الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 نوفمبر 2024

C149 - Nursing Personnel Convention, 1977

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Sixty-third Session on 1 June 1977, and

Recognising the vital role played by nursing personnel, together with other workers in the field of health, in the protection and improvement of the health and welfare of the population, and

Recognising that the public sector as an employer of nursing personnel should play an active role in the improvement of conditions of employment and work of nursing personnel, and

Noting that the present situation of nursing personnel in many countries, in which there is a shortage of qualified persons and existing staff are not always utilised to best effect, is an obstacle to the development of effective health services, and

Recalling that nursing personnel are covered by many international labour Conventions and Recommendations laying down general standards concerning employment and conditions of work, such as instruments on discrimination, on freedom of association and the right to bargain collectively, on voluntary conciliation and arbitration, on hours of work, holidays with pay and paid educational leave, on social security and welfare facilities, and on maternity protection and the protection of workers' health, and

Considering that the special conditions in which nursing is carried out make it desirable to supplement the above-mentioned general standards by standards specific to nursing personnel, designed to enable them to enjoy a status corresponding to their role in the field of health and acceptable to them, and

Noting that the following standards have been framed in co-operation with the World Health Organisation and that there will be continuing co-operation with that Organisation in promoting and securing the application of these standards, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to employment and conditions of work and life of nursing personnel, which is the sixth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-first day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-seven the following Convention, which may be cited as the Nursing Personnel Convention, 1977.

Article 1
  1. 1. For the purpose of this Convention, the term nursing personnel includes all categories of persons providing nursing care and nursing services.
  2. 2. This Convention applies to all nursing personnel, wherever they work.
  3. 3. The competent authority may, after consultation with the employers' and workers' organisations concerned, where such organisations exist, establish special rules concerning nursing personnel who give nursing care and services on a voluntary basis; these rules shall not derogate from the provisions of Article 2, paragraph 2 (a), Article 3, Article 4 and Article 7 of this Convention.
Article 2
  1. 1. Each Member which ratifies this Convention shall adopt and apply, in a manner appropriate to national conditions, a policy concerning nursing services and nursing personnel designed, within the framework of a general health programme, where such a programme exists, and within the resources available for health care as a whole, to provide the quantity and quality of nursing care necessary for attaining the highest possible level of health for the population.
  2. 2. In particular, it shall take the necessary measures to provide nursing personnel with--
    • (a) education and training appropriate to the exercise of their functions; and
    • (b) employment and working conditions, including career prospects and remuneration,

which are likely to attract persons to the profession and retain them in it.

  1. 3. The policy mentioned in paragraph 1 of this Article shall be formulated in consultation with the employers' and workers' organisations concerned, where such organisations exist.
  2. 4. This policy shall be co-ordinated with policies relating to other aspects of health care and to other workers in the field of health, in consultation with the employers' and workers' organisations concerned.
Article 3
  1. 1. The basic requirements regarding nursing education and training and the supervision of such education and training shall be laid down by national laws or regulations or by the competent authority or competent professional bodies, empowered by such laws or regulations to do so.
  2. 2. Nursing education and training shall be co-ordinated with the education and training of other workers in the field of health.
Article 4

National laws or regulations shall specify the requirements for the practice of nursing and limit that practice to persons who meet these requirements.

Article 5
  1. 1. Measures shall be taken to promote the participation of nursing personnel in the planning of nursing services and consultation with such personnel on decisions concerning them, in a manner appropriate to national conditions.
  2. 2. The determination of conditions of employment and work shall preferably be made by negotiation between employers' and workers' organisations concerned.
  3. 3. The settlement of disputes arising in connection with the determination of terms and conditions of employment shall be sought through negotiations between the parties or, in such a manner as to ensure the confidence of the parties involved, through independent and impartial machinery such as mediation, conciliation and voluntary arbitration.
Article 6

Nursing personnel shall enjoy conditions at least equivalent to those of other workers in the country concerned in the following fields:

  • (a) hours of work, including regulation and compensation of overtime, inconvenient hours and shift work;
  • (b) weekly rest;
  • (c) paid annual holidays;
  • (d) educational leave;
  • (e) maternity leave;
  • (f) sick leave;
  • (g) social security.
Article 7

Each Member shall, if necessary, endeavour to improve existing laws and regulations on occupational health and safety by adapting them to the special nature of nursing work and of the environment in which it is carried out.

Article 8

The provisions of this Convention, in so far as they are not otherwise made effective by means of collective agreements, works rules, arbitration awards, court decisions, or in such other manner consistent with national practice as may be appropriate under national conditions, shall be given effect by national laws or regulations.

Article 9

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 10
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.
Article 11
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 12
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
  2. 2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.
Article 13

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 14

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 15
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 11 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 16

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

الطعن 938 لسنة 72 ق جلسة 5 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 27 ص 221

جلسة 5 من فبراير سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / عطية زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي الصالحي، أيمن كريم، طارق زهران وشريف بشر نواب رئيس المحكمة.
------------------
(27)
الطعن رقم 938 لسنة 72 القضائية
(1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : قواعد تحديد الأجرة ".
تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى. العبرة فيه بتاريخ إنشائه.
(2) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السُكنى ".
الأماكن غير السكنية وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة عملًا بالقانون 46 لسنة 1962. تحديد أجرتها القانونية حسب القانون الذي يحكمها. وجوب احتساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن. لا عبرة بالأجرة المكتوبة في العقد أو القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية. الرجوع إلى أجرة المثل. شرطه. أن تكون الأجرة القانونية غير معلومة. م 3 ق 6 لسنة 1997 والبند سادسًا من المادة الأولى من لائحته التنفيذية.
(3) خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ".
محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير المقدم في الدعوى والإحالة إلى أسبابه التي لا تصلح ردًا على دفاع جوهري للخصوم. قصور.
(4- 6) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : المنازعة فى الأجرة ".
(4) دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. وجوب تبيان المحكمة لمقدار ما هو مستحق على المستأجر في فترة المطالبة وما سدده منها وما تبقى في ذمته والدليل الذى أقامت قضاءها عليه.
(5) ثبوت أن العقار الكائن به الحانوت عين النزاع أنشئ عام ١٩٤٩ دون تحديد أجرته بمعرفة لجان تحديد الأجرة. المنازعة الجدية في عدم مطابقتها للأجرة التعاقدية. أثره. وجوب تحديد الأجرة وفقًا للقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ الذى يحكمها بحسب تاريخ إنشاء المبنى واحتساب التخفيضات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ والقانون ٧ لسنة ١٩٦٥ والزيادة بالمادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 والقانون 6 لسنة 1997. كيفيته.
(6) التفات الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعنة بندب خبير لتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع وقضاؤه بالإخلاء لعدم سداد الأجرة معتداً في تحديدها بقرار لجنة تقدير الإيجارات المؤيد بالحكم الصادر في الدعوى المقامة ضد مورث الطاعنة رغم تمسكها بإلغائه ودون حسم النزاع حول الأجرة القانونية والزيادات المقررة قانونًا. خطأ وقصور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والبند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 أن الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 تحدد بحسب القانون الذى يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية، وأنه لا يرجع إلى أجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به أحد الخصوم وكان من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على المحكمة عند نظر دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة أن تبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر من هذه الأجرة في فترة المطالبة وما سدده للمؤجر منها وما تبقى في ذمته، وأن تبين الدليل الذى أقامت قضاءها عليه.
5- إذ كان الثابت بالأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن العقار الكائن به الحانوت عين النزاع أنشئ عام 1949، ولم تحدد أجرته بمعرفة لجان تحديد الإيجارات بما يستلزم عند المنازعة الجدية في عدم مطابقتها للأجرة التعاقدية تحديد هذه الأجرة وفق التحديد الوارد في القانون الذى يحكمها بحسب تاريخ إنشاء المبنى، وهو بالنسبة للعين محل النزاع القانون رقم 121 لسنة 1947، وإذ كانت المادة الخامسة مكرراً (1) من القانون المذكور والمضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 قد تضمنت النص على أن " تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944، وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952 "، وتضمن نص المادة الخامسة مكرراً (2) من القانون المشار إليه المضافة بذات المرسوم أن " تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة السابقة إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15% "، ثم صدر بعد ذلك القانون 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن متضمناً النص في مادته الأولى على أن تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن المبينة به، ومنها تلك الخاضعة للمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 سالف الإشارة إليه، وذلك اعتباراً من أجرة شهر مارس 1965، فإذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره قبل العمل بذلك القانون يكون التخفيض عند التعاقد على تأجيره بالنسب المشار إليها على أساس أجر المثل الساري عند إنشاء المكان مخفضاً بذات النسبة، ومن ثم فإنه في تطبيق التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره، فإذا كان قد سبق تأجيره وتعذر معرفة أجرة سبتمبر سنة 1952، فإنه يجوز إثبات أجرة هذا الشهر بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن، لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد في ذاته، بل قيمة الأجرة في تاريخ معين، وهي تعتبر بهذه المثابة واقعة مادية اتخذ منها المشرع أساساً يجري عليه التخفيض، وأن الأجرة التي يحسب عليها التخفيض المقرر بنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 سالف الإشارة إليه هي الأجرة الأصلية بعد إعمال التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون 199 لسنة 1952 المشار إليه ثم تضاف إليها الزيادة التي نصت عليها المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 والزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997.
6- إذ كان البين من الأوراق أن العقار الكائن به عين النزاع قد أنشئ سنة 1949، وإذ اعتد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى انتهى إلى تحديد أجرة عين النزاع مستنداً في ذلك إلى قرار لجنة تقدير الإيجارات الذى تأيد بالحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1997 إيجارات سوهاج الابتدائية " مأمورية طهطا " ( الصادر ضد مورث الطاعنة ) رغم تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنه قضي بإلغائه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم... لسنة 73 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " وتقديمها صورة ضوئية منه وطلبها ندب خبير لتحديد الأجرة القانونية، إلا أن الحكم التفت عن دفاعها وأسس قضاءه بالإخلاء على عدم سدادها الأجرة حتي إقفال باب المرافعة في الاستئناف دون حسم المنازعة حـــول الأجـــرة القانونية والزيادات المقررة وصولاً للمستحق منها في ذمة الطاعنة والمسدد منها للمطعون ضده والباقي في ذمتها وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء بها السابق على رفع الدعوى، فإنه يكون - فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون - مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم... لسنة 2000 أمام محكمة سوهاج الابتدائية " مأمورية طهطا " بطلب الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية عن الحانوت المبين بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لذلك : إنها - ومن قبلها مورثها - تستأجر منه شفاهة الحانوت محل النزاع منذ عام 1960، ولما كان العقار الكائن به ذلك الحانوت قد أنشئ سنة 1958، ومن ثم ينطبق عليه الزيادة المقررة بالقانونين رقمي 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997، وإذ امتنعت الطاعنة عن سداد الأجرة وزيادتها من أول يناير 1982 حتى 31 مارس 2000 حتى أصبحت ذمتها مشغولة بمبلغ 739 جنيهاً رغم تكليفها بالوفاء بها فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 76 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " وبتاريخ 6/2/2002 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإنهاء العلاقة الإيجارية أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى استند في تقديره لأجرة العين محل النزاع إلى الحكم الصادر ضد مورثها في الدعوى رقم... لسنة 1997 إيجارات سوهاج الابتدائية " مأمورية طهطا "، رغم أنه قضى بإلغائه في الاستئناف رقم... لسنة 73 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " المقدم صورته أمام محكمة الموضوع للتدليل على ما تمسكت به من وجود منازعة جدية على مقدار الأجرة القانونية والزيادة المقررة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه، وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية قد جرى على أنه " تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع... وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير سنة 1944 وحتي 4 نوفمبر سنة 1961..."، وتضمن البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 النص على أن " الأجرة القانونية الحالية هي آخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 محسوبة وفقاً لما يلى :- 1- التحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن، كل مكان بحسب القانون الذى يحكمه، وذلك بالنسبة للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه. 2-... 3- في جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه... ولا عبرة في كل ما تقدم بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره، ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقداراً عن الأجرة القانونية، وإنما يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 المشار إليها ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة " مفاده أن الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 تحدد بحسب القانون الذى يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية، وأنه لا يرجع إلى أجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة، ومن المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به أحد الخصوم وكان من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور، وأنه يجب على المحكمة عند نظر دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة أن تبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر من هذه الأجرة في فترة المطالبة وما سدده للمؤجر منها وما تبقى في ذمته، وأن تبين الدليل الذى أقامت قضاءها عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن العقار الكائن به الحانوت عين النزاع أنشئ عام 1949، ولم تحدد أجرته بمعرفة لجان تحديد الإيجارات بما يستلزم عند المنازعة الجدية في عدم مطابقتها للأجرة التعاقدية تحديد هذه الأجرة وفق التحديد الوارد في القانون الذى يحكمها بحسب تاريخ إنشاء المبنى، وهو بالنسبة للعين محل النزاع القانون رقم 121 لسنة 1947، وإذ كانت المادة الخامسة مكرراً (1) من القانون المذكور والمضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 قد تضمنت النص على أن " تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944، وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952 "، وتضمن نص المادة الخامسة مكرراً (2) من القانون المشار إليه المضافة بذات المرسوم أن " تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة السابقة إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15% " ثم صدر بعد ذلك القانون 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن متضمناً النص في مادته الأولى على أن تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن المبينة به، ومنها تلك الخاضعة للمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 سالف الإشارة إليه، وذلك اعتباراً من أجرة شهر مارس 1965، فإذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره قبل العمل بذلك القانون يكون التخفيض عند التعاقد على تأجيره بالنسب المشار إليها على أساس أجر المثل الساري عند إنشاء المكان مخفضاً بذات النسبة، ومن ثم فإنه في تطبيق التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره، فإذا كان قد سبق تأجيره وتعذر معرفة أجرة سبتمبر سنة 1952، فإنه يجوز إثبات أجرة هذا الشهر بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن، لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد في ذاته، بل قيمة الأجرة في تاريخ معين، وهي تعتبر بهذه المثابة واقعة مادية اتخذ منها المشرع أساساً يجري عليه التخفيض، وأن الأجرة التي يحسب عليها التخفيض المقرر بنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 سالف الإشارة إليه هي الأجرة الأصلية بعد إعمال التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون 199 لسنة 1952 المشار إليه ثم تضاف إليها الزيادة التي نصت عليها المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 والزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن العقار الكائن به عين النزاع قد أنشئ سنة 1949، وإذ اعتد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى انتهى إلى تحديد أجرة عين النزاع مستنداً في ذلك إلى قرار لجنة تقدير الإيجارات الذى تأيد بالحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1997 إيجارات سوهاج الابتدائية " مأمورية طهطا " رغم تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنه قضي بإلغائه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم... لسنة 73 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " وتقديمها صورة ضوئية منه وطلبها ندب خبير لتحديد الأجرة القانونية، إلا أن الحكم التفت عن دفاعها وأسس قضاءه بالإخلاء على عدم سدادها الأجرة حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف دون حسم المنازعة حول الأجرة القانونية والزيادات المقررة وصولاً للمستحق منها في ذمة الطاعنة والمسدد منها للمطعون ضده والباقي في ذمتها وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء بها السابق على رفع الدعوى، فإنه يكون - فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون - مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18670 لسنة 90 ق جلسة 1 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 25 ص 200

جلسة الأول من فبراير سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وحازم رفقي نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(25)
الطعن رقم 18670 لسنة 90 القضائية
(1- 3) عمل " الدعوى العمالية: إجراءات رفع الدعوي العمالية ".
1- المنازعات العمالية. تصفيتها. إما بالتسوية الودية عن طريق الجهة الإدارية أو باللجوء المباشر للمحكمة العمالية استنادًا لحق التقاضي. مؤداه. اختلاف كل طريق عن الآخر في الإجراءات والمواعيد. لازمه. عدم جواز الخلط بينهما. أثره. سقوط حق صاحب المصلحة في اللجوء إلى الجهة الإدارية إذا اختار طريق التقاضي العادي. م 70 ق العمل.
2- المحكمة العمالية. إحدى دوائر المحكمة الابتدائية. اختصاصها. الفصل في المنازعات العمالية. علة ذلك. سرعة إنجاز القضايا وتوحيد المبادئ الصادرة منها.
3- إقامة المطعون ضده لدعواه متبعًا في ذلك الطريق العادي طبقًا للمادة 63 مرافعات. أثره. صيرورته في حلٍ من اتباع أحكام المادة 70 من ق العمل. مؤداه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(4) عمل " الدعوي العمالية: تقادم الحق ".
التقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٨ مدني. قيامه على قرينة الوفاء. وجوب توثيقها بيمين الاستيثاق. أجور العاملين بالشركة الطاعنة والفروق الناتجة عنها. سقوطها بالتقادم الحولي والتقادم الخمسي والتقادم الطويل المنصوص عليهم في المادتين ٣٧٥، 698 مدني. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(5) عمل " حوافز: ماهية الحوافز ".
الحوافز. ارتباطها بميزانية المنشأة وما تحققه من خطط الإنتاج. قواعد صرفها. صدورها بقرارات عامة ومجردة طبقًا لأداء كل عامل على حدة وبما لا يخل بالتزامات المنشأة. التزام الطاعنة هذا النظر. صحيح.
(6) عمل " علاقة عمل: العاملون بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ".
اتخاذ الشركة الطاعنة شكل الشركات المساهمة بعد إعادة هيكلتها وخضوعها للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية. مؤداه. علاقتها بالعاملين بها علاقة تعاقدية. أثره. اختصاص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العمل بها في حدود الموارد المالية المتاحة لها وانتفاء صفة الموظف العام أو العامل بالدولة عن العاملين بالشركة الطاعنة.
(7) عمل " علاوات: العلاوات الخاصة والاستثنائية ".
العلاوات الخاصة والاستثنائية. اقتصار صرفها على الوارد ذكرهم بالقوانين أرقام 16، 77 و78 لسنة 2017. مؤداه. خروج العاملين بالشركة الطاعنة عن المخاطبين بهذه القوانين. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بأحقية المطعون ضده في العلاوات وفق هذه القوانين. مخالفة للقانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن المشرع قد وضع تنظيمًا متكاملًا لتصفية المنازعات العمالية التي قد تنشأ بين العمال وبين أرباب أعمالهم، وذلك إما بمحاولة التسوية الودية عن طريق الجهة الإدارية المختصة -مكتب علاقات العمل- وفق مواعيد محددة وإجراءات ميسرة بعيدًا عن ساحات المحاكم وهذا يعد طريقًا سهلًا، أو عن طريق اللجوء المباشر إلى المحكمة العمالية استنادًا إلى الحق الدستوري الأصيل الذي يقضي بأن حق التقاضي هو حق مصون ومكفول للناس كافة وهذا الطريق يقتضي الاستعانة بمحام واتباع إجراءات التقاضي، وكان كل من الطريقين يختلف عن الآخر في إجراءاته ومواعيده بحيث إذا اختار صاحب المصلحة طريق رفع الدعوى العادية فيكون قد نزل بذلك ضمنًا عن مباشرة الطريق السهل الذي حاباه به الشارع وهو طريق الجهة الإدارية - مكتب علاقات العمل - والعكس هو الصحيح، بما لازمه عدم جواز الخلط بين الطريقين أو المزج بينهما، ويسقط حق صاحب الشأن أو المصلحة في اللجوء إلى الجهة الإدارية إذا اختار الطريق العادي.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن المحكمة العمالية هي إحدى دوائر المحكمة الابتدائية وتختص بالفصل في المنازعات العمالية؛ وذلك لسرعة إنجاز هذه القضايا وتوحيد المبادئ الصادرة منها.
3- إذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه مباشرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة متبعًا في ذلك الطريق العادي لرفع الدعوى طبقًا لأحكام المادة ٦٣ من قانون المرافعات فيكون في حلٍ من اتباع أحكام المادة 70 من قانون العمل المشار إليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد طبق صحيح القانون.
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن لكل تقادم شروطه وأحكامه بما يمنع من الخلط بينها، فالتقادم المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني يقتصر على حقوق التجار والصناع والموردين وأصحاب الفنادق والمطاعم والخدم والأُجراء من أجور يومية وغير يومية وهو يقوم على قرينة الوفاء وهي مظنة رأى الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق، أما الشركة الطاعنة فإنها من أشخاص القانون الخاص وتعمل في شكل شركة مساهمة مصرية ولها لوائحها الخاصة بما تتضمنه من نظام دفع أجور عمالها وكيفية إثباتها وبهذه المكانة تخضع تلك الأجور والفروق الناتجة عنها لأحكام التقادم الخمسي المنصوص عليها بالمادة 375 من القانون المشار إليه بوصف أنها من الحقوق الدورية المتجددة، كما أنها تسقط أيضًا بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون ذاته من وقت انتهاء العقد، هذا فضلًا عن سقوطها بالتقادم الطويل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
5- إذ إن الحوافز ترتبط بميزانية المنشأة وما تحققه من خطط الإنتاج وتُصرف طبقًا لأداء كل عامل على حدة بما لا يخل بالتزامات المنشأة، وعلى ذلك فإن الحوافز قد تختلف في مقدارها وشروط منحها من سنة إلى أخرى وقد لا تمنح في بعض السنوات، ويرجع ذلك إلى تقدير مجلس إدارة المنشأة طالما جاءت قراراته تتسم بالعمومية والتجرد وتسري على العاملين جميعًا من دون تمييز بينهم. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد التزمت هذا النظر وصرفت للمطعون ضده الحوافز المقررة لفئة العاملين التي ينتمي إليها من دون تمييز بينهم فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالحافز المميز فإنه يكون قد خالف القانون.
6- إذ كانت الطاعنة وفقًا لنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية "العدد 171" في 29/7/2002 وبعد إعادة هيكلتها أصبحت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل في مجال توزيع الطاقة الكهربائية وتتخذ في عملها شكل شركة مساهمة مصرية ولها ميزانيتها الخاصة بعيدًا عن ميزانية الدولة ونظمها الإدارية، وقد عدها المشرع -من هذا المنطلق- من أشخاص القانون الخاص وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية المستقلة وأصبحت علاقتها بالعاملين بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية وتسري عليها أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، وبهذه المكانة يختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العمل بها وإصدار القرارات اللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق غاياتها وتصريف أمورها المالية والإدارية في حدود الموارد المالية المتاحة لها إن يسرًا أو عسرًا من دون النظر إلى المصالح الضيقة للبعض أو محاولة الخلط بين أنظمة العاملين بالدولة وبين ما عداها من أنظمة أخرى، وبهذا الوصف تنتفي عن العاملين بالشركة الطاعنة صفة الموظف العام أو العامل بالدولة.
7- إذ كانت القوانين أرقام 16، 77 و78 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة واستثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قد جاء بنص المادة الثانية منها على أن المقصود بالعاملين بالدولة في تطبيق هذه القوانين العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافأة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة، ومن هذا المنطلق يخرج العاملون بالشركة الطاعنة من عداد المخاطبين بأحكام هذه القوانين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في العلاوات مثار النزاع وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه يكون قد خالف القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة -وهي من الشركات المساهمة المصرية والتابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر- الدعوى رقم... لسنة ۲۰۱۸ عمال المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في صرف الحافز المميز بواقع 50% من الراتب الأساسي الشهري وصرف ما تم خصمه بدءًا من 1/3/2011 وما يستجد وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وأحقيته في ضم العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 16، ۷۷ و۷۸ لسنة ۲۰۱۷ بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 1/7/2016 بالنسبة للقانون الأول وفي 30/6/ 2017 بالنسبة للقانونين الأخيرين وبحد أدنى 65 جنيهًا وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بيانًا لها: إنه كان من العاملين عند الطاعنة إلى أن أُحيل إلى المعاش في 9/6/2018، ولما تبين أنه لم يصرف الحافز المميز كاملًا كما لم تضم له العلاوات القانونية أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وحكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده قيمة الفروق المالية المستحقة له عن الحافز المميز بدءًا من 1/8/2014 بواقع 50% من الأجر الأساسي الشهري خلال شهر الاستحقاق وأحقية المطعون ضده في ضم العلاوات المطالب بها وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 71 ق المنصورة، وبتاريخ 22/9/2020 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى طبقًا للمادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 لرفعها بعد مرور أكثر من 45 يومًا على تاريخ بدء النزاع إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود عليه بأن مفاد نص المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن المشرع قد وضع تنظيمًا متكاملًا لتصفية المنازعات العمالية التي قد تنشأ بين العمال وبين أرباب أعمالهم، وذلك إما بمحاولة التسوية الودية عن طريق الجهة الإدارية المختصة -مكتب علاقات العمل- وفق مواعيد محددة وإجراءات ميسرة بعيدًا عن ساحات المحاكم وهذا يعد طريقًا سهلًا، أو عن طريق اللجوء المباشر إلى المحكمة العمالية استنادًا إلى الحق الدستوري الأصيل الذي يقضي بأن حق التقاضي هو حق مصون ومكفول للناس كافة وهذا الطريق يقتضي الاستعانة بمحام واتباع إجراءات التقاضي، وكان كل من الطريقين يختلف عن الآخر في إجراءاته ومواعيده بحيث إذا اختار صاحب المصلحة طريق رفع الدعوى العادية فيكون قد نزل بذلك ضمنًا عن مباشرة الطريق السهل الذي حاباه به الشارع وهو طريق الجهة الإدارية -مكتب علاقات العمل- والعكس هو الصحيح، بما لازمه عدم جواز الخلط بين الطريقين أو المزج بينهما، ويسقط حق صاحب الشأن أو المصلحة في اللجوء إلى الجهة الإدارية إذا اختار الطريق العادي. هذا، وكانت المحكمة العمالية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي إحدى دوائر المحكمة الابتدائية وتختص بالفصل في المنازعات العمالية؛ وذلك لسرعة إنجاز هذه القضايا وتوحيد المبادئ الصادرة منها. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه مباشرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة متبعًا في ذلك الطريق العادي لرفع الدعوى طبقًا لأحكام المادة ٦٣ من قانون المرافعات فيكون في حلٍ من اتباع أحكام المادة 70 من قانون العمل المشار إليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد طبق صحيح القانون.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني بوصف أن ما يطالب به من الحقوق العمالية التي يسقط الحق فيها بمرور عام على استحقاقها إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود عليه بأن لكل تقادم شروطه وأحكامه بما يمنع من الخلط بينها، فالتقادم المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني يقتصر على حقوق التجار والصناع والموردين وأصحاب الفنادق والمطاعم والخدم والأُجراء من أجور يومية وغير يومية وهو يقوم على قرينة الوفاء وهي مظنة رأى الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق، أما الشركة الطاعنة فإنها من أشخاص القانون الخاص وتعمل في شكل شركة مساهمة مصرية ولها لوائحها الخاصة بما تتضمنه من نظام دفع أجور عمالها وكيفية إثباتها وبهذه المكانة تخضع تلك الأجور والفروق الناتجة عنها لأحكام التقادم الخمسي المنصوص عليها بالمادة 375 من القانون المشار إليه بوصف أنها من الحقوق الدورية المتجددة، كما أنها تسقط أيضًا بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون ذاته من وقت انتهاء العقد، هذا فضلًا عن سقوطها بالتقادم الطويل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم ألزمها باحتساب الحافز المميز للمطعون ضده بدءًا من 1/8/2014 على الرغم من أنها صرفت للمذكور قيمة الحافز المميز المستحق له طبقًا لقرارات مجلس إدارة الشركة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن من المقرر أن الحوافز ترتبط بميزانية المنشأة وما تحققه من خطط الإنتاج وتُصرف طبقًا لأداء كل عامل على حدة بما لا يخل بالتزامات المنشأة، وعلى ذلك فإن الحوافز قد تختلف في مقدارها وشروط منحها من سنة إلى أخرى وقد لا تمنح في بعض السنوات، ويرجع ذلك إلى تقدير مجلس إدارة المنشأة طالما جاءت قراراته تتسم بالعمومية والتجرد وتسري على العاملين جميعًا من دون تمييز بينهم. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد التزمت هذا النظر وصرفت للمطعون ضده الحوافز المقررة لفئة العاملين التي ينتمي إليها من دون تمييز بينهم فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالحافز المميز فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون؛ ذلك أنه قضى بأحقية المطعون ضده في العلاوات المطالب بها وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك على ما تساند إليه من أحكام القوانين أرقام 16، 77 و78 لسنة 2017 في حين أنها من غير المخاطبين بأحكام هذه القوانين؛ ذلك أنها شركة مساهمة مصرية ومن أشخاص القانون الخاص وتعمل بلوائحها الخاصة وعلاقتها بالعاملين فيها هي علاقة تعاقدية وليست تنظيمية ولا يعد العاملون بها من عداد المخاطبين بأحكام هذه القوانين بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن الطاعنة وفقًا لنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية "العدد 171" في 29/7/2002 وبعد إعادة هيكلتها أصبحت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل في مجال توزيع الطاقة الكهربائية وتتخذ في عملها شكل شركة مساهمة مصرية ولها ميزانيتها الخاصة بعيدًا عن ميزانية الدولة ونظمها الإدارية، وقد عدها المشرع -من هذا المنطلق- من أشخاص القانون الخاص وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية المستقلة وأصبحت علاقتها بالعاملين بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية وتسري عليها أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، وبهذه المكانة يختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العمل بها وإصدار القرارات اللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق غاياتها وتصريف أمورها المالية والإدارية في حدود الموارد المالية المتاحة لها إن يسرًا أو عسرًا من دون النظر إلى المصالح الضيقة للبعض أو محاولة الخلط بين أنظمة العاملين بالدولة وبين ما عداها من أنظمة أخرى، وبهذا الوصف تنتفي عن العاملين بالشركة الطاعنة صفة الموظف العام أو العامل بالدولة. متى كان ذلك، وكانت القوانين أرقام 16، 77 و78 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة واستثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قد جاء بنص المادة الثانية منها على أن المقصود بالعاملين بالدولة في تطبيق هذه القوانين العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافأة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة، ومن هذا المنطلق يخرج العاملون بالشركة الطاعنة من عداد المخاطبين بأحكام هذه القوانين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في العلاوات مثار النزاع وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19 لسنة 52 ق جلسة 9 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 80 ص 428

جلسة 9 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، سامي فرج، ماهر البحيري ومحمد بدر الدين توفيق.

------------------

(80)
الطعن رقم 19 لسنة 52 القضائية

(1) محاماة. بطلان "بطلان الإجراءات". وكالة.
توقيع المحامي. صحيفة الدعوى المقامة. ضد زميله قبل الحصول على إذن النقابة الفرعية. لا بطلان. جواز مساءلته تأديبياً. المادتان 133، 142 ق 61 لسنة 1968.
(2) صورية "الصورية النسبية". تقادم "تقادم الدعوى" دعوى إيجار "إيجار الأماكن".
الدعوى بطلب بطلان عقد الإيجار المفروش وإثبات العلاقة الإيجارية عن عين خالية. اعتبارها دعوى بصورية عقد الإيجار صورية نسبية. مؤداه. عدم سقوطها بالتقادم. اختلافها عن الدعويين المنصوص عليهما في المادتين 40 ق 46 لسنة 1962 و م 18 ق 49 لسنة 1977. علة ذلك.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش". صورية. "إثباتها" محكمة الموضوع.
(3) الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوع أجرتها للتحديد القانوني. شرطه.
(4) تقدير جدية الفرش أو صوريته، من سلطة محكمة الموضوع. العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين في العقد بأنها مؤجرة مفروشة.

---------------------
1 - النص في المادة 133 من القانون رقم 61 لسنة 1968 على أنه "لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية" دون أن يرتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عدم الحصول على إذن المشار إليه وإن كان يعرض المحامي للمحاكمة التأديبية طبقاً للمادة 142 من ذلك القانون إلا أنه لا يبطل عمله ذلك لأن واجب الحصول على الإذن إنما يقع على عاتق المحامي دون موكله. ومن ثم فلا بطلان لصحيفة الدعوى التي وقعها المحامي قبل الحصول على ذلك الإذن.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى ببطلان عقد على أساس أنه يستر عقداً آخر هي في حقيقتها وبحسب المقصود منها دعوى بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر، وهي لا تسقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 140 من القانون المدني لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما، واعتبار العقد الظاهر لا وجود له، وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم ولا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن. وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بصورية العقد المؤرخ 1/ 9/ 1976 - وإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين الطاعن عن عين خالية وليست مفروشة فإن هذه الدعوى تكون دعوى بصورية ذلك العقد على نحو ما سلف بيانه وهي وإن كانت من بين ما تهدف إليه إخضاع العين لأحكام التحديد القانوني للأجرة أو أنها تختلف عن الدعوى التي تنظم أحكامها المادة الرابعة من القانون 46 لسنة 1962 والتي تهدف إلى إعادة تقدير قيمة المفروشات الموجودة بالعين المؤجرة مفروشة وكذلك فإنها تختلف عن تلك الدعوى التي تنظم أحكامها المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 وموضوعها الطعن في قرارات لجان تقدير الأجرة المشكلة وفقاً لهذا القانون.
3 - لئن كان الأصل هو عدم خضوع الأماكن المؤجرة مفروشة لقيود تحديد الأجرة والامتداد القانوني الواردة في قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة إلا أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشاً وإلا اعتبرت العين خالية ويجوز إثبات ادعاء المستأجر بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات لأنه ادعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام.
4 - لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ما تستنبطه من أدلة وقرائن قضائية سائغة والعبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين في العقد بأنها مؤجرة مفروشة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع تتحصل - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 7141/ 1979 مدني كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1976 وإثبات العلاقة الإيجارية بينهما عن العين خالية، وقال بياناً لذلك أنه استأجر شقة النزاع من الطاعن خالية من 1/ 3/ 1969 ورفض تحرير عقد إيجار له إلا أنه حرر في 1/ 9/ 1976 عقد صوري أثبت فيه أن العين مفروشة وألحق به قائمة بالمفروشات لا تتناسب والأجرة المحددة. وجه الطاعن للمطعون ضده طلباً عارضاً بالإخلاء والتعويض حكمت المحكمة باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1976 عن عين خالية ورفض الدعوى الفرعية استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4072/ 97 ق القاهرة. وبتاريخ 9/ 11/ 1981 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول أنه وهو محامٍ رفعت عليه الدعوى بصحيفة وقعها محامي المطعون ضده دون حصوله على إذن من نقابة المحامين عملاً بالمادة 133 من قانون المحاماة مما يجعلها باطلة بطلاناً يؤثر في الحكم مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 133 من القانون رقم 61/ 1968 على أنه "لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية" دون أن يرتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عدم الحصول على الإذن المشار إليه وإن كان يعرض المحامي للمحاكمة التأديبية طبقاً للمادة 142 من ذلك القانون إلا أنه لا يبطل عمله. ذلك لأن واجب الحصول على الإذن إنما يقع على عاتق المحامي دون موكله. ومن ثم فلا بطلان لصحيفة الدعوى التي وقعها المحامي قبل الحصول على ذلك الإذن. وإذ التزم الحكم ذلك فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الدعوى لم ترفع من المطعون ضده إلا بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على التعاقد ومن ثم فإنها تكون غير مقبولة لسقوط الحق في طلب تخفيض الأجرة لعدم التزام الإجراءات والمواعيد المقررة في المادة الرابعة من القانون 46/ 1962 والتي ما زال حكمها نافذاً عملاً بالمادة التاسعة من القانون 49 لسنة 1977، وتلك المبينة بالمادة 18 من القانون الأخير، فضلاً عن أن الادعاء بصورية العقد هو في حقيقته طلب بإبطاله وقد سقط حقه في التمسك به بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 140 من القانون المدني. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى ببطلان عقد على أساس أنه يستر عقداً آخر هي في حقيقتها وبحسب المقصود منها دعوى بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر وهي لا تسقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 140 من القانون المدني لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما، واعتبار العقد الظاهر لا وجود له، وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم ولا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بصورية العقد المؤرخ 1/ 9/ 1976 وإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين الطاعن عن عين خالية وليست مفروشة، فإن هذه الدعوى تكون دعوى بصورية ذلك العقد على نحو ما سلف بيانه وهي وإن كانت من بين ما تهدف إليه إخضاع العين لأحكام التحديد القانوني للأجرة إلا أنها تختلف عن الدعوى التي تنظم أحكامها المادة الرابعة من القانون 46/ 1962 والتي تهدف إلى إعادة تقدير قيمة المفروشات الموجودة بالعين المؤجرة مفروشة وكذلك فإنها تختلف عن تلك الدعوى التي تنظم أحكامها المادة 18 من القانون 49/ 1977 وموضوعها الطعن في قرارات لجان تقدير الأجرة المشكلة وفقاً لهذا القانون لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صورية العقد المؤرخ 1/ 9/ 1976 وما لحق به من كشف بالمنقولات وأنه لم يقصد به إلا التحايل على القواعد الآمرة التي نصت عليها تشريعات إيجار الأماكن. فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وفي بيان ذلك يقول أن عقدي الإيجار وقائمتي المنقولات الملحقتين بها محررة جميعها كتابة وموقعة من المطعون ضده ولم يجحد أي منها، ومن ثم فلا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بالكتابة إلا أن الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه باعتبار أن الإيجار وارد على عين خالية خلافاً لما هو ثابت بالدليل الكتابي مخالفاً بذلك قواعد الإثبات. فضلاً عن أن المستأجر - المطعون ضده - قد انتفع بالمفروشات الموجودة بالعين المؤجرة وتحمل المؤجر - الطاعن - بالضريبة المفروضة على الأماكن المؤجرة مفروشة مما ينتفي معه معنى الصورية التي لا محل لافتراضها والتي تتطلب وجود موقفين، أحدهما ظاهر والآخر مستتر، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر العقد صورياً بقوله أنه مخالف للنظام العام، والنظام العام أمر نسبي فضلاً عن عدم وجود معيار محدد للمفًروشات التي يتطلبها المسكن المفروش ومن ثم فلا محل للاجتهاد بالخروج على نصوص العقد والقانون. وإذ خالف الحكم ذلك النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل هو عدم خضوع الأماكن المفروشة لقيود تحديد الأجرة والامتداد القانوني الواردة في قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة، إلا أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشاً وإلا اعتبرت العين خالية ويجوز إثبات ادعاء المستأجر بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات لأنه ادعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام، ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ما تستنبطه من أدلة وقرائن قضائية سائغة إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين في العقد بأنها مؤجرة مفروشة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده تمسك بأنه استأجر الشقة خالية وأن ما ورد بالعقد والكشف المرفق به من أنها مفروشة كان على خلاف الحقيقة بقصد التحايل على أحكام القانون ومن ثم فهو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر على نحو ما هو وارد في الرد على الوجهين الثاني والثالث من السبب الأول وإذ خلص الحكم من أقوال الشهود وضآلة المنقولات الواردة بالقائمة إلى أن الشقة محل النزاع مؤجرة خالية على خلاف العقد المكتوب المؤرخ 1/ 9/ 1976 والتي وصفت فيه بأنها مفروشة بقصد التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن، وكان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهت إليه فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1537 لسنة 29 ق جلسة 22 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 59 ص 296

جلسة 22 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

------------------

(59)
الطعن رقم 1537 لسنة 29 القضائية

(أ - د) قتل خطأ. عناصر الواقعة الإجرامية.
الخطأ: ما يوفره في خصوص حوادث الهدم.
الإهمال في صيانة المنزل رغم التنبيه على المتهم بقيام خطر سقوطه وإقدامه مع ذلك على تأجيره قبيل الحادث.
علاقة السببية: ما لا ينفيها.
عدم إذعان المجني عليهم لطلب الإخلاء الموجه إليهم.
وما لا يجدي في نفيها:
تراخي الجهة الإدارية في إخلاء المنزل من ساكنيه - عدم استيفاء قرار الهدم شروطه القانونية ووصوله إلى المتهم بعد الحادث. متى لا تجدي إثارته؟

-----------------
1 - إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم مسئوليته عن حادث القتل والإصابة الخطأ بأدلة سائغة تقوم أساساًًًًًًًًًً على إهماله في صيانة المنزل المنوط به حراسته والمسئول عنه وحده حسب إقراره على رغم التنبيه عليه بقيام خطر سقوط المنزل، وتقصيره في الحفاظ على سكان المنزل ودرء الخطر عنهم، وإقدامه على تأجيره قبيل الحادث، فإن صور الخطأ المؤثم قانوناًًًًً تكون متوافرة.
2 - عدم إذعان المجني عليهم لطلب الإخلاء الموجه إليهم لا ينفي عن المتهم الخطأ الموجب لمسئوليته عن الحادث، إذ يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركاًًًًً بين المتهم والمجني عليه فلا ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر.
3 - لا مصلحة للمتهم فيما يثيره في شأن مسئولية جهة الإدارة لتراخيها في إخلاء المنزل من سكانه بعد إذ تحقق لها خطر سقوط المنزل، ذلك أن تقدير وجوب هذا التدخل أو عدم وجوبه موكول للسلطة القائمة على أعمال التنظيم - فإذا جاز القول بأن خطأها في هذا التقدير يعرضها للمسئولية من ناحية القانون العام، فذلك إنما يكون بوصفها سلطة عامة ذات شخصية اعتبارية من أخص واجباتها المحافظة على الأمن وعلى أرواح الناس، كما أنه بفرض قيام هذه المسئولية فإن هذا لا ينفي مسئولية المتهم طالما أن الحكم قد أثبت قيامها في حقه.
4 - لا جدوى فيما يثيره المتهم في شأن النعي على قرار الهدم عدم استيفائه الشروط التي نص عليها القانون رقم 605 لسنة 1954 ووصول القرار إليه بعد الحادث، ذلك أن مجال البحث في هذا الخصوص إنما يكون عند تطبيق ذلك القانون وإعمال أحكامه مجرداًًًًً عن النتيجة التي وقعت والتي دين المتهم بها تأسيساًًًًً على توافر الخطأ في حقه بصرف النظر عن قرار الهدم، وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل حلمي دسوقي نصر وإصابة محمد دسوقي السيد نصر، وكان ذلك ناشئاًًًًً عن إهماله وعدم مراعاته اللوائح وعدم احتياطه، بأن ترك منزله الآيل للسقوط بدون إصلاح وبدون أن ينبه المجني عليهما إلى ما به من خلل فسقط عليهما وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي والتي أودت بحياة الأول. وطلبت عقابه بالمادتين 238, 244 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ، استأنف المتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياًًًًً بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال كما أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه دان الطاعن بجريمة القتل والإصابة الخطأ استناداًًًًً إلى صفته كحارس قضائي على المنزل الذي آل للسقوط بدعوى أن هذه الصفة أهلته للعلم بقرار الهدم وأنه أجر مسكناًًًًً بالمنزل إلى محمد دسوقي نصر قبل الحادث بأيام مع علمه بحالة المنزل المذكور - مع أن هذه الواقعة لا مأخذ لها من الأوراق، وفي حين أن الدفاع عن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأن المنزل لم يكن آيلاًًًًً للسقوط وأن قرار الهدم الصادر بشأنه ورد إلى الطاعن بعد سقوط المنزل فعلاًًًًً وأن مرد هذا التأخير كما علله مهندس التنظيم هو وجود خلاف في الرأي في مصلحة التنظيم حول هدم المنزل أو إصلاحه، وأن الأمر لم يكن يستلزم الهدم، وأثار الدفاع وجوب قيام مصلحة التنظيم بإخطار القسم لإخلاء المنزل من السكان فوراًًًًً، ولم يرد الحكم على هذا الدفاع بما يفنده، وقد أشار الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى إجماع السكان في التحقيق على أن البوليس أنذرهم وأخذ تعهداًًًًً بالإخلاء مما يرفع المسئولية عن الطاعن، كما حصل الحكم المذكور أقوال مدير أعمال التنظيم على أن قرار الهدم شمل المنزل جميعه، مع أن الشاهد المذكور قرر صراحة أمام النيابة أن الرأي الأول لمهندس التنظيم كان يقضي بهدم المنزل ثم عدل عن هذا الرأي إلى تنكيس المنزل تنكيساًًًًً جيداًًًًً وربط الشروخ وإصلاح السلم وإجراء هدم جزئي بالمباني العلوية، ولو كانت المحكمة حصلت هذه الأقوال على حقيقتها وتنبهت إلى أن القرار لا ينصب على الهدم الكلي لكان من المحتمل أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، هذا إلى أن الحكم جاء قاصراًًًًً في استظهار علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة، فقد ثبت من التحقيقات ومن مدونات الحكم أن المسئولية - جنائية كانت أو إدارية - تقع على عاتق جهة الإدارة وحدها لتقاعسها عن تنفيذ إخلاء المنزل من السكان، مع أنه كان مقرراًًًًً وأحيط به أولئك السكان ومن بينهم الطاعن، فإذا استمر الساكن في المنزل مع علمه علم اليقين بخطورة بقائه فإن هذا التصرف من جانبه لا يجوز أن يسأل عنه الطاعن، كما أن الحكم لم يعن بالتحقيق من توافر العناصر القانونية لقرار الهدم والشرائط التي أشارت إليها المادة 5 من القانون رقم 605 لسنة 1954 من وجوب صدوره من لجنة خاصة وإعلانه إلى ذوي الشأن طبقاًًًًً للقانون وإخطار جهة الإدارة به لكي ينتج أثره القانوني في ترتيب المسئولية، وقد قدم الدفاع عن الطاعن ما يثبت أن قرار اللجنة وإعلان الطاعن به لم يقعا إلا بعد وقوع الحادث بشهر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية المكونة لجريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها واستظهر ركن الخطأ مما دلل عليه من إخطار الطاعن بالطريق الإداري بوساطة قسم السيدة زينب - الذي يتبعه - بقرار مصلحة التنظيم المبلغ إلى القسم المذكور في شأن عمل جميع التحفظات للمنزل الذي يتولى الطاعن حراسته والمسئول عنه وحده حسب إقراره بذلك والتنبيه على السكان بالإخلاء وكان ذلك في شهر فبراير سنة 1957 أي قبل وقوع الحادث في 28 من يوليه سنة 1957 وإهماله في تعهد المنزل بالإصلاح على رغم علمه بحالته وإقدامه مع ذلك على تأجيره إلى محمد دسوقي نصر قبل الحادث بأربعة أيام - وهو ما له أصله في الأوراق - وأورد مؤدى أقوال مدير أعمال هندسة قبلي بمصلحة التنظيم في قوله: "وحيث إنه بسؤال السيد محمد عبد الفتاح الخميسي مدير أعمال هندسة قبلي بمصلحة التنظيم قرر بأنه وردت شكوى للتنظيم بأن المنزل آيل للسقوط فكلف محمد محمد عوض المهندس بالتوجه لمعاينة العقار، فقام بمعاينته وحرر إشارة إلى قسم السيدة بالتنبيه على مالك العقار وبضرورة عمل التحفظات اللازمة لمنزله ومسئوليته عما يحدث من أضرار مع نصح السكان بالإخلاء المؤقت منه ثم حرر محضر هدم، وقد تم مراجعته وقد وردت في هذه الفترة عدة خطابات من إدارة الإسكان بناءً على طلبات المستأجرين فأحيطوا علماًًًًً بأنه قد صدر قرار بالهدم وأن السبب في انهياره هو سقوط سقف في الدور العلوي بالناحية البحرية وتسبب من سقوطه سقوط باقي الأسقف"، ثم أورد الحكم مؤدى تقرير الطب الشرعي وما تضمنه من إصابات تحدث من المقاومة والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة راضة ويجوز حدوثها من سقوط منزل، وأن وفاة المجني عليهم نشأت عن إسفكسيا كتم النفس نتيجة لانسداد المسالك الهوائية الخارجية بالأتربة، واستخلص الحكم مما تقدم رابطة السببية بين خطأ الطاعن ووفاة المجني عليه وهو استخلاص سائغ مقبول وتتحقق به رابطة السببية كما هي معرفة به قانوناًًًًً، وخلص الحكم من ذلك إلى ثبوت ركن الخطأ قبل الطاعن بقوله: "إنه مع إعلانه بوجود خلل بالبناء يخشى أن يؤدي إلى سقوطه المفاجئ قد أهمل في صيانته حتى سقط على من فيه، وأنه كان يتعين عليه حين أعلن بوجود الخلل في ملكه أن يعمل على إبعاد الخطر عمن كانوا يقيمون فيه سواءً بإصلاحه أو بتكليفهم إخلاءه، وأنه رغم علمه بوجود هذه الحالة الخطرة فإنه لم يحرك ساكناًًًًً لدرء ذلك الخطر عن السكان، وقد تسبب عن إهماله هذا وعدم احتياطه انهيار المنزل وسقوطه فأصاب المجني عليهما بالإصابات التي أفقدت كلاًًًًً من السيد شلبي ومحمود سيد شلبي وحلمي دسوقي وماجدة محمود حياتهم وإصابة محمد دسوقي السيد وفريدة أحمد". وانتهى إلى معاقبة الطاعن طبقاًًًًً للمادتين 238، 244 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاًًًًً لوجه الطعن أن الحكم المطعون فيه قد حصل أدلة الدعوى بما لا خطأ فيه في الإسناد فيكون ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الشأن لا محل له. ولما كان عدم إذعان المجني عليهم لطلب الإخلاء الموجه إليهم لا ينفي عن الطاعن الخطأ الموجب لمسئوليته عن الحادث إذ يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقع الحادث مشتركاًًًًً بين المتهم والمجني عليه فلا ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر، وكان الحكم قد أثبت على الطاعن هذه المسئولية بأدلة سائغة تقوم أساساًًًًً على إهماله في صيانة المنزل المنوط به حراسته والمسئول عنه وحده حسب إقراره على رغم التنبيه عليه بقيام خطر سقوط المنزل وتقصيره في الحفاظ على سكان المنزل ودرء الخطر عنهم وإقدامه على تأجيره قبيل الحادث مما تتوافر به صور الخطأ المؤثم قانوناًًًًً، فلا جدوى مما يثيره الطاعن في شأن النعي على قرار الهدم عدم استيفائه الشروط التي نص عليها القانون رقم 605 لسنة 1954 ووصول القرار إليه بعد الحادث ذلك أن مجال البحث في هذا الخصوص إنما يكون عند تطبيق ذلك القانون وإعمال أحكامه مجرداًًًًً عن النتيجة التي وقعت والتي دين الطاعن بها تأسيساًًًًً على توافر الخطأ في حقه بصرف النظر عن قرار الهدم وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن مسئولية جهة الإدارة لتراخيها في إخلاء المنزل من سكانه بعد إذ تحقق لها خطر سقوط المنزل، ذلك أن تقدير وجوب هذا التدخل أو عدم وجوبه موكول للسلطة القائمة على أعمال التنظيم، فإذا جاز القول بأن خطأها في هذا التقدير يعرضها للمسئولية من ناحية القانون العام فإن ذلك إنما يكون بوصفها سلطة عامة ذات شخصية اعتبارية من أخص واجباتها المحافظة على الأمن وعلى أرواح الناس، كما أنه بفرض قيام هذه المسئولية فإن هذا لا ينفي مسئولية الطاعن طالما أن الحكم قد أثبت قيامها في حقه. ولما كان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه في شأن حالة البناء هو من قبيل المناقشة فيما ساقه الحكم من أدلة سائغة على خطئه ولا يعدو أن يكون جدلاًًًًً واقعياًًًًً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ومتعيناًًًًً رفضه موضوعاًًًًً.

الطعن 825 لسنة 52 ق جلسة 9 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 79 ص 422

جلسة 9 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، سامي فرج، ماهر البحيري ومحمد بدر الدين توفيق.

-----------------

(79)
الطعن رقم 825 لسنة 52 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط" "قرار إداري. طعن "جهة الطعن".
معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها. منوط بالجهة الإدارية المواد 55، 56، 57، 65 ق 49 لسنة 1977. اختصاص اللجان المنصوص عليها في القانون المذكور. مناطه سلطتها في إصدار قراراتها بشأن تلك اللجان. نطاقه. لها العدول عن قرارها السابق وإصدار قرار بالهدم الكلي أو الجزئي للعقار حسب حالته. مثال بشأن تعديل القرار الصادر بترميم العقار من إزالة طابق منه إلى إصدار قرار لاحق بالهدم الكلي.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير عمل الخبير" "سلطتها في ندب خبير آخر". خبرة. إثبات. حكم. "تسيبه". قصور "ما لا يعد قصوراً".
لقاضي الموضوع الأخذ برأي خبير دون آخر. أخذه بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى. عدم رده بأسباب خاصة على ما ورد بالتقرير الاستشاري. لا عيب.

-----------------
1 - مفاد المواد 55، 56، 57، 65 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها في حالة جيدة، وإذا كانت حالة العقار لا يجدي معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم، فإن لتلك الجهة أن تقدر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلي أو الجزئي، وتختص اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها إذا تغيرت حالة المبنى التي صدر على أساسها القرار، ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة، فلها أن تخالف قرارها بالترميم إذا استبان لها بعد ذلك أن تصدعاً أصاب العقار بحيث يصبح نذيراً بخطر داهم يهدد الأنفس أو الأموال، لا يدفع إلا بهدم المبنى هدماً كلياً أو جزئياً، فإن لتلك اللجنة أن تقرر ما تراه مناسباً بشأنه درءاً لوقوع ذلك الخطر، ويكون من حقها عندئذ أن تقرر هدم العقار كلياً أو جزئياً، وإلغاء القرار الإداري قد يكون شاملاً لكل أجزائه أو بعضها، ويترتب على إلغاء القرار بهذا التحديد تجريده من قوته القانونية، بحيث يصبح غير منتج لأي أثر قانوني من تاريخ إلغائه فلا يحاج به، إذ جعل المشرع حالة المبنى هي مناط في إصدار قرارات اللجان المذكور فلا حجية لها بالنسبة للجهة الإدارية التي أصدرتها ولما كان ذلك فإن سبق صدور القرار رقم 125 لسنة 1978 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بترميم العقار موضوع النزاع بعد إزالة طابق منه، لا يمنع تلك اللجنة من إصدار قرار لاحق بهدمه كلياً، إذا رأت أن حالته التي صار إليها تتطلب ذلك.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأخذ برأي خبير أو بآخر مما يستقل به قاضي الموضوع، وأن مؤدى الأخذ برأي أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر في آراء من لم تأخذ برأيهم مما يفيد اقتناعها في الدعوى وكانت محكمة الموضوع قد رأت - في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بسلامة أسبابه، فإنه لا يعيب حكمها ألا ترد بأسباب خاصة على ما ورد في التقرير الاستشاري المقدم من الطاعن إذ أن في أخذها بالتقرير الأول ما يفيد أنها لم تر في التقرير الاستشاري ما ينال من صحة تقرير الخبير الذي اطمأنت إليه وأخذت برأيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5965 سنة 1980 مدني كلي سوهاج على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 191 سنة 1980 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة سوهاج بهدم العقار المبين بالصحيفة والمملوك للمطعون ضدهما الأول والثاني، واحتياطياً بتعديله إلى إزالة الطابق العلوي وترميم الطابق الأرضي، وقال بياناً لذلك، أنه يستأجر الطابق الأول من العقار سالف البيان وأن حالته لا تقتضي الإزالة، فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، حكمت برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 557 لسنة 56 ق - أسيوط (مأمورية سوهاج)، وبتاريخ 17/ 2/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول، أنه تمسك بحجية القرار رقم 152 سنة 1978 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، الذي تضمن ترميم العقار موضوع النزاع والاكتفاء بإزالة الطابق الثاني منه، وأصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن عليه، إلا أن اللجنة المذكورة لم تلتزم به وأصدرت قرار الهدم رقم 191 سنة 1980 المطعون عليه، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالقرار الثاني وأهدر القرار الأول، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد المواد 55، 56، 57، و65 من القانون رقم 49 سنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها في حالة جيدة، وإذا كانت حالة العقار لا يجدي معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم، فإن لتلك الجهة أن تقدر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلي أو الجزئي، وتختص اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها، وتعتبر القرارات التي تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية يجوز لها أن تستعين بها أو تلغيها إذا تغيرت حالة المبنى التي تصدر من أساسها القرار، إذا استبان لها بعد ذلك أن تصدعاً أصاب العقار بحيث أصبح نذيراً بخطر داهم يهدد الأنفس أو الأموال، لا يدفع إلا بهدم المبنى هدماً كلياً أو جزئياً فإن لتلك اللجنة أن تقرر ما تراه مناسباً بشأنه درئاً لوقوع ذلك الخطر، ويكون من حقها عندئذ أن تقرر هدم العقار كلياً أو جزئياً، وإلغاء القرار الإداري قد يكون شاملاً لكل أجزائه أو بعضها، ويترتب على إلغاء القرار بهذا التحديد تجريده من قوته القانونية، بحيث يصبح غير منتج لأي أثر قانوني من تاريخ إلغائه، فلا يحاج به، إذ جعل المشرع حالة المبنى هي المناط في إصدار قرارات اللجان المذكورة، فلا حجية لها بالنسبة للجهة الإدارية التي أصدرتها ولما كان ذلك، فإن سبق صدور القرار رقم 152 سنة 1978 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بترميم العقار موضوع النزاع بعد إزالة طابق منه لا يمنع تلك اللجنة من إصدار قرار لاحق بهدمه هدماً كلياً، إذا رأت أن حالته التي صار إليها تتطلب ذلك، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالقرار رقم 191 سنة 1980 الصادر من اللجنة المذكورة بهدم العقار بأكمله فإنه يكون قد التزم حكم القانون، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبب، ويقول بياناً لذلك، أنه قدم تقريراً استشارياً انتهى إلى أنه يكفي إزالة الطابق الثاني من العقار محل النزاع وترميم الطابق الأول منه إلا أن الحكم لم يتناول هذا التقرير بالرد، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأخذ برأي خبير أو بآخر مما يستقل به قاضي الموضوع وأن مؤدى الأخذ برأي أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر في أراء من لم تأخذ برأيهم ما يفيد اقتناعها في الدعوى، وكانت محكمة الموضوع قد رأت - في حدود سلطتها التقديرية - الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بسلامة أسبابه، فإنه لا يعيب حكمها ألا ترد بأسباب خاصة على ما ورد في التقرير الاستشاري المقدم من الطاعن، إذ أن في أخذها بالتقرير الأول ما يفيد أنها لم تر في التقرير الاستشاري ما ينال من صحة تقرير الخبير الذي اطمأنت إليه وأخذت به، من ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الاتفاقية رقم 148: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن بيئة العمل (تلوث الهواء، والضوضاء، والاهتزازات)، 1977

مقدمة
مؤتمر العمل الدولي 
الاتفاقية 148 
اتفاقية بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل 
في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية: 
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الثالثة والستين في 1 حزيران/ يونيه 1977. 
وإذ يشير إلى نصوص اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية وثيقة الصلة، وخاصة توصية حماية صحة العمال في أماكن العمل سنة 1953، وتوصية خدمات الصحة المهنية في أماكن العمل سنة 1959، واتفاقية وتوصية وقاية العمال من الإشعاعات المؤينة سنة 1960، واتفاقية وتوصية الوقاية من الآلات سنة 1963، واتفاقية المزايا في حالة إصابات العمل سنة 1964، واتفاقية وتوصية الوسائل الصحية في المنشآت (التجارية والمكاتب) لسنة 1964، واتفاقية وتوصية الوقاية ضد مخاطر التسمم الناتجة عن البنزين لسنة 1971 واتفاقية وتوصية بشأن الوقاية والسيطرة على الأخطار المهنية الناتجة عن المواد والعناصر المسببة للسرطان لسنة 1974. 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة ببيئة العمل: تلوث الهواء، والضوضاء والاهتزازات وهو موضوع البند الرابع من جدول أعمال هذه الدورة. 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية. 
يعتمد في هذا اليوم العشرين من حزيران/ يونيه عام سبعة وسبعين وتسعمائة وألف، الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية بيئة العمل (تلوث الهواء، والضوضاء والاهتزازات) 1977.

1
1 - تنطبق هذه الاتفاقية على جميع فروع النشاط الاقتصادي. 
2 - يجوز لعضو صدق على هذه الاتفاقية. بعد التشاور مع ممثلي منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية إذا وجدت، أن يستثنى من تطبيق هذه الاتفاقية فروعا معينة من النشاط الاقتصادي يثير هذا التطبيق بشأنها مشاكل خاصة ذات أهمية. 
3 - ينبغي لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يوضح في التقرير الأول عن تطبيقها، الذي يلتزم بتقديمه بموجب المادة 23 من دستور منظمة العمل الدولية، أية فروع استثنيت عملا بالفقرة 2 من هذه المادة، موضحا أسباب هذا الاستثناء وأن يبين في التقارير اللاحقة وضع قوانينه وممارسته إزاء الفروع المستثناة، ومدى ما وصل إليه تنفيذه للاتفاقية أو ما يزمعه من تنفيذ لها فيما يتعلق بهذه الفروع.

2
1 - يجوز لكل عضو، بعد التشاور مع ممثلي منظمات أصحاب العمل والعمال إذا وجدت أن يقبل الالتزامات التي تنص عليها هذه الاتفاقية بصورة منفصلة بشأن: 
(أ) تلوث الهواء. 
(ب) الضوضاء. 
(جـ) الاهتزازات. 
2 - ينبغي لكل عضو لا يقبل الالتزامات التي تنص عليها هذه الاتفاقية بالنسبة لفئة أو أكثر من المخاطر أن يبين ذلك في وثيقة تصديقه للاتفاقية وأن يوضح أسباب ذلك في التقرير الأول عن تطبيق الاتفاقية. الذي يلتزم بتقديمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، وعليه أن يبين في التقارير اللاحقة وضع قوانينه وممارسته إزاء فئة أو فئات المخاطر المستثناة، ومدى ما وصل إليه تنفيذه للاتفاقية أو ما يزمعه من تنفيذ لها فيما يتعلق بكل من الفئات المستثناة. 
3 - ينبغي لكل عضو لم يقبل عند التصديق الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية بالنسبة لجميع فئات المخاطر أن يقوم وفي وقت لاحق، عندما تسمح له الظروف بذلك، بإبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بقبوله للالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية بالنسبة لفئة أو أكثر من الفئات التي سبق له استثناؤها.

3
1- لأغراض هذه الاتفاقية: 
(أ) يعني تعبير "تلوث الهواء" كل تلوث للهواء بمواد ضارة بالصحة أو خطرة من نواح أخرى، أيا كانت طبيعتها. 
(ب) يعني تعبير "ضوضاء" كل صوت يمكن أن يؤدي إلى ضعف في السمع أو أن يكون ضارا بالصحة أو خطرا من نواح أخرى. (جـ) يعني تعبير "اهتزاز" كل اهتزاز ينتقل إلى جسم الإنسان عن طريق أجسام صلبة ويكون ضارا بالصحة أو خطرا من نواح أخرى.

4
1 - ينبغي أن تنص القوانين واللوائح الوطنية على اتخاذ تدابير للوقاية من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء، والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل والحد منها وحماية العمال من هذه المخاطر. 
2 - يجوز أن تعتمد نصوص تتعلق بالتنفيذ العلمي للتدابير المنصوص عليها من خلال معايير تقنية ومدونات لقواعد الممارسة وطرائق أخرى ملائمة.

5
1 - ينبغي أن تعمل السلطة المختصة بالتشاور مع أكثر منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية تمثيلا في تنفيذها لنصوص هذه الاتفاقية. 
2 - ينبغي إشراك ممثلين لأصحاب العمل والعمال في إعداد النصوص المتعلقة بتنفيذ التدابير المرسومة عملا بمادة (4). 
3 - ينبغي النص على إقامة وثق تعاون ممكن على كافة المستويات بين أصحاب العمل والعمال في سياق تنفيذ التدابير المنصوص عليها عملا بهذه الاتفاقية. 
4 - ينبغي أن تتاح لممثلي أصحاب العمل والعمال إمكانية مصاحبة المفتشين الذين يشرفون على تنفيذ التدابير المنصوص عليها عملا بهذه الاتفاقية. ما لم ير هؤلاء المفتشون. في ضوء التوجيهات العامة للسلطة المختصة. أن في ذلك إضرارا بفعالية رقابتهم.

6
1 - يعهد إلى أصحاب العمل بمسئولية تطبيق التدابير المنصوص عليها. 
2 - في حالة مزاولة اثنين أو أكثر من أصحاب العمل أنشطة في مكان عمل واحد في آن واحد. يكون من واجبها أن تتعاون في تطبيق التدابير المذكورة دون المساس بمسئولية كل صاحب عمل تجاه صحة وسلامة العمال المستخدمين لديه. وفي الظروف المناسبة. تقوم السلطة المختصة بوضع إجراءات عامة يجرى على أساسها هذا التعاون.

7
1 - يطلب إلى العمال الالتزام بإجراءات السلامة المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل وبالحد والوقاية منها. 
2 - يخول للعمال أو ممثلوهم الحق في تقديم مقترحات. والحصول على المعلومات والتدريب واللجوء إلى الأجهزة المناسبة وذلك لتأمين حمايتهم من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل.

8
1 - تقوم السلطة المختصة بوضع معايير لتحديد مخاطر التعرض لتلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، وكلما كان ذلك مناسبا بتحديد حدود التعرض على أساس هذه المعايير. 
2 - تأخذ السلطة المختصة عند وضع معايير التعرض وحدوده في اعتبارها رأي الأشخاص الفنيين المختصين المعينين عن طريق أكثر منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية تمثيلا. 
3 - ينبغي أن تحدد وأن تستكمل وتراجع معايير التعرض وحدوده بصورة منتظمة في ضوء الخبرات والبيانات الوطنية والدولية، مع مراعاة وجود أي زيادة في المخاطر المهنية الناجمة عن التعرض في آن واحد لشتى العوامل الضارة في بيئة العمل إلى أقصى حد ممكن.

9
ينبغي إن أمكن ذلك إزالة أي مخاطر تنجم عن تلوث الهواء، والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل: 
(أ) باتخاذ تدابير تقنية تطبق على المنشآت أو العمليات الجديدة لدى تصميمها أو تركيبها أو عن طريق إضافات إلى المنشآت أو العمليات القائمة، أو عندما لا يكون ذلك ممكنا. 
(ب) بتدابير تكميلية تنظيمية.

10
إذا لم تؤد التدابير المتخذة عملا بالمادة 9 إلى الإقلال من تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في مكان العمل إلى الحدود المعينة في المادة 8، ينبغي لصاحب العمل أن يوفر المعدات اللازمة للحماية الشخصية وأن يعمل على صيانتها ولا ينبغي أن يجبر صاحب العمل العامل على العمل دون معدات الوقاية الشخصية المقدمة عملا بهذه المادة.

11
1 - ينبغي أن يكون هناك إشراف، على فترات مناسبة، على الظروف الصحية للعمال المعرضين أو المحتمل تعرضهم للأخطار المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، وذلك في الظروف وبالطرائق التي تحددها السلطة المختصة. ويجب أن يتضمن مثل هذا الإشراف فحصا طبيا قبل التعيين وفحوصا دورية، وفقا لما تحدده السلطة المختصة. 
2 - ينبغي أن يكون الإشراف المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة دون أية نفقات يتحملها العامل المعني. 
3 - عندما يكتشف أن التكليف المستمر بعمل يترتب عليه التعرض لتلوث الهواء والضوضاء أو الاهتزازات غير مستصوب طبيا، ينبغي بذل كافة الجهود طبقا للممارسات والظروف الوطنية، لنقل العامل إلى عمل بديل مناسب أو الحفاظ على مستوى دخله من خلال تدابير الضمان الاجتماعي أو أية وسيلة أخرى. 
4 - لا ينبغي أن تؤثر التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الاتفاقية بصورة معاكسة على حقوق العمال التي تكفلها تشريعات الضمان الاجتماعي أو التأمين الاجتماعي.

12
ينبغي إبلاغ السلطة المختصة بطرائق العمل، والمواد والآلات أو المعدات المستخدمة التي تحددها والتي قد يترتب عليها تعرض العمال لمخاطر العمل الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء أو الاهتزازات في بيئة العمل ويجوز للسلطة المختصة عند الاقتضاء، أن تسمح باستخدامها تبعا لأساليب معينة أو أن تحظر هذا الاستخدام.

13
ينبغي إبلاغ جميع الأشخاص المعنيين: 
(أ) بمعلومات كافية ومناسبة عن المخاطر المهنية التي يحتمل أن يسببها تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل. 
(ب) بتوجيهات كافية ومناسبة من حيث الوسائل المتاحة لتجنب هذه المخاطر والحد والحماية منها.

14
ينبغي اتخاذ تدابير تراعي فيها الظروف والموارد الوطنية للنهوض بالبحوث في مجال الرقابة من المخاطر الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، والحد من هذه المخاطر.

15
يطلب إلى صاحب العمل, طبقا لشروط وظروف تحددها السلطة المختصة تعيين شخص مختص، أو استخدام جهة خارجية مختصة أو مشتركة بين عدة منشآت، لمعالجة المسائل المتعلقة بالوقاية والحد من تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل.

16
على كل عضو: 
(أ) أن يتخذ عن طريق القوانين أو اللوائح أو أي طريقة أخرى تتفق مع الظروف والممارسة الوطنية، الخطوات الضرورية بما في ذلك اعتماد عقوبات مناسبة عند الاقتضاء لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. 
(ب) أن يوفر خدمات التفتيش المناسبة لمراقبة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو للتحقق من إجراء تفتيش مناسب.

17
تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي للتسجيل.

18
1 - لا تلزم هذه الاتفاقية إلا الأعضاء في منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم لدى المدير العام. 
2 - تصبح الاتفاقية نافذة بعد انقضاء أثنى عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق عضوين لدى المدير العام. 
3 - بعدئذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي عضو بعد انقضاء أثنى عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه.

19
1 - يجوز لأي عضو صدق على هذه الاتفاقية أن ينقضها، كاملة أو فيما يتعلق بفئة أو أكثر من المخاطر المشار إليها في المادة 2 منها، بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية لأول مرة بمستند يرسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي للتسجيل. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيله. 
2 - كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حقه في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، يظل ملتزما بها لمدة عشر سنوات أخرى، ويجوز له بعد ذلك أن ينقض هذه الاتفاقية لدى القضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

20
1 - يخطر مدير عام مكتب العمل الدولي جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي يبلغه إياها أعضاء المنظمة. 
2 - يسترعى انتباه المدير العام نظر أعضاء المنظمة، لدى إخطارهم بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، إلى التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.

21
يبلغ مدير عام مكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة، لأغراض التسجيل وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لجميع التصديقات وبمستندات النقض التي تسجل لديه عملا بالأحكام الواردة في المواد السابقة.

22
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية وينظر فيما إذا كان هناك داع لتسجيل موضوع مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

23
1 - إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ذلك: 
(أ) يؤدي تصديق أي عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، بقوة القانون إلى نقض هذه الاتفاقية فورا على الرغم من أحكام المادة 25 أعلاه، وشريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد أصبحت نافذة. 
(ب) يتوقف عرض هذه الاتفاقية لتصديق الأعضاء عليها ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة. 
2 - تظل هذه الاتفاقية على أي حال، نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المراجعة.

24
الصيغتان الإنكليزية والفرنسية لنص هذه الاتفاقية متساويتان في الحجية.