صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 20 سبتمبر 2024
الطعن 7818 لسنة 91 ق جلسة 1 / 12 / 2022 مكتب فني 73 ق 90 ص 834
الطعن 496 لسنة 44 ق جلسة 26 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 322 ص 1882
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقي، وجميل الزيني، ومحمود حسن حسين، وعاصم المراغي.
----------------
(322)
الطعن رقم 496 لسنة 44 القضائية
(1) موطن. محكمة الموضوع. اختصاص "اختصاص محلي".
موطن الأعمال. قيامه طالما بقى النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي. تقدير توافر العناصر الواقعية لموطن الأعمال من سلطة محكمة الموضوع.
(2) حكم. "حجية الحكم الجنائي". اختصاص. "الاختصاص المحلى".
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطها. قضاء المحكمة الجنائية بعدم الاختصاص المحلي لا تتقيد به المحكمة المدنية عند تحديد الاختصاص المحلى فى الدعوى المدنية المتعلقة بذات الواقعة.
(3) دعوى. "وقف الدعوى". نظام عام.
الدعوى المدنية. وجوب الحكم بوقف السير فيها عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل حتى يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية. تعلق هذه القاعدة بالنظام العام. لا يغير من ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت أثناء نظر الاستئناف في الدعوى المدنية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده استصدر من السيد/ رئيس محكمة الجيزة الابتدائية أمر الأداء رقم 10 لسنة 1973 تجارى كلى الجيزة قاضياً بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ ألف جنيه تأسيساً على أن هذا الأخير يداين الطاعن بهذا المبلغ بمقتضى شيك مسحوب على بنك بور سعيد فرخ محمد فريد مؤرخ 30/ 6/ 1971 وأن البنك رفض فى 28/ 8/ 1972 صرف قيمة الشيك لمضى أكثر من عام ولأن حساب الطاعن مسدد. استأنف الطاعن هذا الأمر بالاستئناف رقم 480 سنة 90 ق تجارى القاهرة. وبتاريخ 14/ 3/ 1974 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد أمر الأداء. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية بنظر الدعوى تأسيساً على أن الثابت بالأوراق أنه يزاول نشاطه التجاري بمحله الكائن فى شارع عبد الخالق ثروت ويعتبر موطناً بالنسبة لهذا النشاط وفقاً لنص المادة 41 من القانون المدني إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع استناداً إلى أن الفاترينة التي أودعها الطاعن بفندق شيراتون تعتبر موطناً له يصح إعلانه فيه وتتحدد بمقتضاه المحكمة المختصة بنظر الدعوى فى حين أن هذه الفاترينة مخصصة لمجرد الإعلان عن تجارته ولا يزاول فيها أى نشاط ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 41 من القانون المدني تجيز اعتبار محل التجارة - بالنسبة للأعمال المتعلقة بها - موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي للمحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين، وإذ كان موطن الأعمال يعتبر قائماً ما بقى النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذى يدل عليه والذى تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى وظروفها - لما لها من سلطة تقديرية - وحسبها أن تورد فى حكمها الأدلة المسوغة لاستخلاصها. لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد بأسبابه أن الثابت من صورة محضر الحجز الموقع بتاريخ 13/ 9/ 1973 وفاء لقيمة أمر الأداء موضوع الاستئناف أن ذلك الحجز توقع بمحل المستأنف الكائن بفندق شيراتون وقد توقع على بضائع بلغت اثنين وثلاثين وحدة قيمتها تزيد عن قيمة أمر الأداء. لما كان هذا وكانت المادة 41 من القانون المدني تنص على أنه "يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة " لما كان هذا فإن محل المستأنف الكائن بفندق شيراتون والتابع لمحكمة الجيزة يكون موطناً بالنسبة لأعماله التجارية......." وكان هذا الذى استخلصه الحكم من الأوراق من اعتبار محل الطاعن الكائن بفندق شيراتون موطناً له بالنسبة لأعماله التجارية، يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية ومبنى على أدلة وأسباب سائغة فإن الجدل فى هذا الشأن يعتبر جدلاً موضوعياً حول تقدير العناصر الواقعية لمواطن لأعمال وهو مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضده كان قد أقام عليه ادعاء مباشر أمام محكمة جنح الجيزة عن ذات الشيك وقد دفع أمامها بعدم اختصاصها جنائياً ومدنياً بنظر الجنحة المباشرة لعدم إقامته بدائرة تلك المحكمة وأنه ليس له محل بفندق شيراتون بالمعنى المنصوص عليه فى المادة 41 من القانون المدني وإذ قبلت المحكمة الجنائية هذا الدفع وقضت بعدم الاختصاص فإن حكمها الجنائي تمتد حجيته إلى مكان الواقعة التى هى عنصر من عناصر الوصف القانوني للاتهام بما كان يتعين معه على المحكمة المدنية أن تلتزم به أعمالاً لنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية الحكم الجنائي المشار إليه، فقد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو بالبراءة، ولما كان الحكم الجنائى الصادر من محكمة جنح قسم الجيزة - والذى يتمسك به الطاعن - قد وقف عند حد القضاء بعدم الاختصاص المحلى، فإن المحكمة المدنية لا تتقيد به سيما وأن قواعد الاختصاص المحلى فى المسائل الجنائية تختلف عنها فى المسائل المدنية والتجارية ومن ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أنه طلب من المحكمة الاستئنافية الحكم بوقف الدعوى المدنية حتى يفصل فى الجنحة المباشرة المرفوعة منه على المطعون ضده والمؤسسة على كون الشيك موضوع المطالبة الحالية ناتج عن عملية اقتراض بربا فاحش والتى لم يفصل فيها وبعد وإذ رفض الحكم المطعون فيه وقف الدعوى المدنية تأسيساً على أن الدعوى الجنائية رفعت بعد رفع الاستئناف يكون قد خالف نص المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب الوقف سواء رفعت الدعوى الجنائية قبل الدعوى المدنية أو أثناء سيرها.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية إنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية، سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها، يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية، وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها والذى نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك وكان يبين مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أقام أمام محكمة جنح عابدين، جنحة مباشرة يتهم فيها المطعون ضده بالاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش وأن الشيك موضوع الدعوى المدنية الحالية يخفى فوائد ربوية وأنه لم يفصل فى هذه الدعوى الجنائية بعد، وكان سعر الفائدة الذى يثبت حصول الإقراض به يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد فى شأنه القاضي المدني بما يقضى به فى جريمته الاعتياد على الإقراض بفوائد ربوية المنسوبة إلى المطعون ضده، فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن توقف السير فى الدعوى المدنية إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقولة إن رفع الدعوى الجنائية جاء لاحقاً على رفع الاستئناف يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.
الطعن 342 لسنة 44 ق جلسة 27 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 324 ص 1892
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1977
برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار؛ وزكى الصاوي صالح؛ وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوي.
--------------
(324)
الطعن رقم 342 لسنة 44 القضائية
قضاء مستعجل. تنفيذ. حجز "عدم الاعتداد بالحجز".
الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز استناداً إلى براءة ذمة المدعي. منازعة وقتية في التنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1005 سنة 1972 مدنى تنفيذ بندر أسيوط ضد الطاعنين وطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع ضده في 10/ 10/ 1972 ومحو كل أثر له، وقال بياناً للدعوى أنه استأجر من وقف المرحوم ....... قطعة أرض فضاء صرح له بالبناء عليها وذلك مقابل أجرة شهرية قدرها 15 جنيهاً حسم النزاع بشأنها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 سنة 33 ق مدنى أسيوط وفى 10/ 10/ 1972 فوجئ بتوقيع حجز إداري ضده بناء على طلب مديرية الأوقاف بأسيوط والوادي الجديد وفاء لمبلغ 3236 جنيهاً و 250 مليماً بزعم أنه أجرة مستحقة لها حتى أكتوبر سنة 1972، وإذ كان هذا الحجز باطلاً لأن ذمته بريئة من دين الأجرة المتفق عليها ولا موجب لتكليفه بأداء ما يزيد عليها، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. وبتاريخ 23/ 1/ 1973 حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحجز استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 78 سنة 48 ق. وبتاريخ 30/ 1/ 1974 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف وأحالته إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية لنظره. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على
هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن بنى على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم اعتبر الدعوى منازعة وقتية في التنفيذ تأسيساً على أن المطعون عليه طلب في صحيفتها الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز الإداري وإن الحكم الابتدائي أورد في أسبابه أنه يقضي في مادة مستعجلة في حين أن الثابت أن المطعون عليه طلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الذي وقع ضده في 10/ 10/ 1972 تأسيساً على عدم مديونيته بالأجرة المتفق عليها والتي حسم النزاع بشأنها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 سنة 33 ق مدنى أسيوط وقدم تأييدا لدفاعه إيصالات سداد ومحضري عرض وإيداع مع أن هذه المستندات خاصة بأجرة المقهى فقط ولا تشمل أجرة الفندق الذى أقيم فوقه، وبذلك يكون طلب المطعون عليه عدم الاعتداد بالحجز طلباً موضوعياً تتحدد به مراكز الخصوم، ويكون الحكم الابتدائي صادراً في منازعة تنفيذ موضوعية، ويكون استئنافه إلى محكمة الاستئناف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف وبإحالته إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف على أنه " يبين من مطالعة طلبات المستأنف عليه - المطعون عليه - التي أوردها بصحيفة دعواه أنه طلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز الإداري المؤرخ 10/ 10/ 1972 فهذه الطلبات حسبما أبديت به وما صرح به المستأنف عليه بصحيفة الدعوى تعد منازعة وقتية في التنفيذ وقد ظاهره الحكم المستأنف في تكييفه لطلباته فصرح في أسبابه بأنه أنما يقضي في مادة مستعجلة يجوز الحكم فيه دون حاجة لإعادة إعلان المدعى عليهم - الطاعنين - ومن أن عدم مراعاة الإجراءات الشكلية في شأن الحجز الإداري وانعدام أركانه الأساسية التي يقوم عليها تجعله مجرد عقبة مادية تعترض سبيل الحق مما يبيح للقضاء المستعجل إزالة هذه العقبة والحكم باعتبار الحجز عديم الأثر قانوناً. فهذا الذي صرحت به محكمة أول درجة في أسباب حكمها يكشف عن أنها أقامت قضاءها في منازعة وقتية في التنفيذ" مما مفاده أن الحكم كيف الدعوى بأنها منازعة وقتية يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 275 من قانون المرافعات ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة إذا طلب منه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان هذا الحجز قد وقع وفقاً له مستوفياً لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفاً له فاقداً لهذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه دون أن يكون فى بحثه هذا مساس بأصل الحق، ولما كان المطعون عليه قد طلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز فإن استناده إلى براءة ذمته من الدين المحجوز من أجله وادعاء الطاعنين قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها إجراء وليس فصلاً في أصل الحق وإذ كان على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل -على ما سلف البيان وبما له من سلطة في هذا الشأن أن دعوى المطعون عليه هى منازعة وقتية يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة، وقضى فى الدعوى على أساس هذا التكييف القانوني الصحيح، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 731 لسنة 44 ق جلسة 29 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 330 ص 1922
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صلاح الدين زغو والدكتور عبد الرحمن عياد ومحمد فاروق راتب وإبراهيم فوده.
-----------------
(330)
الطعن رقم 731 لسنة 44 القضائية
دعوى. دفوع. قانون. دستور.
رفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا. وجوب أن يسبقه دفع أمام المحكمة التي تنظر النزاع وتحدد للخصوم ميعاد لرفعها. عدم جواز رفع هذه الدعوى مباشرة إلى المحكمة العليا.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1877 لسنة 1970 مدني كلي القاهرة ضد المطعون عليها للحكم بإلزامها متضامنين بأن يؤديا له مبلغ عشرين ألف جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وقال بيانا للدعوى أنه بتاريخ 29/ 3/ 1967 كان في خدمة القوات المسلحة برتبة ملازم أول احتياط وعند عودته من مأموريته بالجمهورية العربية اليمنية بالسيارة رقم 24269 ونتيجة لإهمال قائد السيارة إذ لم يلتفت إلى مطب في الطريق ارتطم في وجهة إطار الزجاج الأمامي للسيارة وأصيب بعاهة مستديمة في عينه اليسرى ولحقت به من جراء هذه الإصابة أضرار مادية وأدبية يقدرها بالمبلغ المطالب به. دفع المطعون عليهما بعدم جواز نظر الدعوى إعمالاً للمادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن معاشات ومكافآت وتأمين وتعويض القوات المسلحة، وبتاريخ 28/ 2/ 1971 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا إلغائه والحكم له بطلباته وقيد الاستئناف برقم 1506 سنة 88 ق، وبتاريخ 3/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه بنى قضائه بعدم جدية دفعه بعدم دستورية المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 على أنه لم يطلب ميعاداً لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا كما لم يرفع هذه الدعوى رغم مرور فترة طويلة على الطعن بالاستئناف يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ذلك أن الثابت من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 امتناع رفع دعاوى الطعون بعدم الدستورية مباشرة إلى المحكمة العليا ما لم ترخص المحكمة التي أثير أمامها الدفع برفعها خلال الأجل الذى تحدده هي لمدعى الدفع. فضلاً عن مخالفة الحكم المطعون فيه القانون من جهة أخرى إذ أعمل نص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1967 ورغم أن المحكمة العليا حكمت بعدم دستوريته في القضية رقم 3 لسنة 4 ق دستورية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 على أن "تختص المحكمة العليا بالفصل دون غيرها في دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام المحاكم وتحدد المحكمة التي أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ويوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن..." يدل على أن رفع الدعوى أمام المحكمة العليا لابد وأن يسبقه دفع بعدم الدستورية أمام المحكمة التي تنظر النزاع وتحدد هذه المحكمة للخصوم ميعاداً لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا، أي أن الخصوم لا يستطيعون رفع الدعوى بعدم الدستورية مباشره أمام المحكمة العليا وعليهم أن يرفعوها فى هذا الميعاد الذى تحدده لهم المحكمة التي أثير أمامها الدفع إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على عدم جدية الطاعن في دفعه بعدم دستورية المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 من عدم رفعه الدعوى بذلك من تلقاء نفسه مباشرة أمام المحكمة العليا ومن عدم طلبه ميعاداً لرفعها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في 19/ 4/ 1974 حكماً في القضية رقم 3 لسنة 4 ق دستورية يقضى بعدم دستورية المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 وهو حكم ملزم لكافة المحاكم. فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية.
الطعن 17732 لسنة 89 ق جلسة 13 / 1 / 2022 مكتب فني 73 ق 5 ص 68
الطعن 15038 لسنة 89 ق جلسة 11 / 1 / 2022 مكتب فني 73 ق 4 ص 59
الخميس، 19 سبتمبر 2024
الطعن 668 لسنة 42 ق جلسة 16 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 124 ص 681
جلسة 16 من مارس سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين/ أحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادي، وأحمد شيبه الحمد، وسليم عبد الله.
----------------
(124)
الطعن رقم 668 لسنة 42 القضائية
(1) اختصاص. دعوى "نظر الدعوى" استئناف. تنفيذ.
وجوب إحالة الدعوى عند القضاء بعدم الاختصاص. التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. أثره. ما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا. على المحكمة المحال إليها الدعوى متابعة الإجراءات من حيث انتهت. مثال بشأن استئناف.
(2) تنفيذ عقاري. تسجيل. بيع "دعوى صحة التعاقد".
تسجيل صحيفة دعوى التعاقد على بيع عقار. أثره تسجيل الحكم الصادر فيها. ارتداد أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة. تسجيل دائن البائع تنبيه نزع الملكية بعد تسجيل المشترى صحيفة دعواه. لا حجية له قبل الأخير ولو سجل حكم مرسى المزاد قبل تسجيل حكم صحة التعاقد. ق 114 لسنة 1946.
(3) حكم "حجية الحكم". تنفيذ عقاري.
القضاء ببطلان إجراءات نزع الملكية لورودها على عقار مملوك للغير. لا يعد مخالفا لحجية الحكم السابق بإيقاع بيع العقار محل التنفيذ. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه سائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة باشرت إجراءات التنفيذ العقاري ضد مدينها مورث المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها وذلك في القضية 855 لسنة 1969 بندر امبابة الجزئية وفى 17/ 8/ 1969 اعترض المطعون ضده الأول على قائمة شروط البيع مستندا إلى الإجراءات لشرائه الحصة المنفذ عليها بعقد بيع ابتدائي أقام دعوى بصحته ونفاذه ونفاذه وسجل صحيفتها فى 7/ 5/ 1968 أى قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية الحاصل فى 3/ 7/ 1969، وإلى بطلان الشهادتين العقاريتين المستخرجتين عن العقار محل التنفيذ لخلوهما من بيان تسجيل صحيفة دعواه وبتاريخ 29/ 4/ 1980 رفض قاضى التنفيذ الاعتراض وأمر بالاستمرار فى التنفيذ فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة الجيرة الابتدائية وبتاريخ 27/ 10/ 1970 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وبعدم اختصاصها بنظره وأحالته إلى محكمة استئناف القاهرة حيث قيد برقم 3759 لسنة 87 قضائية، وأمامها دفعت الطاعنة بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبطلان صحيفته لإيداعها قلم كتاب محكمة غير مختصة وبتاريخ 30/ 6/ 1971 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة بكافة طرق الإثبات القانونية أن تصرف مدينها مورث المطعون ضدها الثانية ببيع نصيبه فى العقار محل التنفيذ للمطعون ضده الأول، تال لحقها وصرحت له بالنفي بذات الطرق وبعد أن سمعت المحكمة أقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 14 يونيه سنة 1972 فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إجراءات نزع الملكية فى الدعوى 855 لسنة 1969 بيوع بندر إمبابة. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أنها كانت قد دفعت بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وببطلان صحيفته لإيداعها قلم كتاب محكمة غير مختصة وما كان الحكم بإحالة الاستئناف إلى المحكمة المختصة ليصحح الإجراء الباطل لأنه صدر بعد انقضاء ميعاده، فكان على محكمة الاستئناف أن تقبل الدفعين ولكنها قالت فى رفضهما أنهما لا يستندان إلى أساس فى القانون فضلا عن أنه قد صدر حكم محكمة الجيزة الابتدائية بقبول الاستئناف شكلا وصار حجة عليها لعدم طعنها عليه، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن مفاد النص فى المادة 110 من قانون المرافعات على أن على المحكمة إذ قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية وعلى أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها"، أن يعتد أمام هذه المحكمة الأخيرة بما تم من إجراءات أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى، ومن ثم فإن ما تم صحيحا من إجراءات أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى، ومن ثم فإن ما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا؛ وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها لما كان ذلك وكان الاستئناف قد رفع في ميعاده بإجراءات صحيحة لدى محكمة الجيزة الابتدائية التي قضت بقبوله شكلا وبعد اختصاصها به وإحالته إلى محكمة استئناف القاهرة فلا تثريب على هذه المحكمة إذ تابعت نظره من حيث انتهت إجراءاته أمام المحكمة التي أحالته فاعتبرته محكوما بقبوله شكلا وسارت فيه حتى حكمت في موضوعه، ولا يغير من سلامة الحكم المطعون فيه في هذا الشأن ما استطرد إليه من أن الطاعنة فوتت سبيل الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا ما دام انه قد أقام قضاءه برفض الدفعين على دعامة أخرى تكفى لحمله، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان حق المطعون ضده الأول على العين المنفذ عليها ينشأ من تاريخ تمام التأشير بمنطوق الحكم النهائي الصادر له بصحة عقده على هامش تسجيل صحيفة دعواه، لا من تاريخ تسجيل هذه الصحيفة طبقا للمادة 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وإذ كان - أي المطعون ضده الأول - قد سجل الحكم الصادر له بصحة عقده فى 20/ 3/ 1971 بعد تسجيلها هي حكم مرسى المزاد الذى أوقع عليها مزاد العقار المنفذ عليه في 26/ 10/ 1970 فلا يسري في حقها التصرف الصادر من مدينها للمطعون ضده الأول وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالمخالفة لتلك القواعد ببطلان إجراءات نزع الملكية التى انتهت بحكم مرسى المزاد فأنه يكون قد أخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى والتوثيق بعد أن بين فى المادة 15 منه الدعاوى التى يجب تسجيلها ومن بينها دعوى صحة التعاقد على حقوق عقارية نص فى المادة السابعة عشر منه على أنه "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة فى المادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها" ومفاد ذلك أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، وبذلك يكون المشرع قد رسم للمدعى في دعوى صحة التعاقد طريقا يمكنه من التمسك بالحكم الذي يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلام الغير بالأخطار التي يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى، وإذا كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده، فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملا إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشي ويزيد عليه ومتى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد يستوى فى ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائي صادر من البائع له أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقاري اتحدت ضد هذا البائع، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر حين قضى ببطلان إجراءات نزع الملكية لتسجيل المطعون ضده الأول بتاريخ 7/ 3/ 1968 صحيفة دعوى صحة التعاقد الصادر له من مدين الطاعنة ثم تسجيله الحكم الصادر فيها بتاريخ 20/ 3/ 1971، وارتداد أثر التسجيل إلى تاريخ تسجيل الصحيفة بينما تنبيه نزع الملكية مسجل بتاريخ 30/ 2/ 1969 فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم قد رفض الأخذ بأقوال شاهديها لأسباب غير سائغة تقوم على اعتبارات غير صحيحة، من قوله أن الشاهد الأول لو حضر مجلس العقد لوقع عليه كشاهد وأنه غير سائغ أن يطلب إلى الشاهد الثاني مصاحبتها عند مطالبتها لمدينها بالدين لمجرد أنه مدرس أبنتها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع وله أن يأخذ بأقوال البعض دون البعض الآخر ولا سلطان لأحد عليه فى ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض أقوال شهود الطرفين انتهى إلى أن أقوال شهود الطاعنة لا تكفى
لإقناع المحكمة بصحة ادعائها أن تصرف مدينها ببيع نصيبه فى العقار المنفذ عليه للمطعون ضده الأول تال لحقها فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير المحكمة لأقوال الشهود بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي أخذ بها الحكم المطعون فيه وهو ما يخرج عن رقابة هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي بهذا السبب فى غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه قضاءه فى الدعوى على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي، وقالت فى بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفا للحكم النهائي الصادر فى 27/ 7/ 1970 بإيقاع بيع العقار محل التنفيذ عليها بعد أن رفضت محكمة أول درجة اعتراض المطعون ضده الأول وأمرت بالاستمرار فى التنفيذ.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم الصادر فى 27/ 7/ 1970 بإيقاع بيع العقار محل التنفيذ على الطاعنة لم يفصل فى خصومة مطروحة وإنما تولى فيه القاضي إيقاع البيع على الطاعنة بما له من سلطة ولائية دون أن يفصل في منازعة بين الطرفين والمقرر أن مناط التمسك بالحجية المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها أن يكون الحكم السابق قد فصل فى منازعة تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما به استقرارا مانعا من مناقشتها فى الدعوى الثانية بين الطرفين، وإذ لم يتحقق هذا المناط فأنه لا يكون فى صدور الحكم المطعون فيه مناقضا لحكم مرسى المزاد قضاء مخالف لحكم سابق له قوة الشيء المحكوم فيه، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 481 لسنة 42 ق جلسة 13 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 122 ص 671
جلسة 13 من مارس سنة 1979
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين/ حسن السنباطي، ود. بشرى رزق فتيان، ورأفت عبد الرحيم، ومحمد حسب الله.
---------------
(122)
الطعن رقم 481 لسنة 42 القضائية
(1) تأمينات اجتماعية.
قبول هيئة التأمينات الاجتماعية اعتراض رب العمل على المبالغ المطلوبة لها. توقيعها بعد ذلك حجزا وفاء لتلك المبالغ. التجاء رب العمل للقضاء بطلب براءة ذمته. عدم تقيده بالميعاد المنصوص عليه في الماد 63 لسنة 1964
(2) إثبات "طرق الإثبات"
الشخص الطبيعي أو المعنوي. عدم جواز اتخاذه من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على الغير.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 405 سنة 1970 مدنى كلى قنا بطلب براءة ذمته من مبلغ 488 جنيه و421 مليم الذى أوقع الحجز على منقولاته اقتضاء له في 2/ 2/ 1970 وإلغاء هذا الحجز واعتباره كأن لم يمكن وقال تبيانا لمطلبه هذا أن الهيئة المطعون ضدها أخطرته في 17/ 3/ 1969 بسداد مبلغ 461 جنيه و832 مليم رأت أنه قيمة الاشتراكات المستحقة لها فى المدة من 1/ 4/ 1959 حتى 3/ 9/ 1959 عن......... بمقوله إنهما يعملان لديه، فاعترض على مطالبتها تلك استنادا إلى أنه لا تربطهما به علاقة عمل، وقررت الهيئة المطعون ضدها يوم 9/ 6/ 1969 المحدد لنظر اعتراضه عدم التزامه بالمبلغ المطالب به، لكنها عاودت مطالبته في 24/ 9/ 1969 بمبلغ 488 جنيها و421 مليما على اعتبار أنه قيمة اشتراكاتها المشار إليها إذ اعترض على مطالبتها هذه حددت يوم 31/ 12/ 1969 لنظر اعتراضه الذى قررت قبوله، بيد أنها أوقعت الحجز على منقولاته بتاريخ 3/ 2/ 1970 اقتضاء للمبلغ الأخير بحالة أنه غير ملزم به ولذلك فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته المنوه عنها. والمحكمة الابتدائية قضت فى 30/ 3/ 1971 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط (مأمورية قنا) باستئنافه المقيد برقم 87 سنة 46 ق مدنى فقضت في 16/ 4/ 1972 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها أصرت النيابة على رأيها هذا.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والخطأ فى الإسناد، ويقول في بيان ذلك أنه بنى منازعته على أن الهيئة المطعون ضدها قبلت اعتراضه الأول وقرارات إنهاء المطالبة واعتبارها كأن لم تكن بتاريخ 9/ 6/ 1969 الذى نظرته فيه ولما أعادت مطالبته عاود الاعتراض الذى أنهته يوم 31/ 11/ 1969 يمثل ما انتهى به الأول، وطلب إلزامها بتقديم الملف الخاص به المتضمن اعتراضاته وما تم فيها فأمرت محكمة الدرجة الثانية بتقديم هذا الملف وفقا للثابت بمحضر جلسة 22/ 11/ 1971 لكن المطعون ضدها تخلفت عن تقديمه فاعتبرت المحكمة المسألة منتهية وقضت بأن هذه الأخيرة رفضت اعتراضه لما تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظره مستندة في قضائها على أقوال الهيئة في هذا الصدد والتي جاءت الأوراق خلوا مما يؤيدها على الرغم من انه قدم المستندات القاطعة بوجود الملف المذكور.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 بعد أن بينت فى فقراتها الثلاثة الأولى كيفية حساب الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل اتبعت ذلك بالنص فى فقراتها التالية على أن "( تعتبر قيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا لما تقدم وكذا المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة وفقا لأحكام القانون واجبة الأداء بعد انقضاء خمسة ولأربعين يوما من إخطار صاحب العمل بها بخطاب موصى عليه مع علم الوصول أو بفوات ميعاد الاعتراض دون حدوثه، ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذا الحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال شهر من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يلجأ إلى القضاء خلال الثلاثين يوما التالية لانقضاء هذه المدة وإلا صار الحساب نهائيا، ويعتبر عدم رد الهيئة على اعتراض صاحب العمل خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بمثابة قرار ضمني بالرفض)" ومؤدى هذه النصوص أن الحساب الذى تجريه الهيئة، وتخطر به صاحب العمل ويحق له الاعتراض عليه لا يصير نهائيا ويجعل بالتالي الدعوى المطروحة على القضاء بالطعن عليه غير مقبولة إلا في حالة صدور قرار الهيئة الصريح أو الضمني برفض اعتراض صاحب العمل على هذا الحساب وتقاعسه عن رفع دعواه تلك خلال الأجل الذى أفصحت عنه المادة 13 المشار إليها، أما إذا أصدرت الهيئة قرارها بقبول ذلك الاعتراض ثم اتخذت إجراءات الحجز اقتضاء لمبلغ الحساب موضوعه فإن الميعاد الذى حددته هذه المادة للالتجاء إلى القضاء ينحسر عن الدعوى المرفوعة فى هذه الحالة لدفع تلك الإجراءات إذ تخضع للقواعد العامة في رفع الدعاوى الواردة في قانون المرافعات وغير سائغ في هذا الصدد استظهار ماهية قرار الهيئة من مجرد أقوالها إذ لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به عليه الغير. ومتى كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن أقام استئنافه أمام محكمة الدرجة الثانية على أنه بعد قررت الهيئة المطعون ضدها في 9/ 6/ 1969 قبول اعتراضه عادت إلى مطالبته بالمبلغ موضوع التداعي فعاود الاعتراض الذى حددت لنظره جلسه 31/ 12/ 1969 وقررت فيه عدم التزامه بهذا المبلغ أسوة بما انتهت إليه فى اعتراضه الأول وأنه لذلك لا يخضع لأحكام المادة 13 من القانون رقم 63 لسنة 1964 فى دعواه الماثلة التى أقامها بطلب براءة ذمته من المبلغ المذكور عندما أوقعت الهيئة المطعون ضدها الحجز على منقولاته فى 2/ 2/ 1970 اقتضاء له وطلب من المحكمة الاستئنافية - إثباتا لدفاعه هذا - تكليف الهيئة بتقديم الملف الخاص به، وإذ أمرت المحكمة هذه الأخيرة فى جلسة 22/ 11/ 1971 بتقديم ذلك الملف وتخلفت عن تقديمه. طلب فى مذكرته المقدمة لجلسة 23/ 12/ 1972 ندب خبير للانتقال إلى مقر الهيئة والاطلاع عليه لبيان ما يكون تضمنه من اعتراضاته على المطالبة بموضوع الدعوى وما تم بشأنها من قرارات وأساسها، ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد أطرحت دفاع الطاعن هذا بالبناء على ما أوردته فى مدونات حكمها من أن الهيئة المطعون ضدها قررت فى مذكرتها أن الطاعن لم يحضر يوم 31/ 12/ 1969 المحدد لنظر اعتراضه مما تعتبر معه أنها رفضته فينبغي عليه الالتجاء إلى القضاء خلال الثلاثين يوما التالية وإلا صار الحساب نهائيا طبقا للمادة 13/ 6 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وأنه وقد رفع دعواه بعد هذا الميعاد في 8/ 5/ 1970 يضحى الحساب نهائيا ولا جدوى من ندب خبير طالما أن الأوراق كافية لتكوين عقيدتها ثم انتهت إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى فيما قضى به من رفض الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنوه عنه، ولما قضاء الحكم المطعون فيه هذا إنما استند إلى مجرد أقوال المطعون ضدها ولم يعن بتحقيق دفاع الطاعن متقدم التبيان مع أنه دفاع جوهري لو صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، لأنه إذا ثبت أن الهيئة المطعون ضدها قد قبلت في 31/ 12/ 1969 اعتراض الطاعن وقررت عدم التزامه بالمبلغ محل التنازع لأضحت دعواه الراهنة - على ما سلف بيانه - بمنأى عن الميعاد الذى حددته المادة 13 المشار إليها للالتجاء إلى القضاء بل يكون موعد رفضها غير مقيد بأى أجل وتضحى خاضعة للأحكام العامة في رفع الدعاوى التي أفصح عنها قانون المرافعات، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.