الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 9: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن استخدام البحارة، 1920

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, 
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنوه في الخامس عشر من حزيران / يونيه عام 1920 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراقبة شروط استخدام البحارة, وتوفير تسهيلات لتوظيفهم, وتطبيق الاتفاقية والتوصيات التي اعتمدت في واشنطن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بشان البطالة والتامين ضد البطالة, وهو موضوع البند الثاني في جدول أعمال اجتماع هذا المؤتمر المعقود في جنوه. 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية " استخدام البحارة"1920, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
في مفهوم هذه الاتفاقية، تعنى (( بحارة )) كل الأشخاص الذين يستخدمون كأفراد في أطقم سفن تقوم بالملاحة البحرية، ما عدا الضباط.

2
1. لا يجوز أن يقوم أي شخص أو شركة أو هيئة أخرى بإيجاد عمل للبحارة كعملية تجارية تمارس بغرض الربح، كما لا يجوز أن يتقاضى أي شخص أو شركة أو أي هيئة أخرى أتعابا ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مقابل إيجاد عمل للبحارة على ظهر أي سفينة.
2. ينص قانون كل دولة على توقيع عقوبة على كل من يخالف أحكام هذه المادة.

3
1. استثناء من أحكام المادة 2 ، يجوز أن يصرح لمن يقوم ، شخصا كان أو شركة أو هيئة ، بإيجاد عمل للبحارة كعملية تجارية تمارس بغرض الربح ، بالاستمرار بصفة مؤقتة في هذا العمل بترخيص من الحكومة ، شريطة أن تخضع هذه العملية لتفتيش ورقابة من الحكومة بغية حماية حقوق جميع الأطراف المعنية .
2. تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية باتخاذ كل التدابير الممكنة لإلغاء ممارسة عملية إيجاد عمل للبحارة، كعملية جارية بغرض الربح، في أقرب وقت ممكن.

4
1. تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنظيم ورعاية شبكة كفئة ومناسبة من المكاتب لإيجاد عمل للبحارة دون مقابل. ويمكن أن تنظم مثل هذه الشبكة وتديرها:
أ ) جمعيات تمثل أصحاب السفن والبحارة معا تعمل تحت رقابة سلطة مركزية. ب) أو الدولة نفسها في حالة عدم وجود مثل هذا العمل المشترك .
2. يدير عمليات كل مكاتب الاستخدام هذه أشخاص لهم خبرة عملية في الشئون البحرية.
3. إذا وجدت مكاتب استخدام من أنواع مختلفة ، تتخذ التدابير اللازمة للتنسيق بينها على أساس وطني.

5
تشكل لجان تالف من أعداد متساوية من ممثلين لأصحاب السفن والبحارة لتقديم المشورة في الشؤون الخاصة بإدارة مكاتب الاستخدام المذكورة. ويمكن لحكومة كل بلد أن تقوم بتحديد سلطات هذه اللجان، وخاصة فيما يتعلق باختيار رؤساء لها من غير أعضائها، وبدرجة إشراف الدولة عليها، وبالمساعدة التي يمكن للدولة أن تتلقاها هذه اللجان من أشخاص يهتمون برعاية البحارة.

6
يكون للبحارة أثناء عملية الاستخدام حرية اختيار السفينة، ولأصحاب السفن حرية اختيار الطاقم.

7
ينص عقد أو شروط استخدام البحارة على الضمانات الضرورية لحماية كل الأطراف المعنية، وتكفل للبحارة إمكانية فحص هذا العقد أو هذه الشروط قبل التوقيع وبعده.

8
تتخذ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية تدابير تكفل التحقق من أن تسهيلات استخدام البحارة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بالاستعانة بالمكاتب الحكومية عند الضرورة، مكفولة لبحارة جميع البلدان التي تصدق هذه الاتفاقية، حيثما تكون الظروف الصناعية متشابهة عموما.

9
يقرر كل بلد بنفسه ما إذا كان سيطبق أحكاما مماثلة لأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بضباط ظهر السفينة والضباط المهندسين.

10
1. تبلغ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية مكتب العمل الدولي بجميع المعلومات الإحصائية وغير الإحصائية المتاحة عن البطالة بين البحارة وعن عمل هيئات استخدام البحارة فيها.
2. يتخذ مكتب العمل الدولي بالاتفاق مع الحكومات أو المنظمات المعنية في كل بلد، تدابير تكفل تنسيق نشاط مختلف الهيئات الوطنية التي تمارس عملية إيجاد عمل للبحارة.

11
1. تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها التي لا تتمتع بحك ذاتي كامل مع التحفظات الآتية: 
أ ) أن يكون تطبيق أحكام الاتفاقية متعذرا بسبب الأوضاع المحلية. 
ب ) أن يكون من الممكن إدخال ما يلزم من تعديلات لتكييف أحكامها مع الأوضاع المحلية.
2. تخطر كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بما قررته بالنسبة لكل من مستعمراتها أو ممتلكاتها أو محمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل.

12
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية، إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

13
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك.

14
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ إصدار المدير العام لمكب العمل الدولي هذا الأخطار ، ولكن لا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقها لدى مكتب العمل الدولي. وتكون بعد ذلك نافذة بالنسبة لأي دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.

15
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 14، تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكامها في موعد أقصاه أول تموز / يوليه 1922، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامها.

16
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى خمس سنوات من بدء نفاذها ، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

17
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسالة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

18
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الطعن 5281 لسنة 70 ق جلسة 8 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 121 ص 1004

جلسة 8 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / إبراهيم الضبع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خيري، علي ياسين، أحمد السيد شكل وعرفة عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
----------------
(121)
الطعن رقم 5281 لسنة 70 القضائية
(2،1) إيجار " إيجار المال الشائع ".
(1) حق تأجير المال الشائع. ثبوته للأغلبية المطلقة للشركاء. صدور الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة. أثره. وقوع الإيجار صحيحاً ونافذاً بينه والمستأجر منه. عدم سريانه في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروه صراحة أو ضمناً. عدم نفاذه في حصة الشريك المؤجر. علة ذلك. وقوع الإيجار في جزء منه على ملك الغير. مؤداه. حق باقى الشركاء المعترضين في طلب إخراج المستأجر من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة. المادتين 827، 828 من القانون المدني.
(2) ثبوت تأجير مورث المطعون ضدهم ثالثاً مالك نصف العقار مشاعاً للعقار الكائن به عين التداعي مفرزة دون أن تكون له أغلبية الأنصبة أو اختص بها بموجب قسمة مهايأة بينه وبين الطاعن الشريك معه بحق النصف مشاعا ً. أثره. عدم سريانه في حق الطاعن مالك النصف الآخر مشاعاً ما لم يقره. للأخير حق طلب إخراج المستأجرة المطعون ضدها الثانية من عين التداعي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر معتبراً أن إبرام المؤجر لعقد الإيجار كان على أساس كونه مالكاً ظاهرا لكامل العقار الكائن به عين التداعي رغم ثبوت علم المستأجرة وقت الإيجار أن المؤجر أحد ورثة مالك العقار. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 827، 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء، فإذا لم تكن هناك أغلبية ولم يعين مديراً للمال الشائع وصدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروه صراحة أو ضمناً، كما أنه لا ينفذ في حصة الشريك المؤجر إذ هو لا يستطيع تسليم هذه الحصة مفرزة للمستأجر ما دام لم تتم قسمة المال الشائع ولو قسمة مهايأة باعتبار أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير، فيحق لباقي الشركاء الذين اعترضوا أن يطلبوا إخراج المستأجر من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون أن يجبروا على انتظار نتيجة القسمة.
2- إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم ثالثاً وهو مالك على الشيوع بحق النصف للعقار الكائن به عين التداعي قام بتأجيرها مفرزة للمطعون ضدها الثانية بالعقد المؤرخ 25/5/ 1991 دون أن تكون له أغلبية الأنصبة أو يكون قد اختص بها نتيجة قسمة مهايأة بينه وبين الطاعن الشريك معه في ملكية العقار مشاعاً بحق النصف، فإن عقد الإيجار المذكور لا يسري في حقه طالما لم يقره صراحةً أو ضمناً ويحق له طلب إخراج المستأجرة – المطعون ضدها الثانية – من عين التداعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً أن إبرام المؤجر لعقد الإيجار سند الدعوى كان على أساس كونه مالكاً ظاهراً لكامل العقار الكائن به عين النزاع ومن ثم يسرى في حق الطاعن - صاحب الحق - في حين أن الثابت من الأوراق علم المستأجرة وقت التأجير أن المؤجر لها هو أحد ورثة مالك العقار، بما ينتفى معه تطبيق نظرية المالك الظاهر ويكون الحكم معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة 1996مدنى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 25/5/1991 في حقه والطرد والتسليم، وقال بياناً لذلك إنه مالك العقار الكائن به عين التداعي بالميراث الشرعي وعقد البيع الصادر له من شقيقه - مورث المطعون ضدهم ثالثاً - في غضون عام 1984، وقد أنذر جميع مستأجري العقار بذلك بالإنذار المؤرخ 24/9/ 1992، وإذ قام المورث المذكور بعد ذلك بتأجير عين التداعي إلى المطعون ضدها الثانية بموجب عقد أعطى له تاريخ 25/5/1991 وذلك بالتواطؤ فيما بينهما، ومن ثم فإن هذا العقد لا يسري في مواجهته، ومن ثم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالرفض. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 56 ق الإسكندرية وبتاريخ 25/7/2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه كان مالكاً مع مورث المطعون ضدهم ثالثاً عقار التدعي مشاعاً بحق النصف لكل منهما فيكون تصرف الأخير بتأجيره للمطعون ضدها الثانية شقة النزاع بالعقد المؤرخ 25/5/1991غير نافذ في مواجهته لعدم موافقته عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادتين ٨٢٧، ٨٢٨ من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء، فإذا لم تكن هناك أغلبية ولم يعين مديراً للمال الشائع وصدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروه صراحةً أو ضمناً، كما أنه لا ينفذ في حصة الشريك المؤجر إذ هو لا يستطيع تسليم هذه الحصة مفرزة للمستأجر ما دام لم تتم قسمة المال الشائع ولو قسمة مهايأة باعتبار أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير، فيحق لباقي الشركاء الذين اعترضوا أن يطلبوا إخراج المستأجر من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون أن يجبروا على انتظار نتيجة القسمة ؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم ثالثاً وهو مالك على الشيوع بحق النصف للعقار الكائن به عين التداعي قام بتأجيرها مفرزة للمطعون ضدها الثانية بالعقد المؤرخ 25/5/1991 دون أن تكون له أغلبية الأنصبة أو يكون قد اختص بها نتيجة قسمة مهايأة بينه وبين الطاعن الشريك معه في ملكية العقار مشاعاً بحق النصف، فإن عقد الإيجار المذكور لا يسري في حقه طالما لم يقره صراحةً أو ضمناً ويحق له طلب إخراج المستأجرة – المطعون ضدها الثانية – من عين التداعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً أن إبرام المؤجر لعقد الإيجار سند الدعوى كان على أساس كونه مالكاً ظاهراً لكامل العقار الكائن به عين النزاع ومن ثم يسرى في حق الطاعن - صاحب الحق - في حين أن الثابت من الأوراق علم المستأجرة وقت التأجير أن المؤجر لها هو أحد ورثة مالك العقار، بما ينتفى معه تطبيق نظرية المالك الظاهر، ويكون الحكم معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2451 لسنة 73 ق جلسة 9 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 122 ص 1008

جلسة 9 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي/ حسام قرني حسن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الظاهر، محمـد إبراهيم الإتربي، طارق علي صديق " نواب رئيس المحكمة " وعلاء شعبان السجيعي.
-----------------
(122)
الطعن رقم 2451 لسنة 73 القضائية
(1، 2) عمل " علاقة عمل : العاملون بشركة توزيع كهرباء الإسكندرية " " المقابل النقدي لرصيد الإجازات ".
(1) لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء قبل صدور القانون 18 لسنة 1998 اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها. صدور القانون الأخير. مؤداه. سريان لوائح كل شركة وفقاً لهذا القانون. عدم ورود نص خاص بها. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل.
(2) أحقية العامل في المقابل النقدي لرصيد إجازاته حتى انتهاء خدمته أياً كان سبب عدم حصوله عليها دون حد أقصى. م 72 لائحة الشركة المطعون ضدها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظـر وقضاءه برفض طلب الطاعن للمقابل النقدي لرصيد إجازاته فيما زاد عن الثلاثة أشهر استنادًا لعدم ثبوت تقديمه لطلبات إجازة رفضتها الشركة. خطأ. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مؤدى النص في المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 18 لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتبارًا من ٢٧/٣/١٩٩٨ أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة ١٩٩٨ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقًا لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها.
2-إذ كانت المطعون ضدها من شركات توزيع الكهرباء التي نُقلت تبعيتها إلى هيئة كهرباء مصر اعتبارًا من ٢٧/٣/۱۹۹۸ نفاذًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة ١٩٩٨، وكان مؤدى النص في المادة ٧٢ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها - الواجبة التطبيق - وهو ما لا يمارِي فيه الخصوم والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة رقم 318 لسنة 1995 على أنه "... ويُصرف للعامل مقابل نقدي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ". ولم تتضمن ثمة نص يضع قيدًا على حق العامل في اقتضاء المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته أيًا كان سبب عدم حصوله عليها أو حدًا أقصى لها فإنه يتعين الالتزام بهذا النص، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن المقابل النقدي لرصيد إجازاته فيما زاد عن الثلاثة أشهر وبمقولة إنه لم يثبت تقدمه بطلبات الحصول على إجازات ورفضتها الشركة المطعون ضدها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي آل قيدها برقم... لسنة ١٩٩٩ عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها - شركة توزيع كهرباء الإسكندرية - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 10856 جنيهًا قيمة رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد. وقال بيانًا لها: إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها وانتهت خدمته بإحالته للمعاش وله رصيد من الإجازات الاعتيادية لم يستنفذها يُجاوز ما صُرف له، وإذ رفضت المطعون ضدها أن تصرف المقابل النقدي عنه فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره، قضت بتاريخ 29/12/2002 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم... لسنة 59 ق عمال، وبتاريخ 14/7/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه بطلب المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية غير المستنفذة بمقولة إن الأوراق خلت من دليل على أن عدم حصول الطاعن على رصيد إجازاته الاعتيادية كان بسبب رفض المطعون ضدها، وهو ما لا يتفق مع حكم المادة 45 من القانون رقم 137 لسنة ١٩٨١، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتبارًا من ٢٧/٣/١٩٩٨ على أنه " اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات الكهرباء في القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر ". وفي المادة الرابعة منه على أن " يكون لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر اختصاصات الجمعية العامة لكل شركة من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون... ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، ويسري على العاملين بهذه الشركات أحكام قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ". ومؤدى ذلك أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة ١٩٩٨ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقًا لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها من شركات توزيع الكهرباء التي نُقلت تبعيتها إلى هيئة كهرباء مصر اعتبارًا من ٢٧/٣/۱۹۹۸ نفاذًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة ١٩٩٨، وكان مؤدى النص في المادة ٧٢ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها - الواجبة التطبيق - وهو ما لا يمارِى فيه الخصوم والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة رقم 318 لسنة 1995 على أنه "... ويُصرف للعامل مقابل نقدي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ". ولم تتضمن ثمة نص يضع قيدًا على حق العامل في اقتضاء المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته أيًا كان سبب عدم حصوله عليها أو حدًا أقصى لها فإنه يتعين الالتزام بهذا النص، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن المقابل النقدي لرصيد إجازاته فيما زاد عن الثلاثة أشهر وبمقولة إنه لم يثبت تقدمه بطلبات الحصول على إجازات ورفضتها الشركة المطعون ضدها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن تقرير خبير الدعوى قد انتهى إلى أن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة للطاعن في تاريخ خروجه على المعاش يبلغ ٥٤٩ يومًا، وتم صرف مقابل نقدي عن 90 يومًا فقط بمبلغ ۸۰,۱۸۷۲ جنيهًا وأن المتبقي له من رصيد إجازاته المستحقة والتي لم يُصرف عنها مقابل 459 يومًا، وطبقًا لنص المادة ٧٢ فقرة أخيرة من لائحة الشركة فإنه يستحق في ذمة الشركة المطعون ضدها مبلغ يعادل 459 يومًا وقيمته 60,9547 جنيهًا، ومن ثم يتعين القضاء في الاستئناف رقم... لسنة 59 ق عمال الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف ضدها أن تؤدي للمستأنف مبلغًا مقداره تسعة آلاف وخمسمائة وسبعة وأربعون جنيهًا وستون قرشًا والفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى المبتدأة بواقع 4% سنويًا حتى تاريخ السداد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8513 لسنة 87 ق جلسة 25 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 124 ص 854

جلسة 25 من يونيه سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، أحمد فـراج، طارق خشبة وأحمد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(124)
الطعن رقم 8513 لسنة 87 القضائية
(1) إثبات " عبء الإثبات : عبء إثبات مخالفة الإجراءات " .
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت . على من يدعى مخالفتها إقامة الدليل على ذلك .
(3،2) إعلان " آثار الإعلان : تسليم الإعلان إلى النيابة " .
(2) إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة . استثناء من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته . اللجوء لذلك الاستثناء . شرطه . قيام المعلن بالتحريات الكافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه . تقدير كفاية التحريات السابقة على ذلك الإعلان . موضوعي . استقلال محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة محكمة النقض . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .
(3) إجازة المحكمة إعلان الطاعن بصحيفتي افتتاح الدعوى واستئنافها في مواجهة النيابة لعدم الاستدلال على محل إقامته وفقاً لإفادة المحضر القائم بالإعلان والتحري الذي صرحت به . م 13/10 مرافعات . صحيح . النعي ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم انعقاد الخصومة . على غير أساس .
(4) حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي " .
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطه . فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . فصل المحكمة الجنائية في هذه الأمور . أثره . امتناع المحكمة المدنية إعادة بحثها . وجوب التقيد بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها . م 456 إجراءات جنائية ، 102 إثبات . علة ذلك .
(6،5) حكم " حجية الأحكام : حجية الأمر الجنائي أمام المحاكم الجنائية والمدنية " .
(5) الأمر الجنائي . لا حجية له أمام المحاكم المدنية ولو كان نهائياً . حجيته أمام المحاكم الجنائية فقط . م 327/ فقرة أخيرة ق 174 لسنة 1998 إجراءات جنائية .
(6) صدور أمر جنائي بالغرامة ضد الطاعن عن إتلاف سيارة التداعي . لا حجية له أمام المحكمة المدنية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بالمبلغ المقضي به استناداً لحجية ذلك الأمر. خطأ وقصور . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة وعلى من يدعي مخالفتها إقامة الدليل على ذلك.
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته، إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذ قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه، إلا أن تقدير كفاية هذه التحريات التي تسبق الإعلان أمر موضوعي يرجع فيه إلى ظروف كل واقعة على حدة، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
3- إذا كان الثابت من الأوراق أخذاً بما جاء بمحاضر جلسات محكمة الموضوع بدرجتيها وصورة الإعلان بصحيفة الدعوى – المرفق صورة رسمية منها بالأوراق – أن المحضر الذى أجرى إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى قد انتقل إلى محل إقامته الثابت بصحيفة الدعوى وأفاد فى إجابته بعدم الاستدلال فصرحت محكمة أول درجة بإجراء التحري عن محل إقامة المعلن إليه ولما ورد بعدم الاستدلال أجازت له إجراء إعلانه في مواجهة النيابـة وهو ما جرى به الإعلان صحيحاً بذات الطريقة وفقاً للظروف التي تم فيها الإعلان أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن إجراءات إعلان الطاعن بصحيفتي افتتاح الدعوى والاستئناف في مواجهة النيابة يتفق مع ما أوجبته المادة 13/10 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الإعلان وانعقاد الخصومة بناء عليه، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب (بطلان الحكم المطعون فيه لعدم انعقاد الخصومة) على غير أساس.
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكما مخالفاً للحكم الجنائي السابق له.
5- إذ كانت الأوامر الجنائية والتي أصبحت نهائية قبـل صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 لها حجية أمام المحاكم المدنية والجنائيـة على السواء شأنها في ذلك شأن الأحكام الجنائية إلا أنه بصدور القانون رقم 174 لسنة 1998 قد أضاف فقرة أخيرة للمادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية" وهو ما يدل على أن الأمر الجنائي أصبح لا حجية له أمام المحاكم المدنية حتى ولو كان نهائياً، وتظل له الحجية أمام المحاكم الجنائية.
6- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بالمبلغ المقضي به تأسيساً على إدانة الطاعن في المخالفة سالفة البيان (إتلاف السيارة محل النزاع) في حين أن الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن تلك المخالفة صدر فيها ضد الطاعن أمراً جنائياً بالغرامة ومن ثم فلا حجية له أمام المحكمة المدنية الراهنة ولا يقيدها في بحث توافـر عناصر المسئولية التقصيرية في جانب الطاعن، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك واعتد في ثبوت مسئولية الطاعن إلى حجية الأمر الجنائي المشار إليه وأضفى عليه حجية الحكم الجنائي المانعة للقاضي المدني من بحث تلك العناصر وهو ما حجبه عن بحث وتحقيق عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية في جانبه، فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم .. لسنة 2014 مدني محكمة المنصورة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدها الثانية والثالثة بطلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية متضامنين في مواجهة المطعون ضدها الثالثة بأن يؤديا إليها مبلغ 176554جنيه وقالت بياناً لذلك أنه بتاريخ 14/4/2012 تسبب الطاعن أثناء قيادته للسيارة رقم ( ... ) المملوكة للمطعون ضدها الثانية في الاصطدام بالسيارة رقم (... ) قيادة مورث المطعون ضدها الثالثة وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم ... لسنة 2012 مخالفات قسم أول المنصورة وأدين فيه الطاعن، وإذ نتج عن ذلك إحداث تلفيات بالسيارة قيادة مورث المطعون ضدها الثالثة تكبد في سبيل إصلاحها المبلغ المطالب به والذى سددته الشركة المطعون ضدها الأولى والتي حول إليها المورث المذكور حقه في الرجوع على الطاعن والمطعون ضدها الثانية بقيمة هذه التلفيات بموجب حوالة الحق المؤرخة 13/9/2012 ومن ثم فقد أقامت الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها . استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 67 ق المنصورة، وبتاريخ 21/9/2016 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضدها الأولى لطلباتها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه بالبطلان ذلك أنه لم يعلن بصحيفة الدعوى المبتدأة وصحيفة الاستئناف ولم يعاد إعلانه بهما ولم يمثل أمامها ولم يقدم مذكرة بدفاعه مما كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضى ببطلان حكم أول درجة لعدم انعقاد الخصومة فيها، وإذ خالفت هذا النظر فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة وعلى من يدعى مخالفتها إقامة الدليل على ذلك، وأن إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته، إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذ قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه، إلا أن تقدير كفاية هذه التحريات التي تسبق الإعلان أمر موضوعي يرجع فيه إلى ظروف كل واقعة على حدة، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أخذاً بما جاء بمحاضر جلسات محكمة الموضوع بدرجتيها وصورة الإعلان بصحيفة الدعوى – المرفق صورة رسمية منها بالأوراق – أن المحضر الذى أجرى إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى قد انتقـل إلى محل إقامته الثابت بصحيفة الدعوى وأفاد فى إجابته بعدم الاستدلال فصرحت محكمة أول درجة بإجراء التحري عن محل إقامة المعلن إليه ولما ورد بعدم الاستدلال أجازت له إجراء إعلانه في مواجهة النيابـة وهو ما جرى به الإعلان صحيحاً بذات الطريقة وفقاً للظروف التي تم فيها الإعلان أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم فإن إجراءات إعلان الطاعن بصحيفتي افتتاح الدعوى والاستئناف في مواجهة النيابـة يتفق مع ما أوجبته المادة 13/10 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الإعلان وانعقاد الخصومة بناء عليه، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيـث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك حين قضى بإلزامه بالتعويض اعتماداً على حجية الحكم الصادر بإدانته في المخالفة رقم ... لسنة 2012 قسم أول المنصورة عن إتلاف السيارة محل النزاع، في حين أن الأوراق قد خلت مما يفيد صيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً إذ طعن عليه بالاستئناف حسب ما تضمنته الشهادة المقدمة منه بتاريخ 10/5/2017 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكما مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. وإذ كانت الأوامر الجنائية والتي أصبحت نهائيـة قبـل صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 لها حجية أمام المحاكم المدنية والجنائيـة على السواء شأنها في ذلك شأن الأحكام الجنائيـة إلا أنه بصدور القانون رقم 174 لسنة 1998 قد أضاف فقرة أخيرة للمادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائيـة حجية أمام المحاكم المدنية" وهو ما يدل على أن الأمر الجنائي أصبح لا حجية له أمام المحاكم المدنية حتى ولو كان نهائيـاً، وتظل له الحجية أمام المحاكم الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن المطعون ضدها الثانية بالتضامن بالمبلغ المقضى به تأسيساً على إدانة الطاعن في المخالفة سالفة البيان في حين أن الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن تلك المخالفة صدر فيها ضد الطاعن أمراً جنائياً بالغرامة ومن ثم فلا حجية له أمام المحكمة المدنية الراهنة ولا يقيدها في بحث توافـر عناصر المسئولية التقصيرية في جانب الطاعن، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك واعتد في ثبوت مسئولية الطاعن إلى حجية الأمر الجنائي المشار إليه وأضفى عليه حجية الحكم الجنائي المانعة للقاضي المدني من بحث تلك العناصر وهو ما حجبه عن بحث وتحقيق عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية في جانبه، فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ولو لم تطعن فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17991 لسنة 89 ق جلسة 14 / 6 / 2022 مكتب فني 73 ق 45 ص 428

جلسة 14 من يونيه سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصمت عبد المعوض عدلي ، أيمن العشري ومحمد أحمد خليفة نواب رئيس المحكمة ومحمد سعيد البنا .
-----------------
(45)
الطعن رقم 17991 لسنة 89 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً .
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(3) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
النعي على الحكم خلوه من البيانات الجوهرية دون بيان ماهيتها . غير مقبول .
(4) إخفاء أشياء مسروقة .
الركن المادي في جريمة إخفاء أشياء مسروقة . مناط تحققه ؟
(5) إخفاء أشياء مسروقة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمـة سرقة . مسألة نفسية . استخلاص توافره . موضوعي . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم دور كل متهم في الواقعة . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .
(7) فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعنين عدم استظهار الحكم عناصر اشتراكهم في الجريمة . غير مقبول . متى دانهم بوصفهم فاعلين أصليين .
(8) نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه .
مثال .
(9) إثبات " شهود " " بوجه عام " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل على أقوال المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين ولو عدل عنها بعد ذلك . أخذها بأقواله . مفاده ؟
جواز سماع الشهود الذين لم تبلغ سنهم أربع عشرة سنة على سبيل الاستدلال . للقاضي الأخذ بأقوالهم إذا آنس فيها الصدق . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول . علة ذلك ؟
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(10) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً والأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح ما عداه.
(11) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
النعي على الحكم بشأن التحريات . غير مقبول . متى لم يستند إليها .تقدير أقوال الضابط بشأن التحريات . موضوعي . علة ذلك ؟
(12) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(13) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(14) دعوى مدنية . تعويض . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
تحريك الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية من المدعي بالحقوق المدنية . شرطه : أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه شخصياً ومباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة محقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً . عدم تحقق ذلك . أثره : رفض الدعوى المدنية . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المحكوم عليهما الأول .... والرابع .... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ، فيكون طعنهما غير مقبول شكلاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأركان الجريمة ومضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعنين ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون لا محل له .
3- لما كان الطاعنون لم يبينوا بأسباب طعنهم ماهية البيانات الجوهرية التي خلا منها الحكم المطعون فيه فإن ما يثار في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
4- لما كان الركن المادي لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بحيازة المخفي للمسروق ، ومجرد الحيازة تكفي مهما كان سببها فيعد مرتكباً للجريمة من حاز المسروق سواء كان بطريق الشراء أو الوديعة أو الهبة أو الإجارة أو غير ذلك ، ولا يشترط أن تكون الحيازة بنية التملك ، ومن ثم فإن ما يُثار في هذا الشأن لا يكون سديداً .
5- من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنها صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص علم الطاعنين بالسرقة استخلاصاً سائغاً ودلل على ثبوته في حقهم تدليلاً كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد .
6- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بين – خلافاً لما يقوله الطاعنون – دور كل متهم في الواقعة تحديداً ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين بوصفهم فاعلين أصليين وليس بوصفهم شركاء في الجريمة ، فإن النعي على الحكم بعدم استظهار عناصر الاشتراك لا يكون له محل .
8- من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرونه بشأن بطلان استجواب المتهم الطفل لحصوله في غيبة محامٍ .
9- لما كان لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها ، وهي متى أخذت بأقواله فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، وكان القانون قد أجاز الأخذ بأقوال من لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه ، فإنه لا يقبل من الطاعنين النعي على الحكم أخذه بأقوال المتهم الطفل ، ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقوله ويعيه ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي من كافه عناصر الدعوى المطروحة أمامه ، فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10- من المقرر أن لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بما اطمأن إليه من أقوال المتهم الطفل واطرح ما عداه في شأن اعترافه ، فإن النعي علي الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
11- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى التحريات وإنما أقام قضاءه على إقرار المتهم الطفل والمتهم الرابع وأقوال ضابطي المباحث ومن تقرير الصفة التشريحية وأن ما ورد بأقوال الضابط شاهد الإثبات الثاني في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون في غير محله .
12- من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، فإن منعى الطاعنين بعدم وجود دليل على الإدانة يكون غير مقبول .
13- لما كان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية التناقض والتعسف في الاستنتاج والخطأ في الإسناد والبطلان الذي شاب الحكم بل ساقوا نعيهم مرسلاً مجهلاً ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة ومحددة ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
14- لما كانت المادة ٢٥١ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه : ( لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالاً أو مستقبلاً ) ، وكان المستفاد من هذا النص في صريح عبارته وواضح دلالته أن مناط الإباحة في تحريك الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية من المدعي بالحقوق المدنية أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه شخصياً ومباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية وأن يكون محقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً ، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن الجريمة سقطت الإباحة وانحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المدنية غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان المدعي بالحقوق المدنية - والد المجني عليه في جناية القتل العمد مع سبق الاصرار والمرتبطة بجنحة سرقة – لم يلحقه ضرر شخصي ومباشر ومحقق الوقوع من جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية التي أدان الطاعنين بها بحسبان أن تلك الجريمة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا ارتباط بينها وبين جناية القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة ، وأن المسروق محلها ليس مملوكاً له أو لولده المجني عليه وإنما مملوكاً لآخر غيرهما ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه وصف المضرور على النحو السالف بيانه وتضحى دعواه المدنية غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنين بالتعويض المدني المؤقت المطالب به من المدعي بالحقوق المدنية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بالنسبة للطاعنين والطاعنين الأول والرابع اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً لاتصال وجه الطعن بهما وذلك بإلغاء ما قضى به على الطاعنين جميعاً في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها وإلزام رافعها بمصاريفها ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ( طاعن ) 2- .... ( طاعن ) 3- .... ( طاعن ) 4- .... ( طاعن ) 5- .... 6- .... ( طاعن ) بأنهم :
المتهمون من الأول حتى الثالث :
- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع طفل لم يتجاوز عمره خمس عشرة سنة ميلادية – سبقت محاكمته - في قتل المجني عليه / .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله بأن قاموا بالاتفاق مع الطفل على سرقة الدراجة البخارية قيادة المجني عليه وإزهاق روحه حال مقاومته وأمده الأول بسلاح أبيض ( سكين ) وما إن ظفر به حتى أشهر في وجهه ذات السلاح الأبيض وهدده به وكال له ضربة باستخدام أداة ( حجر ) قاصداً إزهاق روحه فأحدث ما به من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته فوقعت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، وقد ارتبطت تلك الجريمة وتلتها بقصد ارتكابها جنحتين أخرتين وهما :
- قيام الطفل – السابق محاكمته - بسرقة الدراجة البخارية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة / .... حال حمله سلاحاً أبيض ( سكين ) .
- حازوا بواسطة الطفل – السابق محاكمته - / .... سلاحاً أبيض ( سكين ) وأداة ( حجر ) بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو القانونية .
المتهمون من الرابع حتى السادس :
- أخفوا أشياء مسروقة هي الدراجة البخارية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمتحصلة من الجناية آنفة البيان مع علمهم بذلك .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى مدنياً / .... قبل المتهمين بمبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني والثالث والرابع والسادس وغيابياً للخامس عملاً بالمواد 44 مكرراً ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، 234 /2 ، 316 مكرراً ثالثاً / ثالثاً من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، ٢٥ مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين 6 ، 7 من الجدول رقم 1 الملحق به ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية وبأن يؤدوا عدا الخامس للمدعي بالحق المدني مبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وبمصاريف تلك الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، باعتبار أن وصف الاتهام هو أن المتهمين جميعاً :-
أخفوا أشياء مسروقة هي المركبة ( التوك توك ) المملوكة لـ .... والمتحصلة من جناية قتل المجني عليه الطفل / .... عمداً مع سبق الإصرار والمرتبطة بجنحة سرقة تلك المركبة والتي ارتكبها الطفل / .... حال حمله سلاحاً أبيض ( سكين ) مع علمهم بذلك .
فطعن المحكوم عليهم عدا الخامس فـي هـذا الحكـم بطريـق الـنقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن المحكوم عليهما الأول .... والرابع .... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ، فيكون طعنهما غير مقبول شكلاً .
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين .... ، .... ، .... استوفى الشكل المقرر قانوناً .
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية سرقة مع علمهم بذلك ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من البيانات الجوهرية وحُرر بعبارات عامة مجملة خلت من بيان كاف لواقعة الدعوى وظروفها وأدلتها بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي أدانهم بها ، ولم يستظهر أركان تلك الجريمة في حق كل منهم على حدة ويبين دوره فيها تحديداً ، ولم يبين عناصر الاشتراك في الجريمة ويورد الدليل على ذلك ، وأستند إلى أقوال المتهم الطفل رغم عدم صلاحيتها كدليل إدانة لحصولها بالمخالفة لنص المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية وكونها مجرد قول متهم على متهم ولعدم إجراء مواجهة بينه وبينهم وإيراده منها ما أقام عليه قضاءه بالإدانة والتفاته عن باقيها ، وإلى تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وكونها ترديد لأقوال المتهم الطفل ودون أن يرد على الدفع بعدم جديتها ، ولم يرد على دفاعهم بعدم وجود دليل على الإدانة ، وشابه التناقض والتعسف في الاستنتاج ومخالفة الثابت في الأوراق والبطلان ، وألزمهم بالتعويض المدني المطالب به على الرغم من انتفاء صفة المضرور بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية بالنسبة للجريمة التي أدانهم بها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأركان الجريمة ومضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعنين ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصا ًيصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يبينوا بأسباب طعنهم ماهية البيانات الجوهرية التي خلا منها الحكم المطعون فيه فإن ما يثار في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الركن المادي لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بحيازة المخفي للمسروق ، ومجرد الحيازة تكفي مهما كان سببها فيعد مرتكباً للجريمة من حاز المسروق سواء كان بطريق الشراء أو الوديعة أو الهبة أو الإجارة أو غير ذلك ، ولا يشترط أن تكون الحيازة بنية التملك ، ومن ثم فإن ما يُثار في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنها صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص علم الطاعنين بالسرقة استخلاصاً سائغاً ودلل على ثبوته في حقهم تدليلاً كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بين – خلافاً لما يقوله الطاعنون – دور كل متهم في الواقعة تحديداً، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين بوصفهم فاعلين أصليين وليس بوصفهم شركاء في الجريمة ، فإن النعي على الحكم بعدم استظهار عناصر الاشتراك لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرونه بشأن بطلان استجواب المتهم الطفل لحصوله في غيبة محام . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها ، وهي متى أخذت بأقواله ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، وكان القانون قد أجاز الأخذ بأقوال من لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه فإنه لا يقبل من الطاعنين النعي على الحكم أخذه بأقوال المتهم الطفل ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقوله ويعيه ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي من كافه عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بما اطمأن إليه من أقوال المتهم الطفل واطرح ما عداه في شأن اعترافه فإن النعي علي الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى التحريات وإنما أقام قضاءه على إقرار المتهم الطفل والمتهم الرابع وأقوال ضابطي المباحث ومن تقرير الصفة التشريحية وأن ما ورد بأقوال الضابط شاهد الإثبات الثاني في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن منعى الطاعنين بعدم وجود دليل على الإدانة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية التناقض والتعسف في الاستنتاج والخطأ في الإسناد والبطلان الذي شاب الحكم بل ساقوا نعيهم مرسلاً مجهلاً، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة ومحددة، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٥١ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه ( لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالاً أو مستقبلاً ) ، وكان المستفاد من هذا النص في صريح عبارته وواضح دلالته أن مناط الإباحة في تحريك الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية من المدعي بالحقوق المدنية أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه شخصياً ومباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية وأن يكون محقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن الجريمة سقطت الإباحة وانحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المدنية غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان المدعي بالحقوق المدنية - والد المجني عليه في جناية القتل العمد مع سبق الاصرار والمرتبطة بجنحة سرقة – لم يلحقه ضرر شخصي ومباشر ومحقق الوقوع من جريمة اخفاء أشياء متحصلة من جناية التي أدان الطاعنين بها بحسبان أن تلك الجريمة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا ارتباط بينها وبين جناية القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة ، وأن المسروق محلها ليس مملوكاً له أو لولده المجني عليه وإنما مملوكاً لآخر غيرهما ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه وصف المضرور على النحو السالف بيانه وتضحى دعواه المدنية غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنين بالتعويض المدني المؤقت المطالب به من المدعي بالحقوق المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بالنسبة للطاعنين والطاعنين الأول والرابع اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً لاتصال وجه الطعن بهما وذلك بإلغاء ما قضى به على الطاعنين جميعاً في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها وإلزام رافعها بمصاريفها ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12991 لسنة 90 ق جلسة 26 / 9 / 2022 مكتب فني 73 ق 59 ص 548

جلسة 26 من سبتمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد الودود ، حازم بدوي وعمرو أبو السعود نواب رئيس المحكمة ومحمد صلاح .
----------------
(59)
الطعن رقم 12991 لسنة 90 القضائية
(1) مسئولية جنائية . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المسئولية في حالتي إحراز وحيازة المخدر . مناط تحققها ؟
تحدث الحكم استقلالاً عن الركن المادي في جريمة إحراز وحيازة المخدر . غير لازم . متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه . النعي على الحكم عدم استظهاره له . غير مقبول .
(2) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها . حد ذلك ؟
(3) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .
اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالقبض والتفتيش . كفايته رداً على الدفع ببطلانه لعدم جديتها .
(4) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " .
اطمئنان المحكمة إلى وقوع القبض والتفتيش بناءً على الإذن الصادر بهما . كفايته رداً على الدفع بصدوره بعد الضبط .
(5) دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . نقض " الصفة في الطعن " .
لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه . علة ذلك ؟
مثال .
(6) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين لتنفيذه . حد ذلك ؟
اطراح الحكم سائغاً الدفع بالتلاحق الزمني في الإجراءات . كفايته رداً عليه .
(7) دفوع " الدفع ببطلان الإقرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من إقرار الطاعنين . النعي عليه بشأن ذلك . غير مقبول .
إقرار الطاعنين لضابط الواقعة . مجرد قول . تقديره موضوعي .
(8) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد طلباً جازماً .
(9) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن " ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم . علة ذلك ؟
مثال .
(10) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن " ما لا يقبل منها " .
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
نعي الطاعن أنه كان ضابطاً سابقاً بالقوات المسلحة مما يستحيل معه ارتكابه للجريمة . جدل موضوعي . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو وضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما يكفي للدلالة على قيامه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
2- لما كان الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شهود الإثبات كافياً في إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة وأدلتها التي عولت عليها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يؤبه له .
3- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جدية تلك التحريات وكفايتها لتسويغ إصداره ، وهو من الحكم رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، فإن النعي عليه في هذا المنحى يكون غير سديد .
4- لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى وقوع القبض والتفتيش بناءً على الإذن الصادر بهما ، فهذا حسبها لاطراح الدفع بصدور ذاك الإذن بعد الضبط ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المقام يكون غير قويم.
5- لما كانت التحريات وإذن التفتيش للطاعن الأول فلا صفة للطاعن الثاني في النعي على الحكم بالقصور في الرد على هذين الدفعين لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة لاحق لوجود الصفة فيه .
6- من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخيُّر الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في تصديه للدفع بالتلاحق الزمني للإجراءات واطراحه له فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا المجال في غير محله .
7- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار مستقل للطاعنين ، بل استند إلى ما أقر به الأخيران لضابط الواقعة ، وهو بهذه المثابة مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .
8- لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين وإن كان قد طلب لدى مرافعته بجلسة .... تفريغ كاميرات المراقبة ، واستخراج شهادة من جدول محكمة .... ، إلا أنه لم يعاود التمسك بتلك الطلبات في ختام مرافعته والتي اقتصر فيها على طلب البراءة ، فإن ذلك يفقد طلبه خصائص الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته إليه لما هو مقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفكّ عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، فإن ما ينعاه الطاعنان من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل .
9- من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة هي بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، ومن ثم فإن النعي بعدم اطلاع النيابة العامة على دفتر الأحوال لا يكون مقبولاً .
10- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني لكونه ضابطاً سابقاً بالقوات المسلحة مما يستحيل معه ارتكابه لتلك الجريمة ، لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح ، وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :
- حازا وأحرزا جوهراً مخدراً ( حشيش ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضـورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 7/ 1 ، 34 /1 بند أ ، 42 /1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة ١٩٧٧ ، ۱۲۲ لسنة ١٩٨٩ ، والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة ١٩٩٧ ، بمعاقبة كلٍّ منهما بالسجن المؤبد وتغريمهما مائة ألف جنيه عما أُسند إليهما مع مصادرة المخدر والأموال ووسيلة النقل المضبوطين .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يستظهر الركن المادي للجريمة ولم يدلل على توافر قصد الاتجار في حقهما ، واطرح بما لا يصلُح دفوع الطاعنين ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، وببطلان هذين الإجراءين لحصولهما قبل صدور ذاك الإذن والتلاحق الزمني في الإجراءات ، واستند في الإدانة إلى الإقرار المنسوب صدوره للمتهمين بمحضر الضبط رغم بطلانه ، والتفت الحكم عن طلبهما تفريغ كاميرات المراقبة لأحد المقاهي بمكان الضبط والتصريح لهما باستخراج شهادة من جدول محكمة .... ، وضم دفتر الأحوال لدرء قصور تحقيقات النيابة العامة في عدم الاطلاع عليه ، وأخيراً لم تأبه المحكمة بدفاع الطاعن الثاني من أنه لا يمكن ارتكابه لمثل تلك الجريمة كونه ضابطاً سابقاً بالقوات المسلحة ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو وضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما يكفي للدلالة على قيامه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شهود الإثبات كافياً في إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة وأدلتها التي عولت عليها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يؤبه له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جدية تلك التحريات وكفايتها لتسويغ إصداره ، وهو من الحكم رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، فإن النعي عليه في هذا المنحى يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى وقوع القبض والتفتيش بناءً على الإذن الصادر بهما ، فهذا حسبها لاطراح الدفع بصدور ذاك الإذن بعد الضبط ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المقام يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت التحريات وإذن التفتيش للطاعن الأول فلا صفة للطاعن الثاني في النعي على الحكم بالقصور في الرد على هذين الدفعين لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة لاحق لوجود الصفة فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخيُّر الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في تصديه للدفع بالتلاحق الزمني للإجراءات واطراحه له فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا المجال في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار مستقل للطاعنين ، بل استند إلى ما أقر به الأخيران لضابط الواقعة ، وهو بهذه المثابة مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين وإن كان قد طلب لدى مرافعته بجلسة .... تفريغ كاميرات المراقبة ، واستخراج شهادة من جدول محكمة .... ، إلا أنه لم يعاود التمسك بتلك الطلبات في ختام مرافعته والتي اقتصر فيها على طلب البراءة ، فإن ذلك يفقد طلبه خصائص الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته إليه لما هو مقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفكّ عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، فإن ما ينعاه الطاعنان من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة هي بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، ومن ثم فإن النعي بعدم اطلاع النيابة العامة على دفتر الأحوال لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني لكونه ضابطاً سابقاً بالقوات المسلحة مما يستحيل معه ارتكابه لتلك الجريمة ، لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح ، وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 20: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الليلي (المخابز)، 1925

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته السابعة في التاسع عشر من أيار/ مايو عام 1925 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالعمل الليلي في المخابز, وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة: 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد في هذا اليوم الخامس من حزيران/ يونيه عام خمس وعشرين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية العمل ليلا ( المخابز), 1925, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
1. يحظر صنع الخبز والفطائر أو المنتجات المشابهة المصنوعة من الدقيق أثناء الليل ، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد.
2. ينطبق هذا الحظر على عمل جميع الأشخاص الذين يشتركون في صنع هذه المنتجات، بما فيهم أصحاب المخابز والعمال غير انه لا ينطبق على قيام أفراد من نفس الأسرة بصنع منتجات لاستهلاكهم الخاص.
3. لا تنطبق هذه الاتفاقية على صنع البسكويت بالجملة . ويجوز لكل دولة عضو أن تحدد المنتجات التي تنطبق عليها كلمة ((بسكويت)) في مفهوم هذه الاتفاقية، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل وللعمال.

2
في مفهوم هذه الاتفاقية، يقصد بكلمة "الليل" فترة لا تقل عن سبع ساعات متتالية. وتحدد السلطات المختصة في كل دولة بداية هذه الفترة ونهايتها بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل وللعمال، على أن تشمل الفترة من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا. 
ويجوز أن تحل الفترة الواقعة بين الساعة العاشرة مساء والرابعة صباحا محل الفترة الواقعة بين الساعة الحادية عشرة مساء والخامسة صباحا إذا استدعت ذلك طبيعة الجو أو الفصل ، أو باتفاق بين المنظمات المعنية لأصحاب العمل ومنظمات العمال.

3
يجوز للسلطات المختصة في كل دولة ، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل وللعمال ، أن تقرر الاستثناءات التالية من أحكام المادة 1 : ‌
أ ) الاستثناءات الدائمة التي يقتضيها أداء أعمال تحضيرية أو تكميلية إذا كان القيام بها ضروريا خارج ساعات العمل العادية ، شريطة إلا يتجاوز عدد العمال المستخدمين في هذه الأعمال العدد اللازم للغاية، ولا يستخدم فيها أحداث دون الثامنة عشرة من عمرهم . ‌
ب ) الاستثناءات الدائمة التي تقتضيها متطلبات تنشا عن ظروف خاصة بصناعة الخبز في البلدان الحارة. ‌
ج ) الاستثناءات الدائمة التي يقتضيها ترتيب الراحة الأسبوعية. ‌
د ) الاستثناءات المؤقتة التي يقتضيها تمكين المنشآت من مواجهة ضغط عمل غير عادى أو ضرورات وطنية.

4
يجوز أيضا الاستثناء من أحكام المادة 1 في حالة وقوع حادث أو وجود ما يهدد بوقوعه، أو في حالة وجود عمل عاجل يقتضى الأمر تنفيذه في الآلات أو التجهيزات أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون الاستثناء بالقدر الضروري لتفادى تعطيل سير العمل الطبيعي في المنشاة بدرجة كبيرة.

5
تتخذ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية كل التدابير اللازمة لضمان تطبيق الحظر الوارد في المادة 1 تطبيقا فعليا، وتشرك أصحاب العمل والعمال ومنظماتهم في تنفيذ هذه التدابير ، وفقا للتوصية التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الخامسة ( 1923 ).

6
يبدأ نفاذ أحكام هذه الاتفاقية ابتداء من أول كانون الثاني / يناير 1927.

7
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

8
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي لتصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
2. ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

9
بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. 
كما يخطرهم بتسجيل التصديقات التي ترد إليه فيما بعد من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

10
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها، وفقا لأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.

11
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

12
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

13
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 19: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في المعاملة (التعويض عن حوادث العمل)، 1925

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف, حيث عقد دورته السابعة في التاسع عشر من أيار / مايو عام 1925 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب فيما يتعلق بالتعويض عن الإصابات, وهو موضوع البند الثاني في جدول أعمال هذه الدورة. 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد في اليوم الخامس من حزيران /يونيه عام خمسة وعشرين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية المساواة في المعاملة ( التعويض عن حوادث العمل), 1925, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:


1
1. تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بان تعامل مواطني أي دولة عضو أخرى صدقت هذه الاتفاقية، الذين يصابون في حوادث عمل على أراضيها، أو من يعولونهم، نفس المعاملة التي تعامل بها مواطنيها فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث العمل.
2. تكفل هذه المساواة في المعاملة للعمال الأجانب ولمن يعولونهم دون أي شرط يتعلق بالإقامة، وفيما يتعلق بالمبالغ التي يكون على الدولة العضو أو على مواطنيها دفعها خارج أراضي هذه الدولة بمقتضى هذه المبدأ ، تنظم التدابير التي يلزم اتخاذها، عند الاقتضاء، بترتيبات خاصة تعقد بين الدول الأعضاء المعنية.

2
يمكن عقد ترتيبات خاصة بين الدول الأعضاء المعنية تنص على خضوع التعويض عن حوادث العمل التي تحدث لعمال أثناء استخدامهم بصفة مؤقتة أو متقطعة في أراضى إحدى الدول الأعضاء لحساب منشاة تقع في أراضي دولة عضو أخرى لأحكام قوانين ولوائح الدولة العضو الأخيرة.

3
تتفق الدول الأعضاء التي تصدق هذه الاتفاقية ولا يكون لديها نظام للتعويض عن حوادث العمل، سواء في شكل تامين أو غيره، على إقامة مثل هذه النظام خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديقها لهذه الاتفاقية.

4
تتعهد الدول الأعضاء التي تصدق هذه الاتفاقية بان تتبادل المساعدة بغية تسهيل تطبيق أحكامها وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بتعويض العاملين في كل منها، كما تتعهد بان تبلغ مكتب العمل الدولي بأي تعديلات تدخلها على قوانينها ولوائحها النافذة المتعلقة بتعويض العاملين عن حوادث العمل، ويقوم مكتب العمل الدولي بدوره بإبلاغ الدول المعنية الأخرى الأعضاء في المنظمة بهذه التعديلات.

5
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

6
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي لتصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
2. ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

7
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. كما يخطرهم بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

8
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة 6، تتعهد كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير 1927، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

9
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها، وفقا لحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.

10
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

11
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

12
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.