صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 11 سبتمبر 2024
الطعن 20521 لسنة 89 ق جلسة 3 / 12 / 2022 مكتب فني 73 ق 91 ص 842
الطعن 146 لسنة 43 ق جلسة 28 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 327 ص 1902
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1977
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور إبراهيم صالح؛ وصلاح نصار؛ ومحمود رمضان؛ وإبراهيم فراج.
-----------------
(327)
الطعن رقم 146 لسنة 43 القضائية
(1) نقض " الخصوم في الطعن".
عدم استئناف أحد الخصوم للحكم الابتدائي الصادر ضده. طعنه بالنقض في الحكم الاستئنافي. غير مقبول.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" تجزئة.
دعوى المؤجر بإنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر وبإخلاء الطاعنين للغصب. ادعاء الطاعنين إقامتهما مع المستأجر قبل وفاته موضوع قابل للتجزئة.
(3) حكم "الطعن في الحكم. تجزئة.
قعود أحد المحكوم ضدهم في موضوع غير قابل للتجزئة عن الطعن في الحكم. لا يحول دون قبول الطعن من المحكوم ضده الأخر.
(4)، (5) إيجار. عقد "إنهاء العقد".
(4) وفاة المستأجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها في العقد. أثره. انتقال الإجارة إلى الورثة الشرعيين. م 601 مدنى.
(5) وفاة المستأجر خلال فترة الامتداد القانوني للعقد في ظل القانون 121 لسنة 1947 أثره. قصر الانتفاع بالإجارة على المقيمين مع المستأجرة إقامة مستقرة معتادة ولو كانوا من غير الورثة. لمحكمة الموضوع تقدير كون الإقامة مستقرة من عدمه.
(6) قانون. إيجار "إيجار الأماكن.
الأحكام الخاصة بأثر وفاة المستأجر على امتداد عقود إيجار المساكن لصالح الزوجة والأبناء والأقارب. م 21 ق 52 لسنة 1969 لا محل لإعمالها على حالة وفاة المستأجر قبل العمل بأحكامه. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 4381 سنة 1968 مدنى أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين وباقي المطعون عليهم طالباً الحكم باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 28/ 6/ 1960 والمبرم بينه وبين المرحوم...... منتهياً، ويطرد الطاعنين من الشقة موضوع العقد وتسليمها إليه، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب العقد سالف الذكر استأجر مورث الطاعنة الأولى وبقية المطعون عليه الشقة........ وأقام فيها مع زوجته التي توفيت في 7/ 3/ 1968 وإذ توفى المستأجر في 4/ 4/ 1968 وفوجئ بالطاعنة الأولى تقتحم الشقة وتسكنها وزوجها الطاعن الثاني فقد أقام الدعوى - وبتاريخ 30/ 6/ 1969 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة الأولى أنها كانت تقيم مع مورثها في شقة النزاع عند وفاته، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت في 27/ 12/ 1970 بانقضاء عقد الإيجار المؤرخ 28/ 6/ 1960 وبإخلاء الطاعنين في مواجهة باقي المطعون عليهم من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها خالية للمطعون عليه الأول. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 707 سنة 88 ق القاهرة طالبة إلغاءه ورفض الدعوى وبتاريخ 22/ 1/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون عليه الأول بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع بالنسبة للطاعن الثاني وفي الموضوع برفض الطعن. عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم القبول المبدى من المطعون عليه الأول أن الطاعن الثاني قبل الحكم الابتدائي لعدم الطعن عليه واستأنفته الطاعنة الأولى وحدها، وقد وقف الحكم المطعون فيه عند تأييد الحكم الابتدائي، فلا تكون له صفة في الطعن عليه وإذ كان النزاع يدور حول انقضاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر وهو موضوع غير قابل للتجزئة، فإن عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني يستتبع حتماً عدم قبوله أيضاً بالنسبة للطاعنة الأولى.
وحيث إن الدفع في محله بالنسبة للطاعن الثاني، ذلك أنه لما كان المقرر طبقاً للمادة 211 من قانون المرافعات أن الطعن في الحكم لا يجوز إلا من المحكوم عليه، وكانت الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان الثابت أن الاستئناف رفع من الطاعنة الأولى وحدها دون الطاعن الثاني الذي قبل الحكم الابتدائي فحاز قوة الأمر المقضي في حقه، فإنه لا يكون لمن عدا الطاعنة الأولى الحق في الطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه وإذ كان الواقع في الدعوى أن موضوع الخصومة يدور حول انقضاء عقد الإيجار إثر وفاة المستأجر الأصلي، كما يدور حول نفى حق كل من الطاعنين في البقاء بشقة النزاع قولاً بأنهما شغلاها بغير سند، وكان الثابت أن الطاعنة الأولى هي التي انفردت بإبداء دفاعها في مرحلتي التقاضي من أنها كانت تساكن المستأجر، وأن الطاعن الثاني لم يبد أية طلبات أو ينضم إلى الطاعنة الأولى في الاستئناف المرفوع منها في حكم محكمة أول درجة دونه، فإن الموضوع على هذا النحو يكون قابلاً للتجزئة طالما أن الفصل في النزاع يحتمل القضاء على أحدهما دون الآخر وبالتالي فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعن الثاني والدفع مردود بالنسبة للطاعنة الأولى ذلك أنه لما كان قعود من قبل الحكم أو لم يطعن عليه في الميعاد عن استعمال الرخصة المخولة له بالمادة 218 سالفة الذكر ليس من شأنه أن يؤثر في شكل الطعن متى كان قد أقيم صحيحاً وفى الميعاد من محكوم عليه سواه، حتى وإن كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة وكان ذلك يصدق ذلك من باب أولى متى كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة على ما سبق بيانه فإن عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني ليس له من أثر على الطعن المرفوع صحيحاً وفى ميعاده من الطاعنة الأولى، ويكون الدفع بعدم القبول بالنسبة لها في غير محله.
وحيث إن الطعن في النطاق سالف البيان قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن دفاعها أمام محكمة الموضوع قام على أنها أقامت إقامة دائمة وغير مؤقتة ولا محددة مع والديها في شقة النزاع حتى توفيا، وقد أسس الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه على فهم خاطئ للقانون، إذ تصور أنه يتعين كي يكون للطاعنة حق الانتفاع بالامتداد القانوني لإيجار شقة النزاع أن تستند إقامتها إما إلى نيابة ضمنية، وإما إلى اشتراط لمصلحة الغير وأنه طالما لم تكن مقيمة مع والدها من بدء الإجارة، ولم تكن قد ولدت لأبيها بعد عقد الإيجار، فإن إقامتها تعتبر استضافة تنتهى بوفاة المستأجر المورث في حين أن حق الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد إيجار السكن في ظل القانون رقم 121 لسنة 1947 والقوانين التالية له يستمده المستأجر وأفراد عائلته المقيمون معه من القانون مباشرة ومن مجرد الإقامة مع القرابة دون تحديد مدة للإقامة أو درجة القرابة أو اشتراط الميراث وانتهت إلى أن المحكمة حجبت بذلك نفسها عن مواجهة دفاع الطاعنة ولم ترتب على أقامتها الأثر القانوني الواجب بما يعيب حكمها بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كانت وفاة المستأجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها في عقد الإيجار - ليس من شأنها وفق القاعدة العامة المقررة في المادة 601 من القانون المدني - أن تنهى العقد فيظل قائماً بعد الوفاة وينتقل الحق في الانتفاع بالعين المؤجرة إلى الورثة الشرعيين الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الاتفاقية، وكانت هذه الأحكام العامة المنظمة لانتقال الحق في الإيجار لا محل لها عند وفاة مستأجر المكان للسكنى بعد انقضاء المدة المتفق عليها وخلال فترة امتداد إيجار الأماكن بحكم القانون، اعتباراً بأن حق المستأجر في هذه الفترة يكون لصيقاً بشخصه ومستمداً من التشريع الاستثنائي المنظم له لا من بنود العقد أو أحكام القانون العام، بحيث تزول الأسباب الداعية لهذا الامتداد القانوني ومتى توفى المستأجر وانتهى شغله للعين التي استأجرها، لما كان ذلك فإنه وإن لم يرد في القانون رقم 121 لسنة 1947 المنطبق على واقعة الدعوى حكم خاص بانتقال حق المستأجر خلال فترة الامتداد القانوني فإن المحكمة التي حفزت التشريع الاستثنائي إلى تقرير هذا الامتداد، والتي استهدفت حماية شاغل العين من عسف المؤجر وتمكينه من السكن في أزمة الإسكان القائمة، تقضى بأن الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار وبعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة مستديمة مع المستأجر قبل وفاته، بمعنى أن غير المقيمين مع المستأجر لا شأن لهم بهذا الامتداد ولو كانوا من ورثته، والمقيمون يستفيدون ولو لم يكونوا من الورثة لما كان ما تقدم وكان يقصد بالإقامة فى هذا المعنى الإقامة المستقرة المعتادة، وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه، بحيث لا يعول على مأوى، دائم وثابت سواه فتخرج الإقامة العرضية والعابرة الموقوتة مهما استطالت وأيا كان مبعثها وداعيها، وكان الفصل في كون الإقامة مستقرة أم لا من منطلق سلطة قاضى الموضوع دون معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه على أن الطاعنة قد تزوجت وتركت شقة النزاع واتخذت لنفسها مسكناً مستقلاً مع زوجها وأولادها في الفيوم، وإن إقامتها بهذا كانت على سبيل الاستضافة في فترة مرض والديها التي انتهت بوفاتهما، ورتب على ذلك عدم أحقيتها في التمسك بالامتداد القانوني بعد وفاة مورثها وكان لها الاستخلاص مأخذه من الأوراق، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون في مواجهته لدفاع الطاعنة، ولا يعيبه ما استطرد إليه من تقريرات قانونية بشأن التأصيل القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي وهل تقوم على أساس الإنابة القانونية أو الاشتراط لمصلحة الغير لأن هذه التقريرات أيا كان وجه الرأي فيها لا تقدح في سلامته طالما أن ما خلص إليه من نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة القانونية الثابتة ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني عن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم رفض تطبيق المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على واقعة الدعوى على سند من القول بأن وفاة المستأجر الأصلي حدثت قبل صدوره وأن الامتداد القانوني زال بالتبعية، مع أن المادة سالفة الذكر هي نص تشريعي مفسر لمعنى الامتداد القانوني المقرر بالمادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 وليس منشئاً لحكم جديد، وقد قصد به حسم الخلاف في شأن إنهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر خلال فترة الامتداد بحكم القانون وقد كشف به المشرع عن اتجاهه إلى أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر إذا بقى فيه زوجه أو أولاده أو والده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان التفسير التشريعي هو التفسير الذي يضعه المشرع ليبين به حقيقة قصده من تشريع سابق ومبنى حكم هذا التشريع حسما لما يثار من خلاف بشأنه. وكان التشريع المفسر لا يلغى التشريع السابق، ولا يعتبر من الناحية الموضوعية تشريعاً جديداً طالما أنه يوضح قصد المشرع من التشريع السابق عليه، ولا يعتبر من الناحية الموضوعية تشريعا جديدا طالما أنه يوضح قصد المشرع من التشريع السابق عليه، وهو بهذه المثابة يعتبر أنه قد صدر مع التشريع الذى يفسره فيسري على الحالات التي لم يفصل فيها دون أن يكون له أثر رجعى. لما كان ذلك وكان المشرع قد أفصح في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 52 لسنة 1969 عن قصده من إصداره وهو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية إزاء أزمة الإسكان التي ظهرت في معظم دول العالم - وبالذات الدول النامية - بعد الحرب العالمية الأولى، وكثرة التشريعات التي صدرت قبله بصدد معالجة هذه الأزمة، بما اقتضى وضع هذا القانون ليساير الأوضاع الراهنة ويكون شاملاً جميع الأحكام التي تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وكذلك المادة 47 منه قد نصت على إلغاء القانون رقم 121 لسنة 1947 وبعض القوانين الأخرى فإن هذا قاطع في أن المشرع لم يقصد به تفسير أحكام القانون السابق عليه والذي ألغاه، لما كان ما تقدم وكان يتنافى مع وصف التشريع بأنه تفسيري أن تكون المسألة التي تناولها النص الجديد مسكوتاً عنها في التشريع السابق، وكانت عناية القانون رقم 52 لسنة 1969 في المادة 21 منه بتنظيم أثر وفاة المستأجر على امتداد عقد الإيجار، مع أن القانون رقم 121 لسنة 1947وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب السابق ولم يسبق له معالجتها، يتجافى مع القول بأن تشريع تفسيري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير سديد.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 716 لسنة 43 ق جلسة 29 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 329 ص 1916
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صلاح الدين زغو، ومحمد فاروق راتب، وإبراهيم فودة، وعماد الدين بركات.
---------------
(329)
الطعن رقم 716 لسنة 43 القضائية
رسم. شهر عقاري. تسجيل.
الواقعة المنشئة لاستحقاق رسم التسجيل. هي التوثيق في العقود الرسمية أو التصديق على التوقيعات في العقود العرفية. اختصاص أمين مكتب الشهر العقاري بإصدار أمر تقدير الرسوم التكميلية. مناطه. الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في التظلم من هذا الأمر. غير قابل للطعن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 16/ 3/ 1963 وبرقم 923 قنا أشهر إقرار بين المطعون عليهم بملكية 38 فدان و 14 قيراطاً و 4 سهم مركز نجع حمادي وتقاضى مكتب الشهر العقاري رسوماً قدرها 44 جنيهاً و780 مليما بواقع 0.5% من قيمة الأرض الواردة بالإقرار ومقدارها ستة آلاف جنيه، ولما تبين المكتب أن الرسوم المستحقة قانون هي 7% من قيمة الأرض محسوبة على أساس الضريبة باعتبارها أزيد من القيمة السابق تحصيل الرسوم عنها أصدر رئيسه أمر تقدير بالرسوم التكميلية بمبلغ 582 جنيهاً و10 مليم أخطر به المطعون عليهم فتظلموا منه بالدعوى رقم 637 سنة 1968 مدني كلي قنا طالبين إلغاءه وبتاريخ 26/ 12/ 1972 قضت المحكمة بتأييد أمر التقدير المتظلم منه استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبين إلغاء أمر التقدير وقيد الاستئناف برقم 48 ق دفع الطاعنان بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى نص المادة الرابعة من القانون رقم 135 سنة 1957 وبتاريخ 26/ 5/ 1973 قضت المحكمة برفض الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف وأمر تقدير الرسوم المتظلم منه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم والقضاء بعدم جواز الاستئناف.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن أمر التقدير بالرسم التكميلي صدر في 7/ 12/ 1968 فتسرى عليه أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 الذي صدر في ظله، مع أن الإقرار موضوع الدعوى أشهر في 16/ 3/ 1963 في ظل أحكام القانون 92 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1957 - وتم تحصيل رسم قدره 44 جنيهاً و780 مليما على أساس خاطئ ولما تبين أمين المكتب المختص ذلك أصدر أمره فى 7/ 12/ 1968 بتقدير الرسم الباقي ولم يفرض رسوما جديدة، ولما كان ذلك وكانت العبرة في تطبيق القانون من حيث الزمان هي بالواقعة المنشئة للحق فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق أحكام القانون اللاحق رقم 70 لسنة 1964 على المحرر موضوع الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الثاني إذ أن تطبيق الحكم للقانون رقم 70 لسنة 1964 انتهى به إلى اعتبار أن أمر التقدير صدر على خلاف ما يقضى به نص الفقرة ج من المادة 21 منه إذ صدر من أمين مكتب الشهر العقاري في غير الحالة الوحيدة المصرح له فيها قانوناً بإصدار أمر تقدير برسم تكميلي ويضحى بذلك أمر التقدير عملاً مادياً ويكون الحكم الصادر بإلغائه قابلاً للطعن فيه بالاستئناف، وإذ غاب عن الحكم أن أمر التقدير إنما صدر تطبيقاً لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 57 وإن هذا القانون لا يجيز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم التكميلية وقضى بجواز الطعن فيه بالاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت الواقعة المنشئة لاستحقاق رسوم التسجيل هي واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية وواقعة التصديق على التوقيعات في العقود العرفية، فإن أحكام القانون رقم 92 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1957 هي التي تسري على المحرر موضوع الدعوى الذي صدق على التوقيعات الواردة به وشهر في 16/ 3/ 1963 ومن بينها المادة التاسعة التي تنص على أنه" تطبق في مواد الشهر العقاري والتوثيق فيما عدا ما نص عليه في الأحكام السابقة الأحكام الواردة في قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والرسوم الشرعية فيما يتعلق بتقدير الرسوم وتحصيلها وردها والمنازعات فيها مع مراعاة ما يأتي: أولاً يكون أساس تقدير الرسوم النسبية مبدئياً بقيمة العقارات الموضحة بالمحررات فإذا لم توضح هذه القيمة أو توضحت ورأى المكتب أو مأمورية الشهر العقاري والتوثيق أنها أقل من القيمة الحقيقية قدرت الرسوم وفقاً للأسس الآتية ( أ) ألا تقل قيمة الأراضي الزراعية عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين (ب) - إلا تقل قيمة العقارات المبينة...... (ج) تحصيل الرسوم عن الأراضي المعدة للبناء والأراضي الزراعية في ضواحي المدن.... ثانياً: - يجوز لمكتب أو لمأمورية الشهر العقاري والتوثيق المختصة في كل الأحوال ولو بعد تمام الإجراءات أن يطلب موافقة المكتب الرئيسي التقدير بمعرفة خبير ... ثالثاً: إذا استحقت رسوم تكميلية قدرت بأمر يصدر من أمين المكتب المختص ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، أو عن يد أحد محضري المحكمة، وتجوز المعارضة فى أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح نهائياً... وتحصل المعارضة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب أو المأمورية المختصة ويكون حكمها فى ذلك غير قابل للمعارضة أو الاستئناف" ومفاد هذا النص أن الرسوم المستحقة على المحرر المراد شهره تحتسب على أساس القيمة الموضحة به بصفة مبدئية، فإذا تبين أن هذه القيمة تقل عن القيمة الحقيقية قدرت بحيث لا تقل عن الموضح بالبندين (أ، ب) أو بمعرفة خبير كالموضح بالبند ج ويؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 135 لسنة 1957 من اتخاذ القيمة الموضحة بالمحرر أساساً لتقدير الرسوم النسبية إنما يكون بصفة مبدئية، ثم تعمل أحكام الفقرات (أ، ب، ج) من البند الأول من المادة المذكورة، وإذ جاء نص الفقرة الثالثة عاماً فإنه ينصرف إلى كل الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية سواء في ذلك لأحوال المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج) من البند أولاً أو في غيرها ومنها حالة خطأ الموظف المختص في تقدير قيمة العقار أو في تكييف التصرف أو في تعيين فئة الرسم أو في حساب الرسم ذاته أو بسبب إغفال نوع من أنواع الرسم أو لأى سبب آخر، لما كان ذلك فإن أمين مكتب الشهر العقاري (المطعون عليه الثاني) إذ أصدر أمراً بتقدير الرسوم التكميلية المستحقة قانونا تصحيحا لما وقع من خطأ بالنسبة لتعيين الرسم المستحق لا يكون قد جاوز اختصاصه، لما كان ذلك وكان ما نصت عليه الفقرة ثالثاً من المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1957 هو نفس ما تقضي به المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 والتي تنص على أنه " في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر من المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه... ويجوز لذوى الشأن - فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة 21 التظلم من أمر التقدير وبرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن " ومفهوم ذلك أن الحالة ج من المادة 21 ليست هى الوحيدة التى يجوز فيها إصدار أمر تقديرى برسم تكميلى وإلا لما كانت هناك حاجة لإيراد هذا النص العام بباب مستقل هو الباب الثانى الخاص بتحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها وأن الحكم الصادر فى التظلم من هذا الأمر يكون غير قابل للطعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بجواز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر فى التظلم من أمر التقدير موضوع الدعوى أنه مشوب بعيب إغتصاب السلطة يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فيتعين لما سبق بيانه القضاء بعدم جواز الاستئناف.
الطعن 386 لسنة 43 ق جلسة 31 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 332 ص 1929
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين/ ممدوح عطية وحسن السنباطي والدكتور بشرى رزق ومحمد حسب الله.
---------------
(332)
الطعن رقم 386 لسنة 43 القضائية
تأمينات اجتماعية "معاش".
أنصبة المستحقين في المعاش عن العامل المتوفى الذين يزول حقهم فيه. لا تؤول إلى غيرهم إلا في حالات معينة. ق 92 لسنة 1959 المعدل بق 143 لسنة 1961. لا يندرج في هذه الحالات أيلولة معاش والدة العامل إلى زوجها وأولادها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده وزوجته أقاما الدعوى رقم 247 سنة 1967 مدنى كلى سوهاج على الهيئة الطاعنة، طالبين الحكم بتقرير معاش شهري لهما مقداره 9 جنيه و600 مليماً وقالا بياناً لدعواهما أن ابنهما العائل لهما كان يعمل لدى شركة ...... للمقاولات لقاء مرتب شهري مقداره 12 جنيهاً وقد سدد صاحب العمل إلى الهيئة اشتراكات التأمين عنه. وأنه بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1963 توفى نتيجة إصابة عمل، وإذ كانا يستحقان معاشاً شهرياً بنسبة 80% من متوسط أجره السنوي في السنة الأخيرة عملاً بالمادة 27/ 1 من القانون رقم 63 لسنة 64 فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. وفى 7/ 12/ 1968 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت فى 31/ 12/ 1970 بإلزام الطاعنة بأن تدفع لهما معاشاً شهرياً مقداره 9 جنيهات و 600 مليماً استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 لسنة 46 ق أمام محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) مدخلة ورثة والدة العامل خصوماً في الدعوى. وبتاريخ 15 من مارس سنة 1973 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده عن نفسه وبصفته معاشاً شهرياً مقداره ستة جنيهات. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 3 ديسمبر سنة 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتقول في بيان ذلك أن الحكم أعمل نص المادة 34/ 1 من القانون رقم 12 لسنة 59 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 بتقرير معاش شهري بواقع 50% من أجر المتوفى دون أن يقوم بتوزيع هذا المعاش طبقاً لنص المادة 89 من ذات القانون التي أحالت إليها المادة 34/ 1 آنفة الذكر كما أنه قضى على خلاف القانون بتوريث معاش والدة المتوفى.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 34/ 1 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 - الذى يحكم واقعة النزاع نصت على أنه إذا أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فعلى المؤسسة أن ترتب معاشاً شهرياً بنسبة 50% من أجر المتوفى بحيث لا يقل عن 200 قرش ولا يجاوز 20 جنيها يوزع على المستحقين من بعده على الوجه المبين فى المادة 89 ". ونصت المادة 89 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 1961 على أنه" إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشات بمقدار الأنصبة المقررة بالجدول رقم 3 المرافق وتضمن هذا الجدول فى البند رقم 2 (ج) منه - أنه فى حالة عدم وجود أرملة أو زوج مستحق يكون نصيب الوالد والوالدة مقدار 1/ 8 المعاش لكل منهما. ولما كان الثابت من الأوراق أن أجر العامل المتوفى هو 12 جنيه شهرياً، وترتب المادة 34/ 1 سالفة الذكر معاشاً للمستحقين عنه مقداره ستة جنيهات شهرياً منه 50% من أجره، على أن يوزع هذا المبلغ طبقاً للمادة 89 والجدول رقم 3 المشار إليهما بحيث يستحق والده ووالدته 1/ 8 هذا المعاش لكل منهما، وكانت أنصبة المستحقين الذين يزول حقهم في المعاش لا تؤول إلى غيرهم إلا في حالات معينة وردت على سبيل الحصر في الجدول رقم 3 وليس من بينها أيلولة معاش الوالدة إلى زوجها وأولادها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لوالد العامل المتوفى عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر من والدة العامل بالمعاش الكامل الذى ترتبه المادة 34/ 1 وهو مبلغ ستة جنيهات شهريا، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك وكان هذا الخطأ قد حجبه عن بحث ما استحقته والدة العامل من معاش حتى وفاتها، وما استحدثته قوانين التأمينات الاجتماعية اللاحقة لصدور القانون 143 لسنة 1961 من زيادة في أنصبة المستحقين التي تقررت طبقاً للقوانين السالفة، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
الاثنين، 9 سبتمبر 2024
الطعن 730 لسنة 41 ق جلسة 5 / 6 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 236 ص 1365
جلسة 5 من يونيه سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: محمد مصطفى المنفلوطي، وحسن السنباطي؛ والدكتور بشرى رزق فتيان، ورأفت عبد الرحيم.
-----------------
(236)
الطعن رقم 730 لسنة 41 ق القضائية
عمل "بدل".
بدل الانتقال. اعتباره جزءا من الأجر مناطه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تخلص فى أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 3754 لسنة 1969 عمال كلى القاهرة طالبا الحكم باستحقاقه بدل الانتقال ومقداره 2.080 جنيها شهريا يضاف إلى مرتبه اعتبارا من 20/ 2/ 1965 والزام الشركة المطعون ضدها أن تؤديه له قائلا أنه التحق بالعمل لديها في وظيفة أخصائي اجتماعي بمصنع سفنكس منذ 5/ 1/ 1963 وكانت تقوم بنقله من منزله إلى محل عمله يوميا بإحدى سيارتها أو تصرف له مبلغ 80 مليما يوميا إذا تعطلت السيارة رغم عدم النص على ذلك في عقد العمل أو لائحة الشركة ولكنها توقفت عن نقله بسيارتها منذ 20/ 2/ 1965 كما امتنعت عن دفع مقابل الانتقال فأقام دعواه مطالبا بما سلف وبتاريخ 2/ 6/ 1969 قضت محكمة أول درجة بندب خبير لبيان ما إذا كانت هناك منحة مقرر للطاعن وباقي العاملين بالشركة مقابل الانتقال ومقدراها ومدى عموميتها وتباينها واستقرارها ومدة ذلك بحيث يمكن اعتبارها جزءا من الأجر. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 8/ 6/ 1970 بإعادتها إليه لبيان التكاليف الفعلية التي تكبدها الطاعن في سبيل انتقاله إلى محل عمله بوسائل الموصلات العادية وإذ حددها في تقريره الثاني فقد قضت المحكمة في 3/ 5/ 1971 بالزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 89 جنيها و260 مليما ومبلغ 80 مليم يوميا اعتبارا من 30/ 4/ 1969 عن كل يوم من أيام العمل الفعلية يقوم فيه بالانتقال من مقر سكنه إلى محل عمله. استأنفت الشركة هذا الحكم أمام محكمة استئناف - القاهرة وقيد استئنافها رقم 3396 سنة 88 ق بتاريخ 30/ 6/ 1971 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه على أن عقد العمل لم يتضمن نصا يفيد التزام الشركة المطعون ضدها بنقله وأن لائحتها خلت من مثل هذا النص وأنها لم تكن تصرف له مبلغا ثابتا أو غير ثابت كمصاريف انتقال وأن ما يقرره من أنه قد كسب حقا في الميزة العينية التي درج على الحصول عليها وهي استعمال السيارة أو اقتضاء مقابل الانتقال في حالة توقفها غير سليم في القانون ذلك أن بدل الانتقال لا يعتبر ميزة عينية ولكنه مقابل المصاريف الفعلية التي يصرفها العامل الذي يشغل وظيفة تقرر لها بدل انتقال وهذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه ينطوي على خطأ في تكييف الأساس القانوني الذي أقام عليه دعواه وعلى خطأ في تطبيق القانون لأنه يطالب بمقابل الميزة العينية التي منحتها له الشركة وهي نقله من مسكنه إلى محل عمله بإحدى سياراتها وقد توافرت فيها صفتا الاستمرار والعموم كما ثبت من تقرير الخبير وأصبحت جزءا لا يتجزأ من أجره وحقا مكتسبا له لا يجوز حرمانه منه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن بدل الانتقال إما أن يعطى إلى العامل عوضا له عن نفقات يتكبدها في سبيل الوصول إلى عمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزاء من الأجر ولا يتبعه في حكمه وإما أن يعطى له كميزة عينية جرى عرف الشركة على منحها له وأصبحت جزءا من الأجر وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى مستندا إلى أن بدل الانتقال على إطلاقه لا يعتبر جزءا من الأجر وهو خطأ ومخالفة للقانون حجبه عن بحث سبب بدل الانتقال فإنه يكون معيبا ويتعين نقضه.
الطعن 164 لسنة 41 ق جلسة 25 / 5 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 219 ص 1272
جلسة 25 من مايو سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدي، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار، وأحمد وهدان.
---------------
(219)
الطعن رقم 164 لسنة 41 القضائية
(1، 2) دعوى "الطلبات في الدعوى". حكم "الطعن في الحكم". نقض.
(1) إغفال الفصل في طلب موضوعي. وسيلة تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه.
إغفال الفصل في دفع شكلي. اعتبار ذلك رفضاً له. عدم جواز الطعن بالنقض فيما أغفل الحكم المطعون الفصل فيه.
(2) إيجار "إيجار الأماكن". حكم "الطعن في الحكم".
تأييد الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي بتخفيض الأجرة. إغفاله الفصل في طلب رد الفروق. عدم جواز الطعن في الشق الأول استقلالا. علة ذلك. م 312 مرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون أقام الدعوى رقم 1214 سنة 1967 مدنى أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد الطاعنين طالبا الحكم بتخفيض أجرة الشقة استئجاره المبينة بصحيفة الدعوى إلى مبلغ 6 جنيهات و750 مليما، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 6/ 1967 استأجر من الطاعن شقة بالمنزل رقم 19 شارع نبيل الوقاد بالدقي محافظة الجيزة بأجرة شهرية قدرها 15 جنيها، وإذ أنشئ العقار في سنة 1957 وتخضع أجرته للتخفيض المنصوص عليه فى القوانين رقم 55 لسنة 1958 و169 لسنة 1965 و7 لسنة لسنة 1965 ورفض الطاعنان إجراءه، فقد أقام الدعوى - وبتاريخ 16/ 5/ 1968 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان تاريخ إنشاء وإعداد عين النزاع للسكن وتقدير أجرتها القانونية أو أجرة المثل لها حسب الأساس القانوني المقرر بقانون التخفيض الواجب السريان عليها وإجراء التخفيض اللازم طبقا لقوانين المنطبقة وبعد أن قدم الخبير تقريره أضاف المطعون عليه لطلباته طلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يدفعا له مبلغ 106 جنيها و964 مليما قيمة الفروق المستحقة له منذ بدء التعاقد. وبتاريخ 3/ 4/ 1969 حكمت المحكمة بتخفيض أجرة الشقة موضوع الدعوى إلى مبلغ 10 جنيها و138 مليما اعتبارا من تاريخ بدء التعاقد، وحددت جلسة لنظر موضوع طلب رد الفروق استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1106 سنة 83 ق القاهرة طالبين إلغاءه ورفض الدعوى، وواصلت المحكمة الابتدائية نظر الدعوى، وبتاريخ 25/ 12/ 1969 حكمت بالزام الطاعنين بأن يدفعا للمطعون عليه مبلغ 106 جنيهات و914 مليما. استأنف الطاعنان هذا الحكم الأخير بالاستئناف رقم 413 سنة 87 ق القاهرة طالبين إلغاءه برفض الدعوى وبعد ضم الاستئنافين دفع المطعون عليه بعدم جواز الاستئناف فيهما، وبتاريخ 20/ 12/ 1970 حكمت محكمة الاستئناف (أولا) برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف. (ثانيا) بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن، وبعدم قبوله، وفى الموضوع برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفعين المبديين من النيابة العامة بعدم جواز الطعن وبعدم قبوله يقوم "أولهما" على أن الحكم المطعون فيه أغفل الفصل في الاستئناف رقم 413 سنة 87 ق القاهرة المرفوع طعنا على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ 25/ 12/ 1969 واقتصر على الفصل في الاستئناف رقم 1106 لسنة 86 ق - عن الحكم الصادر من ذات المحكمة في 3/ 4/ 1969 وعلاج إغفال الفصل في بعض الطلبات وفق المادة 193 من قانون المرافعات يكون بالرجوع إلى نفس المحكمة التي أصدرته. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لا يعد بهذه المثابة منهيا للخصومة، وليس قابلا للطعن المباشر على استقلال فلا يجوز الطعن عليه بطريق النقض بالتطبيق للمادة 212 من قانون المرافعات ويقوم (ثانيهما) على أن الحكم المطعون فيه وقد اقتصر على الفصل في الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 3/ 6/ 1969 بتأييده، فقد انتفت مصلحة الطاعنين في الطعن بطريق النقض، تبعا لصدوره في ظل القانون رقم 121 لسنة 1947 وتطبيق أحكامه، وإذ دفع المطعون عليه أمام محكمة ثاني رجة بعدم جواز الاستئناف فان النتيجة الحتمية فيما لو نقض الحكم بفرض صحة أسبابه هي القضاء بعدم جواز الاستئناف، وهو لا يختلف في نتيجة عن الحكم بتأييد الحكم المستأنف، ويكون المصلحة في الطعن نظرية بحته.
وحيث إنه لما كانت المادة 273 من قانون المرافعات تقضى بأنه تسري على قضايا الطعن أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع النصوص الواردة بالفصل الخاص بالنقض، وكانت المادة 193 من القانون ذاته صريحة في أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، وقد أثر المشرع بذلك أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهوا أو غلطا، وكان المقصود بالإغفال هنا هو الإغفال الكلى لمطلب موضوعي قدم إلى المحكمة بصورة واضحة بحيث يظل الطلب باقيا معلقا لم يقضى فيه ضمنيا، ومن ثم فلا محل لتطبيق هذه المادة إذا انصب الإغفال على الفصل في دفع شكلي إذ يعتبر رفضا له، أو إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمنا برفض الطلب الموضوعي، وتكون وسيلة تصحيح الحكم بالطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية أو غير العادية متى كان قابلا لها. لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى إن المحكمة الابتدائية حكمت في 3/ 4/ 1969 تخفيض أجرة العين محل النزاع، وحددت جلسة لنظر طلب إلزام الطاعنين فروقي الأجرة، وإن هذين الأخيرين استأنفا ذلك القضاء بموجب الاستئناف رقم 1106 لسنة 86 ق، القاهرة، وأعقب ذلك إن حكمت محكمه أول درجة في 25/ 12/ 1969 بقيمة هذه الفروق، فاستأنف الطاعنان أيضا الحكم الأخير بالاستئناف رقم 413 لسنة 87 ق، وبعد أن ضمت محكمة الاستئناف الاستئنافين أصدرت الحكم المطعون فيه، وكان البين من هذا الحكم أنه وإن تضمن في ديباجة النسخة الأصلية أنه صادر في الاستئنافين رقم 1106 لسنة 86 ق ورقم 413 لسنة 87 ق إشارة إلى حكمي محكمة أول درجة الصادر أولهما بتاريخ 3/ 4/ 1969 والثاني في 25/ 12/ 1969 إلا أنها عند استعراضها لأسباب الاستئناف والطلبات الموضوعية اقتصرت على الإشارة إلى الأسباب الواردة بصحيفة الاستئناف المودعة بتاريخ 12/ 5/ 1969 طعنا على أول الحكمين الخاص بتخفيض الأجرة وبيانهما تفصيلا، وأغفلت كلية الإشارة إلى صحيفة الاستئناف أو أسبابه المودعة في 2/ 2/ 1970 والمتعلقة بالطعن على ثاني الحكمين القاضي بالفروق رغم أنها تضمنت طلبات موضوعية مغايرة، مما مفاده أن محكمة الاستئناف لم تنتبه إلى الاستئناف الأخير، فبقى الفصل فيه معلقا لم تقضى فيه بقضاء ضمني أو صريح، ولم تتفق البيانات الواردة بأسباب حكمها المطعون فيه مع الثابت بالأوراق ومع الطلبات الموضوعية المعروضة في كل من الاستئنافين، فيصبح ما جاء بديباجة الحكم من إشارة لرقمي الاستئنافين متناقضا في حقيقة الواقع مع الوارد بأسبابه، والعبرة فى بيان مضمون الحكم وفحواه هي بما تضمنته الأسباب والمنطوق فعلا، دون ما يرد بالدباجة. يؤكد هذا النظر أن الثابت من مسودة الحكم المودعة بملف الدعوى الاستئنافية المرفقة بالطعن أنها لم تورد في صدرها رقم الاستئناف الثاني، بما يفصح عن أن مراد الحكم بمنطوقه، وقدر ورد بصيغة المفرد لا المثنى قد اتجه إلى الاستئناف الأول فحسب لا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع لعدم جواز الاستئناف على أن الحكم المستأنف صدر في 25/ 12/ 1969 وهو تاريخ الحكم المطعون فيه بالاستئناف الثاني، لأن الفصل في دفع شكلي ليس يغني عن عرض وقائع الاستئناف، والإداء بالرأي في الطلبات المطروحة فيه، طالما إن إغفال الفصل في الدفع الشكلي - وعلى ما سلف بيانه يعتبر - رفضا له، وإن الفصل في الطلبات الموضوعية هو وحده الذى يجعل الحكم حائزا حجية الشيء المحكوم فيه، فإذا كان المطعون عليه قد دفع بجلسة أول مارس سنة 1970 بعدم جواز الاستئنافين واقتصرت محكمة ثاني درجة في حكمها المطعون عليه على الفصل في الدفع الشكلي آنف الذكر دون أن تعرض في قضائها للاستئناف المرفوع عن حكم الفروق، فإن ذلك من شأنه أن يجعل موضوع هذا الاستئناف باقيا معلقا أمام المحكمة، وبالتالي فلا يجوز الطعن بطريق النقض فيما أغفل الحكم الفصل فيه. لما كان ما تقدم وكان مفاد المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن والحكم المنهى للخصومة، سواء كانت تلك الأحكام قطعيه أم متعلقة بالإثبات، ولم يستثن من ذلك إلا الأحكام التي بينها بيان حصر وهي الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري، وكان قضاء الحكم المطعون فيه إذ اقتصر على تأييد حكم محكمة أول درجة الصادر في 30/ 4/ 1969 القاضي بتخفيض أجرة عين النزاع، وهو ليس منهيا للخصومة كلها، ولا يعتبر من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معنى المادة المشار إليها طالما أنه لا يقرر إلزام المحكوم عليه بشيء يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهرا عنه باستعمال القوة الجبرية، إذ يقتصر على إنشاء مركز قانوني جديد، ولا يتضمن التزاما بأداء معين، فإن الطعن بطريق النقض يكون غير مقبول ويكون الدفع المبدى في محله.
الطعنان 294 ، 295 لسنة 41 ق جلسة 11 / 5 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 201 ص 1173
جلسة 11 من مايو سنة 1977
برياسة السيد المستشار محمد محمد المهدى وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار، وأحمد وهدان.
-----------------
(201)
الطعنان رقما 294، 295 لسنة 41 القضائية
(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن".
(1) الإصلاحات والتحسينات الجديدة بالعين المؤجرة. مزية جديدة. وجوب تقويمها وإضافة الانتفاع بها إلى الأجرة.
(2) النص في عقد الإيجار على أن الغرض هو استعمال العين المؤجرة فندقا وأن القيمة الإيجارية لها تحدد طبقا لتقدير اللجنة. لا محل لاعتبار هذا الاستعمال مزية جديدة تقوم ويضاف مقابل الانتفاع بها إلى الأجرة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث الطاعنين في الطعن رقم 295 لسنة 41 ق - المؤجرة - أقام ضد المطعون عليهما فيه - المستأجرين - الدعوى رقم 37 لسنة 1970 مدنى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية - طالبا الحكم بتحديد أجرة الأدوار الثلاثة المؤجرة إليهما بمبلغ 97 جنيه و920 مليم شهريا شاملة الزيادة القانونية بواقع 70% وذلك اعتبارا من 1/ 2/ 1967، وإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 1541 جنيها 520 مليما عن المدة من 1/ 2/ 1967 حتى 31/ 12/ 1969، وقال شرحا لها أن المطعون عليهما استأجرا العقار المملوك له والكائن بطريق الجيش رقم 90 بمدينة الإسكندرية بموجب عقد مؤرخ 7/ 1/ 1967 بقصد استغلاله فندقا، ونص في العقد على تحديد الأجر طبقا لقرار لجنة تقدير الإيجارات، ودفعا له مقدما مبلغ 1700 جنيه، وإذ تم استلام العين في 1/ 2/ 1967 ثم أصدرت اللجنة المختصة قرارها بتحديد أجرتها بمبلغ 57 جنيه و600 مليم شهريا، وكان استغلال العين مفروشة يعتبر ميزة تقوم وتجيز زيادة الأجرة بحد أقصى 70%، ورفض المطعون عليهما احتسابها، فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 22/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بتحديد الأجرة بواقع 97 جنيه و920 مليم شهريا شاملة الأجرة الإضافية بواقع 70% اعتبارا من 1/ 2/ 1967 وبالزام المطعون عليهما بأن يدفعا لمورث الطاعنين مبلغ 1451 جنيه. و520 مليم استأنف المطعون عليهما - المستأجران - هذا الحكم بالاستئناف رقم 775 لسنة 26 ق الإسكندرية طالبين إلغاءه والحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها واحتياطيا رفض الدعوى. توفى المالك المستأنف عليه وحل محله الطاعنون. وبتاريخ 20/ 1/ 1971 حكمت محكمة الاستئناف برفض الدفعين وبتعديل الحكم المستأنف بجعل بدء سريان الأجرة المقضي بها من 18/ 8/ 1969 بدلا من 1/ 2/ 1967 وبتخفيض المبلغ المحكوم به إلى 177 جنيه و752 مليم. وطعن المستأجران في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنهما برقم 294 لسنة 41 ق، كما طعن فيه ورثة المؤجر وقيد طعنهم برقم 295 لسنة 41 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي بالرفض وبعرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر، وبالجلسة المحددة أمرت المحكمة بضم ثانيهما إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها فيهما.
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم قضى برفض الدفع وبعدم جواز نظر الدعوى وبإضافة علاوة قدرها 70% إلى الأجرة المحددة بمعرفة لجان التقدير طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 على سند من أن المنازعة لا تنصب على تقدير اللجان للأجرة وإنما تنحصر في تقدير العلاوة القانونية التى فرضتها القوانين المتعاقبة لإيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن التأجير مفروشا، وأنه يتعين تطبيق هذه القوانين على المباني الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962، فى حين أن هذا القانون أتى بمعايير مادية بحته لتحديد الأجرة تقوم على احتساب نسب معينة من قيمة الأرض والمباني توزع على وحدات المبنى، وهو تحديد لا يقتصر على الأماكن المعدة للسكنى وإنما يمتد إلى الأماكن التي تؤجر لغير ذلك من الأغراض بما لا مجال معه لتقدير زيادة لأى سبب من الأسباب.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يكون المؤجر قد أدخلها في العين المؤجرة تقوم ويضاف ما يقابل الانتفاع بها إلى الأجرة التي تحدد وفقا للأسس التي قررها القانون رقم 121 لسنة 1947 والقوانين المدمجة فيه، والقانون رقم 46 لسنة 1962 باعتبار أن هذه الإصلاحات والتحسينات تعتبر مزية جديدة إضافية يجوز للمؤجر أن يتقاضى مقابلا عنها، إلا أنه لما كان الواقع في الدعوى أنه نص في عقد الإيجار المؤرخ 7/ 1/ 1967 المبرم بين الطرفين أن الغرض من التأجير هو استعمال العين المؤجرة فندقا، وأن القيمة الإيجارية لها تتحدد وطبقا لتقدير لجنة تقدير الإيجارات، فانه لا مجال لاعتبار هذا الاستعمال المتفق عليه في العقد مزية جديدة إضافية تقوم ويضاف ما يقابل الانتفاع بها إلى الأجرة التي حددتها لجنة التقدير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الانتفاع المقصود من الإيجار وهو استغلال العين فندقا مزيه يستحق المؤجر مقابلا لها وفق المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947، والمادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 اللذين لا تخضع العين المؤجرة لأحكام أي منهما، فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لعدم استجابته إلى طلب تقرير الزيادة في الأجرة من بدء التأجير في 1/ 2/ 1967 واقتصر على تقريرها من 18/ 8/ 1969 تاريخ سريان القانون رقم 52 لسنة 1969
وحيث إنه لما كان قد قضى في الطعن رقم 294 لسنة 41 ق - على ما سلف بيانه برفض طلب استحقاق المؤجر للزيادة أصلا، فان الطعن الحالي يرد على غير محل ويتعين رفضه.
الطعن 22 لسنة 45 ق جلسة 23 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 أحوال شخصية ق 138 ص 775
جلسة 23 مارس سنة 1977
برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة رئيسا وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدي، ود/ عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار
-------------------
(138)
الطعن رقم 22 لسنة 45 ق "أحوال شخصية"
(1، 2) أحوال شخصية "المصريين غير المسلمين". محكمة الموضوع.
(1) قرار الجهة الدينية بإبطال الانضمام إليها. لمحكمة الموضوع التحقيق من صدوره في نطاق سلطتها الكنسية وأن مبناه سوء نية الانضمام وقت الطلب.
(2) عدم التزام الجهة الدينية بتسبيب قرارها بإلغاء الانضمام إليها. لمحكمة الموضوع على ضوء ظروف الدعوى. الاعتداد به أو طرحه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام ضد الطاعنة الدعوى. رقم 20 لسنة 1973 "أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة الجيزة الابتدائية، بطلب الحكم بإثبات طلاقه لها، وقال شرحا لدعواه أنه تزوجها بعقد صحيح محرر بتاريخ 28/ 5/ 1964 على شريعة الأقباط الأرثوذكس وهي الطائفة التي كان ينتميان إليها، وإذ أنسلخ منها وانضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس ولا تزال هي على مذهبها، وهما يدينان بالطلاق، وقد أوقع طلاقها في 21/ 1/ 1973 بقوله "زوجتي ومخولتي....... طالق مني"، فقد أقام دعواه. أجابت الطاعنة بأن الرئاسة الدينية لطائفة الروم الأرثوذكس قد ألغت انضمامه إليها واعتبرته كأن لم يكن طبقا للشهادة المؤرخة 7/ 9/ 1973، وبتاريخ 12/ 5/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 91 لسنة 91 ق القاهرة طالبا إلغاءه القضاء له بطلباته، وبتاريخ 20/ 4/ 1975 حكمت المحكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات طلاق المطعون عليه لزوجته الطاعنة طلاقا رجعيا. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أهدر دلالة شهادة إلغاء الانضمام على سند من أنها جاءت غير مسببة، ولا ترتكن إلى تعليل واضح مؤد في ذاته إليه، خاصة وأن الفترة الفاصلة بين تقديم طلب الانضمام وقبوله كانت تسمح بتمحيصه واستظهار سلامة نية المطعون عليه، في حين أن ذلك ينطو يعلى مجاوزة محكمة الاستئناف لاختصاصها القضائي بأن منحت نفسها سلطة الرقابة على الجهات الدينية فيما تصدره من قرارات بناء على ما بقي لها من سلطات بعد إلغاء المجالس الملية، وهو ما يعيب حكمها بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن من حق قاضى الموضوع مراقبه الظروف التي حدث بالجهة الدينية على أبطال قرار الانضمام للتحقق من صدورها في نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ولم تخرج عنها، وأنه مبني على أساس سوء نية طالب الانضمام عند تقديم طلبه، أخذا بأنه مسالة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى، إلا أن - القرار الصادر بإلغاء الانضمام وجعله كان لم تكن باعتباره قرارا دينيا بحتا تستقل الجهة الدينية بإصداره، دون أن تقدم عنه حسابا أمام القضاء أو أمام أية سلطة زمنية، فإنها لا تكون ملزمة بتسبيبه أو تضمينه المبرر لإبطاله بعد سبق قبوله، بحيث تنحصر رقابة القضاء في أن تستشف المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها بعد صدور القرار ما يعين على الاعتداد به أو اطراحه، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في هذا الخصوص قوله "... إلا أن هذه المحكمة تلاحظ أن هذا الاستقرار مشروط بأنه يجب أن يثبت أن التغيير إلى طائفة أخرى أو ملة مغايرة لا يتم بمجرد طلب الانضمام وإبداء الرغبة فيه وإنما الحكم عليه هو أن هذه الرغبة في الانضمام وهذا الطالب يتحتم أن يتفحصهما الرئيس الديني المختص ويتحقق من جدية الرغبة في الانضمام وأن يتدقق من صدور الطلب عن نية سليمة فإن تم للرئيس الديني كل ذلك صدر أمره بقبول الانضمام وأصدر لطالبه شهادة ندب، فإن مفاد ذلك صدره هذه الشهادة وذلك الأمر بالقبول هو الجزم بالقول بأن الفحص والتمحيص استحلاء الحقيقة واستظهار سلامة النية في الانضمام كل أولئك قد تحقق لدى ذلك الرئيس، فإن استقر ذلك كان من المؤكد أن الانضمام ثم صحيحا، ولا يسوغ لهذا الرئيس إلغاءه إلا بقرار مسبب يبين فيه سبب - العدول عن قبول طلب لانضمام وتوضح الملابسات التي شابت القبول..." فإن هذا الذى خلص إليه الحكم ينطوي على مخالفة القانون، ذلك أنه اقتصر على إهدار دلالة إبطال الانضمام بمقولة خلوه من بيان أسبابه ومبرراته، وحجب نفسه عن مراقبة ظروف إبطاله توصلا للتعرف إلى صدوره في نطاق حق الرئاسة الدينية المشار إليها فيما سلف، وأن طالب الانضمام لم يكن يستهدف بطلبه التحاليل على أحكام القانون، بما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الأحد، 8 سبتمبر 2024
الطعن 12879 لسنة 90 ق جلسة 12 / 12 / 2022 مكتب فني 73 ق 97 ص 932
الطعن 10 لسنة 45 ق جلسة 9 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 82 ص 430
جلسة 9 من فبراير سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدي والدكتور عبد الرحمن عياد ومحمد الباجوري وأحمد وهدان.
----------------
(82)
الطعن رقم 10 لسنة 45 القضائية
(1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". إعلان. دعوى.
كيفية تسليم أوراق الإعلان. اعتبار الدعوى كأن لم تكن بعدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة. المادتان 10، 70 مرافعات. سريانها على دعاوى الأحول الشخصية. ق 462 السنة 1955.
(2) إعلان. بطلان.
حضور المدعى عليه بناء على إعلان باطل. أثره. سقوط حقه في التمسك بالبطلان. حضوره من تلقاء نفسه أو بناء على ورقة أخرى. لا يسقط حقه في التمسك بالبطلان. م 114 مرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أورق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 42 لسنة 1973 أحوال شخصية أمام محكمة القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتطليقها من الطاعن طلقة بائنة، وقالت بيانا لها، إنها زوجة الطاعن بعقد صحيح شرعي مؤرخ 8/ 10/ 1970 ودخل بها ولا تزال على عصمته وفى طاعته وإذ أدخل الغش عليها فانتحل صفة مهندس في وثيقة الزواج مع أنه لم ينل قسطا من التعليم، ودأب على إيذائها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بالإضافة إلى أنها ما زالت بكرا رغم معاشرتها له بما يضر بها أبلغ الضرر، فقد أقامت دعواها، وبتاريخ 25/ 3/ 1972 حكمت المحكمة غيابيا بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبيت المطعون عليها أنها زوجة للطاعن صحيح العقد الشرعي وأنه دخل بها وما زالت في عصمته وطاعته وأنه احتال على الزواج بها عندما انتحل صفة غير صفته وأنها ما زالت بكرا رغم معاشرتها له وأنه دأب على إيذائها بما لا يستطاع معه دوام العشرة، وبعد سماع شاهدي المطعون عليها حجزت المحكمة الدعوى للحكم لجلسة 24/ 6/ 1973 وتقدم الطاعن بطلب إعادة الدعوى للمرافعة وأرفق بطلبه مذكرة دفع فيها ببطلان صحيفة الدعوى وباعتبار الدعوى كأن لم تكن، فقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 16/ 9/ 1973، وبتاريخ 30/ 9/ 1973 حكمت برفض الدفعين وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما جاء بحكم التحقيق السابق. أستأنف الطاعن هذا الحكم طالبا إلغاءه والقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن وقيد استئنافه برقم 133 لسنة 90 ق القاهرة، وطلب الطاعن من المحكمة الابتدائية وقف السير في الدعوى أمامها حتى يفصل في استئنافه المشار إليه غير أنها رفضت، وبعد سماعها شهود الطرفين عادت وحكمت في 17/ 3/ 1974 بتطليق المطعون عليها من الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم الأخير طالبا إلغاءه والقضاء أصليا باعتبار الدعوى كأن لم تكن واحتياطيا برفضها، وقيد استئنافه برقم 52 لسنة 91 ق القاهرة قررت محكمة الاستئناف ضم الاستئنافين، وبتاريخ 19/ 1/ 1975 حكمت في الاستئناف رقم 122 لسنة 90 ق بعدم جوازه، وفى الاستئناف رقم 52 لسنة 91 ق بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم وعرض بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في مرحلتي التقاضي بأنه لم يعلن بصحيفة الدعوى الابتدائية في خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وأن حضوره أمام محكمة أول درجة لم يكن بناء على إعلانه وإنما كان عرضا، كما أن إعلان صحيفة الدعوى إليه باطل لأنه وجه إلى غير موطنه، وبالتالي تعتبر الدعوى كأن لم تكن إعمالا للمادتين 10، 70 من قانون المرافعات، غير أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أنه لا مجال لتطبيق نص المادة 70 المشار إليها وأن المواد 310 وما بعدها من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي الواجبة التطبيق، مع أن نص المادة 70 من قانون المرافعات لم يستثن من تطبيقه دعاوى الأحوال الشخصية وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تنص باتباع أحكام القانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، وذلك فيما عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها، وكانت المادة 13 منه قد ألغت المواد من 48 حتى 62، فيما عدا المادة 52 من اللائحة المشار إليها وهى الخاصة برفع الدعاوى وقيدها أمام محاكم الدرجة الأولى، فإن قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون هي الواجبة التطبيق ومن بينها المادة العاشرة التي تقضي بأن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، والمادة 70 التي تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. لما كان ذلك وكان في المادة 114 من قانون المرافعات على أن "بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه" يدل على أن حضور الخصم الذى يعنيه المشرع بسقوط الحق في التمسك بالبطلان هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الأوراق ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره، دون الحضور الذي يتم في جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى، فإنه لا يسقط الحق في التمسك بالبطلان، إذ العلة من تقرير هذا المبدأ هي اعتبار حضور الخصم في الجلسة التي دعي إليها بمقتضى الورقة الباطلة حقق المقصود منها، ويعد تنازلا من الخصم عن التمسك ببطلانها، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يمثل في الدعوى أمام محكمة أول درجة رغم ترددها بالجلسات وصدور حكم في غيبته بالإحالة إلى التحقيق ثم حجزها للحكم في الموضوع، فتقدم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة طواه على مذكرة قرر فيها أنه علم بالدعوى مصادفة، وأن إعلانه غير صحيح لتوجهه إلى غير موطنه، ودفع ببطلان صحيفتها وباعتبارها كأن لم تكن، وبعد أن استجابت المحكمة لطلبه أسست قضاءها برفض الدفعين على ما أوردته من أنه "...... لما كان المدعى عليه - الطاعن - قد أودع مذكرة بدفاعه ثم حضر بجلسة 16/ 9/ 1973 فإن ذلك يزيل البطلان الذي ينعاه على إعلان صحيفة الدعوى إن كان، ومن ثم فإن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى يكون في غير محله ويتعين رفضه وحيث إنه عن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إتمام الإعلان في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة لقلم الكتاب استنادا إلى نص المادة 70 من قانون الرافعات. فإن الثابت من الاطلاع على صحيفة الدعوى إنها قدمت في 31/ 1/ 1973 وأعلنت في 24/ 2/ 1973 أي في خلال الميعاد المبين في المادة 70 مرافعات. ومن المقرر أنه إذا حضر المدعى عليه بناء على الإعلان الباطل الذى تم في الميعاد فإن هذا الحضور يصحح الأجراء الباطل وتصح الإجراءات ويعتبر الميعاد المقرر في المادة قد احترم، ولما كان ذلك فإن هذا الدفاع يكون في غير محله أيضا ويتعين رفضه." وأيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء بقوله "...... وحيث إن الحكم المستأنف صحيح فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للأسباب التي أقيم عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسبابا لحكمها في هذا الخصوص. كما أن الحكم المستأنف صحيح فيما انتهى إليه من رفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الإعلان في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ذلك أنه لا مجال لتطبيق نص المادة 70 من قانون المرافعات في هذا المجال وإنما الجدير بالتطبيق هو المواد 310 وما بعدها من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 ولا ذكر لما نصت عليه المادة 70 من قانون المرافعات في هذا الخصوص" فإن خلص إليه الحكم ينطوي على خطأ في تطبيق القانون بإطلاقه القول بأن الحضور يسقط الحق في التمسك ببطلان الإعلان دون قصره على الحضور الذى يتم بناء على ذات الإعلان الباطل، وبتقريره عدم تطبيق المادة 70 من قانون المرافعات على دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الابتدائية، وإذ تحجب بهذا النظر القانوني الخاطئ عن بحث ما تمسك به الطاعن من بطلان صحيفة الدعوى الابتدائية واعتبارها كأن لم تكن، فإنه يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.