الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 17 يونيو 2026

الطعن 8187 لسنة 79 ق جلسة 2 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 5 ص 43

جلسة ۲ من يناير سنة ۲۰۲٤
برئاسة السيد القاضي/ معتز أحمد مبروك "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حازم المهندس سيد، محمد الشرقاوي، إيهاب طنطاوي وأمجد حسام الدين "نواب رئيس المحكمة".
-------------------
(٥)
الطعن رقم ۸۱۸۷ لسنة ۷۹ القضائية
(۲،۱) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
(۱) الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية اختصام من كان طرفًا في الحُكم المطعون فيه. وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحُكم حين صدوره.
(۲) اختصام المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصفاتهم رغم عدم القضاء لهم أو عليهم بشيء. غير مقبول. علة ذلك.
(۳) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصر الفصل فيها مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحُكم.
(4 - 7) إيجار "الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى: الأحكام اللاحقة على صدور حُكم المحكمة الدستورية العليا". حصانة "الحصانة القضائية للدول الأجنبية". دستور" أثر الحُكم بعدم الدستورية".
(٤) الحُكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية أو من تاريخ إعمال أثره. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره ما دام قد أدرك الدعوى أمام المحكمة. مقتضاه. إعمال المحكمة لذلك الأثر من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
(٥) قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق "دستورية" بعدم دستورية صدر م ۱/۱۸ من ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ فيما تضمنه من إطلاق عدم جواز طلب المؤجر إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى وتحديده اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحُكم تاريخًا لإعمال أثره. أثره. انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحُكم.
(٦) تمتع الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية. مؤداه. عدم خضوعها لقضاء دولة أخرى. وجوب أن تقضي المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة. نطاقها. الأعمال التي تباشرها الدولة بما لها من سيادة. مؤداه. انحسارها عن المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع عنها من منازعات. مثال. إجارة المسكن.
(۷) ثبوت استئجار المطعون ضده الأول لعين التداعي والموقع على عقده من المُلحق الإداري بالسفارة نيابة عن رئيس دولته دون تخصيصها لشخص بعينه. اعتبارها مُخصصة للوافدين إليها من العاملين في تلك السفارة واعتبار إقامتهم فيها عابرة أو موقوتة تبعًا لظروف العمل ودواعيه. مؤداه. انتفاء وصف السكن عنها واعتبارها استراحة للعاملين. علة ذلك. أثره. اعتبار عين النزاع مؤجرة لغير غرض السُكنى. النزاع بين طرفي الخصومة حول أحقية الطاعنين في طلب الحُكم بإنهاء عقد الإيجار. تعلقه بمعاملة مدنية عادية مع السفارة بالقاهرة. مؤداه. عدم اتصاله بأعمال السيادة لهذه الدولة وخروجه عن الحصانة القضائية التي تتمتع بها. أثره. اختصاص القضاء المصري بالفصل فيه. الصياغة العامة والمطلقة لعبارة نص المادة ۱۸ من ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱. مؤداه. سريان حُكمها على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية أيًا كانت طبيعتها القانونية لاستعمالها في غير غرض السُكني. صدور حُكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق "دستورية" بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة سالفة البيان وإدراكه الدعوى أمام محكمة النقض. أثره. عدم جواز تطبيق هذا النص منذ تاريخ إعمال أثر ذلك الحُكم. قضاء الحُكم المطعون فيه بتأييد الحُكم الابتدائي في رفضه الدعوى. مخالفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره.
۲ - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصفاتهم قد وقفوا من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُحكم لهم أو عليهم بشيء، ولم يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بهم، ومن ثم فلا يكونون خصومًا حقيقين في النزاع ولا يُقبل اختصامهم في الطعن بالنقض، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
۳ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحُكم، وليس على جزء آخر منه أو في حُكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
٤ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حُكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحُكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحُكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحُكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفًا عن عيبٍ صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، بما لازمه أن الحُكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره أو من تاريخ إعمال أثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
٥ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حُكمها في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ۱۹ مُكرر (ب) في ۲۰۱۸/٥/١٣ – أولًا: – بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، ...." لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكني ....، ثانيًا: – بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحُكم تاريخًا لإعمال أثره، وكان مؤدى هذا الحُكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحُكم.
٦ - المُقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الأصل هو أن تتمتع الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية وهو ما ينبني عليه عدم خضوعها لقضاء دولة أخرى، لما في ذلك من مساس بسلطة الدولة وسيادتها واستقلالها وعلى المحكمة أن تقضي في هذه الحالة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى، لأن الحصانة غير مُطلقة وإنما تقتصر على الأعمال التي تباشرها الدولة الأجنبية بما لها من سيادة فلا تندرج فيها المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع عنها من منازعات مثل إجارة المسكن مما تنحسر عنها هذه الحصانة.
۷ - إذ كان البين من مدونات الحُكم الابتدائي المؤيد بالحُكم المطعون فيه أن مُستأجر الشقة محل التداعي هو المطعون ضده الأول وموقع عليه من الملحق الإداري بالسفارة نيابة عن رئيس (دولة) .... وأن تلك الشقة ليست مؤجرة لشخص بعينه، ومن ثم يكون الغرض المنشود من تأجيرها هو تخصيصها للوافدين إليها من العاملين في تلك السفارة، ومن ثم تكون إقامتهم فيها عابرة أو موقوتة تبعًا لظروف العمل ودواعيه، فلا يصدق عليها وصف السكن، بل استراحة للعاملين لديها؛ لأن المقصود بالمسكن المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة مُستقرة مُعتادة، وأن تنصرف نية المقيم أن يجعل هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه لتخرج الإقامة العرضية والعابرة والموقوتة من هذا الوصف مهما استطالت وأيًا كانت بواعثها ودواعيها وبالتالي فإن عين النزاع تعتبر مؤجرة لغير غرض السُكنى، ولما كان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول أحقية الطاعنين في طلب الحُكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ۱۹٥۹/٦/۱۷ وهذا النزاع متعلق بمعاملة مدنية عادية مع سفارة (دولة) .... بالقاهرة مما لا يتصل بأعمال السيادة لدولة .... ويخرج عن الحصانة القضائية التي تتمتع بها مما لا يحول دون اختصاص القضاء المصري بالفصل فيها، كما أن عبارة نص المادة ۱۸ سالفة البيان جاءت بصيغة عامة ومُطلقة يسري حُكمها على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية أيًا كانت طبيعتها القانونية لاستعمالها في غير غرض السُكنى وإنه إعمالًا لحُكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان (رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق دستورية) الذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض لا يجوز تطبيق صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ سالفة البيان المقضي بعدم دستوريتها اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في ۲۰۱۹/۷/۱٥ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹، وإذ قَضَىَ الحُكم الابتدائي المؤيد بالحُكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادًا إليها، فإنه يكون قد قَضَىَ على خلاف ما أرسته المحكمة الدستورية بما يوجب بحث طلبات ودفاع الخصوم فيها في ضوء حُكم المحكمة الدستورية وما نص عليه القانون المدني بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۰٥ محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحُكم وفقًا لطلباتهم الختامية بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ۱۹٥۹/٦/۱۷ وفسخه وإخلاء الشقة المُبينة بصحيفة الدعوى والتسليم، على سندٍ من: أنه بموجب ذلك العقد استأجر المطعون ضده الأول بصفته تلك الشقة وقد انتقلت للطاعنين ملكية العقار الكائن به تلك الشقة بموجب العقد المُسجل رقم .... لسنة ١٩٩٥ المؤرخ ۱۹۹٥/۲/۷ جنوب القاهرة فأنذروا المسؤول عن سفارة .... بانتهاء العقد بانتهاء مدته كما انتهت مدة إقامة المطعون ضده الأول في مصر وتركه العين للمطعون ضده الثاني، فأقاموا الدعوى، أَدخل الطاعنون المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصفاتهم خصومًا في الدعوى، حَكَمَت المحكمة برفض الدعوى بحُكم استأنفه الطاعنون برقم .... لسنة ١٢٤ ق القاهرة وفيه قَضَت المحكمة بتأييد الحُكم المُستأنف. طَعَنَ الطاعنون في هذا الحُكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دَفَعَت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصفاتهم لرفعه على غير ذي صفة وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحُكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المُبدئ من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصفاتهم لكونهم خصومًا غير حقيقيين في الدعوى.
وحيث إن هذا الدفع في محله؛ لما هو مُقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره؛ وإذ كان الثابت من الأوراق، أن المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصفاتهم قد وقفوا من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُحكم لهم أو عليهم بشيء، ولم يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بهم، ومن ثم فلا يكونون خصومًا حقيقيين في النزاع ولا يُقبل اختصامهم في الطعن بالنقض، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه من المُقرر / أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحُكم، وليس على جزء آخر منه أو في حُكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وأنه يترتب على صدور حُكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحُكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحُكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحُكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفًا عن عيبٍ صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، بما لازمه أن الحُكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره أو من تاريخ إعمال أثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها؛ لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حُكمها في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ۱۹ مُكرر (ب) في ۲۰۱۸/٥/١٣ – أولاً: – بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، ...." لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكني ....، ثانياً: – بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحُكم تاريخًا لإعمال أثره، وكان مؤدى هذا الحُكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحُكم، ولما كان من المُقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل هو أن تتمتع الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية وهو ما ينبني عليه عدم خضوعها لقضاء دولة أخرى، لما في ذلك من مساس بسلطة الدولة وسيادتها واستقلالها، وعلى المحكمة أن تقضي في هذه الحالة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى، لأن الحصانة غير مُطلقة وإنما تقتصر على الأعمال التي تباشرها الدولة الأجنبية بما لها من سيادة فلا تندرج فيها المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع عنها من منازعات مثل إجارة المسكن مما تنحسر عنها هذه الحصانة؛ لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحُكم الابتدائي المؤيد بالحُكم المطعون فيه أن مُستأجر الشقة محل التداعي هو المطعون ضده الأول وموقع عليه من الملحق الإداري بالسفارة نيابة عن رئيس .... وأن تلك الشقة ليست مؤجرة لشخص بعينه، ومن ثم يكون الغرض المنشود من تأجيرها هو تخصيصها للوافدين إليها من العاملين في تلك السفارة، ومن ثم تكون إقامتهم فيها عابرة أو موقوتة تبعًا لظروف العمل ودواعيه، فلا يصدق عليها وصف السكن، بل استراحة للعاملين لديها، لأن المقصود بالمسكن المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة مُستقرة مُعتادة، وأن تنصرف نية المقيم أن يجعل هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه لتخرج الإقامة العرضية والعابرة والموقوتة من هذا الوصف مهما استطالت وأيًا كانت بواعثها ودواعيها وبالتالي فإن عين النزاع تعتبر مؤجرة لغير غرض السُكنى؛ ولما كان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول أحقية الطاعنين في طلب الحُكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ۱۹٥۹/٦/۱۷ وهذا النزاع متعلق بمعاملة مدنية عادية مع سفارة .... بالقاهرة مما لا يتصل بأعمال السيادة لدولة .... ويخرج عن الحصانة القضائية التي تتمتع بها مما لا يحول دون اختصاص القضاء المصري بالفصل فيها، كما أن عبارة نص المادة ۱۸ سالفة البيان جاءت بصيغة عامة ومُطلقة يسري حُكمها على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية أياً كانت طبيعتها القانونية لاستعمالها في غير غرض السُكني وأنه إعمالاً لحُكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان الذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض لا يجوز تطبيق صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ سالفة البيان المقضي بعدم دستوريتها اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في ۲۰۱۹/۷/۱٥ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹، وإذ قَضَىَ الحُكم الابتدائي المؤيد بالحُكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادًا إليها فإنه يكون قد قَضَىَ على خلاف ما أرسته المحكمة الدستورية بما يوجب بحث طلبات ودفاع الخصوم فيها في ضوء حُكم المحكمة الدستورية وما نص عليه القانون المدني بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموعة أحكام النقض سنة 75 مكتب فني (2024) مدني

العودة لصفحة أحكام النقض المدني المصرية حسب سنوات المكتب الفني 👈 (هنا)

-------------------------
الطعن 515 لسنة 93 ق جلسة 27 / 2 / 2024 مكتب فني 75 رجال قضاء ق 2 ص 19
الطعن 23 لسنة 94 ق جلسة 25 / 6 / 2024 مكتب فني 75 رجال قضاء ق 3 ص 25
الطعن 81 لسنة 94 ق جلسة 12 / 11 / 2024 مكتب فني 75 رجال قضاء ق 4 ص 33
-------------------------
الطعن 8082 لسنة 93 ق جلسة 2 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 6 ص 50
الطعن 2648 لسنة 83 ق جلسة 4 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 7 ص 56
الطعن 8897 لسنة 84 ق جلسة 6 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 8 ص 60
الطعن 9529 لسنة 92 ق جلسة 8 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 9 ص 65
الطعن 8862 لسنة 89 ق جلسة 9 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 10 ص 77
الطعن 3198 لسنة 87 ق جلسة 10 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 11 ص 80
الطعن 4795 لسنة 89 ق جلسة 11 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 12 ص 86
الطعن 14851 لسنة 87 ق جلسة 13 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 13 ص 90
الطعن 19204 لسنة 89 ق جلسة 13 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 14 ص 94
الطعن 7323 لسنة 85 ق جلسة 15 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 16 ص 110
الطعن 5918 لسنة 82 ق جلسة 16 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 17 ص 118
الطعن 17823 لسنة 84 ق جلسة 16 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 18 ص 122
الطعن 20345 لسنة 89 ق جلسة 16 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 19 ص 127
الطعون 10429 ،  10786 ، 10935 ، 11046 ، 11047 لسنة 77 ق جلسة 17 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 20 ص 134
الطعن 15367 لسنة 87 ق جلسة 17 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 21 ص 143
الطعن 17465 لسنة 88 ق جلسة 17 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 22 ص 147
الطعن 22976 لسنة 89 ق جلسة 17 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 23 ص 155
الطعن 2736 لسنة 68 ق جلسة 21 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 24 ص 162
الطعن 2821 لسنة 87 ق جلسة 21 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 25 ص 168
الطعن 12504 لسنة 89 ق جلسة 23 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 26 ص 171
الطعن 15075 لسنة 87 ق جلسة 24 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 27 ص 179
الطعن 18957 لسنة 89 ق جلسة 24 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 28 ص 186
الطعن 10825 لسنة 93 ق جلسة 24 / 1 / 2024 مكتب فني 75 ق 29 ص 194
الطعن 14270 لسنة 87 ق جلسة 4 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 31 ص 205
الطعن 17303 لسنة 88 ق جلسة 5 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 32 ص 209
الطعن 5952 لسنة 86 ق جلسة 7 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 33 ص 213
الطعن 7960 لسنة 87 ق جلسة 10 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 34 ص 217
الطعن 2739 لسنة 88 ق جلسة 10 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 35 ص 224
الطعن 19765 لسنة 89 ق جلسة 10 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 36 ص 240
الطعن 5552 لسنة 81 ق جلسة 14 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 37 ص 246
الطعن 8044 لسنة 83 ق جلسة 14 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 38 ص 251
الطعن 16703 لسنة 84 ق جلسة 14 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 39 ص 255
الطعن 16828 لسنة 76 ق جلسة 15 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 40 ص 260
الطعن 244 لسنة 89 ق جلسة 18 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 41 ص 266 
الطعن 15997 لسنة 93 ق جلسة 18 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 42 ص 271 
الطعن 15075 لسنة 82 ق جلسة 19 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 43 ص 280 
الطعن 160 لسنة 90 ق جلسة 19 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 44 ص 283 
الطعن 1432 لسنة 85 ق جلسة 20 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 45 ص 292 
الطعن 8703 لسنة 91 ق جلسة 20 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 46 ص 295 
الطعن 6750 لسنة 84 ق جلسة 22 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 47 ص 298 
الطعن 20017 لسنة 89 ق جلسة 26 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 48 ص 302
الطعن 5831 لسنة 88 ق جلسة 28 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 49 ص 311
الطعن 19109 لسنة 93 ق جلسة 28 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 50 ص 328
الطعن 2321 لسنة 89 ق جلسة 2 / 3 / 2024 مكتب فني 75 ق 51 ص 337
الطعن 15137 لسنة 92 ق جلسة 2 / 3 / 2024 مكتب فني 75 ق 52 ص 341
الطعن 12580 لسنة 81 ق جلسة 3 / 3 / 2024 مكتب فني 75 ق 53 ص 350
الطعن 8547 لسنة 93 ق جلسة 3 / 3 / 2024 مكتب فني 75 ق 54 ص 355
الطعن 2584 لسنة 91 ق جلسة 4 / 3 / 2024 مكتب فني 75 ق 55 ص 361
الطعنان 22128 ، 23464 لسنة 93 ق جلسة 4 / 3 / 2024 مكتب فني 75 ق 56 ص 369
الطعن 19343 لسنة 92 ق جلسة 7 / 3 / 2024 مكتب فني 75 ق 57 ص 385
الطعن 2212 لسنة 74 ق جلسة 10 / 3 / 2024 مكتب فني 75 ق 58 ص 391
الطعن 16973 لسنة 87 ق جلسة 15 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 59 ص 398
الطعنان 1511 ، 2387 لسنة 86 ق جلسة 16 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 60 ص 402
الطعن 5855 لسنة 87 ق جلسة 17 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 61 ص 406
الطعن 9103 لسنة 88 ق جلسة 21 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 62 ص 412
الطعن 15869 لسنة 88 ق جلسة 21 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 63 ص 415
الطعن 9864 لسنة 88 ق جلسة 22 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 64 ص 421
الطعن 13685 لسنة 83 ق جلسة 23 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 65 ص 427
الطعن 7965 لسنة 88 ق جلسة 24 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 66 ص 446
الطعن 27220 لسنة 93 ق جلسة 24 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 67 ص 456
الطعنتن 10896 ، 11062 لسنة 87 ق جلسة 27 / 4 / 2024 مكتب فني 75 ق 68 ص 466
الطعن 12320 لسنة 88 ق جلسة 7 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 69 ص 471
الطعن 14676 لسنة 91 ق جلسة 15 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 71 ص 485
الطعن 10012 لسنة 77 ق جلسة 18 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 72 ص 498
الطعن 1958 لسنة 83 ق جلسة 19 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 73 ص 505
الطعن 6020 لسنة 93 ق جلسة 20 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 74 ص 509
الطعن 1802 لسنة 85 ق جلسة 21 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 75 ص 513
الطعن 16060 لسنة 84 ق جلسة 22 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 76 ص 516
الطعن 17310 لسنة 90 ق جلسة 23 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 77 ص 520
الطعن 6751 لسنة 89 ق جلسة 27 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 78 ص 524
الطعن 62 لسنة 90 ق جلسة 27 / 5 / 2024 مكتب فني 75 ق 79 ص 530
الطعن 9988 لسنة 89 ق جلسة 2 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 81 ص 539
الطعن 3690 لسنة 90 ق جلسة 2 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 82 ص 545
الطعن 13582 لسنة 92 ق جلسة 2 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 83 ص 557
الطعن 5205 لسنة 84 ق جلسة 4 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 84 ص 563
الطعن 4236 لسنة 89 ق جلسة 4 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 85 ص 566
الطعن 10183 لسنة 89 ق جلسة 6 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 86 ص 572
الطعن 280 لسنة 93 ق جلسة 6 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 87 ص 578
الطعن 4873 لسنة 84 ق جلسة 9 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 88 ص 587
الطعن 18650 لسنة 91 ق جلسة 9 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 89 ص 592
الطعن 12838 لسنة 90 ق جلسة 11 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 90 ص 598
الطعن 19910 لسنة 84 ق جلسة 23 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 91 ص 601
الطعن 12678 لسنة 83 ق جلسة 26 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 92 ص 607
الطعن 15055 لسنة 84 ق جلسة 26 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 93 ص 618
الطعن 17411 لسنة 84 ق جلسة 26 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 94 ص 625
الطعن 80 لسنة 89 ق جلسة 26 / 6 / 2024 مكتب فني 75 ق 95 ص 631
الطعن 1990 لسنة 85 ق جلسة 2 / 7 / 2024 مكتب فني 75 ق 96 ص 638
الطعن 10418 لسنة 89 ق جلسة 2 / 7 / 2024 مكتب فني 75 ق 97 ص 642
الطعن 655 لسنة 73 ق جلسة 9 / 7 / 2024 مكتب فني 75 ق 98 ص 645
الطعن 1360 لسنة 88 ق جلسة 1 / 8 / 2024 مكتب فني 75 ق 99 ص 654
الطعن 16732 لسنة 86 ق جلسة 27 / 8 / 2024 مكتب فني 75 ق 100 ص 660
الطعن 12606 لسنة 89 ق جلسة 17 / 9 / 2024 مكتب فني 75 ق 101 ص 664
الطعنان 659 ، 661 لسنة 93 ق جلسة 17 / 9 / 2024 مكتب فني 75 ق 102 ص 668
الطعن 3489 لسنة 89 ق جلسة 25 / 9 / 2024 مكتب فني 75 ق 103 ص 674
الطعن 10984 لسنة 82 ق جلسة 26 / 9 / 2024 مكتب فني 75 ق 104 ص 678
الطعن 12998 لسنة 87 ق جلسة 1 / 10 / 2024 مكتب فني 75 ق 105 ص 683
الطعن 1085 لسنة 93 ق جلسة 10 / 10 / 2024 مكتب فني 75 ق 106 ص 690
الطعن 6019 لسنة 82 ق جلسة 17 / 10 / 2024 مكتب فني 75 ق 107 ص 699
الطعنان 288 ، 373 لسنة 93 ق جلسة 20 / 10 / 2024 مكتب فني 75 ق 108 ص 704
الطعن 15666 لسنة 89 ق جلسة 4 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 109 ص 712
الطعنان 25178 لسنة 93 ، 11242 لسنة 94 ق جلسة 17 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 110 ص 724
الطعن 8332 لسنة 87 ق جلسة 18 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 111 ص 728
الطعن 10421 لسنة 85 ق جلسة 19 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 112 ص 733
الطعن 35742 لسنة 93 ق جلسة 19 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 113 ص 737
الطعن 21301 لسنة 88 ق جلسة 24 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 114 ص 740
الطعنان 13472 ، 13831 لسنة 92 ق جلسة 24 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 115 ص 751
الطعن 18847 لسنة 93 ق جلسة 24 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 116 ص 758
الطعن 4417 لسنة 92 ق جلسة 25 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 117 ص 763
الطعن 9541 لسنة 86 ق جلسة 27 / 11 / 2024 مكتب فني 75 ق 118 ص 770
الطعن 29553 لسنة 93 ق جلسة 3 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 119 ص 774
الطعن 9884 لسنة 90 ق جلسة 4 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 121 ص 791
الطعن 2871 لسنة 91 ق جلسة 5 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 122 ص 795
الطعن 3632 لسنة 91 ق جلسة 5 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 123 ص 800
الطعن 2274 لسنة 89 ق جلسة 7 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 124 ص 804
الطعون 4965 لسنة 90 ، 12666 ، 12496 لسنة 92 ق جلسة 9 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 125 ص 809
الطعن 11438 لسنة 86 ق جلسة 11 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 126 ص 824
الطعن 16587 لسنة 86 ق جلسة 11 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 127 ص 829
الطعن 18222 لسنة 92 ق جلسة 12 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 128 ص 833
الطعن 6130 لسنة 87 ق جلسة 17 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 129 ص 844
الطعن 8057 لسنة 87 ق جلسة 17 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 130 ص 858
الطعن 13718 لسنة 88 ق جلسة 17 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 131 ص 862
الطعن 10075 لسنة 89 ق جلسة 17 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 132 ص 875
الطعن 5242 لسنة 94 ق جلسة 17 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 133 ص 880
الطعن 20156 لسنة 93 ق جلسة 18 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 134 ص 888
الطعن 6418 لسنة 88 ق جلسة 21 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 135 ص 895
الطعن 23822 لسنة 93 ق جلسة 21 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 136 ص 903
الطعن 23082 لسنة 93 ق جلسة 22 / 12 / 2024 مكتب فني 75 ق 137 ص 911

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 145 : مدة الرؤية وتوقيتها

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 145)
تكون الرؤية المباشرة أو الإلكترونية في مدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا على أن يراعى في تحديدها مصلحة المحضون، وسنه، وحالته الصحية، على أن تكون بين الثامنة صباحا والعاشرة مساء مع مراعاة فصول السنة .
وفي حالة الرؤية الإلكترونية يراعى توقيت البلد الذي يقيم فيه المحضون.

Article 145
Direct or electronic visitation shall be for a period of no less than three hours per week, taking into account the interest of the child in custody, his age, and his health condition, and shall be between eight in the morning and ten in the evening, taking into account the seasons of the year.
In the case of electronic visitation, the time zone of the country where the child resides is taken into consideration.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (١٤٥) حكماً يتضمن بجواز أن تكون الرؤية مباشرة أو إلكترونية في مدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعياً على أن يراعي في تحديدها مصلحة المحضون وسنه وحالته الصحية على أن تتم فيما بين الثامنة صباحاً والعاشرة مساءً مع مراعاة فصول السنة، على أن يراعى توقيت البلد الذي يقيم فيه المحضون في حالة الرؤية الإلكترونية.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 144 : الرؤية إلكترونيًا واستبدالها بالرؤية المباشرة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 144)
مع مراعاة أحكام المواد السابقة يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيًا ابتداء، كما يجوز طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بالرؤية المباشرة والعكس أو بالتناوب، ويكون ذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بوصفه قاضيًا للأمور الوقتية، بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
ويصدر بتنظيم الرؤية الإلكترونية قرار من وزير العدل.

Article 144
Subject to the provisions of the preceding articles, it is permissible to request an electronic vision  order initially, and it is also permissible to request the replacement of electronic vision with direct visitation and vice versa or alternately, and this shall be by decision of the head of the Family Court in his capacity as a judge of temporary matters, after hearing the statements of the concerned parties. 
The regulation of electronic vision shall be issued by a decision of the Minister of Justice.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (١٤٤) حكماً بشأن جواز طلب الحق في الرؤية مباشرة أو إلكترونيا إذا كانت ظروف خاصة بالحاضن أو المحضون أو صاحب الحق في الرؤية تحول دون الرؤية المباشرة، كما يجوز طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بالرؤية المباشرة والعكس أو بالتناوب بين الرؤية المباشرة والرؤية الإلكترونية، وذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاض للأمور الوقتية، وفق قواعد ينظمها قرار من وزير العدل.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 143 : سقوط الحق في الرؤية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 143)
يسقط الحق في الرؤية إذا كان طالبها هو ذاته الملتزم بأداء نفقة المحضون بموجب سند تنفيذي ما دام امتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم سداد النفقة.

Article 143
The right to seeing is forfeited if the person requesting it is the same person obligated to pay child support under an enforcement order, as long as he refuses to pay it without an acceptable excuse, until the support is paid. 

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (١٤٣) على أن الحق في الرؤية يسقط إذا كان طالبها هو الملتزم بنفقة المحضون وامتنع عن أدائها بموجب سند تنفيذي ما دام امتناعه كان دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم سداد النفقة المقضي بها، فيكون له الحق في طلب الرؤية. 

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 142 : حكم الرؤية لا ينفذ جبراً

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 142)
لا ينفذ حكم الرؤية من السلطة العامة جبراً.

Article 142
The ruling on seeing by the public authority is not enforced by force.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (١٤٢) على أن حكم الرؤية لا ينفذ من السلطة العامة جبراً.
التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 141 : امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 141)
إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول ، فعلى المحكمة أن تقضي بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة ، على النحو المنصوص عليه بالمادة (١١٥) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ ، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة، فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائيا - ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتًا - أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في الحضانة ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك.
وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الرؤية على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك.

Article 141
If the custodian refuses to implement the visitation order without an acceptable excuse, the court shall issue an enforceable order transferring custody temporarily to the next person entitled to custody, as stipulated in Article (115) of this law, for a period not exceeding three months from the date of implementation. The maintenance of the child shall be paid by the person obligated to pay it to the temporary custodian during that period. If he refuses again without an acceptable excuse after the transfer order becomes final - and the court sees that the transfer of custody should not be repeated temporarily - it shall revoke custody from him and transfer it to the person entitled to custody, and it may not be returned to him unless the interest of the child requires it.
In all cases, the court must reorganize the visitation in light of the ruling it will issue if it is asked to do so.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (١٤١) على حكم بشأن امتناع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر مقبول، فعلى المحكمة الحكم بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة على النحو المنصوص عليه بالمادة (۱۱۵) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ حكم النقل، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة، فإن عاود الحاضن الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية بعد عودة الحضانة إليه دون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائياً، ورأت المحكمة تكرار نقل الحضانة مؤقتاً أسقطت عنه الحضانة، ونقلتها إلى من له الحق في حضانته، ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا كان في ذلك بمصلحة للمحضون تقدرها المحكمة، وفي جميع الأحوال على المحكمة أن تعيد تنظيم الرؤية وفقا ما تصدره من حكم إذا طلب منها ذلك. 

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 140 : من له حق رؤية المحضون

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 140)
يثبت الحق في رؤية المحضون لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد.
إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمتها المحكمة على أن تتم في مكان لا يضر بالمحضون نفسيا وبدنيا.

Article 140
The right to see the child is established for non-custodial parents, grandparents, and great-grandparents gathered together in one place.
If it is not possible to arrange visitation by agreement, the court shall arrange it in a place that does not harm the child psychologically and physically.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (١٤٠) على بيان من له حق رؤية المحضون، فقررته لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد، ويتفق الحاضن مع صاحب هذا الحق في تنظيم ذلك، فإذا ما تعذر الاتفاق نظمتها المحكمة على أن يتم ذلك في مكان لا يضر بالمحضون نفسياً أو بدنياً وهو ما يصدر بتنظيمه قراراً من وزير العدل.
وقد راعت المادة حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (۳۷) لسنة ٣٣ ق "دستورية" بجلسة ۲۰۱۳/٥/١٢ بعدم دستورية نص الفقرة (۲) من المادة رقم (۲۰) من القانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، فيما تضمنه من قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين، وكذلك مراعي مصلحة الطفل الفضلي، طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون محاكم الأسرة رقم (۱۰) لسنة ٢٠٠٤ من أن تسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلي، وهو ما يوافق ما انتهت إليه قرارات وتوصيات مجلس مجمع البحوث الإسلامية بجلسته الثانية - الدورة رقم (٤٤) - عام (۳۸۳) بتاريخ ٢٧ من سبتمبر عام ٢٠٠٧ ، من الموافقة على ما ورد بمذكرة لجنة البحوث الفقهية (الجلسة الطارئة) الدورة رقم (٤٤) بتاريخ ۲۰۰۷/۹/۱۹م بشأن الكتاب الخاص بالنصوص القانونية التي تنظم الحضانة والرؤية في حق الصغير، بعد التعديلات التي أدخلت عليها، وما انتهت إليه قرارات وتوصيات مجلس مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بجلسته رقم ١٤ (طارئة) الدورة رقم (٤٨) - رقم عام (٤٤٥) بتاريخ ۲۲ من مايو عام ۲۰۱۲

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 139 : مصاريف التعليم الخاص

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 139)
إذا كان الولد يتلقى تعليماً خاصاً لم يقبله الأب صراحة أو ضمنا وكانت مصاريفه تفوق قدرة أبيه المادية التزم الأب بجزء من تلك المصاريف قدر يساره وعلى من ألحقهم بهذا التعليم استكمال تلك المصاريف من ماله دون الرجوع على الأب.

Article 139
If a boy is receiving private education that the father has not explicitly or implicitly accepted, and its expenses exceed the father’s financial ability, the father shall be obligated to pay part of those expenses according to his means, and those he has enrolled in this education shall complete those expenses from his own money without recourse to the father.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۱۳۹) على أنه إذا كان الولد تلقى تعليماً خاصاً لم يقبله الأب صراحة أو ضمناً، وكانت مصاريفه تفوق قدرته المالية، التزم الأب بأداء جزء من هذه المصاريف بقدر يساره، وعلى من الحقهم بهذا التعليم استكمال تلك المصاريف من ماله دون الرجوع على الأب
التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 138 : التزام الأب بمصاريف التعليم في جميع المراحل التعليمية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 138)
يلتزم الأب بمصاريف تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك الفترة التمهيدية قبل التعليم الأساسي وحتى انتهاء المرحلة الجامعية، فإذا كان الأب قد اختار لأولاده نوعا معينا من التعليم الخاص فليس له الرجوع عن ذلك طالما كان يساره يسمح به ولم يستجد مسوغ مشروع لرجوعه

Article 138
The father is obligated to cover the educational expenses of his children at all educational levels, including the preparatory period before basic education and up to the completion of university studies. If the father has chosen a specific type of private education for his children, he cannot retract that choice as long as his financial means allow it and no legitimate reason arises for him to do so.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۱۳۸) على التزام الأب بأداء تكاليف تعليم الصغير وما يلزم ذلك نفقات مثل المصروفات الدراسية، نفقات الانتقال الأدوات المدرسية الأنشطة الملابس ونحوها مما يعين على تلقى المحضون تعليمه بصورته المناسبة بما في ذلك التعليم في المرحلة التمهيدية قبل التعليم الأساسي ويستمر الإنفاق حتى بلوغ الولد المرحلة الجامعية، فإذا كان الأب قد اختار لأولاده نوعاً معيناً من التعليم الخاص، فليس له أن يرجع عن ذلك طالما كان يساره يسمح به، ولم يستجد ما تستوجب رجوعه يراجع في هذا الشأن ما انتهت إليه قرارات و توصيات مجلس مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بجلسته الطارئة الدورة رقم ٤٨ عام ٤٤٥ بتاريخ ٢٠١٢/٥/٢٢).

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 137 : الولاية التعليمية بعد انتهاء الحضانة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 137)
بعد انتهاء الحضانة، يُرفع أي خلاف يثار في شأن الولاية التعليمية للصغير لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية.

Article 137
After the end of the custody period, any dispute that arises regarding the educational guardianship of the minor shall be referred to the head of the family court in his capacity as a judge of temporary matters.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۱۳۷) على أنه بعد انتهاء الحضانة وبلوغ المحضون أقصى سن لها وهو خمسة عشر عاماً يكون النظر في أي خلاف يثار بشأن الولاية التعليمية للصغير لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 136 : الولاية التعليمية للحاضن أو مصلحة المحضون الفضلى

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 136)
تكون الولاية التعليمية على المحضون للحاضن، و عند الخلاف على ما يحقق مصلحته الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة بما يحقق هذه المصلحة دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.

Article 136
Educational guardianship over the child in custody belongs to the guardian, and in case of disagreement over what achieves the child’s best interest, any of the concerned parties shall refer the matter to the head of the Family Court in his capacity as a judge of temporary matters, so that he may issue a decision by way of an order on a petition that achieves this interest without prejudice to the guardian’s right to educational guardianship.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٣٦) على أن الولاية التعليمية تكون للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق المصلحة الفضلي للصغير يرفع الأمر من ذوي الشأن إلى رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة بما يحقق هذه المصلحة، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية، ويستفاد من ذلك أنه حال قيام الحياة الزوجية تكون الولاية التعليمية للأب اعتباره ولياً طبيعياً على الصغير.
وقد راعت المادة حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 6 لسنة ٣٤ ق "دستورية" - جلسة ۲۰۱٦/٣/٥ برفض الطعن بعدم دستورية المادة (٥٤) من قانون الطفل، والمتضمنة تنظيم الولاية التعليمية للطفل هو ذات حكم هذا النص).

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 135 : الغاية من الولاية التعليمية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 135)
الولاية التعليمية غايتها الاهتمام بالأمور الدراسية للصغير من خلال اختيار نوع التعليم و مستواه وكافة الأمور المتعلقة بالمستقبل الدراسي له.

Article 135
The educational authority aims to attend to the child’s academic affairs by choosing the type and level of education and all matters related to his academic future.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (۱۳۵) حكماً بشأن الولاية التعليمية، وحددت الغرض منها وهي الاهتمام بالأمور الدراسية للصغير من خلال اختيار نوع التعليم الذي يلتحق به الصغير ويتلقاه ومستواه وكافة الأمور المتعلقة بمستقبله الدراسي وهو ما أشار إليه الكتاب الدوري الصادر من وزارة التربية والتعليم رقم (۲۹) في ٢٠١٧/١١/١٢

التعليق



الدعوى رقم 7 لسنة 45 ق دستورية عليا "منازعة تنفيذ" جلسة 9 / 5 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٥/۱۰⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مـن مايو سنة 2026م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1447هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 45 قضائية "منازعة تنفيذ"

المقامة من

حمدي سليم عمر محمد

ضد

1-رئيس الجمهوريــــة

2- رئيس مجلـس الــوزراء

3-رئيس مجلــس النــــواب

4- وزيــر العــــــــــــــــدل

5- النائـــــــــــــب العـــام

6- رئيس محكمة استئناف القاهرة

7- رئيس محكمة النقـــض

8-نقيب المحاميــــــــن

---------------

الإجراءات

بتاريخ الأول من مارس سنة 2023، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب المحامين الابتدائي الصادر بجلسة 9/4/2022، في الدعوى التأديبية رقم 78 لسنة 2021 "تأديب محامين"، المؤيد بقرار مجلس تأديب المحامين الاستئنافي الصادر بجلسة 9/11/2022، في الاستئناف رقم 59 لسنة 92 قضائية "تأديب محامين". وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بقراري مجلسي التأديب المشار إليهما، وبالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية".

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة تكميلية بطلباتها السالفة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أنه بناءً على تحقيق أجرته نقابة المحامين الفرعية بسوهاج في الشكوى المقدمة ضد المدعي، قدمته النيابة العامة إلى مجلس تأديب المحامين الابتدائي، في الدعوى التأديبية رقم 78 لسنة 2021 "تأديب محامين"، لمجازاته عما نسب إليه. وبجلسة 9/4/2022، قرر مجلس التأديب مجازاته بالمنع من مزاولة المهنة لمدة سنتين، عما أسند إليه، وتأيد بقرار مجلس تأديب المحامين الاستئنافي، الصادر بجلسة 9/11/2022، في الاستئناف رقم 59 لسنة 92 قضائية "تأديب محامين". وإذ خلا تشكيل مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي من ممثل عن مجلس النقابة العامة للمحامين، فقد ارتأى المدعي أن قراري مجلس تأديب المحامين، المشار إليهما، يُشكلان عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/3/2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية ما تضمنه نص المادتين (107 و116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية؛ فقد أقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها– دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان؛ ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثـار القانونيــــــة المصاحبة لتلك العوائـق أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر بعدم دستورية نص تشريعي، كانت حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا –وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979– لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، ودون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق –سواء كانت تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا أو قرارًا إداريًّا أو عملًا ماديًّا- بطبيعتها أو بالنظـر إلـى نتائجهـا، حائلة دون تنفيذ أحكامهـا، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها أمرًا ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائــــق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضـت بجلسة 2/3/2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية": بعـدم دستورية ما تضمنه نص المادتين (107 و116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 10 مكرر (ب) بتاريخ 11/3/2019.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى، تأسيسًا على أن نص المادتين (107 و116) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه، مؤداه جواز تشكيل مجلس تأديب يصلح للفصل في دعوى تأديب المحامين من تشكيل قضائي خالص؛ ومن ثم لا يكون القراران الصادران عن المجلسين بتشكيلهما القائم عائقًا في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المشار إليها، فضلًا عن أن حقيقة طلبات المدعي تنحل طعنًا على قراري مجلسي تأديب المحامين، الأمر الذي يخرج الفصل فيه عن ولاية المحكمة الدستورية العليا، فإن ذلك الدفع غير سديد؛ إذ إنه قد صدر ضد المدعي قرار من مجلس تأديب المحامين الابتدائي في الدعوى التأديبية رقم 78 لسنة 2021 "تأديب محامين"، بالمنع من مزاولة المهنة لمدة سنتين، ثم تأيد بقرار مجلس التأديب الاستئنافي في الدعوى رقم 59 لسنة 92 قضائية "تأديب محامين"، وكان القراران الصادران من مجلسي تأديب المحامين الابتدائي والاستئنافي، المنصوص عليهما في المادتين (107 و116) من قانون المحاماة، قد التفتا عن إعمال مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"؛ إذ جاء تشكيلهما مخالفًا لنص المادتين المشار إليهما، وهو قضاء يخرج عن المسار الذي كان يجب أن يخوض فيه القراران التأديبيان المشار إليهما، إعمالًا لأثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، ومقتضى ذلك ولازمه بطلان تشكيل مجلسي التأديب، الابتدائي والاستئنافي، اللذين قضيا في الدعوى التأديبية المشار إليها؛ ومن ثم فإن قراريهما يعدان عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/3/2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية" على وجهه الصحيح، ويغدو القول بصحة انعقاد المجلسين المشار إليهما بتشكيلهما القضائي فقط، على سند من عدم شمول القضاء بعدم دستورية العنصر القضائي في تشكيل هذين المجلسين، متعارضًا مع السياسة التشريعية التي أقام عليها المشرع تشكيل المجلس، بدرجتيه، قبل القضاء بعدم الدستورية، وتدخلًا في سلطة المشرع التقديرية في تنظيم حق التقاضي. وتبعًا لما تقدم؛ يغدو متعينًا القضاء بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وعدم الاعتداد بقراري مجلسي تأديب المحامين الابتدائي والاستئنافي المار بيانهما.

وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ قراري مجلسي التأديب السالف بيانهما، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع المعروض. وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء في موضوع الدعوى، على النحو المتقدم، فإن قيامها بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب، طبقًا لنص المادة (50) من قانونها المار ذكره، يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/3/2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بقرار مجلس تأديب المحامين الابتدائي، الصادر بجلسة 9/4/2022، في الدعوى التأديبية رقم 78 لسنة 2021 "تأديب محامين"، المؤيد بقرار مجلس تأديب المحامين الاستئنافي، الصادر بجلسة 9/11/2022، في الاستئناف رقم 59 لسنة 92 قضائية "تأديب محامين"، وألزمت المدعى عليهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الدعوى رقم 9 لسنة 45 ق دستورية عليا "تنازع" جلسة 9 / 5 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٥/۱۰⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن مايو سنة 2026م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1447هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 45 قضائية "تنازع"

المقامة من

أحمد عبد الرحمن إبراهيم عبده عيطه

ضــد

ماهي عبد المحسن طه علي

-----------------

الإجراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من مارس سنة 2023، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط"، الصادر بجلسة 15/11/2022، في الاستئنافين رقمي: 1769 و1795 لسنة 54 قضائية "أحوال شخصية"، وحكم محكمة أسرة بندر دمياط، الصادر بجلسة 23/2/2022، في الدعوى رقم 1837 لسنة 2021، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بهذين الحكمين، والاعتداد بحكم محكمة أسرة بندر دمياط، الصادر بجلسة 25/9/2021، في الدعوى رقم 64 لسنة 2021 "أسرة".

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن المدعى عليها أقامت أمام محكمة أسرة بندر دمياط الدعوى رقم 1837 لسنة 2021 "أسرة"، مختصمة المدعي بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليها أجر حضانة وأجر مسكن لصغيرتهما "سيليا" من تاريخ اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، على سند من القول إنها كانت زوجة للمدعي بصحيح العقد الشرعي، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرة المذكورة، وقد طُلقت خلعًا من المدعي وامتنع عن أجري المسكن والحضانة دون مبرر شرعي، فتقدمت بطلباتها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، ثم أقامت دعواها. وبجلسة 23/2/2022، قضت المحكمة بإلزام المدعي أن يؤدي إلى المدعى عليها أجر مسكن حضانة للصغيرة بواقع سبعمائة جنيه شهريًّا من تاريخ رفع الدعوى، وأجر حضانة مقداره مائتا جنيه من تاريخ انتهاء عدتها شرعًا في 25/12/2021، وحتى بلوغ الصغيرة أقصى سن للحضانة. طعن المدعي على الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط أحوال شخصية" بالاستئناف رقم 1769 لسنة 54 قضائية، بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وعدم استحقاق المدعى عليها المبالغ المحكوم بها، كما طعنت المدعى عليها على الحكم ذاته أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1795 لسنة 54 قضائية "أحوال شخصية"، طالبة زيادة المفروض من أجري المسكن والحضانة إلى المقدار المناسب لحالة المدعي المادية. وبجلسة 15/11/2022، قضت المحكمة في الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لأجر حضانة الصغيرة المذكورة بجعل مقداره تسعمائة جنيه شهريًّا وتأييد الحكم فيما عدا ذلك؛ وفي الاستئناف رقم 1769 لسنة 54 قضائية "أحوال شخصية" برفضه.

كما أقامت المدعى عليها أمام محكمة أسرة بندر دمياط الدعوى رقم 64 لسنة 2021 ضد المدعي، طالبة فيها الحكم بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للخلع. حكمت المحكمة للمدعية بطلبها.

وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضًا بين حكم محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" الصادر بجلسة 15/11/2022 في الاستئنافين رقمي: 1769 و1795 لسنة 54 قضائية "أحوال شخصية"، وبين حكم محكمة أسرة بندر دمياط، الصادر بجلسة 25/9/2021، في الدعوى رقم 64 لسنة 2021، وتعامدهما على محل واحد، ويتعذر تنفيذهما معًا؛ فقد أقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا لنص البند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض تنفيذ الأحكام النهائية، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة فإن لمحاكم تلك الجهة ولاية الفصل فيه، طبقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما، تصويبًا لما يكون قد شابهما من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.

وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة صادرين من محكمتين تابعتين لجهـة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، فإن هذا التناقض –بفرض قيامه– لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه؛ إذ لا تُعد هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى، ومن ثم تفتقد الدعوى المعروضة مناط قبولها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما. وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى المعروضة؛ فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد صار غير ذي موضوع.


فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 134 : استحقاق المطلقة أجر رضاع

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 134)
تستحق المطلقة أجر رضاع من تاريخ عدم استحقاقها للنفقة، ويُستحق لغيرها من وقت الإرضاع ، لمدة لا تزيد على سنتين من وقت الولادة، ويكون من مال الصغير إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته.
كما تستحق المطلقة الحاضنة أجر حضانة من تاريخ عدم استحقاقها للنفقة، ويُستحق لغيرها من وقت بدء الحضانة، حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة.
ولا يسقط الأجر إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.
Article 134
A divorced woman is entitled to a breastfeeding allowance from the date she is no longer entitled to maintenance, and others are entitled to it from the time of breastfeeding, for a period not exceeding two years from the time of birth. It is to be paid from the child’s money if he has money, otherwise it is to be paid by the one who is obligated to maintain him.
The divorced mother who has custody is entitled to custody fees from the date she is no longer entitled to maintenance, and others are entitled  to them from the time custody begins, until the child reaches the maximum age for custody.
The fee is not waived except by performance or release proven in writing.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٣٤) على استحقاق المطلقة أجر رضاع من تاريخ عدم استحقاقها للنفقة، ويستحق لغيرها من وقت الإرضاع لمدة لا تزيد عن سنتين منه وقت الولادة، وذلك لأن إرضاع الصغير واجب على الأم ديانة لقوله تعالى "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُ الرَّضَاعَ" وهي لا تستحق أجراً طالما كانت الزوجية قائمة كانت، أو في العدة من طلاق رجعي، فإن كانت الحاضنة غير الأم استحقت أجر رضاعة من وقت إرضاعها للصغير، ويكون هذا الأجر في الحالتين من مال الصغير إن كان له مال وإلا على من تجب عليه نفقته.
وتضمنت الفقرة الثانية على استحقاق الحاضنة الأم لأجر حضانة من تاريخ عدم استحقاقها للنفقة وهو المتفق عليه في المذهب الحنفي، أما غير الأم، فإنها تستحق هذا الأجر من وقت بدء حضانتها للصغير وحتى بلوغه أقصى سن الحضانة، ولا يسقط الأجر إلا بالأداء أو الإبراء.

التعليق