الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 سبتمبر 2024

الطعن 7818 لسنة 91 ق جلسة 1 / 12 / 2022 مكتب فني 73 ق 90 ص 834

جلسة الأول من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / أحمد مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل الكشكي ، حسام خليل ، علاء سمهان وأشرف المصري نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(90)
الطعن رقم 7818 لسنة 91 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
إيداع أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة وأساس ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة .
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
الخطأ في مهنة ومحل إقامة الطاعن أو عدم بيان نوع المخدر في محضر الاستدلالات . غير قادح في جدية التحريات .
(4) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناءً على الإذن رداً عليه .
(5) نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " . إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
(6) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب إذن التفتيش وتحقيقات النيابة العامة لخلوهما من توقيع مقروء أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
(7) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم معقولية الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة وانقطاع صلة الطاعن بالمضبوطات . موضوعي . متابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه والرد على كل شبهة يثيرها . غير لازمة . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
(8) سلاح . مواد مخدرة . ارتباط . عقوبة " توقيعها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " "عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها".
ضبط السلاح الناري بغير ترخيص مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه محرزاً للمخدر بغير قصد . استقلال الجريمة الأولى عن الثانية يوجب تعدد العقوبات . معاقبته عن الأولى بوصفها الأشد . خطـأ في تطبيق القـانون . لا تملـك محكمـة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعنان وإن قدما الأسباب في الميعاد إلا أنهما لم يقررا بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناءً على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يُغني عنه أي إجراء آخر ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهذين الطاعنين .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مُستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي والمعمل الجنائي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون مُحققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بقالة الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعة الدعوى وأدلتها يكون لا محل له .
3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا مُعقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولمَّا كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة ، وكان الخطأ في بيان مهنة ومحل إقامة الطاعن أو عدم بيان نوع المخدر في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
4- من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .
5- من المقرر أن الأصل أنه لا يُقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من الإخلال بحق الدفاع لالتفاته عن المستندات الرسمية التي قدمها المحكوم عليهما الثاني والثالث – اللذين قُضي بعدم قبول طعنهما شكلاً – للتدليل على حصول القبض عليهما وتفتيشهما قبل صدور الإذن بذلك لا يتصل بشخص الطاعن ولا مصلحة له فيه ، هذا فضلاً عن أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات الرسمية والتي تساند إليها المحكوم عليهما سالفي الذكر للتدليل على حصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بهما ؛ ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
6- لمَّا كان القانون وإن أوجب أن يكون إذن التفتيش مُوقعاً عليه بإمضاء مُصدره وأن تكون تحقيقات النيابة مُوقعاً عليها – أيضاً – من عضو النيابة القائم بإجرائها إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليها فعلاً ممن أصدر الإذن أو من عضو النيابة المحقق ، وكون الإذن أو تحقيقات النيابة ممهور كل منهما بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدر الإذن أو عضو النيابة القائم بالتحقيق ليس فيه مخالفة للقانون ، من ناحية أخرى فإنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أبدى اعتراضاً في هذا الشأن ، ومن ثم فإن النعي بتعييب إذن التفتيش وتحقيقات النيابة العامة لخلو كل منهما من توقيع مقروء لا يعدو أن يكون تعييباً لإجراء من الإجراءات التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته أمام محكمة النقض .
7- لمَّا كان ما تمسك به الطاعن من عدم معقولية الواقعة والانفراد بالشهادة وانقطاع صلته بالمضبوطات لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست – في الأصل – ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالا ؛ إذ إن الرد يُستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، هذا فضلاً عن أن الحكم قد اطرح هذه الدفوع بردود سائغة ، ومن ثم تنحسر عنه قالة الإخلال بحق الدفاع .
8- لمَّا كان الثابت مما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى أن ضبط السلاح الناري غير المششخن مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه حائزاً للمخدر لا يجعل جناية إحراز سلاح ناري بدون ترخيص مرتبطة بجناية حيازة المخدر ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات ؛ ذلك أن جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص هي في واقع الأمر – في صورة الدعوى المطروحة – جريمة مستقلة عن جناية حيازة المخدر مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق الطاعن المادة 32/2 من القانون سالف البيان وأوقع عليه عقوبة جريمة حيازة المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يُوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، إلا أنه لا محل لذلك حتى لا يُضار الطاعن بطعنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :
- حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً (نبات الحشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون ١٨٢ لسنة ۱۹٦٠ المعدل بالقانونين ٦١ لسنة ۱۹۷۷ ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والمواد ۱/۱ ، 26 /1 ، 30/ 1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة 1954 المعدل والجدول رقم (٢) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل منهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أُسند إليه من اتهام وبمصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية ، باعتبار إن إحرازهم للمخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين الثاني والثالث :
من حيث إنَّ الطاعنين وإن قدما الأسباب في الميعاد إلا أنهما لم يقررا بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناءً على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن ليجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يُغني عنه أي إجراء آخر ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهذين الطاعنين .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الأول :
من حيث إنَّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وإحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن اعتوره الغموض والإبهام في بيانه للواقعة ومُؤدى الأدلة التي عَوَّل عليها في قضائه ، واطرح برد قاصر دفوعه القائمة على بطلان الإذن بالتفتيش لابتنائه على تحريات منعدمة بدلالة الخطأ في مهنته ومحل إقامته وعدم بيان نوع المخدر ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما والمدعم بمستندات رسمية مقدمة من كل من المحكوم عليهما الثاني والثالث أعرض عنها الحكم ، وانعدام الإذن وتحقيقات النيابة لخلو كل منهما من توقيع مقروء لمُصدِر الإذن وعضو النيابة مُجري التحقيق ، كما أنه التفت – أيضاً – عن دفاعه القائم على عدم معقولية الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة وانقطاع صلته بالمضبوطات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويُوجب نقضه .
ومن حيث إنَّ الحكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مُستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي والمعمل الجنائي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون مُحققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بقالة الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعة الدعوى وأدلتها يكون لا محل له . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا مُعقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولمَّا كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة ، وكان الخطأ في بيان مهنة ومحل إقامة الطاعن أو عدم بيان نوع المخدر في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لمَّا كان ذلك ، وكان الأصل أنه لا يُقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من الإخلال بحق الدفاع لالتفاته عن المستندات الرسمية التي قدمها المحكوم عليهما الثاني والثالث – اللذين قُضي بعدم قبول طعنهما شكلاً – للتدليل على حصول القبض عليهما وتفتيشهما قبل صدور الإذن بذلك لا يتصل بشخص الطاعن ولا مصلحة له فيه ، هذا فضلاً عن أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات الرسمية والتي تساند إليها المحكوم عليهما سالفي الذكر للتدليل على حصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بهما ؛ ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان القانون وإن أوجب أن يكون إذن التفتيش مُوقعاً عليها بإمضاء مُصدره وأن تكون تحقيقات النيابة مُوقع عليها – أيضاً – من عضو النيابة القائم بإجرائها إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليها فعلاً ممن أصدر الإذن أو من عضو النيابة المحقق ، وكون الإذن أو تحقيقات النيابة ممهور كل منهما بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدر الإذن أو عضو النيابة القائم بالتحقيق ليس فيه مخالفة للقانون ، من ناحية أخرى فإنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أبدى اعتراضاً في هذا الشأن ، ومن ثم فإن النعي بتعييب إذن التفتيش وتحقيقات النيابة العامة لخلو كل منهما من توقيع مقروء لا يعدو أن يكون تعييباً لإجراء من الإجراءات التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان ما تمسك به الطاعن من عدم معقولية الواقعة والانفراد بالشهادة وانقطاع صلته بالمضبوطات لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست – في الأصل – ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالا ؛ إذ إن الرد يُستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، هذا فضلاً عن أن الحكم قد اطرح هذه الدفوع بردود سائغة ، ومن ثم تنحسر عنه قالة الإخلال بحق الدفاع . لمَّا كان ذلك ، وكان الثابت مما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى أن ضبط السلاح الناري غير المششخن مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه حائزاً للمخدر لا يجعل جناية إحراز سلاح ناري بدون ترخيص مرتبطة بجناية حيازة المخدر ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات ؛ ذلك أن جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص هي في واقع الأمر – في صورة الدعوى المطروحة – جريمة مستقلة عن جناية حيازة المخدر مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق الطاعن المادة 32/2 من القانون سالف البيان وأوقع عليه عقوبة جريمة حيازة المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يُوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، إلا أنه لا محل لذلك حتى لا يُضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 496 لسنة 44 ق جلسة 26 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 322 ص 1882

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين/  حافظ رفقي، وجميل الزيني، ومحمود حسن حسين، وعاصم المراغي.

----------------

(322)
الطعن رقم 496 لسنة 44 القضائية

(1) موطن. محكمة الموضوع. اختصاص "اختصاص محلي".
موطن الأعمال. قيامه طالما بقى النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي. تقدير توافر العناصر الواقعية لموطن الأعمال من سلطة محكمة الموضوع.
(2) حكم. "حجية الحكم الجنائي". اختصاص. "الاختصاص المحلى".
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطها. قضاء المحكمة الجنائية بعدم الاختصاص المحلي لا تتقيد به المحكمة المدنية عند تحديد الاختصاص المحلى فى الدعوى المدنية المتعلقة بذات الواقعة.
(3) دعوى. "وقف الدعوى". نظام عام.
الدعوى المدنية. وجوب الحكم بوقف السير فيها عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل حتى يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية. تعلق هذه القاعدة بالنظام العام. لا يغير من ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت أثناء نظر الاستئناف في الدعوى المدنية.

----------------
1 - تجيز المادة 41 من القانون المدني اعتبار محل التجارة - بالنسبة للأعمال المتعلقة بها - موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي للمحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين، وإذ كان موطن الأعمال يعتبر قائماً ما بقى النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه والذى تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى وظروفها - لما لها من سلطة تقديرية - وحسبها أن تورد في حكمها الأدلة المسوغة لاستخلاصها. فإن الجدل في هذا الشأن يعتبر جدلاً موضوعياً حول تقدير العناصر الواقعية لمواطن لأعمال وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعي - بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى على غير أساس.
2 - مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو بالبراءة، ولما كان الحكم الجنائى الصادر من محكمة جنح قسم الجيزة - والذى يتمسك به الطاعن - قد وقف عند حد القضاء بعدم الاختصاص المحلى، فإن المحكمة المدنية لا تتقيد به سيما وأن قواعد الاختصاص المحلى فى المسائل الجنائية تختلف عنها فى المسائل المدنية والتجارية.
3 - مؤدى نص المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية، فإن رفع الدعوى الجنائية، سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها، يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية، وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها والذى نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك وكان يبين مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أقام أمام محكمة جنح عابدين، جنحة مباشرة يتهم فيها المطعون ضده بالاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش وأن الشيك موضوع الدعوى المدنية الحالية يخفى فوائد ربوية وأنه لم يفصل فى هذه الدعوى الجنائية بعد، وكان سعر الفائدة الذى يثبت حصول الإقراض به يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، ويتقيد فى شأنه القاضى المدنى بما يقضى به فى جريمة الإقراض بفوائد ربوية المنسوبة إلى المطعون ضده، فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن توقف السير فى الدعوى المدنية إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة إن رفع الدعوى الجنائية جاء لاحقاً على رفع الاستئناف يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده استصدر من السيد/  رئيس محكمة الجيزة الابتدائية أمر الأداء رقم 10 لسنة 1973 تجارى كلى الجيزة قاضياً بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ ألف جنيه تأسيساً على أن هذا الأخير يداين الطاعن بهذا المبلغ بمقتضى شيك مسحوب على بنك بور سعيد فرخ محمد فريد مؤرخ 30/ 6/ 1971 وأن البنك رفض فى 28/ 8/ 1972 صرف قيمة الشيك لمضى أكثر من عام ولأن حساب الطاعن مسدد. استأنف الطاعن هذا الأمر بالاستئناف رقم 480 سنة 90 ق تجارى القاهرة. وبتاريخ 14/ 3/ 1974 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد أمر الأداء. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية بنظر الدعوى تأسيساً على أن الثابت بالأوراق أنه يزاول نشاطه التجاري بمحله الكائن فى شارع عبد الخالق ثروت ويعتبر موطناً بالنسبة لهذا النشاط وفقاً لنص المادة 41 من القانون المدني إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع استناداً إلى أن الفاترينة التي أودعها الطاعن بفندق شيراتون تعتبر موطناً له يصح إعلانه فيه وتتحدد بمقتضاه المحكمة المختصة بنظر الدعوى فى حين أن هذه الفاترينة مخصصة لمجرد الإعلان عن تجارته ولا يزاول فيها أى نشاط ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 41 من القانون المدني تجيز اعتبار محل التجارة - بالنسبة للأعمال المتعلقة بها - موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي للمحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين، وإذ كان موطن الأعمال يعتبر قائماً ما بقى النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذى يدل عليه والذى تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى وظروفها - لما لها من سلطة تقديرية - وحسبها أن تورد فى حكمها الأدلة المسوغة لاستخلاصها. لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد بأسبابه أن الثابت من صورة محضر الحجز الموقع بتاريخ 13/ 9/ 1973 وفاء لقيمة أمر الأداء موضوع الاستئناف أن ذلك الحجز توقع بمحل المستأنف الكائن بفندق شيراتون وقد توقع على بضائع بلغت اثنين وثلاثين وحدة قيمتها تزيد عن قيمة أمر الأداء. لما كان هذا وكانت المادة 41 من القانون المدني تنص على أنه "يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة " لما كان هذا فإن محل المستأنف الكائن بفندق شيراتون والتابع لمحكمة الجيزة يكون موطناً بالنسبة لأعماله التجارية......." وكان هذا الذى استخلصه الحكم من الأوراق من اعتبار محل الطاعن الكائن بفندق شيراتون موطناً له بالنسبة لأعماله التجارية، يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية ومبنى على أدلة وأسباب سائغة فإن الجدل فى هذا الشأن يعتبر جدلاً موضوعياً حول تقدير العناصر الواقعية لمواطن لأعمال وهو مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضده كان قد أقام عليه ادعاء مباشر أمام محكمة جنح الجيزة عن ذات الشيك وقد دفع أمامها بعدم اختصاصها جنائياً ومدنياً بنظر الجنحة المباشرة لعدم إقامته بدائرة تلك المحكمة وأنه ليس له محل بفندق شيراتون بالمعنى المنصوص عليه فى المادة 41 من القانون المدني وإذ قبلت المحكمة الجنائية هذا الدفع وقضت بعدم الاختصاص فإن حكمها الجنائي تمتد حجيته إلى مكان الواقعة التى هى عنصر من عناصر الوصف القانوني للاتهام بما كان يتعين معه على المحكمة المدنية أن تلتزم به أعمالاً لنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية الحكم الجنائي المشار إليه، فقد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو بالبراءة، ولما كان الحكم الجنائى الصادر من محكمة جنح قسم الجيزة - والذى يتمسك به الطاعن - قد وقف عند حد القضاء بعدم الاختصاص المحلى، فإن المحكمة المدنية لا تتقيد به سيما وأن قواعد الاختصاص المحلى فى المسائل الجنائية تختلف عنها فى المسائل المدنية والتجارية ومن ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أنه طلب من المحكمة الاستئنافية الحكم بوقف الدعوى المدنية حتى يفصل فى الجنحة المباشرة المرفوعة منه على المطعون ضده والمؤسسة على كون الشيك موضوع المطالبة الحالية ناتج عن عملية اقتراض بربا فاحش والتى لم يفصل فيها وبعد وإذ رفض الحكم المطعون فيه وقف الدعوى المدنية تأسيساً على أن الدعوى الجنائية رفعت بعد رفع الاستئناف يكون قد خالف نص المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب الوقف سواء رفعت الدعوى الجنائية قبل الدعوى المدنية أو أثناء سيرها.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية إنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية، سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها، يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية، وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها والذى نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك وكان يبين مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أقام أمام محكمة جنح عابدين، جنحة مباشرة يتهم فيها المطعون ضده بالاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش وأن الشيك موضوع الدعوى المدنية الحالية يخفى فوائد ربوية وأنه لم يفصل فى هذه الدعوى الجنائية بعد، وكان سعر الفائدة الذى يثبت حصول الإقراض به يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد فى شأنه القاضي المدني بما يقضى به فى جريمته الاعتياد على الإقراض بفوائد ربوية المنسوبة إلى المطعون ضده، فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن توقف السير فى الدعوى المدنية إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقولة إن رفع الدعوى الجنائية جاء لاحقاً على رفع الاستئناف يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.

الطعن 342 لسنة 44 ق جلسة 27 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 324 ص 1892

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/  محمد صدقي العصار؛ وزكى الصاوي صالح؛ وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوي.

--------------

(324)
الطعن رقم 342 لسنة 44 القضائية

قضاء مستعجل. تنفيذ. حجز "عدم الاعتداد بالحجز".
الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز استناداً إلى براءة ذمة المدعي. منازعة وقتية في التنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.

----------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إذا طلب منه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون وأن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان هذا الحجز قد وقع وفقاً له مستوفياً لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفا له فاقدا لهذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه دون أن يكون في بحثه هذا مساس بأصل الحق، ولما كان المطعون عليه قد طلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز فإن استناده إلى براءة ذمته من الدين المحجوز من أجله وادعاء الطاعنين قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها إجراء وليس فصلاً في أصل الحق وإذ كان على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل وبما له من سلطة في هذا الشأن أن دعوى المطعون عليه هي منازعة وقتية يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة، وقضى في الدعوى على أساس هذا التكييف القانوني الصحيح، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1005 سنة 1972 مدنى تنفيذ بندر أسيوط ضد الطاعنين وطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع ضده في 10/ 10/ 1972 ومحو كل أثر له، وقال بياناً للدعوى أنه استأجر من وقف المرحوم ....... قطعة أرض فضاء صرح له بالبناء عليها وذلك مقابل أجرة شهرية قدرها 15 جنيهاً حسم النزاع بشأنها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 سنة 33 ق مدنى أسيوط وفى 10/ 10/ 1972 فوجئ بتوقيع حجز إداري ضده بناء على طلب مديرية الأوقاف بأسيوط والوادي الجديد وفاء لمبلغ 3236 جنيهاً و 250 مليماً بزعم أنه أجرة مستحقة لها حتى أكتوبر سنة 1972، وإذ كان هذا الحجز باطلاً لأن ذمته بريئة من دين الأجرة المتفق عليها ولا موجب لتكليفه بأداء ما يزيد عليها، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. وبتاريخ 23/ 1/ 1973 حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحجز استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 78 سنة 48 ق. وبتاريخ 30/ 1/ 1974 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف وأحالته إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية لنظره. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على
هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن بنى على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم اعتبر الدعوى منازعة وقتية في التنفيذ تأسيساً على أن المطعون عليه طلب في صحيفتها الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز الإداري وإن الحكم الابتدائي أورد في أسبابه أنه يقضي في مادة مستعجلة في حين أن الثابت أن المطعون عليه طلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الذي وقع ضده في 10/ 10/ 1972 تأسيساً على عدم مديونيته بالأجرة المتفق عليها والتي حسم النزاع بشأنها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 سنة 33 ق مدنى أسيوط وقدم تأييدا لدفاعه إيصالات سداد ومحضري عرض وإيداع مع أن هذه المستندات خاصة بأجرة المقهى فقط ولا تشمل أجرة الفندق الذى أقيم فوقه، وبذلك يكون طلب المطعون عليه عدم الاعتداد بالحجز طلباً موضوعياً تتحدد به مراكز الخصوم، ويكون الحكم الابتدائي صادراً في منازعة تنفيذ موضوعية، ويكون استئنافه إلى محكمة الاستئناف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف وبإحالته إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف على أنه " يبين من مطالعة طلبات المستأنف عليه - المطعون عليه - التي أوردها بصحيفة دعواه أنه طلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز الإداري المؤرخ 10/ 10/ 1972 فهذه الطلبات حسبما أبديت به وما صرح به المستأنف عليه بصحيفة الدعوى تعد منازعة وقتية في التنفيذ وقد ظاهره الحكم المستأنف في تكييفه لطلباته فصرح في أسبابه بأنه أنما يقضي في مادة مستعجلة يجوز الحكم فيه دون حاجة لإعادة إعلان المدعى عليهم - الطاعنين - ومن أن عدم مراعاة الإجراءات الشكلية في شأن الحجز الإداري وانعدام أركانه الأساسية التي يقوم عليها تجعله مجرد عقبة مادية تعترض سبيل الحق مما يبيح للقضاء المستعجل إزالة هذه العقبة والحكم باعتبار الحجز عديم الأثر قانوناً. فهذا الذي صرحت به محكمة أول درجة في أسباب حكمها يكشف عن أنها أقامت قضاءها في منازعة وقتية في التنفيذ" مما مفاده أن الحكم كيف الدعوى بأنها منازعة وقتية يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 275 من قانون المرافعات ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة إذا طلب منه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان هذا الحجز قد وقع وفقاً له مستوفياً لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفاً له فاقداً لهذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه دون أن يكون فى بحثه هذا مساس بأصل الحق، ولما كان المطعون عليه قد طلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز فإن استناده إلى براءة ذمته من الدين المحجوز من أجله وادعاء الطاعنين قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها إجراء وليس فصلاً في أصل الحق وإذ كان على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل -على ما سلف البيان وبما له من سلطة في هذا الشأن أن دعوى المطعون عليه هى منازعة وقتية يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة، وقضى فى الدعوى على أساس هذا التكييف القانوني الصحيح، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 731 لسنة 44 ق جلسة 29 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 330 ص 1922

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين/  أحمد صلاح الدين زغو والدكتور عبد الرحمن عياد ومحمد فاروق راتب وإبراهيم فوده.

-----------------

(330)
الطعن رقم 731 لسنة 44 القضائية

دعوى. دفوع. قانون. دستور.
رفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا. وجوب أن يسبقه دفع أمام المحكمة التي تنظر النزاع وتحدد للخصوم ميعاد لرفعها. عدم جواز رفع هذه الدعوى مباشرة إلى المحكمة العليا.

-------------------
النص في المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 على أن "تختص المحكمة العليا بالفصل دون غيرها في دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام المحاكم وتحدد المحكمة التي أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا وبوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن "يدل على أن رفع الدعوى أمام المحكمة العليا لابد وأن يسبقه دفع بعدم الدستورية أمام المحكمة التي تنظر النزاع وتحدد هذه المحكمة للخصوم ميعاداً لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا أي أن الخصوم لا يستطيعون رفع الدعوى بعدم الدستورية مباشرة أمام المحكمة العليا وعليهم أن يرفعوها في هذا الميعاد الذى تحدده لهم المحكمة التي أثير أمامها الدفع، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على جدية الطاعن في دفعه بعدم دستورية المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 من عدم رفعه الدعوى بذلك من تلقاء نفسه مباشرة أمام المحكمة العليا ومن عدم طلبه ميعاداً لرفعها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1877 لسنة 1970 مدني كلي القاهرة ضد المطعون عليها للحكم بإلزامها متضامنين بأن يؤديا له مبلغ عشرين ألف جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وقال بيانا للدعوى أنه بتاريخ 29/ 3/ 1967 كان في خدمة القوات المسلحة برتبة ملازم أول احتياط وعند عودته من مأموريته بالجمهورية العربية اليمنية بالسيارة رقم 24269 ونتيجة لإهمال قائد السيارة إذ لم يلتفت إلى مطب في الطريق ارتطم في وجهة إطار الزجاج الأمامي للسيارة وأصيب بعاهة مستديمة في عينه اليسرى ولحقت به من جراء هذه الإصابة أضرار مادية وأدبية يقدرها بالمبلغ المطالب به. دفع المطعون عليهما بعدم جواز نظر الدعوى إعمالاً للمادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن معاشات ومكافآت وتأمين وتعويض القوات المسلحة، وبتاريخ 28/ 2/ 1971 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا إلغائه والحكم له بطلباته وقيد الاستئناف برقم 1506 سنة 88 ق، وبتاريخ 3/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه بنى قضائه بعدم جدية دفعه بعدم دستورية المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 على أنه لم يطلب ميعاداً لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا كما لم يرفع هذه الدعوى رغم مرور فترة طويلة على الطعن بالاستئناف يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ذلك أن الثابت من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 امتناع رفع دعاوى الطعون بعدم الدستورية مباشرة إلى المحكمة العليا ما لم ترخص المحكمة التي أثير أمامها الدفع برفعها خلال الأجل الذى تحدده هي لمدعى الدفع. فضلاً عن مخالفة الحكم المطعون فيه القانون من جهة أخرى إذ أعمل نص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1967 ورغم أن المحكمة العليا حكمت بعدم دستوريته في القضية رقم 3 لسنة 4 ق دستورية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 على أن "تختص المحكمة العليا بالفصل دون غيرها في دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام المحاكم وتحدد المحكمة التي أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ويوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن..." يدل على أن رفع الدعوى أمام المحكمة العليا لابد وأن يسبقه دفع بعدم الدستورية أمام المحكمة التي تنظر النزاع وتحدد هذه المحكمة للخصوم ميعاداً لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا، أي أن الخصوم لا يستطيعون رفع الدعوى بعدم الدستورية مباشره أمام المحكمة العليا وعليهم أن يرفعوها فى هذا الميعاد الذى تحدده لهم المحكمة التي أثير أمامها الدفع إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على عدم جدية الطاعن في دفعه بعدم دستورية المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 من عدم رفعه الدعوى بذلك من تلقاء نفسه مباشرة أمام المحكمة العليا ومن عدم طلبه ميعاداً لرفعها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في 19/ 4/ 1974 حكماً في القضية رقم 3 لسنة 4 ق دستورية يقضى بعدم دستورية المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 وهو حكم ملزم لكافة المحاكم. فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية.

الطعن 17732 لسنة 89 ق جلسة 13 / 1 / 2022 مكتب فني 73 ق 5 ص 68

جلسة 13 من يناير سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / محمد عيد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد العكازي ، عبد الله فتحي ، علاء البغدادي وخالد مصطفى نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(5)
الطعن رقم 17732 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
مثال .
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . حد ذلك ؟
الخطأ في بيان محل إقامة المتهم وعدم بيان نوع المخدر المضبوط . غير قادح في جدية التحريات . علة ذلك ؟
بقاء شخصية المرشد غير معروفة . لا يعيب الإجراءات .
(4) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
(5) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .
طريقة تنفيذ إذن التفتيش . موكولة إلى مأمور الضبط المأذون له . عدم تفتيشه مسكن المتهم بعد ضبط المواد المخدرة معه . صحيح .
(6) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " المصلحة في الطعن " .
لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن قيام حالة التلبس . متى كان لرجل الضبط القضائي إجراء القبض عليه وتفتيشه بناءً على الإذن الصادر من النيابة .
(7) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
(9) إثبات " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بانقطاع الصلة بين ما تم ضبطه وما تم تحليله من المادة المخدرة . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول .
(10) مواد مخدرة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تدليل الحكم على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وانتهاؤه إلى أنه بغير قصد . النعي عليه عدم بيان وزن المخدر . غير مقبول .
عدم بيان القانون حداً أدنى لكمية المخدر المحرزة . وجوب العقاب مهما كان مقداره ضئيلاً . متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره .
(11) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(12) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(13) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
للقاضي استخدام مهاراته وملكاته اللغوية والاستعانة بأدبيات اللغة ومحسناتها . ما دام لا أثر له على البناء القانوني للحكم . مطالبته بصياغة أسبابه في قوالب ثابتة من اللغة . غير مقبولة .
مثال لاطراح سائغ من الحكم للدفع بالإنكار بما لا يعد إساءة للدفاع .
(14) مواد مخدرة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
لا تناقض في أن ترى المحكمة في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الاتجار .
(15) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبهُ الحكم عليه ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً ، يُفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون مُحققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
2- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان البيّن من الحكم أنه اعتنق صورة واحدة للواقعة ، فإن دعوى التناقض التي يُثيرهُا الطاعن لا تُصادف محلاً من الحكم المطعون فيه .
3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - بجدية الاستدلالات التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا يقدح في جدية التحريات - بفرض حصوله - مجرد الخطأ في بيان محل إقامة المتهم أو عدم بيان نوع المادة المخدرة بمحضر الضبط ، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها أو استبعاد المحكمة قصد الاتجار خلافاً لما ورد بها ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل ، أما ما قاله الحكم استدلالاً على جدية التحريات من أن التفتيش أسفر عن العثور على مادة ( الهيروين ) المخدرة مع المتهم فهو تزيُد لا يؤثر فيما أثبته الحكم من أن الأمر بالتفتيش قد بُني على تحريات جدية سبقت صدوره .
4- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
5- من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط القضائي مأذوناً به قانوناً ، فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به ، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيشه المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدر معه في مكان الضبط عدم تفتيشه مسكن المأذون بتفتيشه ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
6- لما كان لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تُجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناءً على الإذن الصادر من النيابة العامة – بما لا ينازع فيه الطاعن – ومن ثم ، فإن ما يُثيرهُ في هذا الصدد يكون غير سديد .
7- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة لم تقع بعد ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته ، لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن ما يُثيرهُ الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
8- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مُستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يُفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يُثيرهُ الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل .
9- لما كان ما يُثيرهُ الطاعن من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع ، فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها.
10- لما كان الحكم قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي واستظهر أن الإحراز كان مُجرداً من القصود المسماة في القانون وهو ما لا يلزم فيه بيان وزن المخدر ويكون نعيه على الحكم في هذا الصدد لا محل له ، هذا فضلاً عن أن القانون لم يُعين حداً أدنى للكمية المُحرزة من المادة المخدرة إذ العقاب واجب حتماً مهما كان القدر ضئيلاً ، متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
11- لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الطاعن لم يطلب سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها في أسباب طعنه ، فليس له - من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .
12- لما كان النعي بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن بعدم صلته بالمخدر المضبوط وإنكاره الاتهام ، مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في الدعوى الراهنة ، ومن ثم فإن ما يُثيرهُ الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
13- من المقرر أنه ليس سائغاً مطالبة القاضي بصياغة أسبابه في قوالب ثابتة من اللغة بحيث لا يخرج عنها ، ولكن يجوز للقاضي استخدام مهاراته وملكاته اللغوية والاستعانة بأدبيات اللغة ومحسناتها من اقتباس وسجع وجناس وطباق وتشبيه – وما إلى ذلك – ما دام كل ذلك لا أثر له على البناء القانوني للحكم وفق ما استقر عليه ، ولما كان ما أوردهُ الحكم في مقام الرد على الدفع بإنكار الاتهام لا يعد في ذاته إساءة للدفاع ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول .
14- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يُثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
15- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً مُحدداً ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن وجه الخلاف بين ما أوردهُ الحكم وما ورد بأوراق الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامة الطاعن بأنه :
- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مُخدراً ( الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصـف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، ۲ ، ۳۸/ 2 ، 42 /1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة ١٩٧٧ ، ۱۲۲ لسـنة ١٩٨٩ والبند رقم ( ٢ ) من القسـم الأول من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة ١٩٩٧ ، وبعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أُسند إليه ، ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن إحرازه للمخدر المضبوط مجرد من القصود المسماة قانوناً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر ( الهيروين ) المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه حرر في عبارات لا يبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومضمون ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها ، واعتنق صورتين متناقضتين لواقعة الدعوى ، ودفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لدلالات عدّدها ، واستبعاد المحكمة قصد الاتجار ، غير أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغه واتخذ من ضبط المخدر سنداً لتسويغ التحريات السابقة على صدور الإذن والتفت عن تلك المُستندات ودون أن يعن بتحقيق ذلك الدفع ، ولم يستكمل الضابط تفتيشه مسكن الطاعن رغم صدور إذن النيابة بتفتيشه ، كما دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ، وعدم معقولية تصوير الضابط لواقعة الدعوى وانفراده بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة له عنها ، واختلاف الحرز المرسل إلى النيابة العامة عن الحرز المرسل للمعمل الكيماوي وعدم وزن المخدر صافياً ، بيد أن المحكمة ردت على بعض هذه الدفوع بما لا يصلُح رداً والتفتت عن الرد على البعض الآخر دون تحقيق تلك الدفوع ، كما أنه دفع بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط وإنكاره الاتهام ، بيد أن المحكمة أطرحته بما لا يسوغ وأوردت في مقام الرد على دفعه الأخير عبارات تستوجب المحو كونها تحمل الإساءة إلى الدفاع ، وعول الحكم في الإدانة على تحريات الشرطة وأقوال الضابط شاهد الإثبات ، بينما لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفى توافره في حق الطاعن ، وأخيراً فإن المحكمة خالفت الثابت بالأوراق ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبهُ الحكم عليه ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً ، يُفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون مُحققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان البيّن من الحكم أنه اعتنق صورة واحدة للواقعة ، فإن دعوى التناقض التي يُثيرهُا الطاعن لا تُصادف محلاً من الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - بجدية الاستدلالات التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا يقدح في جدية التحريات - بفرض حصوله - مجرد الخطأ في بيان محل إقامة المتهم أو عدم بيان نوع المادة المخدرة بمحضر الضبط ، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها أو استبعاد المحكمة قصد الاتجار خلافاً لما ورد بها ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل ، أما ما قاله الحكم استدلالاً على جدية التحريات من أن التفتيش أسفر عن العثور على مادة ( الهيروين ) المخدرة مع المتهم فهو تزيُد لا يؤثر فيما أثبته الحكم من أن الأمر بالتفتيش قد بُني على تحريات جدية سبقت صدوره . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط القضائي مأذوناً به قانوناً ، فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به ، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيشه المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدر معه في مكان الضبط عدم تفتيشه مسكن المأذون بتفتيشه ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تُجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناءً على الإذن الصادر من النيابة العامة – بما لا ينازع فيه الطاعن – ، ومن ثم فإن ما يُثيرهُ في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة لم تقع بعد ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته ، لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن ما يُثيرهُ الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مُستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يُفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يُثيرهُ الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما يُثيرهُ الطاعن من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع ، فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل على ثبوته إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي واستظهر أن الإحراز كان مُجرداً من القصود المسماة في القانون وهو ما لا يلزم فيه بيان وزن المخدر ويكون نعيه على الحكم في هذا الصدد لا محل له ، هذا فضلاً عن أن القانون لم يُعين حداً أدنى للكمية المُحرزة من المادة المخدرة إذ العقاب واجب حتماً مهما كان القدر ضئيلاً ، متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الطاعن لم يطلب سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها في أسباب طعنه ، فليس له - من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن بعدم صلته بالمخدر المضبوط وإنكاره الاتهام ، مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ، ومن ثم فإن ما يُثيرهُ الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ليس سائغاً مطالبة القاضي بصياغة أسبابه في قوالب ثابتة من اللغة بحيث لا يخرج عنها ، ولكن يجوز للقاضي استخدام مهاراته وملكاته اللغوية والاستعانة بأدبيات اللغة ومحسناتها من اقتباس وسجع وجناس وطباق وتشبيه – وما إلى ذلك – ما دام كل ذلك لا أثر له على البناء القانوني للحكم وفق ما استقر عليه ، ولما كان ما أوردهُ الحكم في مقام الرد على الدفع بإنكار الاتهام لا يعد في ذاته إساءة للدفاع ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يُثيرهُ الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً مُحدداً ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن وجه الخلاف بين ما أوردهُ الحكم وما ورد بأوراق الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مُتعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15038 لسنة 89 ق جلسة 11 / 1 / 2022 مكتب فني 73 ق 4 ص 59

جلسة 11 من يناير سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / مجدي تركي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفى ، عماد محمد عبد الجيد ، محمد أحمد خليفة وسامح صبري نواب رئيس المحكمة .
--------------
(4)
الطعن رقم 15038 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) قصد جنائي . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القصد الجنائي في جريمة حيازة وإحراز المخدر . تحققه بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه مخدر . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه .
(3) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة الجنايات في جناية . واجبة التنفيذ فور صدورها سواء كانت حضورية أم غيابية . التزام الحكم هذا النظر في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما نفاذاً لحكم غيابي صادر في جناية . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟
جواز تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه . المادة 46 إجراءات جنائية .
مثال .
(4) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود الأحكام القضائية بيد مأمور الضبط وقت تنفيذها . غير مقبول . علة ذلك ؟
(5) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة الجوهر المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار . دون أن يعد ذلك تناقضاً .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة وعدم معقولية الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(7) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . حد ذلك ؟
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له وانفراده بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) مواد مخدرة . سلاح . ارتباط . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
إدانة الطاعن بجريمة إحراز مخدر بغير قصد وسلاح أبيض ومعاقبته عن الأولى بوصفها الأشد عملاً بالمادة 32 /2 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي وأوامر تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة ضد الطاعن ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
2- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدراً ، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للجوهر المخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الأخير على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد.
3- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبرراته واطرحه في قوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض – مردود – مما هو ثابت بالأوراق من أن المتهم قد صدر ضده أحكام قضائية مقيدة للحرية في جناية مخدرات وذخيرة مقيدة برقم .... لسنة .... قسم .... ومقيدة برقم كلي .... لسنة .... وأخرى برقم .... لسنة .... قسم .... ومقيدة برقم .... كلي .... بتهمة سلاح ناري وقضي فيها بالحبس مع الشغل سنة والغرامة وعليه يكون القبض عليه له مسوغه القانوني ، وكان من المقرر أنه كلما جاز القبض جاز التفتيش وعليه يضحى الدفع دونما سند وتلتفت عنه المحكمة ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة الجنايات في جناية واجبة التنفيذ فور صدورها سواء كان الحكم حضورياً أو غيابياً والذي يظل قائماً واجب النفاذ حتى يتم القبض على المحكوم عليه أو تقديم نفسه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة لإعادة إجراءات محاكمته من جديد عملاً بمفهوم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه سواء فيما حصله في بيان الواقعة أو في إيراد أدلة الثبوت التي اطمأن إليها والتي لا يماري الطاعن في أن لها أصل في الأوراق وفيما ساقه رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش - على النحو مار البيان – أن الطاعن صادر ضده من محكمة الجنايات حكم في القضية رقم .... لسنة .... جنايات قسم .... وآخر في القضية رقم .... لسنة .... جنايات قسم .... وأنه مطلوب التنفيذ عليه فيهما ومن ثم فإن ما قام به – ضابط الواقعة – مأمور الضبط والمنوط به تنفيذ ذلك الحكم من القبض على الطاعن وتفتيشه عملاً بالحق الذي تخوله له المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية يكون قد تم وفق صحيح القانون ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد ، هذا إلى أنه ما دام الطاعن لا ينازع في أمر صدور الحكمين القضائيين سالفي البيان ضده فإن تفتيش شخصه يكون صحيحاً ، لأنه في سائر الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه كما هو مقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، كما أن البين من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أجراه الضابط للطاعن وبالكيفية التي تم بها لم يكن فيه تجاوز للغرض من التفتيش الوقائي ، هذا إلى أن التفتيش في خصوصية هذه الدعوى أمر لازم لأنه من دواعي التوقي والتحوط ولم يستطل لغرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بهذا النوع من التفتيش ، ومن ثم فلا محل لمناقشة ما يثيره الطاعن بشأن قيام تجاوز الغرض من التفتيش الوقائي .
4- لما كان لا يؤبه لقالة الطاعن بشأن عدم حمل ضابط الواقعة للأحكام القضائية الصادرة ضده وقت الضبط ، لما هو مقرر من أنه لا يشترط أن تكون الأحكام القضائية موجودة بيد مأمور الضبط القضائي وقت تنفيذها ، وإنما كل ما يشترطه القانون في ذلك أن تكون هذه الأحكام لها أصل ثابت بالأوراق – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وفق الثابت من أوراقها ، وطالما أورد الحكم في مدوناته أن القبض والتفتيش تما نفاذاً للحكمين القضائيين الصادرين ضده – وهو الحال في الدعوى – ومن ثم يضحى كل ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الخصوص لا محل له .
5- لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في تحصيله لواقعة الدعوى ، وأقوال شاهد الإثبات أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار – على خلاف ما ذهب إليه بأسباب طعنه – ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار دون أن يُعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فقد انحسرت عن الحكم قالة التناقض في التسبيب ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أن الدفع بنفي التهمة وبعدم معقولية الواقعة هما من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
7- من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد واحد ليس فيه ما يُخالف القانون وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
8- لما كان الثابت مما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى أن ضبط المخدر مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه محرزاً لأداة ( كتر ) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجناية إحراز المخدر ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات ، ذلك أن جريمة إحراز أداة ( كتر ) آنفة البيان هي في واقع الأمر – في صورة الدعوى المطروحة – جريمة مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق الطاعن المادة 32/2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة جريمة إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز أداة ( كتر ) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، إلا أنه لا محل لذلك إذ لا يصح أن يُضار الطاعن بطعنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنه :
- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً حال كونه ممن سبق الحكم عليه في جناية مخدرات .
- أحرز سلاحاً أبيض ( كتر ) بدون مسوغ قانوني .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل والمواد 1/1 ، 25 مكرر /1 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول المعدل ، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات ، باعتبار إحراز الجوهر المخدر مجرداً من القصود المسماة في القانون ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز أداة ( كتر ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور والتناقض في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن أسبابه جاءت عامة مبهمة ، ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به الأركان القانونية للجريمتين اللتين دانه بهما ، ولم يدلل على توافر علمه بكنه المخدر المضبوط ، واطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبرراته ، ولتجاوز الضابط القائم به حدود التفتيش الوقائي ، وانتفاء علمه بالأحكام الصادرة ضد الطاعن إذ لم تكن بيده وقت حصول الضبط ، وحصل واقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات بما يفيد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة في حق الطاعن ثم عاد ونفى عنه ذلك القصد ، وأغفل الرد على أوجه دفاعه بانتفاء صلته بالمضبوطات وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وفق رواية ضابطها ، وانفراد الأخير بالشهادة وحجبه عنها باقي أفراد القوة المرافقة له ، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي وأوامر تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة ضد الطاعن ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدراً ، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للجوهر المخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الأخير على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبرراته واطرحه في قوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض– مردود – مما هو ثابت بالأوراق من أن المتهم قد صدر ضده أحكام قضائية مقيدة للحرية في جناية مخدرات وذخيرة مقيدة برقم .... لسنة .... قسم .... ومقيدة برقم كلي .... لسنة .... وأخرى برقم .... لسنة .... قسم .... ومقيدة برقم .... كلي .... بتهمة سلاح ناري وقضي فيها بالحبس مع الشغل سنة والغرامة وعليه يكون القبض عليه له مسوغه القانوني ، وكان من المقرر أنه كلما جاز القبض جاز التفتيش وعليه يضحى الدفع دونما سند وتلتفت عنه المحكمة ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة الجنايات في جناية واجبة التنفيذ فور صدورها سواء كان الحكم حضورياً أو غيابياً والذي يظل قائماً واجب النفاذ حتى يتم القبض على المحكوم عليه أو تقديم نفسه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة لإعادة إجراءات محاكمته من جديد عملاً بمفهوم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه سواء فيما حصله في بيان الواقعة أو فيإيراد أدلة الثبوت التي اطمأن إليها والتي لا يماري الطاعن في أن لها أصل في الأوراق وفيما ساقه رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش - على النحو مار البيان – أن الطاعن صادر ضده من محكمة الجنايات حكم في القضية رقم .... لسنة .... جنايات قسم .... وآخر في القضية رقم .... لسنة .... جنايات قسم .... وأنه مطلوب التنفيذ عليه فيهما ومن ثم فإن ما قام به – ضابط الواقعة - مأمور الضبط والمنوط به تنفيذ ذلك الحكم من القبض على الطاعن وتفتيشه عملاً بالحق الذي تخوله له المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية يكون قد تم وفق صحيح القانون ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد ، هذا إلى أنه ما دام الطاعن لا ينازع في أمر صدور الحكمين القضائيين سالفي البيان ضده فإن تفتيش شخصه يكون صحيحاً لأنه في سائر الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه كما هو مقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، كما أن البين من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أجراه الضابط للطاعن وبالكيفية التي تم بها لم يكن فيه تجاوز للغرض من التفتيش الوقائي ، هذا إلى أن التفتيش في خصوصية هذه الدعوى أمر لازم لأنه من دواعي التوقي والتحوط ولم يستطل لغرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بهذا النوع من التفتيش ،ومن ثم فلا محل لمناقشة ما يثيره الطاعن بشأن قيام تجاوز الغرض من التفتيش الوقائي . لما كان ذلك ، وكان لا يؤبه لقالة الطاعن بشأن عدم حمل ضابط الواقعة للأحكام القضائية الصادرة ضده وقت الضبط ، لما هو مقرر من أنه لا يشترط أن تكون الأحكام القضائية موجودة بيد مأمور الضبط القضائي وقت تنفيذها ، وإنما كل ما يشترطه القانون في ذلك أن تكون هذه الأحكام لها أصل ثابت بالأوراق – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وفق الثابت من أوراقها ، وطالما أورد الحكم في مدوناته أن القبض والتفتيش تما نفاذاً للحكمين القضائيين الصادرين ضده – وهو الحال في الدعوى – ، ومن ثم يضحى كل ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في تحصيله لواقعة الدعوى ، وأقوال شاهد الإثبات أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار – على خلاف ما ذهب إليه بأسباب طعنه – ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار دون أن يُعد ذلك تناقضاً في حكمها ومن ثم فقد انحسرت عن الحكم قالة التناقض في التسبيب ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة وبعدم معقولية الواقعة هما من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد واحد ليس فيه ما يُخالف القانون وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى أن ضبط المخدر مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه محرزاً لأداة ( كتر ) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجناية إحراز المخدر ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات ، ذلك أن جريمة إحراز أداة ( كتر ) آنفة البيان هي في واقع الأمر – في صورة الدعوى المطروحة – جريمة مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق الطاعن المادة 32/2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة جريمة إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز أداة (كتر) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، إلا أنه لا محل لذلك إذ لا يصح أن يُضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخميس، 19 سبتمبر 2024

الطعن 668 لسنة 42 ق جلسة 16 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 124 ص 681

جلسة 16 من مارس سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين/ أحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادي، وأحمد شيبه الحمد، وسليم عبد الله.

----------------

(124)
الطعن رقم 668 لسنة 42 القضائية

(1) اختصاص. دعوى "نظر الدعوى" استئناف. تنفيذ.
وجوب إحالة الدعوى عند القضاء بعدم الاختصاص. التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. أثره. ما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا. على المحكمة المحال إليها الدعوى متابعة الإجراءات من حيث انتهت. مثال بشأن استئناف.
(2) تنفيذ عقاري. تسجيل. بيع "دعوى صحة التعاقد".
تسجيل صحيفة دعوى التعاقد على بيع عقار. أثره تسجيل الحكم الصادر فيها. ارتداد أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة. تسجيل دائن البائع تنبيه نزع الملكية بعد تسجيل المشترى صحيفة دعواه. لا حجية له قبل الأخير ولو سجل حكم مرسى المزاد قبل تسجيل حكم صحة التعاقد. ق 114 لسنة 1946.
(3) حكم "حجية الحكم". تنفيذ عقاري.
القضاء ببطلان إجراءات نزع الملكية لورودها على عقار مملوك للغير. لا يعد مخالفا لحجية الحكم السابق بإيقاع بيع العقار محل التنفيذ. علة ذلك.

-----------------
1 - مفاد النص في المادة 110 من قانون المرافعات على أن "المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية" وعلى أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها" أن يعتد أمام هذه المحكمة الأخيرة بما تم من إجراءات أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى ومن ثم فإن ما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاته أمام المحكمة التي أحالتها، وإذ كان الاستئناف قد رفع في ميعاده بإجراءات صحيحة لدى محكمة الجيزة الابتدائية التي قضت بقبوله شكلا وبعدم اختصاصها به وإحالته إلى محكمة استئناف القاهرة. فلا تثريب على هذه المحكمة إذ تابعت نظره من حيث انتهت إجراءاته أمام المحكمة التي أحالته فاعتبرته محكوما بقبوله شكلا وسارت فيه حتى حكمت في موضوعه، فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
2 - مفاد نص المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري إن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتب له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، وبذلك يكون المشرع قد رسم للمدعى في دعوى صحة التعاقد طريقا يمكنه من التمسك بالحكم الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه، وإعلام الغير بالأخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى، وإذا كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملا إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشي ويزيد عليه، ومتى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار، يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد، يستوي في ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائي صادر من البائع له أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقاري اتخذت ضد هذا البائع، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر حين قضى ببطلان إجراءات نزع الملكية لتسجيل المطعون ضده الأول بتاريخ 7/ 3/ 1968 صحيفة دعوى صحة التعاقد الصادر له من مدين الطاعنة ثم تسجيله الحكم الصادر فيها بتاريخ 20/ 3/ 1971، فارتد أثر التسجيل إلى تاريخ تسجيل الصحيفة. بينما تنبيه نزع الملكية مسجل بتاريخ 30/ 2/ 1969 فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
3 - إذ كان الحكم الصادر بإيقاع بيع العقار محل التنفيذ على الطاعنة لم يفصل في خصومة مطروحة وإنما تولى فيه القاضي إيقاع البيع على الطاعنة بما له من سلطة ولائية دون أن يفصل في منازعة بين الطرفين، وكان المقرر أن مناط التمسك بالحجية المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقتضى فيها، أن يكون الحكم السابق قد فصل في منازعة تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما به استقرارا مانعا من مناقشتها في الدعوى الثانية بين الطرفين، وإذ لم يتحقق هذا المناط فإنه لا يكون في صدور الحكم المطعون فيه ببطلان إجراءات نزع الملكية مناقضا لحكم مرسى المزاد قضاء مخالف لحكم سابق له قوة الشيء المحكوم فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه سائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة باشرت إجراءات التنفيذ العقاري ضد مدينها مورث المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها وذلك في القضية 855 لسنة 1969 بندر امبابة الجزئية وفى 17/ 8/ 1969 اعترض المطعون ضده الأول على قائمة شروط البيع مستندا إلى الإجراءات لشرائه الحصة المنفذ عليها بعقد بيع ابتدائي أقام دعوى بصحته ونفاذه ونفاذه وسجل صحيفتها فى 7/ 5/ 1968 أى قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية الحاصل فى 3/ 7/ 1969، وإلى بطلان الشهادتين العقاريتين المستخرجتين عن العقار محل التنفيذ لخلوهما من بيان تسجيل صحيفة دعواه وبتاريخ 29/ 4/ 1980 رفض قاضى التنفيذ الاعتراض وأمر بالاستمرار فى التنفيذ فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة الجيرة الابتدائية وبتاريخ 27/ 10/ 1970 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وبعدم اختصاصها بنظره وأحالته إلى محكمة استئناف القاهرة حيث قيد برقم 3759 لسنة 87 قضائية، وأمامها دفعت الطاعنة بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبطلان صحيفته لإيداعها قلم كتاب محكمة غير مختصة وبتاريخ 30/ 6/ 1971 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة بكافة طرق الإثبات القانونية أن تصرف مدينها مورث المطعون ضدها الثانية ببيع نصيبه فى العقار محل التنفيذ للمطعون ضده الأول، تال لحقها وصرحت له بالنفي بذات الطرق وبعد أن سمعت المحكمة أقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 14 يونيه سنة 1972 فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إجراءات نزع الملكية فى الدعوى 855 لسنة 1969 بيوع بندر إمبابة. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أنها كانت قد دفعت بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وببطلان صحيفته لإيداعها قلم كتاب محكمة غير مختصة وما كان الحكم بإحالة الاستئناف إلى المحكمة المختصة ليصحح الإجراء الباطل لأنه صدر بعد انقضاء ميعاده، فكان على محكمة الاستئناف أن تقبل الدفعين ولكنها قالت فى رفضهما أنهما لا يستندان إلى أساس فى القانون فضلا عن أنه قد صدر حكم محكمة الجيزة الابتدائية بقبول الاستئناف شكلا وصار حجة عليها لعدم طعنها عليه، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن مفاد النص فى المادة 110 من قانون المرافعات على أن على المحكمة إذ قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية وعلى أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها"، أن يعتد أمام هذه المحكمة الأخيرة بما تم من إجراءات أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى، ومن ثم فإن ما تم صحيحا من إجراءات أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى، ومن ثم فإن ما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا؛ وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها لما كان ذلك وكان الاستئناف قد رفع في ميعاده بإجراءات صحيحة لدى محكمة الجيزة الابتدائية التي قضت بقبوله شكلا وبعد اختصاصها به وإحالته إلى محكمة استئناف القاهرة فلا تثريب على هذه المحكمة إذ تابعت نظره من حيث انتهت إجراءاته أمام المحكمة التي أحالته فاعتبرته محكوما بقبوله شكلا وسارت فيه حتى حكمت في موضوعه، ولا يغير من سلامة الحكم المطعون فيه في هذا الشأن ما استطرد إليه من أن الطاعنة فوتت سبيل الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا ما دام انه قد أقام قضاءه برفض الدفعين على دعامة أخرى تكفى لحمله، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان حق المطعون ضده الأول على العين المنفذ عليها ينشأ من تاريخ تمام التأشير بمنطوق الحكم النهائي الصادر له بصحة عقده على هامش تسجيل صحيفة دعواه، لا من تاريخ تسجيل هذه الصحيفة طبقا للمادة 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وإذ كان - أي المطعون ضده الأول - قد سجل الحكم الصادر له بصحة عقده فى 20/ 3/ 1971 بعد تسجيلها هي حكم مرسى المزاد الذى أوقع عليها مزاد العقار المنفذ عليه في 26/ 10/ 1970 فلا يسري في حقها التصرف الصادر من مدينها للمطعون ضده الأول وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالمخالفة لتلك القواعد ببطلان إجراءات نزع الملكية التى انتهت بحكم مرسى المزاد فأنه يكون قد أخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى والتوثيق بعد أن بين فى المادة 15 منه الدعاوى التى يجب تسجيلها ومن بينها دعوى صحة التعاقد على حقوق عقارية نص فى المادة السابعة عشر منه على أنه "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة فى المادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها" ومفاد ذلك أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، وبذلك يكون المشرع قد رسم للمدعى في دعوى صحة التعاقد طريقا يمكنه من التمسك بالحكم الذي يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلام الغير بالأخطار التي يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى، وإذا كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده، فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملا إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشي ويزيد عليه ومتى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد يستوى فى ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائي صادر من البائع له أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقاري اتحدت ضد هذا البائع، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر حين قضى ببطلان إجراءات نزع الملكية لتسجيل المطعون ضده الأول بتاريخ 7/ 3/ 1968 صحيفة دعوى صحة التعاقد الصادر له من مدين الطاعنة ثم تسجيله الحكم الصادر فيها بتاريخ 20/ 3/ 1971، وارتداد أثر التسجيل إلى تاريخ تسجيل الصحيفة بينما تنبيه نزع الملكية مسجل بتاريخ 30/ 2/ 1969 فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم قد رفض الأخذ بأقوال شاهديها لأسباب غير سائغة تقوم على اعتبارات غير صحيحة، من قوله أن الشاهد الأول لو حضر مجلس العقد لوقع عليه كشاهد وأنه غير سائغ أن يطلب إلى الشاهد الثاني مصاحبتها عند مطالبتها لمدينها بالدين لمجرد أنه مدرس أبنتها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع وله أن يأخذ بأقوال البعض دون البعض الآخر ولا سلطان لأحد عليه فى ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض أقوال شهود الطرفين انتهى إلى أن أقوال شهود الطاعنة لا تكفى
لإقناع المحكمة بصحة ادعائها أن تصرف مدينها ببيع نصيبه فى العقار المنفذ عليه للمطعون ضده الأول تال لحقها فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير المحكمة لأقوال الشهود بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي أخذ بها الحكم المطعون فيه وهو ما يخرج عن رقابة هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي بهذا السبب فى غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه قضاءه فى الدعوى على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي، وقالت فى بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفا للحكم النهائي الصادر فى 27/ 7/ 1970 بإيقاع بيع العقار محل التنفيذ عليها بعد أن رفضت محكمة أول درجة اعتراض المطعون ضده الأول وأمرت بالاستمرار فى التنفيذ.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم الصادر فى 27/ 7/ 1970 بإيقاع بيع العقار محل التنفيذ على الطاعنة لم يفصل فى خصومة مطروحة وإنما تولى فيه القاضي إيقاع البيع على الطاعنة بما له من سلطة ولائية دون أن يفصل في منازعة بين الطرفين والمقرر أن مناط التمسك بالحجية المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها أن يكون الحكم السابق قد فصل فى منازعة تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما به استقرارا مانعا من مناقشتها فى الدعوى الثانية بين الطرفين، وإذ لم يتحقق هذا المناط فأنه لا يكون فى صدور الحكم المطعون فيه مناقضا لحكم مرسى المزاد قضاء مخالف لحكم سابق له قوة الشيء المحكوم فيه، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 481 لسنة 42 ق جلسة 13 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 122 ص 671

جلسة 13 من مارس سنة 1979

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين/ حسن السنباطي، ود. بشرى رزق فتيان، ورأفت عبد الرحيم، ومحمد حسب الله.

---------------

(122)
الطعن رقم 481 لسنة 42 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية.
قبول هيئة التأمينات الاجتماعية اعتراض رب العمل على المبالغ المطلوبة لها. توقيعها بعد ذلك حجزا وفاء لتلك المبالغ. التجاء رب العمل للقضاء بطلب براءة ذمته. عدم تقيده بالميعاد المنصوص عليه في الماد 63 لسنة 1964
(2) إثبات "طرق الإثبات"
الشخص الطبيعي أو المعنوي. عدم جواز اتخاذه من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على الغير.

------------------
1 - مؤدى نص المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية أن الحساب الذي تجريه الهيئة وتخطر به صاحب العمل ويحق له الاعتراض عليه لا يعتبر نهائيا ويجعل بالتالي الدعوى المطروحة على القضاء بالطعن عليه غير مقبولة إلا في حالة صدور قرار الهيئة الصريح أو الضمني برفض اعتراض صاحب العمل على هذا الحساب وتقاعسه عن رفع دعواه تلك خلال الأجل الذى أفصحت عنه المادة 13 المشار إليها. أما إذا أصدرت الهيئة قرارها بقبول ذلك الاعتراض ثم اتخذت إجراءات الحجز اقتضاء لمبلغ الحساب موضوعه فأن الميعاد الذي حددته هذه المادة بالالتجاء إلى القضاء ينحسر عن الدعوى المرفوعة فى هذه الحالة لدفع تلك الإجراءات التي تخضع للقواعد العامة في رفع الدعاوى في قانون المرافعات.
2 - لا يسوغ استظهار ماهية قرار هيئة التأمينات الاجتماعية بشأن الاعتراض المقدم من رب العمل. من مجرد أقوالها إذ لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على الغير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 405 سنة 1970 مدنى كلى قنا بطلب براءة ذمته من مبلغ 488 جنيه و421 مليم الذى أوقع الحجز على منقولاته اقتضاء له في 2/ 2/ 1970 وإلغاء هذا الحجز واعتباره كأن لم يمكن وقال تبيانا لمطلبه هذا أن الهيئة المطعون ضدها أخطرته في 17/ 3/ 1969 بسداد مبلغ 461 جنيه و832 مليم رأت أنه قيمة الاشتراكات المستحقة لها فى المدة من 1/ 4/ 1959 حتى 3/ 9/ 1959 عن......... بمقوله إنهما يعملان لديه، فاعترض على مطالبتها تلك استنادا إلى أنه لا تربطهما به علاقة عمل، وقررت الهيئة المطعون ضدها يوم 9/ 6/ 1969 المحدد لنظر اعتراضه عدم التزامه بالمبلغ المطالب به، لكنها عاودت مطالبته في 24/ 9/ 1969 بمبلغ 488 جنيها و421 مليما على اعتبار أنه قيمة اشتراكاتها المشار إليها إذ اعترض على مطالبتها هذه حددت يوم 31/ 12/ 1969 لنظر اعتراضه الذى قررت قبوله، بيد أنها أوقعت الحجز على منقولاته بتاريخ 3/ 2/ 1970 اقتضاء للمبلغ الأخير بحالة أنه غير ملزم به ولذلك فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته المنوه عنها. والمحكمة الابتدائية قضت فى 30/ 3/ 1971 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط (مأمورية قنا) باستئنافه المقيد برقم 87 سنة 46 ق مدنى فقضت في 16/ 4/ 1972 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها أصرت النيابة على رأيها هذا.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والخطأ فى الإسناد، ويقول في بيان ذلك أنه بنى منازعته على أن الهيئة المطعون ضدها قبلت اعتراضه الأول وقرارات إنهاء المطالبة واعتبارها كأن لم تكن بتاريخ 9/ 6/ 1969 الذى نظرته فيه ولما أعادت مطالبته عاود الاعتراض الذى أنهته يوم 31/ 11/ 1969 يمثل ما انتهى به الأول، وطلب إلزامها بتقديم الملف الخاص به المتضمن اعتراضاته وما تم فيها فأمرت محكمة الدرجة الثانية بتقديم هذا الملف وفقا للثابت بمحضر جلسة 22/ 11/ 1971 لكن المطعون ضدها تخلفت عن تقديمه فاعتبرت المحكمة المسألة منتهية وقضت بأن هذه الأخيرة رفضت اعتراضه لما تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظره مستندة في قضائها على أقوال الهيئة في هذا الصدد والتي جاءت الأوراق خلوا مما يؤيدها على الرغم من انه قدم المستندات القاطعة بوجود الملف المذكور.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 بعد أن بينت فى فقراتها الثلاثة الأولى كيفية حساب الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل اتبعت ذلك بالنص فى فقراتها التالية على أن "( تعتبر قيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا لما تقدم وكذا المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة وفقا لأحكام القانون واجبة الأداء بعد انقضاء خمسة ولأربعين يوما من إخطار صاحب العمل بها بخطاب موصى عليه مع علم الوصول أو بفوات ميعاد الاعتراض دون حدوثه، ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذا الحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال شهر من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يلجأ إلى القضاء خلال الثلاثين يوما التالية لانقضاء هذه المدة وإلا صار الحساب نهائيا، ويعتبر عدم رد الهيئة على اعتراض صاحب العمل خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بمثابة قرار ضمني بالرفض)" ومؤدى هذه النصوص أن الحساب الذى تجريه الهيئة، وتخطر به صاحب العمل ويحق له الاعتراض عليه لا يصير نهائيا ويجعل بالتالي الدعوى المطروحة على القضاء بالطعن عليه غير مقبولة إلا في حالة صدور قرار الهيئة الصريح أو الضمني برفض اعتراض صاحب العمل على هذا الحساب وتقاعسه عن رفع دعواه تلك خلال الأجل الذى أفصحت عنه المادة 13 المشار إليها، أما إذا أصدرت الهيئة قرارها بقبول ذلك الاعتراض ثم اتخذت إجراءات الحجز اقتضاء لمبلغ الحساب موضوعه فإن الميعاد الذى حددته هذه المادة للالتجاء إلى القضاء ينحسر عن الدعوى المرفوعة فى هذه الحالة لدفع تلك الإجراءات إذ تخضع للقواعد العامة في رفع الدعاوى الواردة في قانون المرافعات وغير سائغ في هذا الصدد استظهار ماهية قرار الهيئة من مجرد أقوالها إذ لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به عليه الغير. ومتى كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن أقام استئنافه أمام محكمة الدرجة الثانية على أنه بعد قررت الهيئة المطعون ضدها في 9/ 6/ 1969 قبول اعتراضه عادت إلى مطالبته بالمبلغ موضوع التداعي فعاود الاعتراض الذى حددت لنظره جلسه 31/ 12/ 1969 وقررت فيه عدم التزامه بهذا المبلغ أسوة بما انتهت إليه فى اعتراضه الأول وأنه لذلك لا يخضع لأحكام المادة 13 من القانون رقم 63 لسنة 1964 فى دعواه الماثلة التى أقامها بطلب براءة ذمته من المبلغ المذكور عندما أوقعت الهيئة المطعون ضدها الحجز على منقولاته فى 2/ 2/ 1970 اقتضاء له وطلب من المحكمة الاستئنافية - إثباتا لدفاعه هذا - تكليف الهيئة بتقديم الملف الخاص به، وإذ أمرت المحكمة هذه الأخيرة فى جلسة 22/ 11/ 1971 بتقديم ذلك الملف وتخلفت عن تقديمه. طلب فى مذكرته المقدمة لجلسة 23/ 12/ 1972 ندب خبير للانتقال إلى مقر الهيئة والاطلاع عليه لبيان ما يكون تضمنه من اعتراضاته على المطالبة بموضوع الدعوى وما تم بشأنها من قرارات وأساسها، ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد أطرحت دفاع الطاعن هذا بالبناء على ما أوردته فى مدونات حكمها من أن الهيئة المطعون ضدها قررت فى مذكرتها أن الطاعن لم يحضر يوم 31/ 12/ 1969 المحدد لنظر اعتراضه مما تعتبر معه أنها رفضته فينبغي عليه الالتجاء إلى القضاء خلال الثلاثين يوما التالية وإلا صار الحساب نهائيا طبقا للمادة 13/ 6 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وأنه وقد رفع دعواه بعد هذا الميعاد في 8/ 5/ 1970 يضحى الحساب نهائيا ولا جدوى من ندب خبير طالما أن الأوراق كافية لتكوين عقيدتها ثم انتهت إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى فيما قضى به من رفض الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنوه عنه، ولما قضاء الحكم المطعون فيه هذا إنما استند إلى مجرد أقوال المطعون ضدها ولم يعن بتحقيق دفاع الطاعن متقدم التبيان مع أنه دفاع جوهري لو صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، لأنه إذا ثبت أن الهيئة المطعون ضدها قد قبلت في 31/ 12/ 1969 اعتراض الطاعن وقررت عدم التزامه بالمبلغ محل التنازع لأضحت دعواه الراهنة - على ما سلف بيانه - بمنأى عن الميعاد الذى حددته المادة 13 المشار إليها للالتجاء إلى القضاء بل يكون موعد رفضها غير مقيد بأى أجل وتضحى خاضعة للأحكام العامة في رفع الدعاوى التي أفصح عنها قانون المرافعات، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.