الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 29 ديسمبر 2024

C73 - Medical Examination (Seafarers) Convention, 1946

 Adoption: Geneva, 28th ILC session (29 Jun 1946).

[Abrogated Convention - By decision of the International Labour Conference at its 109th Session (2021)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Seattle by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twenty-eighth Session on 6 June 1946, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the medical examination of seafarers, which is included in the fifth item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-ninth day of June of the year one thousand nine hundred and forty-six the following Convention, which may be cited as the Medical Examination (Seafarers) Convention, 1946:

Article 1
  1. 1. This Convention applies to every sea-going vessel, whether publicly or privately owned, which is engaged in the transport of cargo or passengers for the purpose of trade and is registered in a territory for which this Convention is in force.
  2. 2. National laws or regulations shall determine when vessels are to be regarded as sea-going.
  3. 3. This Convention does not apply to--
    • (a) vessels of less than 200 tons gross register tonnage;
    • (b) wooden vessels of primitive build such as dhows and junks;
    • (c) fishing vessels;
    • (d) estuarial craft.
Article 2

Without prejudice to the steps which should be taken to ensure that the persons mentioned below are in good health and not likely to endanger the health of other persons on board, this Convention applies to every person who is engaged in any capacity on board a vessel except--

  • (a) a pilot (not a member of the crew);
  • (b) persons employed on board by an employer other than the shipowner, except radio officers or operators in the service of a wireless telegraphy company;
  • (c) travelling dockers (longshoremen) not members of the crew;
  • (d) persons employed in ports who are not ordinarily employed at sea.
Article 3
  1. 1. No person to whom this Convention applies shall be engaged for employment in a vessel to which this Convention applies unless he produces a certificate attesting to his fitness for the work for which he is to be employed at sea signed by a medical practitioner or, in the case of a certificate solely concerning his sight, by a person authorised by the competent authority to issue such a certificate.
  2. 2. Provided that, for a period of two years from the date of the entry into force of this Convention for the territory concerned, a person may be so engaged if he produces evidence that he has been employed in a sea-going vessel to which this Convention applies for a substantial period during the previous two years.
Article 4
  1. 1. The competent authority shall, after consultation with the shipowners' and seafarers' organisations concerned, prescribe the nature of the medical examination to be made and the particulars to be included in the medical certificate.
  2. 2. When prescribing the nature of the examination, due regard shall be had to the age of the person to be examined and the nature of the duties to be performed.
  3. 3. In particular, the medical certificate shall attest--
    • (a) that the hearing and sight of the person and, in the case of a person to be employed in the deck department (except for certain specialist personnel, whose fitness for the work which they are to perform is not liable to be affected by defective colour vision), his colour vision, are all satisfactory; and
    • (b) that he is not suffering from any disease likely to be aggravated by, or to render him unfit for, service at sea or likely to endanger the health of other persons on board.
Article 5
  1. 1. The medical certificate shall remain in force for a period not exceeding two years from the date on which it was granted.
  2. 2. In so far as a medical certificate relates to colour vision it shall remain in force for a period not exceeding six years from the date on which it was granted.
  3. 3. If the period of validity of a certificate expires in the course of a voyage the certificate shall continue in force until the end of that voyage.
Article 6
  1. 1. In urgent cases the competent authority may allow a person to be employed for a single voyage without having satisfied the requirements of the preceding articles.
  2. 2. In such cases the terms and conditions of employment shall be the same as those of seafarers in the same category holding a medical certificate.
  3. 3. Employment in virtue of this Article shall not be deemed on any subsequent occasion to be previous employment for the purpose of Article 3.
Article 7

The competent authority may provide for the acceptance in substitution for a medical certificate of evidence in a prescribed form that the required certificate has been given.

Article 8

Arrangements shall be made to enable a person who, after examination, has been refused a certificate to apply for a further examination by a medical referee or referees who shall be independent of any shipowner or of any organisation of shipowners or seafarers.

Article 9

Any of the functions of the competent authority under this Convention may, after consultation with the organisations of shipowners and seafarers, be discharged by delegating the work, or part of it, to an organisation or authority exercising similar functions in respect of seafarers generally.

Article 10

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 11
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force six months after the date on which there have been registered ratifications by seven of the following countries: United States of America, Argentine Republic, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Chile, China, Denmark, Finland, France, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Greece, India, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Sweden, Turkey and Yugoslavia, including at least four countries each of which has at least one million gross register tons of shipping. This provision is included for the purpose of facilitating and encouraging early ratification of the Convention by Member States.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member six months after the date on which its ratification has been registered.
Article 12
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 13
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
  2. 2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the last of the ratifications required to bring the Convention into force, Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.
Article 14

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding articles.

Article 15

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 16
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 12 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 17

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

منشور فني رقم (21) بتاريخ 27/ 10/ 2024 بشأن نموذج قبول التصالح عن الأعمال المخالفة


منشور فني رقم (21) بتاريخ 27/ 10/ 2024
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها و مكاتب التوثيق و فروعها
و الإدارات العامة بالمصلحة

إلحاقاً بالمنشور الفني رقم ١٦ بتاريخ ۲۰۲۲/۵/۱۱ بشأن إذاعة أحكام القانون 9 لسنة ۲۰۲۲ ولائحته التنفيذية على النحو الوارد به وإلحاقاً بالمنشور الفني رقم ۱۷ بتاريخ ۲۰۲۲/۵/۱۱ بشأن نماذج طلبات الشهر أمام مأموريات الشهر العقاري ” المجتمعات العمرانية الجديدة “على النحو الوارد به . وإلحاقاً بالكتاب الدوري رقم ٥٩ بتاريخ ۲۰۲٤/٦/٥ على النحو الوارد به . بمناسبة صدور القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها . مقرراً في مادته الثانية بـ ” يلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون و القانون المرافق له . وحيث نظمت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٢١ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳ النماذج الخاصة بتقديم طلبات التصالح وقبولها ورفضها فنصت المادة رقم ١٢ في الفقرة ( ب ) على” إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح و تقنين الأوضاع لاعتماده من السلطة المختصة ، وفقاً لنموذج رقم ( ۸ ) المرفق لهذه اللائحة ” .
و نصت المادة ١٣ من ذات اللائحة على ” في حالة رفض طلب التصالح أو اعتبار قرار قبول التصالح و تقنين الأوضاع كان لم يكن بحسب الأحوال ، و ذلك في الحالات الواردة بالمادة ١٢ من القانون تتخذ الجهة الإدارية المختصة الإجراءات الآتية :
إعداد مشروع القرار اللازم لاعتماده من السلطة المختصة وفقاً للنموذج رقم ٨ المرفق لهذه اللائحة على أن يتضمن القرار أسباب الرفض أو اعتبار قرار القبول كان لم يكن بحسب الأحوال ” .
و لما كان من ضمن المستندات المطلوبة بالنماذج المنصوص عليها بقراري معالى السيد المستشار وزير العدل المشار إليهم سلفاً ، مستند ( نموذج ۱۰ ) الخاص بقبول التصالح عن الأعمال المخالفة.
بناء عليه
أولا : يتعين على مكاتب الشهر العقاري و مأمورياته ومكاتب السجل العيني قبول نموذج ( ۸ ) المشار إليه باللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ بشأن التصالح ، و ذلك حال التقدم به أمام مكاتب و مأموريات الشهر العقاري والسجل العيني بديلاً لنموذج ( ۱۰ ) الوارد بنماذج طلبات الشهر العقاري ،
مع استمرار قبول النموذج رقم ( ۱۰ ) المشار إليه بالنسبة لحالات التصالح الصادرة قبل العمل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳ .
ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث و السادة أمناء المكاتب و الأمناء المساعدين و الجهاز الإشرافي مراعاة ذلك
لذا يقتضى العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه

السبت، 28 ديسمبر 2024

الأعمال التحضيرية لقانون صندوق نظام تأمين الأسرة / المادة 5 : سريان أحكام قانون بنك ناصر

 عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة


المقرر : " )المادة الخامسة( تسري على الصندوق أحكام المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعي" .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : أرى أنه من الأوفق أن نفرغ نص المادتين ١١ ، ١٢ في المادة الخامسة فبدلا من أن ننص على أنه تسري المادتان نورد حكم المادتين في المادة الخامسة لتكون كالآتي " لا يجوز الحجز على الودائع الادخارية المودعة بالصندوق من أي شخص طبيعي حال حياة المودع أو بعد وفاته وتكون الأموال المستحقة للصندوق لدى الغير بمقتضى أحكام هذا القانون امتيازاً عاماً على جميع أموال المدين وتس توفى مباشرة بعد المصروفات القضائية وللصندوق تحصيل أمواله بطريق الحجز الإداري ، فبدلاً أن نحيل إلى المادتين نورد نص المادتين ، نص المادتين توخيا للوضوح وعدم الحاجة للرجوع لقانون آخر وشكرًا .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

لم تبد ملاحظات ( .

إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم من السيد العضو عادل عيد ويقضي بالنص على المادتين ١١ ، ١٢  في المادة الخامسة توخيا للوضوح .

فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

) أقلية (

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة الخامسة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

( موافقة ) 

الأعمال التحضيرية لقانون صندوق نظام تأمين الأسرة / المادة 4 : موارد الصندوق

عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة


المقرر : " لمادة الرابعة) تتكون موارد الصندوق مما يأتي : ١- حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون . ٢- المبالغ التي تئول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون. ٣- الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق . ٤- ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق . ٥- عائد استثمار أموال الصندوق " .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو عماد السعيد الجلدة : شكرًا سيادة الرئيس . لي استفسار بالنسبة لعملية استثمار أموال الصندوق ما المقصود باستثمار أموال الصندوق كيفية هذا الاستثمار إذا كان الصندوق أساسا ليس هدفه الربح مطلوب توضيح - سيادة الرئيس - في هذا الموضوع فقط .

رئيس المجلس : هي فائدة الشخصية المعنوية فما دام يستثمر فلابد أن تكون له شخصية اعتبارية فهذا من حقه .

السيد العضو عماد السعيد الجلدة : هل من حقه أن يستثمر ؟

رئيس المجلس : نعم من حقه ، والآن هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات )

إذن الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

( موافقة )


الأعمال التحضيرية لقانون صندوق نظام تأمين الأسرة / المادة 3 : أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور

  عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة

رئيس المجلس : السادة الأعضاء . انتهى المجلس في الجلسة الماضية من أخذ الرأي على المادة الثانية من مشروع قانون بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة وعند مناقشة المادة الثالثة رأى المجلس إرجاء مناقشتها وأخذ الرأي عليها إلى جلسة مساء اليوم ، والآن نستأنف المناقشة وليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة الثالثة .

السيد العضو إبراهيم الجوجري ( المقرر ) :

" (المادة الثالثة ) يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقا لأحكام المادة  ٧٢  من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويئول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد ٧٣ ، ٧٤ ، ٧٥ من القانون المذكور .

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها " .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : تلزم المادة الثالثة بنك ناصر بأداء النفقات من حصيلة موارد الصندوق ويئول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها واستيفاؤها وفقا للمواد كذا وكذا من القانون المذكور . فما اختصاص الصندوق ؟ إذا كان بنك ناصر هو الذى سيؤدى النفقات ثم يقوم ب تحصيلها بطريق الخصم من الوزارات والمصالح من مرتبات من أدى عنهم هذه النفقات وتودع لديه هذه المبالغ فما دور الصندوق إذا كان بنك ناصر هو القائم بالعملية بأكملها ، يؤدd النفقات ثم يقوم بالتحصيل والخصم فما دور الصندوق ؟ فلنبق على الوضع الحاضر ، وأتساءل فيما كان هذا القانون وما الجدوى من ورائه فكان يكفي إدخال نص واحد لنفعل دور بنك ناصر ولا داعd لهذا القانون ما دام بنك ناصر سيظل قائما بكل ما كان يقوم به قبل هذا القانون .

رئيس المجلس : اقتراح السيد العضو عادل عيد " يحل الصندوق محل بنك ناصر الاجتماعي طالما أن الصندوق له شخصية اعتبارية مستقلة ولا يكون دور الصندوق فقط أن يأخذ الأموال ويعطيها لبنك ناصر ، هذه حجة وجيهة تقتضي الرد عليها بحجة أوجه فما رأي الحكومة ؟

السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية: سيادة الرئيس ، ما أسهل أن يتخلص بنك ناصر من هذا العبء لأن هذا عبء على البنك بالفعل وعبء كبير جدًا فعندما فكرنا في عمل هذا النشاط تحت مظلة بنك ناصر لا نضطر إلى تكوين هيكل تنظيمي جديد للصندوق بموظفين جدد ومواقع جديدة ومراكز صرف جديدة وخلافه ، هناك آلية موجودة ونحن نزيد المهام الموكولة إلى هذه الآلية وهي بنك ناصر الاجتماعي وهذا سوف يساعد الصندوق في أن كل النفقات التي سوف يتم تجميعها توجه للخدمة ولا توجه إلى إنشاء هيكل تنظيمي وأجور وعاملين ومواقع عمل وخلافه ، وهذه ميزة للمشروع وليست ميزة للبنك .

رئيس المجلس : ما فائدة الشخصية الاعتبارية ؟

السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية: له فائدة في أمرين :

الأمر الأول : أن يكون هذا الصندوق مستقلاً بحيث لا يكون هناك خلط بين موارده المالية ونفقاته وبين ميزانية البنك ونفقاته ، هذا أحد الأهداف .

الأمر الآخر : أن يعمل تحت مظلة البنك من أجل ترشيد الإنفاق المطلوب لتقديم هذه الخدمة باستخدام الآلية الموجودة وهى البنك وفروعه وأجهزته وعاملوه.

والصندوق أيضا مسموح له في هذه الأحوال أن يبحث عن موارد أخرى لدعم الصندوق ومنها الهيئات والتبرعات وخلافه كما سيرد في المادة التالية .

السيد العضو عبد المنعم العليمي : شكرًا سيادة الرئيس . نهاية المادة تفوض السيد رئيس الجمهورية في إضافة خدمات تأمينية أخرى ويتضمن قرار تحديد فئات الاشتراك ، وأضيف " وحالات الإعفاء منها " ، لأنه - من الممكن كما أن رئيس الجمهورية حدد فئات الاشتراك سيكون هناك بعض الفئات مطلوب الإعفاء من هذا الاشتراك فلابد أن نعوضه إما تحديد الفئات أو الإعفاء منها وشكرًا .

السيد العضو عماد السعيد يوسف سعد الجلدة : شكرًا سيادة الرئيس . اقترح أن يتم تعديل الفقرة الأولى لتكون كالتالي " يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها من حصيلة موارد الصندوق تطبيقاً لأحكام المادة رقم كذا وتحذف عبارة " من حصيلة موارد الصندوق " الواردة بعد عبارة " المشار إليه " وهذا أفضل كثيرًا من ناحية الصياغة وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن أعرض على حضراتكم الاقتراحات ، الواردة في هذه المادة .

الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقضي بأن يحل الصندوق محل بنك ناصر الاجتماعي طالما أن الصندوق له شخصية اعتبارية مستقلة ولا يبقى الصندوق يأخذ الأموال ويعطيها لبنك ناصر فقط.

الموافق من حضراتكم على هذ ا الاقتراح يتفضل برفع يده .

( أقلية ) .

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي ويقضي بإضافة " حالات الإعفاء منها " بعد عبارة " تحديد فئات الاشتراك فيها " .

فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

( أقلية ) .

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو عماد الجلدة ويقضي بتعديل الفقرة الأولى لتكون كالتالي "يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها من حصيلة موارد الصندوق " وتحذف عبارة " من حصيلة موارد الصندوق " بعد كلمة "المشار إليه " .

فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

( أقلية ) .

رئيس المجلس : إذن الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

( موافقة )

الطعن 2561 لسنة 90 ق جلسة 6 / 3 / 2022 مكتب فني 73 ق 22 ص 206

جلسة 6 من مارس سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد الدليل وضياء الدين جبريل زيادة نائبي رئيس المحكمة وأحمد إبراهيم الشناوي ومحمود البمبي .
----------------
(22)
الطعن رقم 2561 لسنة 90 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بخلاف الثابت به . غير مقبول .
مثال .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد . غير لازم . كفاية إيراد مضمونها . النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقواله . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟
(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي غير المتصل بقضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) استدلالات .
بقاء شخصية المرشد غير معروفة وعدم إفصاح رجل الضبط القضائي عنها . لا يعيب الإجراءات .
(6) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
للمحكمة التعويل في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة . متى انتهت لصحة إجراءاته .
(7) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة . نفي للتهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(8) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بأدلة الاتهام . المجادلة في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال واختلال صورة الواقعة . منازعة موضوعية .
(9) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير جائز .
مثال .
(10) مسئولية جنائية . نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعن عدم إدخال متهمين آخرين في الدعوى . غير مجد . ما دام لا يحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها .
(11) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الرد صراحة على أدلة النفي . غير لازم . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(12) مواد مخدرة . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عن جريمة الشروع في تصدير عقار مخدر بغير ترخيص بعد إعمال المادة 17 عقوبات وإغفال القضاء بالتعويض الجمركي . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة جوهر ( ألفا - ميثيل فين أثيل أمين ) المخدر بدون إذن كتابي من الجهة الإدارية المختصة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال النقيب .... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع .... و .... مأمور جمرك .... بالإدارة العامة لجمارك .... وما ثبت من تقريرالمعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل دليل في بيان واف ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنهامحصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن .
2- لما كان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لخلوه من وقت القبض على الطاعن مردوداً بأن الحكم قد خلا من وجود قبض على الطاعن ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .
3- لما كان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال شاهدي الإثبات يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان لمؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .
4- لما كان ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بشأن بطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية أمر لم يتصل بقضاء الحكم ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى غير مقبول ، هذا فضلاً عن أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث ، ولما كانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .
6- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تُقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من إجراءات فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله – ضمن ما عولت عليه – في إدانة الطاعن ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير قويم .
7- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد ، فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن من عدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - بحسب الأصل - رداً خاصاً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول .
8- لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال تنطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
9- لما كان البيّن من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير فني لتحقيق دفاعه القائم على نفي صلته بالتوقيع المنسوب له ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها .
10- لما كان لا يجدي الطاعن ما يثيره من إغفال إدخال متهمين آخرين في الدعوى طالما أن إدخال المذكورين لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التي دين بها فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
11- من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاد ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن أدلة النفي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
12- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الشروع في تصدير عقار مخدر بغير ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة المعاقب عليها بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه والمصادرة فضلاً عن التعويض الجمركي المقرر قانوناً طبقاً للمادتين 45 /1 ، 46 /1 من قانون العقوبات والمواد ۱ ، 2 ، ۳ ، ۳۳ /1 ، ٤٢ /1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (144) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به ، وعامله بالرأفة بمقتضى المادة 17 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة ، وكانت المادة 36 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المشار إليه قد نصت على أنه : ( استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات ) ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة الشروع في تصدير عقار مخدر بغير ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة إلى السجن المشدد خمس سنوات والتي لا يجوز أن تقل مدته عن ست سنوات كما أغفل القضاء بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- شرع في تصدير أقراص مخدرة لمادة ( ألفا مثيل فين أثیل أمینو أثیل ) بغير ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضـبطـه والجريمة متلبسـاً بها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمادتين 45 /1 ، 46 /1 من قانون العقوبات ، والمواد ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۳۳ /1 فقرة أ من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل ، والبند رقم (144) من القسـم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في تصدير أقراص مخدرة لجوهر ( ألفا – ميثيل فين أثيل أمين ) قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه جاء في صيغة مجملة ومجهلة خلت من إيراد واقعة الدعوى ودون أن يشر إلى توقيت التحري وتوقيت القبض على الطاعن وبيانات الإذن الجوهرية ، وأورد أقوال شاهدي الإثبات بتحقيقات النيابة العامة بطريقة مبتسرة لم يبين فيها مكان وتوقيت وكيفية التفتيش ، ورد بما لا يسوغ على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة لشواهد عددها فضلاً عن كونها وشاية من مصدر سري ودون أن يعرض لعناصر التحريات وببطلان شهادة من أجراها ، ملتفتاً عما قدمه الطاعن من مستندات تأييداً لدفاعه في هذا الشأن ، وبشأن فقده لبطاقة رقمه القومي واستعمال مجهول لها ، مما يُنبئ عن أن المحكمة لم تعن بتمحيص الدعوى ولم تلم بعناصرها عن بصر وبصيرة ، وتساند الحكم في نسبة التوقيع المزيل به بوليصة الشحن للطاعن إلى تطابقه مع الاسم الوارد بالتوكيل الخاص به دون التحقق من ذلك بفحصه بمعرفة الجهة الفنية المختصة بقسم أبحاث التزييف والتزوير وإجراء المضاهاة عليها ، ولم يتم تقديم متهمين آخرين في الدعوى للمحاكمة ، ولم يعن الحكم بالرد على أدلة النفي التي ساقها الدفاع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة جوهر ( ألفا - ميثيل فين أثيل أمينو ) المخدر بدون إذن كتابي من الجهة الإدارية المختصة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال النقيب .... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع .... و .... مأمور جمرك .... بالإدارة العامة لجمارك .... وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل دليل في بيان واف ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لخلوه من وقت القبض على الطاعن مردوداً بأن الحكم قد خلا من وجود قبض على الطاعن ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال شاهدي الإثبات يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان لمؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بشأن بطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية أمر لم يتصل بقضاء الحكم ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى غير مقبول ، هذا فضلاً عن أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلةما دامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث ، ولما كانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تُقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من إجراءات فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله – ضمن ما عولت عليه – في إدانة الطاعن ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد ، فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن من عدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - بحسب الأصل - رداً خاصاً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول .
لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال تنطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير فني لتحقيق دفاعه القائم على نفي صلته بالتوقيع المنسوب له ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها . لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من إغفال إدخال متهمين آخرين في الدعوى طالما أن إدخال المذكورين لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التي دين بها فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاد ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن أدلة النفي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الشروع في تصدير عقار مخدر بغير ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة المعاقب عليها بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه والمصادرة فضلاً عن التعويض الجمركي المقرر قانوناً طبقاً للمادتين 45/1 ، 46/1 من قانون العقوبات ، والمواد ۱ ، 2 ، ۳ ، ۳۳/أ ، ٤٢/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم(144) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به ، وعامله بالرأفة مقتضى المادة 17 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة ، وكانت المادة 36 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المشار إليه قد نصت على أنه : ( استثناءً من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات ) ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة الشروع في تصدير عقار مخدر بغير ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة إلى السجن المشدد خمس سنوات والتي لا يجوز أن تقل مدته عن ست سنوات كما أغفل القضاء بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20631 لسنة 89 ق جلسة 23 / 3 / 2022 مكتب فني 73 ق 29 ص 273

جلسة 23 من مارس سنة 2022

برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله وعبد النبي عز الرجال نائبي رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد ومحمود عاصم درويش .

---------------

(29)

الطعن رقم 20631 لسنة 89 القضائية

صيادلة . قانون " تفسيره " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

مزاولة مهنة الصيدلة طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 127 لسنة 1955 . ماهيتها ؟

اعتبار الحكم إدارة الطاعن للصيدلية محل الضبط والتفتيش مزاولة لمهنة الصيدلة دون الحصول على ترخيص ومعاقبته بالحبس . خطأ في تطبيق القانون . خلو الدعوى من دليل آخر . يوجب النقض والبراءة . علة وأساس ذلك ؟

----------------------- 

لما كان البيّن من مطالعة القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أنه عرَّف ما يعتبر مزاولة لتلك المهنة في الفقرة الثانية من مادته الأولى بأنها تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تُستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأنَّ لها هذه المزايا ، وواضح من تعريف القانون لمزاولة مهنة الصيدلة أنه قصرها على أفعال تجهيز الدواء أو تركيبه أو تجزئته . لمَّا كان ذلك ، فإنَّ الحكم المطعون فيه إذ اعتبر مجرد إدارة الطاعن للصيدلية محل الضبط والتفتيش مزاولة لمهنة الصيدلة وعاقب الطاعن تبعاً لذلك بعقوبة الحبس المقررة في المادة 78 من القانون رقم 127 لسنة 1955 لمزاولة تلك المهنة دون الحصول على ترخيص ، يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون . لمَّا كان ما تقدَّم ، وكانت الدعوى بحالتها حسبما حصَّلها الحكم بالنسبة للطاعن خلت من دليل آخر على ارتكابه جرائم أخرى يمكن نسبتها إليه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، وبراءة الطاعن ممَّا أُسند إليه ، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

---------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ( الطاعن ) 2- .... بأنهما :

- حازا جوهراً مخدراً ( ترامادول ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرَّح بها قانوناً .

- عرضا للبيع أدوية ومستحضرات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها .

- زاولا مهنة الصيادلة بدون الحصول على ترخيص .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، 58 ، 59 ، 64 ، 65 ، 78 ، 81 /1 ، ۲ ، 84 من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل بالقانونين رقمي 360 لسنة 1956 ، 167 لسنة ١٩٩٨ ، أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة عامين وتغريمه مبلغ مائتي جنيه وأمرت بإغلاق الصيدلية المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها لما نُسب إليه من الاتهام الثالث وألزمته المصاريف الجنائية ، ثانياً : ببراءة المتهم الأول ممَّا نُسب إليه من الاتهامين الأول والثاني وبراءة المتهمة الثانية ممَّا نُسب إليها من اتهامات وأمرت بمصادرة المضبوطات .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

 ---------------------

المحكمة

وحيث إنَّ ممَّا ينعاه الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه اعتبر ما أُسند إليه من قيامه بإدارة الصيدلية مزاولة لمهنة الصيدلة في حين أنَّ القانون رقم 127 لسنة 1955 الذي يحكم الواقعة قد عرف مهنة الصيدلة في مادته الأولى بأنها تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية ، وهو ما لم يتوافر في الدعوى المطروحة سيَّما وأنَّ الطاعن لم يضبط متلبساً حال ارتكابه للجريمة ، ممَّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من مطالعة القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أنه عرَّف ما يعتبر مزاولة لتلك المهنة في الفقرة الثانية من مادته الأولى بأنها تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تُستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأنَّ لها هذه المزايا ، وواضح من تعريف القانون لمزاولة مهنة الصيدلة أنه قصرها على أفعال تجهيز الدواء أو تركيبه أو تجزئته . لمَّا كان ذلك ، فإنَّ الحكم المطعون فيه إذ اعتبر مجرد إدارة الطاعن للصيدلية محل الضبط والتفتيش مزاولة لمهنة الصيدلة وعاقب الطاعن تبعاً لذلك بعقوبة الحبس المقررة في المادة 78 من القانون رقم 127 لسنة 1955 لمزاولة تلك المهنة دون الحصول على ترخيص ، يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون . لمَّا كان ما تقدَّم ، وكانت الدعوى بحالتها حسبما حصَّلها الحكم بالنسبة للطاعن خلت من دليل آخر على ارتكابه جرائم أخرى يمكن نسبتها إليه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، وبراءة الطاعن ممَّا أُسند إليه ، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .