الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 نوفمبر 2024

C168 - Employment Promotion and Protection against Unemployment Convention, 1988

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Seventy-fifth Session on 1 June 1988, and

Emphasising the importance of work and productive employment in any society not only because of the resources which they create for the community, but also because of the income which they bring to workers, the social role which they confer and the feeling of self-esteem which workers derive from them, and

Recalling the existing international standards in the field of employment and unemployment protection (the Unemployment Provision Convention and Recommendation, 1934, the Unemployment (Young Persons) Recommendation, 1935, the Income Security Recommendation, 1944, the Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952, the Employment Policy Convention and Recommendation, 1964, the Human Resources Development Convention and Recommendation, 1975, the Labour Administration Convention and Recommendation, 1978, and the Employment Policy (Supplementary Provisions) Recommendation, 1984), and

Considering the widespread unemployment and underemployment affecting various countries throughout the world at all stages of development and in particular the problems of young people, many of whom are seeking their first employment, and

Considering that, since the adoption of the international instruments concerning protection against unemployment referred to above, there have been important new developments in the law and practice of many Members necessitating the revision of existing standards, in particular the Unemployment Provision Convention, 1934, and the adoption of new international standards concerning the promotion of full, productive and freely chosen employment by all appropriate means, including social security, and

Noting that the provisions concerning unemployment benefit in the Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952, lay down a level of protection that has now been surpassed by most of the existing compensation schemes in the industrialised countries and, unlike standards concerning other benefits, have not been followed by higher standards, but that the standards in question can still constitute a target for developing countries that are in a position to set up an unemployment compensation scheme, and

Recognising that policies leading to stable, sustained, non-inflationary economic growth and a flexible response to change, as well as to creation and promotion of all forms of productive and freely chosen employment including small undertakings, co-operatives, self-employment and local initiatives for employment, even through the re-distribution of resources currently devoted to the financing of purely assistance-oriented activities towards activities which promote employment especially vocational guidance, training and rehabilitation, offer the best protection against the adverse effects of involuntary unemployment, but that involuntary unemployment nevertheless exists and that it is therefore important to ensure that social security systems should provide employment assistance and economic support to those who are involuntarily unemployed, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to employment promotion and social security which is the fifth item on the agenda of the session with a view, in particular, to revising the Unemployment Provision Convention, 1934, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-first day of June of the year one thousand nine hundred and eighty-eight the following Convention, which may be cited as the Employment Promotion and Protection against Unemployment Convention, 1988:

I. GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Convention:

  • (a) the term legislation includes any social security rules as well as laws and regulations;
  • (b) the term prescribed means determined by or in virtue of national legislation.
Article 2

Each Member shall take appropriate steps to co-ordinate its system of protection against unemployment and its employment policy. To this end, it shall seek to ensure that its system of protection against unemployment, and in particular the methods of providing unemployment benefit, contribute to the promotion of full, productive and freely chosen employment, and are not such as to discourage employers from offering and workers from seeking productive employment.

Article 3

The provisions of this Convention shall be implemented in consultation and co-operation with the organisations of employers and workers, in accordance with national practice.

Article 4
  1. 1. Each Member which ratifies this Convention may, by a declaration accompanying its ratification, exclude the provisions of Part VII from the obligations accepted by ratification.
  2. 2. Each Member which has made a declaration under paragraph 1 above may withdraw it at any time by a subsequent declaration.
Article 5
  1. 1. Each Member may avail itself, by a declaration accompanying its ratification, of at most two of the temporary exceptions provided for in Article 10, paragraph 4, Article 11, paragraph 3, Article 15, paragraph 2, Article 18, paragraph 2, Article 19, paragraph 4, Article 23, paragraph 2, Article 24, paragraph 2, and Article 25, paragraph 2. Such a declaration shall state the reasons which justify these exceptions.
  2. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, a Member, where it is justified by the extent of protection of its social security system, may avail itself, by a declaration accompanying its ratification, of the temporary exceptions provided for in Article 10, paragraph 4, Article 11, paragraph 3, Article 15, paragraph 2, Article 18, paragraph 2, Article 19, paragraph 4, Article 23, paragraph 2, Article 24, paragraph 2 and Article 25, paragraph 2. Such a declaration shall state the reasons which justify these exceptions.
  3. 3. Each Member which has made a declaration under paragraph 1 or paragraph 2 shall include in its reports on the application of this Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation a statement in respect of each exception of which it avails itself-
    • (a) that its reason for doing so subsists; or
    • (b) that it renounces its right to avail itself of the exception in question as from a stated date.
  4. 4. Each Member which has made a declaration under paragraph 1 or paragraph 2 shall, as appropriate to the terms of such declaration and as circumstances permit-
    • (a) cover the contingency of partial unemployment;
    • (b) increase the number of persons protected;
    • (c) increase the amount of the benefits;
    • (d) reduce the length of the waiting period;
    • (e) extend the duration of payment of benefits;
    • (f) adapt statutory social security schemes to the occupational circumstances of part-time workers;
    • (g) endeavour to ensure the provision of medical care to persons in receipt of unemployment benefit and their dependants;
    • (h) endeavour to guarantee that the periods during which such benefit is paid will be taken into account for the acquisition of the right to social security benefits and, where appropriate, the calculation of disability, old-age and survivors' benefit.
Article 6
  1. 1. Each Member shall ensure equality of treatment for all persons protected, without discrimination on the basis of race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction, nationality, ethnic or social origin, disability or age.
  2. 2. The provisions of paragraph 1 shall not prevent the adoption of special measures which are justified by the circumstances of identified groups under the schemes referred to in Article 12, paragraph 2, or are designed to meet the specific needs of categories of persons who have particular problems in the labour market, in particular disadvantaged groups, or the conclusion between States of bilateral or multilateral agreements relating to unemployment benefits on the basis of reciprocity.

II. PROMOTION OF PRODUCTIVE EMPLOYMENT

Article 7

Each Member shall declare as a priority objective a policy designed to promote full, productive and freely chosen employment by all appropriate means, including social security. Such means should include, inter alia, employment services, vocational training and vocational guidance.

Article 8
  1. 1. Each Member shall endeavour to establish, subject to national law and practice, special programmes to promote additional job opportunities and employment assistance and to encourage freely chosen and productive employment for identified categories of disadvantaged persons having or liable to have difficulties in finding lasting employment such as women, young workers, disabled persons, older workers, the long-term unemployed, migrant workers lawfully resident in the country and workers affected by structural change.
  2. 2. Each Member shall specify, in its reports under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation, the categories of persons for whom it undertakes to promote employment programmes.
  3. 3. Each Member shall endeavour to extend the promotion of productive employment progressively to a greater number of categories than the number initially covered.
Article 9

The measures envisaged in this Part shall be taken in the light of the Human Resources Development Convention and Recommendation, 1975, and the Employment Policy (supplementary Provisions) Recommendation, 1984.

III. CONTINGENCIES COVERED

Article 10
  1. 1. The contingencies covered shall include, under prescribed conditions, full unemployment defined as the loss of earnings due to inability to obtain suitable employment with due regard to the provisions of Article 21, paragraph 2, in the case of a person capable of working, available for work and actually seeking work.
  2. 2. Each Member shall endeavour to extend the protection of the Convention, under prescribed conditions, to the following contingencies -
    • (a) loss of earnings due to partial unemployment, defined as a temporary reduction in the normal or statutory hours of work; and
    • (b) suspension or reduction of earnings due to a temporary suspension of work, without any break in the employment relationship for reasons of, in particular, an economic, technological, structural or similar nature.
  3. 3. Each Member shall in addition endeavour to provide the payment of benefits to part-time workers who are actually seeking full-time work. The total of benefits and earnings from their part-time work may be such as to maintain incentives to take up full-time work.
  4. 4. Where a declaration made in virtue of Article 5 is in force, the implementation of paragraphs 2 and 3 above may be deferred.

IV. PERSONS PROTECTED

Article 11
  1. 1. The persons protected shall comprise prescribed classes of employees, constituting not less than 85 per cent of all employees, including public employees and apprentices.
  2. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, public employees whose employment up to normal retiring age is guaranteed by national laws or regulations may be excluded from protection.
  3. 3. Where a declaration made in virtue of Article 5 is in force, the persons protected shall comprise-
    • (a) prescribed classes of employees constituting not less than 50 per cent of all employees; or
    • (b) where specifically justified by the level of development, prescribed classes of employees constituting not less than 50 per cent of all employees in industrial workplaces employing 20 persons or more.

V. METHODS OF PROTECTION

Article 12
  1. 1. Unless it is otherwise provided in this Convention, each Member may determine the method or methods of protection by which it chooses to put into effect the provisions of the Convention, whether by a contributory or non-contributory system, or by a combination of such systems.
  2. 2. Nevertheless, if the legislation of a Member protects all residents whose resources, during the contingency, do not exceed prescribed limits, the protection afforded may be limited, in the light of the resources of the beneficiary and his or her family, in accordance with the provisions of Article 16.

VI. BENEFIT TO BE PROVIDED

Article 13

Benefits provided in the form of periodical payments to the unemployed may be related to the methods of protection.

Article 14

In cases of full unemployment, benefits shall be provided in the form of periodical payments calculated in such a way as to provide the beneficiary with partial and transitional wage replacement and, at the same time, to avoid creating disincentives either to work or to employment creation.

Article 15
  1. 1. In cases of full unemployment and suspension of earnings due to a temporary suspension of work without any break in the employment relationship, when this contingency is covered, benefits shall be provided in the form of periodical payments, calculated as follows:
    • (a) where these benefits are based on the contributions of or on behalf of the person protected or on previous earnings, they shall be fixed at not less than 50 per cent of previous earnings, it being permitted to fix a maximum for the amount of the benefit or for the earnings to be taken into account, which may be related, for example, to the wage of a skilled manual employee or to the average wage of workers in the region concerned;
    • (b) where such benefits are not based on contributions or previous earnings, they shall be fixed at not less than 50 per cent of the statutory minimum wage or of the wage of an ordinary labourer, or at a level which provides the minimum essential for basic living expenses, whichever is the highest;
  2. 2. Where a declaration made in virtue of Article 5 is in force, the amount of the benefits shall be equal-
    • (a) to not less than 45 per cent of the previous earnings; or
    • (b) to not less than 45 per cent of the statutory minimum wage or of the wage of an ordinary labourer but no less than a level which provides the minimum essential for basic living expenses.
  3. 3. If appropriate, the percentages specified in paragraphs 1 and 2 may be reached by comparing net periodical payments after tax and contributions with net earnings after tax and contributions.
Article 16

Notwithstanding the provisions of Article 15, the benefit provided beyond the initial period specified in Article 19, paragraph 2 (a), as well as benefits paid by a Member in accordance with Article 12, paragraph 2, may be fixed after taking account of other resources, beyond a prescribed limit, available to the beneficiary and his or her family, in accordance with a prescribed scale. In any case, these benefits, in combination with any other benefits to which they may be entitled, shall guarantee them healthy and reasonable living conditions in accordance with national standards.

Article 17
  1. 1. Where the legislation of a Member makes the right to unemployment benefit conditional upon the completion of a qualifying period, this period shall not exceed the length deemed necessary to prevent abuse.
  2. 2. Each Member shall endeavour to adapt the qualifying period to the occupational circumstances of seasonal workers.
Article 18
  1. 1. If the legislation of a Member provides that the payment of benefit in cases of full unemployment should begin only after the expiry of a waiting period, such period shall not exceed seven days.
  2. 2. Where a declaration made in virtue of Article 5 is in force, the length of the waiting period shall not exceed ten days.
  3. 3. In the case of seasonal workers the waiting period specified in paragraph 1 above may be adapted to their occupational circumstances.
Article 19
  1. 1. The benefits provided in cases of full unemployment and suspension of earnings due to a temporary suspension of work without any break in the employment relationship shall be paid throughout these contingencies.
  2. 2. Nevertheless, in the case of full unemployment-
    • (a) the initial duration of payment of the benefit provided for in Article 15 may be limited to 26 weeks in each spell of unemployment, or to 39 weeks over any period of 24 months;
    • (b) in the event of unemployment continuing beyond this initial period of benefit, the duration of payment of benefit, which may be calculated in the light of the resources of the beneficiary and his or her family in accordance with the provisions of Article 16, may be limited to a prescribed period.
  3. 3. If the legislation of a Member provides that the initial duration of payment of the benefit provided for in Article 15 shall vary with the length of the qualifying period, the average duration fixed for the payment of benefits shall be at least 26 weeks.
  4. 4. Where a declaration made in virtue of Article 5 is in force, the duration of payment of benefit may be limited to 13 weeks over any periods of 12 months or to an average of 13 weeks if the legislation provides that the initial duration of payment shall vary with the length of the qualifying period.
  5. 5. In the cases envisaged in paragraph 2 (b) above each Member shall endeavour to grant appropriate additional assistance to the persons concerned with a view to permitting them to find productive and freely chosen employment, having recourse in particular to the measures specified in Part II.
  6. 6. The duration of payment of benefit to seasonal workers may be adapted to their occupational circumstances, without prejudice to the provisions of paragraph 2 (b) above.
Article 20

The benefit to which a protected person would have been entitled in the cases of full or partial unemployment or suspension of earnings due to a temporary suspension of work without any break in the employment relationship may be refused, withdrawn, suspended or reduced to the extent prescribed-

  • (a) for as long as the person concerned is absent from the territory of the Member;
  • (b) when it has been determined by the competent authority that the person concerned had deliberately contributed to his or her own dismissal;
  • (c) when it has been determined by the competent authority that the person concerned has left employment voluntarily without just cause;
  • (d) during the period of a labour dispute, when the person concerned has stopped work to take part in a labour dispute or when he or she is prevented from working as a direct result of a stoppage of work due to this labour dispute;
  • (e) when the person concerned has attempted to obtain or has obtained benefits fraudulently;
  • (f) when the person concerned has failed without just cause to use the facilities available for placement, vocational guidance, training, retraining or redeployment in suitable work;
  • (g) as long as the person concerned is in receipt of another income maintenance benefit provided for in the legislation of the Member concerned, except a family benefit, provided that the part of the benefit which is suspended does not exceed that other benefit.
Article 21
  1. 1. The benefit to which a protected person would have been entitled in the case of full unemployment may be refused, withdrawn, suspended or reduced, to the extent prescribed, when the person concerned refuses to accept suitable employment.
  2. 2. In assessing the suitability of employment, account shall be taken, in particular, under prescribed conditions and to an appropriate extent, of the age of unemployed persons, their length of service in their former occupation, their acquired experience, the length of their period of unemployment, the labour market situation, the impact of the employment in question on their personal and family situation and whether the employment is vacant as a direct result of a stoppage of work due to an on-going labour dispute.
Article 22

When protected persons have received directly from their employer or from any other source under national laws or regulations or collective agreements, severance pay, the principal purpose of which is to contribute towards compensating them for the loss of earnings suffered in the event of full unemployment-

  • (a) the unemployment benefit to which the persons concerned would be entitled may be suspended for a period corresponding to that during which the severance pay compensates for the loss of earnings suffered; or
  • (b) the severance pay may be reduced by an amount corresponding to the value converted into a lump sum of the unemployment benefit to which the persons concerned are entitled for a period corresponding to that during which the severance pay compensates for the loss of earnings suffered,

as each Member may decide.

Article 23
  1. 1. Each Member whose legislation provides for the right to medical care and makes it directly or indirectly conditional upon occupational activity shall endeavour to ensure, under prescribed conditions, the provision of medical care to persons in receipt of unemployment benefit and to their dependants.
  2. 2. Where a declaration made in virtue of Article 5 is in force, the implementation of paragraph 1 above may be deferred.
Article 24
  1. 1. Each Member shall endeavour to guarantee to persons in receipt of unemployment benefit, under prescribed conditions, that the periods during which benefits are paid will be taken into consideration-
    • (a) for acquisition of the right to and, where appropriate, calculation of disability, old-age and survivors' benefit, and
    • (b) for acquisition of the right to medical care and sickness, maternity and family benefit after the end of unemployment,

when the legislation of the Member concerned provides for such benefits and makes them directly or indirectly conditional upon occupational activity.

  1. 2. Where a declaration made in virtue of Article 5 is in force, the implementation of paragraph 1 above may be deferred.
Article 25
  1. 1. Each Member shall ensure that statutory social security schemes which are based on occupational activity are adjusted to the occupational circumstances of part-time workers, unless their hours of work or earnings can be considered, under prescribed conditions, as negligible.
  2. 2. Where a declaration made in virtue of Article 5 is in force, the implementation of paragraph 1 above may be deferred.

VII. SPECIAL PROVISIONS FOR NEW APPLICANTS FOR EMPLOYMENT

Article 26
  1. 1. Members shall take account of the fact that there are many categories of persons seeking work who have never been, or have ceased to be, recognised as unemployed or have never been, or have ceased to be, covered by schemes for the protection of the unemployed. Consequently, at least three of the following ten categories of persons seeking work shall receive social benefits, in accordance with prescribed terms and conditions:
    • (a) young persons who have completed their vocational training;
    • (b) young persons who have completed their studies;
    • (c) young persons who have completed their compulsory military service;
    • (d) persons after a period devoted to bringing up a child or caring for someone who is sick, disabled or elderly;
    • (e) persons whose spouse had died, when they are not entitled to a survivor's benefit;
    • (f) divorced or separated persons;
    • (g) released prisoners;
    • (h) adults, including disabled persons, who have completed a period of training;
    • (i) migrant workers on return to their home country, except in so far as they have acquired rights under the legislation of the country where they last worked;
    • (j) previously self-employed persons.
  2. 2. Each Member shall specify, in its reports under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation, the categories of persons listed in paragraph 1 above which it undertakes to protect.
  3. 3. Each Member shall endeavour to extend protection progressively to a greater number of categories than the number initially protected.

VIII. LEGAL, ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL GUARANTEES

Article 27
  1. 1. In the event of refusal, withdrawal, suspension or reduction of benefit or dispute as to its amount, claimants shall have the right to present a complaint to the body administering the benefit scheme and to appeal thereafter to an independent body. They shall be informed in writing of the procedures available, which shall be simple and rapid.
  2. 2. The appeal procedure shall enable the claimant, in accordance with national law and practice, to be represented or assisted by a qualified person of the claimant's choice or by a delegate of a representative workers' organisation or by a delegate of an organisation representative of protected persons.
Article 28

Each Member shall assume general responsibility for the sound administration of the institutions and services entrusted with the application of the Convention.

Article 29
  1. 1. When the administration is directly entrusted to a government department responsible to Parliament, representatives of the protected persons and of the employers shall be associated in the administration in an advisory capacity, under prescribed conditions.
  2. 2. When the administration is not entrusted to a government department responsible to Parliament-
    • (a) representatives of the protected persons shall participate in the administration or be associated therewith in an advisory capacity under prescribed conditions;
    • (b) national laws or regulations may also provide for the participation of employers' representatives;
    • (c) the laws or regulations may further provide for the participation of representatives of the public authorities.
Article 30

In cases where subsidies are granted by the State or the social security system in order to safeguard employment, Members shall take the necessary steps to ensure that the payments are expended only for the intended purpose and to prevent fraud or abuse by those who receive such payments.

Article 31

This Convention revises the Unemployment Provision Convention, 1934.

Article 32

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 33
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.
Article 34
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 35
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
  2. 2. When notifying the members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.
Article 36

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 37

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 38
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides-
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 34 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 39

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

الطعن 1919 لسنة 54 ق جلسة 20 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 89 ص 489

جلسة 20 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، فهمي الخياط نائبي رئيس المحكمة، يحيى عارف وكمال محمد مراد.

------------------

(89)
الطعن رقم 1919 لسنة 54 القضائية

(1) دعوى "انعقاد الخصومة". إعلان.
الخصومة في الدعوى. انعقادها بتمام المواجهة بين طرفيها سواء بإعلان أو بالعلم اليقيني. علة ذلك.
(2) نقض "أسباب الطعن، السبب المتعلق بالنظام العام". استئناف. نظام عام. محكمة الموضوع.
الدفع بعدم جواز الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض شرطه. أن تكون عناصره مطروحة على محكمة الموضوع.
(3، 5) إيجار "إيجار الأماكن، إثبات الإيجار، التأجير من الباطن" حكم "تسبيب الحكم". صورية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
(3) حق المستأجر وحده في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات. شرطه. ألا يكون هناك عقد مكتوب أو انطواء العقد على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام وأن يكون التحايل بقصد الإضرار به. المادة 24/ 3 ق. 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 16/ 2 ق 52 لسنة 1969.
(4) تقدير أدلة الصورية. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم صورية عقد الإيجار من الباطن استناداً إلى القرائن المتساندة الواردة بأسبابه. عدم التزامه بمناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها في ذاتها وتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ومستنداتهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
(5) إلغاء الحكم المستأنف الحكم الابتدائي. عدم التزامه بالرد على أسبابه. متى أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.
(6، 7) إيجار "إيجار الأماكن، التأجير من الباطن". حكم "تسبيب الحكم" دعوى "الطلبات في الدعوى".
(6) حق المستأجر الأصلي المقيم مؤقتاً بالخارج في المستأجر من الباطن عند عودته للإقامة بالبلاد. م 40/ 1 ق 49 لسنة 1977. شرطه. وجوب إخطار المستأجر من الباطن ومنحة أجلاً لإخلاء العين. للمستأجر من الباطن التنازل عن الإخطار صراحة أو ضمناً. انتهاء الحكم إلى تنازل الطاعن عن التمسك بالإخطار استناداً إلى بنود عقد الإيجار. النعي المبدى منه بعدم إعلانه بذلك الإخطار - أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
(7) دفاع الطاعن المتمثل في استئجاره شقة النزاع من ذات المؤجر الذي أصدر عقد إيجار المطعون ضده. تصدي الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع. وانتهائه إلى بطلان إيجار الطاعن باعتباره لاحقاً على العقد الصادر للمطعون ضده وصولاً لإجابة طلب المطعون ضده بإخلاء شقة النزاع. عدم اعتبار ذلك قضاء بما لم يطلبه الخصوم. علة ذلك.

-----------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى ترفع وفقاً للمادة 63 من قانون المرافعات بإيداع صحيفتها قلم الكتاب حيث يتصل علم المحكمة بها وتنعقد الخصومة فيها بتمام المواجهة بين طرفيها وأنه ولئن كان المشرع قد عنى بتنظيم إجراءات إعلان الصحيفة باعتباره الوسيلة المثلى لإتمام المواجهة إلا أنه في ذات الوقت لم يأت بنصوص تتنافى مع إتمام المواجهة وبالتالي انعقاد الخصومة بغير الإعلان بل أنه اعتد بالعلم اليقيني كوسيلة لانعقاد الخصومة في حالات كثيرة منها ما نصت عليه المادتان 123، 126 من قانون المرافعات من جواز توجيه الطلبات العارضة وجواز التدخل إنضمامياً أو هجومياً شفاهة بالجلسة في حضور الخصم بغير إعلان وما أجازته المادة 237 من ذات القانون بشأن رفع الاستئناف المقابل بمذكرة تقدم عند نظره بغير إعلان، هذا إلى أنه من غير المقبول أن يعتد المشرع بانعقاد الخصومة بالعلم الحكمي في الحالات التي تسلم فيها ورقة الإعلان لغير الشخص المراد إعلانه ولا يعتد بعلمه اليقيني وبالتالي فإنه يتعين القول بأن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة بين طرفيها سواء تحققت تلك المواجهة بالإعلان أو بالعلم اليقيني الذي يتمثل في حضور الخصم أمام القضاء ومتابعته السير في الدعوى وإبداء دفاعه فيها في الشكل والموضوع على نحو يدل على إحاطته بموضوعها وبالطلبات فيها وبمركزه القانوني بين أطراف الخصومة ولما كان البين في الأوراق أن الطاعن مثل بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة تسلم صورة من صحيفة افتتاح الدعوى وقدم مذكرة بدفاعه ثم تقدم بمستنداته في جلسة تالية وتابع سير الدعوى على نحو يدل بإحاطته بموضوعها وبالطلبات فيها مبدياً دفاعه في الشكل والموضوع. ومن ثم يتعين القول بأن الخصومة فيها قد انعقدت بتمام المواجهة بين طرفيها ويكون النعي قائماً على غير أساس.
2 - الدفع بعدم جواز الاستئناف وإن تعلق بالنظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضي إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن تكون عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع. ولما كانت طلبات المطعون ضده بفسخ عقد الإيجار وتسليم العين بمنقولاتها ناشئة عن عقد الإيجار فتقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن قيمة تلك المنقولات كانت تحت نظر محكمة الاستئناف عند إصدار الحكم المطعون فيه وكان يستلزم الوقوف عليها تحقيقاً وتمحيصاً فإنه يمتنع إثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان المشرع في المادة 24/ 3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 16/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أجاز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات إلا أن مجال ذلك ألا يكون هناك عقد مكتوب وأن تنطوي شروط التعاقد المكتوب على التحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام فضلاً عن أن يكون هذا التحايل بقصد الإضرار به أما إذا كان هذا التحايل على القانون لم يكن موجهاً ضد مصلحته فلا يجوز له إثبات ما يخالف العقد المكتوب إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إعمالاً للقواعد العامة إذ ليس ثمة ما يحول دون حصوله على ورقة ضد تثبت العقد المستتر الذي اتجهت إليه نية الطرفين.
4 - إذ كان تقدير أدلة الصورية من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم صورية عقد الإيجار من الباطن الذي حرر بمناسبة سفر المطعون ضده وإقامته خارج البلاد فترة موقوتة وذلك على سند من القرائن المتساندة التي أوردها بأسبابه فلا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، ولا على الحكم المطعون فيه إذ لم يتتبع الخصوم في كافة أقوالهم وحججهم ومستنداتهم وتفصيلات دفاعهم والرد على كل منها استقلالاً لأن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
5 - لا تثريب على الحكم أن لم يرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغاه متى أقام قضاءه على أسباب مؤدية إلى ما انتهى إليه.
6 - لئن اشترطت الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للحكم بالإخلاء لانتهاء إقامة المستأجر الأصلي المؤقتة بالخارج وعودته للإقامة بالبلاد إخطار المستأجر من الباطن لإخلاء العين في الموعد المحدد لعودته ومنحة أجلاً مدته ثلاثة أشهر ليقوم بالإخلاء - إلا أن هذا الإخطار مقرر لمصلحة المستأجر من الباطن فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً - وإذ خلص حكم محكمة أول درجة إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان المؤسس على إخطاره بالإخلاء على سند مما جاء بالبند الرابع من عقد الإيجار بتعهده، بتسليم الشقة في نهاية مدة الإيجار أو عند عودة المطعون ضده بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم، فإنه يكون قد تنازل سلفاً عن التمسك بهذا الإخطار مما لا يجوز له إعادة المجادلة في هذا الشأن ويكون النعي بأن الإخطار الذي وجهه المطعون ضده لم يعلن إليه غير منتج وبالتالي غير مقبول.
7 - لما كانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضده بطلب إخلاء شقة النزاع من الطاعن الأول مع التسليم ومن ثم كان لزاماً على محكمة الموضوع أن تعرض لما أثاره الطاعن الأول من دفاع يبتغي به رفض الدعوى، إما للاقتناع به والقضاء على هداه بعد أن يثبت في وجدانها صحته وإما لتفنيده والرد عليه وصولاً لإجابة المطعون ضده إلى طلباته أو رفض هذه الطلبات، وإذ تمسك الطاعن الأول ضمن دفاعه بأنه يستأجر شقة النزاع من ذات المؤجر الذي أصدر عقد الإيجار الذي يتمسك به المطعون ضده، فإن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لهذا الدفاع منتهياً إلى بطلان العقد الصادر لصالح الطاعن الأول باعتباره عقداً لاحقاً للعقد الصادر للمطعون ضده الذي لا زال سارياً فإنه لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3691 سنة 1981 المنيا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1978 المتضمن تأجيره للطاعن الأول الشقة المفروشة المبينة بالصحيفة خلال مدة إقامته الموقوتة بالخارج، وإنهاء العلاقة الإيجارية القائمة بينهما لعودته إلى البلاد مع الإخلاء والتسليم، دفع الطاعن الأول باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر وبعدم قبولها لرفعها قبل الأوان ولرفعها من غير ذي صفة وبعدم سماعها. تدخل الطاعن الثاني في الدعوى منضماً إلى الطاعن الأول، حكمت المحكمة بقبول تدخله وبرفض تلك الدفوع وبرفض الدعوى. استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 353 سنة 19 ق بني سويف "مأمورية المنيا" - وبتاريخ 14/ 6/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإنهاء عقد الإيجار المؤرخ أول أكتوبر سنة 1978 وإخلاء الطاعن الأول من الشقة محل النزاع وتسليمها إلى المطعون ضده. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان إذ لم تعلن صحيفة افتتاح الدعوى إلى الطاعن الأول فلا تكون الخصومة قد انعقدت ولا يصحح هذا البطلان حضوره بالجلسات أو استلامه صورة الصحيفة بالجلسة وقد تمسك بذلك من خلال دفعه باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة إليه خلال الميعاد المقرر - إلا أن محكمة أول درجة قضت برفض هذا الدفع دون أن تفطن إلى أنه لم يعلن بالصحيفة وإذ كان هذا الدفع يعتبر مطروحاً على محكمة الاستئناف طالما لم يتنازل عنه فإن من حقه التمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى ترفع وفقاً للمادة 63 من قانون المرافعات بإيداع صحيفتها قلم الكتاب حيث يتصل علم المحكمة بها، وتنعقد الخصومة فيها بتمام المواجهة بين طرفيها، وأنه وإن كان المشرع قد عنى بتنظيم إجراءات إعلان الصحيفة باعتباره الوسيلة المثلى لإتمام المواجهة إلا أنه في ذات الوقت لم يأت بنصوص تتنافى مع إتمام المواجهة، وبالتالي انعقاد الخصومة بغير الإعلان، بل إنه اعتد بالعلم اليقيني كوسيلة لانعقاد الخصومة في حالات كثيرة منها ما نصت عليه المادتان 123، 126 من قانون المرافعات من جواز توجيه الطلبات العارضة وجواز التدخل إنضمامياً أو هجومياً شفاهاً بالجلسة في حضور الخصوم بغير إعلان وما أجازته المادة 237 من ذات القانون بشأن رفع الاستئناف المقابل بمذكرة تقدم عند نظره بغير إعلان، هذا إلى أنه من غير المقبول أن يعتد المشرع بانعقاد الخصومة بالعلم الحكمي في الحالات التي تسلم فيها ورقة الإعلان لغير الشخص المراد إعلانه ولا يعتد بعلمه اليقيني وبالتالي فإنه يتعين القول بأن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة بين طرفيها سواء تحققت تلك المواجهة بالإعلان أو بالعلم اليقيني الذي يتمثل في حضور الخصم أمام القضاء ومتابعة السير في الدعوى وإبداء دفاعه فيها في الشكل والموضوع على نحو يدل على إحاطته بموضوعها وبالطلبات فيها وبمركزه القانوني بين أطراف الخصومة، لما كان البين في الأوراق أن الطاعن مثل بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة وتسلم صورة من صحيفة افتتاح الدعوى وقدم مذكرة بدفاعه ثم تقدم بمستنداته في جلسة تالية وتابع سير الدعوى على نحو يدل بإحاطته بموضوعها وبالطلبات فيها مبدياً دفاعه في الشكل والموضوع ومن ثم تعين القول بأن الخصومة فيها قد انعقدت بتمام المواجهة بين طرفيها ويكون النعي قائماً على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما دفعا بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب طبقاً للمادة 47 من قانون المرافعات باعتبار أن الدعوى بإنهاء عقد الإيجار المفروش لا تتجاوز قيمتها النصاب الإنتهائي للمحكمة إلا أن الحكم أعرض عن هذا الدفع. مما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن الدفع بعدم جواز الاستئناف وإن تعلق بالنظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضي إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن تكون عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع، ولما كانت طلبات المطعون ضده بفسخ عقد الإيجار وتسليم العين بمنقولاتها ناشئة عن عقد الإيجار فتقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن قيمة تلك المنقولات كانت تحت نظر محكمة الاستئناف عند إصدار الحكم المطعون فيه وكان يستلزم الوقوف عليها تحقيقاً وتمحيصاً فإنه يمتنع إثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالأسباب الثالث والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان أنهما دفعا بصورية عقد الإيجار المفروش صورية مطلقة احتيالاً على قانون إيجار الأماكن المتعلق بالنظام العام الذي يمنع تنازل المستأجر للغير بغير إذن المالك وهو ما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، إلا أن الحكم ذهب إلى خلاف ذلك بعدم جواز إثبات العكس إلا بالكتابة وخلص إلى جدية عقد الإيجار المفروش رغم تناقضه في موضوع آخر بتقرير صورية العقد مفروشاً لعدم وجود قائمة بالمنقولات وتحديد الأجرة بأجرة الشقة خالية، ورد على محكمة أول درجة بقرائن غير سائغة وسكت عن الرد على مذكرة أحد رجال القضاء بشأن حقيقة الواقعة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان المشرع في المادة 34/ 3 من القانون رقم 49 سنة 1977 المقابلة للمادة 16/ 2 من القانون رقم 52 سنة 69 أجاز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، إلا أن مجال ذلك ألا يكون هناك عقد مكتوب وأن تنطوي شروط التعاقد المكتوب على التحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام فضلاً عن أن يكون هذا التحايل بقصد الإضرار به. أما إذا كان هذا التحايل على القانون لم يكن موجهاً ضد مصلحته فلا يجوز له إثبات ما يخالف العقد المكتوب إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إعمالاً للقواعد العامة إذ ليس ثمة ما يحول دون حصوله على ورقة ضد تثبيت العقد المستتر الذي اتجهت إليه نية الطرفين. ولما كان الواقع في الدعوى أن الطاعن الأول وهو أحد طرفي التعاقد قد ذهب في دفاعه إلى أن التعاقد في حقيقته تنازل عن الإيجار تم له من المطعون ضده وأثبت في العقد المبرم كتابة بينه وبين المطعون ضده على أنه تأجير من الباطن خلال فترة تواجد الأخير مؤقتاً خارج البلاد تحايلاً على أحكام القانون الذي يمنع التنازل عن الإيجار بغير إذن المالك ولما كان هذا التحايل بفرض وجوده ليس موجهاً ضد الطاعن الأول بل هو موجه في حقيقته ضد المالك - الطاعن الثاني - للحيلولة بينه وبين طلب الإخلاء ومن ثم فلا يجوز للطاعن الأول إثبات صورية ما أثبت بالعقد المكتوب إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. هذا إلى أنه وإن كان الطاعن الثاني - المالك - يعد من الغير بالنسبة للعقد موضوع التداعي فيجوز له إثبات صوريته بكافة الطرق إلا أنه لما كان تقدير أدلة الصورية من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم صورية عقد الإيجار من الباطن الذي صدر بمناسبة سفر المطعون ضده وإقامته خارج البلاد فترة مؤقتة، وذلك على سند من القرائن المتساندة التي أوردها بأسبابه فلا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يتتبع الخصوم في كافة أقوالهم وحججهم ومستنداتهم وتفصيلات دفاعهم والرد على كل منها استقلالاً لأن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، ولا تثريب على الحكم أيضاً إن لم يرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغاه متى أقام قضاءه على أسباب مؤدية إلى ما انتهى إليه.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب السابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ لم يخطر المطعون ضده الطاعن الأول بالإخلاء قبل رفع الدعوى بثلاثة أشهر وفقاً لحكم المادة 40/ أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 فتكون دعواه غير مقبولة إلا أن الحكم اعتد في ذلك بالإخطار غير المعلن إليه وذلك خلافاً للثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه ولئن اشترطت الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للحكم بالإخلاء لانتهاء إقامة المستأجر الأصلي المؤقتة بالخارج وعودته للإقامة بالبلاد إخطار المستأجر من الباطن لإخلاء العين في الموعد المحدد لعودته ومنحه أجلاً مدته ثلاثة أشهر ليقوم بالإخلاء - إلا أن هذا الإخطار مقرر لمصلحة المستأجر من الباطن فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً - وإذ خلص حكم محكمة أول درجة إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان المؤسس على عدم إخطاره بالإخلاء على سند مما جاء بالبند الرابع من عقد الإيجار بتعهده بتسليم الشقة في نهاية مدة الإيجار أو عند عودة المطعون ضده بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم، فإنه يكون قد تنازل سلفاً عن التمسك بهذا الإخطار، مما لا يجوز له إعادة المجادلة في هذا الشأن - ويكون النعي بأن الإخطار الذي وجهه إليه المطعون ضده لم يعلن إليه غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القضاء بما لم يطلبه الخصوم فيما قرره من بطلان عقد إيجار الطاعن الأول الصادر له من الطاعن الثاني لمخالفته لقاعدة قانونية آمرة وذلك بغير طلب من الخصوم.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضده بطلب إخلاء شقة النزاع من الطاعن الأول مع التسليم، ومن ثم كان لزاماً على محكمة الموضوع أن تعرض لما أثاره الطاعن الأول من دفاع يبتغي به رفض الدعوى، إما للاقتناع به والقضاء على هداه بعد أن يثبت في وجدانها صحته، وإما لتنفيذه والرد عليه وصولاً لإجابة المطعون ضده إلى طلباته أو رفض هذه الطلبات، وإذ تمسك الطاعن الأول ضمن دفاعه بأنه يستأجر شقة النزاع من ذات المؤجر الذي أصدر عقد الإيجار الذي تمسك به المطعون ضده، فإن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لهذا الدفاع منتهياً إلى بطلان العقد الصادر لصالح الطاعن الأول باعتباره عقداً لاحقاً للعقد الصادر للمطعون ضده الذي لا زال سارياً فإنه لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1800 لسنة 29 ق جلسة 25/ 4/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 72 ص 356

جلسة 25 من أبريل سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

------------------

(72)
الطعن رقم 1800 لسنة 29 القضائية

قتل عمد. الظروف المشددة للعقوبة: اقتران القتل بجناية: شروط ذلك.
استقلال الجناية الأخرى عن جناية القتل وعدم اشتراكها معها في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفها المشددة للعقوبة. تحقق ظرف الإكراه في السرقة بفعل القتل يحقق ارتباط جناية القتل بجنحة - لا اقترانه بجناية. خطأ الحكم في هذا التكييف - متى لا يؤثر في سلامة الحكم؟

--------------------
جعل الشارع - في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة - من الجناية المقترنة بالقتل العمد أو من الجنحة المرتبطة به ظرفاًًًًً مشدداًًًًً لجناية القتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين، ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية والإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عند ارتباطه بجنحة - ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه، وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره ولا أي ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملاًًًًً مشدداًًًًً للعقاب - فإذا كان القانون لم يعتبرها جناية إلا بناءً على ظرف مشدد وكان هذا الظرف هو المكوّن لجناية القتل العمد وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف. ومتى تقرر ذلك، وكان كل من جنايتي القتل العمد والسرقة بالإكراه إذا نظر إليهما معاًًًًً يتبين أن هناك عاملاًًًًً مشتركاًًًًً بينهما وهو فعل الاعتداء الذي وقع على المجني عليها - فإنه يكوّن جريمة القتل، ويكوّن في الوقت نفسه ركن الإكراه في السرقة، فيكون عقاب المتهمة طبقاًًًًً لنص المادة 234 من قانون العقوبات في فقرتها الثالثة - لا الثانية التي أعمل نصها الحكم، على أن ما انتهى إليه الحكم في التكييف القانوني واعتباره القتل مقترناًًًًً بجناية السرقة بالإكراه - وإن كان يخالف وجهة النظر سالفة الذكر - إلا أن ذلك لا يؤثر في سلامة الحكم، ذلك بأن عقوبة الإعدام التي قضى الحكم بها مقررة أيضاًًًًً لجناية القتل المرتبطة بجنحة، كما هي مقررة أيضاًًًًً للقتل العمد مع سبق الإصرار الذي أثبته الحكم في حق المتهمة - فإذا رأت المحكمة توقيع هذه العقوبة للظروف والملابسات التي بينتها في أسباب الحكم فإن قضاءها يكون سليماًًًًً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها قتلت المجني عليها عمداً ومع سبق الإصرار بأن بيتت النية على قتلها واستدرجتها إلى منزلها ولما خلت بها خنقتها بيديها قاصدة قتلها فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنها في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقت المصوغات المبينة وصفاًًًًً وقيمة بالتحقيقات للمجني عليها وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن أحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وتمكنت بهذه الوسيلة من الإكراه من السرقة، الأمر المنطبق عقابه على نص المادة 314/ 1 - 2 من قانون العقوبات. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهمة المذكورة إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها بالمواد 230 و231 و234/ 2 من قانون العقوبات. فصدر قرارها بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً - عملاًًًًً بمواد الاتهام - بمعاقبة المتهمة بالإعدام شنقاًًًًً. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاًًًًً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، ذلك بأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاًًًًً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم بالإعدام حضورياًًًًً، ولو أن النص بصورته الراهنة لا يحقق الغرض الذي يهدف إليه واضعه والذي أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية من أن مراد الشارع من النص هو تحقيق المصلحة العامة بحيث أصبح واجباً على النيابة أن تلتزم هذا العرض، ويلاحظ أن تقييد عرض قضاياً الإعدام بميعاد الأربعين يوماًًًًً قد ينتقص من المهلة الممنوحة للنيابة العامة وللمحكوم عليه وسائر أطراف الدعوى الجنائية للطعن بطريق النقض، مما يستلزم بقاء الأوراق بقلم الكتاب طوال مدة الأربعين يوماً حتى ينتهي الميعاد المذكور. وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاًًًًً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها - سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم، وسواء قدمت منها قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده، وذلك درءاًًًًً للشبهة بين حق النيابة وواجبها - حقها في الطعن بطريق النقض في الحكم بوصف أنها خصم عام، وواجبها في أن تعرض القضية طبقاًًًًً للمادة 46 المذكورة.
وحيث إن الحكم الصادر في هذه الدعوى قد بين واقعتها في قوله: "إن المتهمة فتوح أيوب أيوب (المحكوم عليها) بيتت النية على قتل الطفلة السيدة محمد عليوة الشهيرة بسهير عمداً وصممت على قتلها وذلك بقصد سرقة مصوغاتها وأعدت لتنفيذ الأمر عدته فعملت على استدراجها إلى منزلها بأن أوفدت ابنتها عطيات إليها في مدرستها مرتين (قبل الحادث بأربعة أيام) لتطلب منها أن تحضر إلى منزلهم للعب معها وإخوتها وفي حوالي الساعة الواحدة من مساء يوم 25 سبتمبر سنة 1958 نادت المتهمة وابنتها عطيات المجني عليها حيث كانت في منزل أسرتها المجاور لمنزل المتهمة فلبت المجني عليها النداء وقصدت إلى منزل المتهمة وأخذت تلاعب أولادها حتى دخلوا حمام المسكن للاغتسال، وعندما انتهوا منه بدأت المجني عليها في غسل رأسها تحت الصنبور فبادرت المتهمة في انتهاز هذه الفرصة لتنفيذ ما اعتزمت وصممت عليه فأطبقت بيديها على عنقها لخنقها فحاولت المجني عليها أن تستدر عطف المتهمة وتستثير حنانها وتردها عما همت به بأن قالت لها إنها بمثابة ابنتها فذهبت محاولتها سدى وهي محاولة من شأنها أن تذيب قلب الجماد وأن تلين قلب أم أحست بعاطفة الأمومة ومن طبيعتها الحنان ورقة الشعور واستمرت المتهمة فيما بدأته حتى أتمته وزادت من الضغط على عنقها حتى أزهقت روحها ولم تتركها إلا بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة، ورغبة منها في التحقق من موتها خلعت عنها ثوبها (جاكتة) ولفته حول عنقها للتأكد من عدم عودتها للحياة على حد تعبيرها ثم خلعت من الجثة الحلي التي كانت تتحلى بها (وهي سواران وقرط وخاتم من الذهب) ثم دست الجثة في غرارة حملتها وغادرت المنزل مصطحبة أولادها فقابلتها بباب المنزل روحية محمود خليفة (أم المجني عليها) وسألتها عن ابنتها فأجابتها بأنها انصرفت بعد أن قضت بعض الوقت مع أولادها وأنها بدورها منصرفة لأنها تلقت برقية تفيد أن خالتها في خطر بالمستشفى، ثم سارت تحمل الغرارة وبها الجثة واستقلت سيارة أجرة حتى بلغت ناحية (العامود) لتلقي فيها بالجثة ولكن حال دون ذلك خوفها لوجود بعض الرجال فحملت الجثة ثانية وسارت إلى زقاق حيث استعارت من إحدى ساكناته سلة وضعت فيها الغرارة ثم حملتها إلى شارع الحويت بقسم اللبان حيث ألقتها أرضاً وجلست هي وأولادها بجوارها حيث ناولتها صبيحة حسن علي شربة ماء، وعندما تحققت من خلو الشارع من المارة وكذا من خلو النوافذ تركت الغرارة وفيها الجثة وانصرفت إلى حانوت الصائغ توفيق واصف تادرس الذي باعته الحلي المسروقة بثمن 10 جنيهات و600 مليم استلمتها وأنفقت منه مبلغ عشرة قروش وأخفت الباقي بحذاء ابنها "السيد" ثم قفلت راجعة إلى منزلها فقابلت روحية (أم المجني عليها) التي اقتادتها إلى نقطة بوليس المفروزة للإبلاغ عن غيبة المجني عليها وأثناء وجودهم في النقطة علموا بالعثور على جثة المجني عليها بقسم اللبان فشهد أبناء المتهمة (السيد وصابر وأنعام) أن أمهم قتلت المجني عليها خنقاًًًًً وسرقت مصاغها، وعند ذاك أدلت المتهمة باعترافها مفصلاًًًًً بمقارفتها الجريمة وعللت الإدلاء بهذا الاعتراف بسبق شهادة أولادها ضدها". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من اعتراف المتهمة ومن أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، كما استظهر الحكم نية القتل وظرف سبق الإصرار واستخلصهما استخلاصاًًًًً سائغاًًًًً. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة تلاحظ من ناحية القانون أن واقعة السرقة - كما أثبتها الحكم على الصورة المتقدم ذكرها - يصدق عليها قانوناًًًًً وصف جناية السرقة بالإكراه - ولو أن الإكراه لم يقع بفعل آخر غير فعل القتل - وأنه وإن كان كل من جنايتي القتل العمد والسرقة بالإكراه يمكن تصور قيامه إذا ما نظر إليه مستقلاًًًًً عن الآخر - إلا أنه إذا نظر إليهما معاًًًًً تبين أن هناك عاملاًًًًً مشتركاًًًًً بينهما، وهو فعل الاعتداء الذي وقع على المجني عليها - فإنه يكون جريمة القتل ويكون في الوقت نفسه ركن الإكراه في السرقة، ولما كان الشارع في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة قد جعل من الجناية المقترنة بالقتل العمد أو من الجنحة المرتبطة به ظرفاًًًًً مشدداًًًًً لجناية القتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين، ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية، والإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عند ارتباطه بجنحة، ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره ولا أي ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملاًًًًً مشدداًًًًً للعقاب - فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناءً على ظرف مشدد وكان هذا الظرف هو المكوّن لجناية القتل العمد، وجب عند توقيع العقاب على المتهمة أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف، ومتى تقرر ذلك فإن عقاب المتهمة يكون طبقاًًًًً لنص المادة 234/ 3 من قانون العقوبات - لا المادة 234/ 2 من نفس القانون التي أعمل نصها الحكم، وترى هذه المحكمة أن ما انتهى إليه الحكم في التكييف القانوني واعتباره القتل مقترناًًًًً بجناية السرقة بالإكراه وإن كان يخالف وجهة النظر سالفة الذكر، إلا أن ذلك لا يؤثر في سلامة الحكم، ذلك بأن عقوبة الإعدام التي قضى الحكم بها مقررة أيضاًًًًً لجناية القتل المرتبطة بجنحة، كما هي مقررة أيضاً للقتل العمد مع سبق الإصرار الذي أثبته الحكم في حق الطاعنة - فإذا رأت المحكمة توقيع هذه العقوبة للظروف والملابسات التي بينتها في أسباب الحكم، فإن قضاءها يكون سليماًًًًً. لما كان كل ما تقدم، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دينت بها المحكوم عليها وجاء خلواًًًًً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاًًًًً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير مما انتهى إليه الحكم بالنسبة إلى المحكوم عليها، فإنه يتعين إقرار الحكم بالنسبة إليها.

الطعن 1103 لسنة 52 ق جلسة 20 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 88 ص 480

جلسة 20 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، فهمي الخياط نائبي رئيس المحكمة، يحيى عارف وكمال محمد مراد.

------------------

(88)
الطعن رقم 1103 لسنة 52 القضائية

(1) محاماة. وكالة.
علاقة الخصوم بوكلاتهم. عدم جواز تصدي المحكمة لها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله.
(2) إيجار "إيجار الأماكن". "التأجير المفروش".
حق المستأجر - على سبيل الاستثناء - في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً للعمال في مناطق تجمعاتهم بغير موافقة المؤجر. م 40/ د ق 49 لسنة 1977. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم انطباق هذا الاستثناء لكون المستأجر من الباطن رب عمل وليس عاملاً. لا خطأ.
(3 - 4) نقض "أسباب الطعن" "السبب غير المنتج". "السبب الجديد" إيجار "إيجار الأماكن". "التأجير المفروش".
(3) عدم تمسك أياً من طرفي الخصومة بتأجير المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده القصر غير المتزوجين أكثر من شقة مفروشة في ذات المدينة بغير إذن المالك. مناقشة الحكم المطعون فيه نص المادة 21 ق 136 لسنة 1981 رغم عدم انطباق واقعة الدعوى. تزيد. النعي عليه في ذلك غير منتج.
(4) دفاع يخالطه واقع. لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع عدم جواز إثارته لأول مرة محكمة النقض.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وتقدير أقوال الشهود والموازنة بينها. من سلطة قاضي الموضوع. طالما لم يخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها. حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.

-------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذ أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، ولما كانت المطعون ضدهن - المدعيات - لم تنكرن وكالة المحامي الذي رفع الدعوى وباشر الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى رغم مثول المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبالوكالة عن باقي المدعيات بعض الجلسات، وكان لازم ذلك صحة حضوره عنهن فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفاع وما رتبه الطاعن عليه من أنه كان يتعين على محكمة أول درجة شطب الدعوى يكون قد أعمل صحيح القانون.
2 - مفاد نص المادة 40/ د من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع قد صرح للمستأجر على سبيل الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً دون حاجة للحصول على موافقة المؤجر للعمال في مناطق تجمعاتهم، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن ليس عاملاً بل رب عمل فلا ينطبق عليه الاستثناء سالف الذكر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
3 - النص في المادة 21 من القانون 136 لسنة 1981 من أنه "يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر غير المتزوجين بتأجيره مفروشاً بغير موافقة المالك على شقة واحدة في نفس المدينة" لا يعدو أن يكون تعديلاً لما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 التي أوردت في فقرتها الأولى الحالات التي لا يجوز فيها للمستأجر التأجير من الباطن أو مفروشاً بغير إذن المالك وإذ كانت هذه المادة لا تتضمن سوى قيد على المستأجر إذ حظرت عليه هو وزوجته وأولاده القصر غير المتزوجين أن يؤجروا أكثر من شقة واحدة مفروشة بذات المدينة بغير إذن المالك، وكان الواقع المطروح في النزاع الماثل يتمثل في تمسك الطاعن بتنازل المطعون ضده الرابع - المستأجر الأصلي - له عن عين النزاع في حين تمسكت المطعون ضدهن الثلاث الأوليات - المالكات - ومن قبلهن مورثهن بتأجير المطعون ضده الرابع عين النزاع للطاعن بغير إذن منهن، وكان مؤدى ذلك أن تمسك الطاعن بأعمال المادة 21 من القانون 136 لسنة 1981 جاء على غير محل من واقع الدعوى طالما أن أياً من طرفي الخصومة لم يتمسكوا بتجاوز المطعون ضده الرابع - المستأجر الأصلي - بتأجيره هو وزوجته وأولاده القصر غير المتزوجين من شقة مفروشة في ذات المدينة بغير إذن المالك وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ تناول هذا الدفاع بالرد منبهاً إلى انتفاء شروط أعمال المادة المذكورة على سند من أن الواقعة تأجير من الباطن خال وليس مفروشاً فإنه يكون قد تزيد بمناقشة نصاً قانونياً لا محل لإعماله على واقعة الدعوى، ولم يكن لازماً لقضائه الذي يستقيم بدونه ويكون النعي فيما تزيد فيه - وأياً كان وجه الرأي فيما انتهى إليه بصدده - غير منتج.
4 - إذ لم يسبق للطاعن أن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مدينة الإسكندرية تعتبر من المصايف التي يجوز فيها التأجير بغير موافقة المؤجر - وهو دفاع يخالطه واقع مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 - لقاضي الموضوع - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وتقدير أقوال الشهود والموازنة بينها واستخلاص الواقع منها طالما أنه لم يخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقمن الدعوى رقم 3071 سنة 1979 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن والمطعون ضده الرابع من الشقة المبينة بالصحيفة المؤجرة من مورثهن إلى الأخير بالعقد المؤرخ 31/ 12/ 1957 لتأجيره لها من الباطن إلى الطاعن بغير إذن كتابي منهن وأقام الطاعن الدعوى رقم 2409 سنة 1980 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى في مواجهة الثانية والثالثة بتحرير عقد إيجار له عن ذات الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها 3.420 جنيه، وطرد المطعون ضده الرابع منها، وذلك على سند من تنازل الأخير له عن الإيجار مع شغله لإحدى حجراتها مؤقتاً إلى حين مغادرته البلاد، وذلك بموافقة المطعون ضدها الأولى على هذا التنازل نظير تقاضيها منه مبلغاً من المال، إلا أنها رفضت تحرير عقد إيجار له، كما أصبح وضع يد المستأجر السابق على الحجرة بغير سند، ضمت المحكمة الدعويين، وأحالتهما إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في الدعوى 3071 سنة 1979 بإخلاء والتسليم وفي الدعوى 249 سنة 1980 برفضها. استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 398 سنة 37 ق الإسكندرية، وبتاريخ 17/ 2/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المحامي رافع دعوى المطعون ضدهن ومباشر الإجراءات فيها أمام المحكمة الابتدائية ليس وكيلاً عنهن ومثل أمام المحكمة بتوكيل صادر لمحامٍ آخر دون أن يدعي بأنه يباشر الإجراءات نيابة عنه، وإن لازم ذلك مع تخلف المطعون ضدهن المدعيات عن المثول بأشخاصهن بعض الجلسات أن تقرر المحكمة شطب الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند من حضور المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن باقي المدعيات بعض الجلسات وإلى أنه لم ينسحب تاركاً الدعوى للشطب وإلى إثبات المحامي حضوره عن المحامي الموكل في الاستئناف رغم أن ذلك لا يصحح تلك الإجراءات الباطلة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، ولما كانت المطعون ضدهن المدعيات لم تنكرن وكالة المحامي الذي رفع الدعوى وباشر الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى رغم مثول المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبالوكالة عن باقي المدعيات بعض الجلسات، وكان لازم ذلك صحة حضوره عنهن. فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفاع وما رتبه الطاعن عليه من أنه كان يتعين على محكمة أول درجة شطب الدعوى. يكون قد أعمل صحيح القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب إلى أنه ليس عاملاً بل صاحب عمل في نطاق تطبيقه المادة 40/ د من القانون رقم 49 سنة 1977 التي تجيز التأجير للعامل في مناطق تجمعاتهم، وذلك رغم عموم النص - الذي لم يشترط سوى الإقامة بالمنطقة العمالية وهو ما يتوافر بالنسبة له بإقرار شاهد المطعون ضدها الأولى الذي اطمأن الحكم إلى شهادته، والقول بغير ذلك فيه تخصيص للنعي بغير مخصص وإخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة "د" من المادة 40 من القانون رقم 49 سنة 1977 على أنه "لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية...... (د) التأجير للعمال في مناطق تجمعاتهم..." يدل على أن المشرع قد صرح للمستأجر على سبيل الاستثناء - الذي لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه - أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً دون حاجة للحصول على موافقة المؤجر للعمال في مناطق تجمعاتهم، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن ليس عاملاً بل رب عمل فلا ينطبق عليه الاستثناء سالف الذكر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه تمسك بإعمال المادة 21 من القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن الحكم المطعون فيه استبعد تطبيقها استناداً إلى أنها تتعلق بالتأجير من الباطن مفروش في حين أقر المطعون ضده الرابع إلى أن التأجير كان عن مكان خال، واستناداً إلى أن الطاعن ذهب في دفاعه إلى أن الواقعة تنازل عن التأجير وليس تأجيراً من الباطن في حين أنه كان يجب على الحكم ألا يؤاخذه بإقراره في هذا الصدد وأن يلتزم بما جاء بأسبابه من أن الواقعة تأجير من الباطن، هذا إلى أن شقة النزاع تقع بمدينة الإسكندرية التي يجوز فيها التأجير خالياً أو مفروشاً بغير إذن من المالك.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول. ذلك أن ما نصت عليه المادة 21 من القانون 136 سنة 1981 من أنه "يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر غير المتزوجين بتأجيره مفروشاً بغير موافقة المالك على شقة واحدة في نفس المدينة" لا يعدو أن يكون تعديلاً لما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة 40 من القانون 49 سنة 1977 التي أوردت في فقرتها الأولى الحالات التي يجوز فيها للمستأجر التأجير من الباطن خالياً أو مفروشاً بغير إذن المالك وإذ كانت هذه المادة لا تتضمن سوى قيد على المستأجر إذ حظرت عليه هو وزوجته وأولاده القصر غير المتزوجين أن يؤجروا أكثر من شقة واحدة مفروشة بذات المدينة بغير إذن المالك، وكان الواقع المطروح في النزاع الماثل يتمثل في تمسك الطاعن بتنازل المطعون ضده الرابع - المستأجر الأصلي - له عن عين النزاع في حين تمسكت المطعون ضدهن الثلاث الأوليات - المالكات - ومن قبلهن مورثهن بتأجير المطعون ضده الرابع عين النزاع للطاعن بغير إذن منهم، وكان مؤدى ذلك أن تمسك الطاعن بإعمال المادة 21 من القانون 136 سنة 1981 جاء على غير محل من واقع الدعوى طالما أن أياً من طرفي الخصومة لم يتمسك بتجاوز المطعون ضده الرابع - المستأجر الأصلي - بتأجيره هو وزوجته وأولاده القصر غير المتزوجين أكثر من شقة مفروشة في ذات المدينة بغير إذن المالك. وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ تناول هذا الدفاع بالرد منتهياً إلى انتفاء شروط أعمال المادة المذكورة على سند من أن الواقعة تأجير من الباطن خال وليس مفروشاً، فإنه يكون قد تزيد بمناقشته نصاً قانونياً لا محل لإعماله على واقعة الدعوى، ولم يكن لازماً لقضائه الذي يستقيم بدونه ويكون النعي عليه فيما تزيد فيه - وأياً كان وجه الرأي فيما انتهى إليه بصدده - غير منتج والنعي في شقه الثاني غير مقبول إذ لم يسبق للطاعن أن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مدينة الإسكندرية تعتبر من المصايف التي يجوز فيها التأجير بغير موافقة المؤجر، وهو دفاع يخالطه واقع، مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأوجه من الثاني إلى الخامس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في الاستدلال - وفي بيان ذلك يقول أن الحكم عول في قضائه بالإخلاء ونفي العلاقة الإيجارية على أقوال شاهد المطعون ضدها الأولى التي اطمأن إليها رغم أنه لم يؤكد أي واقعة يصح الاستدلال بها في هذا الشأن وهي لا تؤدي إلى ما خلص إليه الحكم، وأهدر أقوال شاهديه ومستنداته الدالة على استلام المطعون ضده الرابع منه مبلغ الخلو لتسليمه إلى المطعون ضدها الأولى بغير سبب ظاهر وذهب إلى أنها لم تتسلم هذا المبلغ، ووصف العين بأنها خالية أخذاً بإقرار المستأجر الأصلي - المطعون ضده الرابع بأنه هو الذي أحضر منقولاته إلى الشقة. رغم أن ذلك لا يستتبع بالضرورة أن تكون خالية إذ جرى العرف بأن يحضر المستأجر للعين مفروشاً ببعض المنقولات التي تعينه على الإقامة بها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لقاضي الموضوع - على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وبحث الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها، وتقدير أقوال الشهود والموازنة بينها واستخلاص الواقع منها طالما أنه لم يخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها، وحبسه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من اطمئنانه إلى أقوال شاهد المطعون ضدها الأولى من أن الطاعن أقام بالشقة محل النزاع بغير موافقة المطعون ضدها الأولى التي لا تعرفه والتي لم تؤجرها له - وبأنه لم يثبت من الأوراق تسلمها من المستأجر الأصلي - المطعون ضده الرابع - أي مبلغ يكون قد تسلمه من الطاعن على سبيل الخلو - أو أنها وافقت على التأجير له وأن الطاعن استأجر جزءاً خالياً من الشقة محل النزاع من المطعون ضده الرابع أخذاً بأقوال الأخير بتحقيقات الجنحة رقم 1030 سنة 1979 أمن دولة الإسكندرية وأحضر منقولاته إليها وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً، وله أصله من الأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها لم يخرج فيه عن مدلول تلك الشهادة، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن في الدعوى - مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1797 لسنة 29 ق جلسة 25/ 4/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 71 ص 353

جلسة 25 من أبريل سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

------------------

(71)
الطعن رقم 1797 سنة 29 القضائية (1)

سلاح

مخالفة قيود الترخيص. جنحة منطبقة على المادتين 4 و29 من القانون 394 لسنة 1954 والمادتين 2 و4 من قرار وزير الداخلية في 7/ 9/ 1954 المعدل. خطأ القول بأن مخالفة قيود الترخيص يتخلف بها الترخيص.

------------------
1 - مخالفة قيود الترخيص بإحراز سلاح هي في واقع الأمر مخالفة لمقتضى المادتين 4 و29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 وللمادتين الثانية والرابعة من القرار الذي أصدره وزير الداخلية في 7 من سبتمبر سنة 1954 - والمعدل بقراريه الصادرين في 5 من يونيه سنة 1955 و16 من يوليه سنة 1956 - بمقتضى السلطة الممنوحة له بالمادة 37 من القانون.
2 - القول بأن مخالفة قيود الترخيص يتخلف بها الترخيص بإحراز السلاح لا سند له من القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه خالف شروط الترخيص بأن حمل سلاحه المرخص له بإحرازه خارج دائرة خفارته. وطلبت عقابه بالمواد 1 و4 و29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمادة 4 من قرار وزير الداخلية الصادر في 7 سبتمبر سنة 1954. ومحكمة جنح أسيوط الجزئية قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام - بتغريم المتهم مائة قرش وأمرت بالمصادرة بلا مصاريف جنائية. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياًًًًًًًًًً بقبوله شكلاًًًًً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف. فطعنت النيابة على هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون حين قضى ببراءة المطعون ضده قولاًًًًً منه بأن المادة 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 لا تعاقب على الفعل موضوع الدعوى لعدم اشتماله على نص يعاقب على مخالفة أحكام اللوائح الصادرة تنفيذاًًًًً للقانون، وما دام المشرع لم ينب الوزير في تقرير عقاب على مخالفة ما يصدره من قرارات فلا عقاب على مخالفتها، والقول بغير ذلك يعتبر توسعاًًًًً في التفسير تأباه النصوص الجنائية، هذا والقرار الصادر في 7/ 9/ 1954 تنفيذاًًًًً للقانون لم يتضمن نصوصاًًًًً تشريعية حتى يمكن أن يعتبر جزءاًًًًً من القانون - بل هو مجرد قرار منظم لإجراءات الحصول على الرخصة، على أن النص في المادة الرابعة من القانون على إعطاء الوزير حق تقييد الترخيص مع عدم النص على جزاء لمخالفة هذه القيود معناه أن عدم مراعاتها يتخلف به الترخيص وهذه واقعة لم ترد بأمر الإحالة - ما قاله الحكم من ذلك ينطوي على خطأ في فهم القانون - فقد نص في المادة 26 منه على عقوبة الجناية لأحوال الحيازة والإحراز بغير ترخيص ثم نص في المادتين 27 و28 على عقاب من يخالف أحكام أخرى معينة فيه ثم نص في المادة 29 منه على عقوبة الجنحة بالحدود الواردة بها لكل مخالفة أخرى لأحكامه غير ما نص عليه في المواد السابقة - وقد تضمنت المادة 37 من القانون النص على حق وزير الداخلية في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، وتنفيذاًًًًً لهذا النص أصدر قراره في 7/ 9/ 1954. ولما كانت المادة الرابعة من القانون قد جعلت لوزير الداخلية أو من ينيبه رفض الترخيص أو تقييد مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه فقد ضمن الوزير قراره قيداًًًًً عاماًًًًً في شأن تراخيص الخفراء الخصوصيين، قضى بأن تكون مقصورة على دائرة الخفارة كيما يلتزم به نوابه فيما يصدرونه من تراخيص لهذه الفئة فأضحت مخالفة هذا القيد مخالفة للقانون ذاته، أما ما ذهب إليه الحكم من أن عدم مراعاة هذا القيد يتخلف به الترخيص فهو قول يجافي النصوص ويستوي به من يحصل على رخصة ويخالف شروطها ومن لم يطع أمر الشارع فلم يحصل على رخصة مما لا يمكن التسليم به، هذا إلى أن القانون حدد أحوال إلغاء الترخيص فلم يجعل من بينها مخالفة شروط الرخصة.
وحيث إن المطعون ضده - وهو من الخفراء الخصوصيين - ضبط خارج دائرة خفارته يحمل سلاحاًًًًً مرخصاًًًًً له بحمله وذخائر مما تستعمل فيه فقضى الحكم المطعون فيه ببراءته للأسباب الواردة بوجه الطعن. ولما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر تنص على: "لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه...." - وكانت المادة 37 منه تنص على أن لوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، فقد أصدر وزير الداخلية قراراًًًًً تنفيذياًًًًً في 7/ 9/ 1954 نص في مادته الثانية على أن ينوب المحافظ أو المدير على حسب الأحوال عن وزير الداخلية في الاختصاصات المخولة له في المادتين 1 و4 من القانون - ونص في المادة الرابعة منه فيما نص عليه بالنسبة إلى الخفراء الخصوصيين على قصر الترخيص على دائرة الخفارة. لما كان ذلك، وكان القانون قد حدد في المواد 26، 27، 28 عقاب أفعال عينها ليس من بينها الفعل موضوع الدعوى، ونص في المادة 29 على عقاب كل مخالفة أخرى لأحكامه، وكانت مخالفة قيود الترخيص هي في واقع الأمر مخالفة لمقتضى المادتين 4 و29 من القانون وللمادتين الثانية والرابعة من القرار الذي أصدره وزير الداخلية في 7/ 9/ 1954 المعدل بقراريه الصادرين في 5 من يونيه سنة 1955 و16 من يوليه سنة 1956 بمقتضى السلطة الممنوحة له بالمادة 37 من القانون، فإن الحكم يكون قد أخطأ إذ قضى بالبراءة خلافاًًًًً لذلك. ولما كان القول بأن مخالفة هذا القيد يتخلف بها الترخيص لا سند له من القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف.


[(1)] المبدأ ذاته في الطعن 1322 لسنة 30 القضائية والطعون من 1324 إلى 1327 لسنة 30 القضائية - (جلسة 21/ 11/ 1960 والطعون من 1421 إلى 1423 لسنة 30 القضائية - (جلسة 12/ 12/ 1960).

الطعن 1733 لسنة 53 ق جلسة 15 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 87 ص 474

جلسة 15 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عزت عمران ورجب أبو زهرة.

-----------------

(87)
الطعن رقم 1733 لسنة 53 القضائية

(1) نقض. وكالة. محاماة.
صدور التوكيل إلى المحامي الذي رفع الطعن بالنقض من وكيل الطاعن. عدم تقديم سند وكالة الطاعن إلى وكيله. أثره. عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة.
(2) عقد "انعقاد العقد".
انعقاد العقد. تمامه بمجرد تطابق إرادة طرفيه. اشتراط القانون أوضاعاً أو إجراءات معينة لانعقاده. أثره. لا عبرة بالإعلان عن الرغبة في التعاقد وما يتخذ بشأنه من مفاوضات م 89 مدني.
(3) إيجار "إيجار الأماكن" "بعض أنواع الإيجار" "إيجار أملاك الدولة الخاصة". عقد "انعقاده".
قيام العلاقة الإيجارية بشأن الأراضي الزراعية أو الأراضي البور المملوكة ملكية خاصة للدولة والخاضعة لأحكام القانون 100 لسنة 1964. شرطه. اتباع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. وجوب توافر الشروط اللازمة في طالب الاستئجار وصدور قرار من اللجنة المختصة بالموافقة على التأجير وتحرير عقد إيجار. تحصيل الجهة الإدارية مقابل انتفاع من واضع اليد لا يصلح سنداً لقيام علاقة إيجارية.

-------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض، لما كان ذلك وكان الثابت أن التوكيل المودع بالأوراق (.....) توثيق عام مصر الجديدة صادر من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثالثة بتوكيل عام رقم (.....) الإسكندرية متضمناً توكيل المحامي في رفع الطعن بالنقض إلا أنه لم يودع عند تقديم الصحيفة أو لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات التوكيل الأخير الصادر من الطاعنة الثالثة إلى الطاعن الأول للتحقق من صفته وما إذا كان يجيز له توكيل محام للطعن بالنقض وكان لا يغني عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الطاعن الأول للمحامي الذي رفع الطعن، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للطاعنة الثالثة يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
2 - مفاد نص المادة 89 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن العقد ينعقد بمجرد أن تتطابق إرادة طرفيه إذا لم يقرر القانون أوضاعاً معينة لانعقاده فإذا استلزم القانون أوضاعاً أو إجراءات معينة فلا ينعقد العقد إلا بعد استيفاء القانون تلك الأوضاع أو هذه الإجراءات ولا عبرة بما يتم قبلها من إعلان عن الرغبة في التعاقد أو ما تتخذ بشأنه من مفاوضات.
3 - إذ كان الطاعنان لا يجادلان في أن الأرض محل النزاع هي من الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها - وكان مفاد نصوص المواد 4، 47، 52 من القانون المذكور والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية له والفقرة السادسة منها - مجتمعة أنه يلزم لنشوء العلاقة الإيجارية المتعلقة بالعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء كانت من الأراضي الزراعية أو الأراضي البور أن تكون الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة قد اتبعت بعد توافر الشروط اللازم تحققها في طالب الاستئجار وأن يصدر قرار من اللجنة المختصة بالموافقة على تأجير الأرض وتحرير عقد الإيجار مع الطالب، فإذا ما توقفت الإجراءات قبل إتمامها فلا يعتد بما تكون قد حصلته الجهة الإدارية من مقابل الانتفاع من واضع اليد على الأرض كسند لقيام عقد إيجار عنها مع هذه الجهة لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد استكمال الإجراءات - واستيفاء الأوضاع اللازمة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها لنشأة العلاقة الإيجارية بين الطرفين عن الأرض موضوع النزاع، فإنه لا محل لترتيب آثار هذه العلاقة بتمكين الطاعنين منها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين لانتفاء قيام العلاقة الإيجارية المدعى بها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 73 لسنة 1977 أمام محكمة طامية الجزئية التي قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها وأحالتها إلى محكمة الفيوم الابتدائية حيث قيدت برقم 1581 لسنة 1977 طلبوا فيها بحسب طلباتهم المعدلة. الحكم بتمكينهم من الأرض محل النزاع البالغ مساحتها 21 س 2 ط 15 ف وتسليمها إليهم، وقالوا شرحاً لدعواهم إنهم استعملوا هذه المساحة من الأرض الكائنة بناحية كوم أوشيم مركز طامية وقاموا بتهيئتها للزراعة وتم ربطها عليهم بالإيجار، وإذ قام المطعون ضده الأول بصفته بطردهم منها واستولى عليها دون وجه حق فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 25/ 1/ 1979 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لمعاينة أرض النزاع، ولبيان سندهم في طلب التمكين منها، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 27/ 12/ 1979 بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 26 لسنة 16 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 4/ 1/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها وبتاريخ 29/ 4/ 1982 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 393 لسنة 18 ق بني سويف "مأمورية الفيوم"، وبتاريخ 7/ 5/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الثالثة لرفعه من غير ذي صفة وفي الموضوع برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض لما كان ذلك وكان الثابت أن التوكيل المودع بالأوراق رقم 6333 ح لسنة 1983 توثيق عام مصر الجديدة صادر من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثالثة بتوكيل عام رقم 1926 لسنة 1979 الإسكندرية متضمناً توكيل المحامي في رفع الطعن بالنقض، إلا أن لم يودع عند تقديم الصحيفة أو لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات التوكيل الأخير الصادر من الطاعنة الثالثة إلى الطاعن الأول للتحقق من صفته وما إذا كان - يجيز له توكيل محامٍ للطعن بالنقض، وكان لا يغني عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الطاعن الأول للمحامي الذي رفع الطعن، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للطاعنة الثالثة يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن محل النزاع قابل للتجزئة.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعنين الأولين استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أنهما لم يتخذا الإجراءات التي استلزمها القانون رقم 100 لسنة 1964 ولائحته التنفيذية لتحرير عقد إيجار حتى يكون ملزماً لعاقديه مخالفاً بذلك ما ورد بتقريري مكتب الخبراء من توافر أركان العقد من إيجاب وقبول كما أن محله أرض بور مملوكة للدولة ملكية خاصة مما يجوز التعامل فيها إذ تقدم بطلب لتفتيش الأملاك لربط أرض النزاع عليها بالإيجار وتمت معاينتها بمعرفة اللجنة المختصة وثبت وضع يدهما عليها كما قدرت القيمة الإيجارية لها وقاما بالوفاء بها مما يؤكد قيام العلاقة الإيجارية بين الطرفين بعد أن تحققت فيهما الشروط اللازم توافرها في المستأجر وفقاً للمادة السابعة من القانون المشار إليه والقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 89 من القانون المدني على أن "يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد يدل" وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن العقد ينعقد بمجرد أن تتطابق إرادة طرفيه إذا لم يقرر القانون أوضاعاً معينة لانعقاده فإذا استلزم القانون أوضاعاً أو إجراءات معينة فلا ينعقد العقد إلا بعد استيفاء تلك الأوضاع أو هذه الإجراءات ولا عبرة بما يتم قبلها من إعلان عن الرغبة في التعاقد أو ما يتخذ بشأنه من مفاوضات لما كان ذلك وكان الطاعنان لا يجادلان في أن الأرض محل النزاع هي من الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، وكان النص في المادة الرابعة منه على أن "تؤجر الأراضي الزراعية" وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية". وفي المادة السابعة على أن "الأراضي التي تزرع خفية تحصر سنوياً على زارعيها ثم تؤجر وفقاً لأحكام المواد السابقة" وفي المادة/ 47 منه على أنه "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد بأي صفة كانت على العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلا وفقاً لهذه الأحكام....... ويقع باطلاً كل تصرف أو تقرير لحق عيني أو تأجير يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولا يجوز شهره ويجوز لكل ذي شأن الدفع بالبطلان وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وأن "تحرر عقود إيجار العقارات التي تسري عليها أحكام هذا القانون..... على النماذج التي تعد لذلك ويصدر بها قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي". وإذ حددت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الإجراءات الواجب اتباعها في تأجير الأراضي المذكورة والشروط الواجب توافرها في طالب استئجارها وأناطت باللجنة المشكلة وفقاً للفقرة السادسة منها الاختصاص ببحث طلبات التأجير واختيار من تتوافر فيه الشروط لاستئجار الأرض المعلن عن تأجيرها وإعلانه بهذا الاختيار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار قرارها، فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة، أنه يلزم لنشوء العلاقة الإيجارية المتعلقة بالعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء كانت من الأراضي الزراعية أو الأراضي البور - أن تكون الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة قد اتبعت بعد توافر الشروط اللازم تحققها في طالب الاستئجار وأن يصدر قرار من اللجنة المختصة بالموافقة على تأجير الأرض وتحرير عقد الإيجار مع الطالب، فإذا ما توقفت الإجراءات قبل إتمامها بما يعتد ما تكون قد حصلته الجهة الإدارية من مقابل الانتفاع من واضع اليد على الأرض كسند لقيام عقد إيجار عنها مع هذه الجهة، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد استكمال الإجراءات واستيفاء الأوراق اللازمة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها لنشأة العلاقة الإيجارية بين الطرفين عن الأرض موضوع النزاع، فإنه لا محل لترتيب آثار هذه العلاقة بتمكين الطاعنين منها، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين لانتفاء قيام العلاقة الإيجارية المدعى بها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1847 لسنة 29 ق جلسة 12/ 4/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 70 ص 351

جلسة 12 من أبريل سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(70)
الطعن رقم 1847 لسنة 29 القضائية

(1) حكم. بيانات التسبيب: بيان نص القانون الذي حكم بموجبه.
إسناد هذا البيان:
قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات.
أثر إغفال بيانه:
بطلان الحكم.
ما لا يرفع هذا العيب:
الإشارة إلى رقم القانون وما لحقه من تعديلات.

-------------------
نصت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه - وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات - فإذا خلا الحكم الاستئنافي - الذي قضى بإلغاء حكم البراءة - من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على المتهم فإنه يكون مشوباًًًًً بالبطلان، ولا يعصم الحكم من هذا العيب أنه أشار إلى رقم القانون المطبق وما لحقه من تعديلات ما دام لم يفصح عن مواد القانون التي أخذ بها والخاصة بالتجريم والعقاب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما عرضا للبيع زيت سمسم "سيرج" فاسد وغير صالح للتناول لتغير خواصه الطبيعية. وطلبت عقابهما بالمواد 2/ 2 و5/ 2 و7/ 2 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل ومرسوم الزيوت ومحكمة الجنح الجزئية قضت غيابياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام بتغريم كل من الطاعن والمتهم الآخر خمسمائة قرش والمصادرة. فعارضا، وقضي في معارضتهما بإلغاء الحكم والبراءة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم كل من الطاعن والمتهم الآخر خمسة جنيهات والمصادرة. فطعن المتهم الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء باطلاًًًًً إذ أغفل الإشارة إلى نصوص القانون التي دان الطاعن بها.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات. ولما كان الثابت أن الحكم الاستئنافي الذي قضى بإلغاء حكم البراءة قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على المتهم، ولا يعصم الحكم من هذا العيب أنه أشار إلى رقم القانون المطبق وما لحقه من تعديلات ما دام لم يفصح عن مواد القانون التي أخذ بها والخاصة بالتجريم والعقاب. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباًًًًً بالبطلان مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


[(1)] المبدأ ذاته في الطعن 1528/ 30 ق - (جلسة 2/ 1/ 1961).

الطعن 1787 لسنة 29 ق جلسة 11/ 4/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 69 ص 346

جلسة 11 من أبريل سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

------------------

(69)
الطعن رقم 1787 لسنة 29 القضائية

( أ ) دعوى مدنية.
الحكم فيها: حظر تغيير أساس الدعوى والقضاء بما لم يطلبه الخصوم. مثال.
نقض.
أثره: الخروج على قاعدة النسبية عند اتصال وجه الطعن بغير الطاعن. مثال في تغيير المحكمة أساس الدعوى المدنية وإلزام الطاعن مع المتهمين بالتعويض على وجه التضامن.
(ب) خطف.
جريمة المادة 288 ع. بيانات أحكام الإدانة: عدم لزوم بيان الحكم طريقة الاشتراك. علة ذلك.

-------------------
1 - إذا كانت المحكمة قد قضت بالتعويض على اعتبار أن المدعي بالحق المدني هو والد المجني عليه عن نفسه مع ما هو ثابت بمحضر الجلسة وصدر الحكم من أنه ادعى مدنياًًًًً بصفته ولياًًًًً طبيعياً على ولده المجني عليه، فإن المحكمة تكون قد غيرت أساس الدعوى وقضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها فخالفت بذلك القانون مما يستوجب نقض الحكم بالنسبة للدعوى المدنية، ولما كان الطعن يتصل بغير الطاعن من المتهمين معه إذ أن الحكم قضى بإلزامهم جميعاً بالتعويض متضامنين، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر في الدعوى المدنية بالنسبة إليهم جميعاًًًًً عملاًًًًً بالفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - سوى القانون في المادة 288 من قانون العقوبات بين الفاعل المادي والفاعل الأدبي "المحرض على ارتكاب الجريمة" واعتبر كلاًً منهما فاعلاًًًًً أصلياًًًًً فلا تكون المحكمة - في هذه الحالة - بحاجة إلى بيان طريقة الاشتراك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين مع أخرى حكم ببراءتها - بأنهم: خطفوا بالتحايل طفلاًًًًً لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بأن أوهموه أنهم سيتوجهون به إلى أبيه حتى تمكنوا من الفرار به إلى منزل المتهمة الرابعة، وكان ذلك بواسطة المتهم الأول. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة رقم 288/ 1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك، وقد ادعى والد المجني عليه بصفته قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمادة الاتهام بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن لمدة عشر سنوات وإلزامهم متضامنين بمبلغ التعويض المطلوب والمصاريف المدنية. فطعن المتهمون في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الوجه الأول من الطعن هو القصور في التسبيب، ذلك أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بإدانة الطاعن واعتباره شريكاًًًًً في جريمة خطف الطفل المجني عليه على ما ذكره من أن المتهمين الأول والثاني يترددان على دكانه المجاور لمحل الواقعة وأنه تسلم الإتاوة من عم المجني عليه مع أن قيامه بدور الوسيط لرد المجني عليه ليس دليلاًًًًً على اشتراكه في جريمة الخطف، وفضلاًًًًً عن أن ما قاله الحكم من ذلك لا يصلح دليلاًًًًً على اشتراك الطاعن في ارتكاب تلك الجريمة فإنه قصر عن بيان وجه الاشتراك وتحديده.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى عرض لما يثيره الطاعن في هذا الوجه من طعنه فقال "إن المتهم الثالث (الطاعن) قرر في التحقيقات وبالجلسة أن له دكاناًًًًً يجاور مسكن المجني عليه وأن والد المجني عليه كلفه بالبحث عن ولده الغائب فأخذ يبحث عنه وقابله المتهم الأول الذي ذكر له تفصيلات الحادث، ثم قابل المتهم الثاني الذي اعترف له بأخذ الطفل وطلب مبلغ 200 جنيه مقابل رد الطفل ثم خفض المبلغ إلى 100 جنيه وقرر أن المتهمين الأول والثاني اعترفا له بالجريمة وطلبا إليه أن يحلف على المصحف على كتمان الحادث وعدم إذاعته"، ثم استطرد الحكم يقول "إنه قد بان من أقوال المتهم الثالث (الطاعن الثالث) والتي سلفت الإشارة إليها أنه ساهم في الجريمة واستلم هو الإتاوة من عم المجني عليه وليس من المقبول أن تتم الجريمة بجوار دكانه حيث كان المتهم الثاني جالساًًًًً معه بالدكان وقت الحادث وسار في إثر المجني عليه إلى المدرسة على مرأى منه على ما روته شقيقة المجني عليه ويكون المتهم الثالث حسن النية أو تكون الجريمة قد وقعت في غفلة منه وبدون اتفاق وتدبير منه مع المتهمين الأول والثاني وأن ظروف الحادث وملابساته تقطع بأنه شريك في الجريمة لا مجرد وسيط لرد الطفل" ولما كانت الأدلة والاعتبارات التي ذكرها الحكم المطعون فيه واستخلص منها ثبوت التهمة في حق الطاعن الثالث سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الوجه من طعنه لأنه في حقيقته جدل موضوعي في تقدير الأدلة التي عولت عليها محكمة الموضوع ومبلغ الاطمئنان إليها مما تستقل هي به بلا معقب عليها فيه. لما كان ذلك، وكان القانون حين نص في المادة 288 من قانون العقوبات التي طبقها الحكم على عقاب "كل من خطف بالتحيل والإكراه طفلاًًًًً لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره" قد سوى بين الفاعل المادي والفاعل الأدبي (المحرض للجريمة) واعتبر كلاًًًًً منهما فاعلاًًًًً أصلياًًًًً، ومن ثم فإن المحكمة في هذه الحالة لا تكون بحاجة إلى بيان طريقة الاشتراك ويكون ما جاء بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تحصيل واقعة الدعوى المدنية، ذلك أن المدعي بالحق المدني طالب بالتعويض بصفته ولياًًًًً طبيعياًًًًً على ابنه القاصر المجني عليه ومع ذلك فقد تحدث الحكم عن الدعوى المدنية وقضى فيها على اعتبار أنها مقامة من والد المجني عليه عن نفسه لا بصفته.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محمد حمودة حسن ادعى مدنياًًًًً بجلسة 12 أكتوبر سنة 1958 بصفته ولياًًًًً طبيعياًًًًً على ولده القاصر محمد محمد حمودة (المجني عليه) بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين جميعاًًًًً متضامنين، وقد عرض الحكم للدعوى المدنية فقال "إنها تقوم على أساس سليم لما أصاب المدعي بالحق المدني من ضرر مادي وأدبي بسبب الحادث وما أنفقه في سبيل استعادة ولده من الإتاوة التي دفعها وغيرها من نفقات، فضلاًًًًً عما قاساه من ألم وقلق لغياب ولده وما أصابه من إصابات كشف عنها تقرير الطبيب الشرعي من وجود حروق نارية بباطن القدم والمفصل الأيسر، ومن ثم يتعين القضاء للمدعي بالحق المدني بالمبلغ المطالب به مؤقتاًًًًً" ثم جاء بمنطوق الحكم "وإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وبمبلغ 500 قرش أتعاباًًًًً للمحاماة" ولما كانت المحكمة قد قضت بالتعويض على اعتبار أن المدعي بالحق المدني هو والد المجني عليه عن نفسه مع ما هو ثابت بمحضر الجلسة وصدر الحكم من أنه ادعى مدنياًًًًً بصفته ولياًًًًً طبيعياًًًًً على ولده المجني عليه على النحو سالف الذكر، فإن المحكمة تكون قد غيرت أساس الدعوى وقضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها فخالفت بذلك القانون بما يستوجب نقض الحكم بالنسبة للدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان هذا الوجه من الطعن يتصل بغير الطاعن من المتهمين معه إذ أن الحكم قضى بإلزامهم جميعاً بالتعويض المؤقت متضامنين، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر في الدعوى المدنية بالنسبة إليهم جميعاًًًًً وذلك عملاًًًًً بالفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 1780 لسنة 29 ق جلسة 11/ 4/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 68 ص 343

جلسة 11 من أبريل سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

----------------

(68)
الطعن رقم 1780 لسنة 29 القضائية

مواد مخدرة. 

بيان كمية المخدر: متى لا يكون جوهريا؟
عند عدم إثارة قصد التعاطي وعدم ثبوت هذا القصد للمحكمة.

-----------------
لا يكون بيان كمية المخدر جوهرياً ما دام المتهم لم يثر في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن قصده التعاطي ولم يثبت هذا القصد للمحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشاًً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناًًًًً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 33 جـ، 35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والبندين 1، 12 من الجدول الأول الملحق به. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجهين الأول والثالث من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد وفساد الاستدلال، ذلك أن الطاعن تمسك ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه الحكم بأنه وضع نفسه موضع الريبة ومن حق رجال البوليس استيقافه ليتبينوا أمره - فإذا فرو ألقى بما كان معه قبل الإمساك به فإن ذلك يتوفر معه من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع جريمة وقيام حالة التلبس التي تبيح لرجال السلطة القبض عليه وتفتيشه. وما قاله الحكم مردود بما قاله الضابط والمخبر من أنهما لا يعرفان الطاعن وهو ليس من ذوي الشبهة أو المتشردين وبما شهد به المخبر من أن الضابط طلب منه أن يمسك بالطاعن مما يفيد أمر القبض عليه، أما واقعة التخلي عن المنديل طوعاًًًًً واختياراًًًًً فلا سند لها في الأوراق، ولم يثبت أن تخلي المتهم عن المنديل كان قبل القبض عليه، ولا يصح الاستناد إلى ما ألقاه المتهم إذا كان التخلي نتيجة مباشرة للقبض.
وحيث إن واقعة الدعوى كما بينها الحكم تتلخص في أنه بينما كان الملازم أول يسري المكاوي وبرفقته المخبر يسيران بناحية إبشان من أعمال المركز وهما في طريقهما لتفتيش بعض المنازل للبحث عن أسلحة غير مرخصة بناءً على إذن من النيابة إذ بهما يشاهدان الطاعن يسير في الشارع مسرعاًًًًً فخشيا أن يكون أحد الأشخاص المراد تفتيشهم فناداه الضابط وإذ به ينطلق مسرعاًًًًً فكلف المخبر اللحاق به وجرى الاثنان خلفه وشاهده المخبر يدخل الجامع ويخرج شيئاًًًًً من جلبابه يلقي به فوق سقف دورة المياه فأمسك به وسلمه للضابط وارتقى سقف الدورة فعثر على منديل يضم كيسين من الدمور وجد بهما المخدر من حشيش وأفيون. ودلل على إدانة الطاعن بأقوال الضابط والمخبر وتقرير التحليل وعرض إلى القبض والتفتيش بقوله "وحيث إنه إذا كان المتهم قد وضع نفسه في موضع يدعو إلى الريبة كما هو الحال في هذه الدعوى فإن من حق رجال البوليس أن يستوقفوه ليتبينوا حقيقة أمره فإذا فر عقب ذلك وألقى بما كان معه قبل الإمساك به فإن ذلك يتوفر معه من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع جريمة، ويكفي لاعتبار حالة التلبس قائمة تبيح لرجال السلطة القضائية القبض والتفتيش" وكان هذا الذي قاله الحكم من استيقاف رجال البوليس للطاعن وفراره وإلقاء ما معه من مخدر، وقيام حالة التلبس تبعاًًًًً لذلك هو في محله ولا مخالفة للقانون فيه، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية الشيء الذي شاهده، بل يكفي أن تكون هذه المظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، ويكون ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين من الطعن لا أساس له.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو القصور في التسبيب والخطأ في القانون لأن الحكم دان الطاعن بإحراز المخدر وأوقع عليه العقوبة المغلظة المنصوص عنها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 دون أن يبين وزن كمية المخدر المضبوط مع أنه مذكور في تحقيقات النيابة وتقرير التحليل وهو بيان جوهري له تأثيره حين تطبيق العقوبة إذ أن ضآلة الكمية قد تحمل على تطبيق المادة 34، وكي يتسنى لمحكمة النقض الإشراف على تطبيق القانون.
وحيث إنه لا يشترط لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عنها في المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952 معرفة كمية المخدر، بل يكفي لذلك ثبوت حيازة المخدر أو إحرازه مهما كان الباعث على ذلك، ولا محل لتطبيق المادة 34 منه إلا إذا أثبت المتهم أو يثبت للمحكمة أن القصد من إحراز المخدر أو حيازته هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وما دام الطاعن لم يثر في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن قصده التعاطي، ولم يثبت هذا القصد للمحكمة فلا يكون بيان كمية المخدر جوهرياًًًًً، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا محل له أيضاًًًًً. لما كان ما تقدم فإن الطعن بمجمله يكون على غير أساس متعيناًًًًً رفضه موضوعاًًًًً.

الطعن 1775 لسنة 29 ق جلسة 11/ 4/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 67 ص 337

جلسة 11 من أبريل سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

----------------

(67)
الطعن رقم 1775 لسنة 29 القضائية

أسباب إباحة الجرائم.
أداء الموظف لواجبه: نطاقه.
عدم امتداده إلى الجريمة.
نقض.
أسباب الطعن الموضوعية: مثال.

-----------------
التحدي بنص المادة 63 ع يقتضي تحقيق محكمة الموضوع لصلة الرئيس بالمرءوس.
ما يقوله الطاعن خاصاًً بعدم مسئوليته عن جريمة اختلاس أموال أميرية طبقاًًًًً لنص المادة 63 من قانون العقوبات لأنه انصاع لرغبة رئيسه المتهم الأول - هذا القول مردود بأن فعل الاختلاس الذي أسند إليه ودانته المحكمة به هو عمل غير مشروع ونية الإجرام فيه واضحة بما لا يشفع للطاعن فيما يدعيه من عدم مسئوليته - بل إن إقدامه على ارتكاب هذا الفعل يجعله أسوة المتهم الأول في الجريمة، وفضلاًًًًً عن ذلك فالذي يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن الطاعن لم يثير هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع حتى تستطيع التثبت من حقيقة الصلة التي تربطه بالمتهم الأول بصفة هذا الأخير رئيساًًًًً له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين مع آخر حكم ببراءته، بأنهم: الطاعنان بصفتهما مستخدمين عموميين - الأول مندوب مشتروات السلاح الجوي - سرية النقل - والثاني عسكري بهذا السلاح اختلسا إطارات السيارات المبينة وصفاًًًًً وقيمة بالمحضر والمسلمة إليهما بسبب وظيفتهما المذكورة، والمتهم الآخر أخفى إطارات السيارات المختلسة مع علمه بأنها متحصلة من الجريمة سالفة الذكر. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 44 مكررة فقرة أولى وثانية و111/ 1 و112 و118 و119 من قانون العقوبات فقررت بذلك، ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما متضامنين مبلغ خمسمائة جنيه وبعزلهما من وظيفتهما. فطعن المتهمان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم وهو يصور واقعة الدعوى قد ربط بين ترك الطاعن العشرة إطارات موضوع هذه الدعوى لضيق السيارة بها وبين نقله كمية أخرى من شركة النقل والهندسة، وفضلاًًًًً عن أن هذا الارتباط لا يصلح بذاته سبباًًًًً لتأثيم الواقعة فإن تصوير المحكمة قد أدى بها إلى ما لا يمت إلى واقعة الدعوى بصلة ما، فقالت إن الطاعن استطاع أن يستوقع أمين المخزن أنور عبد العزيز جاد على الإذن بما يفيد ورود جميع الإطارات للمخزن مخالفاًًًًً بذلك حقيقة الواقع إذ أنه كان قد ترك العشرة إطارات المضبوطة لدى الشركة عمداًًًًً بقصد اختلاسها والحقيقة أن الطاعن لم يستوقع أمين المخزن إذناًًًًً بذلك ولم يغشه أو يخدعه في قليل أو كثير، إذ شهد هذا الأمين أن الطاعن سلمه إذن الإطارات فوجدها تنقص عشرة فسأله عنها فأطلعه على بطاقة من الشركة تفيد وجود هذه الإطارات بها فتسلم الرسالة، كما شهد أمين مخازن بشركة النقل بأن الطاعن استلم الإطارات عدا عشرة لم يتمكن من حملها بالسيارة فأبقاها أمين المخزن لديه وأعطاه إيصالاًًًًً بذلك ولما أخذها رد إليه الإيصال فمزقه، هذا إلى أنه ورد بأسباب الحكم المطعون فيه أن رئيس الطاعن النقيب عبد السلام محمد عزام كذبه فيما ادعاه من أنه أطلعه على الإيصال سالف الذكر - وقد أتى الحكم بهذه الواقعة من عنده لأنه بالرجوع لأقوال هذا الضابط يبين أنه أحسن الشهادة في حق الطاعن وصرح بتقديره له ولا يستدل من أقواله أن الطاعن عرض عليه الإيصال حتى يصح القول بأنه كذبه في هذه الواقعة بل إنه قرر أنه لا يعرف شيئاًًًًً عنها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن الأول توجه يوم الحادث إلى شركة النقل والهندسة لاستلام الإطارات التي رسا عليها العطاء لتوريدها لسرية النقل التابعة للقوات الجوية بوصفه المنوط باستلام هذه المهمات فاستلم 63 إطاراًًًًً وترك عشرة أخرى لدى أحد الموظفين بالشركة مدعياًًًًً أن حمولة السيارة التي كانت معه لم تتسع لها وقد أودع بنفسه الإطارات التي تسلمها بمخزن السرية بعد ميعاد العمل وفي غيبة أمين المخزن أنور عبد العزيز جاد الذي اكتشف في اليوم التالي أن العشرة إطارات لم ترد المخزن فأفهمه الطاعن الأول أنها لا تزال لدى الشركة واستطاع بذلك أن يستوقعه على إذن التوريد بما يفيد وصول الرسالة كاملة للمخزن وبعد يومين توجه الطاعن الأول وبرفقته الطاعن الثاني الذي يعمل جندياًًًًً بالقوات الجوية إلى مخازن الشركة بسيارة "بوكس" تابعة للجيش يقودها الجندي محمود حسن أغا واستلم الطاعنان 23 إطاراًًًًً من بينها العشرة إطارات التي كان الطاعن الأول قد تركها في المرة السابقة وأشار على السائق أن يتجه إلى شارع محمد علي حيث تقع الورشة التي يملكها الطاعن الثاني وآخر قضي ببراءته وذلك دون أن يتجهوا مباشرة لمقر السرية لإيداع الإطارات بالمخزن، ثم تمكن الطاعنان أثناء وقوف السيارة أمام الورشة من اختلاس العشرة إطارات في غيبة السائق الذي استدرجه الطاعن الأول إلى أحد المساجد القريبة بحجة تأدية فريضة الصلاة وأخفيا الإطارات في الورشة المذكورة وبعد أن تم للطاعنين مقصدهما استقلا السيارة بما فيها من الحمولة الباقية وبقيادة السائق المذكور ثم أودعا الثلاثة عشرة إطاراًًًًً بمخزن السرية ثم عاد الثلاثة للتجوال بالمحلات التجارية بحجة البحث عن مشتريات خاصة بالوحدة حتى أزف موعد انتهاء تشغيل السيارة وسائقها فعادوا إلى الوحدة وكان أمر اختلاس الإطارات قد أبلغ نبؤه بواسطة بعض عمال الورشة لرجال المباحث الجنائية العسكرية فداهموا الورشة وضبطوا العشرة إطارات مخبأة بها. واستند الحكم في إدانة الطاعنين إلى أدلة استمدها من أقوالهما ومن أقوال المتهم الثالث الذي حكم ببراءته ومن شهادة الصول إبراهيم غانم وسائق السيارة محمود حسن أغا والنقيب مهندس عبد السلام محمد عزام قائد السرية وأمين المخازن أنور عبد العزيز جاد وعمال الورشة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه لم يورد جميع الإطارات التي تسلمها من شركة النقل والهندسة إلى مخزن السرية التي يعمل بها وبوصفه مكلفاًًًًً بهذه المهمة بل اختلس منها عشرة إطارات هو والطاعن الثاني بالطريقة التي سالف ذكرها وقاما بإخفائها بورشة هذا الأخير بعد أن أبعدا الجندي محمود حسن أغا سائق السيارة عن مسرح الجريمة وهو ما تتوافر به جناية اختلاس الأموال الأميرية المسندة إلى الطاعنين والتي دانهما الحكم بها، وكان الحكم قد أورد على ذلك أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، وكان ما قاله الحكم من أن الطاعن الأول أمكنه أن يستوقع أمين مخزن السرية بما يفيد ورود جميع الإطارات خلافاًًًًً للحقيقة له أساس من أقوال هذا الشاهد ومن إقرار الطاعن بهذه الواقعة كما هو وارد بالحكم. لما كان ذلك وكان الجدل في مسألة عرض الطاعن الأول إيصال الأمانة الذي حصل عليه من موظف الشركة على رئيسه النقيب........ حتى بفرض صحة هذه الواقعة لا يجدي لأنه لا يؤثر فيما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعنين للأسباب التي اعتمد عليها وما أثبته من ضبط هذه الإطارات بمكان إخفائها بمعرفة المتهمين فضلاًًًًً عن أن أقوال الشاهد عبد السلام محمد عزام بمحضر الجلسة تناولت ما يفيد أن الطاعن لم يتصل به في شأن الإطارات العشرة المذكورة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن المقدم من الطاعن الأول على غير أساس متعيناًًًًً رفضه موضوعاًًًًً.
وحيث إن الطاعن الثاني ينعى على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في الاستدلال وفي الإسناد وفي تطبيق القانون للأسانيد التي ذهب إليها الطاعن الأول وأنه لا شأن لهذا الطاعن بواقعة ترك العشرة إطارات بداءة بشركة النقل والهندسة ولأن ما قاله الحكم عن الدافع الحقيقي لوضع هذه الإطارات بورشة الطاعن وهو العطب الذي أصاب السيارة وأن هذه التعلة لو كانت حقيقية لما أمكن لهذه السيارة أن تجوب الشوارع التي بها المحلات التجارية بزعم شراء مهمات أخرى إذ أن هذا القول من جانب الحكم لا يصلح سنداًًًًً صحيحاًًًًً للنتيجة التي انتهى إليها، ذلك أن دفاع الطاعن قد قام على أن السيارة لم تقو على السير بحمولتها وأن واصلته بعد تخفيف حملها ولم يقل الطاعن ولا غيره إن العطب قد منعها من السير، هذا إلى أنه لو قيل جدلاًًًًًًًًًً بأن الطاعن الأول قد قصد اختلاس بعض هذه الإطارات وأن الطاعن قد انصاع لرغبته ووضع الإطارات بمحله فإنه لم يقارف جرماًًًًً لأنه من رجال السلك العسكري وتجب عليه طاعة رئيسه وإن ارتكب جرماًًًًً نتيجة هذه الطاعة فلا عقاب عليه إعمالاًًًًً لنص المادة 63 من قانون العقوبات فيكون الحكم إذ دانه في هذه الجريمة قد خالف أحكام القانون.
وحيث إن الشطر الأول من هذا الطعن مردود بما سلف ذكره في خصوص الرد على الطعن المقدم من الطاعن الأول وقد أثبت الحكم في حق الطاعنين أنهما احتجزا العشرة إطارات موضوع التهمة بنية اختلاسها وقاما بإخفائها في ورشة الطاعن الثاني وهو ما تتوافر به جناية اختلاس الأموال الأميرية التي دانهما الحكم بها وأورد على ذلك أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وليس الحكم بعد ذلك في حاجة إلى تتبع الطاعن في كل جزئية من جزئيات دفاعه والرد عليها استقلالاًًًًً إذ الرد مستفاد من الحكم بالإدانة. لما كان ذلك، وكان ما يقوله الطاعن خاصاًًًًً بعدم مسئوليته عن جريمة اختلاس الإطارات طبقاًًًًً لنص المادة 63 من قانون العقوبات لأنه انصاع لرغبة رئيسه الطاعن الأول - هذا القول مردود بأن فعل الاختلاس الذي أسند إليه ودانته المحكمة به هو عمل غير مشروع ونية الإجرام واضحة بما لا يشفع للطاعن فيما يدعيه من عدم مسئوليته، بل إن إقدامه على ارتكاب هذا الفعل يجعله أسوة الطاعن الأول في الجريمة، وفضلاًًًًً عن ذلك فالذي يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع حتى تستطيع التثبت من حقيقة الصلة التي تربطه بالمتهم الأول بصفة هذا الأخير رئيساًًًًً له كما يقول. لما كان ذلك، فإن الطعن المقدم من الطاعن الثاني لا يكون سديداًًًًً ويتعين رفضه موضوعاًًًًً.

الاتفاقية رقم 16: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الفحص الطبي للأحداث (العمل الجبري)، 1921

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف, حيث عقد دورته الثالثة في 25 من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1921, 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالفحص الطبي الإجباري للأطفال والأحداث المستخدمين على ظهر السفن, وهو موضوع يدخل ضمن البند الثامن في جدول أعمال هذه الدورة, 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية, التي ستسمى اتفاقية الفحص الطبي للأحداث (العمل البحري) 1921, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة.

1
في مفهوم هذه الاتفاقية, تعني كلمة "سفينة" جميع أنواع السفن والمراكب التي تقوم بالملاحة البحرية سواء كانت مملوكة ملكية خاصة, فيما عدا السفن الحربية.

2
لا يجوز استخدام أي أطفال أو أحداث تقل سنهم عن الثامنة عشرة على ظهر أي سفن - فيما عدا السفن التي لا يعمل عليها سوى أفراد من نفس الأسرة - إلا بعد تقديم شهادة طبية تثبت لياقتهم لهذا العمل, وموقعة من طبيب معتمد من السلطة المختصة.

3
لا يجوز أن يستمر استخدام أي من هؤلاء الأطفال أو الأحداث في العمل البحري إلا إذا أعيد فحصهم طبيا على فترات لا تتجاوز كل منها سنة واحدة, وبعد تقديم شهادة طبية بعد كل مرة يجرى فيها هذا الفحص الطبي تثبت لياقتهم للعمل البحري. على أنه إذا انتهى أجل صلاحية هذه الشهادة أثناء الرحلة البحرية, فإنها تظل سارية حتى نهاية هذه الرحلة.

4
يجوز في الحالات العاجلة أن تسمح السلطة المختصة بتشغيل حدث تقل سنه عن الثامنة عشرة على ظهر سفينة دون أن يوقع عليه الفحص الطبي المنصوص عليه في المادتين 2 و3 من هذه الاتفاقية, على أن يكون ذلك دائما رهنا بإجراء هذا الفحص في ميناء ترسو فيه السفينة.

5
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

6
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ قيام لمدير العام لمكتب العمل الدولي بتسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية. 
2- ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي. 
3- ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

7
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدي مكتب العمل الدولي, يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك, كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

8
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 6, تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المواد 1 و 2 و3 و4 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير 1924, وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

9
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها, وفقا لأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.

10
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام اعتبارا من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

11
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام, كلما رأى ضرورة لذلك, تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

12
النصان الفرنسي والإنكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.