة عند قيد الدعوى وتكون صالحة لمدة شهرين من تاريخ إصدارها.

المادة 29

إذا دفع أحد الأطراف بعدم اختصاص المركز بنظر النزاع يتعين على الموجه الأسري إثبات ذلك وعرضه مباشرة على القاضي المشرف ليتخذ قراره في هذا الشأن.

المادة 30

إذا قدم أي من الأطراف طلبا مقابلا فعلى الموجه الأسري ضم الطلب الأحدث إلى الطلب الأقدم ونظر الطلبان معا.

المادة 31

مع مراعاة المادة (18) من هذه اللائحة على الموجه الأسري أنهاء النزاع خلال شهرين من تاريخ أول جلسة في دعاوى الطلاق ولا تتجاوز شهرا في الدعاوى الأخرى ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

المادة 32

إلغاء القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011 في شأن لائحة التوجيه الأسري والقرار الوزاري رقم (563) لسنة 2013 في شأن تعديل لائحة التوجيه الأسري

المادة 33

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

 سلطان بن سعيد البادي

وزير العدل