الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 نوفمبر 2024

C148 - Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 1977

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office and having met in its Sixty-third Session on 1 June 1977, and

Noting the terms of existing international labour Conventions and Recommendations which are relevant and, in particular, the Protection of Workers' Health Recommendation, 1953, the Occupational Health Services Recommendation, 1959, the Radiation Protection Convention and Recommendation, 1960, the Guarding of Machinery Convention and Recommendation, 1963, the Employment Injury Benefits Convention, 1964, the Hygiene (Commerce and Offices) Convention and Recommendation, 1964, the Benzene Convention and Recommendation, 1971, and the Occupational Cancer Convention and Recommendation, 1974, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to working environment: atmospheric pollution, noise and vibration, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twentieth day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-seven the following Convention, which may be cited as the Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 1977:

PART I. SCOPE AND DEFINITIONS

Article 1
  1. 1. This Convention applies to all branches of economic activity.
  2. 2. A Member ratifying this Convention may, after consultation with the representative organisations of employers and workers concerned, where such exist, exclude from the application of the Convention particular branches of economic activity in respect of which special problems of a substantial nature arise.
  3. 3. Each Member which ratifies this Convention shall list in the first report on the application of the Convention submitted under Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation any branches which may have been excluded in pursuance of paragraph 2 of this Article, giving the reasons for such exclusion, and shall state in subsequent reports the position of its law and practice in respect of the branches excluded, and the extent to which effect has been given or is proposed to be given to the Convention in respect of such branches.
Article 2
  1. 1. Each Member, after consultation with the representative organisations of employers and workers, where such exist, may accept the obligations of this Convention separately in respect of--
    • (a) air pollution;
    • (b) noise; and
    • (c) vibration.
  2. 2. A Member which does not accept the obligations of the Convention in respect of one or more of the categories of hazards shall specify this in its ratification and shall give reasons in the first report on the application of the Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation; it shall state in subsequent reports the position of its law and practice in respect of the category or categories of hazards excluded and the extent to which effect has been given or is proposed to be given to the Convention in respect of each such category of hazards.
  3. 3. Each Member which has not on ratification accepted the obligations of this Convention in respect of all the categories of hazards shall subsequently, when it is satisfied that conditions permit this, notify the Director-General of the International Labour Office that it accepts the obligations of the Convention in respect of a category or categories previously excluded.
Article 3

For the purpose of this Convention--

  • (a) the term air pollution covers all air contaminated by substances, whatever their physical state, which are harmful to health or otherwise dangerous;
  • (b) the term noise covers all sound which can result in hearing impairment or be harmful to health or otherwise dangerous;
  • (c) the term vibration covers any vibration which is transmitted to the human body through solid structures and is harmful to health or otherwise dangerous.

PART II. GENERAL PROVISIONS

Article 4
  1. 1. National laws or regulations shall prescribe that measures be taken for the prevention and control of, and protection against, occupational hazards in the working environment due to air pollution, noise and vibration.
  2. 2. Provisions concerning the practical implementation of the measures so prescribed may be adopted through technical standards, codes of practice and other appropriate methods.
Article 5
  1. 1. In giving effect to the provisions of this Convention, the competent authority shall act in consultation with the most representative organisations of employers and workers concerned.
  2. 2. Representatives of employers and workers shall be associated with the elaboration of provisions concerning the practical implementation of the measures prescribed in pursuance of Article 4.
  3. 3. Provision shall be made for as close a collaboration as possible at all levels between employers and workers in the application of the measures prescribed in pursuance of this Convention.
  4. 4. Representatives of the employer and representatives of the workers of the undertaking shall have the opportunity to accompany inspectors supervising the application of the measures prescribed in pursuance of this Convention, unless the inspectors consider, in the light of the general instructions of the competent authority, that this may be prejudicial to the performance of their duties.
Article 6
  1. 1. Employers shall be made responsible for compliance with the prescribed measures.
  2. 2. Whenever two or more employers undertake activities simultaneously at one workplace, they shall have the duty to collaborate in order to comply with the prescribed measures, without prejudice to the responsibility of each employer for the health and safety of his employees. In appropriate circumstances, the competent authority shall prescribe general procedures for this collaboration.
Article 7
  1. 1. Workers shall be required to comply with safety procedures relating to the prevention and control of, and protection against, occupational hazards due to air pollution, noise and vibration in the working environment.
  2. 2. Workers or their representatives shall have the right to present proposals, to obtain information and training and to appeal to appropriate bodies so as to ensure protection against occupational hazards due to air pollution, noise and vibration in the working environment.

PART III. PREVENTIVE AND PROTECTIVE MEASURE

Article 8
  1. 1. The competent authority shall establish criteria for determining the hazards of exposure to air pollution, noise and vibration in the working environment and, where appropriate, shall specify exposure limits on the basis of these criteria.
  2. 2. In the elaboration of the criteria and the determination of the exposure limits the competent authority shall take into account the opinion of technically competent persons designated by the most representative organisations of employers and workers concerned.
  3. 3. The criteria and exposure limits shall be established, supplemented and revised regularly in the light of current national and international knowledge and data, taking into account as far as possible any increase in occupational hazards resulting from simultaneous exposure to several harmful factors at the workplace.
Article 9

As far as possible, the working environment shall be kept free from any hazard due to air pollution, noise or vibration--

  • (a) by technical measures applied to new plant or processes in design or installation, or added to existing plant or processes; or, where this is not possible,
  • (b) by supplementary organisational measures.
Article 10

Where the measures taken in pursuance of Article 9 do not bring air pollution, noise and vibration in the working environment within the limits specified in pursuance of Article 8, the employer shall provide and maintain suitable personal protective equipment. The employer shall not require a worker to work without the personal protective equipment provided in pursuance of this Article.

Article 11
  1. 1. There shall be supervision at suitable intervals, on conditions and in circumstances determined by the competent authority, of the health of workers exposed or liable to be exposed to occupational hazards due to air pollution, noise or vibration in the working environment. Such supervision shall include a pre-assignment medical examination and periodical examinations, as determined by the competent authority.
  2. 2. The supervision provided for in paragraph 1 of this Article shall be free of cost to the worker concerned.
  3. 3. Where continued assignment to work involving exposure to air pollution, noise or vibration is found to be medically inadvisable, every effort shall be made, consistent with national practice and conditions, to provide the worker concerned with suitable alternative employment or to maintain his income through social security measures or otherwise.
  4. 4. In implementing this Convention, the rights of workers under social security or social insurance legislation shall not be adversely affected.
Article 12

The use of processes, substances, machinery and equipment, to be specified by the competent authority, which involve exposure of workers to occupational hazards in the working environment due to air pollution, noise or vibration, shall be notified to the competent authority and the competent authority, as appropriate, may authorise the use on prescribed conditions or prohibit it.

Article 13

All persons concerned shall be adequately and suitably--

  • (a) informed of potential occupational hazards in the working environment due to air pollution, noise and vibration; and
  • (b) instructed in the measures available for the prevention and control of, and protection against, those hazards.
Article 14

Measures taking account of national conditions and resources shall be taken to promote research in the field of prevention and control of hazards in the working environment due to air pollution, noise and vibration.

PART IV. MEASURES OF APPLICATION

Article 15

On conditions and in circumstances determined by the competent authority, the employer shall be required to appoint a competent person, or use a competent outside service or service common to several undertakings, to deal with matters pertaining to the prevention and control of air pollution, noise and vibration in the working environment.

Article 16

Each Member shall--

  • (a) by laws or regulations or any other method consistent with national practice and conditions take such steps, including the provision of appropriate penalties, as may be necessary to give effect to the provisions of this Convention;
  • (b) provide appropriate inspection services for the purpose of supervising the application of the provisions of this Convention, or satisfy itself that appropriate inspection is carried out.

PART V. FINAL PROVISIONS

Article 17

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 18
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.
Article 19
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it, in whole or in respect of one or more of the categories of hazards referred to in Article 2 thereof, after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 20
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
  2. 2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.
Article 21

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 22

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 23
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 19 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 24

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

الاتفاقية رقم 14: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الراحة الأسبوعية (الصناعة)، 1921

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف, حيث عقد دورته الثالثة في الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1921, 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالراحة الأسبوعية في الصناعة, وهو موضوع يدخل ضمن البند السابع في جدول أعمال هذه الدورة, 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية, التي ستسمى اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة) 1921, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة.

1
1- في مفهوم هذه الاتفاقية, تشمل عبارة "منشآت صناعية" 
أ‌- المناجم والمحاجر, والأعمال الأخرى التي تتصل باستخراج مواد معدنية من باطن الأرض. 
ب‌- الصناعات التي يتم فيها صنع منتجات, أو تحويلها, أو تنظيفها, أو إصلاحها, أو زخرفتها, أو صقلها, أو إعدادها للبيع, أو تفتيتها, أو إتلافها, والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد, بما في ذلك بناء السفن, وتوليد وتحويل ونقل الكهرباء أو القوى المحركة من كل نوع, 
ج- بناء أو تجديد بناء أو صيانة أو إصلاح أو تعديل أو هدم أي مبنى, أو سكة حديدية, أو خط ترام, أو ميناء, أو حوض, أو قناة, أو ممر مائي داخلي, أو طريق بري أو نفق أو جسر أو قنطرة, أو شبكة للمجاري, أو مصرف للمياه, أو تركيبات برقية أو هاتفية, أو تركيبات كهربية, أو تركيبات لتوليد الغاز أو لتوزيع المياه, أو غير ذلك من أعمال الإنشاء, فضلا عن تحضير مثل هذه الأعمال والإنشاءات وبناء أساساتها. د- نقل الركاب أو البضائع بالبر أو بالسكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية, بما في ذلك تحميل البضائع في الأحواض والأرصفة والمرافئ والمخازن باستثناء النقل اليدوي. 
2- يخضع هذا التعريف للاستثناءات الوطنية الخاصة المنصوص عليها في اتفاقية واشنطن التي تحدد ساعات العمل في المنشآت الناعية بثماني ساعات يوميا وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا, وذلك بالقدر الذي يجوز فيه تطبيق هذه الاستثناءات على هذه الاتفاقية. 
3- يجوز بالإضافة إلى ما سبق أن تعين كل دولة عضو عند الاقتضاء الحد الفاصل بين الصناعة من ناحية, والتجارة والزراعة من ناحية أخرى,

2
1- يتمتع مجموع المشتغلين في أي منشأة صناعية, عامة كانت أو خاصة أو في أي من فروعها, بفترة راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متعاقبة ما لم تنص المواد التالية على غير ذلك. 
2- تعطى هذه الراحة, بقدر الإمكان, لجميع المشتغلين في المنشأة في وقت واحد. 
3- تعطى هذه الراحة, بقدر الإمكان, في الأيام التي تكرسها لها التقاليد أو العادات السائدة في البلد أو المنطقة.

3
يجوز لكل دولة عضو أن تستثني من تطبيق أحكام المادة الثانية المشتغلين في المنشآت الصناعية التي لا يعمل بها سوى أفراد الأسرة الواحدة.

4
1- يجوز لكل دولة عضو أن تصرح باستثناءات كلية أو جزئية من أحكام المادة 2 (بما في ذلك وقف أو تخفيض يوم الراحة), على أن تراعى بصفة خاصة جميع الاعتبارات الإنسانية والاقتصادية المناسبة, وبعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل المسؤولية حيثما وجدت. 
2- ولا تكون هذه المشاورات ضرورية في حال وجود استثناءات مقررة أصلا بمقتضى التشريع الساري.

5
تضع كل دولة عضو بقدر الإمكان أحكاما تقرر فترات راحة لتعويض وقف أو تخفيض فترات الراحة وفقا للمادة الرابعة, ما عدا في الحالات التي تكون فيها هذه الفترات مقررة أصلا في اتفاقات أو عادات.

6
1- تضع كل دولة عضو قائمة بالاستثناءات الممنوحة وفقا للمادتين 3 و4 من هذه الاتفاقية وتبلغها إلى مكتب العمل الدولي, وتقوم بعد ذلك بإبلاغ المكتب كل سنتين بأي تعديلات تكون قد أدخلتها على هذه القائمة. 
2- يقدم مكتب العمل الدولي تقريرا عن هذا الموضوع إلى المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.

7
تيسيرا لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية, يلتزم كل صاحب عمل أو مدير أو وكيل إدارة بالواجبات التالية: أ‌- يعلن - في حالة إعطاء الراحة الأسبوعية جماعيا لكل العاملين - عن أيام الراحة الجماعية وساعاتها, عن طريق إعلانات تلصق بشكل واضح في المنشآت أو في أي مكان آخر ملائم, أو وفقا لأي أسلوب آخر تقره الحكومة. ب‌- يبين - في حالة عدم إعطاء الراحة جماعيا لكل العاملين - أسماء العمال أو المستخدمين الذين يطبق عليهم نظام خاص للراحة ويوضح ماهية هذا النظام, وذلك في سجل منظم بأسلوب يقره تشريع البلد أو تقره أي لائحة تضعها السلطة المختصة.

8
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية, إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

9
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية. 
2- ولا تكون ملزمة إلا الدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي. 
3- ويبدأ بعد ذلك نفاذ الاتفاقية - بالنسبة لأي دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

10
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدي مكتب العمل الدولي, يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك, كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

11
تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير 1924, وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

12
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها, وفقا لأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.

13
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى مؤتمر العام, كلما رأى ضرورة لذلك, تقريرا عن تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

15
النصان الفرنسي والإنكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

C135 - Workers' Representatives Convention, 1971

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Fifty-sixth Session on 2 June 1971, and

Noting the terms of the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949, which provides for protection of workers against acts of anti-union discrimination in respect of their employment, and

Considering that it is desirable to supplement these terms with respect to workers' representatives, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to protection and facilities afforded to workers' representatives in the undertaking, which is the fifth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-third day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-one the following Convention, which may be cited as the Workers' Representatives Convention, 1971:

Article 1

Workers' representatives in the undertaking shall enjoy effective protection against any act prejudicial to them, including dismissal, based on their status or activities as a workers' representative or on union membership or participation in union activities, in so far as they act in conformity with existing laws or collective agreements or other jointly agreed arrangements.

Article 2
  1. 1. Such facilities in the undertaking shall be afforded to workers' representatives as may be appropriate in order to enable them to carry out their functions promptly and efficiently.
  2. 2. In this connection account shall be taken of the characteristics of the industrial relations system of the country and the needs, size and capabilities of the undertaking concerned.
  3. 3. The granting of such facilities shall not impair the efficient operation of the undertaking concerned.
Article 3

For the purpose of this Convention the term workers' representatives means persons who are recognised as such under national law or practice, whether they are--

  • (a) trade union representatives, namely, representatives designated or elected by trade unions or by members of such unions; or
  • (b) elected representatives, namely, representatives who are freely elected by the workers of the undertaking in accordance with provisions of national laws or regulations or of collective agreements and whose functions do not include activities which are recognised as the exclusive prerogative of trade unions in the country concerned.
Article 4

National laws or regulations, collective agreements, arbitration awards or court decisions may determine the type or types of workers' representatives which shall be entitled to the protection and facilities provided for in this Convention.

Article 5

Where there exist in the same undertaking both trade union representatives and elected representatives, appropriate measures shall be taken, wherever necessary, to ensure that the existence of elected representatives is not used to undermine the position of the trade unions concerned or their representatives and to encourage co-operation on all relevant matters between the elected representatives and the trade unions concerned and their representatives.

Article 6

Effect may be given to this Convention through national laws or regulations or collective agreements, or in any other manner consistent with national practice.

Article 7

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 8
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.
Article 9
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 10
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
  2. 2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.
Article 11

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 12

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 13
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 9 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 14

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

اتفاقية رقم 135 لمنظمة العمل الدولية - اتفاقية توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات

مقدمة
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي, واجتمع في دورته السادسة الخمسين في 2 يونيو (حزيران) 1971 وقد وضع في اعتباره نصوص اتفاقية حق التنظيم والمساومة الجماعية لسنة 1949 التي توفر الحماية للعمال من أعمال الاضطهاد النقابي فيما يتعلق بالالتحاق بالعمل وقد أرتأى أن من الخير تكميل هذه النصوص بالنسبة لممثلي العمال. 
وقد قرر الأخذ بمقترحات معينة خاصة بالحماية والتسهيلات التي تقدم لممثلي العمال في المنشأة وفي البند الخامس من جدول أعمال الدورة. وقد قرر أن تأخذ هذه المقترحات صورة اتفاقية.

1
ان يتمتع ممثلو العمال في المنشأة بالحماية الفعالة من أي فعل من أفعال اضطهاد ويوقع عليهم بما في ذلك الفعل بسبب وضعهم أو نشأتهم كممثلين للعمال أو عضويتهم للنقابة أو إسهامهم في النشاط الثقافي، ماداموا يعملون بالتطابق لأحكام القوانين الموجودة أو الاتفاقيات الجماعية أو الترتيبات المشتركة المتفق عليها بينهم.

2
1- تقدم ممثلي العمال التسهيلات التي يري أنها مناسبة لتمكينهم من القيام بمهامهم بفعالية وكفاية. 
2- في هذا الصدد يجب أن يؤخذ في الاعتبار خصائص العلاقات الصناعية في الدولة واحتياجات وحجم وقدر المنشأة المعنية. 
3- يجب أن لا يؤدي منح هذه التسهيلات إلى المساس بالتسيير الفعال لعمل المنشأة المعنية.

3
في مدلول هذه التوصية يقصد بكلمة "ممثلي العمال" الأشخاص المعترف لهم بهذه الصفة طبقا للقانون القومي أو العرف سواء كانوا: 
(أ) ممثلين نقابيين أي الأشخاص الذين تعينهم أو تنتخبهم النقابات أو أعضاء هذه النقابات. 
(ب) ممثلين منتخبين أي الممثلين الذين ينتخبهم عمال المنشأة في انتخابات حرة بالتطبيق لأحكام القوانين القومية أو اللوائح أو الاتفاقيات الجماعية ولا تتضمن مهامهم مناشط تعد من الاختصاصات المعترف بها للنقابات وحدها في الدولة المعنية.

4
يجوز القوانين القومية أو اللوائح أو الاتفاقيات الجماعية أو قرارات مجالس التوفيق أو أحكام المحاكم أن تحدد نمط أو أنماط ممثلي العمال الذين يخولون الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

5
إذا وجد في المنشأة الواحدة ممثلون نقابيون وممثلون منتخبون تتخذ الإجراءات اللازمة حينما يكون ذلك ضروريا للتثبت من أن وجود الممثلين المنتخبين لا يستخدم لتفويض وضع النقابات المعنية أو ممثليها ولتشجيع التعاون في كل الموضوعات المتداخلة ما بين الممثلين المنتخبين والنقابات المعنية وممثليها.

6
تعطي نصوص هذه الاتفاقية الفعالية عن طريق القوانين القومية أو اللوائح أو الاتفاقيات الجماعية أو أي طريقة أخرى تتلاءم مع الطرف القومي.

7
يبلغ التصديق الرسمي على هذه الاتفاقية للمدير العام لمكتب العمل الدولي.

8
1- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدي مكتب العمل الدولي. 
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمضي اثني عشرا شهرا على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدي المدير العام. 
3- وتسري بعدئذ على أي عضو بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ التسجيل تصديقه عليها.

9
1- يجوز لأي عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها وذلك بوثيقة تبلغ إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسري هذا التحلل إلا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله. 
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة الأولي لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفترة السابقة يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى ويجوز له أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

10
1- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووسائل التحلل التي تبلغ إليه من أعضاء المنظمة. 
2- يقوم المدير العام عند إخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ إليه بتوجيه نظر الأعضاء إلى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.

11
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووسائل التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.

12
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي ـ عندما يرى ضرورة لذلك ـ تقريرا إلى المؤتمر العام عن سير هذه الاتفاقية وما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج موضوع ـ تعديلها كليا أو جزئيا بجدول أعمال المؤتمر.

13
1 ـ إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كلياً أو جزئياً وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما يلي، فإن: 
(أ‌) تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون البطلان المطبق لهذه الاتفاقية دونما نظر إلى أحكام المادة (9) وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة. 
(ب‌) يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول على هذه الاتفاقية. 
2 ـ ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

14
يعتبر كل من النصين الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.

الطعن 1449 لسنة 29 ق جلسة 22 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 58 ص 292

جلسة 22 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

------------------

(58)
الطعن رقم 1449 سنة 29 القضائية

نيابة عامة. اختصاصات أعضائها: تحقيق. إذن تفتيش. شروط صحته الموضوعية: من يملك إصداره؟
إحالة أعمال النيابة العسكرية على وكيل النيابة لا يسلبه اختصاصه بعمله الأصلي ما لم يخصص في أمر الندب بأعمال النيابة العسكرية وحدها.
اختصاص وكيل النيابة الكلية بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة التي يعمل بها.

----------------------
1 - إحالة أعمال النيابة العسكرية على وكيل النيابة لا يسلبه اختصاصه بعمله الذي له أن يباشره دائماًًًًً ما لم يمنع من ذلك منعاًًًًً صريحاًًًًً ولم يخصص في أمر الندب الصادر إليه بأعمال النيابة العسكرية وحدها.
2 - جرى قضاء محكمة النقض على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها، وذلك بناءً على تفويضهم من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاًًًًً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض ولا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهي صريح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز حشيشاً وأفيوناً في غير الأحوال المصرح بها قانوناًًًًً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/ 1 - جـ وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم (1) فقررت الغرفة ذلك، وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش، والمحكمة المذكورة قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة والأدوات المضبوطة، وقالت في أسباب حكمها إن الدفع في غير محله، فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن حاصل الطعن القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المدافع عن الطاعن تمسك في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ببطلان إذن التفتيش لأنه صدر ممن لا يملكه، لأن السيد وكيل النيابة الذي أذن به كان منتدباًًًًً لأعمال النيابة العسكرية بقرار من السيد النائب العام، وهذا الندب يجعله غير مختص بعمل آخر ولأن إسناد أعمال أخرى إلى السيد وكيل النيابة لا يكون إلا بقرار ندب خاص، وحين رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع تناول الشطر الأخير منه بقوله إن لوكلاء النيابة الكلية أن يقوموا بتحقيق كل ما يقع في دائرة اختصاصهم من جرائم دون حاجة إلى تفويض يصدر إليهم من رئيس النيابة، لأن العمل قد جرى على أن هذا التفويض مفترض حصوله دواماًًًًً ومنبثق تلقائياًًًًً من طبيعة عملهم - ولم يرد الحكم على الناحية الأخرى من الدفع وقد فاته أن العمل الأساسي للسيد وكيل النيابة الذي أصدر الإذن هو أعمال النيابة العسكرية أما ما يحال عليه من أعمال - فغير محدد بزمان أو مكان أو حدود، الأمر الذي لا يخوّله مباشرة أي عمل إلا بقرار ندب خاص من السيد رئيس النيابة أو من السيد النائب العام، وقد أخطأ الحكم حين اعتبر من أصدر الإذن وكيلاًًًًً للنيابة الكلية، مع أن المذكرة المقدمة من النيابة للمحكمة وصفته بأنه وكيل للنائب العام وهو وصف يصدق على وكلاء النيابة جميعاًًًًً سواء منهم من يعمل بالنيابة الكلية أو بالنيابات الجزئية ولا يمكن أن تؤخذ الصفة استنتاجاًًًًً، وإذ أشارت المذكرة إلى أنه منوط به أعمال النيابة العسكرية وما يحال عليه من أعمال، فإن هذه الأعمال الأخرى غير واضحة، وما دام لم يصدر قرار من رئيس النيابة بندبه لعمل آخر فلا محل لافتراض هذا العمل وأنه يشمل دائرة النيابة الكلية - وعمل وكيل النيابة يتحدد زماناًًًًً ومكاناًًًًً ونوعاًًًًً بما يندب إليه أو يسند إليه ولا يجوز أن يكون لأعضاء النيابة سلطان في هذا الخصوص يجاوز ما لقاضي التحقيق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة إحراز المخدر بغير ترخيص التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق استمدها من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير فحص المضبوطات وتؤدي إلى ما رتبه عليها وحين عرض الحكم المطعون فيه لما يثيره الطاعن في دفاعه رد عليه بقوله "وحيث إن الدفع ببطلان التفتيش لصدوره من وكيل النيابة الكلية دون ندب من رئيس النيابة - مردود بأن وكلاء النيابة الكلية من حقهم أن يقوموا بتحقيق كل ما يقع في دائرة النيابة الكلية من جرائم دون ما حاجة بهم إلى تفويض يصدره إليهم رئيس النيابة، ذلك بأن هذا التفويض - على النحو الذي استقر العمل عليه - مفترض حصوله دواماًًًًً - ومنبثق تلقائياًًًًً من طبيعة عملهم، ومن ثم يكون الدفع ببطلان الإذن الصادر في الدعوى الماثلة بتفتيش منزل المتهم - دفعاًًًًً غير صائب فهو لهذا حقيق بالرفض." لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن المفردات، التي أمرت هذه المحكمة بضمها أن السيد فؤاد كشك وكيل النيابة الذي أصدر إذن التفتيش في هذه الدعوى كان آنذاك وكيلاًًًًً للنيابة الكلية وقد أحيلت عليه أعمال النيابة العسكرية عند توزيع العمل بين أعضاء تلك النيابة استناداًًًًً إلى الكتاب الدوري رقم 286 لسنة 1956 الذي أصدره السيد النائب العام بندب جميع أعضاء النيابة لأعمال النيابة العسكرية لما كان ذلك وكانت إحالة أعمال النيابة العسكرية على وكيل النيابة لا يسلبه اختصاصه بعمله الأصلي الذي له أن يباشره دائماًًًًً ما لم يمنع من ذلك منعاًًًًً صريحاًًًًً في أمر الندب ولم يخصص في أمر الندب الصادر إليه بأعمال النيابة العسكرية وحدها - وهو ما لا يدعيه الطاعن، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها وذلك بناءً على تفويضهم من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاًًًًً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض ولا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهي صريح، ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر في هذه الدعوى يكون صحيحاًًًًً وصادراًًًًً ممن يملكه. لما كان ذلك، فإن ما جاء بالطعن في هذا الشأن لا يكون سديداًًًًً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاًًًًً.

الطعن 701 لسنة 29 ق جلسة 22 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 57 ص 290

جلسة 22 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، وعادل يونس المستشارين.

----------------

(57)
الطعن رقم 701 لسنة 29 القضائية

نقض. الحكم في الطعن: وقف سيره. دعوى مدنية أثر تبعيتها للدعوى الجنائية:
وقف سير الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية في الحكم الصادر حضورياً بالنسبة إليه وبالنسبة إلى المدعي بالحق المدني إلى حين فصل محكمة الموضوع في المعارضة المرفوعة من المتهم. علة ذلك.

------------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياًً بالنسبة إلى الطاعن بوصفه مسئولاً عن الحقوق المدنية وبالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية، ولكنه غيابي بالنسبة إلى المتهم - وقد عارض فيه ولم يفصل في المعارضة - فيكون من المتعين وقف السير في الطعن حتى يفصل في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الصادر بإدانته، إذ أن طرح الدعوى العمومية في المعارضة على بساط البحث أمام محكمة الموضوع قد يؤدي إلى القضاء فيها ببراءة المتهم، ويكون الطعن غير صالح للحكم فيه طالما أن الواقعة الجنائية التي هي أساس المسئولية المدنية لا تزال موضع البحث.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المدعيين بالحقوق المدنية رفعا دعواهما مباشرة على كل من المتهم والطاعن بصفته مسئولاًًًًً عن الحقوق المدنية لإخبار المتهم مركز منيا القمح ووزارة التموين والنيابة العسكرية بأمر كاذب يقتضي لو صح معاقبتهما، كما قذف في حق ثانيهما على النحو الموضح بالصحيفة، وطلبا معاقبة المتهم بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لهما - متضامناًًًًً في ذلك مع الطاعن بصفته مبلغ 5000 جنيه والمصاريف والأتعاب، والمحكمة الجزئية قضت غيابياًًًًً بالنسبة إلى المتهم وحضورياًًًًً للمسئول عن الحق المدني عملاًًًًً بالمادة 305 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من نفس القانون بتغريم المتهم مبلغ عشرين جنيهاًًًًً وإلزامه مع المسئول عن الحق المدني متضامنين بأن يدفعا إلى المدعيين بالحق المدني مبلغ مائة جنيه وكامل المصروفات وأتعاب المحاماة استأنف كل من المسئول عن الحقوق المدنية والمدعيين بالحق المدني هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت فيه حضورياًًًًً بالنسبة للمستأنفين وفي غيبة المتهم وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المتهم والمسئول مدنياًًًًً بصفته (الطاعن) بأن يدفعا متضامنين للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 1000 جنيه والمصروفات المناسبة عن الدرجتين وأتعاب المحاماة، فطعن الوكيل عن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياًًًًً بالنسبة للطاعن بوصفه مسئولاًًًًً عن الحقوق المدنية وبالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية إلا أنه صدر غيابياًًًًً بالنسبة إلى المتهم وقد عارض فيه حسبما يبين من كتاب نيابة الزقازيق الكلية رقم 1247 المرافق، ولما يفصل في هذه المعارضة. لما كان ذلك وكان طرح الدعوى العمومية في المعارضة على بساط البحث أمام محكمة الموضوع قد يؤدي إلى القضاء فيها ببراءة المتهم، فإن الطعن يكون غير صالح للحكم طالما أن الواقعة الجنائية التي هي أساس المسئولية المدنية لا تزال مطروحة للبحث أمام محكمة الموضوع مما يتعين معه وقف السير في هذا الطعن حتى يفصل في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الصادر بإدانته.

الطعن 599 لسنة 56 ق جلسة 8 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 78 ص 416

جلسة 8 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.

-----------------

(78)
الطعن رقم 599 لسنة 56 القضائية

(1) ملكية "القيود على الملكية" ارتفاق.
قيود البناء الاتفاقية. حقوق ارتفاق متبادلة لجميع العقارات. عدم جواز اتفاق البائع ومشتري أحد العقارات على مخالفة هذه القيود دون موافقة باقي أصحاب الأراضي. مخالفة أحد أصحاب العقارات لقيود البناء الاتفاقية. أثره. الحكم بالتعويض عند تعذر الإصلاح العيني للمخالفات.
(2) محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم".
محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع.
(3) نقض "السبب الجديد".
السبب الجديد الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) مسئولية "المسئولية العقدية". التزام "الإعذار".
المسئولية العقدية. الإعذار غير لازم فيها عند الإخلال بالتزام سلبي. علة ذلك.
(5) حكم "تسبيب الحكم" "عيوب التدليل".
التناقض الذي يفسد الحكم. ماهيته.

--------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 1018 من القانون المدني يدل على أن قيود البناء الاتفاقية التي تدرج عادة في بيوع الأراضي المقسمة وتلزم المشترين لهذه الأراضي بالبناء على مساحة محددة وعلى نمط معين أو بعدم تجاوز ارتفاع محدد أو غير ذلك تكون منشئة لحقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات، ويكون لأصحاب العقارات المقررة لها هذه الحقوق أن يطالبوا صاحب العقار المترفق به الالتزام بها، ورتبت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر الحكم بالتعويض في حالة عدم إمكان إصلاح المخالفة عيناً.
2 - من المقرر أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سنده ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق.
3 - إذ كان ما ينعاه الطاعنون على الحكم بأنه قضى على ما لم يطرح عليه من مستندات أو لم يقدم المطعون ضدهم سند ملكية الطاعنين لأرض النزاع وسند ملكية الجمعية لها غير مقبول، إذ لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع باعتباره سبباً جديداً يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإعذار غير لازم في حالة المسئولية العقدية عند الإخلال بالتزام سلبي، ذلك أن ارتكاب العمل الممنوع لا يتصور درؤه ولا تجنب نتائجه بالإعذار.
5 - المقرر أن التناقض الذي يفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 9734 سنة 79 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهما مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عما أصابهم من أضرار وقالا بياناً لذلك أنهما اشتريا قطعة أرض من الجمعية التعاونية المصرية لبناء مساكن ضباط القوات المسلحة والتي اشترتها بدورها ضمن قطع أخرى من شركة مصر الجديدة وأن الطاعنين اشتروا القطعة المجاورة لهما من ذات الشركة وأن عقود الملكية محملة بحقوق متبادلة من حيث المساحة الواجب البناء عليها أو الارتفاع المسموح به وعند قيام الطاعنون بالبناء على القطعة ملكهم خالفوا تلك الحقوق بأن تجاوزا الارتفاع المسموح وشمل البناء المساحة الواجب تركها مما أصابهما بأضرار تمثلت في تقليل المسافة بين عقاري النزاع وحجب الشمس والهواء ومن ثم أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا للمطعون ضدهما مبلغ اثني عشر ألف جنيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2888 لسنة 102 ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 2990 سنة 102 ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بجلسة 23/ 12/ 1985 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أسس قضاءه بالتعويض على مخالفة الطاعنين لقيود البناء الواردة بعقد تملكهم لأرض النزاع رغم أن المطعون ضدهما لم يقدما هذا العقد أو العقد الخاص بتلك الجمعية لأرض النزاع ولم تطرح على المحكمة، كما أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي إعمالاً لنص المادة 172 من القانون المدني تأسيساً على أن مسئوليتهم عقدية دون أن يبين شروطها ونطاقها رغم أن مسئوليتهم تقصيرية وإذ كان هناك التزام عقدي فهو مقرر لشركة مصر الجديدة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 1018 من القانون المدني يدل على أن قيود البناء الاتفاقية التي تدرج عادة في بيوع الأراضي المقسمة وتلزم المشترين لهذه الأراضي بالبناء على مساحة محدودة وعلى نمط معين أو بعدم تجاوز ارتفاع محدد أو غير ذلك تكون منشئة لحقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات، ويكون لأصحاب العقارات المقررة لها هذه الحقوق أن يطالبوا صاحب العقار المترفق به الالتزام بها، ورتبت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر الحكم بالتعويض في حالة عدم إمكان إصلاح المخالفة عيناً، كما أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سنده ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد انتهى في قضائه بالتعويض على ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الطاعنين قد خالفوا الاشتراطات المقررة بدفتر اشتراطات البناء الملحق بعقد شراء أرض النزاع ونتجت عن تلك المخالفة أضرار أصابت المطعون ضدهم وكيف الدعوى على أنها ناشئة عن إخلال الطاعنين بالتزاماتهم المبينة في عقد شرائهم لأرض العقار مثار النزاع أي المسئولية العقدية وقضى بالتالي برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي عملاً بنص المادة 172 من القانون المدني - إذ أن مجال تطبيق ذلك النص يكون في نطاق المسئولية التقصيرية - وكان ذلك بأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم ولها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان ما ينعاه الطاعنون على الحكم بأنه قضى على - ما لم يطرح عليه من مستندات ولم يقدم المطعون ضدهم سند ملكية الطاعنين لأرض النزاع وسند ملكية الجمعية لها غير مقبول إذ لم يسبق للطاعنين التمسك بهذا الدفاع باعتباره سبباً جديداً يخالطه واقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحي النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض على أساس تحقيق المسئولية العقدية رغم عدم إعذار المطعون ضدهما لهم واستبعد نص المادة 157 من القانون المدني لأن مجال تطبيقها التعويض عن فسخ عقدي طرفي الخصومة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب والتناقض بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإعذار غير لازم في حالة المسئولية العقدية عند الإخلال بالتزام سلبي، ذلك أن ارتكاب العمل الممنوع لا يتصور درؤه ولا تجنب نتائجه بالإعذار، وكان من المقرر أيضاً أن التناقض الذي يفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول من سببي النعي - أن المحكمة أسست قضاءها بالتعويض على قيام مسئولية الطاعنين العقدية عن إخلالهم بالتزامهم السلبي الناشئ عن عقد تملكهم لأرض النزاع وعن الاشتراطات الملحقة بعقد شراء الجمعية التعاونية لبناء المساكن لضباط القوات المسلحة للأراضي التي من بينها ارض النزاع ومن ثم فإن الإعذار المنصوص عليه في المادة 157 من القانون المدني يكون غير لازم في هذا الصدد وكان ذلك بأسباب سائغة ولا تناقض بينها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 86 لسنة 26 ق جلسة 27 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 191 ص 1214

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1962
برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ومحمد عبد اللطيف مرسى، واميل جبران، ومحمد ممتاز نصار.
---------------------
(191)
الطعن رقم 86 لسنة 26 القضائية
(أ) عقد. دعوى. "دعوى صحة التعاقد". "نطاق الدعوى".
دعوى إثبات التعاقد ودعوى صحة ونفاذ العقد، مسميان لدعوى واحدة موضوعية، تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه.
(ب) عقد. التزام "سبب الالتزام". صورية. إثبات. "عبء الإثبات". "قرائن قانونية".
مؤدى نص المادتين 136 و137 مدنى أن المشرع وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر به، فإن ذكر اعتبر السبب الحقيقي للالتزام. إذا ادعى المدين صورية السبب الوارد بالعقد كان عليه عبء إثبات هذه الصورية عبء إثبات أن للعقد سببا مشروعا آخر يقع على عاتق الدائن المتمسك به.
(جـ) صلح. حجر "التنازل على طلب الحجر". التزام "سبب الالتزام" محكمة الموضوع.
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية. التنازل عن طلب الحجر عديم الأثر قانونا.
استخلاص الحكم - بأدلة سائغة - أن السبب في عقد البيع هو التنازل عن دعوى حجر وأن ثمنا لم يدفع. الحكم ببطلان هذا البيع لصورية السبب الوارد به. لا مخالفة فى ذلك للقانون.
-----------------------
1 - دعوى إثبات التعاقد ودعوى صحة ونفاذ العقد هما مسميان لدعوى واحدة موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه.
2 - مؤدى نص المادتين 136 و137 من القانون المدني أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر في العقد فانه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله، وان ادعى المدين صورية السبب المذكور في العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانوني على هذه الصورية ومن ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سببا آخر مشروعا على عاتق المتمسك به.
3 - لما كانت المادة 551 من القانون المدني لا تجيز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية فإن التنازل عن طلب الحجر يكون عديم الأثر قانونا، ومن ثم فاذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأدلة سائغة في حدود سلطتها الموضوعية، أن عقد البيع قد انعقد مقابل التنازل عن دعوى حجر وأن ثمنا لم يدفع، فإنها تكون قد تحققت من صورية السبب الوارد في العقد، الحكم المطعون فيه، إذ انتهى إلى بطلان عقد البيع لا يكون قد خالف القانون.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع النزاع تتحصل - حسبما ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى 416 سنة 51 كلي أسيوط ضد المرحوم الشيخ عبد العال محمد سيد مورث المطعون عليهم وضد ابنته الست هانم عبد العال ممثلة في زوجها المطعون عليه الأول بوصفه مديرا مؤقتا على أموال زوجته لغيابها غيبة منقطعة طلب فيها الحكم بإثبات التعاقد الصادر منهما إليه في 25 أكتوبر سنة 1950 ببيع 12 ف و12 ط نظير ثمن مقداره 1250 ج - وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 19 مارس 1952 حضوريا بإثبات صحة التعاقد الآنف ذكره فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط في القضية رقم 140 سنة 27 ق طالبين إلغاءه ورفض الدعوى - وطعنا بالتزوير في عقد البيع كما طعنا على العقد بالبطلان لأنه مشوب بالإكراه ومنعدم السبب. فضلا عن أن الثمن المذكور به غير جدى - وقد أحالت محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق لتحقيق شواهد التزوير وبعد سماع شهود الطرفين أصدرت حكمها فى 3 مايو سنة 1955 أولا - برفض دعوى التزوير مع إلزام المستأنفين بغرامة قدرها 25 جنيها. ثانيا - وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه وإلزامه بالمصاريف عن الدرجتين وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ 19 فبراير سنة 1956 - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فأصدرت قرارها في 13 نوفمبر سنة 1960 بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية وبعد استيفاء الإجراءات اللاحقة لقرار الإحالة تحدد لنظر الطعن جلسة 22 نوفمبر سنة 1962 وفيها صممت النيابة على مذكرتها المتضمنة طلب نقض الحكم.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في القانون ذلك أن الطاعن أقام دعواه بطلب إثبات التعاقد. ولكن محكمة الاستئناف عالجتها على اعتبار أنها دعوى بطلب صحة ونفاذ العقد - وبعد أن حققت دعوى التزوير الفرعية وانتهت منها إلى صحة صدور العقد وانعقاده - جاوزت نطاق الخصومة - وتصدت إلى معالجة الدفوع التي تتناول صحة ونفاذ البيع مما لا يتسع له نطاق دعوى إثبات التعاقد. وبذلك خلطت بين هذه الدعوى وبين دعوى صحة ونفاذ البيع مع الفارق بينهما.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن دعوى إثبات التعاقد ودعوى صحة ونفاذ العقد هما مسميان لدعوى واحدة موضوعية. تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه.
وحيث إن السببين الثالث والرابع يتحصلان في أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن عقد البيع وقع باطلا لأنه بغير سبب تأسيسا على أن الطاعن قد تنازل عن طلب الحجز المقدم به ضد عمه مورث المطعون عليهم مع أن الحجر من مسائل الحسبة مما يجعل التصالح عليه باطلا لوروده على حق موهوم لا وجود له. وقد أوجب القانون لصحة الالتزام أن يكون له سبب حقيقي ومشروع - وليس صحيحا أن التنازل عن طلب الحجر يعتبر واردا على حق موهوم. لأن الطاعن قد سار في إجراءات الحجر إلى النهاية. وقدمت النيابة القضية للجلسة. وقام الطبيب الشرعي بفحص حالة عمه ولم يتنازل الطاعن من أجل وهمية السبب. بل تنازل عنه عندما طولب بفرق الرسوم. وأضاف الطاعن أن السبب في عقد البيع هو ما ذكر منه من أداء الثمن. ولم تقم الدليل على صورية السبب وعدم مشروعيته - وقد انتهت المحكمة إلى بطلان عقد البيع دون بيان الأدلة التي استندت إليها في أن السبب موهوم أو صوري أو غير موجود مما يجعل الحكم مشوبا بالقصور ومخالفة القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما أورده فيما يلى بعد أن أشار إلى ما جاء فى الشكوى الإدارية رقم 1161 سنة 1951 وما جاء في مذكرة الطاعن المقدمة في قضية الجنحة 1527 سنة 1952 أبنوب فقال "إنه بالاطلاع على عقد الصلح المقدم يتضح أنه ورد بالبند الأول منه تنازل من المستأنفين عن 12 ف و12 ط ثمانية أفدنه من هانم وأربعة ونصف من المورث - وفي البند الثاني تنازل (الطاعن) عن قضية الحجر الذى يقابل تنازل عمه وكريمته عن الأطيان - وتستخلص المحكمة من هذه البيانات التي وردت على لسان المستأنف عليه أن عقدي البيع والصلح لم يحررا إلا تحت تأثير الضغط والإكراه.... وفضلا عما تقدم فيبين من الوقائع التي وردت على لسان المستأنف عليه السابق بيانها أن الباعث للعمدة وكريمته على التنازل للمستأنف ضده عن نصيبه في الميراث هو الرغبة الشديدة في الحصول منه على التنازل عن طلب الحجر ويدل على ذلك أن العقدين الصلح والبيع والأول منصوص فيه على التنازل عن طلب الحجر مؤرخان في يوم واحد هو يوم 25 أكتوبر سنة 1950. وقد حضر المستأنف عليه في اليوم التالي 26 أكتوبر سنة 1950 أمام وكيل النيابة الحسبية وصمم على طلب الحجر ثم حضر أمام الطبيب الشرعي الذي ندب للكشف على عمه في دعوى الحجر في يوم 7 نوفمبر سنة 1950 وصمم على أن عمه مريض بما يخول الحجر عليه. وأثبت الطبيب في محضره ذلك كما يتضح من الاطلاع عليه. ولما طولب في 29 نوفمبر سنة 1950 بفرق الرسم بعد أن ظهر أن الدعوى كلية تنازل عن الطلب وأثبت ذلك وكيل النيابة فى محضره المؤرخ 31 ديسمبر سنة 1950 وقدم القضية للجلسة. ويبين من هذا أن المستأنف عليه لم يتنازل عن طلب الحجر تنفيذا للتعاقد بل بقى مصرا عليه لغاية آخر ديسمبر سنة 1950 مع أن وعده بالتنازل كان في 25 أكتوبر سنة 1950 - على أن طلب الحجر هو حق لكل فرد لأن دعوى الحجر دعوى حسبة فتنازله عن طلب الحجر كان تنازلا عن حق موهوم لا وجود له. وعلى ذلك يكون التنازل عن الصفقة قد وقع باطلا - وذلك لأن السبب يجب أن يكون حقيقيا غير كاذب كما يجب أن يكون مشروعا. ويكون السبب كاذبا إذا كان موهوما أو صوريا. والسبب يكون موهوما إذا لم يكن موجودا واعتقد أحد المتعاقدين خطأ أنه موجود. ويخلص مما تقدم أن التعاقد على البيع قد تم بلا سبب. ومتى كان كذلك فيكون باطلا... وحيث إنه لا يبقى بعد ما تقدم إلا ما أثاره الحاضر عن المستأنف ضده فى مذكرته من أن عقد البيع قد تم صحيحا فهو يشمل رضاء وقبولا ومبيعا وثمنا. وقد وضح فيما سبق بيانه أن التعاقد قد تم تحت تأثير الإكراه أى بغير رضاء صحيح - أما الثمن فقد وضح فيما تقدم أن المستأنف عليه قد ذكر فى إجابته بالشكوى المقدمة من المستأنفة الثانية عبارة - وفعلا اتفقنا على ذلك وحررنا عقد صلح وبوقته عقد بيع وتم عقد البيع على ذلك على أنى أتنازل عن دعوى الحجر المرفوعة منى ضد عمى وهذا ما حصل - وترى هذه المحكمة أن فى إيراد هذه العبارة دون أن يذكر به شئ عن الثمن - أن الثمن الوارد بالعقد غير جدى. إذ كل ما فى عبارته التى أوردها فى أقواله فى الشكوى هو تنازل عن صفقة مقابل تنازل عن طلب حجر - وفى سبيل تنفيذها كتب عقد البيع - ومن المتفق عليه - أنه فى حالة ذكر ثمن فى العقد يستطيع المدين أن يثبت أن هذا السبب غير صحيح - وأنه ذكر لإخفاء السبب الحقيقى الغير مشروع - وذلك بكافة الطرق لأن صورية السبب أريد بها - إخفاء عدم مشروعيته - ويخلص من ذلك أن عقد البيع وقع باطلا لأنه بغير سبب صحيح - والثمن الوارد به غير حقيقى وقصد بذكره إخفاء سببه الصحيح وهو التنازل عن دعوى الحجر ويخلص من ذلك أن ما ذكره وكيل المستأنف ضده فى مذكرته من أن ما ثبت بعقد بالكتابة لا يدحضه إلا دليل كتابى آخر قد تقدم به المستأنف ضده نفسه فى أقواله بالشكوى المذكورة".
وحيث إن المادة 136 من القانون المدنى تنص على أنه إذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا - وتنص المادة 137 من ذلك القانون على أن كل التزام لم يذكر له سبب يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك - ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك - فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه ومؤدى هذا أن القانون قد وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا - ولو لم يذكر هذا السبب - فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله - وإذا ادعى المدين أن السبب المذكور فى العقد هو سبب صورى فعليه أن يقدم الدليل القانونى على هذه الصورية - وبذلك ينتقل عبء إثبات أن للعقد سببا آخر مشروعا على عاتق المتمسك - ولما كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن ثمة تلازما بين عقد البيع وعقد الصلح الذى تضمن التنازل عن دعوى الحجر المبرمين في تاريخ واحد وأن المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد استخلصت بأدلة سائغة مستمدة من أقوال الطاعن وإقراراته والشكوى الإدارية أنه لم يدفع ثمنا إلى المطعون عليها الأولى ومورثها - فإنها تكون بذلك قد تحققت من صورية السبب الوارد في عقد البيع - ومن أن عقد البيع إنما حرر في مقابل التنازل عن دعوى الحجر - لما كان ذلك، وكانت المادة 551 من القانون المدني لا تجيز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية - فإن عقد الصلح المؤرخ 25 أكتوبر سنة 1950 فيما اشتمل عليه من تنازل عن قضية الحجر يكون عديم الأثر قانونا - والحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان عقد البيع يكون صحيحا قانونا في نتيجته ولا جدوى بعد ذلك من النعي بما أثاره الطاعن في السببين الثاني والخامس بشأن خطأ الحكم فيما استظهره من أن العقد شابه إكراه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 1908 لسنة 29 ق جلسة 21 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 56 ص 286

جلسة 21 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

------------------

(56)
الطعن 1908 لسنة 29 القضائية

هتك عرض. 

الفعل المادي. متى يتوافر؟ بكشف الجاني عن عورة المجني عليها.

------------------
تمزيق لباس المجني عليها الذي كان يسترها وكشف جزء من جسمها هو من العورات - على غير إرادتها أمام الشهود الذين شهدوا بذلك - هذا الفعل يتوافر به جناية هتك العرض بصرف النظر عما يقع على جسم المجني عليها من جرائم أخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما هتكا عرض المجني عليها بالقوة بأن طرحاها أرضاًًًًً وجثمت المتهمة الأخرى على صدرها وطلبت من الطاعنة أن تخلع سروال المجني عليها فأخذت في تعريتها من ملابسها وتمزيق سروالها وطلبت من أخيها أن يعتليها لإذلالها، وذلك بعد أن تمكنت من إظهار عورتها أمامه وأمام آخرين. وطلبت من غرفة الاتهام أن تحيل المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً لنص المادة 268/ 1 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. وادعت المجني عليها قبل المتهمتين متضامنتين بقرش صاغ تعويضاًًًً مؤقتاًًًًًً، ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمادة الاتهام والمادة 17 عقوبات بالنسبة للطاعنة بحبسها مع الشغل سنتين وبتغريم المتهمة الأخرى ألف قرش عملاًًًًً بالمادة 242/ 1 عقوبات وإلزامهما متضامنتين بالتعويض المطلوب والمصاريف وأتعاب المحاماة. فطعنت المتهمة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن محصل الوجهين الأول والثالث من الطعن، هو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن المحكمة أغفلت سرد مراحل التحقيق الأولية ووجود السروال في حوزة الشاهد وهو قريب المجني عليها فترة طويلة حتى تحريزه ومضي مدة بين وقوع الحادث وتكليف النيابة الطبيب الشرعي بفحص المجني عليها، وأن المبلغ عن واقعة هتك العرض كان متهماً بضرب المتهمة الأخرى بالسكين، وهي أمور تتصل بأدلة الدعوى وتؤثر فيها لو أن المحكمة عنيت بمناقشتها وجعلتها موضع اعتبارها، هذا إلى أن المجني عليها لم تفصح في محضر البوليس عن واقعة هتك العرض بل قالت إنها سترفع جنحة مباشرة، وليس من مبرر سليم لحضور الشاهدين لمنزل المجني عليها وقت الحادث، ومن ثم فإن الأدلة التي عولت عليها المحكمة في الإدانة لا تؤدي إلى ثبوت التهمة قبل الطاعنة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها، ثم أورد الأدلة على ثبوت هذه الواقعة فقال: "وحيث إن التهمة بالنسبة للمتهمة الثانية "الطاعنة" ثابتة قبلها ثبوتاًًًًً قاطعاًًًًً من أقوال المجني عليها في التحقيقات وبالجلسة ومن شهادة كل من..... ومن تقرير الطبيب الشرعي الدال على تعدد الإصابات في جميع أجزاء جسم المجني عليها ومن تمزق السروال ووجود بقع من دماء آدمية كما جاء بتقرير المعمل الكيماوي، وأن المحكمة لتطمئن إلى أقوال المجني عليها وإلى أقوال الشاهدين، ولا يقدح في أقوال المجني عليها تراخيها في التبليغ أو عدم ذكر الواقعة تفصيلاًًًًً أمام البوليس حيث اكتفت بقولها أن اعتداء منكراًًًًً وقع عليها، وعللت ذلك بأن الحياء وخشية الفضيحة وهي ناظرة مدرسة - كل أولئك كان سبباًًًًً في ترددها في التبليغ - وهذا تعليل سائغ ومقبول يمكن أن يؤدي إلى تردد المجني عليها في التبليغ فوراًًًًً لحادث سبب لها اضطراباًًًًً وحالة نفسية سيئة"، ثم أورد الحكم الأدلة على ثبوت التهمة في حق الطاعنة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى - ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل التحقيق وأن تطرح ما عداها حسبما ترتاح إليه، وقد اطمأنت المحكمة إلى شهادة المجني عليها وشاهديها، وكانت المحكمة غير ملزمة بعد ذلك بأن تشير صراحة في حكمها إلى الأدلة الموضوعية التي تستند إليها الطاعنة في نفي التهمة عنها ما دامت أدلة الثبوت المبينة بالحكم تفيد ضمناًًًًً عدم اقتناع المحكمة بصحتها، ومن ثم فإن المجادلة على النحو الوارد في هذين الوجهين من الطعن لا تكون مقبولة إذ هي لا تخرج عن محاولة الخوض في تقدير أدلة الدعوى مما تختص به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه، ويكون ما جاء بوجهي الطعن في غير محله.
وحيث إن محصل الوجه الثاني هو أن الحكم شابه التناقض والخطأ في الإسناد، ذلك أن المحكمة أخذت بقول المجني عليها من أن عدم ذكرها لواقعة هتك العرض بتحقيق البوليس والتأخير في الإبلاغ عنها مرده إيثارها حفظ كرامتها إلى أن قام....... بالإبلاغ عن الواقعة فاضطرت لذكرها، مع أن الثابت في تحقيق البوليس أن المجني عليها قالت "واعتدت علي هي وأختها اعتداء منكراًًًًً وسأرفع جنحة مباشرة" مما يدل على أنها اعتزمت إثارة ما حدث برفع جنحة مباشرة لا جناية هتك عرض، هذا إلى أن المحكمة عولت على التقرير الطبي الشرعي، مع أن الثابت به أن إصابة المجني عليها قطعية تحدث من آلة حادة كالسكين مما يناقض التصوير الذي خلصت إليه المحكمة، إذ أن الأفعال المسندة للطاعنة والمتهمة الأخرى لا تؤدي إلى إحداث جرح قطعي ولم يرد بالأوراق ذكر لاستعمال سكين.
وحيث إنه لما كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها من أن الحياء منعها من ذكر واقعة هتك العرض أمام البوليس، وكان التقرير الطبي الذي أخذت به المحكمة قد أثبت وجود سحجات ظفرية بأعلى الفخذ الأيسر وبالعانة كما أثبت وجود جرح قطعي بجبهة المجني عليها يحدث من آلة حادة كسكين. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعول على وجود هذه الإصابة الأخيرة ضمن الإصابات التي حدثت بالمجني عليها في ثبوت التهمة المسندة إلى الطاعنة بل عولت في ثبوتها على واقعة تمزيق لباس المجني عليها الذي كان يسترها وكشف جزء من جسمها هو من العورات على غير إرادتها أمام الشهود الذين شهدوا بذلك، وهو ما تتوافر به أركان جناية هتك العرض بصرف النظر عما يقع على جسم المجني عليها من جرائم أخرى، ومن ثم فإن ما جاء بهذا الوجه يكون غير سديد.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع هو أن الحكم شابه القصور، إذ لم يفصح عن توافر القصد الجنائي في حق الطاعنة سيما وأنه قضى ببراءة المتهمة الأولى من تهمة هتك العرض، هذا إلى أن الإصابات التي بالمجني عليها وبالطاعنة والمتهمة الأخرى تشير إلى أن الواقعة لا تعدو أن تكون شجاراً بين الطرفين مما ينتفي معه القول بأن الطاعنة كشفت عن عورة المجني عليها بقصد هتك عرضها.
وحيث إن الحكم عرض لما جاء بهذا الوجه ورد عليه في قوله "كل مساس بما في جسم المرأة من عورات يعد هتك عرض لما يترتب عليه من الإخلال بالحياء العرضي، وليس من شك في أن المتهمة الثانية "الطاعنة" قد كشفت عن عورة المجني عليها بعد نزع سروالها وأمام الأشخاص الذين تقدم ذكرهم، فإن ذلك مما تتوافر معه جريمة هتك العرض وقد وقع هذا الفعل كرهاًًًًً وعلى الرغم من المجني عليها"، ولما كان ما أثبته الحكم في حق الطاعنة يدل بذاته على أنها ارتكبت الفعل عن عمد وهي عالمة بأنه يخدش عرض المجني عليها، فإن ذلك يتوافر به القصد الجنائي في جريمة هتك العرض بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها، ومن ثم فإن ما جاء بهذا الوجه من الطعن يكون أيضاًًًًً غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاًًًًً.