الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024

الطعن 32 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 8 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-08-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 32 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
م. ا. ا. ش. م. ع. 
مطعون ضده:
م. د. ا. م. ف. ل. م. ا. خ. خ. ا. 
م. ا. خ. خ. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1870 استئناف تجاري
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المصرف الطاعن كان قد اقام الدعوي رقم 2491 لسنة 2017 تجاري كلي علي المطعون ضدهما وآخرين غير مختصمين في الدعوي بطلب الحكم بإلزامهم بالتكافل والتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ "56.485.919.15" درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. وقال شارحا دعواه أنه بتاريخ 29-3-2015 بموجب اتفاقية عرض تسهيلات منح المدعى المدعي عليها الأولى تسهيلات مصرفية بسقف "100.000.000" درهم، وقامت المدعى عليها الأولى باستخدام سقف التسهيلات الممنوحة لها في معاملات واعتمادات مستندية وضمانات حسن أداء ودفعة مقدمة ومناقصات، وفشلت في الوفاء بالتزاماتها وسداد الأقساط المتفق عليها وترصد في ذمتها مبلغ "56.485.919.15" درهم، وبموجب سندات ضمان موقعة من باقي المدعى عليهم كفل كل منهم على حده سداد ديون المدعى عليها الأولى للمدعي، وقد فشل المدعي في حل الموضوع وديا مع المدعى عليهم مما حدا به إلى إقامة الدعوى بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان. وقضت المحكمة بندب الخبير المختص لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وباشر مأموريته وأودع تقريره والذي خلص إلى نتيجة حاصلها أنه يترصد بذمة كل من المدعى عليها الأولى - شركة مباني دلما للمقاولات العامة (ش. ذ. م. م)، بالتضامن مع كل من المدعى عليها الثانية - مجموعة دلما الإمارات مؤسسة فردية لصاحبتها - مريم أحمد خليل خالد المريخي - إماراتية الجنسية والمدعى عليها الثالثة- شركة مباني دلما للمقاولات العامة (ش. ذ. م .م) ـــ فرع أبوظبي والمدعى عليه الرابع - أحمد خليل خالد المريخي والمدعى عليها الخامسة- شريفة أحمد خليل خالد المريخي والمدعى عليها السادسة - مريم أحمد خليل خالد المريخي مبلغ وقدره 56,485,389.15 درهم (ستة وخمسون مليوناً وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثمانون درهماً وخمسة عشر فلساً) فقط لا غير. وقدم وكيل المدعى عليهم لائحة ادعاء متقابل، ثم قررت المحكمة مرة أخرى إعادة الدعوى للخبير السابق ندبه لإعادة مباشرة المأمورية المنوطة بالحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 24-2-2018 على ضوء أصول الاعتمادات المستندية المقدمة من المصرف المدعي، وانتهى إلى ذات النتيجة سالفة البيان، ثم قدم الحاضر عن المدعى عليهم مذكرة طعن فيها بالتزوير على أصول بعض المستندات المقدمة من المصرف المدعي. وبتاريخ 3-10-2018 قضت المحكمة أولا: في الدعوى المتقابلة بقبولها شكلا وفي موضوعها بانتهاء الدعوى، ثانيا: في الدعوى الأصلية: 1- برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون والدفع بانقضاء الكفالة والخروج منها، 2- رفض الطعن بالتزوير وتغريم الطاعنين مبلغ ألف درهم، 3- بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 56.485.389.15 درهم والفائدة على هذا المبلغ بواقع 9% سنويا من 12/11/2017 حتى السداد التام. استأنف المدعى عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 2498) لسنة 2018 تجاري وبتاريخ 17/4/2019 قضت محكمة الاستئناف برفضه . وتم الطعن بالتميز بالطعن 566/2019 تجاري وبجلسة 8-9-2019 قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد وأسست قضائها على (كون ما أورده الحكم المطعون فيه (بشأن رفض الطعن بالتزوير) لا يواجه دفاع الطاعنين الجوهري ولا يصلح ردا عليه - ذلك أنه ولئن كان من المقرر أن مناقشة الخصم لموضوع المحرر وإن كانت تسقط حقه في إنكار خطه أو إمضائه أو ختمه أو بصمة اصبعه إلا أن هذه المناقشة لموضوع المحرر لا تسقط حقه في الطعن عليه بالتزوير من جهة صلبه أو توقيعه وأن المستندات المطعون عليها بالتزوير تحتاج إلى فحص فني دقيق وبوسائل فنية وتقنية بمعرفة أهل الاختصاص في هذا الشأن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعرض عن إجابة الطاعنين إلى طلبهم إحالة المستندات المطعون عليها للمختبر الجنائي وكان ذلك هو وسيلتهم الوحيدة في سبيل تحقيق دفاعهم وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه) . وحيث تداول الاستئناف بعد النقض والإحالة أمام المحكمة ثم قضت بندب خبير المختبر الجنائي لتحقيق دفاع المستأنفين، واذ باشر الخبير المأمورية وأوردع تقريره الذي خلص إلى نتيجة حاصلها أنه تم استكتاب المستأنفين: أحمد خليل خالد المريخي وشريفة أحمد خليل خالد المريخي ومريم أحمد خليل خالد المريخي ، كل لاسمه وتوقيعه، وبمضاهاة الخطوط المحرر بها اصول التواقيع المذيل بها المستندات المرفقة مع المأمورية موضوع الفحص المنسوب صدورها اليهم، على خط استكتاب كل منهم لتوقيعه، تبين اختلافهما في المميزات الخطية الفردية، الأمر الذي نرى معه أن أي منهم لم يحرر أصول التواقيع موضوع الفحص المنسوب صدورها الى كل منهم. وبجلسة 21/9/2020 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن المستأنفين " أحمد خليل خالد المريخي وشريفة أحمد خليل خالد المريخي ومريم أحمد خليل خالد المريخي " والقضاء مجددا برفض الدعوى تجاههم و بتأييده فيما عدا ذلك . وحيث طعن كل من المستانفين والمستانف ضده على هذا الحكم بالطعنين رقمي 1121 و1142 لسنة 2020 طعن تجاري والذي قضي فيهما بجلسة 27/1/2021 بالحكم التالي حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 1121 و1142 لسنه 2020 تجارى برفضهما.
وحيث انه بتاريخ 4/10/2023 تقدم المستانفان مجموعة دلما الإمارات مؤسسة فردية لمالكها / مريم احمد خليل خالد المريخي و مريم احمد خليل خالد المريخى بطلب تفسير الحكم طلبا فيه أولاً : إعلان المطلوب ضده (المدعى عليه) بهذا الطلب وبالجلسة المحددة لنظره. ثانياً : بقبول الطلب شكلا. ثالثاً : قبول الطلب موضوعا وتفسير ما وقع في الحكم الصادر في الاستئناف 2325/2019 استئناف تجارى الصادر بتاريخ 21/9/2020 من غموض وإبهام بشأن رفض الدعوى بمواجهة الطالبة "بعد ثبوت تزوير الكفالة سند الدعوي المنسوبة إليها"على النحو المبين تفصيلاً في صدر هذا الطلب. وذلك تاسيسا على إن كافة أسباب الحكم محل دعوى التفسير تشير إلى أن المحكمة أخذت بتقرير المختبر الجنائي بدبي الذي انتهي إلى ثبوت تزوير الكفالات البنكية ومن بينها كفالتي مريم أحمد خليل المريخي الشخصية ومؤسسة مجموعة دلما الإمارات المملوكة لها. كذلك فإن المحكمة أعملت أثر تقرير الطعن بالتزوير حين رفضت الدعوى في مواجهة كل من أحمد خليل المريخي وشريفة أحمد خليل المريخي ومريم أحمد خليل المريخي بعد ثبوت تزوير الكفالات المنسوبة لهم وأيدت الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. وحيث أن الكفالة المنسوبة إلى مؤسسة مجموعة دلما الإمارات قد ثبت تزويرها كشأن باقي الكفالات وكانت هذه المؤسسة قد اختصمت في الدعوى ابتداءاً على سنداً من كونها كفيلاً متضامناً ولم تنسب إليها أي صلة بالدعوى خارج هذا النطاق. وحيث أن أسباب الحكم محل دعوى التفسير واضحة الدلالة والاتجاه نحو استبعاد كافة الكفالات التي ثبت تزويرها يقيناً بتقرير المختبر الجنائي كما انصرفت دلالة أسباب الحكم إلى اتجاه المحكمة نحو رفض الدعوى في مواجهة جميع الكفلاء الذين ثبت تزوير كفالاتهم ومن بينهم مؤسسة مجموعة دلما الإمارات إلا أن البين من عبارات منطوق الحكم أنها لم تتطرق إلى المؤسسة الثابت تزوير كفالتها. وكانت مريم أحمد خليل المريخي ذات صفتين في الدعوى أولهما صفتها الشخصية ككفيلة بموجب كفالة شخصية وثانيهما صفتها كمالكة للمؤسسة المملوكة لها والمدعى عليها بصفتها كفيلة أيضاً وهما ذوا ذمة مالية واحدة ويجمعهما مركز قانوني واحد بعد ثبوت تزوير الكفالتين سند الدعوى المنسوبتين إليهما. ولما كانت المحكمة الموقرة قد رفضت الدعوى في مواجهة مريم أحمد خليل المريخي دون النص الصريح على رفض الدعوى في مواجهة مؤسسة مجموعة دلما الامارات المملوكة لها وذلك بعد ثبوت تزوير الكفالة المنسوبة لها على النحو الذي أسلفناه. وفى ضوء ما تقدم بات الأمر يستلزم من عدالة المحكمة الموقرة التدخل بالتفسير والتوضيح لما عناه منطوق الحكم، وإن كانت عبارات الأسباب والمنطوق ترشح إلى معنى ما تقدم وإلى توجه المحكمة إلى رفض الدعوى فى مواجهة المؤسسة طالبة التفسير وذلك برفض الدعوى فى مواجهة مالكة المؤسسة حيث أن رفض الدعوى قبل الأخيرة يمتد أثره إلى المؤسسة، ذلك أن المقرر قانوناً أن المؤسسة الفردية ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مالكها إلاً أن عبارات الحكم ومنطوقة لم ترد في نص صريح برفض الدعوى في مواجهه المؤسسة (المدعية) وكان من نتيجة ذلك أن تقدم البنك المدعى بطلب تنفيذ الحكم ضد المدعية (المؤسسة) بالرغم من ثبوت تزوير كفالتها على نحو ما سلف إليه البيان. وبتاريخ 13/12/2023 حكمت المحكمة بعدم قبول طلب التفسير. طعن المصرف المدعي في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 8/1/2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ولم تقدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ أورد بمدوناته ان مؤسسة مجموعة دلما الامارات مؤسسة فردية ليس لها شخصية اعتبارية وذمة مستقلة عن ذمة مالكتها مريم احمد خليل المريخي باعتبار ان ذمتهما المالية واحدة ولا يمكن الفصل بينهما رغم ان سبب طلب التفسير المقدم من المطعون ضدهما سبق طرحه علي محكمة التمييز في الطعن رقم 1121 لسنة 2020 تجاري وقضت المحكمة برفضة هذا ولما كان الثابت من تقرير المختبر الجنائي والحكم المستأنف ان الطعن بالتزوير المبدي من المطعون ضدها متعلق بالكفالة الشخصية فقط دون الكفالة الصادرة من المؤسسة مما مؤداه ان طلب المطعون ضدها في الاستئناف محل الطعن الراهن سبق نظره امام محكمة التمييز في الطعن سالف البيان وقد حاز حكم محكمة التمييز في هذا الشأن حجية الامر المقضي به بما لا يجوز معه علي المطعون ضدها (طالبة التفسير) إعادة طرح ذلك مره اخري علاوه علي عدم توافر الغموض باعتبار ان تقرير المختبر الجنائي والحكم الاستئنافي لم يمسا الكفالة الصادرة من المؤسسة كما ان الثابت بالأوراق عدم جواز نظر الاستئناف الماثل موضوع الطعن الراهن لسابقة الفصل في موضوعه بموجب الدعوي رقم 736 لسنة 2023 تجاري دبي الذي قضي بعدم قبول الدعوي واصبح نهائياً ووباتاً بعدم الطعن عليه بالاستئناف خلال المدة المقررة قانوناً وبالتالي يكون قد حاز حجية المر المقضي به ولا يجوز للمطعون ضدها معاودة طرح ذات النزاع مره اخري كما انه كان يجب تقديم طلب التفسير امام دائرة المصارف وفقاً للتنظيم الداخلي لمحاكم دبي وهو ما يتعين معه علي المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان تقض بعدم قبول الطلب بغير الطريق الذي رسمه القانون باعتبار ان الخصم في طلب التفسير مصرف الامارات الإسلامي فضلاً عن ان الحكم المطعون فيه رفض طلبه بإعادة الدعوي للمرافعة ليتمكن من ابداء دفاعه وهو ا يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لما تقضى به المادة 138 من قانون الإجراءات المدنية ـ أنه إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو ابهام لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها أو شاب هذا المنطوق شك في تفسيره أو كان يحتمل أكثر من معنى، فإنه يجب لإجراء تفسير هذا الغموض أو الإبهام الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويتعين لقبول طلب التفسير أن يكون مشوباً بأحد هذه الحالات، وأنه لا يرد التفسير على ما قد يكون في الأسباب من غموض مادام المنطوق واضحاً وإنما يكون السبيل في هذا الشأن هو الطعن على الحكم لقصور في التسبيب، هذا ويقتصر دور المحكمة على تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام وذلك دون نظر لمدى مطابقة قضائه لحكم القانون أو الواقع الثابت في الأوراق لأن المحكمة المنوط بها التفسير ليس من مهمتها مراجعة سلامة الحكم أو معاودة نظر النزاع، ومن ثم إذا خلا المنطوق من الغموض أو الإبهام وجب القضاء بعدم قبول طلب التفسير، والحكم الصادر في دعوى التفسير تكون له حجية الأمر المقضي ويسري عليه ما يسري على الحكم محل التفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية والغير عادية. وحيث انه من المقرر أيضا ان مفاد ذلك ان النص في المادة 138 من قانون الإجراءات المدنية على أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام .." يدل على أن جواز طلب تفسير الحكم مقصور على حالة ما إذا وقع في منطوقه غموض أو إبهام تعذر معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة أو إذا شاب منطوق الحكم شك في تفسيره أو كان يحتمل أكثر من معنى، ذلك أن الغاية من طلب التفسير هي تفسير ما قصده الحكم في قضائه وليس من مهام محكمة التفسير مراجعة سلامة الحكم أو معاودة نظر النزاع، فإذا كان الحكم واضحاً فلا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسيره، كما لا يجوز طلب التفسير في شأن المسائل القانونية التي بت فيها الحكم المطلوب تفسيره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه محل طلب التفسير قد اقام قضاؤه بعدم قبول الطلب علي ما أورده بمدوناته (وكان الطالبان قد نعيا علي الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 21-9-2020 بالغموض في شان قضائه برفض الدعوى في مواجهة مريم أحمد خليل المريخي دون النص الصريح على رفض الدعوى في مواجهة مؤسسة مجموعة دلما الامارات المملوكة لها وذلك بعد ثبوت تزوير الكفالة المنسوبة لها وكان البين للمحكمة ان الحكم قد جاء واضحا ولا غموض فيه ولا يحتمل أكثر من معنى، ولا يعترى تفسيره أدنى شك , ولم يشوبه ثمة غموض في اسبابه او منطوقه حيث ان مؤسسة مجموعة دلما الامارات مؤسسة فردية ومن ثم فليس لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكتها مريم احمد خليل المريخي حيث ان ذمتهما المالية واحدة ولا يمكن الفصل بينهما ومن ثم فان المحكمة تقضي والحال كذلك بعدم قبول طلب التفسير) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ويتفق وصحيح القانون ولا تناقض بين ما ورد باسبابه بشأن ان المؤسسة المطعون ضدها ليس لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكتها المطعون ضدها الثانية وبين منطوقة القاضي بعدم قبول طلب التفسير والذي صدر لصالح الطاعن دون المطعون ضدها ولا محل بعد ذلك لما ورد بباقي أسباب الطعن باعتبار ان الغاية من طلب التفسير هو تفسير ما قصده الحكم في قضاؤه وليس من مهام محكمة التفسير مراجعة سلامة الحكم او معاودة نظر النزاع بما يضحي معه النعي برمته علي الكم المطعون فيه بما سلف علي غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات مع مصادرة التأمين.

قرار وزير العدل 1688 لسنة 2024 بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق فى المنازعات .

الوقائع المصرية - العدد 94 - في 28 أبريل سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها ، والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات ؛
وعلى كتاب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن نقل مقر لجنتى التوفيق فى المنازعات الأولى والسادسة لمقر آخر ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

نقل مقر اللجنتين الأولى والسادسة للجان التوفيق فى المنازعات لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من مقرهما الحالى :
1 شارع إسماعيل أباظة - خلف ضريح سعد زغلول - الدور الرابع عشر - القاهرة - إلى المقر الجديد الكائن فى : 16 أ شارع ضريح سعد زغلول - الدور الرابع - شقة رقم 12 - القاهرة .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 31/ 3/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

قرار وزير العدل 1987 لسنة 2024 بإنشاء (فرع توثيق العاصمة الإدارية الجديدة) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة

 الوقائع المصرية - العدد 97 - في أول مايو سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 9/ 3/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق العاصمة الإدارية الجديدة يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة والكائن مقره بالمحل رقم 4أ بمول NI-1 - بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة - محافظة القاهرة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 7/ 5/ 2024
صدر فى 16/ 4/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

الاثنين، 7 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 3847 لسنة 2024 بإنشاء فرع توثيق بولاق الدكرور يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة

 الوقائع المصرية - العدد 172 - في 10 أغسطس سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/ 8/ 1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/ 11/ 1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها مكتب توثيق الجيزة ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 18/ 7/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق بولاق الدكرور يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة ويكون مقره شارع المشتل - مدينة عامر - بولاق الدكرور قسم شرطة بولاق الدكرور- محافظة الجيزة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 11/ 8/ 2024
صدر فى 21/ 7/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

الطعن 14180 لسنة 80 ق جلسة 12 / 7 / 2018 مكتب فني 69 ق 133 ص 937

جلسة 12 من يوليه سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ كمال عبـد النبي نائــب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، عـلى عبد المنعـم، يحيى فتحي ومحمد سليمان نواب رئيس المحكمة.
---------------
(133)
الطعن رقم 14180 لسنة 80 القضائية
تأمينات اجتماعية " اشتراكات التأمين : العاملون بالقطاع الخاص : عمال المخابز : الجهة الملتزمة بسداد الاشتراكات " .
الهيئة العامة للسلع التموينية . التزامها بسداد حصيلة الاشتراكات التأمينية الخاصة بصاحب العمل والمؤمن عليه في مخابز القطاع الخاص أولا بأول إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بإلزام الطاعن بأداء القيمة الرأسمالية للمعاش . خطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كان النص في المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 175 لسنة 1981 في شأن التأمين على عمال المخابز في القطاع الخاص المستبدلة بالقرار رقم 29 لسنة 1984 على أن "تحدد حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي فيما عدا اشتراكات تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه في البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز، وتلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات المشار إليها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول" بما مؤداه أن الهيئة العامة للسلع التموينية هي الملزمة بسداد حصيلة اشتراكات صاحب العمل والمؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى الفرعية والإدخال بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ 13722.4 جنيه القيمة الرأسمالية للمعاش فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2005 الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدها الثانية – الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية – لإلزامها بصرف كافة المستحقات التأمينية والمعاش المستحق لها وباقي ورثة ... وفقاً للحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1999 عمال الزقازيق الابتدائية واستئنافها رقم ... لسنة 43 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وقالت بياناً لها إنها تحصلت على الحكم المشار إليه بثبوت علاقة العمل بين مورثها والطاعن ولم تصرف لها المطعون ضدها الثانية المستحقات التأمينية فأقامت الدعوى للحكم لها بالطلبات سالفة البيان، أدخلت المطعون ضدها الثانية الطاعن في الدعوى ووجهت إليه دعوى فرعية لإلزامه بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكافة المستحقات التأمينية الأخرى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريريه حكمت بتاريخ 30/6/2009 في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها الثانية أن تؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ 12095.9 جنيه واعتبار المعاش الشهري للمورث ابتداء من 1/12/2006 مبلغ 157.1 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفى الدعوى الفرعية والإدخال بقبولهما شكلاً وإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ 13722.4 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت المطعون ضدها الأولى والطاعن والمطعون ضدها الثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئنافات أرقام ...، ...، ... لسنة 52 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 9/6/2010 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الثانية بالمصروفات وأتعاب المحاماة وإعفائها منها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وضمنت مدونات حكمها رفض الدفع المبدى من الطاعن بانتفاء صفته في الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بانتفاء صفته في مطالبة المطعون ضدها الثانية له بأداء القيمة الرأسمالية للمعاش وكافة المستحقات التأمينية الأخرى وأن صاحبة الصفة والملزمة بالأداء هي الهيئة العامة للسلع التموينية والتي قامت بسدادها بالفعل عن طريق الخصم من المنبع إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزامه بأداء هذه القيمة ومقدارها 13722.4 جنيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن النص في المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 175 لسنة 1981 في شأن التأمين على عمال المخابز في القطاع الخاص المستبدلة بالقرار رقم 29 لسنة 1984 على أن "تحدد حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي فيما عدا اشتراكات تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه في البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز. وتلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات المشار إليها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول" بما مؤداه أن الهيئة العامة للسلع التموينية هي الملزمة بسداد حصيلة اشتراكات صاحب العمل والمؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى الفرعية والإدخال بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ 13722.4 جنيه القيمة الرأسمالية للمعاش فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع فيما نقض من الحكم صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 52 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية والإدخال وعدم قبول الدعوى في هذا الشق لرفعها على غير ذي صفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11372 لسنة 86 ق جلسة 25 / 7 / 2018 مكتب فني 69 ق 134 ص 941

جلسة 25 من يوليه سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوى، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.
----------------
(134)
الطعن رقم 11372 لسنة 86 القضائية
نقض " نظر الطعن أمام محكمة النقض : انتهاء الخصومة في الطعن " .
قضاء محكمة الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه وصيرورته باتاً . أثره . زواله . مؤداه . وجوب القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن بالنقض الماثل عن ذات الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إذ كان الثابت من مطالعة الصورة الرسمية من الحكم الصادر في الالتماس رقم ... لسنة 68 ق المنصورة المقام من الطاعن طعناً على الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 67 ق المنصورة – وهذا الحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض الماثل – أنه قضى بتاريخ 14/6/2017 بقبول الالتماس وبإلغاء الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 67 ق وأصبح هذا الحكم باتاً بعدم الطعن عليه بالنقض في الميعاد وفقاً للشهادة المقدمة من الطاعن الصادرة من محكمة النقض المؤرخة في 20/11/2017، ومن ثم يكون محل الطعن الماثل قد زال، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2014 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية – مأمورية شربين – بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ مقداره 800000 جنيه وبأن يؤدى له مبلغ مقداره 5000000 جنيه تعويضاً والفوائد بنسبة 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وقال بياناً لذلك : إنه بموجب عقد مؤرخ 5/4/2000 التزم الطاعن بأن يبيع له الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 19س،2 ط، 30 فدان والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 1500000 جنيه يسدد على قسطين الأول بمبلغ خمسمائة ألف جنيه والثاني بمبلغ مليون جنيه على أن يحرر عقد بيع ابتدائي عقب سداد القسط الأول، وإذ أخل الطاعن بالتزامه برغم سداد مبلغ 800000 جنيه وتبين له أنه لا يمتلك كامل الأطيان فأقام الجنحة المباشرة رقم ... لسنة 2003 قسم أول المنصورة بتهمة النصب والمستأنفة برقم ... لسنة 2005 جنح مستأنف جنوب المنصورة والمقضي فيها نهائياً ببراءة الطاعن وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وإذ لحقه أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لهما بالمبلغ المطالب به فأقام الدعوى حكمت المحكمة بإلزام الطاعن برد المبلغ المطالب به وبأن يؤدى للمطعون ضده التعويض الذى قدرته، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ... لسنة 67 ق، وبتاريخ 22/12/2015 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بالفوائد القانونية 4% وزيادة التعويض الذى قدرته، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وقدم الطاعن مذكرة دفع فيها بانتهاء الخصومة لزوال الحكم المطعون فيه بالقضاء فى التماس إعادة النظر المقام منه برقم ... لسنة 68ق بإلغاء هذا الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعن بانتهاء الخصومة فى الطعن لزوال الحكم المطعون فيه فهو في محله، ذلك أنه لما كان الثابت من مطالعة الصورة الرسمية من الحكم الصادر في الالتماس رقم ... لسنة 68 ق المنصورة المقام من الطاعن طعناً على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ... لسنة 67 ق المنصورة – وهذا الحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض الماثل – أنه قضى بتاريخ 14/6/2017 بقبول الالتماس وبإلغاء الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ... لسنة 67 ق وأصبح هذا الحكم باتاً بعدم الطعن عليه بالنقض فى الميعاد وفقاً للشهادة المقدمة من الطاعن الصادرة من محكمة النقض المؤرخة فى 20/11/2017، ومن ثم يكون محل الطعن الماثل قد زال، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزير العدل 4636 لسنة 2024 بإنشاء نيابة «سوهاج القسم الخامس» وتتبع المكتب الفني بسوهاج.

 الوقائع المصرية - العدد 193 - في 3 سبتمبر سنة 2024


وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها وتعديلاته ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة فى 1/ 4/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

إنشاء نيابة «سوهاج القسم الخامس» وتتبع المكتب الفنى بسوهاج ، وتختص بالعاملين فى كافة القطاعات الكائنة بمراكز ومدن أخميم وساقلتة وحى الكوثر والقرى التابعة لهم ، ويكون مقرها مدينة ناصر .

مادة رقم 2

تعديل اختصاص «نيابة سوهاج القسم الثانى» لتختص بالعاملين في قطاعات الإدارة المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والزراعة واستصلاح الأراضى والمالية الكائنة بمحافظة سوهاج الذين لا تختص بهم أى نيابة أخرى بالمحافظة ، ويكون مقرها مدينة سوهاج .

مادة رقم 3

تعديل اختصاص «نيابة سوهاج القسم الثالث» لتختص بالعاملين في قطاعات الصحة والشئون الاجتماعية والتأمينات والمعاشات الكائنة بمحافظة سوهاج الذين لا تختص بهم أى نيابة أخرى بالمحافظة ، ويكون مقرها مدينة سوهاج .

مادة رقم 4

تعديل اختصاص «نيابة سوهاج القسم الرابع» لتختص بالعاملين فى باقى القطاعات الكائنة بمحافظة سوهاج الذين لا تختص بهم نيابة أخرى بالمحافظة ، ويكون مقرها مدينة سوهاج .

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 10/ 2024 ، وعلى رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذه .
صدر فى 12/ 8/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

الطعن 51 لسنة 43 ق جلسة 23 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 101 ص 548

جلسة 23 من فبراير سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الفقي، وأحمد سيف الدين سابق، وأحمد شبيه الحمد، وسليم عبد الله سليم

--------------------

(101)
الطعن رقم 51 لسنة 43 القضائية

(1) إرث. تركة. وصية.
أيلولة التركة نهائيا للورثة. شرطها. أداء مصاريف التجهيز وديون المورث النافذة. انشغال التركة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى.
(2) إرث. تركة. وصية.
ديوان التركة. عدم قابليتها للانقسام على الورثة. التزام الوارث في حدود ما آل إليه من التركة بسداد تلك الديون.
(3) إرث. تركة. إثراء بلا سبب. فوائد. دعوى.
رجوع الوارث بما أداه من ديوان التركة على باقي الورثة.
إما أن يكون بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية. هذه الدعوى الأخيرة أساسها الفضالة أو الإثراء بلا سبب. حكم كل منهما. مثال بشأن طلب الفوائد.
(4) إرث. تركة.
القضاء بالزام الوارث بحصته في ديون التركة التي دفعها وارث آخر. عدم جواز مطالبته شخصيا بعد ذلك ببعض توابع الدين المستحقة على التركة.

------------------
1 - النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يؤدى من التركة بحسب الآتي أولا - ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن. ثانيا - ديون الميت. ثالثا - ما أوصى به في الحد الذى تنفذ فيه الوصية. ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة ....." يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته وما عليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه. ومن هنا كانت قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدين ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها.
2 - الديون - المستحقة على التركة - غير قابلة للانقسام في مواجهة الورثة فيلتزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين طالما كان آل إليه من التركة ما يكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا في حدود ما آل إليه من التركة، لأن الوارث لا يرث دين المورث وله الرجوع على باقي الورثة بما يخصهم في الدين الذي وفاه كل بقدر نصيبه.
3 - للوارث الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم من الدين الذى وفاه - عن التركة - كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية، فإن كان رجوعه بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن فى نفس الدين الذى أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكلفه من تأمينات وما يرد عليه من دفاع عملا بالمادة 329 من القانون المدني فإذا كانت الفائدة المقررة للدين 2% فليس له أن يطالب بأكثر من ذلك، وإن كان رجوعه بالدعوى الشخصية فيكون على أساس الفضالة أو الإثراء بغير سبب فإن آثر الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب فله أقل قيمتي الافتقار الذى لحقه مقدرا بوقت الحكم والإثراء الذى أصاب المدعى عليه وقت حصوله فإذا طلب فائدة عما أنفق استحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائي. أما إن رجع بدعوى الفضالة فيستحق طبقا للمادة 195 من القانون المدني النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها أي من وقت الإنفاق وإذ كان الطاعن قد أسس دعواه على أنه قام بسداد الدين الباقي للدائنة بعد أن اتخذت إجراءات نزع الملكية ورفع الدعوى ..... لإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها في الدين والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت له المحكمة بالمبلغ المطالب به وأغفلت الفصل فى طلب الفوائد، فأقام الدعوى المطعون في حكمها للمطالبة بتلك الفوائد، وكان المستفاد من جملة ما تقدم أن الطاعن قد استند في دعواه إلى الفضالة فهي التي تعطيه الحق في الفوائد من تاريخ إنفاقه للمبالغ الضرورية والنافعة دل على ذلك أنه لم يتمسك بالفائدة التي كانت تستحقها الدائنة وهي 2% حتى يمكن القول باستناده لدعوى الحلول، كما أنه لم يطلب الفوائد من تاريخ الحكم النهائي طبقا لقواعد الإثراء بلا سبب وأوضح اضطراره لسداد الدين توقيا لإجراءات التنفيذ العقاري بدين لا يقبل الانقسام بالنسبة للمدينين وهو أحدهم مما تستقيم معه دعوى الفضالة ومؤدى ذلك استحقاقه للفوائد بواقع 4% من تاريخ الإنفاق وهو سابق على التاريخ الذى جعله بدءا لطلبها، فإن الحكم - إذ خالف ذلك بأن كيف دعوى الطاعن بأنها دعوى حلول مما لا يستقيم مع طلباته فيها - يكون مخطئا في تطبيق القانون.
4 - إذ كان الطاعن قد سدد دين التركة وما استحق عليه من فوائد وأنفق من مصاريف وهو ما تلتزم به جمعية التركة واستصدر الحكم في الدعوى رقم ...... بإلزام المطعون ضدها بحصتها وفق قواعد الميراث في هذا الذي سدده فإنه لا يملك مطالبتها شخصيا ببعض توابع الدين التي استحقت على التركة ولم تستحق عليها شخصيا؛ حتى يكون له أن يطالبها بالمبلغ المطالب به بالدعوى المطعون في حكمها ويكون تعييبه الحكم المطعون فيه لقضائه بعدم جواز الدعوى لسابقه الفصل فيها بالنسبة للمطالبة بمبلغ ..... - بفرض صحته - غير منتج إذ لا يحقق مصلحة نظرية محضا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن رفع الدعوى 5375 سنة 1968 مدنى كلى القاهرة طالبا الزام المطعون ضدها بأن تدفع الفوائد القانونية بواقع 4% اعتبارا من 23/ 11/ 1961 عن مبلغ 4427 جنيها و500 مليم المحكوم له به فى الدعوى 4857 سنة 1961 مدنى كلى القاهرة وإلزامها بأن تدفع له مبلغ 481 جنيه 833 مليم وفوائده القانونية واستند فى دعواه إلى أن مورثه ومورث المطعون ضدها المرحوم بشارة شكري توفى مدينا بمبلغ 14000 جنيه للسيدة..... وقام هو بسداد مبالغ لهذه الدائنة من ماله الخاص بلغت جملتها 11500 جنيه ثم توقف مضطرا عن سداد الباقي وقدره مبلغ 2500 جنيه فرفعت الدائنة الدعوى رقم 79 سنة 1948 مدنى كلى القاهرة للمطالبة بفوائد. فقضى لها بإلزام الورثة بأن يدفعوا مبلغ 2880 جنيها و700 مليم والفوائد بواقع 2% حتى السداد ثم أخذت إجراءات نزع ملكية الأطيان المختلفة عن المورث فاضطر الطاعن إلى أن يدفع لها المبلغ المستحق والذى بلغ 3680 جنيها بعد إضافة الفوائد والرسوم وبذلك بلغ مجموع ما سدده للدائنة مبلغ 15180 جنيها فرفع الدعوى 4857 سنة 1961 مدنى كلى القاهرة بطلب الزام المطعون ضدها بأن تدفع له من تركة مورثها مبلغ 4427 جنيه و500 مليم وهو ما يساوى نصيبها فيما سدده للدائنة وفوائدها هذا المبلغ بواقع 4% سنويا فقضت له المحكمة بالمبلغ المطالب به وأغفلت الفصل فى طلب الفوائد، ولما كان ما سدده زيادة عن مقدار الدين للدائنة بسبب تخلف المطعون ضدها ووالدتها عن سداد نصيبها ويبلغ 1180 جنيه فيتعين أن تتحملاه وكان ما يخص المطعون ضدها فى أصل الدين هو مبلغ 4083 جنيها و333 مليما وما يخصها في الفوائد والمصاريف التي سددت زيادة عن الدين هو مبلغ 826 جنيها وقد قضى له في الدعوى 4857 لسنة 1961 مدنى كلى القاهرة مبلغ 4427 جنيها و500 مليم فيكون الباقي له بذمتها مبلغ 481 جنيه و832 مليما وفوائده فقد رفع الدعوى بذلك وبالفوائد التي أغفل الحكم بها وبتاريخ 5/ 12/ 1970 حكمت المحكمة بالزام المطعون ضدها بأن تدفع الفوائد القانونية عن مبلغ 4427 جنيها و500 مليما بواقع 4% ابتداء من 16/ 11/ 1968 حتى السداد وبعدم جواز نظر الدعوى السابقة للفصل فيها في الدعوى 4857 لسنة 1961 مدنى كلى القاهرة بالنسبة للمطالبة بمبلغ 481 جنيه و831 مليم أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 79 سنة 88 ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 184 سنة 88 ق القاهرة وبتاريخ 25/ 3/ 1973 حكمت المحكمة فى الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف إلى الزام المطعون ضدها بفوائد مبلغ 4427 جنيه و500 مليم بواقع 2% سنويا اعتبارا من 23/ 11/ 1961 وبتأييده فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للمطالبة بمبلغ 481 جنيه و833 مليم. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم نقضا جزئيا فى خصوص السبب الأول من أسباب الطعن وإذ عرض على المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن أنه خفض الفائدة من 4% إلى 2% سنويا. تأسيسا على أن الطاعن حل محل الدائنة الأصلية فيما لها من حق لدى المطعون ضدها بما في ذلك حقها في اقتضاء فوائد تأخيرية بواقع 2% مع أن هذه الفائدة التي كانت تستحقها فائدة اتفاقية وهو إنما يستحق فائدة قانونية بواقع 4% عن دينه قبل المطعون ضدها طبقا للمادة 226 من القانون المدني بعد أن سدد دين الدائنة وفوائده ومصاريفه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخطئا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد أن النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي أولا: ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن. ثانيا: ديون الميت. ثالثا: ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية. ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة،...." يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته وما عليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه. ومن هنا كانت قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدين ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمحرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها وتكون هذه الديون غير قابلة للانقسام في مواجهة الورثة يلتزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين طالما كان قد آل إليه من التركة ما يكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا في حدود ما آل إليه من التركة لأن الوارث لا يرث دين المورث وله الرجوع على باقي الورثة بما يخصهم فى الدين الذى وفاه كل بقدر نصيبه فى حدود ما آل إليه من التركة بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية فإن كان رجوعه بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائنة فى نفس الدين الذى أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع عملا بالمادة 329 من القانون المدني فإذا كانت الفائدة المقررة للدين 2% فليس له أن يطالب أكثر من ذلك، وإن كان رجوعه بالدعوى الشخصية فيكون على أساس الفضالة أو الإثراء بغير سبب فإن أثر الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب فله أقل قيمتي الافتقار الذى لحقه مقدرا بوقت الحكم والإثراء الذى أصابه المدعى عليه وقف حصوله وفقا للمادة 179 من القانون المدني، فإذا طلب فائدة عما انفق استحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائي أما أن رجع بدعوى الفضالة فيستحق طبقا للمادة 195 من القانون المدني للنفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا إليه فوائدها من يوم دفعها أي من وقت الإنفاق"، لما كان ذلك وكان الطاعن - على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - قد أسس دعواه على أنه قام بسداد الدين الباقي للدائنة بعد أن اتخذت إجراءات نزع الملكية وكان قد سدد لها مبالغ أخرى قبل ذلك ورفع الدعوى 4857 سنة 1961 مدنى كلى القاهرة لإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها في الدين وقدره 4427 جنيها و500 مليما والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت له المحكمة بالمبلغ المطالب به وأغفلت الفصل في طلب الفوائد فأقام الدعوى المطعون فى حكمها للمطالبة بتلك الفوائد، وكان المستفاد من جملة ما تقدم أن الطاعن قد استند فى دعواه إلى الفضالة فهي التي تعطيه الحق فى الفوائد من تاريخ إنفاقه للمبالغ الضرورية والنافعة دل على ذلك أنه لم يتمسك بالفائدة التي كانت تستحقها الدائنة وهى 2% حتى يمكن القول باستناده لدعوى الحلول كما أنه لم يطلب الفوائد من تاريخ الحكم النهاي طبقا لقواعد الإثراء بلا سبب وأوضح اضطراره لسداد الدين توقيا لإجراءات التنفيذ العقاري بدين لا يقبل الانقسام بالنسبة للمدينين وهو أحدهم مما تستقيم معه دعوى الفضالة ومؤدى ذلك استحقاقه للفوائد بواقع 4% من تاريخ الإنفاق وهو سابق على التاريخ الذى جعله بدءا لطلبها فإن الحكم إذ خالف ذلك بأن كيف دعوى الطاعن بأنها دعوى حلول بما لا يستقيم مع طلباته فيها ويكون مخطئا فى تطبيق القانون بما وجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها فى الدعوى 4857 سنة 1961 مدنى كلى القاهرة بالنسبة للمطالبة بمبلغ 481 جنيها و832 مليما وفوائده على الرغم من اختلاف الدعويين فى الأشخاص والموضوع والسبب فالدعوى الماثلة مرفوعة على المطعون ضدها بصفتها الشخصية مبلغ 481 جنيها و833 مليما وسببها استرداد ما دفع بغير حق بينما الدعوى 4857 سنة 1961 رفعت ضد المطعون ضدها بصفتها وارثة والمبلغ المطلوب بها مختلف وسببها عدم قابلية الالتزام للانقسام وفضلا عن ذلك فإن الطاعن احتفظ بحقوقه الأخرى عندما أنذر المطعون ضدها وعندما أعلنها بالدعوى 5375 سنة 1968 مدنى كلى القاهرة ومنها حقه فى المطالبة بالمبلغ المذكور ولكن المحكمة التفتت عن ذلك مما يعيب حكمها بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن النعى مردود، ذلك بأنه من المقرر وعلى ما سبق بيانه فى شأن سبب الطعن الأول أن تبقى التركة مستقلة عن أموال الورثة حتى تسدد ديونها عملا بقاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدين وما دامت التركة ذات كيان مستقل عن أموال الورثة حتى يستوفى ما عليها من دين فإن لازم ذلك عدم انقسام الدين على الورثة وإنما يحق للدائن مطالبة أى وارث بكامل دينه ويستوفيه منه فى حدود ما قبضه من أموال التركة ويلحق بالدين ما تكون له من فائده وما ينفق لاقتضائه من مصاريف ويكون للوارث الذى يوفى الدين أن يرجع على كل وارث بنصيبه فيه طبقا لقواعد الميراث وبشرط أن يكون قد آل لهذا الوارث ما يكفى هذا النصيب، إذ كان ذلك وكان الطاعن قد سدد دين التركة وما استحق عليه دون فوائد وانفق من مصاريف وهو ما تلتزم به جميعه التركة واستصدر الحكم فى الدعوى 4857 سنة 1961 مدنى كلى القاهرة بالزام المطعون ضدها بحصتها وفق قواعد الميراث فى هذا الذى سدده فإنه لا يملك مطالبتها شخصيا ببعض توابع الدين التي استحقت على التركة ولم تستحق عليها شخصيا حتى يكون له أن يطالبها بالمبالغ المطالب به بالدعوى المطعون فى حكمها ويكون تعييبه الحكم المطعون فيه لقضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للمطالبة بمبلغ 481 جنيها و833 مليما بفرض صحته غير منتج إذ لا يحقق له إلا مصلحة نظرية، ويكون النعي بالسببين الثاني والثالث غير مقبول.
وحيث إن موضوع الدعوى في شأن سعر الفائدة صالح للفصل فيها ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص.

الطعن 348 لسنة 43 ق جلسة 23 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 100 ص 542

جلسة 23 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، والدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار.

------------------

(100)
الطعن رقم 348 لسنة 43 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". دعوى "تقدير قيمه الدعوى". استئناف.
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر بعد انتهاء المدة الأصلية للعقد. غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها. علة. ذلك.
(2) حكم. "بيانات الحكم". بطلان.
خطأ الحكم الاستئناف في بيان الدعوى المستأنف حكمها. لا بطلان. مادة 178 مرافعات.
(3) إيجار. "إيجار الأماكن".
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتغيير في وجه استعمال العين المؤجرة المتفق عليه في العقد. الحكم بالإخلاء. رهين بتوافر الضرر. مثال بشأن تغيير المسكن إلى مكتب محاماة.

-------------------
1 - إذا كانت الدعوى الماثلة يدور النزاع فيها حول فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة وكانت المادة 37/ 8 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد، فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، لما كان ذلك وكان عقد الإيجار موضوع النزاع - بعد انتهاء مدته الأصلية - قد امتد تلقائيا إلى مدة غير محدودة طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، فمن ثم يكون المقابل النقدي لهذه المدة غير محدد وتكون الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها وبالتالي تعتبر قيمتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زائدة عن مائتين وخمسين جنيها طبقا للمادة 41 من قانون المرافعات، ويكون الحكم الصادر فيها جائزا استئنافه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بجواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
2 - إذ كانت المادة 187 من قانون المرافعات قد أوردت البيانات الواجب أن يشتمل عليها الحكم على سبيل الحصر، ولم يرد من بينها رقم الدعوى، فإن مقتضى ذلك أن الخطأ الوارد في الحكم المطعون فيه في خصوص هذا البيان لا يؤثر على سلامته ولا يجهل بالحكم، لما كان ذلك فإنه وإن كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد في ديباجته أن الاستئناف مرفوع عن الحكم رقم 924 سنة 1967، مع أن صحة رقمه 924 سنة 1970، إلا أنه لما كان الثابت أن الدعوى الأخيرة هي التي كانت مرفقة بالملف الاستئنافي وكانت هذه الدعوى هي التي تناولها دفاع الطرفين الذي حصله الحكم المطعون فيه وقضى في شأنه، فإن النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب يكون في غير محله.
3 - مفاد المادة 23/ جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبقة على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر الحق الذى تخوله القواعد العامة في مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد، ومقررا مبدأ امتداد عقود الإيجار امتدادا تلقائيا، أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بالتزامه الخاص باستعمال العين المؤجرة المشار إليها في المواد 579، 580، 583 من القانون المدني، ولئن كان المستفاد من هذا النص أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر بمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالا ينافى شروط العقد، إلا أن هذا النص جاء خلوا مما يفيد سلطة القاضي التقديرية في الفسخ، ولم يعرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من أسبابه التي حددت شروطها فيه، وإذ كان مفاد ما تقضى به المادة 579 من القانون المدني أنه متى تعين الاستعمال المحدد الذى أوجرت العين من أجله وجب على المستأجر أن يقصر عليه وألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر على أن يستثنى الحالة التي لا يترتب على هذا التغير في نوع الاستعمال ضرر للمؤجر، فتنتفى عند ذلك حكمة التقييد ويصبح التغيير جائزا، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر واعتبر أن مجرد تغير وجه استعمال العين المؤجرة حتى ولو لم ينجم عنه ضرر للمالك، ولم يجعل للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الشأن، فإنه يكون قد خالف القانون.



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام ضد الطاعن الدعوى رقم 924 سنة 1970 مدنى أمام محكمة أسيوط الابتدائية، يطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها له خالية، وقال شرحا لها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 6/ 1961 استأجر من الطاعن الشقة الغربية بمنزله المبين بصحيفة الدعوى، والكائنة بناحية البدارى لقاء أجرة شهرية قدرها خمسة جنيهات لاستعمالها سكنا له، وإذ غير الطاعن وجه استعمال العين المؤجرة إلى مكتب يزاول فيه مهنة المحاماة فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 17/ 5/ 1971 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعن أساء استعمال العين المؤجرة له بأن حولها إلى مكتب لاستقبال عملائه من المتقاضين، وأنه خالف بذلك شروط التعاقد مما تسبب عنه ضرر للمطعون عليه، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت فى 15/ 5/ 1972 رفض الدعوى. استأنف الطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 159 لسنة 47 ق أسيوط طالبا الغاءه والقضاء له بطلباته، وبتاريخ 5/ 2/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وبإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمطعون عليه خالية. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فيه تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة لا تعدو أن تكون دعوى بطلب فسخ عقد إيجار، تخضع فى تقدير قيمتها للمادة 37/ 8 من قانون المرافعات، وإذ كانت مدة العقد مشاهرة والأجرة محددة بستة جنيهات، فإن الحكم الابتدائي يكون نهائيا، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز الاستئناف، وهو ما يعيب حكمها فى تطبيق القانون.
وحيث إن النعى فى محله، ذلك أنه لما كانت الدعوى الماثلة يدور النزاع فيها حول فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة، وكانت المادة 37/ 8 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة فى العقد، فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، لما كان ذلك وكان عقد الإيجار موضوع النزاع - بعد انتهاء مدته الأصلية - قد امتد تلقائيا إلى مدة غير محدودة طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، ومن ثم يكون المقابل النقدي لهذه المدة غير محدد، وتكون الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها، وبالتالي تعتبر قيمتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زائدة عن مائتين وخمسين جنيها، طبقا للمادة 41 من قانون المرافعات، ويكون الحكم الصادر فيها جائزا استئنافه، وإذ والتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بجواز الاستئناف فإنه لا يكون الخطأ فى تطبيق القانون، ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أشار فى ديباجته، إلى أن الاستئناف انصب على الحكم من محكمة أسيوط الابتدائية المقيد برقم 924 لسنة 1967، وجرى منطوقه على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، مما تعين أن ما صار إلغاؤه هو هذا الحكم وليس الحكم رقم 924 لسنة 1970 والذى رددته الخصومة بموجبه بين الطرفين المتنازعين، ومؤدى المنطوق المشار إليه مضافا إلى ديباجته أن الحكم المطعون فيه يلغى حكما غير المقصود استئنافه بما يجعله منعدما ولا وجود له. هذا إلى أن محكمة الاستئناف لم تفطن إلى أن رقم الدعوى الابتدائية التى ضمت إلى الملف الاستئنافى تغاير الرقم الوارد بصحيفة الاستئناف، وما أثبتته فى صدور حكمها، مما مفاده أنها لم تستوعب وقائع الدعوى الاستيعاب الصحيح، وهو ما يعيب حكمها بالبطلان.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوردت البيانات الواجب أن يشتمل عليها الحكم على سبيل الحصر، ولم يرد من بينها رقم الدعوى، فإن مقتضى ذلك أن الخطأ الوارد في الحكم المطعون فيه فى خصوص هذا البيان لا يؤثر على سلامته ولا يجهل بالحكم، لما كان ذلك فإنه وإن يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد فى ديباجته أن الاستئناف مرفوع عن الحكم رقم 924 سنة 1967، إلا أنه لما كان الثابت أن الدعوى الأخيرة هى التي كانت مرفقة بالملف الاستئنافى وكانت هذه الدعوى هي التي تناولها دفاع الطرفين الذى حصله الحكم المطعون فيه وقضى فى شأنه، فإن النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب يكون فى غير محله.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقى الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن الثابت من عقد الإيجار أن العين مؤجرة بقصد استعمالها سكنا خاصا له وأن الطاعن استعمل المكان المؤجر استعمالا مخالفا لشروط الإيجار يجعلها مكتبا للمحاماه وأن ذلك بمجرده يجيز للمؤجر طلب الإخلاء دون أن يكون للمحكمة سلطة تقديرية ودون حاجة لأن يكون الاستعمال ضارا بالمالك، فى حين أن المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 توجب ثبوت الضرر فى كافة الحالات التى يبيح فيها القانون للمؤجر طلب الاخلاء، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي فى محله، ذلك أن مفاد المادة 23 (ج) من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبقة على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر الحق الذى تخوله القواعد العامة فى مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد، ومقررا مبدأ امتداد عقود الإيجار امتدادا تلقائيا، أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بالتزامه الخاص باستعمال العين المؤجرة المشار إليها فى المواد 579، 580، 583، من القانون المدنى، ولئن كان المستفاد من هذا النص أن للمؤجر الحق فى طلب اخلاء المستأجر بمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالا ينافى شروط العقد، إلا أن هذا النص جاء خلوا مما يفيد سلطة القاضي التقديرية فى الفسخ، ولم يفرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من أسبابه التي حددت شروطها فيه، وإذ كان مفاد ما تقضى به المادة 579 من القانون المدني أنه متى تعين الاستعمال المحدد الذى أوجرت العين من أجله وجب على المستأجر أن يقتصر عليه وألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر على أن تستثنى الحالة التي لا يترتب على هذا التغيير فى نوع الاستعمال ضرر للمؤجر، فتنتفى عند ذلك حكمة التقييد ويصبح التغيير جائزا، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر واعتبر أن مجرد تغيير وجه استعمال العين المؤجرة حتى ولو لم ينجم عنه ضرر للمالك يجيز الإخلاء ولم يجعل للمحكمة سلطة تقديرية فى هذا الشأن، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان حكم محكمة أول درجة فى محله للاسباب التى بنى عليها فإنه يتعين تأييده.