الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2018

الطعن 22440 لسنة 60 ق جلسة 5 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 170 ص 1090


برئاسة السيد المستشار /حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  معارضة
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان عدم حضوره حاصلا بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض. يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم. انطباق ذلك سواء كان الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها شكلا أو بعدم جوازها.
من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ـ وبديهي أن هذا الأصل ينطوي تحته كل حكم صادر في المعارضة سواء بعدم قبولها شكلا أو بعدم جوازها.
- 2  شهادة مرضية . محكمة النقض " سلطتها".
مثال لتسبيب بعدم اطمئنان محكمة النقض إلى جدية الشهادة المرضية المقدمة إليها
لما كانت الشهادة الطبية المقدمة من الطاعنة تبريرا لتخلفها عن حضور الجلسة المؤرخة 1990/10/2 وورد بها أن الطاعنة ما زالت تعانى من فشل كلوى مع ارتفاع في نسبة البولينا وأنها كانت تعالج بمعرفة الطبيب محرر الشهادة في الفترة من 1990/10/2 حتى 1990/11/2أى أنها حررت في بدء فترة المرض وتضمنت أن الطبيب محرر الشهادة كان يعالج الطاعنة في فترة لاحقة على تاريخ تحريرها مما ينم عن عدم جدية هذه الشهادة هذا فضلا عن أن الطاعنة لم تحضر سوى جلسة واحدة من الجلسات الخمس التي نظرت فيها الدعوى ابتدائيا واستئنافيا مما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة عذر الطاعنة المستند إلى هذه الشهادة ومن ثم فإن تخلفها عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضتها يكون حاصلا بغير عذر وتكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة بما تنتفى به عن الحكم قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع.
- 3  قضاة . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
قيام القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوى . يوجب امتناعه عن نظرها المادة 247 اجراءات . كشف القاضي عن اعتناق لرأى معين في الدعوى قبل الحكم فيها . أثره : فقدانه صلاحيته للحكم . اقتصار دور القاضي على القيام بإجراء أو اصدار حكم لا يتصل بموضوع الدعوى ولا يدل على أن له رأيا فيها . لا يمنعه من نظر موضوع الدعوى في مرحلة تالية .
لما كان البين من الأوراق أن الحكم الغيابي المعارض فيه أمام محكمة أول درجة صدر من القاضي ... ولم يكن هذا القاضي ضمن أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ـ على نحو ما تدعيه الطاعنة ـ بل أن الصحيح هو أن القاضي ... الذى أصدر الحكم في المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي باعتبارها كأن لم تكن جلس عضوا لليمين في الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه وكان أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوىـ على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية ـ هو قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا لأنه إذا ما كشف القاضي عن اقتناعه برأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها فإنه يفقد صلاحيته للحكم، وكانت الحكمة من هذا النص ووجوب مراعاتها لا تكون إلا إذا اتصل القاضي لموضوع الدعوى أو تصدي للفصل فيه ـ أما إذا اقتصر دوره على القيام بإجراء أو إصدار حكم لا يتصل بموضوعها ولا يدل على أن له رأيا فيه فإن لا يعد مانعا له من نظر موضوع الدعوى في مرحلة تالية والعكس صحيح لما كان ذلك وكان الحكم الذى أصدره القاضي ... .في المعارضة المرفوعة من الطاعنة في الحكم الابتدائي وقضى فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن ـ وقضاؤه في ذلك صحيح ـ يعتبر من الأحكام الشكليةـ التي لا يملك فيها أية سلطة تقديريةـ لأنه جزاء يقضى به على المعارض الذى لا يهتم بمعارضته ولا يتتبعها ويمتنع على المحكمة أن تعرض لموضوع الدعوى أو الحكم الغيابي الصادر فيها وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وفى هذا القضاء لم يتدخل في الموضوع من أية ناحية ولم يمسه من أية وجهة كما أن الحكم المطعون فيه الذى شترك القاضي ذاته في إصداره وقضى بعدم قبول المعارضةـ أو بعدم جوازها ـ إنما هو من الأحكام المشكلة أيضا وكلاهما لم يتعرض لموضوع الدعوى ولا يدل على أن القاضي رأيا فيه ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب يكون في غير محله.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بانها ارتكبت افعالا من شانها تبوير الارض الزراعية . وطلبت عقابها بالمادتين 151 ، 155 من القانون رقم 116 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 2 لسنه 1985 . ومحكمة جنح مركز دير مواس قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وغرامة خمسمائة جنيه وتكليف الادارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها لحساب المالك بطريق المزارعة لمدة عامين . عارضت وقضى في معارضتها باعتبارها كان لم تكن
استأنفت ومحكمة المنيا الابتدائية - مأمورية ملوى الاستئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارضت وقضى في معارضتها بعدم قبول المعارضة شكلا
فطعن الاستاذ ... المحامي عن الاستاذ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ .

-----------
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول معارضتها الاستئنافية قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك أن تخلفها عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضتها لم يكن إلا لعذر قهري هو مرضها الذي تدل عليه الشهادة المرضية المرفقة. هذا إلى أن أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه هو الذي أصدر الحكم الغيابي المعارض فيه أمام محكمة أول درجة مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنة عارضت في الحكم الاستئنافي الذي صدر حضوريا اعتبارياً بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1989 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وحددت لنظر معارضتها جلسة 27 من أكتوبر سنة 1990 وبهذه الجلسة تخلفت الطاعنة عن الحضور فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بعدم قبول المعارضة شكلا - وهو في حقيقته وفقا لصحيح القانون وعلى ما أفصحت عنه أسبابه قضاء بعدم جوازها - لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فان الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض - وبديهي أن هذا الأصل ينطوي تحته كل حكم صادر في المعارضة سواء بعدم قبولها شكلا أو بعدم جوازها
لما كان ذلك، وكانت الشهادة الطبية المقدمة من الطاعنة تبريراً لتخلفها عن حضور الجلسة مؤرخة 2/10/1990 وورد بها أن الطاعنة ما زالت تعاني من فشل كلوي مع ارتفاع في نسبة البولينا وأنها كانت تعالج بمعرفة الطبيب محرر الشهادة في الفترة من 2/10/1990 حتى 2/11/1990 أي أنها حررت في بدء فترة المرض وتضمنت أن الطبيب محرر الشهادة كان يعالج الطاعنة في فترة لاحقة على تاريخ تحريرها مما ينم عن عدم جدية هذه الشهادة هذا فضلا عن أن الطاعنة لم تحضر سوى جلسة واحدة من الجلسات الخمس التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً مما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة عذر الطاعنة المستند إلى هذه الشهادة ومن ثم فان تخلفها عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضتها يكون حاصلا بغير عذر وتكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة بما تنتفي به عن الحكم قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الغيابي المعارض فيه أمام محكمة أول درجة صدر من القاضي ........... ولم يكن هذا القاضي ضمن أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - على نحو ما تدعيه الطاعنة - بل أن الصحيح هو أن القاضي ................. الذي أصدر الحكم في المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي باعتبارها كأن لم تكن جلس عضوا لليمين في الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه. وكان أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا. لأنه إذا ما كشف القاضي عن اقتناعه برأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها فانه يفقد صلاحيته للحكم، وكانت الحكمة من هذا النص ووجوب مراعاتها لا تكون إلا إذا اتصل القاضي بموضوع الدعوى أو تصدى للفصل فيه - أما إذا اقتصر دوره على القيام بإجراء أو إصدار حكم لا يتصل بموضوعها ولا يدل على أن له رأياً فيه فإن ذلك لا يعد مانعا له من نظر موضوع الدعوى في مرحلة تالية والعكس صحيح. لما كان ذلك وكان الحكم الذي أصدره القاضي ...... في المعارضة المرفوعة من الطاعنة في الحكم الابتدائي وقضي فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن - وقضاؤه في ذلك صحيح - يعتبر من الأحكام الشكلية - التي لا يملك فيها أية سلطة تقديرية - لأنه جزاء يقضى به على المعارض الذي لا يهتم بمعارضته ولا يتتبعها ويمتنع على المحكمة أن تعرض لموضوع الدعوى أو الحكم الغيابي الصادر فيها وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وفي هذا القضاء لم يتدخل في الموضوع من أية ناحية ولم يمسسه من أية وجهه كما أن الحكم المطعون فيه الذي اشترك القاضي ذاته في إصداره وقضي بعدم قبول المعارضة - أو بعدم جوازها - إنما هو من الأحكام الشكلية أيضا. وكلاهما لم يتعرض لموضوع الدعوى ولا يدل على أن للقاضي رأياً فيه ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب يكون في غير محله - لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 19487 لسنة 59 ق جلسة 30 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 169 ص 1088

برئاسة السيد المستشار /جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وفتحي حجاب وعلى شكيب وعمر بريك.
-----------
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة". نقض " نظر الطعن والحكم فيه". وقف التنفيذ . عقوبة " وقف تنفيذ العقوبة".
وقف الحكم المطعون فيه . تنفيذ العقوبة المقضي بها بالحبس سنتين . خطأ في القانون . كون الخطأ في الحكم متصل بتقدير العقوبة . يوجب النقض والإعادة . أساس ذلك ؟
إن المادة55من قانون العقوبات تنص على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف الحكم "وكان الحكم المطعون فيه قد أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده وهى لمدة سنتين فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وكان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن أعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده واخر بانه هتك عرض ....... بالقوة والتهديد بان امسك به عنوه وهدده بسلاح ( مطواه ) واولج قضيبه في دبرة حال كونه لم يبلغ ست عشر سنه كاملة وطلبت عقابه بالمادة 268/1 ، 2 من قانون العقوبات والمادتين 1 ، 15/2 من القانون رقم 31 لسنه 1974 . ومحكمة الاحداث بطنطا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ استأنف المحكوم عليه ومحكمة طنطا الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والايقاف . 
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ .
---------------
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقوف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده وهي لمدة سنتين قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقوف التنفيذ إلا إذا كانت مدة الحبس لا تزيد على سنة مما يعيب الحكم. 
من حيث إن المادة 55 من قانون العقوبات تنص على أنه ((يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ الحكم.....)) وكان الحكم المطعون فيه قد أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده وهي لمدة سنتين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وكان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن أعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 19216 لسنة 59 ق جلسة 30 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 168 ص 1085


برئاسة السيد المستشار /جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان وعلى شكيب.
-------------
- 1  بناء . جريمة " الجريمة المستمرة".
جريمة البناء بدون ترخيص . جريمة متتابعة الأفعال . حد وأساس ذلك .
من المقرر قانونا أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط ـ وإن اقترف في أزمنة متواليةـ إلا أنه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي واحد، والاعتداء فيها مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحي بانفصام هذا الاتصال الذى يجعل منها وحده إجرامية في نظر القانون، بمعنى أنه إذا صدر الحكم عن أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم ينكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم.
- 2  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
إدانة الطاعن بجريمة بناء بدون ترخيص لمجرد اختلاف الأعمال موضوع الدعوى المنضمة عن تلك في الدعوى المطروحة دون تحقيق دفاعه بأن أعمال بناء العقار جميعه نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل . قصور .
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن لمجرد اختلاف الأعمال التي كانت موضوع الدعوى المنضمة عن الأعمال موضوع الدعوى المطروحة وذلك دون تحقيق دفاعه من أن أعمال إقامة بناء العقار جميعه كانت نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل قبل صدور الحكم نهائيا في الدعوى أساس الدفع، فإنه يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 22 ، 22 مكرر من القانون 106 لسنه 1976 المعدل بالقانونين رقمي 30 لسنه 1983 ، 54 لسنه 1984 . ومحكمة البلدية بالجيزة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهرا والاخلاء والازالة خلال اسبوعين وكفالة عشرون جنيها . عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف . ومحكمة الجيزة الابتدائية ( بهيئة استئنافيه ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الاستاذ / ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .

-------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب ذلك أنه دفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ..... لسنة ........ واستئنافها رقم .... لسنة ..... إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع خلافاً لصحيح القانون وردت عليه بما لا يصلح رداً
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما يثيره الطاعن بشأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقوله ((.... وحيث إنه بخصوص الدفعين المبديين بجلسة 21/12/1987 فإن المحكمة تقضي برفضهما حيث إن الجنحة المنضمة قد تبين منها بأنه قام ببناء الدورين فوق الأول بعد الأرض بدون ترخيص وأن الجنحة المنضمة هي ................ لسنة ..... المقيدة برقم ....... لسنة ........ وتبين بأنها حكم فيها بجلسة 24/11/1986 ومن ثم فيكون الدفعان المبديان قد جاء في غير محلهما ومن ثم فان المحكمة تقضي برفضها)). لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط - وان اقترف في أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي واحد، والاعتداء فيها مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يوحي بانفصام هذا الاتصال الذي يجعل منها وحدة إجرامية في نظر القانون، بمعنى أنه إذا صدر الحكم عن أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم ينكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن لمجرد اختلاف الأعمال التي كانت موضوع الدعوى المنضمة عن الأعمال موضوع الدعوى المطروحة وذلك دون تحقيق دفاعه من أن أعمال إقامة بناء العقار جميعه كانت نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل قبل صدور الحكم نهائيا في الدعوى أساس الدفع، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 20873 لسنة 59 ق جلسة 29 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 167 ص 1082


برئاسة السيد المستشار /مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسن حمزة ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.
------------
- 1  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
بيانات حكم الإدانة ؟ المادة 310 إجراءات . اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة الى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة . قصور .
المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلال به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه.
- 2 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن". دعوى " دعوى مدنية".
القضاء للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض دون بيان اسمه وصفته . يعيب الحكم .
لما كان الحكم المطعون فيه وقد قضى للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت المطالب به فقد خلا من بيان اسمه وصفته، مع أن هذا البيان من الأمور الجوهرية التى كان يتعين على المحكمة ذكرها، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه فوق قصوره يكون مشوبا بالبطلان بما يعيبه.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه : احدث عمدا بـ....... الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك باستخدام اداة " سكين " وطلبت عقابه بالمادة 242/1 ، 3 من قانون العفويات . وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز ابو حمص قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وبإلزامه بان يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف . ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن الاستاذ / ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ .

-------------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومن الأسباب التي أقام عليها قضاءه، هذا إلى أنه وقد قضى في الدعوى المدنية بالتعويض المؤقت المدعى به ضد الطاعن فقد خلا من بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية وصفته في المطالبة بالتعويض مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها معاقبته بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات، بنى قضاءه على قوله: ((وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم من محضر الضبط متضمناً ما جاء بوصف النيابة العامة، وحيث إن المتهم لم يدفع التهمة بدافع مقبول، ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام وعملا بالمادة 304/1 أ.ج) لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه وقد قضى للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت المطالب به فقد خلا من بيان اسمه وصفته، مع أن هذا البيان من الأمور الجوهرية التي كان يتعين على المحكمة ذكرها، لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه فوق قصوره يكون مشوباً بالبطلان بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 17984 لسنة 59 ق جلسة 29 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 166 ص 1079


برئاسة السيد المستشار /مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسن حمزة ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.
------------
- 1  بناء . تقسيم . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير وصف التهمة". قانون " تطبيقه".
جريمة إقامة بناء بدون ترخيص لها ذاتيتها الخاصة اختلافها عن جريمة إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها إن كان الفعل المادي المكون لهما واحداً قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء لا ينطبق على إقامة الأدوار العليا تمحيص الواقعة المعروضة بجميع كيوفها وأوصافها واجب على محكمة الموضوع .
إنه وإن كانت جريمتا إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وبدون ترخيص تقومان على فعل مادى واحد وهو إقامة البناء وكان قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء لا ينطبق بالفعل على إقامة الأدوار العلياـ كما هو الحال في الدعوى المعروضةـ إلا أنه لما كانت جريمة إقامة هذه المباني بدون ترخيص تشكل جريمة مستقلة لها ذاتيتها الخاصة وكان المقرر أن على محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وكان ما أوردته المحكمة أسبابا لقضائها بالبراءة من تهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة لا يواجه التهمة الثانية الخاصة بالبناء بغير ترخيص.
- 2  تقسيم . حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
اغفال المحكمة التعرض لتهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة عند قضائها بالبراءة في تهمة إقامة بناء بدون ترخيص قصور .
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل التهمة الثانية المنسوبة إلى المطعون ضده فلم يعرض لها البته واقتصر في تبرير ما قضى به من براءة على ما ساقه بالنسبة للتهمة الأولى فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور الذى يبطله.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه : 1- اقام بناء على ارض غير مقسمه
2- اقام بناء بدون ترخيص . وطلبت عقابه بمواد القانون 106 لسنه 1976 ومحكمة جنح مركز زفتي قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وبتغريمه عشرة الاف جنيه والازالة على نفقته . عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والغاء عقوبة الغرامة والتأييد فيما عدا ذلك . استأنف . ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند اليه
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ .

--------------
المحكمة
حيث إن مبنى طعن النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمتي إقامة بناء على أرض غير مقسمة وبدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه أقام قضاءه على عدم انطباق قانون تقسيم الأراضي على البناء موضوع الاتهام دون أن يعرض البتة لجريمة إقامة ذات البناء بغير ترخيص وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه كانت جريمتا إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وبدون ترخيص تقومان على فعل مادي واحد وهو إقامة البناء. وكان قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء لا ينطبق بالفعل على إقامة الأدوار العليا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - إلا أنه لما كانت جريمة إقامة هذه المباني بدون ترخيص تشكل جريمة مستقلة لها ذاتيتها الخاصة وكان المقرر أن على محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المعروضة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وكان ما أوردته المحكمة أسباباً لقضائها بالبراءة من تهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة لا يواجه التهمة الثانية الخاصة بالبناء بغير ترخيص. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل التهمة الثانية المنسوبة إلى المطعون ضده فلم يعرض لها البتة واقتصر في تبرير ما قضى به من براءة على ما ساقه بالنسبة للتهمة الأولى فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

الطعن 21096 لسنة 59 ق جلسة 28 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 165 ص 1071


برئاسة السيد المستشار /مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد طلعت الرفاعي وأنس عماره نائبي رئيس المحكمة وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي.
--------------
- 1  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه شرطه؟
يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون جوهريته جديا يشهد له الواقع ويساعده، فإذا كان عاريا عن دليله وكان الواقع يدحضه، فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها، ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالا بحق الدفاع ولا قصورا في حكمها.
- 2  حكم " التسبيب غير المعيب".
انتهاء الحكم إلى أن المبالغ التي تقاضاها من المجني عليها كانت على سبيل مقدم الإيجار وليس على سبيل خلو الرجل. إيراده في مدوناته أن تلك المبالغ دفعت خارج نطاق عقد الإيجار. زلة قلم وليست خطأ في فهم الواقع.
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المبالغ التي تقاضاها الطاعن من المجنى عليها كانت على سبيل مقدم الإيجار وليس على سبيل خلو الرجل بدلالة تحرير الأول والأخير سندات إذنية بها، فإن ما أورده في مدوناته من أن تلك المبالغ دفعت خارج نطاق عقد الإيجار لا يعدو أن يكون مجرد زلة قلم لا تخفى ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى، ومن ثم لا يكون لمنعى الطاعن على الحكم بدعوى التناقض محل.
- 3  حكم " عيوب التسبيب ".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شيء فيه باق يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها.
- 4  عقوبة " تطبيق العقوبة". محكمة النقض "نظرها الطعن والحكم فيه". نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
نقض الحكم بناء على طعن أي من الخصوم خلاف النيابة العامة . أثره : عدم جواز تشديد العقوبة عما قضى به الحكم المنقوض
لما كانت المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلا بناء على طعن من النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعاوى الجنائية فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت الطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائيا في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم، فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافعي الطعن بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق.
- 5  نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون". وقف التنفيذ .  عقوبة " وقف تنفيذ العقوبة".
إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضي بها . إلغاء الحكم المطعون فيه لوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها بالحكم المنقوض . خطأ في القانون . لا يغير من ذلك أن تكون محكمة الإعادة قد ألغت عقوبة الحبس الذى قضى بها الحكم المنقوض . أساس وعلة ذلك ؟
لما كان إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديدا للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضي بها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ الذى ألزمت محكمة الإعادة الطاعن بآدائه إلى صندوق تمويل الإسكان، إن هو إلا الغرامة المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي تؤول طبقا لنص المادة84منه إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي الذى حلت محله صناديق تمويل الإسكان الاقتصادي للمحافظات حسبما سبق بيانه عند الرد على الوجه الثاني من أوجه الطعن، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا يعتبر من ذلك أن تكون محكمة الإعادة قد ألغت عقوبة الحبس الذى قضى بها الحكم المنقوض، لأن هذه العقوبة لم تعد مقررة لجريمة تقاضى مقدم إيجارـ التي دين الطاعن بهاـ بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- 6  نقض " الطعن للمرة الثانية". محكمة النقض " سلطتها".
حق محكمة النقض ان تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة . ما دام ان العوار لم يرد على بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر فيه .
لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها بموجب الحكم المطعون فيه ـ حتى لا يضار الطاعن بطعنه ـ دون حاجة إلى إعمال المادة45من ذات القانون بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ـ ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - تقاضى المبالغ المبينة بالأوراق خارج نطاق عقد الايجار ، وطلبت عقابه بالمادتين 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنه 1977 . ومحكمة امن الدولة الجزئية بالجيزة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنه وغرامة عشرة الاف جنيه والايقاف والزامة برد مبلغ خمسة الاف جنيه للمجنى عليها . استأنف . ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى في المعارضة بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ( وقيد بجدول محكمة النقض برقم ..... لسنه ....القضائية ) . وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية اخرى . ومحكمة الاعادة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والحكم بالزام المتهم بان يؤدى الى صندوق تمويل الاسكان مبلغ 7088 جنيها وان يرد للمجنى عليه مبلغ 3544 جنيها
فطعن الاستاذ / ......المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ....... الخ .

--------------
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مقدم إيجار قد شابه القصور والتناقض في التسبيب وانطوى على إخلاء بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دفاعه قام على أن المبالغ التي تقاضاها من المجني عليها كانت مقابل التحسينات التي أدخلها على العين المؤجرة، مما ينتفي معه الركن المادي للجريمة، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع إيرادا له ورداً عليه. وخلص إلى أن تلك المبالغ ليست خلو رجل رغم ما أثبته في مدوناته من أنها دفعت خارج نطاق عقد الإيجار، وألزمه بأن يؤدي إلى صندوق تمويل الإسكان مبلغ 7088 جنيها فطبق بذلك القانون رقم 136 لسنة 1981 على واقعة الدعوى، مع أن عقد الإيجار أبرم في ظل سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، ودون أن تلفت المحكمة نظر الدفاع إلى ذلك، وغلظ العقوبة التي حكم بها عليه عما قضى به الحكم المنقوض. وفاته أن الطاعن وحده هو الذي طعن بطريق النقض في هذا الحكم دون النيابة العامة، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جديا يشهد له الواقع ويساعده، فإذا كان عاريا عن دليله وكان الواقع يدحضه، فان المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها، ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالا بحق الدفاع ولا قصورا في حكمها، وإذ كان الطاعن لا ينازع في أن ما أثبته الحكم من أنه حرر للمجني عليها سندات إذنية بالمبالغ التي تقاضاها منها زيادة عن التأمين وأجرة سنتين له معينه الصحيح من الأوراق، فان دفاعه بأن تلك المبالغ كانت مقابل التحسينات التي أدخلها على العين المؤجرة يكون دفاعا لا يتسم بطابع الجدية وعاريا عن دليله إذ يدحضه الواقع ولا يسانده، وتكون المحكمة في حل من الالتفات عنه، دون أن يعتبر سكوتها عن تناوله والرد عليه عيبا في حكمها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المبالغ التي تقاضاها الطاعن من المجني عليها كانت على سبيل مقدم الإيجار وليس على سبيل خلو الرجل بدلالة تحرير الأول للأخير سندات إذنية بها، فان ما أورده في مدوناته من أن تلك المبالغ دفعت خارج نطاق عقد الإيجار لا يعدو أن يكون مجرد زلة قلم لا تخفى ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى، ومن ثم لا يكون لمنعى الطاعن على الحكم بدعوى التناقض محل لما هو مقرر من أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطا لا شيء فيه باق يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ الذي ألزمت المحكمة الطاعن بأدائه إلى صندوق تمويل الإسكان ليس هو ذلك المبلغ المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذي يلزم بأدائه إلى ذلك الصندوق كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام القانون سالف الذكر أو القوانين السابقة عليه المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي تؤول - طبقا لنص المادة 84 من القانون الأخير - إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي الذي حلت محله صناديق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظات، وإنما هو تلك الغرامة، فان الحكم لا يكون قد طبق القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه في هذا الخصوص، وما كان يجوز له ذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه، ويضحى النعي عليه في هذا المنحى ولا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على الأوراق أن محكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - أصدرت حكمها في الدعوى الحالية بتاريخ 3/4/1983 بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه فيما قضى به من حبس الطاعن سنة وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإيقاف وإلزامه برد مبلغ خمسة آلاف جنيه للمجني عليها، فقرر وحده بالطعن بالنقض في هذا الحكم، وقد قضت محكمة النقض بتاريخ 19/5/1987 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية أخرى - قضت بتاريخ 12/12/1987 بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والحكم بإلزام المتهم بأن يؤدي إلى صندوق الإسكان مبلغ 7088 جنيها وأن يرد إلى المجني عليها مبلغ 3544 جنيها. لما كان ذلك، وكانت المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلا بناء على طعن من النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعاوى الجنائية فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت الطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائيا في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم، فان نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافعي الطعن بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق. وكان إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضي بها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ الذي ألزمت محكمة الإعادة الطاعن بأدائه إلى صندوق تمويل الإسكان، إن هو إلا الغرامة المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي تؤول طبقا لنص المادة 84 منه إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي الذي حلت محله صناديق تمويل الإسكان الاقتصادي للمحافظات حسبما سبق بيانه عند الرد على الوجه الثاني من أوجه الطعن، فان الحكم المطعون فيه إذ ألغى وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة الإعادة قد ألغت عقوبة الحبس الذي قضى بها الحكم المنقوض، لأن هذه العقوبة لم تعد مقررة لجريمة تقاضي مقدم إيجار - التي دين الطاعن بها - بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذي أعملته المحكمة - وبحق - في هذا الخصوص بحسبانه القانون الأصلح للمتهم. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضي القانون، بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها بموجب الحكم المطعون فيه - حتى لا يضار الطاعن بطعنه - دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من ذات القانون بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية - ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.

الطعن 17664 لسنة 59 ق جلسة 28 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 164 ص 1067

برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وفتحي الصباغ نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وسمير مصطفى.
------------
- 1  قانون " تفسيره".
مجرد صدور قرار بنزع ملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت على العقارات في ظل القانون 557 لسنة 1954 . لا يسقط حق المالك في التصرف في هذه العقارات . حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية . سقوط هذا الحق . رهن بإيداع النماذج التي حددها القانون مكتب الشهر العقاري .
إن القانون رقم577 لسنة1954فى شأن نزع الملكية للمنفعة العامةـ الذى نظرت الدعوى في ظل العمل بأحكامه ـ لم يرتب على مجرد صدور قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت على العقارات سقوط حق المالك في التصرف في العقار المراد نزع ملكيته، فجريمة المالك في التصرف في العقار المنزوع ملكيته باقية له حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ولا يسقط ذلك الحق ـ وفقا لما نصت عليه المادة9من ذات القانون ـ إلا بإيداع النماذج التي حددها القانون مكتب الشهر العقاري.
- 2   نصب . جريمة " أركانها ".
جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت . مناط تحققها . الحكم بالإدانة عن تلك الجريمة . وجوب استظهاره بيان ملكية المتهم للعقارات المتصرف فيها أو ما إذا كان له حق التصرف فيها . مخالفة ذلك . قصور .
من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجماع شرطين ـ الأول ـ أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ـ الثاني ـ ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه وما إذا كان له حق في هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر في هذا البيان ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحةـ كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
---------------
الوقائع
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر امام محكمة ...... ضد الطاعن بوصف انه توصل الى الاستيلاء على جزء من ثروته بان باعه قطعة ارض مساحتها قيراطان برغم علمه بنزع ملكيتها وانه لا يملكها وليس له حق التصرف فيها وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات والزامه بان يؤدى له مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها والزامه بان يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك
فطعن الاستاذ / ........المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .

-------------

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه الفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم عول في قضائه على صدور قرار بنزع ملكية الأرض التي باعها الطاعن ورتب على ذلك عدم أحقيته في التصرف فيها في حين أنه قرار بالاستيلاء المؤقت لا أثر له في ملكية الطاعن للأرض وحقه في التصرف فيها. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أنهما اتخذا من مجرد علم الطاعن بصدور قرار بنزع ملكية الأرض التي باعها للمدعي بالحق المدني سنداً للقضاء بالإدانة والتعويض المؤقت. لما كان ذلك، وكان القانون 577 لسنة 1954 في شأن نزع الملكية للمنفعة العامة - الذي نظرت الدعوى في ظل العمل بأحكامه - لم يترتب على مجرد صدور قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت على العقارات سقوط حق المالك في التصرف في العقار الراد نزع ملكيته. فحرية المالك في التصرف في العقار ملكيته باقية له حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ولا يسقط ذلك الحق - وفقا لما نصت عليه المادة 9 من ذات القانون - إلا بإيداع النماذج التي حددها القانون مكتب الشهر العقاري. لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يفيد إيداع النماذج مكتب الشهر العقاري وهو ما لا يمكن معه استظهار مدى أحقية المتهم في التصرف في قطعة الأرض التي باعها للمدعي بالحق المدني والتي صدر قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة من عدمه، وكان من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين - الأول - أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف - الثاني ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار، ومن ثم فإنه يجب أن يعني حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما إذا كان له حق في هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر في هذا البيان - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.