الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019

قرار رئيس مجلس الوزراء 2581 لسنة 2019 بشأن حظر التجوال

منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 43 مكرر بتاريخ 26/ 10/ 2019

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2581 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛ 
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهـر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يـوم الأحــد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية ، 
وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ؛ 

قــــــــرر : 
( المـــادة الأولى ) 
يُحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال ، وشمالاً من غرب العريش مــارًا بساحـل البحــر وحتى خط الحدود الدولية في رفح ، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية . 

( المـــادة الثـانية ) 
تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي ، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم ، أو لحين إشعار آخر . 

( المـــادة الثالثة ) 
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يـوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية وحتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 المشار إليه . 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 صفر سنة 1441 هـ ( الموافق 26 أكتوبر سنة 2019 م ) . 

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2582 لسنة 2019 بشأن إحالة الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ

منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 43 مكرر بتاريخ 26/ 10 /2019

قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 2582 لسنة 2019 

رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقـم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يـوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية ، 
وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2017 بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية (طوارئ) ؛ 

قـرر : 

( المـــادة الأولى ) 
تُحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقـًا للقانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه الجرائم الآتية : 
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر . 
الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول ، والثاني ، والثاني مكررًا من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . 
الجرائم المنصوص عليها في المواد من (163) إلى (170) بشأن تعطيل المواصلات ، وفى المواد (172 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 179) من قانون العقوبات . 
جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة» المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات . 
الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأربـاح والقرارات المنفذة له . 
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر . 
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة . 
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت . 
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشـن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية . 
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 

( المـــادة الثـانية ) 
تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم . 

( المـــادة الثالثة ) 
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من الساعة الواحدة من صبـاح يــوم الأحــد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية ، وحتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 المشار إليه . 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 صفر سنة 1441 هـ ( الموافق 26 أكتوبر سنة 2019 م ) . 

قرار رئيس الجمهورية 555 لسنة 2019 بشأن اعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 43 مكرر بتاريخ 26 /10 /2019

قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
رقم 555 لسنة 2019 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛ 

وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛ ونظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد ؛ 

وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء ؛ 

قــــــــــرر : 
( المــادة الأولى ) 
تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية . 

( المــادة الثانية ) 
تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله ، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، وحفظ أرواح المواطنين . 

( المــادة الثالثة ) 
يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهــورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ . 

( المــادة الرابعة ) 
يُعاقب بالسجن كلّ مَنْ يخالِف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه . 

( المــادة الخامسة ) 
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . 

صدر برئاسة الجمهورية في 27 صفر سنة 1441 هـ ( الموافق 26 أكتوبر سنة 2019 م ) .

الطعن 6108 لسنة 59 ق جلسة 11 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 125 ص 819


جلسة 11 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة.
------------
(125)
الطعن رقم 6108 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. عدم إيداعها".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) تزوير "أوراق رسمية". "أوراق عرفية." جريمة "أركانها". قانون "تفسيره" "تطبيقه". موظفون عموميون.
تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. يعتبر تزويراً في محررات عرفية. وإن كانت عقوبته السجن. أساس ذلك؟
 (3)تزوير "أوراق رسمية" "أوراق عرفية". ضرر. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الضرر. عنصر من عناصر جريمة التزوير.
التفرقة فيما يتعلق بافتراض توافره وتحقق قيامه بين المحررات الرسمية والعرفية. أثر ذلك؟
تردي الحكم في خطأ قانوني حجبه عن استظهار ركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الصدد. يعيبه.
(4) نقض "أثر الطعن".
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. أثره: نقض الحكم بالنسبة للطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً.

-------------
1 - لما كان الطاعن الأول...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - إن المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت "فالتزوير الذي يقع في المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات وإن كانت عقوبته السجن، وهي عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات والذين تصدر عنهم هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهي صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر - وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس.
3 - من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة - للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها، لما في ذلك من تقليل للثقة فيها إلا أنه ليس كذلك - بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله. لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان - ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلالاً - وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - بما قرره من أن المحررات التي دان الطاعن عن تزويرها هي محررات رسمية ورتب على ذلك افتراض توافر الضرر في هذا التزوير قد تردى في خطأ قانوني حجبه عن استظهار ركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن بصدد بيان رسمية المحررات المزورة من عدمه ومن ثم يكون الحكم معيباً.
4 - لما كانت الواقعة التي دين الطاعنان بها واحدة، فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن الآخر - الذي لم يقبل طعنه شكلاً - كذلك.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً المتهم الأول: أ - ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي صور محاضر الشرطة أرقام (.......) وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن اصطنعها على غرار المحررات الصحيحة وملأ بياناتها ووقع عليها بإمضاءات نسبها زوراً للمختصين بمقر أقسام الشرطة سالفة الذكر - ب - قلد بواسطة غيره خاتم إحدى جهات الحكومة "خاتم شعار الجمهورية" الخاص بنيابة (......) واستعمله بأن بصم به على صورة المحضر رقم (......) - ج - استحصل بغير حق على خاتم إحدى الجهات الحكومية "......." واستعمله استعمالاً ضاراً بأن بصم به على صورة المحضر رقم (........) - المتهم الثالث أ - ارتكب تزوير في محررات رسمية هي مقايسات إتلاف سيارات شركة النيل العامة للنقل البري وكان ذلك بطرق الاصطناع بأن اصطنعها على غرار المحررات الصحيحة وملأها بيانات مزورة على النحو الوارد بالتحقيقات. ب - اشترك بطريق المساعدة مع موظفة عمومية حسنة النية (هي كاتبة إخطارات الحوادث بشركة النيل العامة للنقل البري) في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي إخطارات حوادث السيارات حال تحريرها المختص بوظيفته بان أمدها ببيانات مزورة فأثبتتها الموظفة بتلك المحررات فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة. المتهمان الأول والثالث (الطاعنين): استعملا المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى والثالثة بأن أودعاها بملفات حوادث وهمية قدماها لشركة الشرق للتأمين وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 206، 207، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول (......) وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير والاشتراك في تزوير محررات رسمية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه التفت عن دفاعه القائم على أن التزوير في مقايسات شركة النيل العامة للنقل البري لا يعتبر تزويراً في محررات رسمية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت" فالتزوير الذي يقع في المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات وإن كانت عقوبته السجن، وهي عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات والذين تصدر عنهم مثل هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهي صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر - وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة - للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها، لما في ذلك من تقليل للثقة فيها إلا أنه ليس كذلك - بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله. لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان - ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلالاً - وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - بما قرره من أن المحررات التي دان الطاعن عن تزويرها هي محررات رسمية ورتب على ذلك افتراض توافر الضرر في هذا التزوير قد تردى في خطأ قانوني حجبه عن استظهار ركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن بصدد بيان رسمية المحررات المزورة من عدمه ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي ما أثاره الطاعن من أوجه الطعن. لما كان ذلك وكانت الواقعة التي دين الطاعنان بها واحدة، فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن الآخر - الذي لم يقبل طعنه شكلاً - كذلك.

الطعن 281 لسنة 61 ق جلسة 11 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 126 ص 824


جلسة 11 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.
------------
(126)
الطعن رقم 281 لسنة 61 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن. إيداع الأسباب".
التقرير بالطعن. مناط اتصال المحكمة به. إيداع الأسباب في الميعاد: شرط لقبوله.
التقرير بالطعن وتقديم أسبابه. يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
عدم تقديم أسباب الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)مصادرة. عقوبة "تطبيقها". سلاح. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته: تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته لخروجه عن دائرة التعامل. أساس ذلك؟
(3) نقض "المصلحة في الطعن". نيابة عامة. مصادرة.
تقيد النيابة العامة بقيد المصلحة في الطعن.
عدم قبول طعن النيابة العامة إذا لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة في الطعن. علة ذلك؟ المصلحة أساس الدعوى.
نعي النيابة العامة على الحكم قضائه بالمصادرة رغم أمرها بإيداعه تمهيداً لمصادرته بعد انقضاء الدعوى بمضي المدة. غير مقبول لقيامه على مصلحة نظرية صرفة.

-------------
1 - من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء ذاته لإخراجه عن تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها، ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى نص المادة 30/ 2 من قانون العقوبات والمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 54 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل. لأن الشارع ألصق بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام الأمر الذي لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته.
3 - لما كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى، فإذا انعدمت فلا دعوى وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمصادرة السلاح المضبوط مع الحائزة المجهولة وكان ما أثارته النيابة العامة بأسباب طعنها في شأن نسخ صورة من الأوراق - خصصت لواقعة ضبط السلاح وصدور الأمر فيها - على نحو ما أثبت بالإفادة المرفقة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل وإيداع السلاح المضبوط مخزن الشرطة تمهيداً لمصادرته بعد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، يلتقي مع ما خلص إليه الحكم المطعون فيه. ومن ثم فإن ما تثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون قائماً على مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه لها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - أولاً: قتل عمداً.... بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح كان يحمله "مسدس" قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس". ثالثاً: أحرز ذخيرة (طلقة واحدة) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة جنايات (.......) لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت (.......) مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 251 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعد أن عدلت القيد والوصف في التهمة الأولى إلى ضرب أفضى إلى موت عملاً بالمواد 236/ 1 من قانون العقوبات، 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول. معاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. ثانياً في الدعوى المدنية بإلزامه أن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 251 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى - ضمن ما قضى به - بمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطة قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن السلاح المقضي بمصادرته لم يستعمل في الحادث الأمر الذي يمتنع القضاء بمصادرته قانوناً. خاصة وقد نسخت صورة من الأوراق خصصت عن السلاح المضبوط وتم التصرف فيها استقلالاً بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان المطعون ضده بها برر قضاءه بمصادرة السلاح الناري الذي لم يستعمل في الحادث بقوله "وحيث إنه بالنسبة للسلاح المضبوط فالثابت أن رجال الإدارة توجهوا لمنزل المتهم وقابلتهم إحدى السيدات المجهولات وقدمت لهم ذلك المسدس الذي لم يثبت أن له ترخيصاً لشخص ما ومن ثم فإن حيازته بالنسبة لهذه المجهولة مؤثم ويتعين مصادرته عملاً بالمادة 30 عقوبات وعلى النيابة والشرطة موالاة البحث لمعرفة اسم السيدة المذكورة لمعاقبتها قانوناً". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء ذاته لإخراجه عن تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها، ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى نص المادة 30/ 2 من قانون العقوبات والمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 54 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل. لأن الشارع ألصق بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام الأمر الذي لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته. لما كان الحكم المطعون فيه قد أبان في - مدوناته - على النحو المار بيانه - أن السلاح قد سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى ولم يثبت أنه مرخص باسم من حازته أو باسم شخص معين فإن مصادرته تكون وجوبية لخروجه عن دائرة التعامل. ويكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون، لما كان ذلك، وكان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام في تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى، فإذا انعدمت فلا دعوى وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمصادرة السلاح المضبوط مع الحائزة المجهولة وكان ما أثارته النيابة العامة بأسباب طعنها في شأن نسخ صورة من الأوراق - خصصت لواقعة ضبط السلاح وصدور الأمر فيها - على نحو ما أثبت بالإفادة المرفقة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل وإيداع السلاح المضبوط مخزن الشرطة تمهيداً لمصادرته بعد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، يلتقي مع ما خلص إليه الحكم المطعون فيه. ومن ثم فإن ما تثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون قائماً على مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه لها، لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 9223 لسنة 66 ق جلسة 15 / 12 / 2009

باسم الشعب 
محكمـة النقـض 
الدائرة المدنية 
دائرة الثلاثاء (أ) المدنية 
ــــ 
برئاسة السيد المستشـــار/عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين / جرجـس عدلى ، مصطفـى مرزوق 
محمود العيسوى و سالــــم سرور نواب رئيس المحكمة 
بحضور رئيس النيابة السيد / محمد رجاء . 
وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
فى يوم الثلاثاء 28 من ذى الحجة سنة 1430هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2009م 
أصدرت الحكم الآتى 

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9223 لسنة 66 ق . 
المرفوع من 
شركة الشرق للتأمين ويمثلها رئيس مجلس الإدارة بصفته . ومقرها 15 شارع قصر النيل بالقاهرة لم يحضر عنها أحد . 

ضــد 
..... . المقيم ... ـ القاهرة لم يحضر عنه أحد . 

" الوقائـــع
فى يوم 12/9/1996 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 24/7/1996 فى الاستئناف رقم 14116 سنة 11ق ـ وذلـك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وذلك للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضده المصاريف والأتعاب . 
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة . 
وفى 2/8/2009 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . 
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً . 
وبجلسة 3/3/2009 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 3/11/2009 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتـها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

المحكمة
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقريـر الـذى تلاه السيد المستشار المقرر/ سالم سرور ـ نائب رئيس المحكمة ـ والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة وأخرى ـ شركة أوتوبيس الوجه القبلى ـ الدعوى 5065 لسنة 1991 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزامهما بأن يؤدياً له متضامنتين مبلغ ـ ر3000 جنية تعويضاً عما لحق به من أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابته فى حادث سيارة الأوتوبيس المؤمن عليها لدى الطاعنة والتى أدين قائدها بحكم بات . حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف 14116 لسنة 111ق القاهرة . قضت المحكمة بإلزام الطاعنة وشركة أوتوبيس الوجه القبلى بالتضامم فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضده التعويض الذى قدرته . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عرض على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى رفض الدفع المبدى منها بسقوط حق المطعون ضده فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى على ما أورده من أن الحكم الجنائى الصادر بإدانة قائد السيارة أداة الحادث لم يصبح باتاً إلا فى 28/11/1993 تاريخ الحكم فى الطعن بالنقض القاضى بعدم قبوله شكلاً وأن الدعوى أقيمت بتاريخ 18/3/1991 ...... فى حين أن هذا الحكم صار باتاً بفوات ميعاد الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 16/12/1987 ولا يغير من ذلك إقامة طعن بالنقض على ذلك الحكم بعد الميعاد والقضاء فيه بعدم قبوله شكلاً كما أن الدعوى 16078 لسنة 1987 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية التى سبق أن أقامها المطعون ضده على الطاعنة بذات الطلبات وشطبت لا أثر لها فى قطع التقادم لعدم تجديدها من الشطب ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى غير سديد . ذلك أن مفاد نص المادة 82/1 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم باستئناف سيرها فى خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب ، فإنها تعتبر ـ بقوة القانون ـ كأن لم تكن ، متى تمسك بذلك ذوو الشأن ، مما يترتب زوال الخصومة وزوال أثرها فى قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك على حق المدعى فى إقامة دعوى جديدة بذات الحق المطالب به ، وعكس ذلك إذا لم يتمسك المدعى عليه فى الدعوى الجديدة باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن ـ مع توافر موجبات توقيع هذا الجزاء ـ فإن الدعوى السابقة تظل محتفظة بكل آثارها القانونية بما فيها قطع التقادم ، لأن شطب الدعوى لا يعنى زوالها إذ تبقى قائمة منتجة لكافة الآثار التى تترتب على رفعها سواء الإجرائية منها أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة كأثر لشطبها ، ومؤدى ذلك أن اعتبار الدعوى كأن لم يكن ، وإن كان جزاء يقع بقوة القانون ـ متى توافرت موجبات توقيعه ـ فى حكم المادة 82/1 المشار إليها ـ بحيث يتعين على المحكمة أن تقضى به دون أن يكون لها سلطة تقديرية فى هذا الصدد إلا أن المحكمة لا تملك توقيع هذا الجزاء من تلقاء نفسها ـ ولو طالعتها عناصره من الأوراق ـ دون ما دفع به من الخصم الذى تقرر توقيع الجزاء لمصلحته ، باعتبار أن الدفع به يعد من قبيل الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام ، إذ يستهدف مصلحة الخصم الذى لم يتم إعلانه بصحيفة تجديد الدعوى المشطوبة فى الميعاد المقرر بالنص المار ذكره . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى 16078 لسنة 1987 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بذات الحق المطالب به على ذات الشركة الطاعنة فقررت المحكمة شطبها بتاريخ 5/6/1990 ولم يجددها فى الميعاد القانونى وأقام الدعوى الحالية بإجراءات جديدة ولم تتمسك الطاعنة باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن ومن ثم يظل أثرها فى قطع التقادم قائماً ويكون الدفع بالتقادم الثلاثى على غير سند وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه أن تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقديرات دون أن تنقضه ويكون النعى عليه بأسباب الطعن على غير أساس . 

لذلـــك 
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة .

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019

الطعنان 5345 ، 5569 لسنة 44 ق جلسة 5 / 7 / 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 6 ص 83


برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم سليمان, ومحمد عبد العظيم محمود سليمان, وفايز شكري حنين, ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم, وربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي, ولبيب حليم لبيب, ومحمود محمد صبحي العطار, وحسن كمال محمد أبو زيد شلال, وحسن عبد الحميد محمد البرعي, وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة

----------
- 1  موظف
تأديب - الإجراءات أمام المحكمة التأديبية - القانون الواجب التطبيق عند خلو النظام التأديبي من نص(1) - القانون التأديبي ينتمي إلى أسرة قانون العقوبات، فيتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية في كل حالة يرى القاضي التأديبي أن الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه(2) - كذلك فإن قانون المرافعات هو القانون العام للإجراءات القضائية وغير القضائية، فيتعين الرجوع إلى أحكامه إذا شاب القوانين الإجرائية الأخرى نقص أو غموض أو إبهام، شريطة أن يكون الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي.
- 2  دعوى
الحكم بوقفها جزائيا وباعتبارها كأن لم تكن - خول المشرع المحكمة الحق في أن تحكم بوقف نظر الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا متى تخلف أحد الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات كلفته به وحددته له المحكمة - يجب على المحكمة أن تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يمتثل صاحب الشأن لتنفيذ ما أمرته به المحكمة.
- المادة رقم (99) من قانون المرافعات.

- 3  دعوى
الطعن في الأحكام - الحكمة التي تغياها المشرع من المادة (99) من قانون المرافعات هي الحرص على تعجيل الفصل في الدعاوى- هذه الحكمة تظل واجبة النفاذ على الطعون تحقيقا لسرعة الفصل فيها، أيا كانت أنواعها ودون النظر إلى طبيعة الطعن - لا يوجد ما يحول دون محكمة الطعن وتطبيق المادة (99) بجميع أشطارها.
- المادتان رقما (99) و(273) من قانون المرافعات.

- 4  دعوى
الحكم بوقفها جزائيا وباعتبارها كأن لم تكن - ليس هناك ما يحول وتطبيق المادة (99) من قانون المرافعات على الطعون أو المنازعات التأديبية المقامة من النيابة الإدارية - وضع المشرع القوانين الإجرائية لخدمة العدالة، وراعى المساواة بين جهات الإدارة وسلطة الاتهام وجميع المواطنين، أيا كانت طبيعة منازعاتهم أو نوعها.
- المادة رقم (99) من قانون المرافعات.

----------------
الوقائع
في يوم 20/5/1998 أودع الأستاذ/ ... بصفته وكيلا عن السيد/ ... سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 5345 لسنة 44 ق. عليا في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 29/3/1998 في الدعوى رقم 176 لسنة 21 ق القاضي بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره، وببراءته مما نسب إليه.
وبتاريخ 26/5/1998 أودعت هيئة النيابة الإدارية سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم المطعون عليه بالطعن رقم 5345 لسنة 44 ق عليا، قيد برقم 5569 لسنة 44 ق عليا.
وطلبت هيئة النيابة الإدارية للأسباب التي أوردتها في تقرير طعنها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المتهمين الثالث والرابع مما نسب إليهما والقضاء بإدانتهما.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن رقم 5345 لسنة 44 ق عليا شكلا ورفضه موضوعا، وبقبول الطعن رقم 5569 لسنة 44 ق عليا شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة كل من: ... و... ومجازاتهما بخصم خمسة عشر يوما من راتب كل منهما.
وقد نظر الطعنان بدائرة فحص الطعون على النحو المبين بالمحاضر، حيث قررت إحالتهما إلى الدائرة الرابعة عليا موضوع، وقد تدوول الطعنان بجلسات الدائرة الرابعة عليا موضوع على النحو المبين بالمحاضر، و بجلسة 23/5/2009 قضت بقبول الطعن رقم 5345 لسنة 44 ق شكلا ورفضه موضوعا، وقضت بوقف نظر الطعن رقم 5569 لسنة 44 ق عليا جزائيا لمدة شهر.
وأقامت المحكمة حكمها بوقف نظر الطعن استنادا إلى أن النيابة الإدارية لم تقم بإعلان المطعون ضدهما بتقرير الطعن بالرغم من تأجيله للسبب نفسه منذ جلسة 27/3/2004 وحتى اليوم، مما يستوجب إعمال حقها المقرر في المادة (99) مرافعات وأن تقضي بوقف الدعوى.
وبتاريخ 4/7/2009 طلبت هيئة النيابة الإدارية تعجيل السير في الطعن المطروح، وقدمت حافظة مستندات خلت مما يفيد تنفيذها قرار المحكمة بإعلان المطعون ضدهما بعريضة الطعن.
وبجلسة 17/3/2012 قررت الدائرة الرابعة عليا موضوع إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة بالمادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة لتقرر مدى جواز وقف الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية في الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية إذا تخلفت عن تنفيذ قرار المحكمة بإعلان المطعون ضده، وما يترتب على ذلك من آثار باعتبار الخصومة في الطعن كأن لم تكن إذا مضت المواعيد المنصوص عليها في المادة 99 من قانون المرافعات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه جواز تطبيق نص المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى وعلى الطعون المقامة في الأحكام الصادرة فيها، مع ما يترتب على ذلك من أثار، أخصها اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يقم المدعى أو الطاعن بتعجيل نظر الدعوى أو الطعن خلال الميعاد المقرر قانونا، أو إذا لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، وكان سببا في وقف الدعوى أو الطعن جزائيا.
وقد نظر الطعن بجلسات دائرة توحيد المبادئ على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 3/5/2014 قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 5/7/2014 حيث تقرر إعادة الدعوى إلى المرافعة لتغير التشكيل، وصدر الحكم في نهاية الجلسة حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما تنطق بها عيون الأوراق في أنه بتاريخ 14 من يناير سنة 1993 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 176 لسنة 21 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة ضد السادة:
1- ... المدرس بمدرسة ...........
2- ... المدرس بمدرسة ...........
3- ... وکيل مدرسة ...............
4- ... الموجه الأول ...............
لأنهم بتاريخ 14/5/1989 لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملون بها، وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
الأول: قاد السيارة رقم ....... حكومة التابعة لمدرسة ......... متوجها إلى محطة بنزين بناحية شربين لإحضار مواد بترولية، رغم أنها مخصصة لتدريب الطلاب، مصطحبا معه الطالب/ ... لمساعدته في إحضار تلك المواد، دون تزويدها بوسائل الأمان ضد الحريق، مما أدى إلى اشتعال النيران بها وإتلافها ووفاة الطالب المذكور بداخلها.
الثاني: استعمل السيارة المبينة سالفا في ذلك اليوم مصطحبا معه الطالب/ ... لمساعدته في إحضار مواد بترولية دون تزويدها بوسائل الأمان مما أدى إلى اشتعال النيران بها وإتلافها ووفاة الطالب المذكور.
الثالث: قام بالتوقيع على أمر الشغل الخاص بالسيارة المبينة سالفا بتكليف الأول بإحضار المواد البترولية والبنزين بها، وبها الطالب المذكور، بالمخالفة للتعليمات.
الرابع: قام باعتماد أمر تشغيل السيارة المبينة سالفا، وأهمل في الإشراف على قسم السيارات بالمدرسة، مما نتج عنه احتراق السيارة ووفاة الطالب المذكور. وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبيا ومجازاتهم بإحدى العقوبات المنصوص عليها بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وبجلسة 29/3/1998 قضت المحكمة التأديبية بالمنصورة بمجازاة كل من المتهم الأول والثاني بخصم خمسة عشر يوما من أجر كل منهما، وببراءة المتهم الثالث والرابع مما أسند إليهما.
ولم يرتض المتهم الثاني هذا القضاء فطعن عليه بالطعن رقم 5345 لسنة 44 ق عليا.
كما لم ترتض هيئة النيابة الإدارية هذا القضاء فطعنت عليه بالطعن رقم 5569 لسنة 44 ق، طالبة إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المتهم الثالث والرابع، وبمجازاتهما بإحدى العقوبات المقررة قانونا.
وقد نظر الطعنان بجلسات الدائرة الرابعة عليا موضوع على النحو المبين بمحاضرها، حيث كلفت النيابة الإدارية بإعلان المطعون ضدهما بتقرير الطعن رقم 5569 لسنة 44 ق عليا، كما قررت تأجيل نظر هذا الطعن عدة جلسات لهذا السبب، وإزاء تقاعس هيئة النيابة الإدارية عن تنفيذ قرار المحكمة فقد قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/5/2009 بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر، وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة (99) من قانون المرافعات على أنها كلفت النيابة الإدارية بجلسة 27/3/2004 بإعلان المطعون ضدهما بتقرير الطعن رقم 5569 لسنة 44 ق عليا، وبالرغم من تأجيل نظر الطعن لهذا السبب عدة مرات فإن النيابة الإدارية لم تقم بتنفيذ ما كلفتها المحكمة بتنفيذه، مما يتعين معه استعمال حقها المقرر بالمادة (99) من قانون المرافعات، وأن تقضي بوقف نظر الطعن جزائيا لمدة شهر.
ومن حيث إنه بتاريخ 4/7/2009 قدمت هيئة النيابة الإدارية طلبا لتعجيل السير في الطعن، وأرفقت به حافظة مستندات خلت مما يفيد قيامها بتنفيذ قرار المحكمة بإعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن، وهو السبب نفسه الذي أوقفت نظر الطعن من أجله.
وبجلسة 17/3/2012 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادىء، وأقامت قرارها على أن المستقر عليه أن قانون المرافعات يسري على الطعون على قرارات الجزاء، وأن قانون الإجراءات الجنائية يسري على الدعاوى التأديبية التي تقيمها هيئة النيابة الإدارية وعلى الطعون التي تقيمها أيضا في الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية، وأنه إذا تخلفت هيئة النيابة الإدارية عن تنفيذ قرار المحكمة بإعلان المطعون ضده فإن قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يقضي بمجازاتها، لذلك ارتأت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لتقرر مدى جواز وقف الطعن جزائيا في مثل هذه الحالة، وما يترتب على ذلك من آثار باعتبار الخصومة في الطعن كأن لم تكن إذا انقضى الميعاد المقرر بالمادة (99) مرافعات، أو إذا لم تقم النيابة الإدارية بتنفيذ ما كلفتها به المحكمة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه جواز تطبيق نص المادة (99) من قانون المرافعات على الدعاوى التأديبية وعلى الطعون المقامة في الأحكام الصادرة فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتبار الدعوى – أو الطعن – كأن لم تكن إذا لم يقم المدعي - أو الطاعن - بتعجيل نظر الدعوى - أو الطعن - خلال الميعاد المحدد قانونا، أو إذا لم ينفذ أي منهما ما أمرت به المحكمة وكان سببا في وقف الدعوى أو الطعن جزائيا.
ومن حيث إن المسألة المعروضة على هذه الدائرة تتعلق بمدى جواز وقف الطعون المقامة من هيئة النيابة الإدارية طعنا في الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدعاوى التأديبية المقامة منها جزائيا إذا تقاعست عن تنفيذ ما كلفتها به المحكمة من إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن.
ومن حيث إن المشرع حينما أنشأ القضاء التأديبي بمقتضى القانون رقم 117 لسنة 1958 لم يُفْصل الإجراءات التي يتعين مراعاتها في مختلف مراحل المحاكمات التأديبية، وحين صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة نص المشرع في المادة الثالثة من قانون إصداره على أن: "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي"، وإذ خلا قانون مجلس الدولة من تنظيم قانوني للإجراءات المتبعة أمام المحاكم التأديبية؛ لذلك وجد اتجاهان في قضاء المحكمة الإدارية العليا: الاتجاه الأول يرى أن قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الأصل الذي يتعين الالتجاء إليه في حالة عدم وجود النص؛ وذلك بالنظر إلى التشابه الكبير بين الدعوى الجنائية والدعوى التأديبية، وأنه لا يمكن الاستناد إلى قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في مجال التأديب؛ لأن الإجراءات المدنية وضعت لمصلحة خاصة، أما إجراءات المحاكمة التأديبية وهي أقرب إلى المحاكمة الجنائية فقد نظمت لمصلحة عامة وروعي فيها سير المرفق العام، وأن المحاكمة التأديبية أقرب إلى المحاكمة الجنائية؛ لأن القانون التأديبي ينتمي إلى أسرة قانون العقوبات، ومن ثم يتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية بصورة تلقائية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص.
أما الاتجاه الثاني فيرى أن القاضي التأديبي له أن يرجع إلى كل من القانونين (قانون المرافعات والإجراءات الجنائية) في كل حالة يرى أن الحكم الوارد بهما ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه، وله ألا يتقيد بأي منهما إذا وجد أن الحكم المقرر بهما لا يستقيم مع النظام التأديبي.
- ومن حيث إنه ولئن كانت المحاكمة التأديبية أقرب إلى المحاكمة الجنائية؛ لأن القانون التأديبي ينتمي إلى أسرة قانون العقوبات، وأنه يتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية في كل حالة يرى القاضي التأديبي أن الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه، فإن المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانونا عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، شريطة أن يكون الحكم الوارد في قانون المرافعات ينسجم أيضا مع النظام التأديبي وأهدافه.
ومن حيث إن المشرع في القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية نص في المادة السابعة على أن: "... وتسري على الشهود الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما في ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره"، ثم نص في المادة (26) على أنه: "في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة لرئيس المحكمة أو أحد أعضائها يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى"، ومن ثم فإن المشرع نفسه يكون قد أوجب الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية وإلى قانون المرافعات المدنية لسد النقص في إجراءات المحاكمات التأديبية.
ومن حيث إن المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية ولئن نصت على أن: "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق، أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة ... "، فقد خلا هذا القانون من بيان للإجراءات الخاصة بالإعلان وكان قانون المرافعات هو القانون العام للإجراءات القضائية وغير القضائية فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام هذا القانون إذا شاب القوانين الإجرائية الأخرى نقص أو غموض أو إبهام متى كان الحكم الوارد به ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي.
ومن حيث إن تقرير الاتهام أو تقرير الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية هي أوراق شكلية، ويجب أن يراعى في تحريرها الأوضاع التي قررها القانون لها، ويجب إعلانها إعلانا قانونيا صحيحا، وقد حدد المشرع في قانون المرافعات أوراق التكليف بالحضور، التي يقصد بها دعوة المعلن إليه إلى الحضور أمام القضاء، وأوجب المشرع على وكلاء النيابة العامة أن يقوموا بتوجيه هذه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها، كما حدد المشرع البيانات التي يجب توفرها في الإعلان، وكيفية إعلان هذه الأوراق للمعلن إليه، وتمكينه من الاطلاع عليها وتسليمه صورة منها، كما بينت المادة (10) من قانون المرافعات كيفية الإعلان، فأوجبت أن تسلم هذه الأوراق إما إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر المراد إعلانه فقد أوجب المشرع تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وقد رتب المشرع على عدم مراعاة قواعد المرافعات جزاءات مختلفة.
وحرصا منه على تأكيد سلطة المحكمة في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها – بقصد تعجيل الفصل في الدعوى – فقد نص في المادة (99) على أن: "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ...، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه ... أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".
ومفاد ما تقدم أن المشرع وضع القوانين الإجرائية لخدمة العدالة، وحتى ترسم على هديها إجراءات التقاضي، ويلتزم بها الخصوم ويحترمها القضاة، وهو في هذا السبيل قد راعى التسوية بين جهات الإدارة وسلطة الاتهام وجميع المواطنين أيا كانت طبيعة منازعاتهم أو نوعها.
ومن حيث إن المادة (273) من قانون المرافعات تنص على أن: "تسري على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات، كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالأحكام ...". ومؤدى هذا النص أن الباب الخامس من قانون المرافعات المعنون: "إجراءات الجلسات ونظامها"، والمكون من فصلين: أولهما معنون: "إجراءات الجلسات"، وتضمن من بين مواده نص المادة (99) المشار إليها، والفصل الثاني جاء بعنوان "نظام الجلسة" يسريان على الطعون المقامة أمام محكمة النقض نظير المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإن المادة (99) المبينة سالفا تجد مجالا للتطبيق على الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا أيا كانت أنواعها، ودون النظر إلى طبيعة الطعن وما إذا كان مقاما على حكم صادر في منازعة إدارية أو على حكم صدر في منازعة تأديبية أو طعن تأديبي، فجميعها طعون أمام هذه المحكمة، تظلها وتحكمها قواعد وإجراءات واحدة، لا ينال منها أو يغير فيها اختلاف أو تعدد الإجراءات المرعية عند نظر المنازعة الأصلية المطعون على الحكم الصادر فيها.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، وإذ كان المشرع قد خول المحكمة الحق في أن تحكم بوقف نظر الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا متى تخلف أحد الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات كلفته به وحددته له المحكمة، وأوجب عليها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يمتثل صاحب الشأن لتنفيذ ما أمرته به المحكمة، وكانت الحكمة التي تغياها المشرع من كل هذه الإجراءات هي الحرص على تعجيل الفصل في الدعاوى؛ فإن هذه الحكمة تظل واجبة النفاذ على الطعون تحقيقا لسرعة الفصل فيها، ومن ثم فإنه لا يوجد ما يحول دون محكمة الطعن وتطبيق المادة (99) بجميع أشطارها إعمالا لنص المادة (273) المبينة سالفا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بسريان نص المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه في ضوء ذلك.